الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 أكتوبر 2017

الطعن 201لسنة 61 ق جلسة 5 / 7 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 186 ص 948

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري، ود. سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  حكم " حجية الحكم .  حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي .
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم بالبراءة أو الادانة . عدم امتداد هذه الحجية إلى الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم.
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة ودون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم.
- 2  حكم " حجية الحكم . حجية الحكم الجنائي". حيازة " حماية الحيازة في ذاتها . دعاوى الحيازة ".
حماية الحائز القانوني للعقار من اعتداء الغير ولو كانت لا تستند إلى حق . م 369 عقوبات . استظهار المحكمة أن للمتهم حيازة فعلية حالة على العقار دون بحث سنده فى وضع يده . كفايته للقضاء بالبراءة .
إن المشرع قصد بالمادة 369 من قانون العقوبات أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانونا فإذا دخل شخص عقارا وبقى فيه مدة من الزمن طالت أو قصرت بحيث يصبح في القانون حائزا للعقار فإن حيازته تكون واجبا احترامها لا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائي، وامتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح في القانون اعتباره تعديا على حيازة الغير بل هو عدم تفريط في حيازته التي اكتسبها ومن ثم يكفي أن تستظهر المحكمة للقضاء بالبراءة أن للمتهم حيازة فعلية حالة على العقار دون ما حاجة لبحث سنده في وضع يده.
- 3 حكم " حجية الحكم . حجية الحكم الجنائي". حيازة " حماية الحيازة في ذاتها . دعاوى الحيازة ".
قضاء الحكم الجنائي بالبراءة في جريمة انتهاك حرمة ملك الغير . تعرضه لوضع يد الحائز على عين النزاع وسنده في وضع يده وانتهاؤه إلى أن طرفي الخصومة يحوزان شقة النزاع بالمشاركة . أسباب زائدة وغير ضرورية للحكم . أثره . لا حجية لهذا الأسباب أمام القاضي المدني في خصوص طلب استرداد الحيازة . مؤداه . عدم منعه من بحث توافر شروط تلك الحيازة .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه أخذا بما انتهى إليه الحكم الجنائي الصادر في الجنحة.... والمؤيد بالاستئناف.... من أن طرفي الخصومة يحوزان شقة النزاع بالمشاركة بما يعد تعرضا من الحكم الجنائي لبحث سبب وضع يد المطعون ضده على شقة النزاع وسنده في وضع يده، ويعتبر ذلك منه زائدا عن حاجة الدعوى التي فصل فيها وغير مرتبط بمنطوقه لأنه يقوم بدون هذه الأسباب الزائدة إذ يكفي للقضاء ببراءة المطعون ضده أن تثبت له حيازة فعلية أيا كانت سندها ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائي من المحكمة المختصة بالنزاع، ومن ثم فإن هذه الأسباب الزائدة لا تحوز قوة الأمر المقضي فيه لأنها لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة، ولا حجية لها أمام المحكمة المدنية في خصوص دعوى الطاعنة بطلب استردادها حيازة شقة النزاع ولا تمنع تلك المحكمة من بحث مدى توافر شروط هذه الحيازة للطاعنة وإذ لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 12262 لسنة 1988 محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم برد حيازتها للشقة المبينة بالصحيفة دون مشاركة المطعون ضده وقالت بيانا لها إنها تزوجت بتاريخ 8/5/1982 بشقة النزاع من مستأجرها وأقاما فيها حتى توفى بتاريخ 20/9/1987 وأن المطعون ضده شقيق زوجها أحضر بعض من منقولاته أمام تلك الشقة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 87 أحوال قسم بولاق الدكرور. ثم صدر بشأنه قرار النيابة العامة بتمكينهما من الشقة فأقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماعها شهادة شهود الطرفين قضت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 94 لسنة 107 ق القاهرة وبتاريخ 14/11/1990 حكت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الحكم الجنائي الصادر في جنحة الحيازة واستئنافها رقم 13485 لسنة 1988 بولاق الدكرور يقيد القاضي المدني برغم أن حجيته مؤقتة لحماية الحيازة الفعلية والتي لا تمنعها من اللجوء إلى القضاء المدني للفصل في بحث مدى توافر شروط الحيازة القانونية لها، وإذ تحجب الحكم المطعون فيه عن هذا البحث وقضى برفض دعواها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة ودون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم، وأن المشرع قصد بالمادة 369 من قانون العقوبات أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانونا فإذا دخل شخص عقارا وبقى فيه مدة من الزمن طالت أو قصرت بحيث يصبح في القانون حائزا للعقار فإن حيازته تكون واجبا احترامها ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائي، وامتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح في القانون اعتباره تعديا على حيازة الغير بل هو منه عدم تفريط في حيازته التي اكتسبها ومن ثم يكفي أن تستظهر المحكمة للقضاء بالبراءة أن للمتهم حيازة فعلية حالة على العقار دون ما حاجة لبحث سنده في وضع يده، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه أخذا بما انتهى إليه الحكم الجنائي الصادر في الجنحة 11946 لسنة 1987 بولاق الدكرور والمؤيد بالاستئناف 13485 لسنة 1988 بولاق الدكرور من أن طرفي الخصومة يحوزان شقة النزاع بالمشاركة بما يعد تعرضا من الحكم الجنائي لبحث سبب وضع يد المطعون ضده على شقة النزاع وسنده في وضع يده، ويعتبر ذلك منه زائدا عن حاجة الدعوى التي فصل فيها وغير مرتبط بمنطوقه لأنه يقوم بدون هذه الأسباب الزائدة إذ يكفي للقضاء ببراءة المطعون ضده أن تثبت له حيازة فعلية أيا كان سندها ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائي من المحكمة المختصة بالنزاع، ومن ثم فإن هذه الأسباب الزائدة لا تحوز قوة الأمر المقضي فيه لأنها لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة، ولا حجية لها أمام المحكمة المدنية في خصوص دعوى الطاعنة بطلب استردادها حيازة شقة النزاع ولا تمنع تلك المحكمة من بحث مدى توافر شروط هذه الحيازة للطاعنة وإذ لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 11227 لسنة 80 ق جلسة 17 / 2 / 2011 مكتب فني 62 ق 12 ص 74

جلسة 17 من فبراير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فتحي جوده ، محمد طاهر ، جمال حليس نواب رئيس المحكمة ود. أحمد البدري .
