الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أكتوبر 2017

الطعن 3219 لسنة 48 ق جلسة 9 / 6 / 2007 مكتب فني 52 ج 2 توحيد مبادئ ق 24 ص 239

جلسة 9 من يونيو سنة 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد أحمد عطية إبراهيم وإسماعيل صديق محمد راشد وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وعبد الباري محمد شكري وعصام الدين عبد العزيز جاد الحق وسامي أحمد محمد الصباغ وحسين علي شحاتة السماك وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة، 
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل - نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، 
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة.
--------------
(24)
الطعن رقم 3219 لسنة 48 القضائية عليا

)أ) جامعات ـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة ـ إشراف وزارة التعليم العالي على سائر أنشطتها
المادتان الأولى والسابعة من الاتفاقية الموقعة بين الجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 21/5/1962 وأنشئت بموجبها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 1976 بالبروتوكول الخاص بوضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة
الاتفاقية والبروتوكول بما تضمناه من نصوص تؤكد إشراف جمهورية مصر العربية بواسطة وزارة التعليم العالي على سائر أنشطة الجامعة الأمريكية بالقاهرة واحترام الأخيرة والتزامها بكافة نصوص الدستور المصري والقوانين المطبقة في مصر والتعليمات ومتطلبات السياسة المحلية.
 (ب) حقوق وحريات عامة ـ الحرية الشخصية ـ حرية ارتداء النقاب ـ أحكامها
المواد 2 و18 و40 و41 و46 و57 من دستور جمهورية مصر العربية
المشرع الدستوري أضفى سياجا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات العامة، ولما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر هذه الحرية فإنه لا يجوز لجهة الإدارة أو أي جهة أخرى حظر ارتدائه حظرا مطلقا. فكما يترك للمرأة عموما الحرية في أن ترتدي ما تشاء من الثياب غير مقيدة في ذلك بضوابط الاحتشام نزولا على الحرية الشخصية. فإنه يحق كذلك للمرأة المسلمة أن ترتدي الزي الذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وألا تكون ثمة تفرقة غير مبررة بين الطائفتين لا سند لها من القانون أو الدستور ـ متى كان ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضا وإنما يدخل في دائرة المباح شرعا، والمكفول بالحماية دستوريا، وأنه ـ بالتالي ـ لا يجوز حظر ارتداء النقاب حظرا مطلقا، لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، فإنه يجوز متى اقتضت الضرورة والصالح العام التحقق من شخصية المرأة نزولا على مقتضيات الأمن العام أو لتلقي العلم والخدمات المختلفة، أو لأدائهما، أو لغير ذلك من الاعتبارات التي تتطلبها الحياة اليومية المعاصرة والتي تستوجب التحقق من شخصية المرأة متى طلب منها ذلك من الجهات المختصة وذلك لإحدى بنات جنسها أو لمختص معين من الرجال، وبالقدر اللازم لتحقيق ما تقدم تحت رقابة القضاء ـ إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو إحدى مظاهر الحرية الشخصية فإن هذه الحرية لا ينافيها أن تلتزم المرأة المسلمة وفي دائرة بذاتها بالقيود التي تضعها الجهة الإدارية أو المرفق على الأزياء التي يرتديها بعض الأشخاص في موقعهم من هذه الدائرة لتكون لها ذاتيتها فلا تختلط أرديتهم بغيرها، بل ينسلخون في مظهرهم عمن سواهم ليكون زيهم موحدا متجانسا ولائقا بهم دالا عليهم ومعرفا بهم وميسرا صور التعامل معهم، فلا تكون دائرتهم هذه نهبا لآخرين يقتحمونها غيلة وعدوانا، ليلتبس الأمر في شأن من ينتمون إليها حقا وصدقا، كما هو الشأن بالنسبة للقوات المسلحة والشرطة والمستشفيات وغيرها، وترتيبا على ذلك، فإن المرأة المسلمة التي ارتضت النقاب لباسا لها أخذا بحريتها الشخصية عليها أن تلتزم بما تفرضه تلك الجهات من أزياء على المنتمين لها في نطاق الدائرة التي تحددها إن هي رغبت في الاندراج ضمن أفراد تلك الدائرة.
