الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أكتوبر 2017

الطعن 6572 لسنة 45 ق المحكمة الادارية العليا جلسة 20 / 10 / 2007

المحكمة الإدارية العليا 
الدائرة الأولى - موضوع 
********
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 20/10/2007م 
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفـل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة 

وعضـويــة السادة الأسـاتذة المستشـارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد.نواب رئيس مجلس الدولـة 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر قنديل نائب رئيس مجلس الدولة  ومفوض الدولــــة 
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

-------------------
الإجراءات 
فى يوم الثلاثاء الموافق 6/7/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعنين بصفاتهم ، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه ، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ( الدائرة الثانية ) فى الدعوى رقم ... لسنة 50 ق بجلسة 16/5/1999 والقاضي في منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب الواردة فى تقرير طعنها - تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ، لتأمر : أولاً : بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة . ثانياً : بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبولـه شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى فى أى من الحالات
وجرى إعلان الطعن على النحو المبيـن بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات
وعينت جلسة 19/5/2003 لنظـر الطعن أمــام دائرة فحص الطعــون وبجلسة 7/6/2004 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 26/6/2004 حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

--------------------

المحكـمة 
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولةً قانوناً
من حيث إن الطعـــن استوفى أوضاعــــه الشكليــــة
ومن حيث إن عناصـــر هذه المنازعــــة - حسبما يبين من الأوراق - تخلص في أن المطعون ضدها وهى أرملة المستشار ..... رئيس محكمة الاستئناف سابقاً كانت قد توجهت إلى نادي القضاة بالإسكندرية بتاريخ 21/6/1996 حالة كونها عضوة بالنادى وتحمل بطاقة عضوية برقم 192 بيد أن العاملين بالنادى منعوها من دخولـه بعد أن أشاروا لها إلى لافته مكتوب عليها "ممنوع دخول المنقبات " مما حدا بها إلى إرسال خطابين مسجلين إلى كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته ورئيس نادى القضاة بصفته طالبة منهما وضع الأمور فى نصابها الصحيح إلا إنهما أعرضا عنها ولم يعيراها اهتماماً ، فأقامت دعواها المطعون على حكمها ، وقد نعت على القرار المطعون فيه مخالفته للمواد 40 و 41 و46 من الدستور والتى تقضى بالمساواة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين ، كما يعتبر هذا القرار اعتداء على الحرية الشخصية وحرية العقيدة لأنها منعت من دخول النادى بسبب ملابسها ولم يمنع عضوات أخريات أيا كانت الملابس التى يرتدينها خاصة وأن لائحة النادى لم تحدد زياً معيناً لدخول النادى ، وأن ما ترتديه من ملابس لا يخالف القرآن والسنة الصحيحة وذلك على التفصيل الوارد بصحيفة دعواها وساقها الحكم المطعون فيه وتحيل إليه هذه المحكمة تفادياً للتكرار
وبجلسة 16/5/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أنه إذا كان جمهور علماء الإسلام قد استقر عندهم أن وجه المرأة ليس بعورة فيجوز لها الكشف عنه إلا أنهم لم يحظروا عليها ستره إلا فى الطواف حول الكعبة المشرفة ، كما أن هناك من العلماء من يرى أن حجب المرأة وجهها أمر واجب بصفة عامة ..... وهو فى جميع الأحوال ( إخفاء الوجه ) غير محظور شرعاً فضلاً عن أن القانون لا يحرمه والعرف لاينكره ، وبذلك يظل النقاب طليقاً فى غمار الحرية الشخصية ومحرراً فى كنف الحرية العقيدية فلا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية على المرأة ، ولو فى جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها ارتياده ... وإن كان هناك وجه لفرض مثل هذا الحظر فإن هذا الحق لا يثبت لغير السلطة التشريعية ولو كان من القائمين على المسئولية فى غيرها مثل مجلس إدارة نادى القضاة ... فلا يجوز فرض هذا الحظر المطلق فى النادى أو فروعه ، وإن كان لـه - كراع مسئول عن تصريف أمور النادى - أن يواجه بالقدر اللازم ما ينشأ عرضاً من ضرورة تقتضى التحقق من شخصية المرأة فى مواطن معينة سداً لذريعة أو لأخرى ، وهو ما قصدت لـه الفتاوى الشرعية فى هذا الشأن كما فى حال دخول المرأة النادى توقياً لدخول غير الأعضاء ، فهذه الضرورة ُتقًدر بقدرها بتكليف المرأة المنقبة بالكشف عن وجهها عند اللزوم أو رصد مختص من بنات جنسها للتحقق منها ... ومن ثم يكون قرار منع دخول المنقبات نادى القضاة هو قراراً مخالفاً لأحكام الدستور والقانون ، وكان يتعين على الجهة الإدارية أن تبادر إلى إلغائه بما لها من سلطة إشرافية على الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 ، أما وقد تقاعست عن ذلك ، فإن ذلك يعد قراراً سلبياً مخالفاً للقانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث لم يرد على الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعية (المطعون ضدها) فى الطعن على القرار المطعون فيه والتى لم تقدم ما يثبت أنها عضو بنادى القضاة ، هذا فضلاً عن انتفاء حالات القرار السلبي فى خصوصية هذه الحالة لأن قرار منع دخول المطعون ضدها النادى وفروعه كان فقط لأنها ليست عضواً بالنادى ولا يحق لها الدخول فيه ، وهذا القرار مشروع ومطابق للقانون وللنظام الأساسي للنادى ، ولا يجوز للجهة الإدارية الاعتراض عليه أو وقف تنفيذه ، ومن ثم فإن دعوى المطعون ضدها تكون غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري وعلى فرض وجود قرار بمنع المنقبات من دخول نادى القضاة فإن هذا القرار لا ينال من حرية العقيدة .. ولا يناهض جوهر الدين ، ويدخل هذا القرار فى دائرة تنظيم المباح ولا يعد افتئاتاً على حرية العقيدة وكان يتعين على المحكمة القضاء برفض الدعوى
ومن حيث إنه سبق للدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 أن قضت فى الطعن رقم ..... لسنة 48ق.عليا بجلسة 9/6/2007 بعدم قانونية الحظر المطلق لارتداء النقاب عند دخول حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، تأسيساً على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن نقاب المرأة التى تغطى به وجهها وقفازها الذى تغطي به كفيها ليس واجباً ، وأنه يجوز لها كشف وجهها وكفيها ، وذلك لعدم وجود دليل صريح من القرآن والسنة بوجوب إخفاء الوجه والكفين ، غير أنه ليس محظوراً ولا منهياً عنه ، فهو من المباحات ، ولا يجوز إخراجه من أصل الإباحة إلى الحظر المطلق ، هذا فضلاً عن أن المشرع الدستورى أضفى سياجاً من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات العامة ، وارتداء المرأة المسلمة النقاب هو أحد مظاهر هذه الحرية ، ومن ثم فلا يجوز لجهة الإدارة أو أية جهة أخرى حظر ارتدائه حظراً مطلقاً لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية التى كفلها الدستور ، على أنه إذا اقتضت الضرورة والمصلحة العامة التحقق من شخصية المرأة نزولاً على مقتضيات الأمن العام أو لتلقى العلم والخدمات المختلفة أو لأدائهما أو لغير ذلك من الاعتبارات التى تتطلبها الحياة اليومية المعاصرة والتى تستوجب التحقق من شخصية المرأة متى طلب منها ذلك من الجهات المختصة أن تسند أمر التحقق من ذلك لإحدى بنات جنسها أو لمختص معين من الرجال وبالقدر اللازم لتحقيق ما تقدم تحت رقابة القضاء
ومن حيث إنه متى كان ذلك ، فإن قرار منع دخول المنقبات نادى القضاة والذى جرى تطبيقه مع المطعـــون ضدهـا لدى دخولها نادى القضاة بالإسكندرية بتاريخ 21/6/1996 يغدو مخالفاً لأحكام الدستور والقانون متعيناً القضاء بإلغائه ، ومن ثم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه غير قائم على صحيح سببه خليقاً بالرفض ، وذلك دون نظر إلى ما ساقته الجهة الإدارية الطاعنة من دفع بعدم قبول الدعوى المطعون على حكمها لانتفاء مصلحة المطعون ضدها فى إقامتها حيث لم تثبت عضويتها للنادى وذلك لعدم قيام هذا الدفع على سبب صحيح من الواقع أو القانون ، إذ سبق للمطعون ضدها أن قدمت بحافظة مستنداتها أمام محكمة أول درجة صورة ضوئية من بطاقة عضويتها ثابتاً بها أنها حـرم المستشار / ........ ورقم عضويتها 192 ، ومن ثم يجب الالتفات عن هذا الدفع . كما لا ينال مما تقدم أيضاً ما دفعت به الجهة الإدارية الطاعنة من عدم قبول الدعوى المطعون على حكمها لانتفاء القرار السلبي فى خصوصية هذه الدعوى ، ذلك أنه وقد استبان مما تقدم عدم مشروعية القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام الدستور والقانون فقد كان يتعين على الجهة الإدارية أن تبادر إلى إلغائه بما لها من سلطة إشرافية على الجهات الخاضعة لها طبقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة, أما وقد تقاعست فإن ذلك يعد قراراً سلبياً منها مخالفاً لأحكام القانون ، ويغدو من ثم هذا الدفع هو الآخر مرفوضاً
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته ، عملاً بحكم المادة 184 مرافعات
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

