الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2017

الطعن 15391 لسنة 78 ق جلسة 7 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 27 ص 164

 برئاسة السيد القاضى / عــــزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيى الجندى نائب رئيس المحكمة ، طارق عبد العظيم ، أحمد شكرى وخالد مدكور .
-----------
(1 ، 2) عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : انتهاء الخدمة : الاستقالة " .
(1) تقديم العامل لاستقالته . أثره . إنهاء علاقة العمل بصدور قرار بقبولها أو مُضى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون البت فيها . تعليقها على شرط أو اقترانها بقيد . مؤداه . عدم انتهاء خدمته إلا إذا تضمن قرار قبولها موافقة جهة العمل على هذه الشروط .
(2) صدور قرار بقبول الاستقالة مُتضمناً الموافقة على شروط العامل أو مُضى ثلاثين يوماً دون البت فيها . أثره . عدم جواز سحبها أو العدول عنها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المادة 45 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة 84 من اللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 أن استقالة العامـل لا تُنتج أثرها فى إنهاء علاقة العمل إلا بصدور قرار جهة العمل بقبولها أو بمضى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون البت فى أمرها وفى حالة ما إذا كانت الاستقالة مُعلقة على شرط أو مُقترنة بقيد فإن خدمة العامل لا تنتهى إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة موافقة جهة العمل صراحة على هذه الشروط .
2- إذ كان لا يجوز للعامل سحب الاستقالة أو العدول عنها بعد صدور القرار بقبولها مُتضمناً الموافقة على ما اشترطه العامل من شروط أو بعد مضى مدة الثلاثين يوماً المُشار إليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن المطعون ضدها قدمت استقالتها للطاعنة فى 15/2/1999 وضمنتها أن تكون إنهاء خدمتها فى 23/3/1999 فقبلتها الطاعنة وأصدرت القرار رقم 36 لسنة 1999 بتاريخ 24/2/1999 بإنهاء خدمتها اعتباراً من نهاية يوم عمل 22/3/1999 مُحققة القيد الذى وضعته لاستقالتها وبالتالى تنتهى خدمتها من التاريخ الذى حددته وهو 23/3/1999 ، فإذا ما رغبت بعد صدور القرار بقبول الاستقالة والمُشار إليه آنفاً العدول عن الاستقالة ورفضت الطاعنة إجابتها إلى ذلك ، فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى الذى ألزم الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 30000 جنيهاً بمقولة أن طلب العدول عن الاستقالة قد قُدم قبل التاريخ المحدد لإنهاء خدمة المطعون ضدها مُعتبراً أن الاستقالة لا تُنتج أثرها إلا فى 23/3/1999 وليس تاريخ صدور القرار بقبولها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـــلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإدارى على الطاعنة بطلب إلغاء القرار رقم .... لسنة 1999 الصادر فى 24/2/1999 بإنهاء خدمتها وما يترتب على ذلك من آثار من بينها عودتها للخدمة اعتباراً من 23/3/1999 ، وقالت بياناً لها إن الطاعنة أصدرت قرارها المشار إليه بإنهاء خدمتها بناء على الاستقالة المقدمة منها فى 22/2/1999 ، وإذ تقدمت بتاريخ 21/3/1999 بطلب لسحب الاستقالة إلا أن الطاعنة رفضت ذلك فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ، وبتاريخ 26/5/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية التى قضت فى 27/2/2005 بعدم اختصاصها نوعياً وأحالتها إلى ما كان يُسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائى التى قررت بتاريخ 19/4/2005 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية فقُيدت أمامها برقم .... لسنة 2002 . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى إلزام الطاعنة أن تؤدى لها مبلغ 150000 جنيهاً تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التى حاقت  بها ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدى المطعون ضدها حكمت بتاريخ 24/2/2008 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ ثلاثون ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 64 ق الإسكندرية ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم .... لسنة 64 ق أمام ذات المحكمة . ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول ، وحكمت بتاريخ 12/11/2008 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها فى التعويض عن خطأ الطاعنة أن إنهاء خدمتها بقبولها لاستقالتها رغم عدولها عن هذه الاستقالة قبل حلول التاريخ الذى حددته باستقالتها لإنهاء خدمتها فى حين أن المطعون ضدها قدمت استقالتها فى 15/2/1999 وصدر القرار بقبولها بتاريخ 24/2/1999 وبالتالى تنتهى خدمتها لديها بصدور هذا القرار ولا يحق لها العدول عن الاستقالة بعد قرارها بقبولها وإنما يكون سبيل العدول عنها بإعادة تعيينها بالشروط المقررة لإعادة التعيين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 45 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن " تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : .... 6- الاستقالة .... وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة .... " ، وكانت المادة 84 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام المُشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1590 لسنة 1991 قد نصت على أنه " للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت فى الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اُعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة مُعلقاً على شرط أو مقترناً بقيد ففى هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه .... " مما مفاده أن استقالة العامل لا تُنتج أثرها فى إنهاء علاقة العمل إلا بصدور قرار جهة العمل بقبولها أو بمضى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون البت فى أمرها وفى حالة ما إذا كانت الاستقالة مُعلقة على شرط أو مُقترنة بقيد ، فإن خدمة العامل لا تنتهى إلا إذا تضمن قرار قبول الاســتقالة موافقة جهة العمل صراحة على هذه الشــروط ، ولا يجوز للعامل سحب الاستقالة أو العدول عنها بعد صدور القرار بقبولها متضمناً الموافقة على ما اشترطه العامل من شروط أو بعد مضى مدة الثلاثين يوماً المُشار إليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن المطعون ضدها قدمت استقالتها للطاعنة فى 15/2/1999 وضمنتها أن تكون إنهاء خدمتها فى 23/3/1999 فقبلتها الطاعنة وأصدرت القرار رقم 36 لسنة 1999 بتاريخ 24/2/1999 بإنهاء خدمتها اعتباراً من نهاية يوم عمل 22/3/1999 مُحققة القيد الذى وضعته لاستقالتها وبالتالى تنتهى خدمتها من التاريخ الذى حددته وهو 23/3/1999 ، فإذا ما رغبت بعد صدور القرار بقبول الاستقالة والمُشار إليه آنفاً العدول عن الاستقالة ورفضت الطاعنة إجابتها إلى ذلك فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى الذى ألزم الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 30000 جنيهاً بمقولة أن طلب العدول عن الاستقالة قد قُدم قبل التاريخ المحدد لإنهاء خدمة المطعون ضدها مُعتبراً أن الاستقالة لا تُنتج أثرها إلا فى 23/3/1999 وليس تاريخ صدور القرار بقبولها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئنافين رقمى ... ، ... لسنة 64 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 991 لسنة 78 ق جلسة 4 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 26 ص 159

جلسة 4 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / سعيد شعلة نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود ، نادر السيد ، بدوى عـبد الوهاب نواب رئيس المحكمة وإيهاب سلام .
