الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 أكتوبر 2017

الطعن 2389 لسنة 79 ق جلسة 16 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 13 ص 76

جلسة 16 من يناير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / فؤاد محمود أمين شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمي ، د / مدحت محمد سعد الدين ، على مصطفى معوض وأشرف أحمد كمال الكشكي نواب رئيس المحكمة .
----------
(13)
الطعن 2389 لسنة 79 ق
 (1) تعويض " تعيين عناصر الضرر : الضرر المادي " .
التعويض عن الضرر المادي . شرطه . الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً سواء وقع بالفعل أو كان وقوعه في المستقبل حتمياً . تحقق الضرر المادي للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر . مناطه . ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر وأن فرصة الاستمرار محققة . احتمال وقوع الضرر في المستقبل . عدم كفايته للحكم بالتعويض .
(2) أحوال شخصية " مسائل الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بالمسلمين : النفقة " .
 نفقة الزوجة . وجوبها شرعاً على الزوج بمجرد العقد جزاء احتباسها فقيرة كانت أو غنية . م 1 ق 25 لسنة 1920 المعدل بق 100 لسنة 1985 .
(3) حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ".
 أسباب الحكم . اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال . مناطه . انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفة للثابت بالأوراق . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعياً للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها أو وقوع تناقض بينها . من حالات التناقض . عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهى إليها الحكم بناءً على تلك العناصر .
(4) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجباري من حوادث السيارات " . تعويض " تعيين عناصر الضرر : الضرر المادي " .
 قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بالتعويض عن الضرر المـادي اللاحق بالمطعون ضده الأول جراء وفاة زوجته في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة بقالة أن المجنى عليها كانت تسهم في إعالة أسرتها باعتبار تقدير معاش شهري لها من وظيفتها كدليل على الإعالة دون استظهار حاجته إليها وثبوت عمله كمحام . فساد وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار في ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض .
2 - مفاد المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نفقة الزوجة واجبة شرعاً على زوجها بمجرد العقد جزاء احتباسها فقيرة كانت أو غنية .
3 - أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي تثبتت لديها .
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادى للمطعون ضده الأول عن نفسه على مجرد القول إن المتوفاة كانت تسهم في إعالة أسرتها معتبراً تقدير معاش شهري لها من وظيفتها دليلاً على الإعالة دون أن يستظهر حاجته إليها ، فضلاً عن أن الثابت بالأوراق أنه يعمل محامياً ، فإنه يكون قد استند إلى مصدر لا يؤدى إلى ما خلص إليه وأضاف دليلاً غير صالح مجرداً بذاته لإثبات ما رتبه عليه ، مما يشوبه بالفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته والثانية أقاما الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لهما مبلغ مقداره 250 .000 جنيه تعويضاً عما لحقهم ومورثتهم من أضرار إثر مقتلها في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بتعويض أدبى وموروث مقداره سبعون ألف جنيه . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 125 ق القاهرة ، كما استأنفه المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته والثانية بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 17/12/2008 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الشركة الطاعنة بتعويض مادى وأدبى وموروث مقداره ستون ألف جنيه . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئياً ، وإذ عرض الطعن على المحكمة ــ في غرفة مشورة ــ فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب إذ استخلص من بيان صرف المعاش الشهرى للمجنى عليها أنها كانت تسهم في إعالة الأسرة ورتب على ذلك قضاءه بتعويض مادى لزوجها المطعون ضده الأول عن نفسه مقداره خمسة آلاف جنيه مع أن هذا البيان لا يصلح بذاته دليلاً على ضرر مادى أصابه خاصة وأنه يعمل محامياً كما أورد بصحيفة الدعوى ، ونفقتها واجبة عليه شرعاً . كما أنه بوفاتها يوزع معاشها الشهري على ورثتها قانوناً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار في ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض وكان مفاد المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نفقة الزوجة واجبة شرعاً على زوجها بمجرد العقد جزاء احتباسها فقيرة كانت أو غنية وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي تثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادي للمطعون ضده الأول عن نفسه على مجرد القول إن المتوفاة كانت تسهم في إعالة أسرتها معتبراً تقدير معاش شهري لها من وظيفتها دليلاً على الإعالة دون أن يستظهر حاجته إليها ، فضلاً عن أن الثابت بالأوراق أنه يعمل محامياً فإنه يكون قد استند إلى مصدر لا يؤدى إلى ما خلص إليه وأضاف دليلاً غير صالح مجرداً بذاته لإثبات ما رتبه عليه مما يشوبه بالفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ــ ولما تقدم ــ وإذ خلص الحكم المستأنف إلى أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على أن المجنى عليها زوجة المطعون ضده الأول كانت تعوله فعلاً حال أنه يعمل محامياً ومن ثم يكون رفض تعويضه مادياً عن وفاتها مفتقراً إلى ما يوجبه قانوناً وهى أسباب سائغة تعول عليها هذه المحكمة ومن ثم يتعين القضاء بتأييده في هذا الشق من الطلبات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعنان 2469 ، 2517 لسنة 57 ق جلسة 16 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 176 ص 1129

جلسة 16 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.

