الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2017

الطعن 133 لسنة 69 ق جلسة 6 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 103 ص 632

برئاسة السـيد القاضى / كمــال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / عبد اللـه عصر ، خالـد دراز ، حسنـى عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وسعــد زويــل .
-------------
(1) إيجـــار " تشريعات إيجار الأماكن : حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للمبنى أو وحدة منه " .
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه . مخالفة ذلك . أثره . بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً . سواء علم المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول أم لم يعلم به . م 24/4 ق 49 لسنة 1977 .
(2) إثبات " طرق الإثبـات : إثبات تاريخ المحرر " . إيجار " تشريعات إيجـار الأماكن : إثبات عقد الإيجار " .      
التعرف على العقد الأسبق فى التاريخ . كيفيته . كفاية ثبوت تاريخه فى الشهر العقارى أو فى ورقة رسمية . أثره . تمسك الغير بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر اللاحق فى إثبات تاريخه . شرطه . عدم علمه بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر وألا يعترف بتاريخه صراحة أو ضمناً أو يتنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع . علة ذلك .
(3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : إثبات عقد الإيجار " " حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للمبنى أو وحدة منه " .
اعتداد الحكم المطعون فيه بعقد إيجار المطعون ضده لمجرد ثبوت تاريخه بمأمورية الشهر العقارى واطراحه عقد الطاعن لعدم إثباته بذات الطريق رغم تمسك الطاعن بثبوته فى دعوى أخرى ملتفتاً عن تحقيق هذا الدفاع والمستندات المقدمة منه تدليلاً عليه وصولاً لمعرفة أى العقدين أسبق . خطأ وقصور . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – فى شأن تأجير وبيع الأماكن - أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً لتعارض محل الالتزام فى ذلك العقد مع نص قانونى آمر متعلق بالنظام العام وذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالماً بصدور العقد الأول أم غير عالم به .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان إثبات المحرر فى ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم إثباته بها من الموظف المختص ويكون هذا التاريخ حجة على الغير شأنه شأن إثباته بالسجل المعد لذلك بالشهر العقارى على ما تقضى به المادة 15 من قانون الإثبات إلا أن شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر غير الثابت التاريخ أو اللاحق إثبات تاريخه أن يكون هو حسن النية أى غير عالم بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر وألا يكون قد اعترف بتاريخه صراحة أو ضمناً أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع ، ذلك أن الواقع حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الأحكام وما النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات إلا وسيلة للوصول إلى هذا الهدف ، ومن ثم فإن هذه القاعدة بشروطها هذه هى التى يتعين إعمالها للتعرف على عقد الإيجار السابق عند إبرام أكثر من عقد عن ذات العين ليعتد به وحده دون العقد أو العقود اللاحقة التى نص القانون صراحة على بطلانها ووضع جزاء جنائياً على إبرامها فى المادة 76 من ذات القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا يغير من انطباق هذه القاعدة فى هذه الحالة وما اشترطه المشرع بالفقرة الأولى من المادة 24 المذكورة من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائنة بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لإعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها .
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بعقد إيجار المطعون ضده الأول لمجرد إثبات تاريخه بمأمورية الشهر العقارى ، واستبعد عقد الطاعن لعدم إثبات تاريخه بتلك المأمورية رغم تمسك الطاعن فى دفاعه بثبوت تاريخ عقده بالحكم الجنائى رقم .... لسنة 1983 جنح أمن دولة الجمرك واستئنافه رقم .... لسنة 84 غرب الإسكندرية ، وإذ التفت الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وعن تحقيق المستندات المقدمة منه تدليلاً عليه وصولاً إلى معرفة أى العقدين كان هو الأسبق فى الوجود وأيهما كان اللاحق له ورغم إنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الــذى تــلاه السيــد القاضـى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأولين الدعوى رقم .... لسنة 1997 إيجارات محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من المحلين المبينين بالصحيفة والتسليم وعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1983 فى حقه ، وقال بياناً لذلك إنه استأجر هذين المحلين من المطعون ضدها الثانية بموجب عقد الإيجار المؤرخ 11/12/1983 ولامتناعها عن تسليمهما إليه طلب الحكم بإلزامها بالتسليم فى الدعوى رقم .... لسنة 1991 مدنى كلى وقضى له بذلك فى الاستئناف المقيد برقم .... لسنة 48 ق إلا أنها عمدت إلى عرقلة التنفيذ بتأجيرها العين محل النزاع إلى المطعون ضده الأول بموجب عقد صورى مؤرخ 1/8/1983 وسلمتها إليه فأقام الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق الإسكندرية ، تدخل المطعون ضده الثالث منضماً للمطعون ضده الأول فى طلباته ، وبتاريخ 11/11/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الــرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة ببطلان عقد الإيجــار المؤرخ 1/8/1983 وتمكين المطعــــــون ضــده الأول من محلى النزاع موضوع عقد الإيجار المؤرخ 11/12/1981 على سند من أن عقد إيجار المطعون ضده الأول هو الأسـبق فى التاريخ على عقد الطاعن وذلك لثبوت تاريخه لدى مأمورية الشهر العقارى المختصة فى 29/8/1984 دون عقد الطاعن الذى لم يثبت تاريخه بعد فى حين أنه تمسك بدفاع حاصله أن هذا العقد الأخير سبق إثبات تاريخه فى محضر الجنحة التى أقيمت ضد المطعون ضدها الثانية لتقاضيها مبلغاً خارج نطاق عقد الإيجار وفى الحكم الجنائى الصادر فيها ، ومن ثم يكون هذا العقد أسبق فى التاريخ من عقد المطعون ضده الأول الذى اصطنع إضراراً به ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى ، وعن تمحيص المستندات المقدمة تدليلاً عليه اكتفاء بالقول بثبوت تاريخ عقد إيجار المطعون ضده الأول دون عقد الطاعــن ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان النص فى الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن على أنه " ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه ، وفى حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً لتعارض محل الالتزام فى ذلك العقد مع نص قانونى آمر متعلق بالنظام العام وذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالماً بصدور العقد الأول أم غير عالم به ، وأنه ولئن كان إثبات المحرر فى ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم إثباته بها من الموظف المختص ويكون هذا التاريخ حجة على الغير شأنه شأن إثباته بالسجل المعد لذلك بالشهر العقارى على ما تقضى به المادة 15 من قانون الإثبات إلا أن شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر غير الثابت التاريخ أو اللاحق إثبات تاريخه أن يكون هو حسن النية أى غير عالم بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر وألا يكون قد اعترف بتاريخه صراحة أو ضمناً أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع ، ذلك أن الواقع حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الأحكام وما النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات إلا وسيلة للوصول إلى هذا الهدف ، ومن ثم فإن هذه القاعدة بشروطها هذه هى التى يتعين إعمالها للتعرف على عقد الإيجار السابق عند إبرام أكثر من عقد عن ذات العين ليعتد به وحده دون العقد أو العقود اللاحقة التى نص القانون صراحة على بطلانها ووضع جزاء جنائياً على إبرامها فى المادة 76 من ذات القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا يغير من انطباق هذه القاعدة فى هذه الحالة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ما اشترطه المشرع بالفقرة الأولى من المادة 24 المذكورة من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائنة بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لإعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بعقد إيجار المطعون ضده الأول لمجرد إثبات تاريخه بمأمورية الشهر العقارى ، واستبعد عقد الطاعن لعدم إثبات تاريخه بتلك المأمورية رغم تمسك الطاعن فى دفاعه بثبوت تاريخ عقده بالحكم الجنائى رقم .... لسنة 1983 جنح أمن دولة الجمرك واستئنافه رقم .... لسنة 84 غرب الإسكندرية ، وإذ التفت الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وعن تحقيق المستندات المقدمة منه تدليلاً عليه وصولاً إلى معرفة أى العقدين كان هو الأسبق فى الوجود وأيهما كان اللاحق له ورغم إنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2584 لسنة 63 ق جلسة 6 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 102 ص 628

برئاسة السـيد القاضى / سعيد شعلة نائـب رئيس المحكمة وعضوية الســـادة القضاة / محمود سعيد محمود ، بــدوي عــبد الوهـاب نائبى رئيس المحكمة إيهاب ســلام وأحمـد أبو زيد .
---------
(1 - 3) التزام " تعدد طرفى الالتزام : التضامن : التضامن بين المدينين : التضامن بين المتبوع وبين التابع " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صورها : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة " .
(1) مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مسئولية تبعية . اعتبـار المتبـوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد .
(2) التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن . ماهيته . التزام تابع لالتزام المدين الأصلى لا يقوم إلا بقيامه . مؤداه . للكفيل التمسك فى مواجهة الدائن بما يستطيع المدين التمسك به . المادتان 282/1 ، 794 مدنى . انقضاء الدين المكفول بإبراء الدائن للمدين من الدين . مـؤداه . انقضاء الدين المكفول بالإبراء وانقضاء الكفالة .
(3) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بانقضاء التزامه عن دين التعويض لإبراء المطعون ضده عن نفسه قائد السيارة آداة الحادث من ذلك الدين بموجب تنازل مـوثق . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المتبوع الطاعن بالتعويض المطالب به تأسيساً على انصراف أثر ذلك التنازل إلى قائد السيارة التابع دون الطاعن رغم أن التزام المتبوع هو التزام تابع لالتزام المدين يزول بزواله . مخالفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، وتقوم عـلى فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد .
2- التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن هو التزام تابع لالـتزام المـدين الأصـلى فلا يقـوم إلا بقيامه ، إذ لا يسوغ النظر فى إعمال أحكام الكفالة فى التزام الكفيل قبل البت فى التزام المدين الأصلى ، وللكفيل أن يتمسك فى مواجهة الدائن بما يستطيع المدين أن يتمسك به إعمالاً لنص المادتين 282/1 ، 794 من القانونى المدنى فكـل ما يؤثر فى الالتزام الأصلي يؤثر فى التزام الكفيل . وعلى ذلك فـإذا انقضى الدين المكفول بإبراء الدائن للمدين من الدين انقضى الدين المكفول بالإبراء وانقضت تبعاً لانقضائه الكفالة .
3- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانقضاء التزامه عن دين التعويض لإبراء المطعون ضده عن نفسه قائد السيارة أداة الحادث من هذا الدين بموجب تنازل موثق بالمحضر رقم .... لسنة 1987 مكتب شهـر عقارى كوم أمبو إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن أثر هذا التنازل ينصرف إلى قائد الســـيارة – التابع دون المتبوع – الطاعن بصفته ، فإن الحكم المطعـون فـيه إذ قصر أثر الإبراء من دين التعويض على قائد السيارة – التابع – دون المتبوع – الطاعن ، وأعمل أثره فى حق الأول مع أن إلزام المتبوع هو التزام تابع لالـتزام المدين يزول بزواله ورتب على ذلك إلزام الطاعن المتبوع بالتعويض ، فـإنه يكـون قد خالف القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب تعويض عما حاق به من أضرار من جراء وفاة مورثته بسبب خطأ قائد سيارة مملوكة للطاعن وأدين قائـدهــا – تابعــه – بحكم جنائــى بات . حكمت محكمة أول درجة للمطعون ضده بما قدَّرته من تعويض . فاستأنف المضرور حكمها بالاستئناف رقم .... لسنة 108 ق ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 108 ق القاهرة ، وفيه قضت بتعديل مبلغ التعويض المقضى به إلى أربعة عشر ألف جنيه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد من أربعة أوجه ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه حين اعتبر تنازل المضرور عن حقه المدنى الناشئ عن الحادث مبرئاً لذمة قائد السيارة - التابع - وحده من دين التعويض دون الطاعن المتبوع مع أن المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن والتزامه بأداء التعويض للمضرور هو التزام تابع لإلزام تابعه فإذا زال التزام التابع يزول التزام المتبوع بالتالى ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بالتعويض ، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، والتزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلى فلا يقوم إلا بقيامه ، إذ لا يسوغ النظر فى إعمال أحكام الكفالة فى التزام الكفيل قبل البت فى التزام المدين الأصلى ، وللكفيل أن يتمسك فى مواجهة الدائن بما يستطيع المدين أن يتمسك به إعمالاً لنص المادتين 282/1 ، 794 من القانونى المدنى فكل ما يؤثر فى الالتزام الأصلى يؤثر فى التزام الكفيل وعلى ذلك فإذا انقضى الدين المكفول بإبراء الدائن للمدين من الدين انقضى الدين المكفول بالإبراء وانقضت تبعاً لانقضائه الكفالة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانقضاء التزامه عن دين التعويض لإبراء المطعون ضده عن نفسه قائد السيارة أداة الحادث من هذا الدين بموجب تنازل موثق بالمحضر رقم .... لسنة 1987 مكتب شهر عقارى كوم أمبو إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن أثر هذا التنازل ينصرف إلى قائد السيارة – التابع دون المتبوع – الطاعن بصفته - ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قصر أثر الإبراء من دين التعويض على قائد السيارة – التابع دون المتبوع – الطاعن - ، وأعمل أثره فى حق الأول مع أن إلزام المتبوع هو التزام تابع لالتزام المدين يزول بزواله ورتب على ذلك إلزام الطاعن المتبوع بالتعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السـبب .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 109 لسنة 79 ق جلسة 5 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 101 ص 623

برئاسة السـيد القاضى / محمد جمال الدين حامــد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيـل أحمـد عثمـان ، عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجي نواب رئيس المحكمة وسامح إبراهيم محمد .   
