الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 يوليو 2017

الطعن 137 لسنة 43 ق جلسة 11 / 2 / 1974 مكتب فني 25 ق 28 ص 119

برياسة السيد/ المستشار حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
-----------
- 1  باعث . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". شيك بدون رصيد . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الشيك في معني المادة 337 عقوبات . تعريفه . قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد . عدم تأثرها بسبب تحريره أو الغرض منه . النعي بأن تحرير الشيك كان تأميناً لعمليات تجارية لا يقبل.
من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات. وما دام أنه قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير هذه الشيكات أن تكون تأميناً لدينه الناشئ من عمليات تجارية جرت بينه والشركة المدعية بالحقوق المدنية أو أنه في قيمة الدين الذي حررت الشيكات تأميناً له، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات. كما أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره، ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه، ومن ثم فإن مما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.
- 2  إثبات " خبرة". إجراءات " إجراءات المحاكمة". باعث . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". شيك بدون رصيد . قصد جنائي .  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
لا علي المحكمة ان هي التفتت عن الدفاع غير المنتج النعي علي المحكمة عدم ندبها خبيرا لتحقيق الباعث علي إصدار الشيك لا أساس له ما دام لم يطلب منها ذلك ولم تعول هي علي الباعث في إدانته .
من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا يترتب على المحكمة إن هي لم تحققه أو أغفلت الرد عليه - ولما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ندب خبير حسابي في الدعوى فلا يجوز له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يعول على الباعث على إصدار الشيكات موضوع الاتهام وقضاؤه في ذلك سليم، ومن ثم فإن ندب خبير لتحقيق أمر يتعلق بالباعث لا يكون له محل.
- 3  تعويض . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".  دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها". شيك بدون رصيد
تأسيس المدعية طلبها علي تعويض الضرر الناشئ عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا علي قيمة الشيك والقضاء لها بالتعويض علي هذا الأساس لا محل للقول بانتفاء الضرر استنادا إلى أن الشيك لم يكن يمثل مديونية ما دام ذلك لا يفيد بذاته انتفاء الضرر .
متى كانت الشركة المدعية بالحقوق المدنية لم تؤسس دعواها على المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيكات موضوع الدعوى، وإنما أسستها على المطالبة بقيمة الضرر الناتج من عدم قابلية الشيكات للصرف، وكان الحكم قد انتهى إلى القضاء بهذا التعويض المؤقت باعتباره ناشئاً عن الجريمة التي دان الطاعن بها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول انتفاء الضرر الذي قضى به الحكم استنادا إلى أن الشيكات موضوع النزاع لم تكن تمثل أي مديونية حقيقية لا يكون له محل طالما أن هذه المنازعة لا تدل بذاتها على انتفاء الضرر المترتب على عدم الوفاء بالشيكات في ميعاد استحقاقها.
- 4  تعويض . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". شيك بدون رصيد
تأسيس الدعوي المدنية علي الطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناشئ عن الجريمة دون قيمة الشيك. تتوافر به شروط قبولها.
متى كان الثابت من الحكم أن الدعوى المدنية قد أقيمت على أساس المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج عن الجريمة دون المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيكات فإنه يكون بذلك قد توافر للدعوى المدنية كافة أركانها القانونية من خطأ وضرر ورابطة سببية ومن ثم تكون مقبولة.
- 5  تعويض . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب ". دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها" . شيك بدون رصيد . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
إثبات الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي قضي بالتعويض بسببه كفايته بيانا لوجه الضرر .
من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي قضى بالتعويض من أجله.
- 6  أسباب الإباحة وموانع العقاب . إكراه . شيك بدون رصيد . مسئولية جنائية .
نعى الطاعن بأنه أكره على توقيع الشيك لتقبل الشركة تمويل عملية التوريد لا يتوافر به الإكراه بمعناه القانوني ما دامت الشركة قد استعملت حقا خولها إياه القانون
إن ما ينعاه الطاعن بدعوى أنه أكره على إصدار الشيكات موضوع التهمة وأنه إنما أصدرها مضطر لتقبل الشركة تمويل عملية التوريد، مردود بأن الإكراه بمعناه القانوني غير متوافر في الدعوى لأن الشركة قد استعملت حقاً خولها إياه القانون فلا تثريب، عليها في ذلك.
- 7  أسباب الإباحة وموانع العقاب . إكراه . شيك بدون رصيد . مسئولية جنائية.
حالة الضرورة مناط قيامها ، الخطر الذي يهدد النفس دون المال.
من المقرر أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا إذا وجد خطر يهدد النفس ولا تتوافر إذا كان الخطر يهدد المال فحسب.
- 8  أسباب الإباحة وموانع العقاب . إكراه . شيك بدون رصيد . مسئولية جنائية. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الدفع بأن الطاعن أكره علي التوقيع علي الشيك . عدم جواز إثارته أمام النقض لأول مرة .
