برئاسة السيد القاضى /
عــــزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيى الجندى نائب رئيس المحكمة ،
طارق عبد العظيم ، أحمد شكرى وخالد مدكور .
-----------
(1 ، 2) عمل
" العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : انتهاء الخدمة : الاستقالة " .
(1) تقديم
العامل لاستقالته . أثره . إنهاء علاقة العمل بصدور قرار بقبولها أو مُضى ثلاثين
يوماً من تاريخ تقديمها دون البت فيها . تعليقها على شرط أو اقترانها بقيد . مؤداه
. عدم انتهاء خدمته إلا إذا تضمن قرار قبولها موافقة جهة العمل على هذه الشروط .
(2) صدور قرار بقبول الاستقالة مُتضمناً الموافقة على شروط العامل
أو مُضى ثلاثين يوماً دون البت فيها . أثره . عدم جواز سحبها أو العدول عنها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى
المادة 45 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام
والمادة 84 من اللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 أن استقالة العامـل لا تُنتج أثرها فى إنهاء علاقة
العمل إلا بصدور قرار جهة العمل بقبولها أو بمضى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها
دون البت فى أمرها وفى حالة ما إذا كانت الاستقالة مُعلقة على شرط أو مُقترنة بقيد
فإن خدمة العامل لا تنتهى إلا إذا تضمن
قرار قبول الاستقالة موافقة جهة العمل صراحة على هذه الشروط .
2- إذ كان لا يجوز
للعامل سحب الاستقالة أو العدول عنها بعد صدور القرار بقبولها مُتضمناً الموافقة
على ما اشترطه العامل من شروط أو بعد مضى مدة الثلاثين يوماً المُشار
إليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن المطعون ضدها
قدمت استقالتها للطاعنة فى 15/2/1999 وضمنتها أن تكون إنهاء خدمتها فى 23/3/1999
فقبلتها الطاعنة وأصدرت القرار رقم 36 لسنة 1999 بتاريخ 24/2/1999 بإنهاء خدمتها
اعتباراً من نهاية يوم عمل 22/3/1999 مُحققة القيد الذى وضعته لاستقالتها وبالتالى
تنتهى خدمتها من التاريخ الذى حددته وهو 23/3/1999 ، فإذا ما رغبت بعد صدور القرار
بقبول الاستقالة والمُشار إليه آنفاً العدول عن الاستقالة ورفضت الطاعنة إجابتها
إلى ذلك ، فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر ، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى الذى ألزم الطاعنة أن تؤدى للمطعون
ضدها مبلغ 30000 جنيهاً بمقولة أن طلب العدول عن الاستقالة قد قُدم قبل التاريخ
المحدد لإنهاء خدمة المطعون ضدها مُعتبراً أن الاستقالة لا تُنتج أثرها إلا فى 23/3/1999
وليس تاريخ صدور القرار بقبولها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تـــلاه السيد القاضى
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت دعواها أمام محكمة
القضاء الإدارى على الطاعنة بطلب إلغاء القرار رقم .... لسنة 1999 الصادر فى
24/2/1999 بإنهاء خدمتها وما يترتب على ذلك من
آثار من بينها عودتها للخدمة اعتباراً من 23/3/1999 ، وقالت بياناً لها إن
الطاعنة أصدرت قرارها المشار إليه بإنهاء خدمتها بناء على الاستقالة المقدمة منها فى 22/2/1999 ، وإذ تقدمت بتاريخ
21/3/1999 بطلب لسحب الاستقالة إلا أن
الطاعنة رفضت ذلك فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ، وبتاريخ 26/5/2002
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية
الابتدائية التى قضت فى 27/2/2005 بعدم اختصاصها نوعياً وأحالتها إلى ما كان يُسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائى التى قررت بتاريخ
19/4/2005 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة الإسكندرية
الابتدائية فقُيدت أمامها برقم .... لسنة 2002 . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن
قدم تقريره عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى إلزام الطاعنة أن تؤدى لها مبلغ 150000
جنيهاً تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التى حاقت بها ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد
سماع شاهدى المطعون ضدها حكمت بتاريخ 24/2/2008 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون
ضدها مبلغ ثلاثون ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً . استأنفت الطاعنة هذا الحكم
بالاستئناف رقم .... لسنة 64 ق الإسكندرية ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف
رقم .... لسنة 64 ق أمام ذات المحكمة . ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول ، وحكمت
بتاريخ 12/11/2008 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض
، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن
الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها فى التعويض عن خطأ الطاعنة أن إنهاء خدمتها
بقبولها لاستقالتها رغم عدولها عن هذه الاستقالة قبل حلول التاريخ الذى حددته
باستقالتها لإنهاء خدمتها فى حين أن المطعون ضدها قدمت استقالتها فى 15/2/1999
وصدر القرار بقبولها بتاريخ 24/2/1999 وبالتالى تنتهى خدمتها لديها بصدور هذا
القرار ولا يحق لها العدول عن الاستقالة بعد قرارها بقبولها وإنما يكون سبيل العدول عنها بإعادة تعيينها بالشروط المقررة لإعادة التعيين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى
فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 45 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون
شركات قطاع الأعمال العام على أن " تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : .... 6- الاستقالة .... وتحدد
اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة
.... " ، وكانت المادة 84 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال
العام المُشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1590 لسنة 1991 قد نصت على
أنه " للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ، ولا
تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت فى الطلب خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اُعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم
يكن طلب الاستقالة مُعلقاً على شرط أو مقترناً بقيد ففى هذه الحالة لا تنتهى خدمة
العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه .... " مما مفاده
أن استقالة العامل لا تُنتج أثرها فى إنهاء علاقة العمل إلا بصدور قرار جهة العمل
بقبولها أو بمضى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون البت فى أمرها وفى حالة ما إذا
كانت الاستقالة مُعلقة على شرط أو مُقترنة بقيد ، فإن خدمة العامل لا تنتهى إلا
إذا تضمن قرار قبول الاســتقالة موافقة جهة العمل صراحة على هذه الشــروط ، ولا
يجوز للعامل سحب الاستقالة أو العدول عنها بعد صدور القرار بقبولها متضمناً
الموافقة على ما اشترطه العامل من شروط أو بعد مضى مدة الثلاثين يوماً المُشار
إليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن
المطعون ضدها قدمت استقالتها للطاعنة فى 15/2/1999 وضمنتها أن تكون إنهاء خدمتها
فى 23/3/1999 فقبلتها الطاعنة وأصدرت القرار رقم 36 لسنة 1999 بتاريخ 24/2/1999
بإنهاء خدمتها اعتباراً من نهاية يوم عمل 22/3/1999 مُحققة القيد الذى وضعته
لاستقالتها وبالتالى تنتهى خدمتها من التاريخ الذى حددته وهو 23/3/1999 ، فإذا ما
رغبت بعد صدور القرار بقبول الاستقالة والمُشار إليه آنفاً العدول عن الاستقالة
ورفضت الطاعنة إجابتها إلى ذلك فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى الذى ألزم
الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 30000 جنيهاً بمقولة أن طلب العدول عن
الاستقالة قد قُدم قبل التاريخ المحدد لإنهاء خدمة المطعون ضدها مُعتبراً أن
الاستقالة لا تُنتج أثرها إلا فى 23/3/1999 وليس تاريخ صدور القرار بقبولها ، فإنه
يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن
الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئنافين رقمى ...
، ... لسنة 64 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