الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2017

الطعن 29 لسنة 61 ق جلسة 3 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 11 ص 51

برئاسة السيد المستشار / عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الملك نصار.
-----------
- 1  تفتيش "تقرير التفتيش".
التظلم من تقدير الكفاية في تقرير التفتيش . نطاقه . اقتصاره على من قدرت كفايته بدرجة أدنى من فوق المتوسط . علة ذلك.
إذ كانت المادة 78 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في فقرتها الثالثة تنص علي أن " ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى _" وكانت المادة 79 من ذات القانون تنص على أن " يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته وذلك بمجرد انتهاء بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار ... " وتقضى المادة 80 من ذات القانون بأن يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل وعليها أن ترسله إلى مجلس القضاء الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم، وتقضى المادة 81 بأن يفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليه ويقوم المجلس أيضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفايه المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء. ولا يجوز له النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول ولسماع أقواله، وبعد أن تبدى إدارة التفتيش القضائى رأيها مسببا في اقتراح النزول بالتقدير، مفاد ما تقدم أن التظلم من تقديم الكفاية لا يخول إلا لمن قدرت كفايته بدرجة أدنى من فوق المتوسط وهم وحدهم الذين أوجب قانون السلطة القضائية إخطارهم بتقدير الكفاية وأجاز لهم التظلم من التقدير أما من قدرت كفايته بتقدير فوق المتوسط لا يخطر بتقديم كفايته وبالتالى لا يكون له ثمة حق فى التظلم منه أمام مجلس القضاء الأعلى حتى لو أحيط به علما بالمادة 78 من ذات القانون، فالمشروع رسم طريق النزول بتقدير كفء وفوق المتوسط لتقدير أدنى وذلك بأن خول لمجلس القضاء الأعلى عند نظر مشروع الحركة القضائية فحص تقارير كفايه المرشح للترقية من درجة فوق المتوسط أو درجة فوق المتوسط أو كفء ولم يرسم طريق الصعود بتقدير فوق المتوسط ولو أراد ذلك لنص صراحة عليه، لما كان درجه كفايه الطالب بتقرير التفتيش علي أعماله بمحكمة المنيا الابتدائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنه 1988 قدرت بدرجة فوق المتوسط فإن طلب تعديل تقدير كفايه الطالب غير مقبول.
- 2  اختصاص " اختصاص محكمة النقض بإلغاء القرارات الصادرة بشأن رجال القضاء و التعويض عنها". تفتيش "تقرير التفتيش".
اختصاص محكمة النقض بإلغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتعويض عنها . طلب تعديل عبارات نتيجة تقرير التفتيش . خروجه عن هذا الاختصاص .
لما كانت محكمة النقض تختص طبقا لحكم المادة 83 من قانون السلطة القضائية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك التعويض عن تلك القرارات وكان طلب الطالب الاحتياطي تعديل عبارات نتيجة التقرير في شأن أسلوب صياغة الأحكام ومدى التطبيق الصحيح للقانون، فإنه يخرج عن اختصاص محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب بتاريخ 3/14 سنة 1991 للحكم بإلغاء قرار لجنة الاعتراضات بالتفتيش القضائي ورفع درجة كفايته واحتياطياً تعديل عبارات نتيجة تقرير التفتيش في شأن أسلوب صياغة الأحكام ومدى التطبيق الصحيح للقانون ومدى كفاية معلوماته القانونية مع رفع المآخذ التي وردت بالتقرير وقال بياناً لطلبه إنه قد تم التفتيش على عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1988 بمحكمة المنيا الابتدائية وقررت اللجنة الأولى بإدارة التفتيش القضائي تقدير كفايته بدرجة فوق المتوسط وبعد إخطاره بالتقرير اعترض أمام اللجنة المختصة بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل فأصدرت قرارها برفع الشق الثاني من المأخذ على الحكم 51 لسنة 1988 مدني كلي ملوى والإبقاء على درجة كفاية الطالب ولما كان تقرير التفتيش وقرار لجنة الاعتراضات شابهما خطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال وساق عدة أمثلة لبيان خطئهما في ذلك فقد تقدم بهذا الطلب. دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثاني - مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي - لرفعه على غير ذي صفة وطلبت عدم قبول الطلب بشقيه الأصلي والاحتياطي وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب كذلك.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وبالتالي صاحب الصفة في الخصومة وكان لا شأن للسيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي بتلك الخصومة فإن اختصامه في الطلب يكون غير مقبول
وحيث إن الطلب فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن المادة 78 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في فقرتها الثالثة تنص على أن "ويجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى". 