متى كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد أثار أنه كان تحت تأثير إكراه عندما أصدر الشيكات موضوع التهمة فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في أيام 26 أغسطس سنة 1969 و23 فبراير و21 مارس سنة 1970 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية ثلاثة شيكات لشركة ...... لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 22 فبراير سنة 1971 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 3 يناير سنة 1972 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 12 من مارس سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن الطاعن قد توفي - على ما يبين من مذكرة القلم الجنائي بنيابة النقض - ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث إنه بالنسبة للدعوى المدنية التي قضي فيها بالتعويض على أساس ثبوت المسئولية الجنائية فإن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيكات بدون رصيد قد انطوى على قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون وشابه إخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال. ذلك أن دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات قام على أن الشيكات موضوع الدعوى قدمها كوسيلة ائتمان إذ كان يحررها بقيمة المبالغ التي كانت تدفعها الشركة المدعية بالحقوق المدنية ضماناً لقيامه بعملية توريد فاصوليا لإحدى الشركات بالخارج ورغم قيامه بالتوريد فعلاً فإن الشركة لم تقم بتصفية الحساب واستغلت شيكات الضمان الموجودة معها وتقدمت بشكواها وهي تعلم أنه - أصدرها دون أن يكون له رصيد وقد أغفل الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم جوهريته وقد طلب الطاعن ندب خبير لإثبات صحة هذا الدفاع وأن الشيكات لا تمثل أية مديونية وبالتالي لن يلحق بالشركة المدعية بالحقوق المدنية ثمة ضرر يقتضي القضاء لها بالتعويض المؤقت الذي تطلبه، هذا فضلاً عن أن الحكم قد أغفل أن الطاعن كان تحت تأثير إكراه معنوي عندما حرر الشيكات موضوع الدعوى إذ أن الشركة المدعية بالحقوق المدنية لم تكن تقبل تمويل عملية توريد الفاصوليا إلا مقابل تحرير الطاعن شيكات بقيمة المبالغ التي تدفعها
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لدفاع الطاعن القائم على أنه حرر الشيكات الثلاثة موضوع الاتهام لصالح الشركة المدعية بالحقوق المدنية ضماناً لتوريد كمية من الفاصوليا قام بتوريدها بالفعل - خلص إلى ثبوت هذا الاتهام - استناداً إلى أقوال مدير تلك الشركة وإلى أن الشيكات الثلاثة استوفت شرائطها كأداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وقد أثبت الحكم القصد الجنائي في حق الطاعن من علمه بعدم وجود رصيد وأطرح الباعث على تحرير الشيكات لأنها استوفت شكلها القانوني. لما كان ذلك، وكان ما قاله الحكم سديداً في القانون ذلك بأنه من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وما دام أنه قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير هذه الشيكات أن تكون تأميناً لدينه الناشئ من عمليات تجارية جرت بينه والشركة المدعية بالحقوق المدنية أو أنه أوفي قيمة الدين الذي حررت الشيكات تأميناً له، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات كما أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ندب خبير حسابي في الدعوى فلا يجوز له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون عليه لم يعول على الباعث على إصدار الشيكات موضوع الاتهام - وقضاؤه في ذلك سليم - ومن ثم فإن ندب خبير لتحقيق أمر يتعلق بهذا الباعث لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه أو أغفلت الرد عليه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الشركة المدعية بالحقوق المدنية لم تؤسس دعواها على المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيكات موضوع الدعوى وإنما أسستها على المطالبة بتعويض الضرر الناتج من عدم قابلية الشيكات للصرف وقد انتهى الحكم إلى القضاء بهذا التعويض المؤقت باعتباره ناشئاً عن الجريمة التي دان الطاعن بها. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه من منازعة حول انتفاء الضرر الذي قضى به الحكم استناداً إلى أن الشيكات موضوع الاتهام لم تكن تمثل أية مديونية حقيقية لا يكون له محل طالما أن هذه المنازعة لا تدل بذاتها على انتفاء الضرر المترتب على عدم الوفاء بالشيكات في ميعاد استحقاقها، وإذ كان الأمر كذلك، وكان الثابت من الحكم أن الدعوى قد أقيمت على أساس المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج عن الجريمة دون المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيكات فإنه يكون بذلك قد توافر للدعوى المدنية كافة أركانها القانونية من خطأ وضرر ورابطة سببية، ومن ثم تكون مقبولة، ولما كان من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي قضى بالتعويض من أجله فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد، أما ما ينعاه بدعوى أنه أكره على إصدار الشيكات موضوع التهمة وأنه إنما أصدرها مضطراً لتقبل الشركة تمويل عملية التوريد، فمردود بأن الإكراه بمعناه القانوني غير متوافر في الدعوى لأن الشركة قد استعملت حقاً خولها إياه القانون فلا تثريب عليها في ذلك كما أنه من المقرر أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا إذا وجد خطر يهدد النفس ولا تتوافر إذا كان الخطر يهدد المال فحسب، ومن ثم فإن منعى الطاعن على تلك الشيكات بانعدام أثرهما القانوني لفساد رضاه لدى إصدارها يكون غير سديد، وإذ كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد أثار أنه كان تحت تأثير إكراه عندما أصدر الشيكات موضوع التهمة فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون نعيه في هذا الخصوص غير مقبول من هذه الناحية أيضاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن في خصوص الدعوى المدنية يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 46 لسنة 44 ق جلسة 10 / 2 / 1974 مكتب فني 25 ق 27 ص 115