-----------
(26)
الطعن 991 لسنة 78 ق
(1 ، 2) اختصاص " الاختصاص النوعي : اختصاص قاضي التنفيذ : منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية " " من اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية : استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية " . تنفيذ " استئناف الحكم الصادر فى منازعات التنفيذ : رفعه أمام محكمة غير مختصة " .
(1) أحكام قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها . استئنافها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . إلتزام محاكم الاستئناف بأن تحيل إلى تلك المحكمة ما يوجد لديها من تلك الدعاوى دون رسوم ومن تلقاء نفسها . الاستثناء . الدعاوى الصادر فيها أحكام قطعية أو المؤجلة للنطق بالحكم . المادتين 5 ، 277 ق 76 لسنة 2007 .
(2) صدور حكم من المحكمة الجزئية في مادة تنفيذ موضوعية باستحالة التنفيذ لزوال العين محله . استئناف الطاعنين ذلك الحكم وتعديل م 277 مرافعات بق 76 لسنة 2007 أثناء تداوله . أثره . وجوب إحالة محكمة الاستئناف الدعوى إلى المحكمة الابتدائية . م 5 من القانون الأخير . قضاء محكمة الاستئناف بما يتضمن اختصاصها بنظر الاستئناف عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة رغم انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . مخالفة للقانون .
(3) اختصاص " الاختصاص النوعى : تعلقه بالنظام العام " .
الاختصاص بسبب نوع الدعوى . اعتباره مطروحاً دائماً أمام محكمة الموضوع والتزامها بالفصل فيه من تلقاء نفسها . م 109 مرافعات .
(4) نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " .
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء . م 269 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي عمل به ابتداءً من يوم 1/10/2007 قد استبدل نص المادة 277 منه والتى جعلت استئناف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الموضوعية أمام محاكم الاستئناف إذا زادت قيمة النزاع على عشرة آلاف جنيه بالنص على أن " تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها أمام المحاكم الابتدائية " ، وكان النص فى المادة الخامسة من ذات القانون على أنه " على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ... ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً ، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، فإنه يدل على أن المشرع عقد الاختصاص بنظر استئناف أحكام قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وألزم محاكم الاستئناف بأن تحيل إليها بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من هذه الدعاوى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون فى 1/10/2007 باستثناء الدعاوى التى صدرت فيها أحكام قطعية أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فتبقى فى حوزتها للفصل فيها .
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة بلبيس الجزئية قد حكمت بجلسة 4/4/2007 فى مادة تنفيذ موضوعية باستحالة التنفيذ لزوال العين محل التنفيذ ، وبعد أن استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " ظل الاستئناف متداولاً لديها حتى جلسة 29/10/2007 فقد أصبحت غير مختصة بالفصل فيه وفقاً لنص المادة 277 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، مما كان يتعين عليها إحالته إلى محكمة الزقازيق الابتدائية اتباعاً لحكم المادة الخامسة من القانون الأخير ، وإذ كان الحكم المطعون فيه وهو الصادر من محكمة الاستئناف إذ قضى فى الدعوى بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون .
3- إذ كان إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 109 من قانون المرافعات .
4- إن المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " بنظر الاستئناف رقم .... لسنة 50 ق ، وباختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـــلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدنى بلبيس الجزئية على الطاعنين والمطعون ضده الأول بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده في الدعوى رقم .... لسنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/11/1983 وإخلائه من عين النزاع وذلك تأسيساً على انتفاء صفة طالبى التنفيذ ولسبق تنازلهما عن التنفيذ العيني بلجوئهما إلى التنفيذ بطريق التعويض بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1999 مدني الزقازيق الابتدائية . حكمت المحكمة فى مادة تنفيذ موضوعية باستحالة التنفيذ لزوال العين محل التنفيذ . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 50 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " ، قضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه لسبب أبدته من تلقاء نفسها يتعلق بعدم الاختصاص النوعى – المتصل بالنظام العام – لمحكمة الاستئناف المطعون فى حكمها باعتبار أن المنازعة المعروضة من منازعات التنفيذ الموضوعية والتى أصبح استئناف الحكم الصادر فيها معقوداً فيها للمحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية طبقاً للمادة 277 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن النعى المبدى من النيابة سديد ، ذلك أنه لما كان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والذى عمل به ابتداءً من يوم 1/10/2007 قد استبدل نص المادة 277 منه والتى جعلت استئناف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية أمام محاكم الاستئناف إذا زادت قيمة النزاع على عشرة آلاف جنيه بالنص على أن " تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها أمام المحاكم الابتدائية " ، وكان النص فى المادة الخامسة من ذات القانون على أنه " على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم .... ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً ، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم " ، فإنه يدل على أن المشرع عقد الاختصاص بنظر استئناف أحكام قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وألزم محاكم الاستئناف بأن تحيل إليها بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من هذه الدعاوى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون فى 1/10/2007 باستثناء الدعاوى التى صدرت فيها أحكام قطعية أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فتبقى فى حوزتها للفصل فيها ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة بلبيس الجزئية قد حكمت بجلسة 4/4/2007 فى مادة تنفيذ موضوعية باستحالة التنفيذ لزوال العين محل التنفيذ وبعد أن استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " ظل الاستئناف متداولاً لديها حتى جلسة 29/10/2007 فقد أصبحت غير مختصة بالفصل فيه وفقاً لنص المادة 277 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 مما كان يتعين عليها إحالته إلى محكمة الزقازيق الابتدائية اتباعاً لحكم المادة الخامسة من القانون الأخير . لما كان ذلك ، وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائما أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه – وهو الصادر من محكمة الاستئناف – إذ قضى فى الدعوى بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة اسـتئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " بنظر الاستئناف رقم .... لسنة 50 ق وباختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3536 لسنة 67 ق جلسة 4 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 25 ص 154

جلسة 4 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد دراز ، حسني عبد اللطيف ، شريف سلام وعلاء الدين أحمد نواب رئيس المحكمة .
-------------
(25)
الطعن 3536 لسنة 67 ق
(1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . تقادم " التقـادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية".
انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية . م 383 مدنى . التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى ليس قاطعاً للتقادم . التنبيه القاطع للتقادم . ماهيته .
(2) تقادم " التقـادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية : زوال أثرها فى قطع التقادم " .
القضاء برفض الدعوى التي من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها . أثره . زوال أثرها فى قطع التقادم واعتبار ما بدأ منه قبل رفعها مستمراً .
