الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 يوليو 2017

قانون 57 لسنة 2014 بتنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم وبتعديل قانون العقوبات

الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر (هـ (بتاريخ 2 / 7 / 2014
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛ 
وعلى قانون العقوبات؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ 
وعلى المرسوم بقانون 59 لسنة 1952 بحظر ارتداء أزياء أو حمل شارات مماثلة أو مشابهة لما يرتديه أو يحمله أفراد القوات المسلحة؛ 
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛ 
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
يحظر تصوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة ورجال الشرطة تصويراً ملوناً يطابق الأصل أو يضاهيه، سواء كان ذلك بطريق التصوير التقليدي أو باستخدام الأساليب الفنية الحديثة للتصوير أو بأي وسيلة أخرى
كما يحظر حيازة أو استعمال صور البطاقات المبينة في الفقرة الأولى ولو بصفة مؤقتة وتضبط صور البطاقات موضوع الجريمة بالطريق الإداري.

المادة 2
يحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة تصنيع أو إنتاج أو حيازة أو بيع أو تداول الزي الرسمي المخصص لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة سواء كان هذا الزي جديداً أو مستعملاً، وسواء كان سليماً أو معيباً
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد اللازمة للحصول على الترخيص والجهات المختصة بإصداره
ولا يجوز لأحد التزيي بالزي المشار إليه بالفقرة الأولى علانية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو حائزاً للرتبة أو الدرجة أو الصفة التي تخوله ذلك
وتضبط الأزياء موضوع الجريمة بالطريق الإداري.

المادة 3
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين السابقتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القصد من ذلك ارتكاب جريمة أخرى
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومي
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

المادة 4
تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة بمصادرة صور البطاقات والملابس المضبوطة وكل مال يكون متحصلاً من الجريمة وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في التصوير أو التصنيع أو الإنتاج، وينشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليه.
المادة 5
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به
وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 6
تضاف مادة جديدة برقم 82 مكرراً إلى قانون العقوبات المشار إليه نصها كالتالي
مادة 82 مكرراً
"يعاقب بالسجن كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها لإدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقوماً بمال أو غير مقوم
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بمصادرة متحصلات الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها".

المادة 7

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون 142 لسنة 2017 بتعديل القانون 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية

الجريدة الرسمية العدد 29 مكرر بتاريخ 22 / 7 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد (17، 18، 19، 20، 23، 24) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، النصوص الآتية
مادة (17): 
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد (2، 3، 4، 5، 7) من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي، تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات
وإذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه
مادة (18): 
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين (17، 19) من هذا القانون، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أي عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك
مادة (19): 
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل المشار إليه على نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه
مادة (20): 
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة، أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه
ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون
وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 
مادة (23): 
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون
مادة (24): 
يجوز للمحكمة أن تحكم، فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالتدابير الآتية أو بعضها
1- الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات
2- غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، ويحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية
3- وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات
4- نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قَانُونُ 141 لِسَنَةِ 2017 بِتَعْدِيلِ اَلْقَانُونِ 68 لِسَنَةِ 1976 بِشَأْنِ اَلرِّقَابَةِ عَلَى اَلْمَعَادِنِ اَلثَّمِينَةِ وَالْأَحْجَارِ ذَاتِ اَلْقِيمَةِ