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
-------------
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل". مواد مخدرة  . نقض " أسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب". إثبات " بوجه عام".
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى . متى كان استخلاصها سائغا . اطمئنان المحكمة إلى الأدلة التي عولت عليها يعتبر اطراحا لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تلتزم ببيان علة اطراحها . مثال لتسبيب سائغ في جريمة إحراز مواد مخدرة . ضبط قطع من الأفيون بأحد الأطباق لا يلزم عنه بالضرورة تخلف آثار به . الجدل الموضوعي . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى متى كانت سائغة، ولها أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها معين صحيح من أوراق الدعوى، واطمئنان المحكمة إلى الأدلة التي عولت عليها يعتبر إطراحا لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تلتزم ببيان علة إطراحها، وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد نقل عن تقرير التحليل أن ما ضبط مع الطاعنة وفي مسكنها هو من مادتي الحشيش والأفيون وفي هذا ما يكفى لتبرير قضائه في هذه الخصوصية، ولا على الحكم - كأصل عام - إن هو لم يرد على ما أثارته الطاعنة في دفاعها من خلو الطبق المضبوط من آثار الأفيون، ذلك بأنه لا يلزم بالضرورة تخلف آثار من قطع الأفيون به وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد أورد أدلة الثبوت التي أعتمد عليها في الإدانة بما لا تناقض فيه، وكانت ما تدعيه الطاعنة في أسباب طعنها من أن الحكم أقام قضاءه على أن خلو الطبق من أثار الأفيون يدل على سلامة الإجراءات غير صحيح بل كان هذا الاستخلاص رداً على دفاع الطاعنة وفي معرض هذا الرد بعد أن اطمأنت المحكمة إلى أدلة الإدانة وأوردتها في حكمها وبعد أن استقرت الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى في وجدانها ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى الفساد في الاستدلال وتنحل معه أوجه الطعن إلى مجرد جدل موضوعي يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة في منطق سائغ وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 13 مايو سنة 1970 بدائرة قسم المنيا محافظة المنيا. أحرزت بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1970 ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً بتاريخ 24 من أكتوبر سنة 1970 عملاً بالمواد 1 و2 و7/3 و34 /1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم/1 الملحق بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والأدوات المضبوطة. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من أكتوبر سنة 1972 ... إلخ.
-----------
المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه فساد في الاستدلال ذلك بأن المحكمة استخلصت من دليل عدم وجود آثار مخدر بالطبق الذي قيل بوجود بعض المخدر المضبوط به سنداً للإدانة وسلامة الإجراءات بمقولة أنه كان في الإمكان إلصاق بعض المخدر به ليظهر أثره في التحليل، وهذا من المحكمة استخلاص غير سائغ إذ لا يعقل أن يكون بالطبق المذكور سبع وأربعون قطعة من مخدر الأفيون عارية ثم لا تخلف أثراً به مع أن الضبط كان في شهر من شهور الصيف، والمحكمة بمسلكها هذا تكون قد اتخذت من دفاع الطاعن دليلاً عليه وعولت بذلك على وهم لا أصل له في الأوراق وهو ما يعيب حكمها بما يوجب نقضه
وحيث إنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى متى كانت سائغة، ولها أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها معين صحيح من أوراق الدعوى، واطمئنان المحكمة إلى الأدلة التي عولت عليها يعتبر إطراحاً لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تلزم ببيان علة إطراحها، وكان الحكم قد نقل عن تقرير التحليل أن ما ضبط مع الطاعنة وفي مسكنها هو من مادتي الحشيش والأفيون وفي هذا ما يكفى لتبرير قضائه في هذه الخصوصية - ولا على الحكم - كأصل عام - إن هو لم يرد على ما أثارته الطاعنة في دفاعها من خلو الطبق من آثار الأفيون، ذلك بأنه لا يلزم بالضرورة تخلف آثار من قطع الأفيون به ومن ثم فإن ما أورده الحكم في هذا الصدد يعتبر رداً سائغاً. هذا وقد أورد الحكم أدلة الثبوت التي اعتمد عليها في الإدانة بما لا تناقض فيه، وكانت ما تدعيه الطاعنة في أسباب طعنها من أن الحكم أقام قضاءه على أن خلو الطبق من آثار الأفيون يدل على سلامة الإجراءات غير صحيح، بل كان هذا الاستخلاص رداً على دفاع الطاعنة وفي معرض هذا الرد بعد أن اطمأنت المحكمة إلى أدلة الإدانة وأوردتها في حكمها وبعد أن استقرت الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى في وجدانها ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى الفساد في الاستدلال وتنحل أوجه الطعن إلى مجرد جدل موضوعي يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة في منطق سائغ وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير سند مما يتعين معه رفضه موضوعاً.