(3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غـرض السكنى " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التقادم الخمسى لدين الأجرة " . تقادم " التقادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية " .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدها فى المطالبة بالزيادة فى الأجرة بالتقادم الخمسى استناداً إلى انقطاع التقــــادم بالمطالبة القضائية بموجب دعوى قضى بعدم قبولها وإلزامه الطاعنة بأداء مقدار تلك الزيادة . خطـأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التقادم وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو التنبيه أو بالحجز ، وأن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر، إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين وحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع .
 2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا قضى برفض الدعوى التى من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها من أثر فى قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى كان قد بدأ بالفعل قبل رفعها مستمراً .
 3- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام درجتى التقاضى بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالزيادة الواردة بالمادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 عن المدة المطالب بها بالتقادم الخمسى إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أن المطالبة القضائية بالدعوى .... لسنة 1992 كلى شمال القاهرة قاطعة للتقادم حتى تاريخ صدور الحكم الاستئنافى رقم .... لسنة 109 القاهرة بتاريخ 8/11/1999 وأن التقادم عاد ليسرى من اليوم التالى لهذا الحكم إلا أن مدته لم تكتمل وذلك رغم أن الدعوى المشار إليها قضى فيها من محكمة الاستئناف بعدم القبول لبطلان التكليف بالوفاء فلا يكون لرفعها أثر على قطع التقادم الذى اكتملت مدته فى 30/6/1991 قبل رفع الدعوى الابتدائية بتاريخ 1/7/1996 ، بما مؤداه انقضاء حق المطعون ضده فى المطالبة بهذه الزيادة عن المدة السابقة على 30/6/1991 وأحقيته فى هذه الزيادة فى المدة التالية على هذا التاريخ حتى استلام العقار بتاريخ 15/11/1995 ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على قضـــائه برفض الدفـع بالتقادم إلزام الشـركة الطاعنة أداء هذه الزيادة اعتباراً من نوفمبر 1984 حال إن حق المطعــــون ضــده فى زيادة الأجرة قد سقط بالتقادم الخمسى حتى 30/6/1991 - على ما سلف بيانه - ، بما يجب معه إعـادة حساب مقدار الزيادة التى تلتزم بها الشركة الطاعنة ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 1996 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 8699,460 جنيه ، وقال بياناً لدعواه إن السيد وزير التموين أصدر بتاريخ 18/10/1981 القرار رقم 353 لسنة 1981 إعمالاً لأحكام القانون 95 لسنة 1945 بالاستيلاء المؤقت على عقار النزاع المملوك له لصالح الطاعنة وتسلمته الأخيرة بتاريخ 1/11/1981 وقامت لجنة تقدير التعويضات بتحديد مقابل الانتفاع الشهرى بمبلغ مقداره 269,125 جنيه وعملاً بأحكام القانون 49 لسنة 1977 اعتبر هذا المكان مؤجراً للطاعنة ومن ثم تسري عليه قواعد الزيادة فى القيمة الإيجارية الواردة بالمادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 بواقع 5% باعتبار أن تاريخ إنشاء العقار سنة 1975 فأقام الدعوى رقم .... لسنة 1992 طلباً للقضاء بهذه الزيادة اعتباراً من 1/1/1982 حتى تاريخ إلغاء قرار وزير التموين واستلام العقار فى 15/11/1995 إلا أن المحكمة حكمت برفض الدعوى فاستأنفه أمام محكمة استئناف القاهرة برقم .... لسنة 109 ق والتى قضت بتاريخ 8/11/1993 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن الزيادة المطالب بها تسري في حق الطاعنة اعتباراً من 31/10/1984 وأن التكليف بالوفاء وقع باطلاً للمطالبة بالزيادة اعتباراً من 1/1/1982 ، والتزاماً بحجية هذا الحكم أقام الدعوى طلباً لهذه الزيادة اعتباراً من 31/10/1984 حتى تاريخ استلام العقار فى 5/11/1995 حكمت المحكمة بالطلبات . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 1 ق القاهرة وتمسكت بصحيفة استئنافها بسقوط حق المطعون ضده في اقتضاء هذه الزيادة بالتقادم الخمسي، وبتاريخ 27/5/1997 قضت المحكمة بتعديل الحكم المسـتأنف وألزمت الطاعنة أن تؤدي للمطعـون ضده مبلغ 757,25 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالزيادة فى الأجرة بالتقادم الخمسي على سند من أن المطالبة القضائية بالحق ورفع الدعوى رقم .... لسنة 1992 كلى شمال القاهرة والمستأنف حكمها برقم .... لسنة 109 ق القاهرة قطعت التقادم رغم أن هذه الدعوى قضى فيها استئنافياً بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء فلا تعد قاطعة للتقادم فى حكم المادة 375 من القانون المدنى ويترتب على هذا القضاء زوال الآثار المترتبة على رفعها ومنها الأثر القاطع للتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التقادم وفقاً لنــص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو التنبيه أو بالحجز ، وأن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر ، إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه فى المادة 281 من قانون المرافعات والذى يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين وحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع ، وأنه إذا قضى برفض الدعوى التى من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ، ترتب عليه زوال ما كان لها من أثـر فى قطع التقـادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى كان قد بدأ بالفعل قبل رفعها مستمراً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام درجتى التقاضى بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالزيادة الواردة بالمادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 عن المدة المطالب بها بالتقادم الخمسى إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أن المطالبة القضائية بالدعوى .... لسنة 1992 كلى شمال القاهرة قاطعة للتقادم حتى تاريخ صدور الحكم الاستئنافى رقم .... لسنة 109 القاهرة بتاريخ 8/11/1999 وأن التقادم عاد ليسرى من اليوم التالى لهذا الحكم إلا أن مدته لم تكتمل ، وذلك رغم أن الدعوى المشار إليها قضى فيها من محكمة الاستئناف بعدم القبول لبطلان التكليف بالوفاء فلا يكون لرفعها أثر على قطع التقادم الذى اكتملت مدته فى 30/6/1991 قبل رفع الدعـوى الابتدائية بتاريخ 1/7/1996 ، بما مؤداه انقضاء حق المطعون ضده فى المطالبة بهذه الزيادة عن المدة السابقة على 30/6/1991 وأحقيته فى هذه الزيادة فى المدة التالية على هذا التاريخ حتى استلام العقار بتاريخ 15/11/1995 ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على قضائه برفض الدفع بالتقادم إلزام الشركة الطاعنة أداء هذه الزيادة اعتباراً من نوفمبر 1984 حال إن حق المطعون ضده فى زيادة الأجرة قد سقط بالتقادم الخمسى حتى 30/6/1991 على ما سلف بيانه ، بما يجب معه إعادة حساب مقدار الزيادة التى تلتزم بها الشركة الطاعنة ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 80 لسنة 80 ق جلسة 24 / 5 / 2011 مكتب فني 62 رجال القضاء ق 6 ص 32

جلسة 24 من مايو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم الشهاوي نائب رئيس المحكمة ، والسادة القضاة / فراج عباس ، موسى مرجان نائبي رئيس المحكمة ، د / أحمد الوكيل ومحمد الجديلي .