اَلْجَرِيدَةِ اَلرَّسْمِيَّةِ اَلْعَدَدَ 29 مُكَرَّرٍ بِتَارِيخِ 22 / 7 / 2017 

قَرَّرَ مَجْلِسُ اَلنُّوَّابِ اَلْقَانُونُ اَلْآتِي نَصُّهُ ، وَقَدْ أَصْدَرْنَاهُ ؛
اَلْمَادَّةَ 1 :
يُضَافُ إِلَى اَلْقَانُونِ رَقْمِ 68 لِسَنَةِ 1976 بِشَأْنِ اَلرِّقَابَةِ عَلَى اَلْمَعَادِنِ اَلثَّمِينَةِ وَالْأَحْجَارِ ذَاتِ اَلْقِيمَةِ بَنْد جَدِيدٍ بِالْمَادَّةِ رَقْمٍ (1) بِرَقْمِ 8 ، وَمَادَّةُ جَدِيدَةٌ بِرَقْمٍ ( 22 مُكَرِّرًا ) نَصَّاهُمَا اَلْآتِي : 
مَادَّةٌ ( 1 ) بَنْدٌ ( 8 ) : 
8 - بِالِاسْتِخْلَاصِ : كُلُّ مَرَاحِلِ اَلْحُصُولِ عَلَى خَامِ اَلْمَعْدِنِ اَلثَّمِينِ أَوْ اَلْحَجْرِ ذِي اَلْقِيمَةِ بَعْدَ اِسْتِخْرَاجِهِ مِنْ اَلْعَنَاصِرِ اَلطَّبِيعِيَّةِ ، بِأَيِّ وَسِيلَةٍ كَانَتْ . 
مَادَّةٌ ( 22 مُكَرِّرًا ) : يُعَاقِبَ بِالْحَبْسِ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ سَنَتَيْنِ وَلَا تَزِيدُ عَلَى خَمْسِ سَنَوَاتٍ ، وَبِغَرَامَةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ خَمْسَةِ مَلَايِينِ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَلَى عَشَرَةِ مَلَايِينِ جُنَيْهٍ ، كُلٌّ مِنْ اِسْتَخْلَصَ بِغَيْرِ حَقِّ أَيًّا مِنْ اَلْمَعَادِنِ اَلثَّمِينَةِ أَوْ اَلْأَحْجَارِ ذَاتِ اَلْقِيمَةِ أَوْ أَقَامَ مُنْشَأَةً لِذَلِكَ اَلْغَرَضِ ، وَفِي جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ يَحْكُمُ بِمُصَادَرَةِ اَلْمَضْبُوطَاتِ. 
كَمَا يَحْكُمُ بِمُصَادَرَةِ اَلْآلَاتِ وَالْأَدَوَاتِ اَلْمُسْتَخْدَمَةِ أَوْ اَلْمُعَدَّةِ لِلِاسْتِخْدَامِ فِي اَلْجَرِيمَةِ وَبِغَلْقِ اَلْمُنْشَأَةِ ، وَذَلِكَ دُونَ إِخْلَالِ بِحُقُوقِ اَلْغَيْرِ حُسْنِي اَلنِّيَّةَ . 
اَلْمَادَّةُ 2 : 
يُنْشَرُ هَذَا اَلْقَانُونِ فِي اَلْجَرِيدَةِ اَلرَّسْمِيَّةِ ، وَيَعْمَلَ بِهِ مِنْ اَلْيَوْمِ اَلتَّالِي لِتَارِيخِ نَشْرِهِ .
يَبْصِمَ هَذَا اَلْقَانُونِ بِخَاتَمِ اَلدَّوْلَةِ ، وَيُنَفِّذَ كَقَانُونِ مِنْ قَوَانِينِهَا .

قانون 143 لسنة 2017 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان

الجريدة الرسمية العدد 29 مكرر بتاريخ 22 / 7 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة 1
يوقف العمل مؤقتا بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بإجراءات تحصيل ضريبة الأطيان المستحقة حتى اليوم السابق على تاريخ هذا الوقف، ولا تدخل فترة الوقف المنصوص عليها في هذا القانون في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

المادة 2
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الطعن 8552 لسنة 76 ق جلسة 1 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 117 ص 685