الطعن 45 لسنة 44 ق جلسة 10 / 2 / 1974 مكتب فني 25 ق 26 ص 111

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
-----------
استيقاف . تفتيش " التفتيش بغير إذن".
الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة علي سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها . ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب . ما دام لاستنتاجه ما يسوغه . جواز القبض علي المستوقف وتفتيشه بمعرفة مأمور الضبط القضائي إتماما لإجراءات التحري عنه عند توفر مبررات ذلك . جواز تفتيش المستوقف كأحد وسائل التوقي والتحوط إذا تطلب الأمر احتجازه علي ذمة إتمام التحري عنه . علة ذلك . مثال .
الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجال السلطة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية. والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه. وإذا توافرت مبررات الاستيقاف حق لرجل الشرطة اقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره دون أن يعد ذلك في صحيح القانون قبضاً - وإذ كان ذلك - وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط إذ سأل الطاعن للتحري عن حقيقة أمره اعترف بأن له سوابق مما يوفر لدى الضابط دلائل كافية على كونه من المشتبه في أمرهم - وهو ما أقرته محكمة الموضوع في منطق سائغ - ويجيز له القبض عليه وتفتيشه وفقاً للمادتين 34 و46 من قانون الإجراءات الجنائية تمهيداً لإرساله إلى قسم الشرطة المقيم بدائرته لإتمام التحري عنه. هذا فضلاً عن أن التفتيش في حالة الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه لما كان ما تقدم فإن مجادلة الطاعن في صحة ضبطه وتفتيشه على غير أساس.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في أول مايو سنة 1971 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً لمواد الاتهام. فقرر ذلك بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1971 ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 1972 عملاً بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين رقمي 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول. بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 500 جنيه خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من أكتوبر سنة 1972 ... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جواهر مخدرة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه تأسيساً على أنه لم يصدر إذن بذلك من السلطة المختصة وأنه لم يكن في حالة من حالات التلبس التي نص عليها القانون كما أن الحالة التي كان عليها ما كانت تبيح للشرطي السري استيقافه واقتياده إلى قسم الشرطة ولم يكن من حق الضابط أن يقبض عليه ويفتشه بدعوى ضرورة اتخاذ هذا الإجراء قبل إيداعه سجن القسم، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع مما لا يتفق وصحيح القانون، مما يعيبه بما يوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه في حوالي الساعة العاشرة من مساء يوم الحادث اقتاد الشرطي السري ..... الطاعن إلى مكتب شرطة قسم أول المنصورة للتحري عنه بعد أن شاهده يحتك بالمارة في الطريق ويتلفت حوله بصورة غير عادية، وإذ قام الضابط بسؤال الطاعن اعترف في المحضر بوجود سوابق له ثابتة بسجلات قسم شرطة ثان المنصورة التابع له، فأقفل الضابط المحضر لإرساله إلى القسم المذكور لإتمام التحري، غير أنه إذ كان الوقت متأخراً فقد أعاد فتح المحضر في الساعة العاشرة و55 دقيقة مساء، وأثبت قراره بحجز الطاعن بالقسم لإرساله في الصباح إلى قسم ثان، وعند تفتيشه الطاعن قبل إدخاله غرفة الحجز بالقسم عثر بجيب صديريه الأيسر العلوي على أربع لفافات من السلوفان تحوي كل منها مادة ثبت من تحليلها أنها من جوهر الحشيش، وورقة أخرى بيضاء بها خمسة لفافات تحوي كل منها مادة ثبت من تحليلها أنها من جوهر الأفيون، وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الشرطي السري والضابط ومن تقرير التحليل، عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه في قوله "وحيث إن الدفع مردود بأن اصطحاب الشرطي السري .... للمتهم إلى قسم شرطة أول المنصورة بعد أن رآه في حالة تدعو للاشتباه في أمره وهو يحتك بالمارة في شارع مزدحم وأمام محل من محلاته وهو يتلفت يميناً ويساراً بحالة تدعو إلى الريبة ليس فيه مخالفة للقانون ما دام المقصود بذلك الإجراء التحري عن حالته والوقوف على حقيقة أمره فلما وصل المتهم إلى قسم الشرطة واعترف لضابط الشرطة بوجود سوابق له في قسم ثان المنصورة فقد بات الاشتباه فيه قوياً ودواعيه قائمة من الاعتراف بالسوابق الجنائية فإذا ما حرر له رجل الشرطة محضراً بالتحري فلا جناح عليه في ذلك ولا مخالفة فيه لأحكام القانون, ولزم إتمام إجراءات التحري بتحويله إلى القسم الذي يقطن في دائرته والذي اعترف المتهم نفسه بأن سوابقه معلومة له لصدورها ضده في دائرة اختصاصه، ولما كان الثابت بأن الوقت ليلاً وأن الساعة قاربت الحادية عشرة مساء فلا تثريب على رجل الضبطية القضائية أن يحجز المتهم طبقاً للتعليمات إذ لا يعدو الأمر أن يكون إجراء تحفيظاً للتيقن من أن المتهم ليس هارباً أو خطراً أو مطلوباً القبض عليه وما إلى ذلك من الأسباب السائغة وبالتالي يكون تفتيشه قبل احتجازه لا تثريب عليه ومن ثم يكون الدفع ببطلان الإجراءات على غير سند من القانون ويتعين الالتفات عنه" وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون، ذلك بأن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجال السلطة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، كما هي الحال في الدعوى، والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه. وإذ توافرت مبررات الاستيقاف في حق الطاعن فقد حق لرجل الشرطة اقتياده إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره دون أن يعد ذلك في صحيح القانون قبضاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الضابط إذ سأل الطاعن للتحري عن حقيقة أمره اعترف بأن له سوابق مما يوفر لدى الضابط دلائل كافية على كونه من المشتبه في أمرهم - وهو ما أقرته محكمة الموضوع في منطق سائغ - ويجيز له القبض عليه وتفتيشه وفقاً للمادتين 34 و46 من قانون الإجراءات الجنائية تمهيداً لإرساله إلى قسم الشرطة المقيم بدائرته لإتمام التحري عنه. هذا إلى أن التفتيش في حالة الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 42 لسنة 44 ق جلسة 10 / 2 / 1974 مكتب فني 25 ق 25 ص 108

جلسة 10 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسين عزام، ومحمود كامل عطيفه، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.

