برئاسة السيد المستشار / عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الملك
نصار.
-----------
- 1 تفتيش "تقرير التفتيش".
التظلم من تقدير الكفاية في تقرير التفتيش . نطاقه . اقتصاره على من
قدرت كفايته بدرجة أدنى من فوق المتوسط . علة ذلك.
إذ كانت المادة 78 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في
فقرتها الثالثة تنص علي أن " ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع في ملفات
خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى _" وكانت المادة 79 من ذات القانون تنص على
أن " يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء
والنيابة العامة بدرجة كفايته وذلك بمجرد انتهاء بمجرد انتهاء إدارة التفتيش
المختصة من تقدير كفايته ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير فى ميعاد خمسة عشر
يوما من تاريخ الأخطار ... " وتقضى المادة 80 من ذات القانون بأن يكون التظلم
بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل وعليها أن ترسله إلى مجلس
القضاء الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم، وتقضى المادة 81 بأن يفصل
مجلس القضاء الأعلى في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليه
ويقوم المجلس أيضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفايه المرشحين
للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء. ولا يجوز له النزول بهذا التقدير إلى درجة
أدنى إلا بعد إخطار صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول ولسماع أقواله، وبعد أن
تبدى إدارة التفتيش القضائى رأيها مسببا في اقتراح النزول بالتقدير، مفاد ما تقدم
أن التظلم من تقديم الكفاية لا يخول إلا لمن قدرت كفايته بدرجة أدنى من فوق
المتوسط وهم وحدهم الذين أوجب قانون السلطة القضائية إخطارهم بتقدير الكفاية وأجاز
لهم التظلم من التقدير أما من قدرت كفايته بتقدير فوق المتوسط لا يخطر بتقديم
كفايته وبالتالى لا يكون له ثمة حق فى التظلم منه أمام مجلس القضاء الأعلى حتى لو
أحيط به علما بالمادة 78 من ذات القانون، فالمشروع رسم طريق النزول بتقدير كفء
وفوق المتوسط لتقدير أدنى وذلك بأن خول لمجلس القضاء الأعلى عند نظر مشروع الحركة
القضائية فحص تقارير كفايه المرشح للترقية من درجة فوق المتوسط أو درجة فوق
المتوسط أو كفء ولم يرسم طريق الصعود بتقدير فوق المتوسط ولو أراد ذلك لنص صراحة
عليه، لما كان درجه كفايه الطالب بتقرير التفتيش علي أعماله بمحكمة المنيا
الابتدائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنه 1988 قدرت بدرجة فوق المتوسط فإن طلب
تعديل تقدير كفايه الطالب غير مقبول.
- 2 اختصاص " اختصاص محكمة
النقض بإلغاء القرارات الصادرة بشأن رجال القضاء و التعويض عنها". تفتيش "تقرير
التفتيش".
اختصاص محكمة النقض بإلغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بشئون
رجال القضاء والنيابة والتعويض عنها . طلب تعديل عبارات نتيجة تقرير التفتيش .
خروجه عن هذا الاختصاص .
لما كانت محكمة النقض تختص طبقا لحكم المادة 83 من قانون السلطة
القضائية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة
العامة وكذلك التعويض عن تلك القرارات وكان طلب الطالب الاحتياطي تعديل عبارات
نتيجة التقرير في شأن أسلوب صياغة الأحكام ومدى التطبيق الصحيح للقانون، فإنه يخرج
عن اختصاص محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم
بهذا الطلب بتاريخ 3/14 سنة 1991 للحكم بإلغاء قرار لجنة الاعتراضات بالتفتيش
القضائي ورفع درجة كفايته واحتياطياً تعديل عبارات نتيجة تقرير التفتيش في شأن
أسلوب صياغة الأحكام ومدى التطبيق الصحيح للقانون ومدى كفاية معلوماته القانونية
مع رفع المآخذ التي وردت بالتقرير وقال بياناً لطلبه إنه قد تم التفتيش على عمله
خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1988 بمحكمة المنيا الابتدائية وقررت اللجنة الأولى
بإدارة التفتيش القضائي تقدير كفايته بدرجة فوق المتوسط وبعد إخطاره بالتقرير
اعترض أمام اللجنة المختصة بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل فأصدرت قرارها
برفع الشق الثاني من المأخذ على الحكم 51 لسنة 1988 مدني كلي ملوى والإبقاء على
درجة كفاية الطالب ولما كان تقرير التفتيش وقرار لجنة الاعتراضات شابهما خطأ في
تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال وساق عدة أمثلة
لبيان خطئهما في ذلك فقد تقدم بهذا الطلب. دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة
للمطعون ضده الثاني - مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي - لرفعه على غير ذي
صفة وطلبت عدم قبول الطلب بشقيه الأصلي والاحتياطي وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول
الطلب كذلك.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس
الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وبالتالي صاحب الصفة في الخصومة وكان لا
شأن للسيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي بتلك الخصومة فإن اختصامه
في الطلب يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المادة 78 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في
فقرتها الثالثة تنص على أن "ويجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يودع في ملفات
خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى".
وحيث إن المادة 79 من ذات القانون تنص على أن "يخطر وزير العدل
من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة
كفايته، وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته. ولمن أخطر الحق
في التظلم من التقدير في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار ...."
وتقضي المادة 80 من ذات القانون بأن يكون التظلم بعريضة تقدم إلى
إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعليها أن ترسله إلى مجلس القضاء الأعلى خلال
خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم وتقضي المادة 81 بأن يفصل مجلس القضاء الأعلى في
التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه ويقوم المجلس أيضاً عند
نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق
المتوسط أو كفء. ولا يجوز له النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار
صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول لسماع أقواله، وبعد أن تبدي إدارة التفتيش
القضائي رأيها مسبباً في اقتراح النزول بالتقدير، مفاد ما تقدم أن التظلم من تقدير
الكفاية لا يخول إلا لمن قدرت كفايته بدرجة أدنى من فوق المتوسط وهم وحدهم الذين
أوجب قانون السلطة القضائية إخطارهم بتقدير الكفاية وأجاز لهم التظلم من التقدير
أما من قدرت كفايته بتقدير فوق المتوسط لا يخطر بتقدير كفايته وبالتالي لا يكون له
ثمة حق في التظلم منه أمام مجلس القضاء الأعلى حتى لو أحيط به علماً عملاً بالمادة
78 من ذات القانون، فالمشرع رسم طريق النزول بتقدير كفء وفوق المتوسط لتقدير أدنى
وذلك بأن خول لمجلس القضاء الأعلى عند نظر مشروع الحركة القضائية فحص تقارير كفاية
المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء ولم يرسم طريق الصعود بتقدير فوق
المتوسط ولو أراد ذلك لنص صراحة عليه، لما كان ذلك وكانت درجة كفاية الطلب بتقرير
التفتيش عن أعماله بمحكمة المنيا الابتدائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1988
قدرت بدرجة فوق المتوسط فإن طلب تعديل تقدير كفاية الطالب غير مقبول. ولما كانت
محكمة النقض تختص طبقاً لحكم المادة 83 من قانون السلطة القضائية بإلغاء القرارات
الإدارية النهائية المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة، وكذلك التعويض عن
تلك القرارات وكان طلب الطالب الاحتياطي تعديل عبارات نتيجة التقرير في شأن أسلوب
صياغة الأحكام ومدى التطبيق الصحيح للقانون، فإنه يخرج عن اختصاص محكمة النقض ومن
ثم يكون غير مقبول.