-------------
" الإجــــــــراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر يناير سنة 2002 أودع الأستاذ عبد القادر السيد المحامى نائبا عن الدكتور أحمد حسن البرعى المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3219 لسنة 48 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ( الدائرة الثانية ) فى الدعوى رقم 10566 لسنة 55 ق بجلسة 2/12/2001 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بالدعوى , واحتياطيا : بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وبإلزام المطعون ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين
وقد تم إعلان الطعن قانوناً
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وحددت لنظر الطعن جلسة 1/12/2003 أمام الدائرة الأولى عليا ( فحص الطعون) وبجلسة 3/5/2004 قررت إحالته إلى دائرة الموضوع التى نظرته بجلسة 12/6/2004 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 28/1/2006 إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة بالمادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشـــأن مجلس الدولة لنظره بجلسة 11/2/2006
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه
1- أن حقيقة طلبات المدعية فى الدعوى المطعون فى حكمها بالطعن الماثل وفقا للتكييف القانونى السليم هى إلغاء قرار وزارة التعليم العالى ( بما لها من سلطة الإشراف على أوجه نشاط الجامعة الأمريكية المختلفة ) السلبى بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس عمداء الجامعة الأمريكية بالقاهرة فيما تضمنه من أن النقاب غير مسموح ارتداؤه داخل الفصول والمكتبات بالجامعة الأمريكية
2- النقاب غير محظور شرعا وإنما هو زى مباح للمرأة ارتداؤه وفقا لما تراه تجسيدا لحريتها الشخصية والعقيدية ولا يجوز لأية سلطة أن تمس هذه الحرية وتلك العقيدة وقد تم نظر الطعن بجلسـة 11/2/2006 وبالجلسـات التالية على النحو الثابت بالمحاضر 
وبجلسة 9/12/2006 تقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 10/2/2007 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
--------------
المحكمـة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث إن وقائع المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - فى أن المطعون ضدها إيمان طه محمد الزينى أقامت الدعوى رقم 10566 لسنة 55 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 8/8/2001 طلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمنعها من الدخول لمكتبة الجامعة الأمريكية والجامعة المدعى عليها مرتدية النقاب , وذكرت شرحا لدعواها أنها مشتركة بمكتبة الجامعة الأمريكية منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما حصلت خلالها على درجة الماجستير والدكتوراه لأنها من بين الفئات المسجلة بإحدى الجامعات المصرية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه حيث إنها تعمل مدرسا مساعداً بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر وتقوم بعمل أبحاث للحصول على درجة الدكتوراه فى اللغة الإنجليزية وقد فوجئت فى الفترة الأخيرة بمنعها من دخول الجامعة المدعى عليها وعلى وجه التحديد مكتبة الجامعة بحجة صدور قرار بمنع المنقبات من التواجد داخل الجامعة أو أى مكان متعلق بالجامعة
ونعت على القرار مخالفته القانون والدستور وبجلسة 2/12/2001 صدر حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات , وأقامت المحكمة قضاءها على أنه بالنسبة للاختصاص فإن الجامعات الخاصة إنما تقوم على مرفق قومى هو مرفق التعليم الذى يتأبى على أن تخرج المنازعات التى تثور بشأنه أو بمناسبة سيره وأدائه لوظيفته بحسبانه مرفقا عاما من اختصاص قاضى المشروعية وهو قــول واحد ( مجلس الدولة) بهيئة قضاء إدارى وبالنسبة لطلب وقف التنفيذ وفى مقام ركن الجدية قام الحكم على أن إسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إن لم يكن واجبا شرعيا فى رأى فإنه فى رأى آخر ليس بمحظور شرعا ولا يجرمه القانون كما لا ينكره العرف ويظل النقاب طليقا فى غمار الحرية الشخصية ومحررا فى كنف الحرية العقيدية ومن ثم لا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية على المرأة ولو فى جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها ارتياده لما يمثله هذا الحظر المطلق أو المنع الكلى من مساس بالحرية الشخصية فى ارتداء الملابس ومن تقييد للحرية العقيدية ولو إقبالا على مذهب ذى عزيمة أو إعراضا عن آخر ذى رخصة دون تنافر مع قانون أو اصطدام بعرف بل تعريفا وافيا لصاحبته ومظهراً مغريا بالحشمة ورمزاً داعيا للخلق القويم عامة فلا جناح على امرأة أخذت نفسها بمذهب شدد بالنقاب ولم ترتكن إلى آخر خفف بالحجاب أيا كان الرأى فى حق المشرع الوضعى للدستور فى الانتصار لمذهب شرعى على آخر فى مسألة أدخل فى العبادات أسوة بحقه هذا فى نطاق المعاملات رفعا للخلاف فيها وتوحيدا للتطبيق بشأنها فهذا الحق لا يثبت لغير السلطة التشريعية ولو كان من القائمين على المسئولية فى غيرها مثل مجلس الجامعة أو رئيسها أو عمداء الكليات فلا يجوز لأيهم فرض ذلك الحظر المطلق والمنع التام للنقاب فى الجامعة أو الكلية
وأضافت المحكمة أنه لما كان البادى من ظاهر الأوراق أن المدعية مقيدة بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر فرع البنات بالقاهرة للحصول على درجة الدكتوراه ومشتركة فى مكتبة الجامعة الأمريكية وتقوم بسداد الاشتراكات اللازمة ومن ضمن الفئات التى سمحت لهم الجامعة المذكورة بالتردد عليها للاطلاع والاستفادة فى البحث إلا أنها فوجئت بأن الجامعة تحول بينها وبين التردد عليها وحرمانها من الدخول والاستفادة من مكتبتها على سند أنها ترتدى النقاب عملا بقرار مجلس عمداء الكليات المقدم ضمن حافظة مستندات الجامعة بجلسة 28/10/2001 ومن ثم فإن حرمان المدعية من دخول الحرم الجامعى والتردد على المكتبة استنادا إلى هذا القرار يكون مخالفا للدستور والقانون ويضحى بحسب الظاهر من الأوراق معيبا مما يرجح إلغاؤه ويتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعية من مواصلة البحث للحصول على درجة الدكتوراه والتأثير على مستقبلها العلمى بدون سند مشروع ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