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، عطية زايد، محمد مأمون نواب رئيس المحكمة وشريف سلام.
-----------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: المقصود بها" "تحديد الأجرة: التعديلات الجوهرية في العين وأثرها في تحديد الأجرة" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبولها. عدم بيان الأجرة المطالب بها في التكليف أو المطالبة بأجرة تُجاوز ما هو مُستحق في ذمة المستأجر. أثره. بطلان التكليف.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ويُشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المتأخرة التي يُطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: المقصود بها" "تحديد الأجرة: التعديلات الجوهرية في العين وأثرها في تحديد الأجرة" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
الأجرة المستحقة. ماهيتها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً سواء بناء على أحكام قضائية صادرة في منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: المقصود بها" "تحديد الأجرة: التعديلات الجوهرية في العين وأثرها في تحديد الأجرة" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
التغييرات الجوهرية بالعين المؤجرة أو إقامة منشآت جديدة في مبنى قديم. أثره. خضوع المكان في تحديد أجرته للقانون الذي تمت التعديلات أو الإنشاءات في ظله.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أجريت بالعين المؤجرة تعديلات جوهرية تُغير من طبيعة ومعالم المبنى بحيث تؤثر على القيمة الإيجارية تأثيرا محسوساً أو أقيمت منشآت جديدة في مبنى قديم بحيث يعتبر مسكنا جديدا فإن هذا المكان يخضع من حيث أجرته لأحكام القانون الذي تمت التعديلات أو الإنشاءات المذكورة في ظله.
- 4 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: المقصود بها" "تحديد الأجرة: التعديلات الجوهرية في العين وأثرها في تحديد الأجرة" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
حدوث تعديلات جوهرية بالعقار الكائن به عين النزاع. أثره. خضوعه في تحديد زيادة أجرته للقانون الذي تمت في ظله. تكليف الطاعن بالوفاء بالأجرة القانونية وزيادتها المحددة وفقاً لقانون غير الواجب التطبيق وقت التعديلات. أثره. بطلان التكليف بالوفاء. علة ذلك. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا التكليف وترتيبه على ذلك القضاء بالإخلاء. خطأ.
إذا كان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة تجاوز ما هو مستحق في ذمته، وكان الثابت من مطالعة التكليف بالوفاء الموجه من المطعون ضدهما للطاعن في 16/6/2003 أنه تضمن التنبيه عليه بالوفاء بأجرة مقدارها 4079 جنيهاً استناداً إلى أن العقار الكائن به عين النزاع أنشئ عام 1965 فتزاد الأجرة القانونية إلى أربعة أمثالها طبقاً لنصوص القانون رقم 6 لسنة 1997، في حين أن الثابت بالأوراق وتقرير الخبير الذي اطمأنت إليه المحكمة الاستئنافية إجراء تعديلات جوهرية بالعقار الكائن به عين النزاع سنة 1985 غيرت من طبيعتها، ومن ثم تخضع في تحديد أجرتها للقانون 136 لسنة 1981 ثم تزاد بنسبة 10% بالقانون رقم 6 لسنة 1997 اعتباراً من 1/4/1997 فيكون إجمالي الأجرة المستحقة عن فترة المطالبة وحسبما خلُص إليه الخبير مبلغ 1855 جنيهاً ولازم ذلك ومقتضاه بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة تزيد عن المستحق وأن دعوى الإخلاء الراهنة تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد حكم أول درجة بالإخلاء لعدم سداد الطاعن الأجرة المستحقة معتداً بهذا التكليف الباطل، فإنه يكون معيباً.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2003 أمام محكمة بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالاً بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1985/4/1 استأجر الطاعن من مورثهما محلاً بقصد استعماله "صالون حلاقة" بأجرة شهرية مقدارها 22 جنيهاً، زيدت بالقانون 6 لسنة 1997 إلى أربعة أمثالها فضلاً عن 10% سنوياً حتى 1/4/2001، وقد تجمد في ذمته مبلغ 4079 جنيهاً، وإذ امتنع الطاعن عن الوفاء بتلك الأجرة رغم تكليفه بالوفاء بها فقد أقاما الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 2 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة". ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 18/4/2006 بالتأييد. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال والتناقض في الأسباب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة أكثر من المستحق تأسيساً على أن تاريخ إنشاء عين النزاع 1985 وأن الزيادة المستحقة 10% سنوياً وأن المبلغ المستحق في ذمته 1855 جنيهاً طبقاً لما انتهى إليه خبير الدعوى في تقريره الذي اطمأنت إليه المحكمة بينما تضمن التكليف بالوفاء المطالبة بمبلغ 4079 جنيهاً إلا أن الحكم المطعون فيه أيد حكم أول درجة بالإخلاء والتسليم دون أن يرد على الدفع ببطلان التكليف أو يبين الأجرة المستحقة عليه ومقدار ما سدد منها وما تبقى في ذمته بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المتأخرة التي يُطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تُجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً، ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً سواء بناء على أحكام قضائية صادرة في منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة، وأنه إذا أجريت بالعين المؤجرة تعديلات جوهرية تُغير من طبيعة ومعالم المبنى بحيث تؤثر على القيمة الإيجارية تأثيراً محسوساً أو أقيمت منشآت جديدة في مبنى قديم بحيث يعتبر مسكناً جديداً فإن هذا المكان يخضع من حيث أجرته لأحكام القانون الذي تمت التعديلات أو الإنشاءات المذكورة في ظله. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة تجاوز ما هو مستحق في ذمته، وكان الثابت من مطالعة التكليف بالوفاء الموجه من المطعون ضدهما للطاعن في 16/6/2003 أنه تضمن التنبيه عليه بالوفاء بأجره مقدارها 4079 جنيهاً استناداً إلى أن العقار الكائن به عين النزاع أنشئ عام 1965 فتزاد الأجرة القانونية إلى أربعة أمثالها طبقاً لنصوص القانون رقم 6 لسنة 1997، في حين أن الثابت بالأوراق وتقرير الخبير الذي اطمأنت إليه المحكمة الاستئنافية إجراء تعديلات جوهرية بالعقار الكائن به عين النزاع سنة 1985 غيرت من طبيعتها، ومن ثم تخضع في تحديد أجرتها للقانون 136 لسنة 1981 ثم تزاد بنسبة 10% بالقانون رقم 6 لسنة 1997 اعتباراً من 1/4/1997 فيكون إجمالي الأجرة المستحقة عن فترة المطالبة وحسبما خلص إليه الخبير مبلغ 1855 جنيهاً ولازم ذلك ومقتضاه بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة تزيد عن المستحق وأن دعوى الإخلاء الراهنة تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد حكم أول درجة بالإخلاء لعدم سداد الطاعن الأجرة المستحقة معتداً بهذا التكليف الباطل، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه
ولما تقدم، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.