الطعن 93 لسنة 52 ق جلسة 5 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 13 ص 41

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
----------
رجال القضاء "نادي القضاة". قرار إداري. 
قرارات مجلس إدارة نادى القضاة لا تعد من القرارات الإدارية النهائية الواردة بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية . أثره . عدم اختصاص محكمة النقض بطلب الغائها .
لما كان نادى القضاة من الأشخاص المعنوية الخاصة بحسب الأغراض الاجتماعية التي أنشيء من أجل السعي لتحقيقها والمنصوص عليها في المادة [2] من نظامه الأساسي المسجل بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 4 لسنة 1966 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات فإن القرارين المطعون عليهما والصادرين من مجلس إدارة النادي لا يعدان من القرارات الإدارية التي عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ويكون الطلب بإلغائهما غير مقبول.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق– تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء قراري مجلس إدارة نادي القضاة الصادرين في 21/3/82، 8/4/1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لطلبه أن مجلس إدارة النادي أصدر هذين القرارين ويقضي أولهما بتأجيل الانتخابات بالنسبة لمن زالت عنهم صفة العضوية بزوال صفاتهم أو بمضي المدة إلى يوم 25/10/1982 والثاني بتأجيل إجراء القرعة في ثلث أعضاء مجلس الإدارة وتحديد هذا اليوم موعداً لتجديد انتخابهم وإذ صدر هذان القراران ممن لا يملك سلطة إصدارهما وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وللنظام الأساسي للنادي فقد تقدم بطلبه. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز نظر الطلب.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم .."، يدل على أنه يشترط لقبول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة أن يكون محله قراراً إدارياً نهائيا، فإذا لم يقم بالقرار المطعون فيه هذا الوصف كان الطلب غير مقبول. ولما كان القرار لا يكتسب الصفة الإدارية إلا إذا صدر من إحدى الجهات الإدارية، وكان المقصود بالجهة الإدارية في هذا المجال أشخاص القانون العام بالإدارات المركزية واللامركزية والهيئات العامة فإن القرارات التي تصدر من الأشخاص الخاصة سواء أكانت طبيعية أم اعتبارية كالشركات والجمعيات لا تعد من قبيل القرارات الإدارية، لما كان ذلك وكان نادي القضاة من الأشخاص المعنوية الخاصة بحسب الأغراض الاجتماعية التي أنشئ من أجل السعي لتحقيقها والمنصوص عليها في المادة (2) من نظامه الأساسي المسجل بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 4 لسنة 1966 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات، فإن القرارين المطعون عليهما والصادرين من مجلس إدارة النادي لا يعدان من القرارات الإدارية التي عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ويكون الطلب بإلغائهما غير مقبول.