وحيث إن المادة 79 من ذات القانون تنص على أن "يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته، وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته. ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار ...." 
وتقضي المادة 80 من ذات القانون بأن يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعليها أن ترسله إلى مجلس القضاء الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم وتقضي المادة 81 بأن يفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه ويقوم المجلس أيضاً عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء. ولا يجوز له النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول لسماع أقواله، وبعد أن تبدي إدارة التفتيش القضائي رأيها مسبباً في اقتراح النزول بالتقدير، مفاد ما تقدم أن التظلم من تقدير الكفاية لا يخول إلا لمن قدرت كفايته بدرجة أدنى من فوق المتوسط وهم وحدهم الذين أوجب قانون السلطة القضائية إخطارهم بتقدير الكفاية وأجاز لهم التظلم من التقدير أما من قدرت كفايته بتقدير فوق المتوسط لا يخطر بتقدير كفايته وبالتالي لا يكون له ثمة حق في التظلم منه أمام مجلس القضاء الأعلى حتى لو أحيط به علماً عملاً بالمادة 78 من ذات القانون، فالمشرع رسم طريق النزول بتقدير كفء وفوق المتوسط لتقدير أدنى وذلك بأن خول لمجلس القضاء الأعلى عند نظر مشروع الحركة القضائية فحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء ولم يرسم طريق الصعود بتقدير فوق المتوسط ولو أراد ذلك لنص صراحة عليه، لما كان ذلك وكانت درجة كفاية الطلب بتقرير التفتيش عن أعماله بمحكمة المنيا الابتدائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1988 قدرت بدرجة فوق المتوسط فإن طلب تعديل تقدير كفاية الطالب غير مقبول. ولما كانت محكمة النقض تختص طبقاً لحكم المادة 83 من قانون السلطة القضائية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة، وكذلك التعويض عن تلك القرارات وكان طلب الطالب الاحتياطي تعديل عبارات نتيجة التقرير في شأن أسلوب صياغة الأحكام ومدى التطبيق الصحيح للقانون، فإنه يخرج عن اختصاص محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول.

الطعن 123 لسنة 60 ق جلسة 3 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 10 ص 45

برئاسة السيد المستشار / عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وسعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق.
------------
مرتبات " مساواة الاقدم بالأحدث فى المرتب و البدلات".
وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه فى الأقدمية بشرط اتحاد الأقدم والأحدث فى الوظيفة . ضم إعانة التهجير إلى الأجر الأساسي الذى يتقاضاه الأحدث بما مؤداه انها أصبحت جزءاً من المرتب لا يمكن سلخه أو فصله عنه . أثره . مساواة الأقدم به و استحقاقه المرتب الأساسي بعد ضم الاعانة إليه . عدم استحقاق فروق مالية عن الماضي . الفقرة الرابعة والفقرة الأخيرة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية .
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة الأولى من القانون 11 لسنة 1981 على أنه " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية في ذات الوظيفة " يدل على أن المشرع وإن هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية إلا أنه وقد اشترط صراحة لإعمالها أن يتحد الأقدم والأحدث في الوظيفة فلا مجال لتحري الحكمة من التشريع ووجب الالتزام بتحقق هذا الشرط ولما كانت الزيادة التى تطرأ على الأجر تعتبر جزءا من هذا الأجر فتندرج فيه ويسري عليها ما يسري على الأجر من أحكام أيا كان سبب الزيادة، إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانونى من جهة وبين المآل الذى تنتهي إليه من جهة أخرى ومما لا شك فيه أن الزيادات التى تطرأ على الأجر الأساسى المقرر للموظف لايمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت مسميات مختلفة ما دام أن مآلها فى النهاية هو اعتبارها جزءا منه ولما كانت هيئه قضايا الدولة قد طبقت هذا النص على أعضائها بموجب القرار رقم 30 لسنة 1988 وساوت بين الأقدم والأحدث فى ذات الوظيفة في إعانة التهجير بعد ضمها إلى مرتب الأحدث ومن ثم تقتضي العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ علي من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذي يسري على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الزميل المقارن به الأستاذ ..... ممن تقررت لهم إعانة التهجير وقد ضمت إلى أجرة الأساسى بموجب القانون رقم 58 لسنة 1988 اعتبارا من 1986/4/12 ولو تجاوز بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة التى كان يشغلها بما مؤداه أنها أصبحت جزءا من المرتب لا يمكن سلخة أو فصلة عنه. لما كان ذلك وكان كل من المستشارين ..... و.... و..... و..... و..... و..... و..... يسبقون الزميل المقارن به الأستاذ..... فى كل من وظيفتى رئيس محكمة "ب"، "أ"، فى1986/4/12 و1988/9/17 ومن ثم فإنه يتعين مساواتهم به واستحقاقهم المرتب الأساسى طالما قد اتحدوا معه في تلك الوظائف المنوه عنها إعمالا لحكم الفقرة الرابعة المشار إليها وأما عن طلب بدل تمييز الأداء فإنه مقرر بقوة القانون والقرارات الوزارية المنفذة له وبالنسبة لطلب الفروق المالية فإنه لما كان النص فى الفقرة الأخيرة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه "وفي جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي" مؤداه عدم استحقاق تلك الفرق مما يتعين معه رفض هذا الشق من الطلب.