الطعن 6891 لسنة 75 ق جلسة 22 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 116 ص 677

جلسة 22 أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي, بليغ كمال, أحمد عبد الحميد وشريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة.
-----------
(116)
الطعن 6891 لسنة 75 ق
(1) مسئولية "المسئولية التقصيرية: عناصر المسئولية: الضرر".
اختلاف وقت تحقق الضرر عن وقت الفعل المعتبر أساسا للمسئولية التقصيرية. وجوب الاعتداد بوقت تحقق الضرر. علة ذلك.
(3 ، 2) تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: المستحق للتعويض: استحقاق الحمل المستكن للتعويض".
(2) إصابة الطفل بأضرار جراء وفاة أبيه ولو كان ميلاده في تاريخ لاحق للفعل المؤدي لوفاة الأب. أحقيته في التعويض عن كافة الأضرار. عدم اقتصاره على التعويض الموروث. علة ذلك. للطفل حق الاحتفاظ بإعادة النظر في تقدير التعويض. م 170مدني.
(3) إقامة المضرورين دعواهم على الشركة الطاعنة بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم والقاصرة ابنة المتوفى في حادث سيارة مؤمن عليها إجبارياً لديها حال كون الأخيرة حملاً مستكناً وقت الحادث. قضاء الحكم المطعون فيه لها بالتعويض. صحيح.
(7 - 4) تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: تعيين عناصر الضرر: الضرر المادي، الضرر الأدبي".
(4) جواز التعويض عن الضرر الحال أو المستقبل. مناطه. أن يكون محقق الوقوع. الضرر الأدبي الذي يصيب الابن نتيجة فقدان أبيه. عدم قصره على ألم الحزن والفراق الذي يستشعره الكبار وقت الحادث. امتداده لفقدان المربي والقدوة والسند العطوف الحامي من عاديات الزمن. نتائج اليتم وحتميتها. عدم حاجتها لبيان. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بتعويض القاصرة التي لم يتجاوز سنها العام والنصف وقت وفاة مورثها في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها. صحيح.
(5) التعويض عن الضرر المادي. شرطه. الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً سواء وقع بالفعل أو كان وقوعه في المستقبل حتمياً. مؤداه. إصابة الضرر شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصاً آخر. مناطه. توفر مصلحة مالية يعتبر الإخلال بها ضرراً أصابه.
(6) تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر. مناطه. ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار محققة. أثره. تقدير القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائلة وقضاؤه بالتعويض على هذا الأساس. احتمال وقوع الضرر في المستقبل. عدم كفايته للحكم بالتعويض.
(7) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بتعويض المطعون ضدهم عن الضرر المادي اللاحق بهم من جراء وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن عليها لديها دون تحديد مقداره بقالة أن أضراراً مادية أصابتهم بفقد عائلهم مفترضاً إعالته إياهم رغم تمسك الطاعنة بكونهم بلغ وبعدم إعالته لهم على وجه دائم ومستمر ودون تحققه من ذلك وعدم بيانه عناصر الضرر. خطأ.
-----------
1 - إذا اختلف وقت تحقق الضرر عن وقت الفعل المعتبر أساساً للمسئولية التقصيرية فالعبرة هي بوقت تحقق الضرر ذلك أن أهمية الخطأ في قيام هذه المسئولية محدودة، فالخطأ قد يكون مفترضاً ...... بل قد ينبني الحق في التعويض على مجرد تحمل التبعة، أما الضرر فهو حجر الزاوية في قيام هذا الحق، يدل على ذلك ما جاء بنص المادة 163 من القانون المدني ثم ما تلاه من أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض وما ورد بالمذكرة الإيضاحية من أن "المشرع اكتفى بمجرد لفظ الخطأ ليترك تحديده لتقدير القاضي حسب كل حالة، لأن سرد الأعمال التي يتحقق فيها معنى الخطأ لا يكون من ورائه إلا إشكال وجه الحكم ...... فثمة التزام يفرض على الكافة بعدم الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ" فشاغل المشرع المدني هو علاج آثار الضرر الذي أصاب الغير وليس تقويم سلوك مرتكب الفعل، إذ لا تقوم المسئولية المدنية مهما كان جسامة الخطأ إلا إذا تحقق الضرر ولهذا عنى القانون المدني في المادتين 221، 222 منه ببيان الضرر المادي والأدبي وعناصرهما وحالات انتقال الحق في التعويض إلى الغير ثم فرض بنص المادة 169 التضامن عند تعدد المسئولين ضماناً للحق في التعويض، وصرح في المادة 170 بأنه إذا لم يتيسر للقاضي وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير، ونص في المادة 172 على أن تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه لأن الحق في رفع الدعوى لا يقوم إلا إذا تحقق وقوع الضرر، بمعنى أن يكون قد وقع بالفعل أو أن يثبت أنه سيقع حتماً في المستقبل.