----------------

(176)
الطعنان رقما 2469، 2517 لسنة 57 القضائية

(1) محكمة الموضوع "تقدير الأدلة".
قاضي الموضوع. سلطته في بحث الدلائل والمستندات المقدمة والموازنة بينهما.
(2) حكم "تسبيبه". إثبات "شهادة الشهود". محكمة الموضوع "تقدير الأدلة".
قاضي الموضوع. سلطته في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها سواء وردت في تحقيق قضائي أو إداري أو لدى الخبير. طالما لم يخرج بها عن مدلولها.
(3) حكم "تسبيبه".
عدم إيراد الحكم أقوال الشهود بنصوصها. لا يعيبه. حسبه أن يورد مضمونها.
(4) التزام "تنفيذ الالتزام". محكمة الموضوع. تعويض.
التنفيذ العيني هو الأصل. المادتان 203/ 1، 215 مدني. التنفيذ بمقابل. شرطه. استحالة الوفاء عيناً. تقدير تحقق هذه الاستحالة مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان سائغاً.
(5) خبرة. محكمة الموضوع "تقدير الدليل". بطلان.
رأي الخبير عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب بطلان تقرير الخبير. مناطه. أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
(6) نقض "أثر نقض الحكم". استئناف "أثر نقض الحكم والإحالة".
نقض الحكم. أثره. لمحكمة الإحالة أن تقيم قضاءها على فهم جديد لواقع الدعوى وأسس قانونية أخرى لا تخالف قاعدة قانونية قررها الحكم الناقض.
(7) دعوى "الطلبات الختامية في الدعوى".
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن وجدانه إلى ترجيحه منها.
2 - من المقرر أن لقاضي الموضوع تقدير أقوال الشهود التي وردت شهادتهم في أي تحقيق قضائي أو إداري أو لدى الخبير المنتدب في الدعوى دون حلف يمين لاستخلاص الواقع منها، ما دام لم يخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها.
3 - لا يعيب تسبيب الحكم عدم إيراد أقوال الشهود بنصوصها، وحسبه أن يورد مضمون تلك الأقوال.
4 - من المقرر أن الأصل وفقاً لما تقضي به المادتان 203/ 1، 215 من القانون المدني هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني، وأن تقدير تحقق تلك الاستحالة مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن رأي الخبير المنتدب في الدعوى لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها في ذلك فلها أن تأخذ به كله أو بعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، وبأن مناط بطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم نقضاً كلياً من شأنه أن يكون لمحكمة الإحالة أن تقيم قضاءها على فهم جديد لواقع الدعوى الذي تحصله مما يقدم إليها من دفاع أو على أسس قانونية أخرى غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه متى كانت لا تخالف قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض في حكمها الناقض.
7 - العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن رقم 2469 سنة 57 قضائية (الطاعنة في الطعن الآخر) تقدمت بطلب إلى الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية ليأمر بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 15078 جنيهاً مع تثبيت الحجز التحفظي الموقع منها على المنقولات نفاذاً لأمر الحجز رقم 220/ 10 لسنة 1981 الجيزة، وذلك على سند من أن هذا المبلغ يمثل قيمة منقولات الزوجية المملوكة لها والتي امتنع الطاعن عن تسليمها لها بعد طلاقها منه. وإذ رفض الطلب المذكور فقد قيد دعوى برقم 6182 لسنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية انتهت فيه المطعون ضدها إلى طلب الحكم بالتسليم العيني لتلك المنقولات وبقيمة ما لم يوجد منها. أقام الطاعن الدعوى رقم 6000 لسنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية بطلب إلغاء أمر الحجز التحفظي آنف البيان واعتباره كأن لم يكن وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعوى الأخيرة إلى الأولى وندبت خبيراً فيها وأودع تقريره قضت بتاريخ 23 فبراير سنة 1984 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 15078 جنيهاً وتثبيت الحجز التحفظي وبرفض الدعوى الأخرى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2954 لسنة 101 قضائية وفي 27 فبراير سنة 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 984 لسنة 55 قضائية، وبتاريخ 24 إبريل سنة 1986 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه. وبعد أن عجل الطاعن نظر الاستئناف للفصل فيه مجدداً حكمت المحكمة في 14 مايو سنة 1987 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 10378 جنيهاً. طعن الطاعن في هذا الحكم للمرة الثانية بطريق النقض بالطعن رقم 2469 لسنة 57 قضائية كما طعنت المطعون ضدها فيه أيضاً بالطعن رقم 2517 لسنة 57 قضائية وأودعت النيابة العامة مذكرتين أبدت الرأي في أحدهما برفض الطعن الأول وفي الثانية بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن الآخر. عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وبالجلسة المحددة لنظرهما قررت المحكمة ضم الطعن الأخير إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد وفيها التزمت النيابة رأيها.

أولاً: - الطعن رقم 2469 لسنة 57 قضائية:

حيث إن الطعن أقيم على عشرة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الثلاثة الأول وبالخامس والسابع والثامن منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلزامه بأداء مبلغ 10387 جنيهاً للمطعون ضدها باعتبار أنه يمثل قيمة المنقولات المملوكة لها استناداً إلى أقوال شهود لم يورد نصوص شهادتهم ودون أن يتحقق من ملكيتها لها أو يعني ببحث ما تقدم به من مستندات تقطع بملكية بعضاً منها أو يستنزل من تلك القيمة ما أنكر التاجر...... بيعه لها من منقولات، هذا إلى أنه قضى بالمقابل النقدي دون التسليم العيني رغم عدم ثبوت تعذره أو أن يستبعد منه قيمة المنقولات التي ما زالت طرفه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن وجدانه إلى ترجيحه منها وله أيضاً تقدير أقوال الشهود التي وردت شهادتهم في أي تحقيق قضائي أو إداري أو لدى الخبير المنتدب في الدعوى دون حلف يمين لاستخلاص الواقع منها، ما دام لم يخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها، ولا يعيب تسبيبه للحكم عدم إيراده نصوص أقوالهم وحسبه أن يورد مضمون تلك الأقوال، ومن المقرر أن الأصل وفقاً لما تقضي به المادتان 203/ 1، 215 من القانون المدني هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني، وأن تقدير تحقق تلك الاستحالة مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض للأدلة والمستندات المقدمة من طرفي الدعوى ركن في ثبوت تملك المطعون ضدها للمنقولات وأنها ابتاعتها من مالها الخاص، وإلى أقوال شهودها أمام محكمة أول درجة، وإلى شهادة بائعي هذه المنقولات أمام الخبير المنتدب في الدعوى بعد مواجهتهم بفواتير الشراء الصادرة منهم لها، وإلى أنها هي التي تم الحجز عليها بموجب أمر الحجز المقضي من المحكمة بتثبيته بعد أن عرض إلى عدم اطمئنانه إلى ما قدمه الطاعن من مستندات واستبعد من قيمة المنقولات المقضي بها ما لم يثبت من الفواتير المقدمة منها شراؤها لها، منها المنقولات المدعي بشرائها من.....، كما ركن في مجال تقديره لاستحالة التنفيذ العيني إلى أن إنكار الطاعن وجود المنقولات المحجوز عليها لديه في جميع مراحل نظر الدعوى يعد هلاكاً لها يستتبع جعل محل الالتزام قيمة هذه المنقولات وهو ما يتفق وطلبات المطعون ضدها، وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه فإن النعي عليه بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة وترجيح بينة على أخرى مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الرابع والسادس على الحكم المطعون فيه البطلان والتناقض في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي ركن إليه الحكم المطعون فيه في قضائه قد شابه البطلان ذلك أن المنقولات المدعي بها والمحجوز عليها ما زالت موجودة طرفه، فضلاً عما صدر منه من تجاوزات اعتبرها الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 19/ 2/ 1987 تستوجب مساءلته تأديبياً وهي في جملتها أمور تعيب الحكم وتستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن رأي الخبير المنتدب في الدعوى لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها في ذلك فلها أن تأخذ به كله أو بعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، وبأن مناط بطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع أن ضرراً أصابه من جراء عيب شاب إجراءات مباشرة الخبير المأمورية المسندة إليه بعد أن عرض لكافة أوجه دفاعه ومستنداته وكان الحكم المطعون فيه لم يركن فيما انتهى إليه من تملك المطعون ضدها للمنقولات المقضي بقيمتها إلى ما جاء بالنتيجة التي أوردها الخبير وإنما إلى جملة أدلة وقرائن - وعلى نحو ما ورد بالرد على أسباب الطعن السابقة - منها شهادة بائعي المنقولات الواردة بهذا التقرير التي لا يماري الطاعن في صحة إجراءاتها بل وتمسك في أسباب طعنه بما ورد بها فإن النعي بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين التاسع والعاشر أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ قي تطبيقه إذ قضى بتثبيت الحجز التحفظي الموقع على المنقولات محل أمر الحجز رقم 220/ 10 لسنة 1981 الجيزة مع أن المنقولات المحجوز عليها ليست ضمن ما تمتلكه المطعون ضدها، كما أنه حكم لها أيضاً بالمقابل النقدي الأمر الذي يستتبع أن يكون لها أن تستأدي قيمة المنقولات مضافاً إليها استلام المنقولات المحجوز عليها وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير صحيح ذلك بأن أسباب الحكم المطعون فيه المرتبطة بمنطوقه قد حددت التزام الطاعن على وجه قاطع بالمبلغ المقضي به دون سواه الذي يمثل قيمة المنقولات المملوكة للمطعون ضدها دون تلك المحجوز عليها ومن ثم فإن النعي بهذين السببين يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.

ثانياً: - الطعن رقم 2517 لسنة 57 قضائية: -

حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استبعد من قيمة المنقولات المملوكة لها مبلغ 4700 جنيه الفواتير الصادرة من محل.... ومحل.... التي لم يستطع الخبير التحقق من صحتها والتي كانت محلاً لنقض الحكم الأول الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 27/ 2/ 1985 في حين أن القيمة الواردة بهذه الفواتير تبلغ 1700 جنيه فقط وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما ثبت بهذه الفواتير فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم نقضاً كلياً من شأنه أن يكون لمحكمة الإحالة أن تقيم قضاءها على فهم جديد لواقع الدعوى الذي تحصله مما يقدم إليها من دفاع أو على أسس قانونية أخرى غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه متى كانت لا تخالف قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض في حكمها الناقض، وكانت العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 984 لسنة 55 قضائية أنه قضى بنقض الحكم نقضاً كلياً لما ثبت لديه من قصور ومخالفته الثابت بالأوراق بقضائه للطاعنة بقيمة فاتورتين لم يستطع الخبير الذي أحاله إليه في أسبابه التحقق من صحتها فإن لمحكمة الإحالة من بعد أن تقيم قضاءها على فهم جديد لواقع الدعوى الذي تحصله مما يقدم إليها من دفاع، وكانت الطاعنة قد عدلت في مذكرتها المقدمة منها لجلسة 14/ 5/ 1987 طلباتها إلى طلب استبعاد المبلغ الذي اعتد به الحكم المطعون فيه واستبعده درأ لإطالة أمد النزاع وإلى انقلابه إلى مخبئه وفقاً لما ذهبت إليه في تلك المذكرة الختامية باعتبار أنه يمثل قيمة المنقولات التي لم يثبت ملكيتها لها حسبما جاء بأسبابه فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.

الطعن 1747 لسنة 58 ق جلسة 20 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 43 ص 254

برئاسة السيد المستشار / جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد فتحي الجمهودي وعبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة وابراهيم الطويلة وأحمد على خيرى.
----------
- 1  بيع " أثار البيع . التزامات البائع ". حيازة .
تسليم المبيع. ماهيته. وضعه تحت المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به. م 435 مدني عدم اشتراط التسليم الفعلي متى توافر عنصراه. مؤدى ذلك جواز استيفاء البائع للمبيع بوصفه مستأجرا له.
مفاد نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم وضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشترى أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل افترض تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم يستول المشترى على المبيع استيلاء مادياً. فيكفى لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف قانوني مجرد كأن يظل البائع حائزاً المبيع باعتباره مستأجراً ويعتبر التسليم في هذه حكمياً أو معنوياً " لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً الأدلة المطروحة عليه أن مورث المطعون عليهم ومن بعده ورثته يضعون اليد بصفتهم مستأجرين للأطيان التي اشتراها الطاعن وهو ما كان مطروحاً على المحكمة مما يوجب أن تقول كلمتها فيه وإذ قضى بإجابة الطاعن إلى تسليمه الأطيان المباعة على أن يكون التسليم حكمياً فإنه يكون وافق صحيح القانون.
- 2  إثبات "اجراءات الاثبات : استجواب الخصوم ومناقشتهم" "الاحالة الى التحقيق". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
محكمة الموضوع غير ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو إجابة طلب الاستجواب. سلطتها في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في تحقيق قضائي أو إداري دون حلف يمين. وأن تستنبط القرائن التي تأخذ بها من الأوراق المقدمة فيها.
المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو استجواب الخصوم ما دام أنها وجدت في أوراق الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها، ولا يعيب حكمها الاستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو في أي تحقيق إداري دون حلف يمين لأن الرجوع في تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية. هو إقناع محكمة الموضوع وأن كل ما تثبته بشأن صفة وضع اليد وكذلك تقدير وقوع الغصب ونفيه من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها، كل ذلك من الأمور الموضوعية التي لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض.
- 3  إصلاح زراعي . إيجار "تشريعات ايجار الاماكن ". غصب " الطرد للغصب".
التثبت من وقوع الغصب ونفيه. لا يتطلب لنظره أحكام قانون لإصلاح الزراعي بما يشترطه من وجود عقد مكتوب للإتجار ثابتا للكتابة مودعا نسخة منه بالجمعية التعاونية الزراعية.
لما كان التثبت من وقوع الغصب باعتباره عملاً غير مشروع ونفيه لا يستلزم من المحكمة النظر في أحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 التي تنظم العلاقة الإيجارية بين مستأجري الأراضي الزراعية وملاكها وما تشترطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة أياً كانت قيمته طبقاً للمادة 36 من هذا القانون معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 لأن مجال النظر في أحكام هذا القانون وما توجبه من شروط ينحصر في الدعاوى والمنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيقه دون سواها.
- 4  نقض " أسباب الطعن بالنقض . الأسباب الجديدة".
السبب الجديد الذى يخالطه واقع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نعى الطاعن بأخذ الحكم المطعون بتقرير الخبير الخاطئ وتأسيس قضاءه عليه يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3627 سنة 1983 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بإلزامهم بصفتهم ورثة المرحوم/ ...... بتسلمه مساحة 16 15 أطياناً زراعية مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد المسجل برقم 6348 لسنة 1918 شبين الكوم. وقال بياناً لذلك أنه اشترى من مورث المطعون عليهم الأطيان سالفة البيان وسجل العقد إذ طالب البائع قبل وفاته وورثته من بعده بتسليمه تلك المساحة امتنعوا فأقام الدعوى, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام المطعون عليهم بتسليم الطاعن مساحة 16 15 الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبتقرير الخبير تسليماً حكمياً, استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم 201 لسنة 19ق وبتاريخ 17/2/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن البائع ومن بعده ورثته يلتزمون وفقاً للمادة 435 من القانون المدني بتسلمه الأطيان المباعة له تسليماً فعلياً, لا يغير من ذلك ادعاء البائع وورثته استئجارهم الأرض المباعة بعد البين طالما خلا منذ البيع مما يفيد ذلك مما كان يتعين على المحكمة أن تجيبه إلى طلب التسليم الفعلي, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتسليم الحكمي فإنه يكون قد انطوى على قضاء ضمني بتسليم الأرض للمطعون عليهم بصفتهم مستأجرين وهو ما لم يطلبوه ولم يكن مطروحاً على المحكمة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن النص في المادة 435 من القانون المدني أن يكون تسليم المبيع بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشتري أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل افترض تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم يستول المشتري على المبيع استيلاءً مادياً, فيكفي لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف قانوني مجرد كأن يظل البائع حائزاً المبيع باعتباره مستأجراً ويعتبر التسليم في هذه حكمياً أو معنوياً لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً الأدلة المطروحة عليه أن مورث المطعون عليهم ومن بعده ورثته يضعون اليد بصفتهم مستأجرين للأطيان التي اشتراها الطاعن وهو ما كان مطروحاً على المحكمة مما يوجب أن تقول كلمتها فيه, وإذ قضى بإجابة الطاعن إلى تسليمه الأطيان المباعة على أن يكون التسليم حكمياً فإنه يكون وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بعدم قبول ادعاء المطعون عليهم بوجود علاقة إيجارية بينهما, طالما أنه لن يبديهم عقد إيجار مكتوب ومودع نسخة منه الجمعية التعاونية الزراعية المختصة على نحو ما توجبه المواد 31, 36 مكرراً, 36 مكرراً "ب" من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقوانين 17 لسنة 1963*, 52 لسنة 1966, 67 لسنة 1975 التي رتبت عدم قبول المنازعات والدعاوى الناشئة عن إيجار الأراضي الزراعية في هذه الحالة, بما كان يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها عدم قبول هذا الادعاء إلا أن المحكمة عولت في إثبات هذه العلاقة على تقرير الخبير وحده الذي استمع إلى أقوال الشهود دون حلف اليمين، لذلك فقد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لكي تستمع المحكمة إلى هؤلاء الشهود بعد حلفهم اليمين واستجواب المطعون عليهم إلا أنها لم تستجب لما طلبه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو استجواب الخصوم ما دام أنها وجدت في أوراق الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين عقيدتها, ولا يعيب حكمها الاستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو في أي تحقيق إداري دون حلف يمين لأن الرجوع في تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية, هو اقتناع محكمة الموضوع وأن كل ما تثبته بشأن صفة وضع اليد وكذلك تقديرها لوقوع الغصب ونفيه من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها, كل ذلك من الأمور الموضوعية التي لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض ما دامت هذه الأدلة وتلك الوقائع تسمح بذلك التقدير, ولما كان التثبيت من وقوع الغصب باعتباره عملاً غير مشروع ونفيه لا يستلزم من المحكمة النظر في أحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 التي تنظم العلاقة الإيجارية بين مستأجري الأراضي الزراعية وملاكها وما تشترطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة أياً كانت قيمته طبقاً للمادة 36 من هذا القانون معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 لأن مجال النظر في أحكام هذا القانون وما توجبه من شروط ينحصر في الدعاوى والمنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيقه ويفتر عليها دون سدادها لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد أيدت دعواه على أن مورث المطعون عليهم ومن بعده ورثته يضعون اليد على أرض النزاع غصباً بعد بيعها له, مما يخرج النزاع عن نطاق قانون الإصلاح الزراعي وما استلزمه من إثبات عقد الإيجار بالكتابة وإيداع نسخة منه الجمعية التعاونية الزراعية, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد حصل من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومن أقوال الشهود الذين سمعهم ومن الاطلاع على دفاتر الجمعية التعاونية الزراعية وسجلاتها, ومما ورد بتحقيقات الشكوى رقم 955 لسنة 1983 إداري مركز أشمون, ومن قصور الطاعن عن مطالبة المطعون عليهم ومورثهم بتسلمه الأرض منذ تاريخ شرائها في عام 1968 حتى إقامة الدعوى في عام 1983, إن المطعون عليهم ومورثهم من قبلهم يضعون اليد على أرض النزاع بطريق الإيجار بموجب اتفاق غير مكتوب مع الطاعن منذ أكثر من عشر سنوات وليس بطريق الغصب ورتب على ذلك القضاء بتسلمه الأطيان تسليماً حكمياً وأقام قضاؤه في هذا الصدد على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع له دلالته بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي أخذ بها وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الخبير خلط بين الطاعن وولده, إذ أورد بتقريره أنه بالاطلاع على دفاتر الجمعية التعاونية الزراعية تبين أن الأرض موضوع النزاع في حيازة المطعون عليها الرابعة اعتباراً من السنة الزراعية 71/1972 حتى عام 1976 بالإيجار من والده .... وأن الشكوى رقم 955 لسنة 1983 إداري مركز شبين الكوم مقدمة ضده في حين أنها مقدمة من والده, ولما كان الأخير ليس مالكاً أو حائزاً لأرض النزاع فقد أخطأ الخبير في تقديره, وإذ أخذ الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بهذا التقرير الخاطئ وأسس عليه قضاؤه فإنه يكون معيباً بما يستوجبه نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يقوم على دافع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 698 لسنة 49 ق جلسة 17 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 405 ص 2135