-----------
(6)
الطعن 80 لسنة 80 ق "رجال قضاء"
(1 – 3) مرتبات " مساواة أعضاء السلطة القضائية بأقرانهم أعضاء مجلس الدولة في مستحقاتهم المالية " .
(1) اطراد المشرع في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على التسوية التامة بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات الأخرى سواء في المخصصـات الماليـة المقررة أو في المعاشات . مؤداه . المساواة في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً . علة ذلك . أثره . وجوب مساواة أعضاء السلطة القضائية بأعضاء مجلس الدولة فى كافة المخصصات المالية .
(2) وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمَّن يليه في الأقدمية . شرطه . اتحاد الأقدم والأحدث فى الوظيفة . علة ذلك .
(3) قضاء المحكمة الإدارية العليا بالمساواة بين أعضائها الأقدم والأحدث في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة في المكافأة التي يتقاضاها أعضاء دائرة الأحـزاب استنادا لأن الاختصاص بنظر تلك المنازعات اختصاص أصيل للمحاكم وينحسر عنها وصف الندب وإعمالاً لقاعدة التعصيب في المعاملة المالية . مؤداه . المساواة بين من يشغل الوظائف المماثلة من أعضاء الهيئات القضائية بأقرانهم بمجلس الدولة . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بمساواته بأقرانه بمجلس الدولة في تقاضي المستحقات المالية التى يتقاضونها . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها فى طلب التفسير رقـم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990 إلى أن " المشـرع اطـرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أنه " فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية " مما مفاده التسوية في المزايا والحقوق بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وبين أقرانهم من أعضاء محكمة النقض وهم نوابها الذين يشغلون وظائف متماثلة في مربوطها المالي ، وكذلك ما نصت عليه المادة 122 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 من أنه " تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ... وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية " وما نصت عليه المادة الأولى من القانون 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية من أنه " تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن أعضاء النيابة العامة " وما أكدته المادة 38 مكرراً من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 - بالنص على أن " يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق أعضاء النيابة العامة " وكذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة من أنه " تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون . وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية " وهذه النصوص واضحة الدلالة على قصد الشارع فيما يستهدفه من إقرار المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وبين أقرانهم من شاغلي الوظائف المقابلة في القضاء والنيابة العامة سواء في المخصصات المالية المقررة لهذه الوظائف من مرتبات وبدلات ومزايا أخرى أوفى المعاشات المستحقة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم ، وذلك على أساس اعتبار القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً يجرى حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى فإنه من باب أولى يتعين مساواة أعضاء السلطة القضائية بأعضاء مجلس الدولة .
2 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981 على أنه " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة " يدل على أن المشرع وإن هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمَّن يليه في الأقدمية إلا أنه وقد اشترط صراحة لإعمالها أن يتحِّد الأقدم والأحدث في الوظيفة فلا مجال لتحري الحكمة من التشريع ووجب الالتزام بتحقيق هذا الشرط . وحيث إنه لما كانت الزيادات التي تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً من هذا الأجر تندرج فيه وتسري عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة ، وإذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانوني من جهة وبين المآل الذي تنتهي إليه من جهة أخرى ومما لا شك أن الزيادات التي تطرأ على الأجر الأساسي المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أن مآلها في النهاية هو اعتبارها جزء منه .
3 - إذ كانت المحكمة الإدارية العليا قد طبقت هذا النص على أعضائها وساوت بين الأقدم والأحدث في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة فى المكافأة التي يتقاضاها أعضاء الدائرة الأولى المختصة بنظر منازعات شئون الأحزاب السياسية وذلك بموجب الحكم الصادر في الطعن رقم 21161 لسنـة 51 ق . عليا الصـادر بجلسة 2/9/2007 وقضى بأحقية شاغلي وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة في مساواة مرتبهم الشامل بمرتب زملائهم الأحدث منهم في الأقدمية ممن كانوا أعضاء بالدائرة الأولى العليا " دائرة الأحزاب " استناداً إلى أن اختصاص الدائرة سالفة الذكر بالتشكيل المقرر قانوناً لنظر منازعات الأحزاب السياسية لا يعدو أن يكون اختصاصاً أصيلاً للمحاكم اختصت به الدائرة الأولى باعتباره نوعاً من توزيع العمل بين الدوائر وينحسر عنه وصف الندب ويترتب على صرف مكافأة لأعضاء الدائرة عن مباشرتها للاختصاص سالف الذكر تمييز أعضاء هذه الدائرة عن زملائهم السابقين عليهم في ترتيب الأقدمية مما يستوجب مساواتهم بهم إعمالاً لقاعدة التعصيب في المعاملة المالية فلا يسبق الأحدث الأقدم فى مرتباته وبدلاته والمكافأة المقررة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية مما مفاده أن هذه الزيادة التي قضى بها الحكم سالف الذكر أصبحت جزءاً من مرتب شاغلي وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة الأقدم من زملائهم ممن كانوا أعضاء بالدائرة الأولى العليا " أحزاب " ومن ثم تقضى العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلي الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بمساواته بأقرانه بمجلس الدولة في تقاضي المستحقات المالية التي يتقاضونها ـ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم " بصفاتهم " الدعوى رقم ... لسنة 126 ق استئناف القاهرة " دعاوى رجال القضاء " بطلب الحكم بأحقيته في مساواة مرتبه الشامل بمرتب زملائه الأحدث منه في الأقدمية ممن كانوا أعضاء بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية المختصة بنظر الطعون في قرارات لجنة شئون الأحزاب مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لذلك إنه بجلسة 2/9/2007 قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 21161 لسنة 61 ق . عليا بأحقية شاغلي وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة الأقدم من أحدث عضو بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا " دائرة الأحزاب " ، في مساواة مرتبهم الشامل بمرتب زملائهم الأحدث منهم فى الأقدمية بالدائرة المذكورة ، وكان أعضاء تلك الدائرة ، يصرف لهم مرتباً يزيد عما يصرف لزملائهم إعمالاً لقرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية بتاريخ 3/5/1992 ، 16/5/1996 ، 1/10/2001 ، 4/5/2003 بالموافقة على صرف مكافأة أو مقابل جهود غير عادية لقاء نظر هذه الطعون . ولما كانت المحكمة الدستورية العليا انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية " تفسير " إلى أن المشرع اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المقررة لها من مرتبات وبدلات ومكافآت وحوافز وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم ، ولما كان الطاعن يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وهى تعادل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وبالتالي فهو يستحق اقتضاء المكافأة الصادر بها الحكم السالف ، ومن ثم فقد أقام الدعـوى . وبجلسـة 27/1/2010 قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه كما قدم النائب عن المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة انتهى فيها إلى طلب رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى برفض الدعوى على سند من اختلاف المركز القانوني بينه وبين أقرانه