الثلاثاء، 3 أكتوبر 2017

الطعن 7054 لسنة 78 ق جلسة 3 / 12 / 2008 مكتب فني 59 ق 98 ص 547

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبدالباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم الهنيدي ، عبدالفتاح حبيب ، مصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة وخالد الجندي .
-----------
(98)
الطعن 7054 لسنة 78 ق 
(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". مواد مخدرة . نيابة عامة .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي .
مثال .
(2) تفتيش " التفتيش بغير إذن ". مواد مخدرة . نيابة عامة .
إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على المساكن وما يتبعها من ملحقات .
 تفتيش المزارع بدون إذن . صحيح . حد ذلك ؟
(3) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " .
الدفع بانتفاء صلة المتهم بالأرض محل الضبط . موضوعي . لا يستوجب رداً مستقلاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(4) إثبات " بوجه عام "" أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". قصد جنائي . مواد مخدرة .
  القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها . قوامه : علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه من النباتات الممنوع زراعتها . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده الحكم كافياً في الدلالة عليه .
مثال .
(6) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً .
مثال لنعي غير واضح ومحدد في جريمة إحراز مخدر .
(7) إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يؤثر في سلامته . علة ذلك؟
(8) مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جريمة زراعة النباتات المخدرة المدرجة بالجدول رقم (5) الملحق بالقانون 182 لسنة1960 . تمامها بمجرد إتيان فعل الزراعة . سواء تحقق للجانى حصاد محصوله أم لا .
زارعة النباتات المخدرة المدرجة بالجدول رقم (5) الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 . مؤثمة في أي طور من أطوار نموها . أثر ذلك ؟
(9) إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
 تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي.
(10) إثبات " بوجه عام ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
   تشكيك الطاعن في إقراره للضباط . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
(11) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . شرط إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض؟
لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . علة ذلك ؟
   الدفع الذي تلتزم المحكمة بمواجهته والرد عليه في حكمها ؟
مثال لعبارة مرسلة مجهلة لا تفيد الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
(12) قوة الأمر المقضي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "" حجية الحكم ".
مناط حجية الأحكام ؟
________________
   1- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية فإنه لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها مسوغاً لإصدار الإذن هو مما تستقل به سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى أن التحريات التي أجريت بمعرفة ضباط الواقعة وترتاح لها وتصدقها لاحتوائها على بيانات كافية لإصدار الإذن إذ أنها حددت شخص المتهم ومحل إقامته وعمله بما يوصل إليه دون غيره ومن ثم تصدق المحكمة من أجراها وتقتنع بها وأنها أجريت فعلاً بمعرفتهم وتضمنت بلاغاً بارتكاب جريمة زراعة نباتات مخدرة ومن ثم تكون تضمنت شأناً كافياً لإصدار الإذن ومن ثم يكون الدفع على غير سند متعين الالتفات عنه ". لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - وعلى ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، هذا إلى أنه من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ، ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمسكن وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن شجيرات الحشيش بحقل زراعة غير ملحق بمسكن الطاعن ، فإن ضبطها لم يكن بحاجة لاستصدار إذن من النيابة العامة بذلك .
  2- من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمسكن ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن شجيرات الحشيش بحقل زراعة غير ملحق بمسكن الطاعن ، فإن ضبطها لم يكن بحاجة لاستصدار إذن من النيابة العامة بذلك .
  3– لما كان الدفع بانتفاء صلة المتهم بالأرض محل الضبط والمضبوطات دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً مستقلاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً، هذا فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن واطرحته في منطق سائغ .
4- لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى .
  5- لما كان القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها هو علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه هو من النباتات الممنوع زراعتها ، وكانت المحكمة غير مكلفة في الأصل بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة النبات المضبوط إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يزرعه ممنوع زراعته . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من نفي علمه بكنه النبات المضبوط ورد عليه بقوله :" وحيث عن الدفع بانتفاء ركن العلم بالمزروعات فلما كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع وكانت المحكمة تطمئن إلى شهادة ضباط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهم هو القائم بزراعة ومتابعة الأشجار المخدرة المضبوطة وذلك لمصلحة آخرين وأن المحكمة تطمئن إلى أقوالهما من ذلك وعالمة بحقيقة تلك الزراعات وأن قول الدفاع لم يقم عليه دليل ومن ثم يكون منعى الدفاع غير سديد متعين الالتفات عنه " وإذ كان ما أورده الحكم رداً على دفاع الطاعن يسوغ به اطراحه ويكفى في الدلالة على علم الطاعن بكنه النباتات المضبوطة ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
  6- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان النعي على الحكم بدعوى عدم إيراد أقوال الشاهدين الثاني والثالث والإحالة بالنسبة لأقوالهما إلى أقوال الشاهد الأول رغم تناقض أقوالهم قد جاء خلواً من تحديد مواطن هذا الاختلاف ، فإن النعي بهذا يكون غير مقبول .
  7- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها ، وفى عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها .
   8- لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير المعمل الكيماوي في قوله :" وحيث ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن الأشجار النباتية المضبوطة هي لنبات الحشيش القنب الهندي المخدر ". وكان ما أورده الحكم يكفى لبيان مؤدى تقرير معمل التحليل والنتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم ينحسر عنه قالة القصور في بيان مؤدى هذا الدليل من أدلة الإثبات ، إضافة إلى أن المشرع حظر في المادة 28 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 زراعة النباتات التي أدرجها بالجدول رقم 5 الذي ألحقه بالقانون والتي اعتبرها من النباتات المخدرة ومنها النباتات محل الضبط ومعاقب عليها في حالة زراعتها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون المذكور والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، وزراعة النباتات المخدرة تعد جريمة تامة بمجرد إتيان فعل الزراعة أياً كانت النتيجة المترتبة على ذلك وسواء تحقق للجاني حصاد محصوله من النبات المخدر أم لا فزراعة تلك النباتات مؤثمة في أي طور من أطوار نموها ، ومن ثم فلا محل للبحث في مدى احتواء النبات المخدر على مادته الفعالة ووروده باسم آخر .
 9- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة.
10- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن صدور اعتراف مستقل عنه وإنما عول في قضائه على أقوال الضباط الثلاثة الذين قاموا بالضبط بما تضمنته من إقرار الطاعن لهم بزراعة الحشيش القنب الهندى المخدر المضبوط بالأرض الزراعية بغير قصد من القصود لحساب المحكوم عليهم لقاء أجر مقابل زراعتها ورعايتها ويقوم بالخدمة فيها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ولا يعدو ما يثيره في هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقراره للضباط الثلاثة بما ينحل ذلك إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
   11- من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن تحمل مدونات الحكم مقومات صحته ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر ، وأن الدفع الذي تلتزم المحكمة بمواجهته والرد عليه في حكمها هو الذي يبدى في عبارة صريحة تشتمل على المراد منه . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة.... أن المدافع عن الطاعن اقتصر على القول " بالدفع بالحكم الذي قضى به ببراءة باقي المتهمين السابق محاكمتهم " وهي عبارة مرسلة مجهلة لا تفيد بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وكانت باقي محاضر الجلسات قد خلت من تمسك الطاعن بهذا الدفع ، كما أن مدونات الحكم لا ترشح لقيامه .