برياسة السيد المستشار / عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه ومحمد فؤاد بدر وفهمي الخياط.
----------
- 1   إثبات. حكم. محكمة الموضوع. قوة الأمر المقضي.
القاضي غير مقيد بما يشف عنه حكم الاثبات من اتجاه في الرأي للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة ما أمرت به من اجراءات الاثبات . شرطه . بيان أسباب العدول .
لما كان مؤدى ما تقضى به المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25/ 1968 من أنه يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها و على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الإثبات من اتجاه في الرأي ومن ثم فلا يحوز قوة الأمر المقضي بحيث يجوز للمحكمة ألا تأخذ بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن يتضمن الحكم الصادر في الموضوع أسباب العدول
- 2   حكم "تسبيبه". خبرة.
استناد الحكم الي تقرير خبير مقدم في دعوي سابقة مضمومة للدعوي الحالية . لا عيب .
لا يعيب الحكم استناده إلى تقرير خبير مقدم في دعوى سابقة مضمومة للدعوى الحالية ذلك أن هذا التقرير أصبح ورقة من أوراق الدعوى يتناضل كل خصم في دلالتها .
- 3  خبرة. محكمة الموضوع. بطلان.
ندب المحكمة خبيرا لاستكمال عناصر النزاع دون استبعاد تقارير الخبراء السابق تقديمها . اقامة قضائها علي أحد هذه التقارير دون تقرير الخبير الأخير . لا بطلان
المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و إن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون استبعاد الخبير الأول لا يعدو أن يكون أجراء تتخذه المحكمة لاستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل في موضوع الدعوى و مقارنته بما فى الأوراق من تقارير و أدلة أخرى
- 4  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتقدير قيمة الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع . لا تثريب عليها ان هي أخذت بأي دليل تقتنع به من أدلة الاثبات حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة.
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و في تقدير ما يقدم فيها من أدلة و لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية ، و بحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وهي غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط ، كما أنها غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم و حججهم و ترد استقلالاً على كل قول أو حجة ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال و الحجج .
- 5  دعوى. وقف الدعوى.
وقف الدعوى طبقا للمادة 129 مرافعات رخصة لمحكمة الموضوع . عدم جواز الطعن في حكمها ان هي لم تستعمل هذه الرخصة
لما كانت المادة 129 من قانون المرافعات التي استند إليها الطاعنون في طلب وقف السير فى الاستئناف قد جعلت الأمر فى طلب الوقف جوازياً للمحكمة ، و من ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال هذه الرخصة استناداً إلى أسباب سائغة.
---------------
الوقائع

وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث الطاعنين بصفته ناظراً وحارساً على وقف المرحومين.... أقام الدعوى رقم 942 سنة 1955 مدني المحلة الكبرى على مورث المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 29.840 جنيه وفسخ عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة بصحيفة الدعوى وقال بياناً لها أنه بموجب عقد إيجار غير مؤرخ استأجر ..... مورث المدعى عليه من صاحبي الوقف ثلاثة قراريط أرض فضاء بشارع ..... بحوض داير الناحية بندر المحلة الكبرى بقصد استعمالها ورشة حدادة عن المدة من فبراير سنة 1922 إلى يونيه سنة 1925 مقابل سبعة جنيهات سنوياً، إلا أن المستأجر ووارثه المدعى عليه من بعده تأخرا في سداد الأجرة من يناير سنة 1951 حتى نهاية مارس سنة 1955 وقدرها 29.840 جنيه مما اضطره لإقامة دعواه، وإذ طعن مورث المطعون ضدهم على التوقيع المنسوب لمورثه على عقد الإيجار بالجهالة وأدى يمين عدم العلم بأن مورثه وقع ذلك العقد، فقد ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة فقدم تقريراً انتهى فيه إلى تزوير التوقيع المنسوب للمورث، وبعد أن عدل مورث الطاعنين طلباته حكمت المحكمة بتاريخ 11/5/1960 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى، فأقام مورث الطاعنين بصفته سالفة الذكر الدعوى رقم 859 سنة 1960 مدني كلي طنطا على مورث المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 77 جنيهاً قيمة الأجرة عن المدة من 1/1/1951 حتى 31/12/1960 وفسخ عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة خالية مما يشغلها من مبان أو منشآت قيمتها 360جنيه، وبتاريخ 28/1/1962 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 353 لسنة 12 ق طنطا، وبتاريخ 26/3/1963 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وباختصاص محكمة طنطا الابتدائية بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للحكم في موضوعها، وبعد أن أدى مورث المطعون ضدهم يمين عدم العلم ندبت محكمة طنطا الابتدائية بتاريخ 23/3/1965 قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة، إلا أن القسم تعذر عليه أداء المأمورية لعدم الاستدلال على أوراق أخرى تحمل توقيع المورث، وبتاريخ 29/3/1969 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم وقد تنفذ الحكم بسماع أقوال شهود الطرفين ثم عدل مورث الطاعنين طلباته إلى مبلغ 146.300 قيمة الأجرة المستحقة عن المدة من 1/1/1951 حتى 31/12/1960 مضاف إليها الزيادة العسكرية بواقع 10% بالإضافة إلى باقي الطلبات وبتاريخ 25/4/1970 حكمت المحكمة برد وبطلان عقد الإيجار سند الدعوى، ثم حكمت بتاريخ 22/12/1973 برفض الدعوى فاستأنف مورث الطاعنين هذا الحكم الأخير بالاستئناف رقم 32 لسنة 24 ق طنطا بغية إلغائه والقضاء له بطلباته وبتاريخ 22/1/1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنين على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.