-----------
(1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار " .  
مدة الإيجار فى العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن غير محددة بعد انتهاء مدتها الأصلية . علة ذلك .
(2) دعوى " تقدير قيمة الدعوى " .
دعوى فسخ أو امتداد عقد الإيجار الخاضع للتشريعات الاستثنائية غير قابلة لتقدير قيمتها . علة ذلك . جواز الطعن بالنقض فى الحكـــم الصادر فيها . م 37/8 مرافعات .
(3) حوالة " حوالة الحق : حوالة عقد الإيجار : نفاذ الحوالة " . 
زوال الحق المحال به عن المحيل قبل الحوالة . أثره . عدم انعقادها .
(4 ، 5) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . حوالة " حوالة الحق : حوالة عقد الإيجار : نفاذ الحوالة " . دعوى " شروط قبـول الدعـوى : سماع الدعوى : فى مسائل الإيجار : التكليف بالوفاء شرط لقبول دعوى الإخلاء " .
(4) دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . شرط قبولها . التكليف بالوفاء . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا حق فى توجيهه أو وجه إلى غير ذى صفة . أثره . عدم قبول الدعوى . تعلق ذلك بالنظام العام . وجوب صدور التكليف من المؤجـر أصلاً . حق مشترى العقار بعقد غير مسجل فى تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرطـــــه . حوالة عقد الإيجار إليه وفق القانون .
(5) شراء المطعون ضده الأول عقار النزاع من مشتريه من المطعون ضده الثانى المؤجر . مؤداه . عدم انعقاد حوالة عقد الإيجار الصادرة من الأخير إليه . أثره . بطلان التكليف الصادر من المطعون ضده الأول . علة ذلك . اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا التكليـف الباطل . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مدة الإيجار فى العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محدودة بعد انتهاء مدتهـــا الأصلية لامتدادها بحكـم القانون .
2- إذ كانت الدعوى الماثلة هى دعوى فسخ عقد إيجار وكان مؤدى المادة 37/8 من قانون المرافعات يقضى بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المدة الباقية , وإذا كانت الدعوى بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها ، مما مفاده أنه إذا كانت المدة الباقية من العقد غير محددة فإن المقابل النقدى يكون غير محدد ويكون طلب الفسخ غير قابل لتقدير قيمته ، وتعتبر قيمة الدعوى زائدة على مائة ألف جنيه طبقاً لنص المادة 41 من قانون المرافعات ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها جائز الطعن فيه بالنقض . لما كان ما تقدم ، وكان عقد الإيجار مثار النزاع قد انعقد فى تاريخ 13/8/1983 فإنه يكون امتد تلقائياً بحكم القانون لمدة غير محدودة ويكون طلب الفسخ غير مقدر القيمة ويكون الحكم المطعون فيه جائز الطعن عليه بالنقض .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حوالة الحق لا تنعقد إذا كان الحق المحال بـه قد زال عن المحيل قبل الحوالة .
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى سدادها ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لاحق له فى توجيهه أو وجه إلى غير ذى صفة فى توجيهه إليه ، يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام ، ويشترط فى هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً ولو لم يكن عقده مسجلاً ، غير أنه كي يترتب على التكليف أثره ينبغى قيام علاقة مسبقة بين مشترى العين المؤجرة وبين المستأجر عن طريق سريان حوالة عقد الإيجار فى حقه وفق القانون .
5- إذ كان عقد إيجار شقة النزاع محرر بين الطاعنة والمطعون ضده الثانى وأن الأخير باع العقار الكائن به تلك الشقة إلى أحد الأشخاص الغير ممثل فى الدعوى ثم باعه هذا الشخص إلى المطعون ضده الأول , ويترتب على ذلك أن حوالة المطعون ضده الثانى لعقد إيجار الشقة إلى المطعون ضده الأول لا يصادف محلاً تنعقد به الحوالة فى مواجهة الطاعنة لزوال الحق المحال به عن المحيل قبل الحوالة لبيع المحيل العقار لآخر قبل بيعه إلى المطعون ضده الأول ، بما مفاده أن التكليف بالوفاء لم يوجه إلى الطاعنة من صاحب الحق فى استيداء الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى ، ومن ثم يقع هذا التكليف باطلاً حابط الأثر , وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا التكليف رغم بطلانه لصدوره من غير ذى صفة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2006 أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلـب الحكـم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 13/8/1983 وبطردها من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم مع إلزامها بأن تؤدى له مبلـغ 194 جنيهـاً قيمـة الأجرة المتأخرة وما يستجد حتى الفصل فى الدعوى ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجرت الطاعنة من المالك السابق عين النزاع ، وإذ امتنعت عن الوفاء بالأجرة عن المدة من 1/1/2005 حتى 31/1/2006 رغم تكليفهــا بالوفاء بها فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 81 ق لدى محكمة استئناف أسيوط " مـأمورية سوهاج " التى قضت بتاريخ 5/11/2008 بفسخ العقد والإخلاء والتسليم وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 84 جنيهاً مقدار الأجرة المتأخرة . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم جواز الطعن بالنقض باعتبار أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه إعمالاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 .