2 - إن من المعلوم بالضرورة أن الطفل تصيبه شخصياً أضراراً جراء وفاة أبيه حتى لو كان ميلاده في تاريخ لاحق للفعل الذي توفي بسببه الأب وقت أن كان هذا الطفل حملاً مستكناً ولا وجه للقول بأن حقه في التعويض مقصور على الحق في التعويض الموروث لأن قانون المواريث احتفظ له بالحق في الإرث كالحقوق التي كفلها له القانون بشأن الوصية والجنسية ذلك أن حق الابن في التعويض عن وفاة أبيه لا يقتصر على الأضرار التي أصابته لحظة الحادث وقت أن كان حملاً وإنما يمتد إلى الأضرار التي أصابته بعد ولادته وثبوت أهلية الوجوب كاملة له وما يستجد في المستقبل متى كان محقق الوقوع، بل وله الحق في الاحتفاظ بإعادة النظر في التقدير عملاً بنص المادة 170 من القانون سالف البيان (القانون المدني).
3 - إذ كانت الدعوى (دعوى المضرورين قبل شركة التأمين الطاعنة والمؤمن لديها إجبارياً من مخاطرها) قد رُفعت بعد ميلاد ابنة المتوفي ...... التي كانت حملاً مستكناً وقت الحادث وطالبت بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها والتي ستصيبها في المستقبل جراء وفاة أبيها باعتبارها ابنة له وليست حملاً وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص (بعدم استحقاق ابنة المتوفي للتعويض) يكون على غير أساس.
4 - إن التعويض كما يكون عن ضرر حال، فإنه يكون أيضاً عن الضرر المستقبل متى كان محقق الوقوع، والضرر الأدبي الذي يصيب الابن نتيجة فقدان أبيه لا يقتصر على ألم الحزن والفراق الذي يستشعره الكبار وقت الحادث وإنما يمتد إلى فقدان المربي والمؤدب والقدوة والسند العطوف الحامي من عاديات الزمان، ونتائج اليُتم وحتميتها أجّل من أن تحتاج إلى بيان، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر (قضاؤه بإلزام شركة التأمين الطاعنة والمؤمن لديها إجبارياً من مخاطرها بأن تؤدي للقاصرة الثانية ...... تعويضاً عن وفاة مورثها حال كون عمرها وقت الوفاة لم يجاوز العام والنصف ولم تصل بعد إلى سن التمييز والإدراك اللازمين للانفعال والتأثير بموت والدها) فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس.
5 - المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، فإن أصاب الضرر شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصاً آخر فلابد أن يتوفر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة يعتبر الإخلال بها ضرراً أصابه.
6 - إن العبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر دائم وأن فرصة الاستمرار كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس، أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض.
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم الخمسة الأوائل بالتعويض عن الضرر المادي دون تحديد مقداره قولاً منه إن أضراراً مادية أصابتهم نتيجة فقد عائلهم مفترضاً أنه يعولهم رغم تمسك الطاعنة بأنهم بالغون والظاهر أصلاً ألا يعولهم دون أن يتحقق مما إذا كان المجني عليه قبل وفاته يعولهم فعلاً على وجه دائم مستمر أم لا، حتى تعتبر وفاته إخلالاً بمصلحة مشروعة لهم، فضلاً عن سكوتهم عن تبيان عناصر ذلك الضرر المادي الذي احتسب التعويض على أساسه بصورة مجملة لجميع المطعون ضدهم دون بيان كنه عناصر الضرر، فإنه يكون معيباً.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الورثة المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى .... لسنة 2002 مدني بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" على الشركة الطاعنة و.... قائد السيارة مرتكبة الحادث، بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ مقداره 320 ألف جنيه تعويضاً عما لحقهم من أضرار من جراء وفاة مورثهم أثر حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة وأدين قائدها بحكم جنائي بات، وبعد أن حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة والأخير متضامنين بالتعويض الذي قدرته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2 ق أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" وبتاريخ 2 من مارس سنة 2005 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها أمرت المحكمة الطاعنة باختصام قائد السيارة المحكوم عليه بالتضامن معها والتزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام قائد السيارة مرتكبة الحادث ...... المحكوم عليه بالتعويض بالتضامن مع الطاعنة، فإن المحكمة أمرتها باختصامه في الطعن وتم ذلك بجلسة 11 من يونيه سنة 2007، ومن ثم لم يُعد الدفع قائماً