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 26/11/1990 تقدم كل من السادة ...... و...... و...... و...... و...... و...... و...... و...... و...... المستشارون بمحاكم الاستئناف والمحامون العامون بالنيابة العامة بهذا الطلب للحكم باستحقاقهم المرتب الذي يتقاضاه زميلهم الأستاذ ...... اعتبارا من 12/4/1986 كل حسب حالته. وقالوا بيانا لطلبهم إنهم كانوا يشغلون وظيفة رئيس محكمة فئة "أ" في العام القضائي 1987/1988 وقد رقى زميلهم الأستاذ ...... إلى ذات الدرجة في العام القضائي 1988/1989 ولما كان هذا الزميل يليهم في الأقدمية وكان يتقاضى مرتبا أساسيا يزيد عما يتقاضونه بمبلغ عشرون جنيها تمثل إعانة التهجير اعتبارا من 12/4/1986 وفقا لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 وكان نص الفقرة الرابعة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المضافة بالقانون رقم 11 لسنة 1981 على أنه "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة". ولما كانت هيئة قضايا الدولة قد منحت إعانة التهجير لمن يستحقها من أعضائها اعتبارا من 12/4/1986 وسوت مرتب الأقدم بالأحدث وأعملت الحكم الوارد بالنص سالف الذكر، فقد تقدموا بالطلب. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطلب.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق بتاريخ 3/3/1990 إلى أن "المشرع اضطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماما بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلا ثابتا بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء ...." وكذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة من أنه "تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية"، وهذه النصوص واضحة الدلالة على قصد الشارع فيما يستهدفه من إقرار المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية جميعها، وذلك على أساس اعتبار أن القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلا يجري حكمها على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من القانون 11 لسنة 1981 على أنه "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة" يدل على أن المشرع وإن هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية إلا أنه وقد اشترط صراحة لإعمالها أن يتحد الأقدم والأحدث في الوظيفة فلا مجال لتحري الحكمة من التشريع ووجب الالتزام بتحقق هذا الشرط
وحيث إنه لما كانت الزيادات التي تطرأ على الأجر تعتبر جزءا من هذا الأجر فتندرج فيه ويسري عليها ما يسري على الأجر من أحكام أيا كان سبب الزيادة، إذ تجنب التفرقة بين مصر الزيادة أو سندها القانوني من جهة وبين المآل الذي تنتهي إليه من جهة أخرى ومما لا شك فيه أن الزيادات التي تطرأ على الأجر الأساسي المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أن مآلها في النهاية هو اعتبارها جزءا منه. ولما كانت هيئة قضايا الدولة قد طبقت هذا النص على أعضائها بموجب القرار رقم 30 لسنة 1988 وساوت بين الأقدم والأحدث في ذات الوظيفة في إعانة التهجير بعد ضمها إلى مرتب الأحدث ومن ثم تقتضي العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذي يسري على شاغلي الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الزميل المقارن به الأستاذ ...... ممن تقررت لهم إعانة التهجير وقد ضمت إلى أجره الأساسي بموجب القانون رقم 58 لسنة 1988 اعتبارا من 12/4/1986 ولو تجاوز بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة التي كان يشغلها بما مؤداه أنها أصبحت جزءا من المرتب لا يمكن سلخه أو فصله عنه. لما كان ذلك وكان كل من المستشارين ...... و...... و...... و...... و...... و...... و...... يسبقون الزميل المقارن به الأستاذ ...... في كل من وظيفتي رئيس محكمة (ب)، (أ) في 12/4/1986 و17/9/1988 ومن ثم فإنه يتعين مساواتهم به واستحقاقهم المرتب الأساسي طالما قد اتحدوا معه في تلك الوظائف المنوه عنها إعمالا لحكم الفقرة الرابعة المشار إليها
وحيث إنه عن طلب بدل تمييز الأداء فإنه مقرر بقوة القانون والقرارات الوزارية المنفذة له
وحيث إنه عن طلب الفروق المالية فإنه لما كان النص في الفقرة الأخيرة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه "وفي جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي" مؤداه عدم استحقاق تلك الفروق مما يتعين معه رفض هذا الشق من الطلب
وحيث إنه عن طلب الأستاذ/ ...... فإن مفاد نص المادة 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به أن المشرع جعل من وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) وظيفة مغايرة لوظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) ووضع للتعيين في كل منهما شروطا مغايرة، كما أنه جعل لكل منهما ربطا ماليا مستقلا من حيث المرتب والبدلات ولما كان الطالب رئيس محكمة من الفئة (أ) في 8/9/1985 وكان الزميل المقارن به الأستاذ ...... رئيس محكمة من الفئة (ب) في 12/4/1986 بما لا تتحقق معه شروط تطبيق نص الفقرة آنفة البيان مما يتعين معه رفض طلبه
وحيث إنه عن طلب الأستاذ ...... فإنه لما كان الطالب يتقاضى مرتب أساسي قدره 207 جـ 750 ملـ وكان الأستاذ ...... يتقاضى مرتب أساسي قدره 202 جـ 250 ملـ في 17/9/1988 ومن ثم فإنه لا موجب لإعمال هذا النص ويكون طلبه على غير أساس.