----------
(12)
الطعن 11227 لسنة 80 ق
(1) محكمة النقض " الإجراءات أمامها " . نقض " أسباب الطعن . إيداعها " .
     عدم تقديم أسباب الطعن بالنقض . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب".
   وجوب اشتمال كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها وقوعها والا كان قاصراً . أساس ذلك ؟
(3) قانون " تفسيره " " تطبيقه " . مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
     الجريمة المؤثمة بالمادة رقم 40 من قانون مكافحة المخدرات تحققها بتوافر عنصرين . مادى : مظاهر القوة أو العنف أو التهديد الحاصلة من الجاني . معنوي : وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة . مخالفة ذلك . قصور .
(4) نقض " أثر الطعن " .
     امتداد أثر نقض الحكم إلى طاعنين مقضى بعدم قبول طعنهما شكلاً دون المحكوم عليه الذى صدر الحكم بالنسبة له غيابياً . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن تقرير الطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
2- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله (إن التحريات السرية التي أجراها النقيب ... رئيس مباحث مركز ... أسفرت عن أن المتهم الأول ... يحوز ويحرز المواد المخدرة ونفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش شخصه ومسكنه وبتاريخ ... انتقل والشهود من الثاني حتى الأخير الملازمين الأول ... و... معاوني مباحث مركز ... وقوة من الشرطة السرية إلى مسكن المتهم الأول الكائن بـ... دائرة المركز حيث تمكن من ضبط المتهم الأول وبتفتيشه عثر معه على لفافة لنبات الحشيش وبمواجهته أقر بإحرازه المخدر المضبوط وحال العودة لديوان المركز قاومهم المتهمون من الثاني حتى الأخير " الطاعنون " بالقوة للحيلولة دون ضبط المتهم الأول وتنفيذ المأمورية القائمين عليها بأن أشهر المتهم الثاني في وجههم سلاحاً أبيض " سكيناً " إلا أنهم تمكنوا من السيطرة عليهم وضبطهم والسلاح الأبيض المستخدم " . لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود بعبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة
3- من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والتي دين بها الطاعن لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما مادى ويتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد الحاصلة من الجاني وثانيهما معنوي يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة ، وكان الحكم على سياق المتقدم لم يفصح عن ماهية الأفعال المادية التي وقعت من الطاعن لحمل الموظفين العموميين المُعتدَى عليهم للامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم فضلاً عن عدم استظهاره للقصد الجنائي العام وبيان عما إذا كان الجاني يعرف كنية كل من المجنى عليهم وهل هم من القائمين على تنفيذ قانون المخدرات ، ومن ثم فإن الحكم يكون قاصر البيان في بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن ... دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
4- من المقرر أن امتداد أثر الطعن إلى كل من ... و... المقضي بعدم قبول طعنهما شكلاً وذلك لاتصال وجه الطعن بهما فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك دون المحكوم عليه الذى صدر الحكم بالنسبة له غيابياً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بوصف أنهم : 1- المتهم الأول : أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر (نبات القنب) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- المتهمون الثاني والثالث والرابع (الطاعنون) : أ- قاوموا بالقوة رجال الضبط وهم ... والملازم أول شرطة ... والملازم أول شرطة ... والملازم أول شرطة ... بسبب تنفيذ قانون المخدرات حال كون المتهم الثاني يحمل سلاحاً أبيض سكيناً على النحو المبين بالأوراق . ب - حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح أبيض (سكين) . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 1، 2، 38 /1، 40 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة رقمى 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادة 32/2 عقوبات في حق الطاعنين وذلك باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود المسماة في القانون أولاً : حضوريًا بمعاقبة المتهمين ... و... و... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم وتغريمهم عشرين ألف جنيه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط . ثانياً : غيابياً بمعاقبة المتهم ... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهما / ... ، ...
     حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن تقرير الطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / ...
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي مقاومة موظفين عموميين من بين القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله (إن التحريات السرية التي أجراها النقيب ... رئيس مباحث مركز ... أسفرت عن أن المتهم الأول ... يحوز ويحرز المواد المخدرة ونفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش شخصه ومسكنه وبتاريخ ... انتقل والشهود من الثاني حتى الأخير الملازمين الأول ... و... معاوني مباحث مركز ... وقوة من الشرطة السرية إلى مسكن المتهم الأول الكائن بـ ... دائرة المركز حيث تمكن من ضبط المتهم الأول وبتفتيشه عثر معه على لفافة لنبات الحشيش وبمواجهته أقر بإحرازه المخدر المضبوط وحال العودة لديوان المركز قاومهم المتهمون من الثاني حتى الأخير " الطاعنون " بالقوة للحيلولة دون ضبط المتهم الأول وتنفيذ المأمورية القائمين عليها بـأن أشـهـر المـتهـم الثاني في وجـهـهـم سـلاحـاً أبيض " سكيناً " إلا أنهم تمكنوا من السيطرة عليهم وضبطهم والسلاح الأبيض المستخدم " . لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود بعبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة لما كان ذلك وكان من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والتي دين بها الطاعن لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما مادى ويتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد الحاصلة من الجاني وثانيهما معنوي يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة، وكان الحكم على سياق المتقدم لم يفصح عن ماهية الأفعال المادية التي وقعت من الطاعن لحمل الموظفين العموميين المعتدى عليهم للامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم فضلاً عن عدم استظهاره للقصد الجنائي العام وبيان عما إذا كان الجاني يعرف كنية كل من المجنى عليهم وهل هم من القائمين على تنفيذ قانون المخدرات ، ومن ثم فإن الحكم يكون قاصر البيان في بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن ... دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، مع امتداد أثر ذلك إلى كل من ... و... المقضي بعدم قبول طعنهما شكلاً وذلك لاتصال وجه الطعن بهما فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك دون المحكوم عليه ... الذى صدر الحكم بالنسبة له غيابياً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8409 لسنة 79 ق جلسة 17 / 2 / 2011 مكتب فني 62 ق 11 ص 68

جلسة 17 من فبراير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فتحي الصباغ ، فتحي جوده ، د. صلاح البرعي ، أحمد عبد القوى نواب رئيس المحكمة .
------------
(11)
الطعن 8409 لسنة 79 ق
(1) محكمة النقض " الإجراءات أمامها " . نقض "أسباب الطعن . إيداعها " .
     عدم تقديم أسباب الطعن بالنقض . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
(2) إعدام . محكمة النقض " الإجراءات أمامها " . نقض " ميعاد الطعن " . نيابة عامة .
     اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها . دون التقيد بميعاد عرض النيابة العامة .
(3) إجراءات " إجراءات التحقيق " . أمر الإحالة . قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
     المادتان رقما 11 ، 12 من قانون الإجراءات الجنائية . مفادهما ؟
  حق المحكمة في إقامة الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها .
     الأصل : الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة . حق التصدي للدعوى الجنائية . ماهيته ؟
     إعمال حق التصدي . أثره ؟
   تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المنتدب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها . للجهة التي تجرى التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها . إدانة الطاعن بجناية خطف المجنى عليها بالقوة المقترنة بجناية مواقعتها كرهاً عنها رغم إحالة النيابة الواقعة على أساس كونها مواقعة أنثى بغير رضاها . دون إحالتها للنيابة العامة للتحقيق خطأ في تطبيق القانون . لا يصلحه قبول المدافع عن المحكوم عليه التهمة الجديدة ومرافعته على أساسها . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان المحكوم عليه ... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً . لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
2ــــ لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة ... ومؤشر عليها بذات التاريخ طلبت في ختامها إقرار الحكم المعروض فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه ، وذلك دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيه عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
3ــــ من المقرر أن المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمون غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق ، وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية إلى دائرة أخرى "، قد دلت على أنه وإن كان الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية وكذا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية عملاً بالمادة 12 من ذات القانون لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه وهى بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، ولا يترتب على هذا الحق الذى يطلق عليه حق التصدي للدعوى الجنائية غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المنتدب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها، ويكون بعدئذ للجهة التي تجرى التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها فلها أن تقرر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالتها إلى المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المحكوم عليه بوصف أنه واقع المجنى عليها بغير رضاها , وبعد نظر المحكمة الدعوى قضت فيها بالإدانة على أساس أن المحكوم عليه اقترف جناية خطف المجنى عليها بالقوة المقترنة بجناية مواقعتها كرهاً عنها، وهى الجريمة المؤثمة بموجب المادة 290 من قانون العقوبات . ولما كانت واقعة الخطف بالقوة لم تسند إلى المحكوم عليه بأمر الإحالة وتصدت المحكمة لها وحكمت فيها بنفسها بالإضافة إلى واقعة مواقعة المجنى عليها بغير رضاها التي وردت بأمر الإحالة دون أن تحيل الدعوى في نموذجها القانوني الجديد إلى النيابة العامة للتحقيق إن كان له محل وتترك لها حرية التصرف في التحقيقات التي تجرى بصدد تلك الدعوى الجديدة ، فإن المحكمة تكون قد أخطأت بمخالفتها المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية السالف إيرادها نصاً ومدلولاً ولا يؤثر في ذلك القول بأن المدافع عن المحكوم عليه قد قبل المرافعة في التهمة الجديدة ولم يحصل منه اعتراض على توجيهها بالجلسة، لأن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره قد وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بتوقيع العدالة على ما يقضي به القانون، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون معيباً فضلاً عن البطلان في الإجراءات بمخالفة نص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المحكوم عليه عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة بما يتعين القضاء بقبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المعروض والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : واقع المجنى عليها ... بغير رضاها بأن باغتها من الخلف وكمم فاهها ودفعها لداخل منزله وحسر عنها ملابسها وكشف عورتها ثم قام بإيلاج قضيبه بفرجها حتى أمنى بها فأحدث بها الأعراض الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق حال كون المجنى عليها طفلة . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى والد المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قررت في ... بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء رأيه فيها وحددت جلسة ... للنطق بالحكم . وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمادة 290 من قانون العقوبات بإعدامه شنقًا عما أسند إليه وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة باعتبار أن الواقعة جريمة خطف المجنى عليها بالقوة المقترنة بجناية مواقعتها كرهاً عنها . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن المحكوم عليه ... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً . لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه . وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة ... ومؤشر عليها بذات التاريخ طلبت في ختامها إقرار الحكم المعروض فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه، وذلك دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيه عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية . وحيث إن المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمون غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق ، وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية إلى دائرة أخرى " . قد دلت على أنه وإن كان الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية وكذا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية عملاً بالمادة 12 من ذات القانون لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه وهي بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، ولا يترتب على هذا الحق الذى يطلق عليه حق التصدي للدعوى الجنائية غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المنتدب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها، ويكون بعدئذ للجهة التي تجرى التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها ، فلها أن تقرر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالتها إلى المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المحكوم عليه بوصف أنه واقع المجنى عليها بغير رضاها . وبعد نظر المحكمة الدعوى قضت فيها بالإدانة على أساس أن المحكوم عليه اقترف جناية خطف المجنى عليها بالقوة المقترنة بجناية مواقعتها كرهاً عنها، وهى الجريمة المؤثمة بموجب المادة 290 من قانون العقوبات . ولما كانت واقعة الخطف بالقوة لم تسند إلى المحكوم عليه بأمر الإحالة وتصدت المحكمة لها وحكمت فيها بنفسها بالإضافة إلى واقعة مواقعه المجنى عليها بغير رضاها التي وردت بأمر الإحالة دون أن تحيل الدعوى في نموذجها القانوني الجديد إلى النيابة العامة للتحقيق ــــ إن كان له محل ــــ وتترك لها حرية التصرف في التحقيقات التي تجرى بصدد تلك الدعوى الجديدة ، فإن المحكمة تكون قد أخطأت بمخالفتها المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية السالف إيرادها نصاً ومدلولاً , ولا يؤثر في ذلك القول بأن المدافع عن المحكوم عليه قد قبل المرافعة في التهمة الجديدة ولم يحصل منه اعتراض على توجيهها بالجلسة، لأن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره قد وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة على ما يقضي به القانون، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون معيباً فضلاً عن البطلان في الإجراءات بمخالفة نص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المحكوم عليه عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة بما يتعين القضاء بقبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المعروض والإعادة . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9801 لسنة 80 ق جلسة 13 / 2 / 2011 مكتب فني 62 ق 10 ص 59

جلسة 13 من فبراير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي أبو العلا ، أحمد عمر محمدين ، على حسنين نواب رئيس المحكمة وأشرف محمد مسعد .