ومن حيث إن الجامعة الأمريكية بالقاهرة لم ترتض الحكم المذكور . فأقامت الطعن رقم 3219 / 48 ق.ع أمام الدائرة الأولى عليا تأسيسا على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فيما يتعلق بالاختصاص بالطعون ضد قرارات الجامعة الأمريكية باعتبارها شخصاً قـانونيا خاصا ولا تقاس فى هذا الشأن على الجامعات الخاصة المصرية , كما شاب الحكم فساد فى الاستدلال لأن المدعية ليست من طالبات الجامعة الأمريكية وقد سمح لها بالتردد على مكتبة الجامعة وفقا لنظام خاص وعلى سبيل الاستثناء , كما خالف الحكم الطعين قضاء المحكمة الدستورية العليا فى حكمها فى الطعن رقم 8 لسنة 17 ق دستورية بجلسة 18/5/1996 وخالف أيضا أحكام المحكمة الإدارية العليا المتعددة وأخيراً فإن الحكم الطعين قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله فيما قضى به من مساس القرار المطعون فيه بحرية العقيـدة والحرية الشخصية فإلزام الطالبات بإظهار وجوههن بهدف المحافظة على الأمن لا يمس حرية العقيدة ولا بالحرية الشخصية وطلبت الجامعة الطاعنة فى ختام تقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بالدعوى , واحتياطيا بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وبإلزام المطعون ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين
ومن حيث إنه قد تبين للمحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى - موضوع ) أنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت بجلسة 1/7/1989 فى الطعنين رقمى 1316 , 1905 لسنة 34 ق.ع بعدم جواز حظر ارتداء النقاب لما يمثله الحظر من مساس بالحرية الشخصية , واستمر قضاء هذه المحكمة بتطبيق هذا المبدأ فى أحكامها الصادرة بجلسة 15/6/1994 فى الطعون أرقام 4234 , 4235 , 4236 , 4237 , 4238 لسنة 40 ق.ع , وبجلسة 11/4/1999 فى الطعن رقم 4142 لسنة 42 ق , وبجلسة 18/7/1999 فى الطعن رقم 2106 لسنة 42 ق
وبجلسة 5/12/1999 عدلت المحكمة عن تطبيق هذا المبدأ وقضت بأنه لا تثريب على رئيس جامعة المنصورة وهو القائم على شئونها أن يضع من الضوابط التى تلتزم بها الكلية بـأن يكون دخول الطلبة والطالبات بالزي المعتاد المألوف , وانتهت المحكمة إلى إلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بوقف تنفيذ قرار منع دخول الجامعة لمن ترتدى النقاب , وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
وإزاء الخلاف السابق فى الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فى شأن مدى أحقية المرأة المسلمة فى ارتداء النقاب حين تعاملها مع بعض الجهات فى ظل أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الدستورية والقانـــونية المقررة وذلك على النحو السالف بيانه , فقد قررت الدائرة الأولى إحالة الطعن المقــــام أمامها إلى هذه الهيئة إعمالا لحكم المادة 54 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972
ومن حيث إنه عما دفعت به الجامعة الطاعنة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعة الماثلة تأسيسا على أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعد شخصا قانونيا خاصا وليست سلطة إدارية وأن المنازعات التى تثور بينها وبين غيرها من الأشخاص القانونية الخاصة لا ينطبق عليها وصف المنــازعات الإدارية وتخرج عن اختصاص مجلس الدولة
وبالرجوع إلى الاتفاقية الموقعة بين الجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتـــاريخ 21/5/1962 والتى نفــــذت فى ذات التاريخ وأنشـئت بموجبها الجــامعة الأمريكية بالقـاهرة يبين أنها نصت فى المـادة الأولى من هذه الاتفـــاقية بند (د) على أن " إنشاء مراكز ومؤسسات ثقافية ببلد الطرف الآخر بشروط يتفق عليها فى كل حالة وفقا للقوانين والنظم المتبعة بالبلد الذى قد تنشأ به تلك المؤسسات " . 
ونصت المادة السابعة من ذات الاتفاقية على أنه , لن تؤثر هذه الاتفاقية على تغيير القوانين المنفذة بأي بلد وبالإضافة إلى ذلك يتم التعهد بالوفاء بمسئوليات كل حكومة المحددة بهذه الاتفاقية بما يتفق مع دستور كل منها والقوانين و التعليمات ومتطلبات سياستها المحلية " . 
ثم صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 1976 (بعد موافقة مجلس الشعب ) بالبروتوكول الخاص بوضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتاريخ 13/11/1975 واعتبرت الحكومة الأمريكية هذه الجامعة معهداً ثقافياً يدخل فى نطاق المادة الأولى فقره (د) من الاتفاق الثقافى المشار إليه
ونصت المادة الأولى من هذا البروتوكول على أن " تهدف الجامعة الأمريكية باعتبارها معهداً ثقافياً إلى ما يلى
( أ ) تشجيع وزيادة التعاون الثقافى والعلمي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى ميدان التعليم العالى والبحث العلمي والفنى و الأدبي وبمراعاة أن لا يتعارض مع القوانين المعمول بها فى مصر ..."  ب).........." 
وتنص المادة الثالثة من البروتوكول على أن " تسير سياسة الجامعة فى تعيين أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي : (أ) ...... (ب) ......... ج) تعرض أسماء غير المصريين من المرشحين لشغل الوظائف الإدارية الرئيسية أو وظائف هيئة التدريس أو المطلوب تجديد مدة استخدامهم على السلطة المصرية المختصة (وزارة التعليم العالى) . 
وتنص المادة الرابعة على أن " للحكومة المصرية الحق فى تعيين مستشار مصري بموافقة مجلس الأمناء يشارك فى إدارة الجامعة الأمريكية والإشراف على أوجه نشاطها المختلفة ويعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين السلطات المصرية المختصة وبين إدارة الجامعة ...." 
وتنص المادة الثانية على أن " تعتبر الدرجات العلمية ..... وفى حالة قيام الجامعة الأمريكية بمنح درجات أخرى تشكل لجنة مشتركة بوزارة التعليم بناء على طلب الجامعة الأمريكية للنظر فى الاعتراف بهذه الدرجات والشهادات العلمية ." وتنص المـادة التاسعة على أنه " إذا رغبت الجامعة الأمريكية فى إنشاء درجات أو معاهد جديدة غير القائمة فعلاً فلا بد من الحصول على موافقة وزارة التعليم العالى بعد استشارة لجنة مشتركة من وزارة التعليم العالى والجامعة الأمريكية " . 