الطعن 120 لسنة 60 ق جلسة 3 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 9 ص 42

برئاسة السيد المستشار / عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.
-----------
ترقية " اثرها". تنبيه " اثره". ندب "الندب لرئاسة هيئات فحص اقرارات الذمة المالية".
توجيه تنبيه إلى الطالب قبل ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" عدم امتداد أثره إلى ما بعد ترقيته إلى هذه الوظيفة. استبعاده من رئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بعد ترقيته إلى تلك الوظيفة. مخالف للقانون. علة ذلك.
لما كان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة للقيام بعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم إليها وفقا لنص المادة 62 ومنه، وإنه وإن كان مجلس القضاء الأعلى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادة 77 مكررا 2 من ذلك القانون والمضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 قد وضع بتاريخ 1989/12/24 قاعدة عامة مجردة في مجال الندب لدورات هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية مؤداها أن يكون الاستبعاد من الندب على ضوء ما يكون قدم من شكاوى ضد العضو، إلا أن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أهلية القاضي أو عضو النيابة العامة تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على الانتقاص من أهلية الطالب أو مجانبته الصفات الحميدة التي تتطلبها الوظيفة القضائية فيمن يلي القضاء ويتولى القيام بأعباء رسالته السامية وذلك بعد أن تمت ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" نفاذا للحكم الصادر في الطلب رقم 80 الصادر بجلسة 16/5/1989 فإن القرار المطعون فيه إذ استبعده من الندب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدورة رقم 49 فإنه يكون قد مد أثر التنبيه الذي وجه إلى الطالب قبل ترقية إلى وظيفة رئيس محكمة "أ" إلى ما بعد ترقيته إلى هذه الوظيفة وهو ما لا يجوز قانونا ويكون من ثم قد خالف القانون وعابه سوء استعمال السلطة متعين الإلغاء وما ترتب عليه من آثار وفي ذلك تعويضا كافيا جابرا لكافة الأضرار التي حاقت بالطالب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 20/11/1991 تقدم الأستاذ ...... رئيس المحكمة من الفئة (أ) بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل الصادر باستبعاده من الندب لرئاسة هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدورة رقم 49 وإلزامه بصفته بأن يؤدي له مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيه تعويضا عما حاق به من أضرار مادية وأدبية وقال بيانا لطلبه إنه صدر قرار وزير العدل بتشكيل هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدورة رقم 49 متخطيا إياه من رئاسة هذه الهيئات رغم ترشيحه لها وذلك لما أسند إليه في تحقيقات الشكوى رقم 6 لسنة 1985 حصر عام التفتيش القضائي وإنه وجه إليه تنبيه بصددها وقد قضى له بإلغاء القرار الجمهوري رقم 367 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) فقد أضحى هذا التنبيه الذي مر عليه أكثر من ثلاث سنوات عديم الأثر وإلا كان جزاء ذا أثر مؤيد وكان القرار المطعون فيه معيبا بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة وسبب له أضرارا مادية وأدبية فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه أيضا.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة للقيام بعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم إليها وفقا لنص المادة 62 منه، وإنه وإن كان مجلس القضاء الأعلى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادة 77 مكررا (2) من ذلك القانون والمضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 قد وضع بتاريخ 24/12/1989 قاعدة عامة مجردة في مجال الندب لدورات هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية مؤداها أن يكون الاستبعاد من الندب على ضوء ما يكون قد قدم من شكاوى ضد العضو، إلا أن الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أهلية القاضي أو عضو النيابة العامة تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على الانتقاص من أهلية الطالب أو مجانبته الصفات الحميدة التي تتطلبها الوظيفة القضائية فيمن يلي القضاء ويتولى القيام بأعباء رسالته السامية وذلك بعد أن تمت ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) نفاذا للحكم الصادر في الطلب رقم 80 لسنة 57ق الصادر بجلسة 16/5/1989 فإن القرار المطعون فيه إذ استبعده من الندب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدورة رقم 49 فإنه يكون قد مد أثر التنبيه الذي وجه إلى الطالب قبل ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة (أ) إلى ما بعد ترقيته إلى هذه الوظيفة وهو ما لا يجوز قانونا ويكون من ثم قد خالف القانون وعابه سوء استعمال السلطة متعين الإلغاء وما ترتب عليه من آثار وفي ذلك تعويضا كافيا جابرا لكافة الأضرار التي حاقت بالطالب.