-----------
(10)
الطعن 9801 لسنة 80 ق
(1) حكم " بيانات حكم الادانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
حكم الادانة . بياناته ؟
متى يكون الحكم مشوباً بالإجمال والإبهام ؟
(2) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . دفوع " الدفع بإباحة الفعل " . طفل.
عدم ايراد الحكم لما حصله من مؤدى أدلة الثبوت . يعد تجهيلا لها . لا يحقق الغرض الذى قصده المشرع من إيجاب تسبيب الأحكام.
مثال لجريمة تسهيل استغلال جنسي لطفلة .
(3) جريمة " أنواعها . جرائم الطفل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . طفل . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
     تناقض الحكم في تحصيله صورة الواقعة واختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدته . يعيبه بالتناقض والتخاذل.
     مثال لجريمة تسهيل استغلال جنسي لطفلة .
(4) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . طفل. جريمة "أنواعها. جرائم الطفل" .
 استناد الحكم المطعون فيه إلى رأى مفتى الجمهورية بأن الواقعة استغلال جنسي ينبغى أن يعاقب فاعله والوالدان والوسيط وكل من سهله أو سعى في إتمامه واتخاذه منه دعامة لقضائه . يعيبه . علة ذلك ؟
 (5) إثبات" اعتراف " . إكراه . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " .
     الاعتراف المعوَّل عليه . شرطه ؟
   الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه . جوهري . وجوب مناقشته والرد عليه . ما دام الحكم عوَّل عليه . إغفال ذلك . قصور . لا يغنى عنه إيراد أدلة أخرى .
(6) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
     تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
(7) نقض" أثر الطعن " .
     نقض الحكم . أثره : لا يشمل المحكوم عليهما غيابياً . علة ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكان من المقرر أنه ينبغى ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانونى على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
2ــــ لما كان البيَّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين دفعوا بالدفع المبين في وجه النعي وهو دفع يُعد جوهرياً في صورة الدعوى لما يترتب على ثبوت صحته من تغير وجه الرأي فيها ـ وقد اطرحه الحكم بقوله : " ومن حيث إنه عـن الدفع باعتبار ممارسة الفعل الذى أتاه المتهمون مباح طبقاً لأحكام المادتين 7 , 60 من قانون العقوبات فإنه دفع فاسد ذلك أن المحكمة قد استندت في توافر الاستغلال الجنسي إلى أحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقدم بيانه دون حاجة للتكرار " . وذلك في إشارة إلى ما جاء في مدوناته من أنه " لم يثبت طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية قيام زوجية تقرها الشريعة أو يُقرها القانون لعدم وجود شاهدين وولى رشيد ومن ثم فإن هذه العلاقة لا تخرج عن كونها علاقة مادية أساسها الاستغلال المادي والانتفاع ... " , وقد دلل الحكم على ذلك بما أورده من أن " المحكمة تستخلص من أقوال المجنى عليها والمتهمين الثاني والثالثة ــــ الطاعنين الأول والثانية ــــ ومما جاء بتحريات الشرطة أن ما قيل عن زواج المجنى عليها تخلف عنه شروط صحة الزواج بعدم حضور الشاهدين ليشهدوا على صحته ..." , وأورد الحكم في تحصيله صورة الواقعة " وباستطلاع رأى فضيلة الدكتور مفتى جمهورية مصر العربية أورى فضيلته بطلان هذا النمط من عقود الزواج لعدم توافر الشروط والأركان الحقيقية للزواج ، إذ لا يزوج الرجل بابنته في مثل هذه المسالك إلا فاسق ظاهر المجانة ساقط العدالة ، فهو زواج من غير ولى معتد به شرعاً فيكون باطلاً واعتبر هذه الوقائع لمآلاتها استغلالاً جنسياً ينبغي أن يعاقب فيه فاعله والوالدان والوسيط وكل من سهله أو سعى في إتمامه على هذا النحو الذى لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا المؤمنون " . وقد عرض الحكم للدفع بعدم الاعتداد بالرأي المتقدم للمفتي بقوله : " إن المحكمة تنأى عن الدخول في مساجلات الفقهاء فيما يتعلق بشرط الكفاءة كأحد شروط اللزوم في عقد الزواج واستندت إلى عدم صحة الزواج لتخلف شرط حضور الشاهدين على ما سبق بيانه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلص ــــ في نطاق اطراحه الدفع بإباحة الفعل ــــ إلى عدم صحة عقد زواج المجنى عليها تأسيساً على عدم حضور شاهدين في مجلس العقد ــــ لما استخلصته المحكمة من أقوال المجنى عليها ذاتها واعترافي المحكوم عليهما الثاني والثالثة ــــ الطاعنين الأول والثانية ــــ وما جاء بتحريات الشرطة ، بيد أنه لما كان البيَّن من الحكم أنه لم يورد فيما حصله من مؤدى تلك الأدلة ما قال إن المحكمة استخلصته منها في خصوص عدم حضور ثمة شهود على عقد الزواج ، مما يُعد تجهيلاً منه لأدلة الثبوت التي عول عليها ــــ بفرض صحة مأخذها ــــ ولا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام .
3ـــ لما كان البيَّن من الحكم أنه أورد في تحصيله صورة الواقعة التي استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها ما أسلفناه في شأن رأى فضيلة مفتى الجمهورية ببطلان عقد زواج المجنى عليها لإتمامه بغير ولى معتد به شرعاً ، وساق الحكم على ثبوت ذلك في حق الطاعنين أدلة تمثلت فيما تضمنه ذلك الرأي للمفتي وقد أورده الحكم تفصيلاً في خمس صفحات من مدوناته موضحاً عدم تحقق شرط الكفاءة في عقد زواج المجنى عليها للفارق الكبير في السن بينها والمحكوم عليه الأول ، وأن تزويج الأب بنته من غير كفء يجعله فاسقاً والفاسق ساقط العدالة وكذا الولاية ووجوده في عقد الزواج كعدمه فيكون العقد باطلاً ، وأفصح الحكم عن اعتناقه للرأي المتقدم في أربعة مواضع أخرى من مدوناته وأسس عليه قضاءه ببطلان عقد زواج المجنى عليها، ومما رتبه عليه اطراح الدفع باعتبار ممارسة الفعل مباحاً ، بيد أنه عاد ــــ وإزاء دفع الطاعنين بعدم الاعتداد بالرأي المتقدم للمفتي وتقديمهم ما يظاهر دفعهم ــــ إلى القول ــــ وحسب ما سلفت الإشارة ــــ أن المحكمة تنأى عن الدخول في مساجلات الفقهاء فيما يتعلق بشرط الكفاءة وما إذا كان السن من خصالها , وهو ما أسقط الحكم في حومة الاضطراب والتناقض بين تعويله على رأى المفتى ــــ حسبما يُستفاد من تحصيله الواقعة وما دلل به على ثبوتها وما أورده من أسانيد لقضائه ــــ وبين إهداره لذلك الرأى فيما يُفهم من عرضه للدفع بعدم الاعتداد به بعد أن عصى عليه اطراحه، مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عن أنه ينبئ أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذى يؤمن به الخطأ في تقدير مسئولية الطاعنين ، الأمر الذى يجعل الحكم فضلاً عن قصوره وإبهامه متخاذلاً متناقضاً بعضه مع بعض معيباً في الرد على دفاعهم بإباحة الفعل لاستناده إلى عقد زواج صحيح شرعاً بما لا يصلح رداً .