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مدة الإيجار فى العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محدودة بعد انتهاء مدتها الأصلية لامتدادها بحكم القانون . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الماثلة هى دعوى فسخ عقد إيجار وكانت المادة 37/8 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المدة الباقية وإذا كانت الدعوى بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها ، مما مفاده أنه إذا كانت المدة الباقية من العقد غير محددة فإن المقابل النقدى يكون غير محدد ويكون طلب الفسخ غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر قيمة الدعوى زائدة على مائة ألف جنيه طبقاً لنص المادة 41 من قانون المرافعات ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها جائز الطعن فيه بالنقض . لما كان ما تقدم ، وكان عقد الإيجار مثار النزاع قد انعقد فى تاريخ 13/8/1983 ، فإنه يكون امتد تلقائياً بحكم القانون لمدة غير محدودة ويكون طلب الفسخ غير مقدر القيمة ، ويكون الحكم المطعون فيه جائز الطعن عليه بالنقض .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبر حوالة عقد إيجار شقة النزاع الصادرة من البائع الأول للعقار - المطعون ضده الثانى - إلى مشتريه الثانى - المطعون ضده الأول - نافذة فى مواجهتها بمجرد إعلانها لها فى حين أن الحوالة لا تنعقد ولا تنشأ أية علاقة بينها وبين مشترى العقار إلا إذا صدرت له من البائع له ، وبالتالى فإن تلك الحوالة لا تكسبه صفة المؤجر فى إصدار أمر التكليف وإقامة الدعوى ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حوالة الحق لا تنعقد إذا كان الحق المحال به قد زال عن المحيل قبل الحوالة ، وأن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى سدادها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لاحق له فى توجيهه أو وجه إلى غير ذى صفة فى توجيهه إليه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام ، ويشترط فى هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً ولو لم يكن عقده مسجلاً ، غير أنه كى يترتب على التكليف أثره ينبغى قيام علاقة مسبقة بين مشترى العين المؤجرة وبين المستأجر عن طريق سريان حوالة عقد الإيجار فى حقه وفق القانون . لما كان ذلك ، وكان عقد إيجار شقة النزاع محرر بين الطاعنة والمطعون ضده الثانى وأن الأخير باع العقار الكائن به تلك الشقة إلى أحد الأشخاص الغير ممثل فى الدعوى ثم باعه هذا الشخص إلى المطعون ضده الأول ، ويترتب على ذلك أن حوالة المطعون ضده الثانى لعقد إيجار الشقة إلى المطعون ضده الأول لا يصادف محلاً تنعقد به الحوالة فى مواجهة الطاعنة لزوال الحق المحال به عن المحيل قبل الحوالة لبيع المحيل العقار لآخر قبل بيعه إلى المطعون ضده الأول ، بما مفاده أن التكليف بالوفاء لم يوجه إلى الطاعنة من صاحب الحق فى استئداء الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى ، ومن ثم يقع هذا التكليف باطلاً حابط الأثر ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا التكليف رغم بطلانه لصدوره من غير ذى صفة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 622 لسنة 69 ق جلسة 5 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 100 ص 620

برئاسة السـيد القاضى / محمد جمال الدين حامـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد عثمان ، عبد الرحـيم زكريا يوسف نائبى رئيس المحكمة سامح إبراهيم محمد وعمرو ماهر مأمون .
-------------
(1 ، 2) إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : ملحقات العين المؤجرة : المنور " " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة ضارة بالصحة العامة " .
(1) إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضارة بالصحة العامة . شرطه . ثبوت ذلك بحكم قضائى نهائى . م 18/ د ق 136 لسنة 1981 .
(2) المنور من توابع العين المؤجرة . علة ذلك . تربية المستأجر الدواجن بالمنور أحد طرق استعمال العين المؤجرة المؤدية إلى الإضرار بالصحة العامة . مخالفة الحكم المطعـــون فيه هذا النظر . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع رغبة منه فى تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة قد أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بالصحة العامة ، واشترط لذلك أن يثبت ذلك الفعل بحكم قضائى نهائى .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المنور يعد من توابع العين المؤجرة باعتباره من المرافق التى لا غنى للمستأجرين عنها فى استعمالهم للشقق المؤجرة لهم ، وأن تربية الدواجن بالمنور من شأنها أن تلحق بالمؤجر ضرراً لما ينبعث من مخلفات الدواجن من روائح كريهة وما يتخلف عنها من قاذورات تؤدى إلى الإضرار بالصحة العامة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن ذهب فى قضائه بأن المنور لا يعد من ملحقات العين المؤجرة ، ومن ثم فلا تأثير له فى الاستعمال الضار على إخلاء شقة النزاع ، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن من قيام المطعون ضده بتربية الدواجن فى المنور الملحق بعين النزاع مما يسبب ضرراً بالصحة العامة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب الذى جره للخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 1997 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لبيان وجه استعمال المنور الملحق بالعين المؤجرة للمطعون ضده وتحديد نوع الضرر الحاصل من استغلاله فى تربية الدواجن وأثره على الصحة العامة . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 13/1/1999 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الـــرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعـــن على الحـــكم المطعون فيه القصور فى التســـبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً  على أن المنور لا يعد من ملحقات العين المؤجرة ، ومن ثم لا يترتب على الضرر الناشئ عن استعماله على فرض حدوثه إخلاء العين المؤجرة مما حجبه عن إثبات هذا الضرر وأثره على الصحة العامة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية .... د - إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة .... ضارة بالصحة العامة " يدل على أن المشرع رغبة منه فى تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة قد أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بالصحة العامة واشترط لذلك أن يثبت ذلك الفعل بحكم قضائى نهائى ، كما أنه من المقرر أيضاً أن المنور يعد من توابع العين المؤجرة باعتباره من المرافق التى لا غنى للمستأجرين عنها فى استعمالهم للشقق المؤجرة لهم ، وأن تربية الدواجن بالمنور من شأنها أن تلحق بالمؤجر ضرراً لما ينبعث من مخلفات الدواجن من روائح كريهة وما يتخلف عنها من قاذورات تؤدى إلى الإضرار بالصحة العامة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، بأن ذهب فى قضائه بأن المنور لا يعد من ملحقات العين المؤجرة ، ومن ثم فلا تأثير له فى الاستعمال الضار على إخلاء شقة النزاع ، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن من قيام المطعون ضده بتربية الدواجن فى المنور الملحق بعين النزاع مما يسبب ضرراً بالصحة العامة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب الذى جره للخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7500 لسنة 79 ق جلسة 2 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 99 ص 614

برئاسة السيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمـى ، د . مدحت محمد سعد الدين نائبى رئيس المحكمة أشرف أحمد كمال الكشكى وشهاوى إسماعيل عبد ربه .   