الطعن 2289 لسنة 54 ق جلسة 22 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 176 ص 843

برئاسة السيد المستشار / رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة وعلى محمد على ومحمد الشناوى وحسين السيد متولى.
--------------
- 1  أحوال شخصية "مسائل الولاية على المال : الحجر". أهلية " عوارض الاهلية . العته ". بطلان "بطلان التصرفات ". عقد " أركان العقد :صحة التراضي. العته". عقد " زوال العقد . إبطال العقد".
إبطال تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر . شرطه . شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها . عدم اشتراط أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ.
النص في الفقرة من المادة 114 من القانون المدني على أنه ".... إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينه منها " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يستلزم لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه في إبطال تصرف السفيه وذي الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطئ بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها فثبوت أحد هذين الأمرين يكفى لإبطال التصرف.
- 2  إثبات " طرق الإثبات . اليمين الحاسمة". أحوال شخصية " مسائل الولاية على المال . الحجر". استئناف "شكل الاستئناف . الاحكام الجائز استئنافها". أهلية  " عوارض الاهلية : العته " " اهلية التصرف". حكم " الطعن فى الحكم . الأحكام الجائز الطعن فيها"
اليمين الحاسمة . وجوب توافر أهلية التصرف فى الحق موضوع اليمين فيمن يوجه إليه اليمين وقت أدائها . جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بالحلف لكل ما يتصل باليمين ذاتها من حيث صحة توجيهها أو صحة الحلف أو بغيرهما . علة ذلك .
يجب أن يتوافر فيمن يوجه إليه اليمين الحاسمة أهلية التصرف فى الحق موضوع اليمين وقت أدائها، وأنه يجوز الطعن فى الحكم الصادر بالتحليف بكل ما يتصل باليمين ذاتها من حيث صحة توجيهها أو صحة الحلف أو بغيرهما ذلك أن مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على مورث الطاعنين الدعوى رقم 614 لسنة 1980 تجاري جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات مبيناً فيه إيرادات ومصروفات الشركة القائمة بينهما ابتداء من 1975/4/7 مع ندب خبير حسابي لتصفية الحساب بينهما والحكم له بما تسفر عنه تلك التصفية. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره. طلب مورث الطاعنين توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بخصوص المبالغ الواردة بكشوف الحساب المقدمة بحافظة المستندات والتي يدعي أن الأخير كان يتسلمها بصفة دورية تحت حساب نصيبه في الأرباح فوجهتها إليه المحكمة فحلفها. وبتاريخ 1983/1/27 حكمت المحكمة بإلزام مورث الطاعنين بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 8877 جنيه و401 مليم. استأنف مورث الطاعنين الحكم المذكور بالاستئناف رقم 285 لسنة 100 ق القاهرة. وبتاريخ 1984/6/6 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى الطعن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وإخلاله بحق الدفاع وقصوره في التسبيب إذ رفض ما تمسك به الطاعنون من بطلان حلف المطعون ضده اليمين لشيوع حالة العته لديه وقت الحلف على سند من أنه بلغ سن الرشد ولم يتم الحجر عليه للجنون أو العته حالة أنه وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني فإن تصرفات الشخص تبطل قبل تسجيل قرار الحجر عليه إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة مما حجبه عن تحقيق دفاعهم بضم أوراق علاجه من المستشفى أو إحالته إلى الطب الشرعي لإثبات ذلك العته
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني على أنه "... إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يستلزم لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه في إبطال تصرف السفيه وذي الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطئ بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم التصرف إليه بها. فثبوت أحد هذين الأمرين يكفي لإبطال التصرف. وكان يجب أن يتوافر فيمن يوجه إليه اليمين الحاسمة أهلية التصرف في الحق موضوع اليمين وقت أدائها وإنه يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتحليف بكل ما يتصل باليمين ذاتها من حيث صحة توجيهها أو صحة الحلف أو بغيرهما ذلك أن مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا ببطلان حلف المطعون ضده لليمين لشيوع حالة العته لديه وطلبوا ضم أوراق علاجه بالمستشفى أو إحالته للطب الشرعي لإثبات ذلك - وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف على سند من صحة اليمين لبلوغ المطعون ضده سن الرشد وعدم الحجر عليه فإنه لا يكون قد واجه دفاع الطاعنين بما يصلح رداً عليه، وحجبه ذلك عن تحقيق ما تمسكوا به ويكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الاثنين، 16 أكتوبر 2017

الطعن 1728 لسنة 73 ق جلسة 13 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 142 ص 800

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، عمران محمود عبد المجيد ومصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  ضرائب "الضريبة على المرتبات: وعاء الضريبة".