ومن حيث إن الاتفاقية والبروتوكول بما تضمناه من نصوص تؤكد إشراف جمهورية مصر العربية بواسطة وزارة التعليم العالى على سائر أنشطة الجامعة الأمريكية بالقاهرة و احترام الأخيرة والتزامها بكافة نصوص الدستور المصرى والقوانين المطبقة فى مصر والتعليمات ومتطلبات السياسة المحلية على حد عبارة المادة السابقة من الاتفاقية
ومن حيث إن طلبات المطعون ضدها فى الدعوى المبتدأه تتمثل - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح - فى إلغــــاء قرار الجهــة الإداريـة المختصة فى مصـــر ( وزارة التعليم العالى ) السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس عمداء الجامعة الأمريكية بالقاهرة والذى نص على أنه " لأسباب أمنية قرر العمداء أن النقاب غير مسموح ارتدائه داخل الفصول و المعامل ومكتبات الجامعة الأمريكية بالقاهرة والذى تأكد بقرار الجامعة الصادر من مقرر سياسة الجامعة فى 23/1/2001 بأن " تنص سياسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة على منع ارتداء النقاب فى أي مكان داخل الجامعة وهما من القرارات الإدارية التى يختص بنظرها مجلس الدولة ويتعين بالتالى رفض الدفع المبدى من الجامعة الأمريكية فى هذا الخصوص
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن النزاع الماثل ينحصر فى مدى أحقية الجامعة الأمريكية بالقاهرة وغيرها من الجهات فى جمهورية مصر العربية فى منع دخول المرأة المسلمة مرتدية النقاب إلى هذه الجهات وذلك فى ضوء أحكام النصوص الدستورية والمبادئ القانونية المقررة ومن ثم مدى مشروعية قراري الجامعة الأمريكية سالفي البيان بالحظر المطلق على المطعون ضدها ارتداء النقاب فى أي مكان داخل الجامعة المذكورة
ومن حيث إن المستفاد من الشريعة الإسلامية التى هى المصدر الرئيسي للتشريع حسب نص المادة الثانية من الدستور أن زي المرأة المسلمة يجب ألا يكون وصافاً يفصل أجزاء الجسم ولا شفافاً أو لافتاً للنظر ، وأن يكون ساتراً للجسم كله ما عدا الوجه والكفين آخذاً بقول الله تعالى فى سورة الأحزاب " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلــبِيبِهِنَّ...." ( الآية 59) أما نقاب المرأة التي تغطي به وجهها وقفازها التى تغطى به كفيها فجمهـــور الفقهاء على أن ذلك ليس واجباً وأنه يجـــوز لها أن تكشـــف وجهها وكفيها آخــذاً من قـــــوله تعـالى " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا.... (سورة النور الآية 31 ) حيث فسر جمهور الفقهاء من السلف والمعاصرين ما يظهر من الزينة بالوجه والكفين لأن الغالب هو ظهورهما عادة وعبادة وذلك فى الصلاة والحج فلزم أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما . ولو كانت المرأة مفروضاً عليها شرعاً إخفاء وجهها بنقاب وكفيها بقفاز ما كان هناك حاجة لأن يأمر الله تعالى المؤمنين بأن يغضوا من أبصـــارهم فى قـــوله تعالى " قلْ لِلْمُـــؤْمِنِينَ يَغُضُّــوا مِنْ أَبْصَــارِهِمْ " ( سورة النور الآية 30) إذ ليس ثمة ما يبصر حتى يغض عنه
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وإذ لم يقم دليل صريح من القرآن والسنة بوجوب إخفاء الوجه والكفين ومن ثم فإن ارتداء النقاب ليس محظوراً ولا منهياً عنه فهو من المباحات ولا يجوز إخراجه من أصل الإباحة إلى الحظر المطلق والمنع التام وعليه فإن ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضاً وإنما يدخل فى دائرة المباح فإن سترت وجهها وكفيها فهو جائز وإن كشفتهما لاختلاف الأحوال واحتياجها للخروج لبعض شئونها أو للعمل خارج بيتها والتعامل مع جميع الجهات فقد أتت بما رخص لها به فى حدود الحاجة و الضرورة وبرأت ذمتها
ومن حيث إن المادة (2) من دستــور جمهــورية مصر العربية تنص على أن " الإسلام دين الدولة الرسمى ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، والشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع " كما تنص المادة (18) على أن " التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي فى المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مرحلة أخرى وتشرف على التعليم " . 
وتنص المادة (40) من الدستور على أن " المواطنين لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أوالدين أو العقيدة " وتنص المادة (41) من الدستور على أن : " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ...." كما تنص المادة (46) على أن " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية " وتنص المادة (57) أيضاً على أن " كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة بالمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون جريمة ..." 