الطعن 1136 لسنة 55 ق جلسة 23 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 208 ص 1098

جلسة 23 من يوليو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
------------
(208)
الطعن 1136 لسنة 55 ق
(1) دعوى "الطلبات في الدعوى".
العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به . اقامة الدعوى بطلب تثبيت الملكية باعتبارها خالية من كافة حقوق الارتفاق . القضاء برفضها لثبوت ترتيب حق ارتفاق . ليس فيه خروج عن الطلبات في الدعوى بحسب حقيقتها ومرماها . لا يمس حق رافعها في اصل الملك . علة ذلك .
(2) إثبات "القرائن". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع . سلطتها فى استنباط القرائن التي تأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها متى كان استنباطها سائغاُ .
(5 - 3) إثبات "شهادة الشهود" "القرائن: القرائن القضائية". محكمة الموضوع. حكم "تسبيبه".
(3) استناد الحكم إلى شهادة شهود في قضية أمام محكمة أخرى .لا عيب . للقاضي أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري .
(4) عدم اشتراط ورود شهادة الشاهد على تفاصيل الواقعة . كفاية أن تؤدى إلى الحقيقة التى استقرت فى وجدان المحكمة . عدم التزام الحكم بإيراد نصوص أقوال الشهود . حسبه الإشارة إلى مضمونها بما ينبىء عن مراجعتها .
(5) استناد الحكم فى قضائه إلى جملة قرائن تكمل بعضها بعضاُ تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى انتهى إليها . عدم جواز مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .
(6) محكمة الموضوع. حكم "تسبيبه: الرد الضمني المسقط".
محكمة الموضوع . عدم التزامها بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها . فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى لكل حجة تخالفها .
(7) حكم "ما لا يعيب تسبيب الحكم" "الأسباب الزائدة". نقض "نعي غير منتج".
إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه . تعييبه فيما استطرد إليه بعد ذلك تزيداُ . غير منتج .
------------
1 - العبرة في تحديد طلبات الخصم هو بحسب حقيقة ما يرمي إليه ويطلب الحكم له به وهو ما تتقيد به المحكمة وإذ كان النزاع الذي فصل فيه الحكم لم يكن حول ثبوت ملكية الطاعن للممر في ذاته بل كان في حقيقته - وعلى ما يبين من صحيفة الدعوى - وبحسب مرماه بطلب تثبيت هذه الملكية باعتبارها خالية من كافة حقوق الاتفاق وبصفة خاصة من حق ارتفاق المرور مع التصريح له بإقامة سور فاصل بين ملكه وملك المطعون ضدهم عدا الأخيرتين، فإن لازم ذلك تقيد المحكمة في قضائها بهذا الطلب وما ارتكز عليه من سبب قانوني ما دام لم يطرأ عليه تغيير أو تعديل من الطاعن أثناء سير الخصومة وفي الحدود التي يقررها قانون المرافعات وإذ لم يخرج الحكم المطعون فيه عن هذا المفهوم وأقام قضاءه برفض الدعوى على سند من ثبوت ترتيب حق ارتفاق على الممر المشار إليه فإنه لا يكون قد أهمل طلبات الطاعن.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في استنباط القرائن التي تأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدي إلى الدلالة التي استخلصتها منها.
3 - لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أخذت بشهادة الشهود في قضية أمام محكمة أخرى لآن للقاضي أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري.
4 - لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون أقوالهم واردة على الواقعة المراد إثباتها بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يدل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة التي استقرت في وجدان المحكمة، وهي غير ملزمة بأن تورد بأسباب حكمها النص الكامل للشهادة التي استندت إليها وحسبها أن تشير إلى مضمونها وما تأسس عليه قضاءها منها بما ينبئ عن مراجعتها.
5 - إذا ما استندت محكمة الموضوع في قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضا وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي خلصت إليها فإنه لا يقبل من الخصم مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها بذاتها.
6 - لا على محكمة الموضوع إن لم تورد كل حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وتفندها إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني المسقط لكل حجة تخالفه.
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة كافية لحمل قضائه إلى رفض الدعوى فإن ما ورد في أسباب الحكم الأخرى في خصوص طرحه لتقرير الخبير التي عيبها الطاعن لم تكن إلا استطرادا زائدا من الحكم يستقيم بدونه ولا يتأثر بها - أيا كان وجه الرأي فيها - قضاؤه، مما يكون معه النعي على هذه الأسباب الزائدة غير منتج.