الضريبة على المرتبات. سريانها على الإيراد الناتج عن العمل سواء لدى الحكومة أو الأفراد والشركات العامة والخاصة والدخل الناتج عن العمل الذي يؤديه الأفراد لحساب الغير. م55 ق157 لسنة 1981.
مفاد النص في المادة 55 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الدخل يدل على أن الضريبة (الضريبة على المرتبات) تسري على الإيراد الناتج عن العمل سواء كان لدى الحكومة أو لدى الأفراد أو الشركات العامة أو الخاصة وكذلك الدخل الناتج عن العمل الذي يؤديه الأفراد لحساب الغير.
- 2  ضرائب "الضريبة على المرتبات: وعاء الضريبة".
المأذون الشرعي. موظف عمومي. خضوع كافة ما يحصل عليه من ذوي الشأن نقداً أو عيناً مقابل توثيقه العقود والإشهادات للضريبة على المرتبات. عدم اقتصار ذلك على مقدار الرسم. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء محاسبة المطعون ضده - مأذون شرعي ـ عن ضريبة كسب العمل عن هذا النشاط. خطأ. علة ذلك.
إذ كان يبين من استقراء لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 4/1/1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين، ومن ثم فإن ما يحصل عليه من ذوي الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها، ولا يقتصر الأمر على مقدار الرسوم المقررة قانوناً وإنما يضاف إليه كافة ما يحصل عليه المأذون من ذوي الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة تحريره هذه العقود والإشهادات لأن عبارة النص جاءت عامة ولا يندرج ذلك ضمن الإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 51 من القانون رقم 157 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن، وألغى محاسبة المطعون ضده عن نشاطه مأذون شرعي لضريبة كسب العمل، فإنه يكون معيباً.
- 3  ضرائب "أحكام عامة: انتهاء الخصومة الضريبية: انقضاء الخصومة الضريبية".
انقضاء الخصومة الضريبية. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أكتوبر سنة 2004. شرطه. المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبي عشرة آلاف جنيه. م5 من مواد إصدار ق91 لسنة 2005.
مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الخلاف في تقدير الضريبة، وأن يكون الوعاء السنوي لها لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وكان الثابت أن الخلاف بين الطاعنة والمطعون ضده في أساسه يدور حول تقدير الضريبة، وأن الوعاء السنوي لها - حسبما حددته مأمورية الضرائب المختصة في سنة الطعن – لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وأياً كان وجه الرأي في سبب النعي فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه "مأذون" عن سنة 1996 فاعترض، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض صافي إيراده عن سنة الطعن إلى مبلغ 2628 جنيه. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 701 لسنة 1999 الزقازيق الابتدائية طعناً على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/10/2002 بتأييد القرار المطعون عليه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 962 لسنة 45 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 15/9/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء محاسبة المطعون ضده عن نشاطه "مأذون شرعي" على أساس ضريبة كسب العمل. طعنت الطاعنة "مصلحة الضرائب" على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ..... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه على فهم خاطئ لأحكام القانون بخضوع نشاط المطعون ضده "مأذون شرعي" للضريبة على المرتبات ولا يخضع للضريبة على كسب العمل حال أنهما تسميتان لضريبة واحدة هي ضريبة كسب العمل أو الضريبة على المرتبات، بما يعيب الحكم مما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 55 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أن "تسري الضريبة على: 1- المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة فيما عدا الحقوق التأمينية التي تدفعها الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والصناديق الخاضعة للقانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة والقانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي البديلة، إلى أي شخص سواء كان مقيماً في مصر أو في الخارج ..." ومفاد ذلك أن الضريبة تسري على الإيراد الناتج عن العمل سواء كان لدى الحكومة أو لدى الأفراد أو الهيئات العامة أو الخاصة وكذلك الدخل الناتج عن العمل الذي يؤديه الأفراد ولحساب الغير وأن البين من استقراء لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 4/1/1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين، ومن ثم فإن ما يحصل عليه من ذوي الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها، ولا يقتصر الأمر على مقدار الرسوم المقررة قانوناً وإنما يضاف إليها ما يحصل عليه المأذون من ذوي الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة تحريره هذه العقود والإشهادات لأن عبارة النص جاءت عامة ولا يندرج ذلك ضمن الإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 51 من القانون رقم 157 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن، وألغى محاسبة المطعون ضده عن نشاطه مأذون شرعي لضريبة كسب العمل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن موضوع الاستئناف صالحاً للفصل فيه، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه" يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الخلاف في تقدير الضريبة، وأن يكون الوعاء السنوي لها لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وكان الثابت أن الخلاف بين الطاعنة والمطعون ضده في أساسه يدور حول تقدير الضريبة، وأن الوعاء السنوي لها، حسبما حددته مأمورية الضرائب المختصة في سنة الطعن - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وأياً كان وجه الرأي في سبب النعي فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف.