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بثانيهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون إذ قضى للقاصرتين ...... و...... بالتعويض عن الضرر الأدبي لوفاة مورثيهما حال كون الأولى ولدت بعد وفاة والدها، ومن ثم فحقها مقصور على نصيبها في التعويض الموروث، والثانية كان عمرها وقت الوفاة لم يجاوز العام والنصف ولم تصل بعد إلى سن التمييز والإدراك اللازمين للانفعال والتأثر بموت والدها بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في غير محله، ذلك بأنه إذا اختلف وقت تحقق الضرر عن وقت الفعل المعتبر أساساً للمسئولية التقصيرية فالعبرة هي بوقت تحقق الضرر ذلك أن أهمية الخطأ في قيام هذه المسئولية محدودة، فالخطأ قد يكون مفترضاً ...... بل قد ينبني الحق في التعويض على مجرد تحمل التبعة، أما الضرر فهو حجر الزاوية في قيام هذا الحق، يدل على ذلك ما جاء بنص المادة 163 من القانون المدني ثم ما تلاه من أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض وما ورد بالمذكرة الإيضاحية من أن "المشرع اكتفى بمجرد لفظ الخطأ ليترك تحديده لتقدير القاضي حسب كل حالة، لأن سرد الأعمال التي يتحقق فيها معنى الخطأ لا يكون من ورائه إلا إشكال وجه الحكم ...... فثمة التزام يفرض على الكافة بعدم الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ" فشاغل المشرع المدني هو علاج آثار الضرر الذي أصاب الغير وليس تقويم سلوك مرتكب الفعل، إذ لا تقوم المسئولية المدنية مهما كان جسامة الخطأ إلا إذا تحقق الضرر ولهذا عنى القانون المدني في المادتين 221، 222 منه ببيان الضرر المادي والأدبي وعناصرهما وحالات انتقال الحق في التعويض إلى الغير ثم فرض بنص المادة 169 التضامن عند تعدد المسئولين ضماناً للحق في التعويض، وصرح في المادة 170 بأنه إذا لم يتيسر للقاضي وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير، ونص في المادة 172 على أن تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه لأن الحق في رفع الدعوى لا يقوم إلا إذا تحقق وقوع الضرر، بمعنى أن يكون قد وقع بالفعل أو أن يثبت أنه سيقع حتماً في المستقبل، ومن المعلوم بالضرورة أن الطفل تصيبه شخصياً أضراراً جراء وفاة أبيه حتى لو كان ميلاده في تاريخ لاحق للفعل الذي توفى بسببه الأب وقت أن كان هذا الطفل حملاً مستكناً ولا وجه للقول بأن حقه في التعويض مقصور على الحق في التعويض الموروث لأن قانون المواريث احتفظ له بالحق في الإرث كالحقوق التي كفلها له القانون بشأن الوصية والجنسية ذلك أن حق الابن في التعويض عن وفاة أبيه لا يقتصر على الأضرار التي أصابته لحظة الحادث وقت أن كان حملاً وإنما يمتد إلى الأضرار التي أصابته بعد ولادته وثبوت أهلية الوجوب كاملة له وما يستجد في المستقبل متى كان محقق الوقوع، بل وله الحق في الاحتفاظ بإعادة النظر في التقدير عملاً بنص المادة 170 من القانون سالف البيان. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد رُفعت بعد ميلاد ابنة المتوفى ...... التي كانت حملاً مستكناً وقت الحادث وطالبت بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها والتي ستصيبها في المستقبل جراء وفاة أبيها باعتبارها ابنة له وليست حملاً وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس
وحيث إن النعي في شقه الثاني غير سديد، ذلك بأن التعويض كما يكون عن ضرر حال، فإنه يكون أيضاً عن الضرر المستقبل متى كان محقق الوقوع، والضرر الأدبي الذي يصيب الابن نتيجة فقدان أبيه لا يقتصر على ألم الحزن والفرق الذي يستشعره الكبار وقت الحادث وإنما يمتد إلى فقدان المربى والمؤدب والقدوة والسند العطوف الحامي من عاديات الزمان، ونتائج اليُتم وحتميتها أجّل من أن تحتاج إلى بيان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى لأخوة المتوفي - المطعون ضدهم الخمسة الأوائل في البند أولاً - بالتعويض عن الضرر المادي رغم تخلف شرط الإعالة وتمسكها بأنهم بالغون وبأنه كان يعول زوجته وبناته بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، فإن أصاب الضرر شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصاً آخر فلابد أن يتوفر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة يعتبر الإخلال بها ضرراً أصابه، والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر دائم وأن فرصة الاستمرار كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس، أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم الخمسة الأوائل بالتعويض عن الضرر المادي دون تحديد مقداره قولاً منه إن أضراراً مادية أصابتهم نتيجة فقد عائلهم مفترضاً أنه يعولهم رغم تمسك الطاعنة بأنهم بالغون والظاهر أصلاً ألا يعولهم دون أن يتحقق مما إذا كان المجني عليه قبل وفاته يعولهم فعلاً على وجه دائم مستمر أم لا، حتى تعتبر وفاته إخلالاً بمصلحة مشروعة لهم، فضلاً عن سكوتهم عن تبيان عناصر ذلك الضرر المادي الذي احتسب التعويض على أساسه بصورة مجملة لجميع المطعون ضدهم دون بيان كنه عناصر الضرر، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.