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن سلف الطاعن - ..... - أقام الدعوى رقم 8519 لسنة 1971 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته إلى الممر الخاص بالعقار الذي يملكه والمبين بصحيفة الدعوى باعتباره خاليا من كافة حقوق الارتفاق وبصفة خاصة من حق ارتفاق المرور الذي يدعيه المطعون ضده الأول ومورثة باقي المطعون ضدهم عدا الأخيرتين مع التصريح له بإقامة سور فاصل بين ملكه وملكهم وقال بيانا للدعوى إنه بموجب عقد هبة رسمي مشهر برقم 6729 في 24/8/1954 تملك قطعة الأرض رقم 8 (أ) تنظيم ورقم 8 بالعقد الكائنة بشارع الجنينة قسم الأزبكية، كما تملكت شقيقتاه المطعون ضدهما الأخيرتين قطعة الأرض رقم 8 تنظيم ورقم 8 (أ) بالعقد وكان يفصل بين القطعتين المذكورتين سور من الطوب يحد أرضه من الناحيتين البحرية والشرقية وفي سنة 1957 أقام عمارة من تسعة طوابق وترك بينها وبين السور الفاصل بين القطعتين - أي على طول الحد البحري والشرقي لقطعته - ممرا خاصا بعرض سبعة أمتار، وفي 27/12/1963 باعت شقيقتاه نصيبهما شيوعا إلى مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول وآخر يدعى ..... اللذين اقتسما ما اشترياه في 17/9/1964 واختصت الأولى بالجزء الغربي من القطعة المقسمة والذي ينتهي حدها القبلي بالسور المشار إليه وقامت في أواخر سنة 1964 بهدم جزء من هذا السور الواقع في الحد الغربي لملكها عندما شرعت في بناء عمارة لها على الأرض التي اختصت بها كما تعرضت له وابنها المطعون ضده الأول عندما شرع وكيله في إقامة سور بديل للسور الذي هدمته بزعم أن لها حق ارتفاق بالمرور وأن إقامة هذا السور يحول بينها وبين استعمال الممر الذي خصص لخدمة العقارين من المالكة الأصلية له، وجهت مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول إلى المطعون ضدهما الأخيرتين بائعتي العقار إليها دعوى ضمان للحكم بما عساه أن يحكم به عليها قولا منها إن الدعوى الأصلية تعد تعرضا في الانتفاع بالمبيع تضمنه البائعتان. وبتاريخ 19/6/1974 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية لسلف الطاعن بطلباته وفي دعوى الضمان برفضها. استأنف المطعون ضده الأول ومورثة باقي المطعون ضدهم عدا الأخيرتين هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4087 لسنة 91 ق، والتي قضت بتاريخ 24/5/1977 بتأييد الحكم المستأنف، فطعنا على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1104 لسنة 47 ق، وبتاريخ 15/4/1988 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة حيث استأنفت سيرها في مواجهة الطاعن.... الذي آلت إليه ملكية العقار، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتاريخ 12/2/1985 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية وبرفض هذه الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين قضى برفض الدعوى برمتها مع أنها انطوت - مع ما انطوت عليه من طلب خلو العقار من كافة حقوق الارتفاق والتصريح بإقامة سور - على طلب تثبيت ملكيته للممر موضوع النزاع، ولما كانت هذه الملكية غير منكورة من طرفي الخصومة إذ انحصرت المنازعة حول ترتيب حق ارتفاق بالمرور على الممر المذكور، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بما يفيده ذلك من رفض طلب الحكم بثبوت ملكيته للممر ودون أن يورد لذلك أسبابا سندا لهذا القضاء يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هو بحسب حقيقة ما يرمي إليه ويطلب الحكم له به وهو ما تتقيد به المحكمة لما كان ذلك، وكان النزاع الذي فصل فيه الحكم لم يكن حول ثبوت ملكية الطاعن للممر في ذاته بل كان في حقيقته وعلى ما يبين من صحيفة الدعوى وبحسب مرماه بطلب تثبيت هذه الملكية باعتبارها خالية من كافة حقوق الارتفاق وبصفة خاصة من حق ارتفاق المرور مع التصريح له بإقامة سور فاصل بين ملكه وملك المطعون ضدهم عدا الأخيرتين، فإن لازم ذلك تقيد المحكمة في قضائها بهذا الطلب وما ارتكز عليه من سبب قانوني ما دام لم يطرأ عليه تغيير أو تعديل من الطاعن أثناء سير الخصومة وفي الحدود التي يقررها قانون المرافعات وإذ لم يخرج الحكم المطعون فيه عن هذا المفهوم وأقام قضاءه برفض الدعوى على سند من ثبوت ترتيب حق ارتفاق على الممر المشار إليه فإنه لا يكون قد أهمل طلبات الطاعن، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك حين أقام قضاءه تأسيسا على ثبوت ترتيب حق ارتفاق على ممر النزاع بتخصيص المالكة الأصلية أخذا بما انطوى عليه عقد الهبة الرسمي من وجود عقارين منفصلين مملوكين للواهبة التي قامت بهبتهما، وما تضمنه كشف الجرد الرسمي عن المدة من سنة 1950 إلى سنة 1959 أي ما قبل الهبة وبعدها من وجود محلات يفتح بابها على هذا الممر ومن المستند المستخرج من حي عابدين من أنه يقع بين العقارين 8، 8 أ وتطل عليه فتحات أساسية من العقارات وبه مرافق خاصة بها منذ التاريخ السالف ومن أقوال الشهود في تحقيقات الدعوى 212 لسنة 1965 مدني الأزبكية الجزئية من وجود دكاكين على جانبي الممر ويسمح لأي شخص بالمرور فيه، في حين أن هذا الذي ساقه الحكم لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها إذ أنه لم يفصح في أسبابه عن وقوع هذه المحلات في الجزء الذي آل إلى المطعون ضدهما الأخيرتين وأن الممر يقع في جزء ونصيب شقيقهما مع أن ذلك لازم للقول بوجود حق ارتفاق بتخصيص المالك الأصلي، كما وأنه لم يكشف عن مصدر قوله بوجود عقارين منفصلين في ملكية الواهبة تصرفت في أحدهما لسلفه والآخر إلى المطعون ضدهما الأخيرتين، كما أن صريح عبارات المستخرج تقطع في أنه يتعرض للوضع بعد الهبة والقسمة لأن العقارين لم يتخلفا إلا بموجبهما، فضلا عن أن الحكم لم يورد أيضا نص أقوال الشهود التي عول عليها - ومع أنها سمعت في دعوى حيازة - فإنها لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأغفل دفاعه في خصوص الدلالة المستمدة من وجود سور يفصل بين الممر المحيط بعقار الطاعن والعقار الذي آل إلى مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول في نفي الزعم بتخصيص الممر لخدمة العقار الأخير سواء أكان موجودا قبل تصرف المالكة الأصلية أم أقيم بمعرفة الموهوب