----------------

(25)
الطعن رقم 42 لسنة 44 القضائية

أمر جنائى. "نهائيته. الطعن فيه". معارضة "ما لا يجوز المعارضة فيه من الأحكام". استئناف. "ما لا يجوز استئنافه من الأحكام". نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
الحكم الذي يصدر باعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ لا تجوز المعارضة فيه أو استئنافه (1).

--------------
هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية فى الجرائم التى عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل فى تلك الجرائم وسرعة البت فيها – وهو وإن كان قد رخص فى المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائى الصادر من القاضى بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم. ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائيا واجب التنفيذ، إلا أنه نص فى المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهته طبقا للإجراءات العادية، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائى لا يعد من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية بل هو يعدو أن يكون إعلانا من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن. غير أن نهائية هذا الأمر القانونى ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه فإن تخلف عنها عدا اعتراضه غير جدى واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائيا واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعا إلى الأصل فى شأنه – لما كان ذلك – فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف الحكم الذى صدر بناء على تخلف المطعون فيه باعتبار الأمر الجنائى نهائيا واجب التنفيذ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف النيابة العامة الحكم المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 322 سنة 1972 بأنه فى يوم 22 يناير سنة 1972 بدائرة مركز الواسطى – أولا – سافر بقطارات السكة الحديد بدون تذكرة أو تصريح – ثانيا – ركب القطار فى غير الأماكن المعدة لسفر الركاب. وطلبت عقابه بالمواد 2 و 10 و 20/ 1 من القانون 277 سنة 1959. واستصدرت من قاضى محكمة الواسطى الجزئية أمرا جنائيا فأمر بتغريم المتهم مائة قرش عن كل تهمة. فعارض المحكوم عليه فى هذا الأمر وقضى فى معارضته بتاريخ 29 من ابريل سنة 1972 باعتبا ر الأمر الجنائى نهائى واجب التنفيذ. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة بنى سويف الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمتين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 ديسمبر سنة 1972... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول استئناف النيابة قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المستأنف كان صادرا باعتبارالأمر الجنائى المعترض عليه بمثابة حكم نهائى واجب التنفيذ وهو ما لا يجوز استئنافه عملا بالمادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1963.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الأوراق أن النيابة العامة استأنفت الحكم الصادر فى اعتراض المطعون ضده على الأمر الجنائى باعتبار ذلك الأمر بمثابة حكم نهائى واجب التنفيذ، فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمتين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. لما كان ذلك، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائية فى الجرائم التى عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل فى تلك الجرائم وسرعة البت فيها – وهو وإن كان قد رخص فى المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائى الصادر من القاضى........ بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم. ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائيا واجب التنفيذ، إلا أنه نص فى المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهته طبقا للإجراءات العادية، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائى لا يعد من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلانا من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن. غير أن نهائية هذا الأمر القانونى ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه، فإن تخلف عنها عدا اعتراضه غير جدى واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائيا واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعا إلى الأصل فى شأنه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف الحكم الذى صدر بناء على تخلف المطعون فيه باعتبار الأمر الجنائى نهائيا واجب التنفيذ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف النيابة العامة الحكم المستأنف.


(1) والطعن رقم 655 لسنة 45 ق – جلسة 4/ 5/ 1975 (لم ينشر).