من أعضاء مجلس الدولة واختلاف القانون الذي يحكم مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس الدولة عن قانون السلطة القضائية الذى ينظم مرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة ، في حين أن من المقرر قانوناً وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية بجلسة 3/3/1990 أن المشرع أقر مبدأ المساواة في المعاملة المالية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية سواء في المرتبات أو البدلات والحوافز وفى المعاشات والخدمات الصحية والاجتماعية وأن جدول المرتبات الخاص بأعضاء مجلس الدولة يتطابق مع جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية ، ومن ثَّم فإنه يستحق المكافأة التي يتم صرفها لأعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك بأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990 إلى أن" المشرع اطـرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها فى الهيئات القضائية الأخرى سواء فى المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو فى المعاشـات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم فى هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها فى المرتبات والمعاشات على حد سواء يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أنه " فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية " مما مفاده التسوية في المزايا والحقوق بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وبين أقرانهم من أعضاء محكمة النقض وهم نوابها الذين يشغلون وظائف متماثلة فى مربوطها المالي ، وكذلك ما نصت عليه المادة 122 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 من أنه " تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ... وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية " وما نصت عليه المادة الأولى من القانون 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية من أنه " تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر فى شأن أعضاء النيابة العامة " وما أكدته المادة 38 مكرراً من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ــ المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 ــ بالنص على أن " يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشأن التعيين والمرتبات والبدلات ... والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة " وكذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة من أنه " تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون . وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية " وهذه النصوص واضحة الدلالة على قصد الشارع فيما يستهـدفه من إقرار المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وبين أقرانهم من شاغلي الوظائف المقابلة في القضاء والنيابة العامة سواء في المخصصات المالية المقررة لهذه الوظائف من مرتبات وبدلات ومزايا أخرى أو في المعاشات المستحقة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم ، وذلك على أساس اعتبار القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً يجرى حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى فإنه من باب أولى يتعين مساواة أعضاء السلطة القضائية بأعضاء مجلس الدولة .
وحيث إن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981 على أنه " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة " يدل على أن المشرع وإن هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمَّن يليه في الأقدمية إلا أنه وقد اشترط صراحة لإعمالها أن يتحِّد الأقدم والأحدث في الوظيفة فلا مجال لتحرى الحكمة من التشريع ووجب الالتزام بتحقيق هذا الشرط . وحيث إنه لما كانت الزيادات التي تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً من هذا الأجر تندرج فيه وتسري عليها ما يسري على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة ، وإذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانوني من جهة وبين المآل الذي تنتهي إليه من جهة أخرى ومما لا شك أن الزيادات التي تطرأ على الأجر الأساسي المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أن مآلها في النهاية هو اعتبارها جزء منه ، ولما كانت المحكمة الإدارية العليا قد طبقت هذا النص على أعضائها وساوت بين الأقدم والأحدث في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة في المكافأة التي يتقاضاها أعضاء الدائرة الأولى المختصة بنظر منازعات شئون الأحزاب السياسية وذلك بموجب الحكم الصادر في الطعن رقم 21161 لسنـة 51 ق . عليا الصادر بجلسة 2/9/2007 وقضى بأحقية شاغلي وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة في مساواة مرتبهم الشامل بمرتب زملائهم الأحدث منهم في الأقدمية ممن كانوا أعضاء بالدائرة الأولى العليا " دائرة الأحزاب " استناداً إلى أن اختصاص الدائرة سالفة الذكر بالتشكيل المقرر قانوناً لنظر منازعات الأحزاب السياسية لا يعدو أن يكون اختصاصاً أصيلاً للمحاكم اختصت به الدائرة الأولى باعتباره نوعاً من توزيع العمل بين الدوائر وينحسر عنه وصف الندب ويترتب على صرف مكافأة لأعضاء الدائرة عن مباشرتها للاختصاص سالف الذكر تمييز أعضاء هذه الدائرة عن زملائهم السابقين عليهم في ترتيب الأقدمية مما يستوجب مساواتهم بهم إعمالاً لقاعدة التعصيب في المعاملة المالية فلا يسبق الأحدث الأقدم في مرتباته وبدلاته والمكافأة المقررة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية مما مفاده أن هذه الزيادة التي قضى بها الحكم سالف الذكر أصبحت جزءاً من مرتب شاغلي وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة الأقدم من زملائهم ممن كانوا أعضاء بالدائرة الأولى العليا " أحزاب " ومن ثم تقضي العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذي يسري على شاغلي الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بمساواته بأقرانه بمجلس الدولة في تقاضي المستحقات المالية التي يتقاضونها ـ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره بما يوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه وبناءً على ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإجابة الطاعن إلى طلبه بأحقيته في مساواة مرتبه الشامل بمرتب زملائه الأحدث منه في الأقدمية ممن كانوا أعضاء بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 101 لسنة 79 ق جلسة 24 / 5 / 2011 مكتب فني 62 رجال القضاء ق 5 ص 26

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمة ، والســـادة القضاة / فــراج عباس ، مـوسـى مرجان نائبى رئيس المحكمة ، د / أحمد الوكيل ومحمد الجديـلى .
-----------
(1) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية .
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له شخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته . اختصام من عداه فى شأن الخدمات التى يقدمها . غير مقبول .
(2) تأديب " المستحقات المالية للعضو المحال للتأديب " .
 أحقية عضو الهيئة القضائية المحال إلى المحاكمة التأديبية فى صرف كافة مستحقاته المالية عن فترة المحاكمة التأديبية . م111 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 المعدل بق142 لسنة 2006 . قضاء الحكم المطعون فيه بحجب مستحقات الطاعن وتجاهله قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بصرفها . خطأ فى تطبيق القانون .
(3) محكمة الموضوع " التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح " .
تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم . التزام القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة .
(4) قانون " إصدار القانون : التفويض التشريعى .
القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين . لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدارها . شرطه . أن يكون فى نطاق التفويض القانونى دون الخروج عن نطاقها . مؤداه . انعدام هذه القرارات . م144 من الدستور . أثره . التزام المحاكم باطراحها من تلقاء ذاتها .
(5) حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . قانون . مستحقات مالية . نظام عام .