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن المشرع الدستورى أضفى سياجاً من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق و الحريات العامة ، ولما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر هذه الحرية فإنه لا يجوز لجهة الإدارة أو أى جهة أخرى حظر ارتدائه حظراً مطلقاً . فكما يترك للمرأة عموماً الحرية فى أن ترتدى ما تشاء من الثياب غير مقيــدة فى ذلك بضــوابط الاحتشــام نزولاً على الحرية الشخصية ، فإنه يحق كذلك للمرأة المسلمة أن ترتدي الزى الذى ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها ، وألا تكون ثمة تفرقة غير مبررة بين الطائفتين لا سند لها من القانون أو الدستور
ومن حيث إنه متى كان ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضاً وإنما يدخل فى دائرة المباح شرعاً ، والمكفول بالحماية دستورياً , وأنه - بالتالى - لا يجوز حظر ارتداء النقاب حظراً مطلقاً ، لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية التى كفلها الدستور ، فإنه يجوز متى اقتضت الضرورة والصالح العام التحقق من شخصية المرأة نزولاً على مقتضيات الأمن العام أو لتلقى العلم والخدمات المختلفة ، أو لادائهما ، أو لغير ذلك من الاعتبارات التى تتطلبها الحياة اليومية المعاصرة والتى تستوجب التحقق من شخصية المرأة متى طلب منها ذلك من الجهات المختصة وذلك لإحدى بنات جنسها أو لمختص معين من الرجال ، وبالقدر اللازم لتحقيق ما تقدم تحت رقابة القضاء
ومن حيث إنه من ناحية أخرى - إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو إحدى مظاهر الحرية الشخصية فإن هذه الحرية لا ينافيها أن تلتزم المرأة المسلمة وفى دائرة بذاتها بالقيود التى تضعها الجهة الإدارية أو المرفق على الأزياء التى يرتديها بعض الأشـــخاص فى موقعهم من هذه الدائرة لتكون لها ذاتيتها فلا تختلط أرديتهم بغيرها ، بل ينسلخون فى مظهرهم عمن سواهم ليكون زيهم موحداً متجانساً ولائقاً بهم دالاً عليهم ومعرفاً بهم وميسراً صور التعامل معهم ، فلا تكون دائرتهم هذه نهباً لآخرين يقتحمونها غيلة وعدواناً ، ليلتبس الأمر فى شأن من ينتمون إليها حقاً وصدقاً ، كما هو الشأن بالنسبة للقوات المسلحة والشرطة والمستشفيات وغيرها ، وترتيباً على ذلك فإن المرأة المسلمة التي ارتضت النقاب لباساً لها أخذاً بحريتها الشخصية أن تلتزم بما تفرضه تلك الجهات من أزياء على المنتمين لها فى نطاق الدائرة التى تحددها إن هى رغبت فى الاندراج ضمن أفراد تلك الدائرة
ومن حيث إن اختصاص دائرة توحيد المبادئ محدد بنص المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 والتى تنص على أنه " إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة تخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العمومية لتلك المحكمة فى كل عام قضائي من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه .... " . 
ومن حيث إن هذا النص يجيز لهذه الدائرة - أخذاً بحكم سابق لها فى الطعن رقم 3564 لسنة 32 ق.ع جلسة 3/6/1990 - أن تقتصر فى حكمها الذى تصدره بعد اتصالها بالطعـن عـلى البت فى المسألة القانونية التى كانت محلاً لتناقض الأحكام أو إقرار مبدأ قانونى على خلاف أحكام سابقة ثم تحيل بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل فى موضوعه وفقاً للمبدأ الذى أرسته بحكمها وذلك على النحو الذى اضطرد عليه قضاء هذه الدائرة فإن هذا النص أيضاً لا يحول بين هذه الهيئة والفصل فى الطعن الذى اتصلت به بقرار الإحالة بحكم منه للنزاع دون الوقوف عند القضاء بالمبدأ القانوني الذى يطبق على هذا النزاع ما دام أن الطعن قد استقامت عناصره وكان صالحاً للفصل فيه
ومن حيث إن حقيقة طلبات المطعون ضدها ( المدعية فى الدعوى المطعون فى حكمها ) وفقاً للتكييف القانوني السليم الذى تسبغه المحكمة على هذه الطلبات هى إلغاء قرار وزير التعليم العالي - بما لـه من سلطة الإشراف على أوجه نشاط الجامعة الأمريكية - السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس عمداء الجامعة الأمريكية بالقــاهرة والذى نص على أنه " لأسباب أمنية قرر العمداء أن النقاب غير مسموح ارتداؤه داخل الفصول والمعامل ومكتبات الجامعة الأمريكية بالقاهرة " وهو ما يقتضي بحث تلك الأسباب الأمنية التى استند إليها قرار مجلس عمداء الجامعة الأمريكية وما إذا كانت صحيحة فى الواقع والقانون من عدمه بإنزال المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة بشأن ارتداء النقاب على تلك الأسباب وذلك توصلاً للحكم على مدى صحة أو عدم صحة القرار السلبي لوزير التعليم العالي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس عمداء الجامعة الأمريكية المشار إليه
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره حقاً وصدقاً أى فى الواقع والقانون باعتباره ركنًا من أركان وجوده ونفاذه وباعتبار أن القرار تصرفاً قانونياً ، ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه وإذا ما ذكرت الإدارة لقرارها سبباً فإنه يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقته للقانون أو عدم مطابقته ، وأثر ذلك فى النتيجة التى انتهى إليها القرار
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الرقابة على القرارات الإدارية هي رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة ، فتلغيها وتوقف تنفيذها لو تبين صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة ، أو انحرافها عن الغاية التى حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وهى تحقيق الصــــالح العام إلى اســـتهداف غير ذلك من الأغراض غير المشروعية ، والعبرة فى تقدير مدى مشروعية السبب الذى بنى عليه القرار يكون بمراعاة السبب الحقيقي الذى صدر استناداً إليه القرار المطعون فيه
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الطعن الماثل فإن البين من الأوراق أن المطعون ضدها ( المدعية فى الدعوى المطعون فى حكمها ) مشتركة بمكتبة الجامعة الأمريكية منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً وقت إقامة دعواها سنة 2001 حيث تعمل مدرساً مساعداً بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر ، وكانت تتردد على مكتبة الجامعة الأمريكية للتحضير لرسالة الماجستير التى حصلت عليها بالفعل ، ثم ظلت تتردد عليها استعداداً للحصول على درجة الدكتوراه إلى أن قرر مجلس عمداء الكليات بالجامعة الأمريكية أنه " لأسباب أمنية قرر السادة عمداء الكليات منع ارتداء النقاب داخل فصول أو معامل أو مكتبات الجامعة الأمريكية بالقاهرة . وبناء عليه ولأسباب أمنية يمنع ارتداء النقاب داخل حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة فوراً وتنفيذاً لذلك القرار منعت المطعون ضدها من دخول حرم الجامعة ومكتبتها بسبب ارتدائها النقاب ، ولم تقدم الجامعة الطاعنة أي دليل على وجـــود سبب أمني يدعو إلى منع المطعون ضدها من ارتداء النقاب ، كما أجدبت أوراق الطعن الماثل تماماً من وجود أي مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن داخل الجامعة من المطعون ضدها ، وهو ما يعني أن منع ارتداء النقاب داخل الجامعة لم يكن لأسباب أمنية ، كما زعم قرار مجلس عمداء الكليات بالجامعة ، وإنما السبب الحقيقي هو منع ارتداء النقاب فى حد ذاته
وقد تأكد ذلك بما لا يدع مجالاً لأي شك من المنشور الذى قامت الجامعة الأمريكية بتوزيعه والموجه إلى جميع أعضاء مجتمع الجامعة الأمريكية بالقاهرة من مقرر سياسة الجامعة عن موضوع سياسة ارتداء النقاب ، والمؤرخ فى 23 من يناير 2001 والذى طويت عليه حافظة مستندات الجامعة ذاتها مستند رقم (12) حيث نص بالحرف على ما يلي " تنص سياسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة على منع ارتداء النقاب داخل حرم الجامعة " . 