الطعن 41 لسنة 44 ق جلسة 10 / 2 / 1974 مكتب فني 25 ق 24 ص 103

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
--------------
- 1  ضرب " ضرب أفضى إلى عاهة".  عقوبة " العقوبة المبررة". نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
استئصال طحال المجنى عليه رغم إصابته بالمرض يشكل عاهة مستديمة . لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من جدل حول اعتبار التهمة المسندة إليه ضرب بسيط منطبقة على المادة 1/242 عقوبات طالما كانت العقوبة الموقعة عليه هى الحبس البسيط المقررة لتلك الجريمة .
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى من أن الطاعن ركل المجني عليه بقدمه في بطنه فأحدث إصابته التي تخلف عنها عاهة مستديمة هي استئصال الطحال أورد على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي الذي نقل عنه أن إصابة المجني عليه وما نتج عنها من تهتك الطحال رضية وجائزة الحدوث وفق تصويره وقد استلزم العلاج استئصال الطحال وتخلف لديه من جراء ذلك ورغم إصابة الطحال بالمرض عاهة مستديمة هي فقد هذا العضو وبالتالي فقد منفعته للجسم، وبذلك يكون الحكم قد بين واقعة الدعوى وأقام الدليل على توافر السببية بين خطأ الطاعن وحصول العاهة المستديمة من واقع الدليل الفني ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
- 2  نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
وجوب أن ينبني الطعن بالنقض على مصلحة الطاعن.
إذا كانت العقوبة الموقعة على الطاعن وهي الحبس ستة أشهر داخلة في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبقة على المادة 242/1 من قانون العقوبات فإنه لا يكون هناك من مصلحة للطاعن فيما أثاره من جدول حول حقيقة التهمة المسندة إليه وكونها مجرد ضرب بسيط على موجب حكم تلك المادة.
- 3  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". رابطة السببية . ضرب " ضرب أفضى إلى عاهة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تمسك الطاعن بأن استئصال طحال المجنى عليه لا يشكل عاهة مستديمة لمرضه الذى أفقده كل منفعة له قبل الاعتداء عليه . دفاع موضوعي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
إذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بإجراء تحقيق ما عن طريق المختصين فنياً في خصوص ما أثاره من أن استئصال طحال المجني عليه لا يشكل عاهة مستديمة لأنه لم يكن ذا منفعة له قبل الاعتداء عليه لمرضه الموضح بتقرير الطبيب الشرعي فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها.
- 4  إثبات " شهود".  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
لا تثريب علي المحكمة إن هي أوردت مؤدي شهادة الشهود جملة واحدة ونسبته إليهم جميعاً طالما كانت شهادتهم قد تلاقت علي واقعة واحدة لا خلاف بينهم عليها .
إذا كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الشهود قد شهدوا على واقعة واحدة لا خلاف بينهم عليها وهي أن الطاعن ركل المجني عليه بقدمه ركلة واحدة في بطنه، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي أوردت مؤدى شهادتهم جملة واحدة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً للتكرار الذي لا موجب له.
- 5  أسباب الإباحة وموانع العقاب " دفاع شرعي".  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم تمسك المدافع عن الطاعن أمام المحكمة بتوافر حالة الدفاع الشرعي . أثره . عدم جواز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت واقعة الدعوى على نحو ما أوردها الحكم المطعون فيه لا ترشح لقيامها .
إذا كان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد الواقعة على نحو يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي كما لم يثبت أن المدافع عن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بتوافرها فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ... سنة 1970 المقيدة بالجدول الكلي برقم 112 سنة 1970 بأنه في يوم 3 من ديسمبر سنة 1970 بدائرة قسم دمياط ومحافظتها. ضرب ... ... ... بقدمه في بطنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي استئصال طحاله. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك بتاريخ 7 يونيه سنة 1971. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضورياً بتاريخ 27 مايو سنة 1973 عملاً بمادة الاتهام والمادة 11من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 26 يونيه سنة 1973 ... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه اعتبر استئصال طحال المجني عليه مكوناً لعاهة مستديمة ساءل عنها الطاعن من أن الثابت أن ذلك العضو لم يكن ذا منفعة للمجني عليه قبل الاعتداء عليه لمرضه الموضح بتقرير الطبيب الشرعي، وكان أولى بالمحكمة أن تحقق هذا الأمر عن طريق المختص فنياً ليتجلى حقيقته لا أن تحل نفسها محله في مسألة فنية، كما عول الحكم على ما شهد به ..... من أن الطاعن ركل المجني عليه بقدمه مع أنه شهد بجلسة المحاكة بأنه لم يحضر الواقعة وأورد أقوال هذا الشاهد وشاهدين آخرين هما .....، ....... بصورة مبهمة وجمع بينهم على رواية واحدة، ولم يقل كلمته في حالة الدفاع الشرعي التي ترشح لها الواقعة حسب إيراده لها ولم يبين الصلة بين اعتداء الطاعن وتهتك طحال المجني عليه، وكل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى من الطاعن ركل المجني عليه بقدمه في بطنه فأحدث إصابته التي تخلفت عنها عاهة مستديمة هي استئصال الطحال - أورد على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي الذي نقل عنه ما مفاده أن استئصال طحال المجني عليه - رغم إصابته بالمرض يشكل عاهة مستديمة وبذلك يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله فضلاً عن أن العقوبة الموقعة على الطاعن وهي الحبس ستة أشهر داخلة في حدود العقوبة المقرر لجريمة الضرب البسيط المنطبقة على المادة 242/1 من قانون العقوبات مما تنتفي معه مصلحة الطاعن فيما أثاره. هذا ولم يثبت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد تمسك بإجراء تحقيق ما في هذا الخصوص عن طريق المختصين فنياً ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل أقوال الشاهد .... بما لا تناقض فيه ومن واقع ما ثبت بمحضر الجلسة والذي لا ينازع فيه الطاعن، وكان هذا الشاهد والشاهدان الآخران ...، ..... قد شهدا - حسبما اتضح من محضر الجلسة المشار إليه - على واقعة واحدة لا خلاف بينهم عليها وهي أن الطاعن ركل المجني عليه بقدمه ركلة واحدة في بطنه، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي أوردت مؤدى شهادتهم جملة واحدة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً للتكرار الذي لا موجب له. لما كان ذلك، وكان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد الواقعة على نحو يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي ولم يثبت أن المدافع عن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بتوافرها، ومن ثم فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد نقل عن التقرير الطبي الشرعي "أن إصابة المجني عليه وما نتج عنها من تهتك الطحال رضية وجائزة الحدوث وفق تصويره وقد استلزم العلاج استئصال الطحال وتخلف لديه من جراء ذلك عاهة مستديمة هي فقد الطحال وبالتالي فقد منفعته للجسم" مما مفاده أن الحكم قد بين توافر السببية بين خطأ الطاعن وحصول العاهة المستديمة من واقع الدليل الفني ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن على غير سند. لما كان ما سلف، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 40 لسنة 44 ق جلسة 10 / 2 / 1974 مكتب فني 25 ق 23 ص 100