  12- من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، فلا يكفى سبق صدور حكم جنائي نهائي من محكمة معينة بل يتعين أن يكون بين هذه المحكمة والمحكمة التالية اتحاد في الموضوع وفى السبب وفى أشخاص المتهمين ، وكان الطاعن يذهب في محضر الجلسة إلى أن الحكم السابق صدوره لم يتناول الطاعن وإنما صدر ببراءة باقى المتهمين ، فإن كل ما يثيره في شأن الإخلال بحق الدفاع في إغفال الرد على الدفع في هذا الخصوص يكون غير سديد .
 ________________
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : زرع وآخرين سبق محاكمتهم بقصد الاتجار نباتاً ممنوعاً زراعته " نبات القنب الهندي " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
   وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالة .
والمحكمــة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 28 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول المعدل بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الزراعة كانت مجردة من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......إلخ .
________________
المحكمة
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات الحشيش "القنب الهندى" المخدر بغير قصد من القصود قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ في مهنة ومحل إقامة الطاعن وبانتفاء صلته بالأرض والمضبوطات بدلالة ما أثبتته النيابة العامة بالمعاينة من خلو الأرض من تواجد المتهم فيها وخلو عقد الإيجار الموثق من اسمه وبانتفاء ركن العلم بالمضبوطات بيد أن الحكم اطرح هذه الدفوع برد قاصر غير سائغ واكتفى ببيان أقوال الشاهد الأول وأحال أقوال بقية الشهود إليها رغم تناقضها واستند الحكم على تقرير المعمل الكيماوى على الرغم من خلوه من بيان علاقة المتهم بالمخدر الذي أجرى تحليله وما إذا كان ينطوى على المادة الفعالة من عدمه فقد ورد باسم آخر كما أغفل الرد على دفعيه ببطلان الإقرار الشفوى للطاعن بمحضر الضبط وبقوة الشيء المقضى ببراءة باقى المتهمين السابق محاكمتهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة زراعة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دان الطاعن بها ، وأقام على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الضباط الشهود ومن تقرير معمل التحليل الكيماوي ، وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات واطرحه في قوله " وحيث عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية فإنه لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها مسوغاً لإصدار الإذن هو مما تستقل به سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى أن التحريات التي أجريت بمعرفة ضباط الواقعة وترتاح لها وتصدقها لاحتوائها على بيانات كافية لإصدار الإذن إذ أنها حددت شخص المتهم ومحل إقامته وعمله بما يوصل إليه دون غيره ومن ثم تصدق المحكمة من أجراها وتقتنع بها وأنها أجريت فعلاً بمعرفتهم وتضمنت بلاغاً بارتكاب جريمة زراعة نباتات مخدرة ومن ثم تكون تضمنت شأناً كافياً لإصدار الإذن ومن ثم يكون الدفع على غير سند متعين الالتفات عنه ". لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - وعلى ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، هذا إلى أنه من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمسكن وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن شجيرات الحشيش بحقل زراعة غير ملحق بمسكن الطاعن فإن ضبطها لم يكن بحاجة لاستصدار إذن من النيابة العامة بذلك . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء صلة المتهم بالأرض محل الضبط والمضبوطات دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً مستقلاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن النعى على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً ، هذا فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن واطرحته في منطق سائغ . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقى الأدلة في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائى في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها هو علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه هو من النباتات الممنوع زراعتها ، وكانت المحكمة غير مكلفة في الأصل بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة النبات المضبوط إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يزرعه ممنوع زراعته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من نفى علمه بكنه النبات المضبوط ورد عليه بقوله ": وحيث عن الدفع بانتفاء ركن العلم بالمزروعات فلما كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع وكانت المحكمة تطمئن إلى شهادة ضباط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهم هو القائم بزراعة ومتابعة الأشجار المخدرة المضبوطة وذلك لمصلحة آخرين وأن المحكمة تطمئن إلى أقوالهما من ذلك وعالمة بحقيقة تلك الزراعات وأن قول الدفاع لم يقم عليه دليل ومن ثم يكون منعى الدفاع غير سديد متعين الالتفات عنه " وإذ كان ما أورده الحكم رداً على دفاع الطاعن يسوغ به اطراحه ويكفى في الدلالة على علم الطاعن بكنه النباتات المضبوطة ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان النعى على الحكم بدعوى عدم إيراد أقوال الشاهدين الثانى والثالث والإحالة بالنسبة لأقوالهما إلى أقوال الشاهد الأول رغم تناقض أقوالهم قد جاء خلواً من تحديد مواطن هذا الاختلاف ، فإن النعى بهذا يكون غير مقبول ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يورها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها ، وفى عدم إيراد المحكمة لهذه لتفصيلات ما يفيد اطراحها لها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مضمون تقرير المعمل الكيماوى في قوله " وحيث ثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن الأشجار النباتية المضبوطة هي لنبات الحشيش القنب الهندى المخدر " وكان ما أورده الحكم يكفى لبيان مؤدى تقرير معمل التحليل والنتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم ينحسر عنه قالة القصور في بيان مؤدى هذا الدليل من أدلة الإثبات ، إضافة إلى أن المشرع حظر في المادة 28 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 زراعة النباتات التي أدرجها بالجدول رقم 5 الذي ألحقه بالقانون والتى اعتبرها من النباتات المخدرة ومنها النباتات محل الضبط ومعاقب عليها في حالة زراعتها بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون المذكور والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، وزراعة النباتات المخدرة تعد جريمة تامة بمجرد إتيان فعل الزراعة أياً كانت النتيجة المترتبة على ذلك وسواء تحقق للجانى حصاد محصوله من النبات المخدر أم لا فزراعة تلك النباتات مؤثمة في أى طور من أطوار نموها ، ومن ثم فلا محل للبحث في مدى احتواء النبات المخدر على مادته الفعالة ووروده باسم آخر هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن صدور اعتراف مستقل عنه وإنما عول في قضائه على أقوال الضباط الثلاثة الذين قاموا بالضبط بما تضمنته من إقرار الطاعن لهم بزراعة الحشيش القنب الهندى المخدر المضبوط بالأرض الزراعية بغير قصد من القصود لحساب المحكوم عليهم لقاء أجر مقابل زراعتها ورعايتها ويقوم بالخدمة فيها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ولا يعدو ما يثيره في هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقراره للضباط الثلاثة بما ينحل ذلك إلى جدل موضوعى في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن تحمل مدونات الحكم مقومات صحته ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر ، وأن الدفع الذي تلتزم المحكمة بمواجهته والرد عليه في حكمها هو الذي يبدى في عبارة صريحة تشتمل على المراد منه . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة ... أن المدافع عن الطاعن اقتصر على القول " بالدفع بالحكم الذي قضى به ببراءة باقي المتهمين السابق محاكمتهم " وهى عبارة مرسلة مجهلة لا تفيد بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وكانت باقى محاضر الجلسات قد خلت من تمسك الطاعن بهذا الدفع ، كما أن مدونات الحكم لا ترشح لقيامه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، فلا يكفي سبق صدور حكم جنائى نهائي من محكمة معينة بل يتعين أن يكون بين هذه المحكمة والمحكمة التالية اتحاد في الموضوع وفى السبب وفي أشخاص المتهمين ، وكان الطاعن يذهب في محضر الجلسة إلى أن الحكم السابق صدوره لم يتناول الطاعن وإنما صدر ببراءة باقي المتهمين ، فإن كل ما يثيره في شأن الإخلال بحق الدفاع في إغفال الرد على الدفع في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
________________