الثلاثاء، 25 يوليو 2017

الطعن 2204 لسنة 76 ق جلسة 10 / 9 / 2007 مكتب فني 58 ق 115 ص 671

جلسة 10 من سبتمبر سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، بليغ کمال، أحمد عبد الحميد ومجدي مصطفى نواب رئيس المحكمة.
--------
(115)
الطعن 2204 لسنة 76 ق
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
الأصل. سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها والأخذ بما تقتنع به وإطراح ما عداه بأسباب سائغة بما في ذلك الأدلة السابق طرحها في دعوى سابقة. الاستثناء. م101 إثبات. تقدير الأدلة في ذاته. لا يحوز حجية.
- 2 قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
التزام المحكمة بعدم القضاء في دعوى على خلاف حكم آخر سبق صدوره بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي. علة ذلك. م101 إثبات المقابلة للمادة 405 مدني والمذكرة الإيضاحية.
- 3 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
صدور حكمين متناقضين في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم. أثره. تساقطهما وتماحيهما. مؤدى ذلك. وجوب الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية. م1/ 2 مدني. مؤداه. استرداد محكمة الموضوع سلطتها في الفصل في النزاع وفق الأدلة المطروحة دون التقيد بأيهما. علة ذلك.
- 4 حكم "حجية الأحكام: أحكام ليس لها حجية: صدور حكمين متناقضين". صورية "مسائل متنوعة: أثر الحكم الصادر في الدفع بالصورية".
إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع وتمسك الطاعنين ببطلان أحدهما لصوريته وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في دعوى سابقة بما ورد في أسبابها بأن علاقة الطرفين المستندة لهذا العقد علاقة إيجارية وليست بيعاً. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ العقد ورفض الطلب العارض استناداً لسبق القضاء نهائياً برفض الصورية في دعوى أخرى رغم وجوب عدم الاعتداد بحجية أي من الحكمين السابقين المتناقضين في تكييف العقد المنظم لعلاقة الطرفين والتزام محكمة الموضوع بالفصل في النزاع دون التقيد بأيهما. خطأ وفساد في الاستدلال.
-----------------------
1 - نص المادة 101 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 405 من القانون المدني ـ هو خروج على الأصل الذي يعطي لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ثم الأخذ بما تقتنع به وإطراح ما عداه بأسباب سائغة بما في ذلك الأدلة التي سبق طرحها في دعوى سابقة، لأن تقدير الأدلة في ذاته لا يحوز حجية.
2 - النص (في المادة 101 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 405 من القانون المدني) ألزم المحكمة - مهما كان اقتناعها – بألا تقضي في دعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وذلك حماية للنظام القضائي ومنعاً لتضارب الأحكام وتجديد المنازعات وتأبيدها حسبما أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني، وليس لأن الحكم الحائز على قوة الأمر المقضي صحيح على سبيل الحتم – وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية "إن القضاة تعوزهم العصمة، شأنهم في هذه الناحية شأن البشر كافة، بيد أن المشرع أطلق قرينة الصحة في حكومة القاضي رعاية لحسن سير العدالة، واتقاءً لتأبيد الخصومات" ثم أضافت أن "هذه الحجية شرعت كفالة لحسن سير العدالة، وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وهذان الفرضان مجتمعان يتعلقان دون شك بالنظام العام ثم إنها بنيت على قرينة قاطعة لا يجوز نقض دلالتها بأي دليل عكسي ولو كان هذا الدليل إقراراً أو يميناً" وكل ذلك لحماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام، وهي أمور واجبة ولو جانبت العدالة في نزاع بذاته.
3 - صدور حكمين متناقضين في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني تعين اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية، ومؤداها إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ولا حجية مع تناقض، فإذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع على هدي من الأدلة المطروحة تحقيقاً للعدالة دون تقيد بأي من هذين الحكمين، وعلى ذلك فلا وجه للرأي الذي يعتد بالحكم الأسبق بمقولة إنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه في السابق بل الأولى هو إطراحها والعودة للأصل بأن يتحرى القاضي وجه الحق في الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة.
4 - لما كان الواقع في الدعوى المطروحة أن المطعون ضده أقامها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 1/1/1960، 27/9/1981، فتمسك الطاعنون في طلبهم العارض ببطلان العقد الأخير لصوريته، كما دفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى ...... لسنة 1986 إيجارات شمال القاهرة الذي قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن علاقة الطرفين المستندة لهذا العقد الأخير هي علاقة إيجارية وليست بيعاً، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة ونفاذ هذا العقد ورفض الطلب العارض استناداً لسبق القضاء نهائياً برفض الصورية في الاستئنافين ......، ...... لسنة 2ق القاهرة الذي قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بصحة عقد البيع هذا، ومن ثم صار أمام محكمة الموضوع حكمان نهائيان متناقضان في تكييف العقد المنظم للعلاقة بين الطرفين وهل هو بيع أم إيجار الأمر الذي يوجب عليها ألا تعتد بحجية أي منهما وتسترد كامل سلطتها في الفصل في النزاع بحسب ما يقدم إليها من أدلة دون التقيد بأي منهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وعول على أحدهما دون الآخر، فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال) بما يوجب نقضه.