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
------------
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب " . قصد جنائي . سرقة .
التحدث عن نية السرقة شرط غير لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة . إلا إذا كانت هذه النية محل شك أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه . مثال لتسبيب سائغ في إثبات توافرها .
من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة عليها خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر القصد الجنائي لدى الطاعنين بأدلة سائغة مستمدة من أقوالهما ومن أقوال شهود الإثبات وما دلت عليه المعاينة كما عرض لدفاع الطاعنين وأطرحه في قوله: "ولا يتأتى عقلاً أو عملاً أن تاجرين يتوجهان ليلاً بسيارة نقل إلى مكان الشراء ليستتران بالظلام وينقبان الحائط ويفران بالماشية ثم يتعللان بأنهما لم يكونا يعرفان أن الماشية مسروقة الأمر الذي يجعل المحكمة تطمئن إلى كونهما سارقين ضالعين في ارتكاب الجريمة" وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ ومن ثم فإن النعي على الحكم بقصوره في التدليل على توافر القصد الجنائي أو الرد على دفاع الطاعنين لا يكون صحيحاً.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين وآخرين بأنهم في ليلة 22 فبراير سنة 1972 بدائرة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ (المتهمون الثلاثة الأول) سرقوا الماشية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ ...... وكان ذلك بطريق الكسر من الخارج, (المتهم الرابع) اشترك مع المتهمين الثلاثة الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر, وكان ذلك عن طريق الاتفاق بأن اتفق معهم على ارتكابها وتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق, وطلبت عقابهم بالمواد 40/1 و317/1-4-5 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً, وطلب القضاء له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 650ج على سبيل التعويض مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة بيلا الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 2 من أبريل سنة 1973 عملاً بمواد الاتهام. (أولاً) بحبس كل من المتهمين الثلاثة الأول (الطاعنين وآخر) سنة مع الشغل والنفاذ (ثانياً) بحبس المتهم الرابع سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ (ثالثاً) بتسليم المدعي بالحق المدني المبلغ المتحصل منه عن المواشي المسروقة والمضبوطة. (رابعاً) بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 650ج تعويضاً نهائياً مع إلزامهم المصروفات وخمسة جنيهات أتعابا للمحاماة. فأستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم, ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتاريخ 13 يونيه سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة ورفض الدعوى المدنية بالنسبة للمتهم الرابع ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لباقي المتهمين وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة للمدعي بالحق المدني. فطعن من المحكوم عليهم المتهمان الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض في 16 يوليه سنة 1973 ... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة السرقة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنهما دفعا أمام محكمة الموضوع بانتفاء ركن الاختلاس ونية السرقة لديهما لأنهما استلما الماشية من المتهم الأول الذي باعها لهما دون علمهما بسرقتها، فأغفل الحكم هذا الدفاع ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقهما، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه لئن كان من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه، إلا أنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة عليها خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر القصد الجنائي لدى الطاعنين بأدلة سائغة مستمدة من أقوالهما ومن أقوال شهود الإثبات وما دلت عليه المعاينة كما عرض لدفاع الطاعنين وأطرحه في قوله: "ولا يتأتى عقلاً أو عملاً أن تاجرين يتوجهان ليلاً بسيارة نقل إلى مكان الشراء ليستتران بالظلام وينقبان الحائط ويفران بالماشية ثم يتعللان بأنهما لم يكونا يعرفان أن الماشية مسروقة الأمر الذي يجعل المحكمة تطمئن إلى كونهما سارقين ضالعين في ارتكاب الجريمة" وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ. لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم بقصوره في التدليل على توافر القصد الجنائي أو الرد على دفاع الطاعنين لا يكون صحيحاً، لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 35 لسنة 44 ق جلسة 4 / 2 / 1974 مكتب فني 25 ق 22 ص 97