    التقريـر بالسير فى إجراءات المحاكمة التأديبية . مؤداه . اعتبار القاضى فى إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية ـ حتى انتهاء المحاكمة . بما لازمه عدم حجب مستحقاته المالية أو وضع ضوابط أو قيود على استحقاقها . أثره . تعليق استحقاقها على مباشرة العمل الفعلى يعد تجاوزاً لمصدرها . م111 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بق 142 لسنة 2006 . إعمال القاضى ذلك من تلقاء ذاته . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بالخصومة ومن ثم فإن اختصام وزير العدل يكون غير مقبول . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب صرف بدل الدواء لرفعه على غير ذى صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه رفض طلبات الطاعن وحجب عنه مستحقاته بالمخالفة لنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 إذ أن تفسيره لها جاء خاطئاً ذلك أن تلك المادة قد أشارت فى صراحة إلى أحقية عضو الهيئة القضائية المحال إلى المحاكمة التأديبية فى صرف كافة مستحقاته عن فترة المحاكمة التأديبية فضلاً عن تجاهله لقرار لرئيس مجلس القضاء الأعلى بأحقية الطاعن لمستحقاته مما يعيب الحكم ويوجب نقضـه .
3 – المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه .
4 - النص فى المادة 144 من الدستور على أن " يصدر رئيس الجمهوريةج اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيـــره فى إصدارها ... " مفاده أن القرارات التنفيذية التى تصدر ممن يفوضه القانـون فى إصدارها لا تعد تشريعاً نافذاً إلا بالقدر الذى لا تنطوى على ما يعد تعديلاً أو تعطيلاً لأحكامه أو إعفـاءً من تنفيذها فإن انطوت على ما يخالف ذلك افتقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع فلا تنـزل منزلته ويكون لمحاكم السلطة القضائية أن لا تعتد بها فى مقام تطبيق القانون التى صدرت تنفيذاً له باعتبار أن مخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذى يفوضها فى إصداره لها يشكل خروجاً على أحكام الدستور وإنما هو طعن بمخالفة القرار للقانون يوجب على هذه المحاكم إطراحه من تلقاء ذاتها .
5 - النص فى المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006 - صريح - على أنه عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة التأديبية يعتبر القاضى فى إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهى المحاكمة بما لازمه أنه لا يسوغ حجب هذه المستحقات كلها أو بعضها أو وضع ضوابط وقيود على استحقاقها حتى لو صدرت هذه الضوابط بقرارات وزارية أو جمهورية ومن ثم فإن تعليق استحقاق أياً من هذه المستحقات على مباشرة العمل الفعلى يعد متجاوزاً لنطاق التفويض الصادر لمصدر هذه القرارات بما تضمنه من تعطيل الحقوق وإعفاء من تنفيذ البعض منها بالمخالفة لأحكام نص المادة 111 سالفة الذكر على نحو يوجب على القاضى إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام . ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه برفض دعوى الطاعن فى هذا الشق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائــع – علـى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم . . . لسنة 124 ق أمام محكمة استئناف القاهرة " دائرة رجال القضاء " ابتغاء الحكم بأحقيته فى صرف المبالغ والمستحقات المالية المستحقة له أثناء فترة المحاكمة التأديبية حتى تاريخ صدور القرار الجمهورى بنقله إلى وظيفة غير قضائية فضلاً عن التعويض المادى والأدبى عما إصابة من أضرار وقال بياناً لدعواه إنه أحيل إلى مجلس الصلاحية بتاريخ 16/10/2006 فى الدعوى رقم . . . لسنة 2006 صلاحية والتى قضى فيها بتاريخ 23/1/2007 بنقله إلى وظيفة غير قضائية وتأيَّد ذلك القضاء من مجلس الصلاحية الأعلى بجلسة 8/5/2007 إلا أن جهة الإدارة أوقفت صرف مستحقاته منذ إحالته لمجلـس الصلاحية من المرتب الأساسى عن بعض الشهور وذلك بالمخالفة لصحيح القانون ومن ثم فقد أقام دعواه وبجلسة 23/4/2009 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لطلب مقابل الدواء وبرفضها موضوعاً بالنسبة لبقية الطلبات . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعـــــن على هذه المحكمـــة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قسَّم طلباته بغير مبرر وقضى بعدم قبول طلبه صرف مقابل الدواء لرفعه على غير ذى صفة بيد أنه اختصم وزير العدل وهو يُّعد رئيسا لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بالخصومة ومن ثم فـــــــــإن اختصام وزير العدل يكون غير مقبول . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضــى بعدم قبول طلب صرف بدل الدواء لرفعه على غير ذى صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون فى هذا الشق ويضحى النعى عليه على غير أساس فى هذا النطاق .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بباقى أسباب طعنه الخطأ فى تطبيق القانون ، وتفسيره ، والقصور فى التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه رفض طلباته وحجب عنه مستحقاته بالمخالفة لنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 إذ أن تفسيره لها جاء خاطئاً ذلك أن تلك المادة قد أشارت فى صراحة إلى أحقية عضو الهيئة القضائية المحال إلى المحاكمة التأديبية فى صرف كافة مستحقاته عن فترة المحاكمة التأديبية فضلاً عن تجاهله لقرار لرئيس مجلس القضاء الأعلى بأحقية الطاعن لمستحقاته مما يعيب الحكم ويوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وكان النص فى المادة 144 من الدستور على أن ( يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره فى إصدارها ... ) مفاده أن القرارات التنفيذية التى تصدر ممن يفوضه القانون فى إصدارها لا تعد تشريعاً نافذاً إلا بالقدر الذى لا تنطوى على ما يعد تعديلاً أو تعطيلاً لأحكامه أو إعفاءً من تنفيذها فإن انطوت على ما يخالف ذلك افتقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع فلا تنزل منزلته ويكون لمحاكم السلطة القضائية أن لا تعتد بها فى مقام تطبيق القانون التى صدرت تنفيذاً له باعتبار أن مخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذى يفوضها فى إصداره لها يشكل خروجاً على أحكام الدستور وإنما هو طعن بمخالفة القرار للقانون يوجب على هذه المحاكم اطراحه من تلقاء ذاتها وكــان النص فى المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006 صريح ـ على أنه عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة التأديبية يعتبـر القاضى فى إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهـى المحاكمة بما لازمه أنه لا يسوغ حجب هذه المستحقات كلها أو بعضها أو وضع ضوابط وقيود على استحقاقها حتى لو صدرت هذه الضوابط بقرارات وزارية أو جمهورية ومن ثم فإن تعليق استحقاق أياً من هذه المستحقات على مباشرة العمل الفعلى يعد متجاوزاً لنطاق التفويض الصادر لمصدر هذه القرارات بما تضمنه من تعطيل الحقوق وإعفاء من تنفيذ البعض منها بالمخالفة لأحكام نص المادة 111 سالفة الذكر على نحو يوجب على القاضى إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام . ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه برفض دعوى الطاعن فى هذا الشق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا النطاق .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإن الطاعن يستحق صرف كافة مخصصاته حتى تاريخ صدور القرار الجمهورى بنقله إلى وظيفة غير قضائية عدا مقابل بدل الدواء .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 158 لسنة 79 ق جلسة 22 / 3 / 2011 مكتب فني 62 رجال القضاء ق 4 ص 21

جلسة 22 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم الشهاوي نائب رئيس المحكمة ، والسـادة القضاة / فراج عباس ، موسى مرجان نائبى رئيس المحكمة ، د / أحمد الوكيل ومحمد الجديلي .