ومن حيث إن متى كان ذلك ، وقد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن السبب الحقيقي لمنع دخول المطعون ضدها حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومكتبتها هو كونها ترتدي النقاب وليس لأي سبب أمني ، وكان الحظر المطلق لارتداء النقاب أمراً غير جائز لتنافيه مع الحرية الشخصية التى كفلها الدستور ، ولكونه يدخل فى دائرة المباح شرعاً على النحو السالف بيانه ، فإن القرار المطعون فيه - بالتكييف القانوني السليم الذى أسبغته المحكمة على طلبات المطعون ضدها فى دعواها المطعون على حكمها . يكون غير قـائم على سبب صحيح فى الواقع والقانون مما يتوافر معه ركن الجدية ويجعله مرجح الإلغاء عند الفصل فى موضوعه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال المتمثل فى حرمان المطعون ضدها من مواصلة دراستها والبحث العلمي مما يؤثر على مستقبلها العلمي وهى نتائج يتعذر تداركها
ومن ثم وإذ قضى الحكم المطعون فيه لذلك بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون متفقاً وصحيح أحكام القانون . ولا ينال من ذلك ما تتذرع به الجامعة الطاعنة من أن نظام المكتبة نظام استثنائي تقوم به الجامعة على سبيل التسامح ويمكنها إلغاؤه فى حالة الدخول بالنقاب ، فهذا القول مردود بأن الجامعة وفقاً للاتفاقية والبروتوكول السالف الإشارة إليهما تلتزم بتقديم هذه الخدمة تحت إشراف وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية لجميع من توافرت فيهم شروط الانتفاع بها ولا يجوز لها أن تمنع من الاستفادة من هذه الخدمة امرأة ارتضت بالنقاب وتسمح بها لأخرى تجردت من كثير من زيها ، وإلا كان فى ذلك إخـــلال بالمساواة إذا كانت كلتاهما ممن يحق لها استخدام المكتبة ، وهى مساواة كفلها الدستور ونص عليها بصراحة ووضوح ويكون المنع موجباً لتدخل الوزارة المشار إليها لتصويب ذلك على نحو ما سلف بيانه
ومن حيث إنه على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لقيامه على ركنيه الجدية والاستعجال مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس من القانون جديرًا بالرفض ، مع الإشارة إلى أن أخص الآثار المترتبة على وقف تنفيذ القرار هى عدم جواز الحظر المطلق لارتداء النقاب مع جواز قيام الجامعة الطاعنة بإلـزام كل مـن تـرتـدي النقـاب بالكشـف عـن وجهها لإحدى بنات جنسها أو لمختـص تعـينه الجـامعة من الرجـال متى طلـب منهـا ذلك لاعـتـبـارات أمـنية أو تعليمية أو خدمية أو لغير ذلك من الاعتبارات التي تقتضي التحقق من شخصية من ترتدي النقاب وبالقدر اللازم لتحقيق ذلك تحت رقابة القضاء
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
" فلهــــــذه الأســــــباب
*********** 
حكمت المحكمة :- 
برفض الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعة الماثلة ، وباختصاصه وبقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات .

الطعن 6572 لسنة 45 ق المحكمة الادارية العليا جلسة 20 / 10 / 2007

المحكمة الإدارية العليا 
الدائرة الأولى - موضوع 
********
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 20/10/2007م 
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفـل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة 

وعضـويــة السادة الأسـاتذة المستشـارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد.نواب رئيس مجلس الدولـة 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر قنديل نائب رئيس مجلس الدولة  ومفوض الدولــــة 
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

-------------------
الإجراءات 
فى يوم الثلاثاء الموافق 6/7/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعنين بصفاتهم ، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه ، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ( الدائرة الثانية ) فى الدعوى رقم ... لسنة 50 ق بجلسة 16/5/1999 والقاضي في منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب الواردة فى تقرير طعنها - تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ، لتأمر : أولاً : بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة . ثانياً : بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبولـه شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى فى أى من الحالات
وجرى إعلان الطعن على النحو المبيـن بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات
وعينت جلسة 19/5/2003 لنظـر الطعن أمــام دائرة فحص الطعــون وبجلسة 7/6/2004 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 26/6/2004 حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

--------------------

المحكـمة 
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولةً قانوناً
من حيث إن الطعـــن استوفى أوضاعــــه الشكليــــة
ومن حيث إن عناصـــر هذه المنازعــــة - حسبما يبين من الأوراق - تخلص في أن المطعون ضدها وهى أرملة المستشار ..... رئيس محكمة الاستئناف سابقاً كانت قد توجهت إلى نادي القضاة بالإسكندرية بتاريخ 21/6/1996 حالة كونها عضوة بالنادى وتحمل بطاقة عضوية برقم 192 بيد أن العاملين بالنادى منعوها من دخولـه بعد أن أشاروا لها إلى لافته مكتوب عليها "ممنوع دخول المنقبات " مما حدا بها إلى إرسال خطابين مسجلين إلى كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته ورئيس نادى القضاة بصفته طالبة منهما وضع الأمور فى نصابها الصحيح إلا إنهما أعرضا عنها ولم يعيراها اهتماماً ، فأقامت دعواها المطعون على حكمها ، وقد نعت على القرار المطعون فيه مخالفته للمواد 40 و 41 و46 من الدستور والتى تقضى بالمساواة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين ، كما يعتبر هذا القرار اعتداء على الحرية الشخصية وحرية العقيدة لأنها منعت من دخول النادى بسبب ملابسها ولم يمنع عضوات أخريات أيا كانت الملابس التى يرتدينها خاصة وأن لائحة النادى لم تحدد زياً معيناً لدخول النادى ، وأن ما ترتديه من ملابس لا يخالف القرآن والسنة الصحيحة وذلك على التفصيل الوارد بصحيفة دعواها وساقها الحكم المطعون فيه وتحيل إليه هذه المحكمة تفادياً للتكرار
وبجلسة 16/5/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أنه إذا كان جمهور علماء الإسلام قد استقر عندهم أن وجه المرأة ليس بعورة فيجوز لها الكشف عنه إلا أنهم لم يحظروا عليها ستره إلا فى الطواف حول الكعبة المشرفة ، كما أن هناك من العلماء من يرى أن حجب المرأة وجهها أمر واجب بصفة عامة ..... وهو فى جميع الأحوال ( إخفاء الوجه ) غير محظور شرعاً فضلاً عن أن القانون لا يحرمه والعرف لاينكره ، وبذلك يظل النقاب طليقاً فى غمار الحرية الشخصية ومحرراً فى كنف الحرية العقيدية فلا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية على المرأة ، ولو فى جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها ارتياده ... وإن كان هناك وجه لفرض مثل هذا الحظر فإن هذا الحق لا يثبت لغير السلطة التشريعية ولو كان من القائمين على المسئولية فى غيرها مثل مجلس إدارة نادى القضاة ... فلا يجوز فرض هذا الحظر المطلق فى النادى أو فروعه ، وإن كان لـه - كراع مسئول عن تصريف أمور النادى - أن يواجه بالقدر اللازم ما ينشأ عرضاً من ضرورة تقتضى التحقق من شخصية المرأة فى مواطن معينة سداً لذريعة أو لأخرى ، وهو ما قصدت لـه الفتاوى الشرعية فى هذا الشأن كما فى حال دخول المرأة النادى توقياً لدخول غير الأعضاء ، فهذه الضرورة ُتقًدر بقدرها بتكليف المرأة المنقبة بالكشف عن وجهها عند اللزوم أو رصد مختص من بنات جنسها للتحقق منها ... ومن ثم يكون قرار منع دخول المنقبات نادى القضاة هو قراراً مخالفاً لأحكام الدستور والقانون ، وكان يتعين على الجهة الإدارية أن تبادر إلى إلغائه بما لها من سلطة إشرافية على الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 ، أما وقد تقاعست عن ذلك ، فإن ذلك يعد قراراً سلبياً مخالفاً للقانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث لم يرد على الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعية (المطعون ضدها) فى الطعن على القرار المطعون فيه والتى لم تقدم ما يثبت أنها عضو بنادى القضاة ، هذا فضلاً عن انتفاء حالات القرار السلبي فى خصوصية هذه الحالة لأن قرار منع دخول المطعون ضدها النادى وفروعه كان فقط لأنها ليست عضواً بالنادى ولا يحق لها الدخول فيه ، وهذا القرار مشروع ومطابق للقانون وللنظام الأساسي للنادى ، ولا يجوز للجهة الإدارية الاعتراض عليه أو وقف تنفيذه ، ومن ثم فإن دعوى المطعون ضدها تكون غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري وعلى فرض وجود قرار بمنع المنقبات من دخول نادى القضاة فإن هذا القرار لا ينال من حرية العقيدة .. ولا يناهض جوهر الدين ، ويدخل هذا القرار فى دائرة تنظيم المباح ولا يعد افتئاتاً على حرية العقيدة وكان يتعين على المحكمة القضاء برفض الدعوى