الاثنين، 2 أكتوبر 2017

الطعن 18555 لسنة 73 ق جلسة 27 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 97 ص 539

جلسة 27 نوفمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /علي فرجاني ، حمدي ياسين ، محمد الخطيب وعصام إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
----------
(97)
الطعن 18555 لسنة 73 ق
(1) جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . ضرب " أفضى إلى موت " . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".
القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . قصد عام . تحققه بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجنى عليه . عدم التزام المحكمة ببيانه على استقلال .
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب " حق التأديب " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". ضرب " أفضى إلى الموت ". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
حق الزوج في تأديب زوجته . حده : ألا يحدث أثر بجسم الزوجة . الضرب الذي يحدث إيذاء خفيف . معاقب عليه .
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على تجاوز الزوج حق التأديب المخول له شرعاً وقانوناً في جريمة ضرب أفضى إلى موت .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها . النعي عليها في شأن التكييف القانوني للواقعة . غير جائز .
لا يشترط لتحقق جريمة الضرب قصد جنائي خاص . كفاية تعمد الضرب لتوافرها .
(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سبق إصرار . ظروف مشددة .
ظرف سبق الإصرار . استخلاص توافره . موضوعي . حد ذلك ؟
مثال .
(5) سبق إصرار . عقوبة " العقوبة المبررة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " . نقض " المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم فساده في الاستدلال على توافر ظرف سبق الإصرار . مادامت العقوبة تدخل في الحدود المقررة لجناية الضرب المفضي إلى موت مجرد من أي ظروف مشددة .
(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". رابطة السببية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
علاقة السببية في المواد الجنائية . علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . تقدير توافرها . موضوعي . مادام سائغاً.
تداخل عوامل أخرى في إحداث الوفاة . لا يقطع رابطة السببية . علة وحد ذلك ؟
(7) قانون " القانون الأصلح " . محكمة النقض " سلطتها ".
لمحكمة النقض استبدال عقوبتي السجن المؤبد والمشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . أساس ذلك ؟
________________
  1- لما كانت جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة وجرائم الضرب المفضي إلى الوفاة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ولما كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في واقعة الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .
 2- من المقرر أن التأديب حق للزوج ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته كان معاقباً عليه قانوناً ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد اعتدى بالضرب على زوجته وأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، وكان البين من هذا التقرير أن بالمجنى عليها آثاراً إصابية حيوة ذات طبيعة رضيه احتكاكية وأثار متكدمة بمقدمة الرأس ونزيف معظمه دموي متجلط واقع تحت الأم الجافية وضاغط على سطح المخ نتيجة إصابتها بالرأس والوجه والتي انتهت بالوفاة من النزيف الضاغط على المراكز الحيوية بالمخ ، فإن هذا كاف لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجباً للعقاب عملاً بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 236 من قانون العقوبات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
 3- لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها - بفرض صحتها - جنحة تندرج تحت المادة 238 / 1 من قانون العقوبات فإن ذلك مردود بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطه محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليم كما هو الحال في الدعوى الراهنة . لما كان ذلك وكانت جرائم الضرب لا تحتاج إلى قصد جنائي خاص وكان تعمد الضرب كافياً لتوافر القصد الجنائي فيها دون حاجه إلى التحدث عنه استقلالاً ، فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له أساس .
 4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار وكشف عن توافره في قوله " وحيث إنه بالنسبة لما أثاره دفاع المتهم من انتفاء ظرف سبق الإصرار لديه فمردود بأن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة ، وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية تستخلص منها المحكمة مدى توافره ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ويشترط لتوافر سبق الإصرار في حق الجاني أن يكون قد تسنى له التفكير في عمله والتصميم عليه في هدوء وروية ، ولما كان الثابت من اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بأنه كان دائم الاعتداء عليها بالضرب منذ أن تزوجها وأنه في الأيام السابقة على وقوع الحادث كان يعتدى عليها بالضرب لحثها على الاعتراف بعلاقاتها غير المشروعة وفى يوم وقوع الحادث بعد أن أحضر لها علب الجعة بناء على طلبها واحتستها وعاشرها معاشرة الأزواج طلب منها إخباره عن تلك العلاقات والأشخاص التي كانت ترتبط معهم بتلك العلاقات فإن ذلك يدل على أن المتهم فكر وصمم وتروى قبل اعتدائه على المجنى عليها بما يتوافر معه سبق الإصرار في حقه " وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج ، فإن ما أورده الحكم - فيما سلف - يتحقق به ظرف سبق الإصرار على النحو المعرف به قانوناً ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
 5 - لما كانت العقوبة المقضي بها على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لجناية الضرب المفضي إلى الموت مجرد من أي ظروف مشددة فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من فساد الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار .
 6 - من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة إذا ما أتاه عمداً ، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل في شأنها إثباتاً ونفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه ، وكان الحكم المطعون فيه اعتماداً على الأدلة السائغة التي أوردها والتي لا يماري الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق قد خلص إلى إحداث الطاعن الإصابات التي أثبتها تقرير الطب الشرعي برأس وجسد المجنى عليها بضربه لها بيده وبحزام ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن وفنده بأسباب سائغة التزم فيها بالتطبيق القانوني الصحيح ، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضي إلى الموت التي أثبت الحكم مقارفته إياها ، ولا يجدى الطاعن ما يثيره من احتمال تدخل عوامل أخرى في إحداث الوفاة لأنه فضلاً عن أنه القول المرسل الذي سيق بغير دليل - فإنه بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية لأن المتهم في جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم يثبت أنها كانت متعمدة لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن ولا سند له من الأوراق ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يضحى ولا محل له .