4ــــ لما كان الحكم المطعون فيه وقد استند إلى رأى مفتى الجمهورية بأن الواقعة تُعد استغلالاً جنسياً ينبغي أن يعاقب فاعله والوالدان والوسيط وكل من سهل أو سعى في إتمامه واتخذ منه دعامة لقضائه ، يكون معيباً، ذلك أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الأدلة التي يقتنع منها بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون ــــ كما فعل الحكم ــــ أن يُدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه .
5ــــ لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة الثانية دفع ببطلان اعترافها لصدوره وليد إكراه ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند فيما استند إليه في إدانة الطاعنين والمحكوم عليهما الآخرين إلى اعتراف الطاعنة الثانية ، وكان الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك ـ ولو كان صادقاً ـ إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف . لما كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنة وباقى المحكوم عليهم على هذا الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه ــــ رغم إيراده له ــــ فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب. ولا يغنى في ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى .
6ــــ من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة .
7ــــ لما كان يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن، وذلك بالنسبة للطاعنين الثلاثة وحدهم دون المحكوم عليهما الأول والرابعة إذ صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهما فلم يكن لهما أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم: المتهم الأول : ـــ استغل المجنى عليها الطفلة ... جنسياً حال كونه في العقد الثامن من العمر مستجيباً لإشباع رغبته الجنسية الشاذة في مواقعة طفلة بكر واتفق مع المتهمة الرابعة التي اشتهر عنها تسهيل ذلك لأمثاله فقامت الأخيرة بناء على اتفاق مسبق مع المتهمين الثاني والثالثة ــــ والدى المجنى عليها ــــ بعرض المجنى عليها مع فتيات أطفال أخريات عليه فاختارها من بينهن فحرر المتهم الخامس ورقة عرفية لإثبات زواج المتهم الأول بالمجنى عليها إمعاناً في إخفاء الشرعية على جريمتهم ثم قدم المتهم الأول لبقية المتهمين مبالغ مالية وصلت في مجموعها إلى أربعة عشر ألف جنيه لقاء ذلك ثم اصطحبها لمسكنه وعاشرها معاشرة الأزواج مسيئاً معاملتها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمون من الثاني حتى الخامس : ــــ وهم بالغون ـ سهلوا استغلال الطفلة المجنى عليها جنسياً للمتهم الأول على النحو المبين بوصف التهمة الأولى حال كون المتهمين الثاني والثالثة والدى الطفلة المجنى عليها .المتهم الأول : ــــ هتك عرض الطفلة المجنى عليها حال كونها لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وكان ذلك بغير قوة أو تهديد على النحو المبين بوصف التهمة الأولى . وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً (للطاعنين) عمـلاً بالمواد 40/2 , 3 , 41/1 ، 291/ 1، 2 ، 3 من قانون العقوبات والمادتين 96 ، 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الرابع (الطاعن الثالث) بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ، وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالثة (الطـاعنين الأول والثانية) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبغرامة خمسين ألف جنيه لكل منهما عما أسند إليهما وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لهما فطعن الأستاذ ... في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة تسهيل الاستغلال الجنسي لطفلة حال كون الأول والثانية منهم هما والداها قد شابه القصور والغموض والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، ذلك أن الطاعنيـن دفعوا بإباحة الفعل ــــ باعتباره ممارسة لحق مقرر بمقتضى الشريعة الإسلامية ــــ وهو عقد الزواج , وفقاً لما تقرره المادتان 7 ، 60 من قانون العقوبات وبصحة هذا العقد شرعاً ، وبما يترتب عليه أن العلاقة الناتجة عنه لا تدخل في نطاق الاستغلال الجنسي الذى عناه المشرع بالتأثيم ، بيد أن الحكم رد على الدفع بما لا يصلح رداً , إذ أشار إلى بطلان عقد زواج المجنى عليها لأنه تم بغير حضور شاهدين ــــ وهو ما خلت منه الأدلة التي عول عليها ــــ وأن العقد تم دون ولى يُعتد بولايته شرعاً أخذاً برأي مرجوح لمفتي الجمهورية ، دفع الطاعنون بعدم الاعتداد به وإذ استعصى على المحكمة الرد عليه، لم تجد سبيلاً إلا إهدار ذلك الرأى فناقض الحكم بعضه بعضاً ، هذا إلى أنه أغفل الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعنة الثانية لصدوره وليد إكراه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
     ومن حيث إنه لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملـة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان البيَّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين دفعوا بالدفع المبين في وجه النعى ـ وهو دفع يُعد جوهرياً في صورة الدعوى لما يترتب على ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فيها ـ وقد اطرحه الحكم بقوله : " , ومن حيث إنه عـن الدفع باعتبار ممارسة الفعل الذى أتاه المتهمون مباحاً طبقاً لأحكام المادتين 7 ، 60 من قانون العقوبات فإنه دفع فاسد ذلك أن المحكمة قد استندت في توافر الاستغلال الجنسى إلى أحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقدم بيانه دون حاجة للتكرار" . وذلك في إشارة إلى ما جاء في مدوناته من أنه " لم يثبت طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية قيام زوجية تقرها الشريعة أو يُقرها القانون لعدم وجود شاهدين وولى رشيد ومن ثم فإن هذه العلاقة لا تخرج عن كونها علاقة مادية أساسها الاستغلال المادى والانتفاع ... " , وقد دلل الحكم على ذلك بما أورده من أن " المحكمة تستخلص من أقوال المجنى عليها والمتهمين الثاني والثالثة ــــ الطاعنين الأول والثانية ــــ ومما جاء بتحريات الشرطة أن ما قيل عن زواج المجنى عليها تخلف عنه شروط صحة الزواج بعدم حضور الشاهدين ليشهدوا على صحته ..." , وأورد الحكم في تحصيله صورة الواقعة " وباستطلاع رأى فضيلة الدكتور مفتى جمهورية مصر العربية أورى فضيلته بطلان هذا النمط من عقود الزواج لعدم توافر الشروط والأركان الحقيقية للزواج ، إذ لا يزوج الرجل بابنته في مثل هذه المسالك إلا فاسق ظاهر المجانة ساقط العدالة ، فهو زواج من غير ولى معتد به شرعاً فيكون باطلاً واعتبر هذه الوقائع لمآلاتها استغلالاً جنسياً ينبغي أن يعاقب فيه فاعله والوالدان والوسيط وكل من سهله أو سعى في إتمامه على هذا النحو الذى لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا المؤمنون " وقد عرض الحكم للدفع بعدم الاعتداد بالرأي المتقدم للمفتي بقوله : " إن المحكمة تنأى عن الدخول في مساجلات الفقهاء فيما يتعلق بشرط الكفاءة كأحد شروط اللزوم في عقد الزواج واستندت إلى عدم صحة الزواج لتخلف شرط حضور الشاهدين على ما سبق بيانه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلص ــــ في نطاق اطراحه الدفع بإباحة الفعل ــــ إلى عدم صحة عقد زواج المجنى عليها تأسيساً على عدم حضور شاهدين في مجلس العقد ـ لما استخلصته المحكمة من أقوال المجنى عليها ذاتها واعترافي المحكوم عليهما الثاني والثالثة ــــ الطاعنين الأول والثانية ــــ وما جاء بتحريات الشرطة بيد أنه لما كان البيَّن من الحكم أنه لم يورد فيما حصله من مؤدى تلك الأدلة ما قال إن المحكمة استخلصته منها في خصوص عدم حضور ثمة شهود على عقد الزواج ، مما يُعد تجهيلاً منه لأدلة الثبوت التي عول عليها ــــ بفرض صحة مأخذها ــــ ولا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . لما كان ذلك، وكان البيَّن من الحكم أنه أورد في تحصيله صورة الواقعة التي استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها ما أسلفناه في شأن رأى فضيلة مفتى الجمهورية ببطلان عقد زواج المجنى عليها لإتمامه بغير ولى معتد به شرعاً، وساق الحكم على ثبوت ذلك في حق الطاعنين أدلة تمثلت فيما تضمنه ذلك الرأى للمفتى وقد أورده الحكم تفصيلاً في خمس صفحات من مدوناته موضحاً عدم تحقق شرط الكفاءة في عقد زواج المجنى عليها للفارق الكبير في السن بينها والمحكوم عليه الأول، وأن تزويج الأب بنته من غير كفء يجعله فاسقاً والفاسق ساقط العدالة وكذا الولاية ووجوده في عقد الزواج كعدمه فيكون العقد باطلاً ، وأفصح الحكم عن اعتناقه للرأي المتقدم في أربعة مواضع أخرى من مدوناته وأسس عليه قضاءه ببطلان عقد زواج المجنى عليها، ومما رتبه عليه اطراح الدفع باعتبار ممارسة الفعل مباحاً، بيد أنه عاد ــــ وإزاء دفع الطاعنين بعدم الاعتداد بالرأي المتقدم للمفتي وتقديمهم ما يظاهر دفعهم ــــ إلى القول ــــ وحسب ما سلفت الإشارة ــــ أن المحكمة تنأى عن الدخول في مساجلات الفقهاء فيما يتعلق بشرط الكفاءة وما إذا كان السن من خصالها , وهو ما أسقط الحكم في حومة الاضطراب والتناقض بين تعويله على رأى المفتي ــــ حسبما يُستفاد من تحصيله الواقعة وما دلل به على ثبوتها وما أورده من أسانيد لقضائه ــــ وبين إهداره لذلك الرأى فيما يُفهم من عرضه للدفع بعدم الاعتداد به بعد أن عصى عليه اطراحه، مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فضلاً عن أنه ينبئ أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذى يؤمن به الخطأ في تقدير مسئولية الطاعنين ، الأمر الذى يجعل الحكم فضلاً عن قصوره وإبهامه متخاذلاً متناقضاً بعضه مع بعض معيباً في الرد على دفاعهم بإباحة الفعل لاستناده إلى عقد زواج صحيح شرعاً بما لا يصلح رداً . يضاف إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد استند إلى رأى مفتى الجمهورية بأن الواقعة تُعد استغلالاً جنسياً ينبغى أن يعاقب فاعله والوالدان والوسيط وكل من سهل أو سعى في إتمامه واتخذ منه دعامة لقضائه ، يكون معيباً ، ذلك أن القاضى في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الأدلة التي يقتنع منها بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون ـــ كما فعل الحكم ـــ أن يُدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة الثانية دفع ببطلان اعترافها لصدوره وليد إكراه ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند فيما استند إليه في إدانة الطاعنين والمحكوم عليهما الآخرين إلى اعتراف الطاعنة الثانية ، وكان الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك ــــ ولو كان صادقاً ــــ إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنة وباقى المحكوم عليهم على هذا الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى ويقول كلمته فيه ـــ رغم إيراده له ـــ فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، ولا يغنى في ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأى الذى انتهت إليه المحكمة . ولما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة للطاعنين الثلاثة وحدهم دون المحكوم عليهما الأول والرابعة إذ صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهما فلم يكن لهما أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 45353 لسنة 73 ق جلسة 24 / 1 / 2011 مكتب فني 62 ق 9 ص 54

جلسة 24 من يناير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد ، هاني حنا وحازم بدوي نواب رئيس المحكمة وإبراهيم فؤاد .
------------
(9)
الطعن 45353 لسنة 73 ق
(1) دستور . قبض . نيابة عامة .
لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب . يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق .
الحرية الشخصية . حق كفله الدستور . مؤدى ذلك ؟
التحقيق الذي لا تملك النيابة العامة إجراءه . ماهيته ؟
(2) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان القبض " . قانون " تطبيقه " . قبض . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . نقض " أثر الطعن " أسباب الطعن . ما يقبل منها" .