-----------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى .... لسنة 2003 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين وآخرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 1/1/1960، 27/9/1981 ذلك أن مورث الطاعنين اشترى الأرض المبينة بالأوراق بما عليها من مبان بمبلغ 10 آلاف جنيه بموجب العقد الأول، ثم باعها بما عليها للمطعون ضده بموجب العقد الثاني. وجه الطاعنون طلباً عارضاً ببطلان العقد الأخير، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات في الدعوى الأصلية ورفضت الطلب العارض. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 8 ق القاهرة، وبتاريخ 25/12/2005 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئياً، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه – بسببي الطعن – الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنهم دفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالدعوى ...... لسنة 1986إيجارات شمال القاهرة والذي قطع بأن العلاقة بين مورثهم والمطعون ضده طبقاً للعقد المؤرخ 27/9/1981 هي علاقة إيجارية وليست بيعاً وهو ما يؤيد دفعهم ببطلان هذا العقد كبيع أو وعد به لتخلف ركن الثمن إذ قدر بمبلغ 20 ألف جنيه، في حين أن الثمن الحقيقي 135 ألف جنيه طبقاً للثابت بتقرير الخبير وإقرار المطعون ضده بالأوراق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالصورية وبصحة عقد البيع قولاً منه إنه يلتزم بحجية الحكم الصادر في الاستئنافين ...... ، ...... لسنة 2 ق القاهرة الذي قضى بصحة هذا البيع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 405 من القانون المدني على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية...... وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يعد خروجاً على الأصل الذي يعطي لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ثم الأخذ بما تقتنع به واطراح ما عداه بأسباب سائغة بما في ذلك الأدلة التي سبق طرحها في دعوى سابقة، لأن تقدير الأدلة في ذاته لا يحوز حجية، إلا أن النص ألزم المحكمة – مهما كان اقتناعها – بألا تقضي في دعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وذلك حماية للنظام القضائي ومنعاً لتضارب الأحكام وتجديد المنازعات وتأييدها حسبما أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني، وليس لأن الحكم الحائز على قوة الأمر المقضي صحيح على سبيل الحتم – وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية "إن القضاة تعوزهم العصمة، شأنهم في هذه الناحية شأن البشر كافة، بيد أن المشرع أطلق قرينة الصحة في حكومة القاضي رعاية لحسن سير العدالة، واتقاء لتأبيد الخصومات" ثم أضافت أن "هذه الحجية شرعت كفالة لحسن سير العدالة, وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وهذان الفرضان مجتمعان يتعلقان دون شك بالنظام العام ثم إنها بنيت على قرينة قاطعة لا يجوز نقض دلالتها بأي دليل عكسي ولو كان هذا الدليل إقراراً أو يميناً" وكل ذلك لحماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام، وهي أمور واجبة ولو جانبت العدالة في نزاع بذاته، أما إذا فات هذا الغرض الأصلي بأن صدر حكمان متناقضان في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني تعين اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية ومؤداها إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ولا حجية مع تناقض، فإذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع على هدى من الأدلة المطروحة تحقيقاً للعدالة دون تقيد بأي من هذين الحكمين، وعلى ذلك فلا وجه للرأي الذي يعتد بالحكم الأسبق بمقولة إنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه في السابق بل الأولى هو اطراحها والعودة للأصل بأن يتحرى القاضي وجه الحق في الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى المطروحة أن المطعون ضده أقامها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 1/1/1960، 27/9/1981، فتمسك الطاعنون في طلبهم العارض ببطلان العقد الأخير لصوريته، کما دفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى ...... لسنة 1986 إيجارات شمال القاهرة الذي قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن علاقة الطرفين المستندة لهذا العقد الأخير هي علاقة إيجارية وليست بيعاً، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة ونفاذ هذا العقد ورفض الطلب العارض استناداً لسبق القضاء نهائياً برفض الصورية في الاستئنافين ......، ..... لسنة 2 ق القاهرة الذي قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بصحة عقد البيع هذا، ومن ثم صار أمام محكمة الموضوع حكمان نهائيان متناقضان في تكييف العقد المنظم للعلاقة بين الطرفين وهل هو بيع أم إيجار الأمر الذي يوجب عليها ألا تعتد بحجية أي منهما وتسترد كامل سلطتها في الفصل في النزاع بحسب ما يقدم إليها من أدلة دون التقيد بأي منهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وعول على أحدهما دون الأخر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.