 7 - من المقرر أن استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضي بها يكون عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية .
________________
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : ضرب ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ضربها وأعد لذلك أداة " حزام بطرف معدني " وانهال به على جسد المجنى عليها سالفة الذكر فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتها .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236 /1 ، 2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ .
________________
المحكمـة
 وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه قصور وتناقص في التسبيب وفساد في الاستدلال ، ذلك بأن المحكمة ردت على دفاعه بشقيه القائم على انتفاء قصد العمد لديه حين ضرب المجنى عليها وإباحة ما أتاه من فعل وفقا للمادة 60 من قانون العقوبات إذ كان يستعمل حقه في تأديب زوجته المقرر له بالشريعة الإسلامية بما لا يسوغ ، كما أن الواقعة - بفرض صحتها - لا تعدو أن تكون جنحة تندرج تحت المادة 238 / 1 من قانون العقوبات لانتفاء القصد الجنائي لديه ، ودلل الحكم على توافر ظرف سبق الإصرار بما لا يؤدي إليه هذا إلى أن تقرير الصفة التشريحية أثبت حدوث الوفاة نتيجة المصادمة والاحتكاك بجسم أو أجسام راضة بعضها خشن الملمس وهو ما لا يحدثه الحزام المستخدم لكونه ناعم الملمس مما مؤداه تدخل عوامل أخرى في إحداث الوفاة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من ج أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن وتقرير الصفة التشريحية . لما كان ذلك وكانت جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة وجرائم الضرب المفضي إلى الوفاة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ولما كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في واقعة الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التأديب حق للزوج ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته كان معاقباً عليه قانوناً ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد اعتدى بالضرب على زوجته وأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، وكان البين من هذا التقرير أن بالمجني عليها آثاراً إصابية حيوية ذات طبيعة رضية احتكاكية وأثار متكدمة بمقدمة الرأس ونزيف معظمه دموي متجلط واقع تحت الأم الجافية وضاغط على سطح المخ نتيجة إصابتها بالرأس والوجه والتى انتهت بالوفاة من النزيف الضاغط على المراكز الحيوية بالمخ ، فإن هذا كاف لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجباً للعقاب عملاً بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 236 من قانون العقوبات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها - بفرض صحتها - جنحة تندرج تحت المادة 238 / 1 من قانون العقوبات فإن ذلك مردود بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطه محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليم كما هو الحال في الدعوى الراهنة . لما كان ذلك ، وكانت جرائم الضرب لا تحتاج إلى قصد جنائي خاص وكان تعمد الضرب كافياً لتوافر القصد الجنائي فيها دون حاجة إلى التحدث عنه استقلالاً ، فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار وكشف عن توافره في قوله " وحيث إنه بالنسبة لما أثاره دفاع المتهم من انتفاء ظرف سبق الإصرار لديه فمردود بأن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة ، وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية تستخلص منها المحكمة مدى توافره ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ويشترط لتوافر سبق الإصرار في حق الجاني أن يكون قد تسنى له التفكير في عمله والتصميم عليه في هدوء وروية ، ولما كان الثابت من اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بأنه كان دائم الاعتداء عليها بالضرب منذ أن تزوجها وأنه في الأيام السابقة على وقوع الحادث كان يعتدى عليها بالضرب لحثها على الاعتراف بعلاقاتها غير المشروعة وفى يوم وقوع الحادث بعد أن أحضر لها علب الجعة بناء على طلبها واحتستها وعاشرها معاشرة الأزواج طلب منها إخباره عن تلك العلاقات والأشخاص التي كانت ترتبط معهم بتلك العلاقات فإن ذلك يدل على أن المتهم فكر وصمم وتروى قبل اعتدائه على المجنى عليها بما يتوافر معه سبق الإصرار في حقه " وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، فإن ما أوردة الحكم - فيما سلف - يتحقق به ظرف سبق الإصرار على النحو المعرف به قانوناً ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . هذا فضلاً عن أن العقوبة المقضي بها على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لجناية الضرب المفضي إلى الموت مجرد من أي ظروف مشددة فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من فساد الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة إذا ما أتاه عمداً ، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل في شأنها إثباتاً ونفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه، وكان الحكم المطعون فيه اعتماداً على الأدلة السائغة التي أوردها والتي لا يماري الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق قد خلص إلى إحداث الطاعن الإصابات التي أثبتها تقرير الطب الشرعي برأس وجسد المجنى عليها بضربه لها بيده وبحزام ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن وفنده بأسباب سائغة التزم فيها بالتطبيق القانوني الصحيح ، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضي إلى الموت التي أثبت الحكم مقارفته إياها ، ولا يجدى الطاعن ما يثيره من احتمال تدخل عوامل أخرى في إحداث الوفاة لأنه فضلاً عن أنه القول المرسل الذي سيق بغير دليل - فإنه بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية لأن المتهم في جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن  طريق غير مباشر ما لم يثبت أنها كانت متعمده لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن ولا سند له من الأوراق ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يضحى لا محل له . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضي بها عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية .
________________

الطعن 4605 لسنة 72 ق جلسة 20 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 96 ص 533