ومن حيث إنه سبق للدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 أن قضت فى الطعن رقم ..... لسنة 48ق.عليا بجلسة 9/6/2007 بعدم قانونية الحظر المطلق لارتداء النقاب عند دخول حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، تأسيساً على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن نقاب المرأة التى تغطى به وجهها وقفازها الذى تغطي به كفيها ليس واجباً ، وأنه يجوز لها كشف وجهها وكفيها ، وذلك لعدم وجود دليل صريح من القرآن والسنة بوجوب إخفاء الوجه والكفين ، غير أنه ليس محظوراً ولا منهياً عنه ، فهو من المباحات ، ولا يجوز إخراجه من أصل الإباحة إلى الحظر المطلق ، هذا فضلاً عن أن المشرع الدستورى أضفى سياجاً من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات العامة ، وارتداء المرأة المسلمة النقاب هو أحد مظاهر هذه الحرية ، ومن ثم فلا يجوز لجهة الإدارة أو أية جهة أخرى حظر ارتدائه حظراً مطلقاً لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية التى كفلها الدستور ، على أنه إذا اقتضت الضرورة والمصلحة العامة التحقق من شخصية المرأة نزولاً على مقتضيات الأمن العام أو لتلقى العلم والخدمات المختلفة أو لأدائهما أو لغير ذلك من الاعتبارات التى تتطلبها الحياة اليومية المعاصرة والتى تستوجب التحقق من شخصية المرأة متى طلب منها ذلك من الجهات المختصة أن تسند أمر التحقق من ذلك لإحدى بنات جنسها أو لمختص معين من الرجال وبالقدر اللازم لتحقيق ما تقدم تحت رقابة القضاء
ومن حيث إنه متى كان ذلك ، فإن قرار منع دخول المنقبات نادى القضاة والذى جرى تطبيقه مع المطعـــون ضدهـا لدى دخولها نادى القضاة بالإسكندرية بتاريخ 21/6/1996 يغدو مخالفاً لأحكام الدستور والقانون متعيناً القضاء بإلغائه ، ومن ثم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه غير قائم على صحيح سببه خليقاً بالرفض ، وذلك دون نظر إلى ما ساقته الجهة الإدارية الطاعنة من دفع بعدم قبول الدعوى المطعون على حكمها لانتفاء مصلحة المطعون ضدها فى إقامتها حيث لم تثبت عضويتها للنادى وذلك لعدم قيام هذا الدفع على سبب صحيح من الواقع أو القانون ، إذ سبق للمطعون ضدها أن قدمت بحافظة مستنداتها أمام محكمة أول درجة صورة ضوئية من بطاقة عضويتها ثابتاً بها أنها حـرم المستشار / ........ ورقم عضويتها 192 ، ومن ثم يجب الالتفات عن هذا الدفع . كما لا ينال مما تقدم أيضاً ما دفعت به الجهة الإدارية الطاعنة من عدم قبول الدعوى المطعون على حكمها لانتفاء القرار السلبي فى خصوصية هذه الدعوى ، ذلك أنه وقد استبان مما تقدم عدم مشروعية القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام الدستور والقانون فقد كان يتعين على الجهة الإدارية أن تبادر إلى إلغائه بما لها من سلطة إشرافية على الجهات الخاضعة لها طبقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة, أما وقد تقاعست فإن ذلك يعد قراراً سلبياً منها مخالفاً لأحكام القانون ، ويغدو من ثم هذا الدفع هو الآخر مرفوضاً
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته ، عملاً بحكم المادة 184 مرافعات
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

الطعن 93 لسنة 52 ق جلسة 5 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 13 ص 41

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
----------
رجال القضاء "نادي القضاة". قرار إداري. 
قرارات مجلس إدارة نادى القضاة لا تعد من القرارات الإدارية النهائية الواردة بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية . أثره . عدم اختصاص محكمة النقض بطلب الغائها .
لما كان نادى القضاة من الأشخاص المعنوية الخاصة بحسب الأغراض الاجتماعية التي أنشيء من أجل السعي لتحقيقها والمنصوص عليها في المادة [2] من نظامه الأساسي المسجل بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 4 لسنة 1966 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات فإن القرارين المطعون عليهما والصادرين من مجلس إدارة النادي لا يعدان من القرارات الإدارية التي عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ويكون الطلب بإلغائهما غير مقبول.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق– تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء قراري مجلس إدارة نادي القضاة الصادرين في 21/3/82، 8/4/1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لطلبه أن مجلس إدارة النادي أصدر هذين القرارين ويقضي أولهما بتأجيل الانتخابات بالنسبة لمن زالت عنهم صفة العضوية بزوال صفاتهم أو بمضي المدة إلى يوم 25/10/1982 والثاني بتأجيل إجراء القرعة في ثلث أعضاء مجلس الإدارة وتحديد هذا اليوم موعداً لتجديد انتخابهم وإذ صدر هذان القراران ممن لا يملك سلطة إصدارهما وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وللنظام الأساسي للنادي فقد تقدم بطلبه. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز نظر الطلب.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم .."، يدل على أنه يشترط لقبول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة أن يكون محله قراراً إدارياً نهائيا، فإذا لم يقم بالقرار المطعون فيه هذا الوصف كان الطلب غير مقبول. ولما كان القرار لا يكتسب الصفة الإدارية إلا إذا صدر من إحدى الجهات الإدارية، وكان المقصود بالجهة الإدارية في هذا المجال أشخاص القانون العام بالإدارات المركزية واللامركزية والهيئات العامة فإن القرارات التي تصدر من الأشخاص الخاصة سواء أكانت طبيعية أم اعتبارية كالشركات والجمعيات لا تعد من قبيل القرارات الإدارية، لما كان ذلك وكان نادي القضاة من الأشخاص المعنوية الخاصة بحسب الأغراض الاجتماعية التي أنشئ من أجل السعي لتحقيقها والمنصوص عليها في المادة (2) من نظامه الأساسي المسجل بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 4 لسنة 1966 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات، فإن القرارين المطعون عليهما والصادرين من مجلس إدارة النادي لا يعدان من القرارات الإدارية التي عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ويكون الطلب بإلغائهما غير مقبول.