لهم لأن بناءه يعني عدولهم عن هذا التخصيص الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في استنباط القرائن التي تأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدي إلى الدلالة التي استخلصتها منها، ولا تثريب عليها إن هي أخذت بشهادة شهود في قضية أمام محكمة أخرى لأن للقاضي أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري، ولا يشترط أن تكون أقوالهم واردة على الواقعة المراد إثباتها بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة التي استقرت في وجدان المحكمة، وهي غير ملزمة بأن تورد بأسباب حكمها النص الكامل للشهادة التي استندت إليها وحسبها أن تشير إلى مضمونها وما تأسس عليه قضاءها منها بما ينبئ عن مراجعتها، وإنه إذا ما استندت في قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضا وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي خلصت إليها فإنه لا يقبل من الخصم مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها بذاتها، ولا عليها إن لم تورد كل حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وتفندها إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني المسقط لكل حجة تخالفه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من قوله "أن العقارين اللذين يفصل بينهما الممر موضوع النزاع كانا مملوكين لشخص واحد وهي السيدة..... التي قامت بهبتهما لأولادها فخصت ابنها...... بأحد العقارين وخصت بنتيها..... و....... بالعقار الآخر وذلك بموجب عقد الهبة الرسمي المحرر في 5 أغسطس سنة 1954 سالف البيان، وحيث إن الممر محل النزاع ثابت وجوده من الكشف الرسمي المقدم بحافظة المستأنفين بجلسة 22/11/1982 عن المدة من 1950 إلى 1959 وهي المدة ما قبل عقد الهبة وما بعده إذ جاء به أن الباب السابع على الحوش شاغلها صالة مخازن وهي متصلة بالملك 2 حارة الملكين بباب نافذ بينهما أي ثابت أن عليه محلات يفتح بابها عليه، وقد تأيد ذلك من المستند المقدم بحافظة المستأنفين بجلسة 11/12/1984 وهو المستند المستخرج من محافظة القاهرة حي عابدين تحت رقم 6 بالحافظة إذ جاء به أن الممر المذكور بين العقارين 8، 8 أ شارع الجنينة تطل عليه فتحات أساسية من العقارات المذكورة كما أنه به مرافق خاصة بها وأن ذلك الوضع مستقر من عام 1950 طبقا لكشوف الجرد وصور العقود المسجلة، كما أن الممر المذكور متصل بين شارع الجنينة وحارة حلبي، كما أنه بالاطلاع على أقوال الشهود في الدعوى رقم 212 لسنة 1965 مدني الأزبكية التي أقامها المدعي أصلا في الدعوى الماثلة وهي دعوى منع تعرض بشأن هذا الممر والمستخرج منها صورة رسمية بحافظة مستندات المدعي المقدمة بجلسة 22/11/1982 سالفة البيان تحت رقم 6 تبين منها أن أقوال شاهد المدعي أنه يوجد على جانبي الممر دكاكين في كل ناحية وقال إنه لأي شخص حق المرور في هذا الممر كما جاء بشهادة شاهدي المدعى عليهم المؤيدة باستعمال الكافة للممر وأنه كان مبلطا كما أن الممر كان باتفاق المالكين مستعملا لخدمة العقارين....، وكانت الأدلة سالفة البيان كافية في الدلالة على أن المالكة الأصلية قد خصصت ارتفاقا ظاهرا هو الممر المذكور بين عقاري الخصوم وأن هذا الممر يعد علامة ظاهرة تدل على وجود علاقة تبعية بينهما، وإنها عندما وهبت العقارين لأولادها لم يتضمن عقد الهبة شرطا صريحا يلغي هذا الارتفاق، ومن ثم فإن شروط هذا الارتفاق التي نصت عليها المادة 1017 مدني المذكورة تكون قد توافرت......" وكانت تلك القرائن التي ساقها الحكم تدليلا على ترتيب حق ارتفاق لعقار مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول على الممر موضوع النزاع بتخصيص المالك الأصلي لها مأخذها الثابت من الأوراق ويظاهرها الاستنباط السائغ. وتكمل بعضها بعضا ولا مخالفة فيها للقانون وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضائه وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه، فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشته كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين أطرح تقرير الخبير الذي انتهى إلى عدم ثبوت تخصيص المالكة الأصلية الممر موضوع النزاع لخدمة الجزء الذي آل إلى مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول بمقولة من الحكم أن الخبير قد تعرض لمسألة قانونية ما كان له أن يتعرض لها كما خالف فيما انتهى إليه من نتيجة ما هو ثابت في محضر المعاينة التي أجراها، فضلا عن أن استمارات التغيير التي عول عليها ليست معدة لإثبات حقوق الارتفاق، هذا في حين أن الأمر لم يكن كذلك إذ كان كل بحث الخبير يقوم على تحقيق توافر شروط انطباق المادة 1017 من القانون المدني على الواقع الثابت، ومطابقة مستندات الملكية على الطبيعة مما يدخل في صميم عمله الذي كلفته به المحكمة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه في إطراحه هذا التقرير يكون فضلا عن إخلاله بحق الدفاع وفساده في الاستدلال قد شاب القصور الذي يبطله بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني - بأسباب سائغة كافية لحمل قضائه إلى رفض الدعوى فإن ما ورد في أسباب الحكم الأخرى في خصوص طرحه لتقرير الخبير التي عيبها الطاعن لم تكن إلا استطرادا زائدا من الحكم يستقيم بدونه ولا يتأثر بها - أيا كان وجه الرأي فيها - قضاؤه، مما يكون معه النعي على هذه الأسباب الزائدة غير منتج، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.