---------
(4)
الطعن 158 لسنة 79 ق "رجال قضاء"
(1) إجراءات الطعن " الصفة فى الطعن " .
وزير العدل . الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أى خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها . مؤداه . اختصام مدير التفتيش القضائى . غير مقبول .
(2 ، 3) تأديب " تنبيه " .
(2) القرار بتوجيه تنبيه كتابي إلى القاضى . وجوب اشتماله على بيان السبب الذي قام عليه ويبرره فى الواقع وفى القانون . مناطه . الوقائع المنسوبة إلى القاضي والتكييف القانونى لها . أثره . وقوف القاضى على الخطأ التأديبى المنسوب إليه . اقتصار القرار على الوقائع وحدها دون الأسباب التى اتخذ من أجلها . خطأ فى السبب . مؤداه . إلغاء القرار .
(3) إصدار مدير التفتيش القضائى بوزارة العدل قرار التنبيه المطعون فيه مشوباً بالخطأ في السبب . أثره . إلغاء التنبيه . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإلغائه . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن وزير العدل هـو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطعن ومن ثم فإن اختصام مدير التفتيش القضائى يكون غير مقبول .
2 - المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن القرار الإدارى بتوجيه التنبيه الكتابى إلى القاضى يجب أن يشتمل على بيان السبب الذى قام عليه ويبرره فى الواقع والقانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفاً قانونياً وأن السبب فى القرار بالتنبيه يقوم على عنصرين أولهما الوقائع المنسوبة إلى القاض والثانى التكييف القانونى لهذه الوقائع ببيان ما احتوته من وجوه المخالفات لواجبات ومقتضيات الوظيفة وهو ما يمكن القاض من الوقوف على الخطأ التأديبى المنسوب إليه فلا يعود إليه إذا ما قبله أو بمواجهته بالاعتراض إدارياً أو قضائياً إذا رأى فيه ما يعيبه هذا إلى ما فى اشتمال قرار التنبيه على ذلك البيان من تمكين جهة التظلم الإدارى أو القضائى من رقابة ركن السبب فى القرار المطعون فيه . ولكى يحقق التسبيب الغرض المنوط به يجب أن يكون واضحاً بدرجة تمكن من تفهمه ورقابته . فإذا اكتفى القرار التأديبى بترديد حكم القانون دون أن يوضح الأسباب التى من أجلها اتخذ القرار اعتبر فى حكم القرار الخالى من التسبيب . وكذلك الشأن فيما لو صدر قرار إجمالى يشمل عدة أشخاص ولم يوضح أسباب كل فرد على حده ومواجهته بالوقائع المنسوبة لشخصه ، فإنه يكون قد انطوى على خطأ فى السبب حقيقاً بالإلغاء .
3 - إذ كان البين من مطالعة قرار التنبيه المطعون فيه أن مدير التفتيـش القضائى بوزارة العدل الذى أصدره قد وجهه إلى الطاعن باعتباره رئيس الدائرة المختصة بنظر جلسات محكمة الأسرة للولاية على المال .... لمحكمة .... الابتدائية ونسـب إليـه وقائع مخالفة لمقتضيات وواجبات وظيفته فى حين أنه يعمل عضواً بتلك الدائرة بما يعيب القرار المطعون فيه بالخطأ فى بيان السبب . مخالفاً بذلك القانون ، مما يتعين إلغائه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض دعوى الطاعن بإلغاء التنبيه رقم ... لسنة 2006-2007 فقد جانبه الصواب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل ــ فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 124 استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء على المطعون ضدهما بصفتيهما للحكم بإلغاء التنبيه رقم ... لسنة 2007 واعتباره كأن لم يكن واحتياطياً برفع الآثار القانونية له ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 9/5/2007 أخطر بالتنبيه رقم ...  لسنة 2006-2007 لما نسب إليه من أنه حال كونه رئيساً للدائرة المختصة بنظر جلسات محكمة الأسرة للولاية على المال ...... تغيب عن حضور الجلسات وعهد بإدارة بعض الجلسات لعضو يمين الدائرة وعهد البعض الأخر لعضو اليسار الثانى كما عقد بعض منها دون حضور عضو النيابة العامة بالإضافة لبعض الوقائع الأخرى الثابتة بالتنبيه المطعون فيه ولما كان ما نسب إليه لا يسانده دليل فى الأوراق وقد تضاربت أقوال أمناء السر فى التحقيقات ، فقد أقام الدعوى وبتاريخ 21/5/2009 قضت محكمة الاستئناف برفضها طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقَّدم محام الدولة مذكرة فى الطعن دفع فيه بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدفع المبدى من محام الدولة وفى الموضوع برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــ فى غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من محام الدولة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لرفعه على غير ذى صفة.