------------
(1 - 3) تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الطويل " " بدء سريانه " . عقد " بعض أنواع العقود : عقد الوديعة " .
(1) الوديعة لأجل . علاقة وديعة ناقصة . اعتبارها قرضاً من العميل للبنك المودع لديه . م 726 مدنى . حق الأول فى مطالبة الأخير بقيمة ما له . حق شخصى يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد .
(2) سريان التقادم . الدين المرتبط بأجل متوقف على إرادة الدائن . بدء سريان تقادمه من اليوم الذى يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن إرادته ما لم يقم الدليل على عدم استطاعته مطالبة المدين إلا فى تاريخ لاحق . م 381 مدنى . أثره . بدء تقادم دين المودع فى القرض من يــــوم الإيداع . علة ذلك .
(3) ثبوت قيام المطعون ضده بفتح حساب وديعتين لأجل لدى البنك الطاعن وإخطار الأخير له بتجديدها تلقائياً لفترات مماثلة ما لم يخطره بعدم رغبته فى التجديد . عدم تقديم المطعون ضده دليل على مطالبته البنك بقيمة الوديعتين منذ تاريخ إيداعهما وحتى إنذاره البنك بعد مرور ما يقرب من ثلاثين سنة برد قيمتهما وعدم تقديمه دليل عدم استطاعته المطالبة بهما فى تاريخ لاحق لنشوء الالتزام . أثره . سقوط حقه فى المطالبة بقيمتهما بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الإيداع وأيلولة ملكيتهما إلى خزانة الدولة . م 177 ق 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل والمقابلة للمادة 28 ق 14 لسنة 1939 الملغى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين بالتقادم الطويل وبإلزامه البنك الطاعن بردهما إليه والفائدة استناداً لعدم تقديمه إخطار من المطعون ضده بعدم رغبته فى تجديد أجل الوديعتين وطلب استردادهما . خطأ .
(4) نقض " أثر نقض الحكم " .
نقض الحكم فيما قضى به برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين بالتقادم . أثره . نقضه فيما قضى به فى الموضوع بإلزام البنك الطاعن برد قيمتهما والفوائد . علة ذلك . م 271/1 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كانت الوديعة لأجل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً من العميل للبنك المودع لديه وحقه فى المطالبة بقيمة ماله ، وهذا حق شخصى يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد .
2- إذ نصت الفقرة الثالثة من المادة 381 من القانون المدنى على أن " وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن ، سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته " مما مفاده - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني - أنه إذا كان الأجل متوقفاً على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من اليوم الذى يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الإرادة أى من يوم إنشاء الإلتزام ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى استطاعته أن يطالب المدين إلا فى تاريخ لاحق ، وإذ كان المودع فى القرض يملك المطالبة بالوفاء وقت إنشاء الالتزام ، فإن مدة التقادم تسرى من يوم الإيداع .
3- إذ كان الثابت بالأوراق ومما لا خلاف عليه بين الخصوم أن المطعون ضده فتح حساب وديعتين لأجل لدى البنك الطاعن - فرع .... - بتاريخ 5/7/1977 بمبلغ مقداره 21,850 دولاراً أمريكياً وأخطره البنك بتاريخ 12/7/1977 بتجديدها تلقائياً لفترات مماثلة ما لم يخطره بعدم رغبته فى التجديد ، وإذ لم يقدم المطعون ضده ما يدل على أنه طالب البنك بقيمة الوديعتين منذ ذلك التاريخ وحتى إنذاره فى 7 ، 24/10/2007 برد قيمتهما وهى مدة استطالت إلى ما يقرب من ثلاثين سنة كما لم يقدم دليلاً على أنه لم يكن فى استطاعته المطالبة بهما فى تاريخ لاحق لنشوء الالتزام فإن حقه فى المطالبة بقيمتهما يكون قد سقط بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الإيداع وآلت ملكيتهما إلى خزانة الدولة إعمالاً لحكم المادة 177 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل - والمقابلة للمادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الملغى - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين وبإلزام البنك الطاعن بردهما إليه والفائدة بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد على ما ذهب إليه من أنه لم يقدم ما يفيد إخطاره من العميل - المطعون ضده - فى عدم رغبته فى تجديد أجل الوديعتين وطلب استردادهما ، فلا يكون تاريخ استحقاقهما قد حل ولا يسرى التقادم الطويل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
4- إذ نقض الحكم فى خصوص قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين بالتقادم يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بإلزام البنك برد قيمتهما والفوائد باعتباره مؤسساً على قضائه بعدم تقادم الحق فى الاسترداد وذلك وفقاً للمادة 271/1 من قانون المرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدنى شمال القاهرة الابتدائية - بعد رفض استصدار أمر بالأداء - على الطاعن بطلب إلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ الوديعتين ومقدارهمــا 21,850 دولاراً أمريكياً والفوائد بواقع 7 % من تاريخ 5/7/1977 وحتى السداد ، تأسيساً على أنه بموجب إيصالى إيداع مؤرخين 5/7/1977 فتح حساب وديعة بالمبلغ سالف البيان إلا أنه امتنع عن ردهما إليه على الرغم من إنذاره فى 17 ، 24/10/2007 ، وبتاريخ 31/3/2008 حكمت بإلزام الطاعن برد قيمتهما مع الفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 12 ق لدى محكمة استئنـاف القاهـرة ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 12 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعــن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ دفع أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين بالتقادم الطويل عملاً بنص المادة 374 من القانون المدنى تأسيساً على أن حق العميل فى استردادهما إذا كان