     الغاية من الأمر بالقبض على المتهم وإحضاره . تمكين المحقق من استجوابه ومواجهته بغيره من المتهمين والشهود . أساس ذلك ؟
     إحالة المتهم للمحاكمة . أثره : زوال سلطة التحقيق وسقوط الأمر الصادر بضبطه وإحضاره الذي لم ينفذ.
تنفيذ مأمور الضبط أمر القبض رغم سقوطه . يبطل القبض والدليل المستمد منه وشهادة من أجراه . لا يصححه حسن نيته واعتقاده بأن الأمر لازال قائما . مخالفة الحكم هذا النظر وخلو الأوراق من دليل آخر . يوجب النقض والبراءة . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــــ من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وكان مؤدى نص المادة 41 /1 من الدستور أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك ، يستوى أن يكون القيد قبضًا أم تفتيشًا أم حبسًا أم منعًا من التنقل أم كان غير ذلك من القيود الشخصية ، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هي معرفة به قانونًا ، أو بإذن من جهة قضائية مختصة ، وكان الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه، فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستوى في ذلك أن يكون التعارض سابقًا أم لاحقًا على العمل بالدستور، وكان التحقيق الذى لا تملك النيابة إجراءه هو الذى يكون متعلقًا بذات المتهم الذى قدمته للمحاكمة وعن الواقعة نفسها لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية سلطة التحقيق قد زالت وفرغ اختصاصها .
2 - لما كان مفاد ما نصت عليه المواد 40 ، 126 ، 131 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن المستهدف من الأمر بالقبض على المتهم وإحضاره هو تمكين المحقق من إجراء استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود ، وذلك الاستجواب وتلك المواجهة يمتنع على المحقق إجراؤهما مع ذات المتهم الذى قدمه للمحاكمة وعن الواقعة نفسها لأن بإحالة الدعوى للمحاكمة تكون ولاية سلطة التحقيق قد زالت وفرغ اختصاصها، ومفاد ذلك ولازمه أن إحالة المتهم للمحاكمة يسقط الأمر السابق بالقبض عليه وإحضاره والذى لم يتم تنفيذه لاستنفاد غايته، فإذا نفذ مأمور الضبط القضائي أمر القبض رغم سقوطه كان القبض باطلاً ، وبطل الدليل المستمد منه وشهادة من أجراه ، ولا يصحح هذا البطلان أن يكون مأمور الضبط القضائي حسن النية في اعتقاده بأن الأمر بالقبض السابق صدوره لازال قائماً ، ذلك أن المادة 63 من قانون العقوبات وإن نفت عن الموظف العام المسئولية إذا حسنت نيته وارتكب فعلًا تنفيذًا لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه بعد تثبته وتحريه، إلا أن ذلك لا يصحح الإجراء الباطل ولا يسبغ الشرعية عليه بعد أن انحسرت عنه ، كما أنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقًا متى كان وليد إجراء غير مشروع ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وسوغ تنفيذ الأمر بالقبض رغم سقوطه مما يبطله ومن بعده التفتيش الذى جاء بمناسبته والذى أسفر عن ضبط المخدر كما تبطل شهادة من أجراه، وكانت مدونات الحكم قد أفصحت عن عدم وجود دليل آخر في أوراق الدعوى يمكن التعويل عليه في الإدانة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن عملًا بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملًا بنص المادة 42/ 1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم " 1 " من الجدول رقم "5" الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على ما أسفر عنه تنفيذ ضابط الواقعة لأمر النيابة العامة بالقبض على الطاعن في جنحة أخرى رغم إحالة الطاعن للمحاكمة في تلك الجنحة وصدور حكم فيها قبله قبل تنفيذ الضابط لأمر القبض، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
     ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله " وحيث تخلص واقعة الدعوى حسبما استقتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة في أنه وفى حوالى الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح يوم ... وأثناء مرور النقيب ... معاون مباحث قسم ... بدائرة القسم ومعه قوة من رجال الشرطة السريين لتفقد حالة الأمن العام أبصر المتهم ... وشهرته ... والمعلوم لديه لنشاطه الإجرامي والصادر بشأنه أمر الضبط والإحضار من النيابة العامة في الجنحة رقم ... بتاريخ ... واقفًا بناحية ... فتوجه إليه وتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على حقيبة من البلاستيك بداخلها لفافة ورقية كبيرة الحجم بفضها تبين بداخلها كمية من أجزاء نباتية خضراء جافة تشبه نبات الحشيش المخدر كما عثر بداخل جيب بنطاله الخلفي على سلاح أبيض مطواة وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للمخدر المضبوط " . واستند الحكم في ثبوت الواقعة إلى أدلة استقاها مما شهد به ضابط الواقعة التي أوردها بما لا يخرج عن مؤدى تحصيله لواقعة الدعوى ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وما ثبت من اطلاع النيابة العامة على أوراق القضية رقم ... من أنها مقيدة ضد المتهم ... بتهمة ضرب المجنى عليه ... وقد صدر قرار من النيابة العامة بتاريخ ... بضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وقضى فيها غيابيًا بجلسة ... بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه والمصاريف . ثم اطرح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه بقالة عدم نفاذ أمر الضبط في شأنه فإنه لا يصادف صحيح القانون ذلك أن الثابت في الأوراق أن ضابط الواقعة قد أجرى القبض على المتهم نفاذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر في الدعوى رقم والذى استوفى كافة شرائطه القانونية ومازال نافذًا في حقه قانونًا وإذ قام ضابط الواقعة بتفتيش المتهم وعثر معه على المخدر المضبوط وذلك إثر القبض عليه قانونًا ومن ثم يكون إجراء القبض على المتهم وتفتيشه قد صدر صحيحاً في حكم القانون وهذا الأمر الذى يتعين معه رفض هذا الدفع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق، وكان مؤدى نص المادة 41/1 من الدستور أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك ، يستوى أن يكون القيد قبضاً أم تفتيشاً أم حبساً أم منعاً من التنقل أم كان غير ذلك من القيود الشخصية ، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هى معرفة به قانونًا ، أو بإذن من جهة قضائية مختصة ، وكان الدستور هو القانون الوضعى الاسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه ، فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستوى في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور، وكان التحقيق الذى لا تملك النيابة إجراءه هو الذى يكون متعلقاً بذات المتهم الذى قدمته للمحاكمة وعن الواقعة نفسها لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية سلطة التحقيق قد زالت وفرغ اختصاصها ، وكان مفاد ما نصت عليه المواد 40 ، 126 ، 131 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن المستهدف من الأمر بالقبض على المتهم وإحضاره هو تمكين المحقق من إجراء استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وذلك الاستجواب وتلك المواجهة يمتنع على المحقق إجراؤهما مع ذات المتهم الذى قدمه للمحاكمة وعن الواقعة نفسها لأن بإحالة الدعوى للمحاكمة تكون ولاية سلطة التحقيق قد زالت وفرغ اختصاصها ، ومفاد ذلك ولازمه أن إحالة المتهم للمحاكمة يسقط الأمر السابق بالقبض عليه وإحضاره والذى لم يتم تنفيذه لاستنفاد غايته ، فإذا نفذ مأمور الضبط القضائي أمر القبض رغم سقوطه كان القبض باطلاً ، وبطل الدليل المستمد منه وشهادة من أجراه ، ولا يصحح هذا البطلان أن يكون مأمور الضبط القضائي حسن النية في اعتقاده بأن الأمر بالقبض السابق صدوره لازال قائماً ، ذلك أن المادة 63 من قانون العقوبات وإن نفت عن الموظف العام المسئولية إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه بعد تثبته وتحريه ، إلا أن ذلك لا يصحح الإجراء الباطل ولا يسبغ الشرعية عليه بعد أن انحسرت عنه ، كما أنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وسوغ تنفيذ الأمر بالقبض رغم سقوطه مما يبطله ومن بعده التفتيش الذى جاء بمناسبته والذى أسفر عن ضبط المخدر كما تبطل شهادة من أجراه ، وكانت مدونات الحكم قد أفصحت عن عدم وجود دليل آخر في أوراق الدعوى يمكن التعويل عليه في الإدانة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42/1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1290 لسنة 60 ق جلسة 15 /12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 300 ص 1610

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوي.