جلسة 20 نوفمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشاريـن د/ وفيق الدهشان وبهيج القصبجي وأحمد عبد القوي أحمد نواب رئيس المحكمة وأشرف المغلي .
-----------
(96)
الطعن 4605 لسنة 72 ق
(1) جريمة " أركانها " . سب . قذف . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
القذف المستوجب للعقاب . ماهيته ؟
استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى . حق لقاضي الموضوع . لمحكمة النقض مراقبته فيما يرتبه من نتائج قانونية لبحث الواقعة محل القذف . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة قذف وسب .
(2) جريمة " أركانها " . سب . قذف . قصد جنائي.
توافر حسن النية لدى القاذف تبريراً لطعنه في أعمال الموظفين . لا يكفى وحده للإعفاء من العقاب . وجوب اقترانه بإثبات صحة الواقعة المسندة إلى الموظف العمومي .
(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . متى تشككت في صحه إسناد التهمه إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت . شرط ذلك ؟
(4) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . سب . قذف .
خلو الحكم من بيان المستندات التي اتخذ منها دليلاً على صحة وقائع القذف . قصور .
مثال .
________________
  1- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده " أن المدعى فؤجئ خلال شهر ... بحملة صحفية من جريدة ... التي يعمل المدعى عليه رئيساً لها وذلك بالعدد... في يوم...... بأن قام بسبه وقذفه وذلك بكتابة قصة أبو زيد ملك الأراضي المنهوبة وتلاعب في تخصيص ربع مليون فدان بصحراء ..... واغتصب سلطة المحافظ وتقاعس في تحصيل 34 مليون جنيه وأنه خصص الأراضي للمحاسيب وأصحاب النفوذ وأنه لم يحصل الرسوم المطلوبة رغم التأشير على مذكرات إدارة أملاك الدولة بعبارة تم السداد ويشبهه بالإخطبوط وكذا ما جاء بالعدد ..... في يوم...... أن النيابة العامة سوف تبدأ في تحقيق قضية نهب الأراضي وأن جهات حذرت من هروب المدعى بالحق المدني وأن هذه الأقوال لا تمت للحقيقة بصلة وكذا ما جاء بالعدد .... في يوم.... وما جاء به الكتاب الأسود لملك الأراضي المنهوبة وأنه يغتال شعار الأراضي الصحراوية وأن الويل للجادين ويسجل الأراضي بعقود نهائية لغير الجادين وإزالة زراعات الجادين إهداء أراضيهم للمحاسيب" . وانتهى الحكم إلى تبرئة المطعون ضدهما من تهمة القذف والسب ورفض الدعوى المدنية قبلهما مستنداً في ذلك إلى قوله :- وحيث إن المحكمة ترى أن الوقائع التي تضمنتها الجريدة سالفة الذكر إذ أن ما ورد بها من مقالات أو عبارات لا تتضمن سباً أو قذفاً في حق المدعى بالحق المدني ذلك أن الثابت من مطالعة حوافظ المستندات المقدمة بالجلسة أن هناك تقصيراً من قبل مشترى الأراضي الزراعية في سداد المستحقات المتبقية عليهم كما أن هناك تقصيراً في تحصيل هذه المستحقات المالية عن الأراضي المباعة وذلك واضح من التقرير المقدم بحافظة مستندات المدعى عليهما كما أن هناك بعض المخالفات التي ارتكبها المدعى بالحق المدني أثناء تأديته لوظيفته وقد تناولتها التحقيقات وسواء انتهت هذه التحقيقات بالقضاء بالبراءة من عدمه إذ الثابت من مطالعة الأوراق أن هناك تحقيقات أجريت مع المدعى بالحق المدني وآخرين وذلك مقابل تقصيرهم في الأعمال المسندة إليهم وأن ما فعلته الصحيفة لا يعبر عن وجهة نظر المحكمة إلا من وجود هذا القصد فعلاً ولم يقصد منه السب أو القذف في حق المدعى بالحق المدني وبالتالي فإن أركان جريمة السب والقذف تكون غير متوافره قبل المتهمين ومن ثم تقضى المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما . وقد انتهت المحكمة إلى عدم وجود جريمة وبالتالى فإن الدعوى المدنية تكون على غير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضها " . لما كان ذلك ، وكان الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ،وأنه وإذ كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ، فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامى عباراتها لإنزال حكم القانـــون على وجهه الصحيح .
  2- من المقرر أن حسن النية الذي اشترط القانون توافره لدى القاذف تبريراً لطعنه في أعمال الموظفين لا يكفى وحدة للإعفاء من العقاب وانما يجب أن يقترن بإثبات صحة الوقائع المسندة إلى الموظف العمومى فإذا عجز القاذف عن إثبات الواقعة فلا يجديه الاحتجاج بحسن نيته ، ويجب أن يشمل الإثبات كل وقائع القذف المؤثرة في جوهره واقعة واقعة ، فلا يكفى القاذف أن يكون قد تثبت من واقعة ليحتج بحسن نيته فيما عداها من الوقائع التي أسندها للمقذوف في حقه دون دليل .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت شريطه أن يكون حكمها قد اشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وفطنت إلى أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الاتهام وخلا حكمها من الخطأ في القانون وعيوب التسبيب .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن المطعون ضدهما نسبا للمدعى بالحق المدنى أنه :" ملك الأراضى المنهوبة وتلاعبه في تخصيص ربع مليون فدان بوادى النطرون واغتصابه لسلطة المحافظ وتقاعسه عن تحصيل 34 مليون جنيه وتخصيصه الأراضى للمحاسيب وأصحاب النفوذ وعدم تحصيله للرسوم المطلوبة وتشبيهه بالإخطبوط وأن النيابة العامة سوف تبدأ في تحقيق نهب الأراضى وأن جهات حذرت من هروبه وما جاء به الكتاب الأسود لملك الأراضى المنهوبة وأنه يغتال شعار الأراضى الصحراوية وأن الويل للجادين وأنه يسجل الأراضى المنهوبة بعقود نهائية لغير الجادين وإزالة زراعات الجادين وإهداء أراضيهم للمحاسيب " . وكان هذا الذي أورده الحكم يتضمن اسناد المطعون ضدهما للطاعن أفعال تعد جريمة يعاقب عليها القانون وتوجب احتقاره لدى أهل وطنه وتتوافر به جريمة السب والقذف كما هي معرفة به في القانون . وكان الحكم قد خلا من بيان المستندات التي اتخذ منها دليلاً على صحة كل واقعة من وقائع القذف المنشورة ولم يبين مؤادها وكيــــف استخلص منها أنها مؤدية إلى ثبوت تلك الوقائع واقعة واقعة ،ولم يبين مضمون التحقيقات التي أشار إلى أنها أجريت مع الطاعن وما إذا كانت تتعلق بتلك الوقائع . لما كان ما تقدم ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطــعون فيه من الخطأ في تطبيق القانون والقصور في البيان يكون في محله ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية .
________________
الوقائـع