معلقاً على إرادته فإن مدة بداية تقادم الحق فى استردادهما تبدأ من تاريخ الإيداع الحاصل فى 5/7/1977 ، وإذ كان الثابت من الإنذارين الموجهين للبنك فى 17 ، 24/10/2007 - أى بعد ما يقرب من ثلاثين سنة - فإن حقه فى استردادهما يكون قد سقط بالتقادم الطويـــل إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع على ما ذهب إليه أن الثابت من الخطابين المرسلين من البنك للمطعون ضده فى 12/7/1977 أن حق الاسترداد معلق على إرادته وحده وأن البنك لم يقدم ما يدل على أن المطعون ضده أخطره بعدم رغبته فى تجديد أجل الوديعتين طوال تلك المدة ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه برد قيمتهما والفوائد ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، لأنه لما كانت الوديعة لأجل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً من العميل للبنك المودع لديه وحقه فى المطالبة بقيمة ماله وهذا حق شخصى يسقط كسائر الحقوق الشخصية كأصل عام بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد ، وإذ نصت الفقرة الثالثة من المادة 381 من القانون المدنى على أن " وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن ، سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته " مما مفاده - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - أنه إذا كان الأجل متوقفاً على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من اليوم الذى يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الإرادة أى من يوم إنشاء الالتزام ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى استطاعته أن يطالب المدين إلا فى تاريخ لاحق ، وإذ كان المودع فى القرض يملك المطالبة بالوفاء وقت إنشاء الالتزام فإن مدة التقادم تسرى من يوم الإيداع . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ومما لا خلاف عليه بين الخصوم أن المطعون ضده فتح حساب وديعتين لأجل لدى البنك الطاعن - فرع .... - بتاريخ 5/7/1977 بمبلغ مقداره 21,850 دولاراً أمريكياً وأخطره البنك بتاريخ 12/7/1977 بتجديدها تلقائياً لفترات مماثلة ما لم يخطره بعدم رغبته فى التجديد ، وإذ لم يقدم المطعون ضده ما يدل على أنه طالب البنك بقيمة الوديعتين منذ ذلك التاريـخ وحتى إنذاره فى 7 ، 24/10/2007 برد قيمتهما - وهى مدة استطالت إلى ما يقرب من ثلاثين سنة - كما لم يقدم دليلاً على أنه لم يكن فى استطاعته المطالبة بهما فى تاريخ لاحق لنشوء الالتزام ، فإن حقه فى المطالبة بقيمتهما يكون قد سقط بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الإيداع وآلت ملكيتهما إلى خزانة الدولة إعمالاً لحكم المادة 177 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل - والمقابلة للمادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الملغى - ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين وبإلزام البنك الطاعن بردهما إليه والفائدة بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد على ما ذهب إليه من أنه لم يقدم ما يفيد إخطاره من العميل - المطعون ضده - فى عدم رغبته فى تجديد أجل الوديعتين وطلب استردادهما فلا يكون تاريخ استحقاقهما قد حل ولا يسرى التقادم الطويل ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين بالتقادم يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بإلزام البنك برد قيمتهما والفوائد باعتباره مؤسساً على قضائه بعدم تقادم الحق فى الاسترداد وذلك وفقاً للمادة 271/1 من قانون المرافعات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4971 لسنة 67 ق جلسة 2 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 98 ص 610

جلسة 2 من مايو سنة 2010
برئاسة السـيد القاضي / فؤاد محمود أمين شلبي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمي ، د. مدحت محمد سعد الدين نائبي رئيس المحكمة أشرف أحمد كمال الكشكي وشهاوي إسماعيل عبد ربه . 
-----------
(98)
الطعن 4971 لسنة 67 ق
(1) اختصاص " الاختصاص القيمي " .
الاختصاص القيمي . اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً على محكمة الموضوع . تعلقه بالنظام العام . اعتبار الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها .
(2 ، 3) دعوى " تقدير قيمة الدعوى : تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف " .
(2) الدعوى بصحة العقد أو إبطاله أو فسخه . تقدير قيمتها بقيمة المتعاقد عليه . م 37 /7 مرافعات . الدعاوى المتعلقة بالمباني . تقدير قيمتها بثلاثمائة مثل قيمة الضريبة الأصليــة المربوطة على العقار . عدم ربط ضريبة على العقار. تقدر المحكمة قيمته. م 37/ 1 المعدلة بق 23 لسنة 1992 مرافعات.
(3) دفع الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن قيمتها أقل من خمسة آلاف جنيه وثبوت عدم ربط ضريبة عقارية على محل التداعي وربطها على مساحة الدور الأرضي بكامله وأن مساحة المحل جزء منها . وجوب تدخل المحكمة لتقدير قيمة المحل لتحديد المحكمة المختصة قيمياً بنظرها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واحتسابه قيمة العقار على أساس سعر الضريبة على كامل مساحة الدور . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ، ومطروحة على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام ، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويكون الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها.
2- إن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات ، وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة بعد تعديلها - بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المنطبق على الدعوى - على أن الدعاوى المتعلقة بالمباني تقدر قيمتها باعتبار 300 مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار ، فإذا كان غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته .
3- إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن قيمتها أقل من خمسة آلاف جنيه ، وكان الثابت من الأوراق أن المحل موضوع الدعوى لم تربط عليه ضريبة عقارية ، وإنما كان الربط الضريبي على الدور الأرضي بكامله والبالغ مساحته 122,55 م2 والكائن به المحل كجزء لا تتجاوز مساحته ستة عشر متراً بما كان يتعين على المحكمة أن تتدخل لتقدير قيمة المحل موضوع الدعوى وصولاً لتحديد المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى ، وإذ خالفت المحكمة هذا النظر واحتسبت قيمة العقار على أساس سعر الضريبة عن مساحة الدور بأكمله ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني دسوق الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/2/1996 ، والمتضمن بيع الطاعن له المحل المبين بالصحيفة والبالغ مساحته 16 م2 لقاء ثمن مقداره أربعة وعشرين ألف جنيه سدد بمجلس العقد ، وإذ تقاعس عن تسليم المستندات الدالة على الملكية فقد أقام الدعوى . بتاريخ 26/4/1997 حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 30 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " ، وبتاريخ 16/9/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول إن قيمة الدعوى تدخل في النصاب القيمي لاختصاص المحكمة الجزئية غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن تلك القيمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الابتدائية ورفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً أخذاً في الاعتبار أن قيمة الضريبة العقارية المربوطة على الدور الأرضي بأكمله من العقار والبالغ مساحته 122 متر تقدر بمبلغ 38,40 جنيه مع أن مساحة المحل موضوع الدعوى لا تزيد على ستة عشر متراً مربعاً واحتسب قيمة الدعوى على أساس ثلاثمائة مثل لقيمة الضريبة المشار إليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ، ومطروحة على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام ، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويكون الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ، وأن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات ، وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة بعد تعديلها - بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المنطبق على الدعوى - على أن الدعاوى المتعلقة بالمباني تقدر قيمتها باعتبار 300 مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار ، فإذا كان غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن قيمتها أقل من خمسة آلاف جنيه ، وكان الثابت من الأوراق أن المحل موضوع الدعوى لم تربط عليه ضريبة عقارية ، وإنما كان الربط الضريبي على الدور الأرضي بكامله والبالغ مساحته 122,55 م2 والكائن به المحل كجزء لا تتجاوز مساحته ستة عشر متراً بما كان يتعين على المحكمة أن تتدخل لتقدير قيمة المحل موضوع الدعوى وصولاً لتحديد المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى ، وإذ خالفت المحكمة هذا النظر ، واحتسبت قيمة العقار على أساس سعر الضريبة عن مساحة الدور بأكمله ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1558 لسنة 66 ق جلسة 2 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 97 ص 606

برئاسة السـيد القاضى / عزت البنـدارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيى الجنـدى نائب رئيس المحكمة ، طـارق عبـد العظيم ، أحمـد شكـــرى وبهـاء صـالح .
-----------
تأمينات اجتماعية " معاش : معاش المؤمن عليه".
استحقاق المؤمن عليه للمكافأة . شرطه . توفر إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة . كيفية حسابها . أجر شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك والتكليف دون حد أدنى أو أقصى . الاستثناء . حالاته . م 30 ق 79 لسنة 1975 المعدل بق 107 لسنة 1987 .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص فى المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 أن المشرع استحدث نظاماً للمكافأة يستحقها المؤمن عليه إذا توفرت فيه إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتُحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة بما فيها المدة التى أدى المؤمن عليه تكليفها وفقاً للمادة 34 من هذا القانون وذلك دون حد أدنى أو أقصى لهذه المدة باستثناء حالتين يكون فيهما الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور إحداهما - الحالة الثانية - إذا انتهى انتفاع المؤمن عليه لبلوغه سن الستين وفقاً للمادة 18 من ذات القانون المذكور فى 1/4/1984 أى كان بالخدمة فى هذا التاريخ وكانت مدة اشتراكه فى نظام الإدخار المقرر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 والذى ألغى بالقانون رقم 47 لسنة 1984 عشر سنوات على الأقل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة " الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية " والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم .... لسنة 1994 عمال أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بينه والمطعون ضده الثانى خلال الفترة من 1/8/1979 حتى 28/10/1989 بمهنة أسطى ماكينة بأجر شهرى قدره 35 جنيهاً وإلزام الطاعنة أن تصرف له معاش الشيخوخة منذ بلوغه سن الستين فى 3/12/1993 والاستمرار فى صرفه بالزيادات القانونية وصرف مكافأة العشرة شهور ، وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى المطعون ضده الثانى بمهنة أسطى ماكينة خلال الفترة من 1/8/1979 حتى 28/10/1989 بأجر شهرى 35 جنيهاً وقد بلغ سن الشيخوخة فى 3/12/1993 ، وإذ رفضت لجنة فض المنازعات طلبه صرف حقوقه التأمينية فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، وبتاريخ 29/12/1994 حكمت المحكمة بثبوت علاقة العمل بين المطعون ضدهما الأول والثانى بمهنة أسطى ماكينة اعتباراً من 1/8/1979 حتى 28/10/1989 ، وندب خبيراً ، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 25/5/1995 إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول معاش الشيخوخة اعتباراً من 1/5/1995 مقداره 42 جنيهاً شهرياً وبصفة دورية ومستمرة مع إضافة الزيادات المقررة ، ومبلغ 665 متجمد المعاش عن الفترة من 1/12/1993 حتى 30/4/1995 ومبلغ 350 جنيهاً قيمة مكافأة العشرة شهور . استأنفت الطاعنة هذا الحكم فيما قضى به من مكافأة العشرة شهور بالاستئناف رقم .... لسنة 70 ق أسيوط ، وبتاريخ 11/12/1995 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنه يشترط لاستحقاق مكافأة العشرة شهور عند بلوغ سن الستين أن يكون خاضعاً لنظام الإدخار فى 1/4/1984 وأن تكون مدة اشتراكه فى هذا عشر سنوات إعمالاً للمادة 30/2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ، وكان المطعون ضده الأول لم يستكمل مدة العشر سنوات المذكورة فلا يستحق تلك المكافأة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلزامها أن تؤدى للمطعون ضده قيمة هذه المكافأة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توفرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (19) ، ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة ، وذلك فـى الحالات الآتية 1- .... 2- انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند 1 من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة اشتراكه فى نظام الإدخار عشر سنوات على الأقل .... " مفاده أن المشرع استحدث نظاماً للمكافأة يستحقها المؤمن عليه إذا توفرت فيه إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتُحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة بما فيها المدة التى أدى المؤمن عليه تكليفها وفقاً للمادة 34 من هذا القانون وذلك دون حد أدنى أو أقصى لهذه المدة باستثناء حالتين يكون فيهما الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور إحداهما - الحالة الثانية - إذا انتهى انتفاع المؤمن عليه لبلوغه سن الستين وفقاً للمادة 18 من ذات القانون المذكور فى 1/4/1984 أى كان بالخدمة فى هذا التاريخ وكانت مدة اشتراكه فى نظام الإدخار المقرر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 والذى ألغى بالقانون رقم 47 لسنة 1984 عشر سنوات على الأقل . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن اشتراك المطعون ضده فى نظام الإدخار المذكور لم يبلغ عشر سنوات إذ بدأ فى 1/8/1979 وانتهى فى 1/4/1984 ، ومن ثم لا يستفيد من الاستثناء المنصوص عليه فى الحالة الثانية من المادة 30 سالفة البيان ، وتقتصر مكافأته عن الفترة من 1/4/1984 حتى تاريخ انتهاء علاقة العمل فى 28/10/1989 البالغة 27 يوماً و6 أشهر و5 سنوات وتعادل مبلغ 195 جنيهاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى الذى أخذ بتقرير الخبير باستحقاقه لمكافأة العشرة شهور ومقدارها 350 جنيهاً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
  وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 70 ق أسيوط بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بمكافأة العشرة شهور بجعلها 195 جنيهاً بدلاً من 350 جنيهاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1314 لسنة 66 ق جلسة 2 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 96 ص 602

برئاسة الســـيد القاضى / عــــزت البنـدارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيـى الجنـدى نائب رئيس المحكمة ، طارق عبد العظيم ، أحمـد شكـرى وخالد مدكور .