-----------
- 1  حكم "حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي. إثبات.
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون اللأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله. أثر ذلك. إمتناع المحكمة المدنية عن إعادة بحث تلك الأمور والتزامها بها. المادتان 456 إجراءات جنائية ، 102 إثبات.
مفاد المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.
- 2  حكم "حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي. إثبات.
قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة في تهمة تبديد منقولات على أن حيازة المطعون ضده لها لم تكن بموجب عقد من عقود الأمانة. مقتضاه . ثبوت استلام تلك المنقولات .أثره. امتناع المحكمة المدنية عن نفي هذا الاستلام.
لما كان الثابت من مدونات الحكم النهائي الصادر في الجنحة رقم ...... المقامة بالطريق المباشر من الطاعنة أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لأنه في يوم ..... بدد منقولاتها المبينة وصفا وقيمة بقائمة أعيان الجهات المؤرخة 1984/7/30 والبالغ قيمتها 3876 جنيه" ومنها الحلي موضوع النزاع" وقضت المحكمة ببراءته مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله على أساس ما ورد بأسباب الحكم من أن الطاعنة سلمت الحلي الذهبية إلى المطعون ضده لأجل بيعها وإنفاقها في علاجه بعد أن وعدها بشراء غيرها إثر شفائه ولم يرده إليها وبذلك لم تكن حيازته لها بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات لما كان ذلك فإن ما تقدم بطريق اللزوم أن المطعون ضده تسلم من الطاعنة المصاغ. وإذ كان هذا بذاته هو الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية الراهنة، فإن الحكم الجنائي السالف ذكره يكون قد فصل بقضائه فصلا لازما في واقعة هي الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فيحوز في شأن هذه الواقعة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه. لما كان ما تقدم فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه بعد أن صدر الحكم الجنائي على هذا النحو أن يعود إلى بحث مسألة تسلم المطعون ضده حلي الطاعنة ثم ينفي هذا التسلم، وإذ فعل ذلك فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق عليه وأخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3603 لسنة 1988 مدني طنطا الابتدائية على المطعون ضده انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامه بتسليمها مثل الحلي المبين مفرداته بقائمة جهازها المؤرخة 30/7/1984 أو قيمتها البالغة 1840 جنيها والتي كانت قد كلفته - قبل دخوله المستشفى للعلاج - ببيعه للإنفاق من ثمنه على علاجه بعد أن وعدها بشراء غيره إثر شفائه، أجابتها محكمة أول درجة إلى طلباتها بحكم استأنفه المطعون ضده لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 954 لسنة 39 ق والتي حكمت بتاريخ 22/1/1990 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
---------------
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين قضى برفض دعواها على أساس عدم ثبوت تسلم المطعون ضده للحلي محل النزاع مهدرا بذلك حجية الحكم الجنائي السابق الصادر في الجنحة رقم 5829 لسنة 1986 مستأنف طنطا، الذي ثبت في أسبابه اللازمة للفصل قيام المطعون ضده باستلام هذا الحلي من الطاعنة لبيعه والإنفاق منه ثم رد مثله وعدم قيامه بذلك بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم النهائي الصادر في الجنحة رقم 5829 لسنة 1986 مستأنف طنطا المقامة بالطريق المباشر من الطاعنة أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لأنه في يوم 1/1/1985 بدد منقولاتها المبينة وصفا وقيمة بقائمة أعيان الجهاز المؤرخة 30/7/1984 والبالغ قيمتها 3876 جنيه (ومنها الحلي موضوع النزاع) وقضت المحكمة ببراءته مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله على أساس ما ورد بأسباب الحكم من أن الطاعنة قد سلمت الحلي الذهبية إلى المطعون ضده لأجل بيعها وإنفاقها في علاجه بعد أن وعدها بشراء غيرها إثر شفائه ولم يرده إليها وبذلك لم تكن حيازته لها بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات. لما كان ذلك فإن مقتضى ما تقدم بطريق اللزوم أن المطعون ضده تسلم من الطاعنة المصاغ. وإذ كان هذا بذاته هو الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية الراهنة، فإن الحكم الجنائي السالف ذكره يكون قد فصل بقضائه فصلا لازما في واقعة هي الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فيحوز في شأن هذه الواقعة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه. لما كان ما تقدم فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه بعد أن صدر الحكم الجنائي على هذا النحو أن يعود إلى بحث مسألة تسلم المطعون ضده حلي الطاعنة ثم ينفي هذا التسلم، وإذ فعل ذلك فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق عليه وأخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الثاني من أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.