الطعن 6366 لسنة 63 ق جلسة 13 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 141 ص 796

برئاسة السيد القاضي/ كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داود ومحمود عطا نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  عمل "تقدير كفاية: تقدير كفاية العامل المنتخب عضواً بمجلس الإدارة بشركات القطاع العام".
تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته. من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك. شرطه. أن يكون التقدير مبرئاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.
إذ كان الأصل عملاً بنص المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرئاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.
- 2  عمل "تقدير كفاية: تقدير كفاية العامل المنتخب عضواً بمجلس الإدارة بشركات القطاع العام".
عدم جواز تقدير كفاية العامل في سنة معينة على كفايته في سنة سابقة. الاستثناء. العامل المنتخب عضواً بمجلس الإدارة. تقدير كفايته بما لا يقل عن مرتبة السنة السابقة على انتخابه. م28 ق48 لسنة 1978.
إذ كان تقدير كفاية العامل في سنة معينة لا يجوز أن يقاس على كفايته في سنة سابقة، غير أن المشرع استحدث بالمادتين 28، 29 من القانون 48 لسنة 1978 أحكاماً خاصة في تقدير كفاية العامل بالنسبة لبعض فئات العاملين محدداً الجهة التي تختص بوضع تقرير كفاية الأداء وكيفية تقدير كفايتهم في خلال الفترة التي قضاها هؤلاء العاملون خارج الشركة أو في عضوية المنظمات النقابية أو عضوية مجالس الإدارة المنتخبين أو خلال مدة مرضهم فنصت المادة 28 سالفة الذكر على أنه "...... وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم ......" بما مؤداه تقدير كفاية العامل المنتخب عضواً بمجلس إدارة الشركة بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايته في السنة السابقة على انتخابه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1988 عمال کلي طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" على المطعون ضدهم - شركة ..... بالمحلة الكبرى ورئيس قطاع شئون العاملين ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة - بطلب الحكم بتعديل تقرير كفايته عن عام 1986 من ضعيف إلى کفء وتعويضه بمبلغ 10000 جنيه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى المطعون ضدها الأولى وقد أخطرته بتقدير كفايته عن سنة 1986 بمرتبة ضعيف مخالفة بذلك درجة كفايته عن مدة خدمته بالشركة وهو كفء وبالمخالفة لنصوص المواد 25، 26، 28/5 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، وإذ تظلم من هذا التقدير ورفض تظلمه، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 6/2/1990 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ...... لسنة 40 ق، وبتاريخ 18/5/1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه وفقاً لنص المادة 28/5 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام - المنطبق على واقعة الدعوى - يستحق تقدير كفايته عن عام 1986 بدرجة كفء، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بتأييد تقدير كفايته عن تلك السنة بمرتبة ضعيف ورتب على ذلك رفض طلب التعويض، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل عملاً بنص المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرئاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة، وأن تقدير كفاية العامل في سنة معينة لا يجوز أن يقاس على كفايته في سنة سابقة، غير أن المشرع استحدث بالمادتين 28، 29 من ذات القانون أحكاماً خاصة في تقدير كفاية العامل بالنسبة لبعض فئات العاملين محدداً الجهة التي تختص بوضع تقرير كفاية الأداء وكيفية تقدير كفايتهم في خلال الفترة التي قضاها هؤلاء العاملون خارج الشركة أو في عضوية المنظمات النقابية أو عضوية مجالس الإدارة المنتخبين أو خلال مدة مرضهم فنصت المادة 28 سالفة الذكر على أنه "..... وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم......" بما مؤداه تقدير كفاية العامل المنتخب عضواً بمجلس إدارة الشركة بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايته في السنة السابقة على انتخابه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - أن الطاعن في الفترة من 21/11/1983 حتى 17/2/1987 انتخب عضواً بمجلس إدارة الشرکة المطعون ضدها الأولى وأن تقرير كفايته عن السنة السابقة على انتخابه كان بمرتبة كفء فإنه يستحق تقدير كفايته عن سنة 1986 بمرتبة كفء أسوة بدرجة كفايته عن السنة السابقة على انتخابه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن تعديل تقرير كفايته عن سنة 1986 من مرتبة ضعيف إلى كفء ورتب على ذلك رفض طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء ذلك بمقولة إنه لم يكن متفرغاً لعضوية مجلس إدارة الشركة وهو ما لا يشترطه النص آنف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 705 لسنة 65 ق جلسة 11 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 140 ص 793

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  دعوى "أنواع من الدعاوى: الدعوى قبل شركة التأمين: دعوى الضمان".