فإن هذا الدفع فى محله ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وزير العدل هـو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطعن ومن ثـــــــم فإن اختصام مدير التفتيش القضائى يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فــــى تطبيقه والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم استند فى قضائه برفض دعواه على أسباب خاطئة بأن نسب إليه وقائع منسوبة إلى قاض آخر هو رئيس الدائرة التى يعمل عضواً بها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك بأن من المقررــ فى قضاء هذه المحكمة ـــ أن القرار الإدارى بتوجيه التنبيه الكتابى إلى القاض يجب أن يشتمل على بيان السبب الذى قام عليه ويبرره فى الواقع والقانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفاً قانونياً وأن السبب فى القرار بالتنبيه يقوم على عنصرين أولهما الوقائع المنسوبة إلى القاض والثانى التكييف القانونى لهذه الوقائع ببيان ما احتوته من وجوه المخالفات لواجبات ومقتضيات الوظيفة وهو ما يمكن القاض من الوقوف على الخطأ التأديبى المنسوب إليه فلا يعود إليه إذا ما قبله أو بمواجهته بالاعتراض إدارياً أو قضائياً إذا رأى فيه ما يعيبه هذا إلى ما فى اشتمال قرار التنبيه على ذلك البيان من تمكين جهة التظلم الإدارى أو القضائى من رقابة ركن السبب فى القرار المطعون فيه . ولكى يحقق التسبيب الغرض المنوط به يجب أن يكون واضحاً بدرجة تمكن من تفهمه ورقابته . فإذا اكتفى القرار التأديبى بترديد حكم القانون دون أن يوضح الأسباب التى من أجلها اتخذ القرار اعتبر فى حكم القرار الخالى من التسبيب . وكذلك الشأن فيما لو صدر قرار إجمالى يشمل عدة أشخاص ولم يوضح أسباب كل فرد على حده ومواجهته بالوقائع المنسوبة لشخصه ، فإنه يكون قد انطوى على خطأ فى السبب حقيقاً بالإلغاء . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة قرار التنبيه المطعون فيه أن مدير التفتيـش القضائى بوزارة العدل الذى أصدره قد وجهه إلى الطاعن باعتباره رئيس الدائرة المختصة بنظر جلسات محكمة الأسرة للولاية على المال ..... لمحكمة .... الابتدائية ونسب إليـه وقائع مخالفة لمقتضيات وواجبات وظيفته فى حين أنه يعمل عضواً بتلك الدائرة بما يعيب القرار المطعون فيه بالخطأ فى بيان السبب . مخالفاً بذلك القانون ، مما يتعين إلغاؤه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض دعوى الطاعن بإلغاء  التنبيه رقم .... لسنة 2006-2007 فقد جانبه الصواب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . ولا يخل ذلك من حق جهة الإدارة فى اتخاذ الإجراءات التى تراها .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإن التنبيه الموجه للمدعى يكون قائماً على غير أساس من الواقع والقانون جديراً بالإلغاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخميس، 24 أغسطس 2017

الطعن 103 لسنة 79 ق جلسة 22 / 3 / 2011 مكتب فني 62 رجال القضاء ق 3 ص 17

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمة ، والسادة القضاة / فــراج عـــباس ، مـوسـى مرجــان نائبى رئيس المحكمة ، د / أحمد الوكيل ومحمد الجديـلى .
-----------
(1 ، 2) اختصاص " من اختصاص محكمة استئناف القاهرة : اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بطلب إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم التعيين " . قرار إدارى " القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى " .
(1) محكمة استئناف القاهرة . اختصاصها بطلب إلغاء أو التعويض عن القرارات الإدارية النهائية التى كانت تختص بنظرها محكمة النقض . م 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بق 142 لسنة 2006 . القرار الإدارى النهائى . ماهيته .
(2) طلب الطاعن الحكم بأحقيته فى التعيين كرئيس محكمة من الفئة ( أ ) استناداً لتقديمة طلباً بذلك للمطعون ضده الثانى بصفته ومضى ستين يوماً دون حصولة على رد . تكييفه . طلب إلغاء قرار إدارى سلبى بعدم التعيين . مؤداه . اختصاص محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء بنظره . م 83 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006 . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى . مخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القرارات الإدارية التى تختص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائها أو التعويض عنها - طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية - أصبح الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 ، هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة وترتب عليهـا إحداث أثر قانونى معين كما أنه من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن القرار الإدارى ليس له صيغ معينة وإنما يعتبر قراراً إدارياً كل ما يحمل معنى اتجاه إرادة الإدارة فى نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً .
2 - إذ كان القرار المطعون فيه الصادر برفض إعادة تعيين الطالب فى القضاء الوطنى صادراً من مجلس القضاء الأعلى المختص وحده بإصداره وكان له أثر فى المركز القانونى للطالب فإنه يكون منطوياً على قرار سلبى نهائى بعدم التعيين فى إحدى الوظائف القضائية وهو ما تختص محكمة النقض بطلب إلغائه عملاً بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية قبل تعديلها بالقانون 142 لسنة 2006 . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم بأحقيته فى التعيين كرئيس محكمة فئة ( أ ) على سند من تقديمه طلباً بالتعيين للمطعون ضده الثانى بصفته ومضى ستون يوماً دون حصوله على رد ومن ثم فإن طلبه يتضمن إلغاء قرار عدم تعيينه والذى ينطوى على قرار إدارى سلبى بعدم التعيين وهو ما تختص به محكمة استئناف القاهرة " دائرة رجال القضاء " وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون 142 لسنة 2006 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإنه يكون قد خالف القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم . . . لسنة 125ق لدى محكمة استئناف القاهرة " دائرة رجال القضاء " بطلب الحكم بأحقيته فى التعيين كرئيس محكمة (أ) طبقاً لقانون السلطة القضائية (م41) . وقال بياناً لذلك إنه يعمل محام بالنقض قيد فى 27/7/2005 وحاصل على " ماجيستير " وتقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 9/10/2007 لتعيينه بالقضاء طبقاً لقانون السلطة القضائية إذ أنه قضى أكثر من خمسة عشر عاماً كمحامى أمام محاكم الاستئناف منذ 29/9/1987 حتى تاريخ قيده بالنقض وأن ذلك يتيح له التعيين كرئيس محكمة فئة ( أ ) ومضى على تقديم الطلب أكثر من ستين يوماً دون رد مما يعتبر ذلك قرار سلبى بالامتناع عن الرد ومن ثم أقام الدعوى وبتاريخ 23/4/2009 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى النهائى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة انتهت فيها إلى رفض الطعن . وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى ـــ غرفة مشورة ــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن الثانى منها القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن قرار الحفظ ليس قراراً إدارياً على حين أن قرار الحفظ هو قرار سلبى بالامتناع عن القيام بعمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أنه من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن القرارات الإدارية التى تختص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائها أو التعويض عنها ــ طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ــ أصبح الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 ، هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة وترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، كما أنه من المقـــرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن القرار الإدارى ليس له صيغ معينة وإنما يعتبـــــر قراراً إدارياً كل ما يحمل معنى اتجاه إرادة الإدارة فى نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً . وإذ كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه الصادر برفض إعادة تعيين الطالب فى القضاء الوطنى صادراً من مجلس القضاء الأعلى المختص وحده بإصداره وكان له أثر فى المركز القانونى للطالب فإنه يكون منطوياً على قرار سلبى نهائى بعدم التعيين فى إحدى الوظائف القضائية وهو ما تختص محكمة النقض بطلب إلغائه عملاً بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية قبل تعديلها بالقانون 142 لسنة 2006 . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم بأحقيته فى التعيين كرئيس محكمة فئة ( أ ) على سند من تقديمه طلباً بالتعيين للمطعون ضده الثانى بصفته ومضى ستون يوماً دون حصوله على رد ومن ثم فإن طلبه يتضمن إلغاء قرار عدم تعيينه والذى ينطوى على قرار إدارى سلبى بعدم التعيين وهو ما تختص به محكمة استئناف القاهرة " دائرة رجال القضاء " وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون 142 لسنة 2006 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند الفصل فى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ولم يعرض لموضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