أقام المدعى بالحقوق المدنية - الطاعن - دعواه قبل المطعون ضدهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنايات ....بأنهما:- قاما بحملة صحفية تضمنت عبارات السب والقذف في حق الطالب (......) كما نشر وقائع غير صحيحة منسوبة إلى الطالب متعلقة بأعمال وظيفته لو صحت لأوجبت احتقاره بين أهله وذويه .
وأحالته إلى محكمة جنايات.......لمعاقبته طبقـاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
   والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً ببراءة المتهمين مما نسب إليهما وفى الدعوى المدنية برفضها .
فطعن الأستاذ / ..... بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
________________
المحكمة
وحيث إن المدعى بالحق المدني ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة القذف والسب وبرفض دعواه المدنية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن ما أورده الحكم من ألفاظ ووقائع تتوافر به جريمة القذف والسب بأركانها القانونية ، ولم يستظهر الحكم الدليل على صحة كل الوقائع التي نسبها المطعون ضدهما للطاعن ، ولم يبين الوقائع التي أشار إلى أن تحقيقات - مع الطاعن - تناولتها وذلك بياناً لمدى صلتها بالوقائع المنشورة ، وفى ذلك ما يعيب الحكم فيما قضى به في الدعوى المدنية بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده :- " أن المدعى فوجئ خلال شهر .... بحملة صحفية من جريدة ... التي يعمل المدعى عليه رئيساً لها وذلك بالعدد... في يوم... بأن قام بسبه وقذفه وذلك بكتابة قصة أبو زيد ملك الأراضي المنهوبة وتلاعب في تخصيص ربع مليون فدان بصحراء وادى النطرون واغتصب سلطة المحافظ وتقاعس في تحصيل 34 مليون جنيه وأنه خصص الأراضي للمحاسيب وأصحاب النفوذ وأنه لم يحصل الرسوم المطلوبة رغم التأشير على مذكرات إدارة أملاك الدولة بعبارة تم السداد ويشبهه بالإخطبوط وكذا ما جاء بالعدد ....في يوم...... أن النيابة العامة سوف تبدأ في تحقيق قضية نهب الأراضي وأن جهات حذرت من هروب المدعى بالحق المدني وأن هذه الأقوال لا تمت للحقيقة بصلة وكذا ما جاء بالعدد ......في يوم.... . وما جاء به الكتاب الأسود لملك الأراضي المنهوبة وأنه يغتال شعار الأراضي الصحراوية وأن الويل للجادين ويسجل الأراضي بعقود نهائية لغير الجادين وإزالة زراعات الجادين وإهداء أراضيهم للمحاسيب". وانتهى الحكم إلى تبرئة المطعون ضدهما من تهمة القذف والسب ورفض الدعوى المدنية قبلهما مستنداً في ذلك إلى قوله " وحيث إن المحكمة ترى أن الوقائع التي تضمنتها الجريدة سالفة الذكر إذ أن ما ورد بها من مقالات أو عبارات لا تتضمن سباً أو قذفاً في حق المدعى بالحق المدني ذلك أن الثابت من مطالعة حوافظ المستندات المقدمة بالجلسة أن هناك تقصيراً من قبل مشترى الأراضي الزراعية في سداد المستحقات المتبقية عليهم كما أن هناك تقصيراً في تحصيل هذه المستحقات المالية عن الأراضي المباعة وذلك واضح من التقرير المقدم بحافظة مستندات المدعى عليهما كما أن هناك بعض المخالفات التي ارتكبها المدعى بالحق المدني أثناء تأديته لوظيفته وقد تناولتها التحقيقات وسواء انتهت هذه التحقيقات بالقضاء بالبراءة من عدمه إذ الثابت من مطالعة الأوراق أن هناك تحقيقات أجريت مع المدعى بالحق المدني وآخرين وذلك مقابل تقصيرهم في الأعمال المسندة إليهم وأن ما فعلته الصحيفة لا يعبر عن وجهة نظر المحكمة إلا من وجود هذا القصد فعلاً ولم يقصد منه السب أو القذف في حق المدعى بالحق المدني وبالتالي فإن أركان جريمة السب والقذف تكون غير متوافرة قبل المتهمين ومن ثم تقضى المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما . وقد انتهت المحكمة إلى عدم وجود جريمة وبالتالى فإن الدعوى المدنية تكون على غير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضها". لما كان ذلك ، وكان الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ،وأنه وإذ كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ، فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح . وكان حسن النية الذي اشترط القانون توافره لدى القاذف تبريراً لطعنه في أعمال الموظفين لا يكفى وحدة للإعفاء من العقاب وانما يجب أن يقترن بإثبات صحة الوقائع المسندة إلى الموظف العمومى فإذا عجز القاذف عن إثبات الواقعة فلا يجديه الاحتجاج بحسن نيته ، ويجب أن يشمل الإثبات كل وقائع القذف المؤثرة في جوهره واقعة واقعة ، فلا يكفى القاذف أن يكون قد تثبت من واقعة ليحتج بحسن نيته فيما عداها من الوقائع التي أسندها للمقذوف في حقه دون دليل . كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت شريطة أن يكون حكمها قد اشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وفطنت إلى أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الاتهام وخلا حكمها من الخطأ في القانون وعيوب التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أن المطعون ضدهما نسبا للمدعى بالحق المدني أنه :" ملك الأراضي المنهوبة وتلاعبه في تخصيص ربع مليون فدان بوادي النطرون واغتصابه لسلطة المحافظ وتقاعسه عن تحصيل 34 مليون جنيه وتخصيصه الأراضي للمحاسيب وأصحاب النفوذ وعدم تحصيله للرسوم المطلوبة وتشبيهه بالأخطبوط وأن النيابة العامة سوف تبدأ في تحقيق نهب الأراضي وأن جهات حذرت من هروبه وما جاء به الكتاب الأسود لملك الأراضي المنهوبة وأنه يغتال شعار الأراضي الصحراوية وأن الويل للجادين وأنه يسجل الأراضي المنهوبة بعقود نهائية لغير الجادين وإزالة زراعات الجادين وإهداء أراضيهم للمحاسيب " . وكان هذا الذي أورده الحكم يتضمن إسناد المطعون ضدهما للطاعن أفعال تعد جريمة يعاقب عليها القانون وتوجب احتقاره لدى أهل وطنه وتتوافر به جريمة السب والقذف كما هي معرفة به في القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا من بيان المستندات التي اتخذ منها دليلاً على صحة كل واقعة من وقائع القذف المنشورة ولم يبين مؤداها وكيف استخلص منها أنها مؤدية إلى ثبوت تلك الوقائع واقعة واقعة ،ولم يبين مضمون التحقيقات التي أشار إلى أنها أجريت مع الطاعن وما إذا كانت تتعلق بتلك الوقائع . لما كان ما تقدم ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الخطأ في تطبيق القانون والقصور في البيان يكون في محله ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية .
________________