دعوى الضمان الفرعية، استقلالها عن الدعوى الأصلية. أثره. وجوب رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. المادتان 63، 119 مرافعات. مؤداه. إبداؤها بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها أو برفعها بإعلان مباشرة. غير جائز. وجوب إيداع صحيفتها قلم الكتاب. مخالفة ذلك. عدم قبولها.
المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت دعوى الضمان مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً فيها، وكانت المادة 119 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأخيرة على أن "...... ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى" فإن مفاد ذلك بأن دعوى الضمان الفرعية تعتبر كالدعوى الأصلية من حيث إجراءات رفعها وبالتالي لا يكون إبداؤها بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها أو برفعها بإعلان يقدم إلى قلم المحضرين مباشرة بل ينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 مرافعات وإلا كانت غير مقبولة.
- 2  دعوى "أنواع من الدعاوى: الدعوى قبل شركة التأمين: دعوى الضمان".
إقامة الطاعنة دعوى الضمان الفرعية بإثباتها في محضر الجلسة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها. صحيح.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت دعوى الضمان الفرعية بإثباتها في محضر الجلسة دون الالتزام بإتباع الطريق الذي رسمته المادة 119 مرافعات سالفة الذكر، ومن ثم تكون غير مقبولة، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر الكافي للفصل في الطعن - تتحصل في أن شركة ...... أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1985 تجاري الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامم بأن يؤديا لها مبلغ 3608,686 جنيهاً والفوائد القانونية المستحقة مقدار 5% سنوياً من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد، وقالت شرحاً لدعواها إنه تم الاتفاق مع ملاك الباخرة ...... على نقل رسالة خامات صب من ألمانيا، ولدى تفريغ الرسالة تبين وجود عجز تعذر سداد قيمته، فقد أقامت الدعوى. وجهت الطاعنة دعوى ضمان فرعية في مواجهة الحاضر عن المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بما عسى أن يقضى به عليها. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 14 من يناير سنة 1992 أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها، ثانياً: بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لشركة المعصرة للصناعات الهندسية مبلغ 3903,545 جنيهاً، ثالثاً: عدم قبول دعوى الضمان الفرعية لسابقة الاتفاق على التحكيم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ...... لسنة 48 ق، وبتاريخ 29 من مارس سنة 1993، قضت بالنسبة للدعوى الأصلية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وفي الدعوى الفرعية بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادتها إلى محكمة أول درجة التي حكمت فيها بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1993 بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية لرفعها بغير الطريق القانوني. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ..... لسنة 49 ق، وبتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1994، قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك بأنها أقامت دعوى ضمان فرعية ضد المطعون ضدها في صورة طلب عارض في محضر الجلسة، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بالمخالفة للقانون بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني لأنها لم تقم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى طبقاً لنص المادة 119 من قانون المرافعات، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت دعوى الضمان مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً فيها، وكانت المادة 119 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأخيرة على أن "......... ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى" فإن مفاد ذلك بأن دعوى الضمان الفرعية تعتبر كالدعوى الأصلية من حيث إجراءات رفعها وبالتالي لا يكون إبداؤها بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها أو برفعها بإعلان يقدم إلى قلم المحضرين مباشرة بل ينبغي إيداع صحيفتها قلم كتابة المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 مرافعات وإلا كانت غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت دعوى الضمان الفرعية بإثباتها في محضر الجلسة دون الالتزام بإتباع الطريق الذي رسمته المادة 169 مرافعات سالفة الذكر، ومن ثم تكون غير مقبولة، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.