---------
تأمينات اجتماعية " معاش : الأجر الأساسى " .
الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى . حالاته . تحديده . م 3/1 ق 107 لسنة 1987 المستبدلة بق 204 لسنة 1994 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وقبل استبدالها بالقانون رقم 204 لسنة 1994 قد حددت الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة مبلغ خمسة وثلاثين جنيهاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1993 مدنى أسيوط الابتدائية على الطاعنة " الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية " والمطعون ضده الثانى بطلب الحكم أولاً : بإلزام الأخير بإدراج اسم مورثها بملف منشأته لدى مكتب الطاعنة التابع لها نشاطه ، وسداد قيمة الاشتراكات والأقساط المستحقة على المورث من تاريخ التحاقه بالعمــل فى 1/7/1989 وحتى تاريخ وفاته فى 24/10/1990 . ثانياً : بإلزام الطاعنة بصرف المعاش المستحق لها من تاريخ وفاة المورث وبصفة دورية ، وقالت بياناً لدعواها إن مورثها التحق بالعمل لدى المطعون ضده الثانى بوصفه صاحب مصنع كركديه بمدينة القوصية بأجر شهرى مقداره 45 جنيهاً ، وإذ توفى مورثها فى 24/10/1990 ولم يقم صاحب العمل بتسجيل اسمه بملف المنشأة والتأمين عليه وسداد اشتراكات التأمينات المستحقة عليه ، وامتنعت الطاعنة عن صرف المعاش المستحق لها بالرغم من الطلب المُقدم منها إلى لجنة فحص المنازعات فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت أولاً : بإلزام المطعون ضده الثانى بسداد قيمة الاشتراكات المستحقة عن مورث المطعون ضدها الأولى للهيئة الطاعنة من تاريخ التحاقه بالعمل لديه فى 1/7/1989 حتى تاريخ وفاته فى 24/10/1990 . ثانياً : بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها معاش الوفاة الطبيعية مبلغ 80.803 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/10/1990 وبصفة دورية ، ومبلغ 3476.750 جنيه قيمة متجمد المعاش حتى 30/11/1994 . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم .... لسنة 70 ق ، وبتاريخ 13/12/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه استناداً إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب من أن المعاش المستحق عن مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها مبلغ 44,393 جنيهاً فى تاريخ الوفاة يُرفع إلى الحد الأدنى للمعاش فى 1/7/1990 ليصبح 53,230 جنيهاً فى حين أنه لم يصدر قانون برفع المعاش فى التاريخ المذكور ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وقبل استبدالها بالقانون رقم 204 لسنة 1994 قد حددت الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة مبلغ خمسة وثلاثين جنيهاً ، وإذ انتهى الخبير المنتدب إلى حساب المعاش فى 24/10/1990 تاريخ الاستحقاق بمبلغ 44,393 جنيهاً ثم قام بزيادته إلى مبلغ 53,23 جنيهاً بمقولة أن ذلك هو الحد الأدنى للمعاش اعتباراً من 1/7/1990 واحتسب المعاش ومتجمده على هذا الأساس ، وأخذ الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بذلك التقرير سنداً لقضائه بالرغم من عدم صدور أية قوانين آنذاك ترفع الحد الأدنى للمعاش عن 35 جنيهاً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، فإن المعاش المستحق عن مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها فى المدة من 1/10/1990 حتى 31/5/1991مبلغ 40,393 جنيهاً ومتجمده مبلغ 355,144 جنيهاً يزاد إلى 51,05 جنيهاً فى المدة من 1/6/1991 إلى 30/6/1992 بالقانون رقم 14 لسنة 1991 ومتجمده 663,675 جنيهاً ، ثم يزاد إلى 61,26 جنيهاً فى المدة من 1/7/1992 حتى 30/6/1993 بالقانون رقم 30 لسنة 1992 ومتجمده 735,12 جنيهاً ، ويزاد إلى مبلغ 67,39 جنيهاً فى المدة من 1/7/1993 حتى 30/6/1994 بالقانون رقم 177 لسنة 1993 ومتجمده 808,63 جنيهاً ، ويزاد إلى 74,129 جنيهاً فى المدة من 1/7/1994 حتى 30/11/1994 - تاريخ إيداع التقرير - بالقانون رقم 204 لسنة 1994 ومتجمده 370,645 جنيهاً ليصبح جملة المتجمد 2933,214 جنيهاً ، ومن ثم يتعين القضاء بتعديل الحكم المستأنف على نحو ما سبق ذكره .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