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي.
-------------
طعن " المصلحة في الطعن " .  نقض " إجراءات الطعن - الصفة والمصلحة في الطعن " .  نيابة عامة " حق النيابة في الطعن في الأحكام ".
حق النيابة في الطعن ولو المصلحة المحكوم عليه . مشروط بتوافر المصلحة . علة ذلك . المصلحة أساس الدعوى الطعن القائم على المصلحة نظرية بحت لا يقبل . مثال . عدم قبول طعن النيابة القائم على تخطئة الحكم في قضائه بقبول استئناف المتهم شكلا ورفضه موضوعا رغم أن التقرير به كان بعد الميعاد . أساس ذلك . انعدام مصلحتها ومصلحة المحكوم عليه في الطعن .
الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادي تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون، إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذ لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استجاب لطلب سلطة الاتهام لتأييده الحكم المستأنف القاضي بإدانة المطعون ضدها، وكان لا مراء في انحسار المصلحة عن المطعون ضدهم في هذا الطعن ومن ثم فلا جدوى منه ما دام الحكم بعدم قبول الاستئناف يلتقي في النتيجة مع الحكم في موضوع الاستئناف برفضه. لما كان ذلك، فإن ما تنعاه النيابة العامة (من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بقبول استئناف المطعون ضدهم شكلاً وفصل في موضوع الدعوى على الرغم من أنهم قرروا بالاستئناف بعد الميعاد) لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحت لا يؤبه بها ومن ثم فإن طعنها لا يكون مقبولاً لانعدام المصلحة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم وآخر بأنهم في يوم 9 من أبريل سنة 1971 بدائرة مركز الواسطى محافظة بني سويف: المتهمين الأول والثاني والثالث: مارسوا لعب القمار في محل عام. المتهم الرابع: سمح بلعب القمار في محل عام. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و19 و31 و 34 و36/2-4 و37 و38 و40 من القانون 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون 170 لسنة 1957. ومحكمة جنح الواسطى الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1971 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين أسبوع مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ وتغريم كل منهم مائتي قرش ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى لمدة شهرين على نفقة المتهم الرابع بلا مصاريف جنائية. عارض المحكوم عليهم وقضي في معارضتهم بتاريخ 25 مارس سنة 1972 بقبولها شكلاً وفي الموضوع بالاكتفاء بحبس كل من المتهمين أربع وعشرين ساعة وكفالة مائة قرش وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فيما عدا ذلك. فاستأنف المحكوم عليهم الثلاثة من الثاني إلى الرابع هذا الحكم ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1972 حضورياً للأول والثاني وحضورياً اعتبارياً للثالث بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بقبول استئناف المطعون ضدهم شكلاً وفصل في موضوع الدعوى على الرغم من أنهم قرروا بالاستئناف بعد الميعاد، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه وتصحيحه
وحيث إن الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استجاب لطلب سلطة الاتهام بتأييده الحكم المستأنف القاضي بإدانة المطعون ضدهم، وكان لا مراء في انحسار المصلحة عن المطعون ضدهم في هذا الطعن ومن ثم فلا جدوى منه ما دام الحكم بعدم قبول الاستئناف يلتقي في النتيجة مع الحكم في موضوع الاستئناف برفضه. لما كان ذلك، فإن ما تنعاه النيابة العامة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحت لا يؤبه بها ومن ثم فإن طعنها لا يكون مقبولاً لانعدام المصلحة فيه.

الطعن 33 لسنة 44 ق جلسة 4 / 2 / 1974 مكتب فني 25 ق 21 ص 94

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.
---------------
- 1  استئناف " ما يجوز وما لا يجوز استئنافه من الأحكام". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". عقوبة " تطبيق العقوبة". محكمة استئنافية " إجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها". نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
حق النيابة في الاستئناف ولو لمصلحة المتهم . ما دام الحكم جائزا استئنافه . استئنافها الحكم الصادر في المعارضة . دون الحكم الغيابي . يمنع المحكمة الاستئنافية من تشديد العقوبة المقضي بها . غيابيا . مجانية الحكم ذلك خطأ في تطبيق القانون يوجب التصحيح .
حق النيابة العامة في الاستئناف مطلقاً، تباشره في الموعد المقرر له، ولو لمصلحة المتهم متى كان الحكم جائزاً استئنافه، ورأت هي وجهاً لذلك، وغاية الأمر أنها إذا ما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة، فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي المعارض فيه، كي لا يضار المعارض بمعارضته، اللهم إلا إذا كانت النيابة قد استأنفت هذا الحكم.
- 2  قانون " تفسير القانون". نقض " الحكم في الطعن".
الحالات التي يتعين فيها على محكمة النقض الاقتصار على تصحيح الحكم المطعون فيه وتلك التي يتعين عليها فيها نقضه: مؤدى المادتين 39، 40 من القانون 57 لسنة 1959 أنه كلما وجب تصحيح الحكم المطعون فيه حظر نقضه كله أو بعضه.
الحالات التي يتعين فيها على محكمة النقض الاقتصار على تصحيح الحكم المطعون فيه وتلك التي يتعين فيها نقضه: مؤدى المادتين 39، 40 من القانون 57 لسنة 1959 أنه كلما وجب تصحيح الحكم المطعون فيه حظر نقضه كله أو بعضه.
-------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 أغسطس سنة 1971 بدائرة مركز الواسطى محافظة بني سويف (أولاً) ركب إحدى عربات السكة الحديد في غير الأماكن المعدة لسفر الركاب (ثانياً) سافر بعربات السكة الحديد دون تذكرة. وطلبت عقابه بالمواد 2 و10 و20/1 من القانون 277 سنة 1959. ومحكمة جنح الواسطى الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1971 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمتين. عارض, وقضي في معارضته بتاريخ 29 من أبريل سنة 1972 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً اعتباريا بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمتين وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر حضورياً اعتبارياً في 31 من أكتوبر سنة 1972 إلا أنه أعلن للمحكوم عليه في 11 من نوفمبر سنة 1972 ولم يعارض فيه فأصبح نهائياً فيكون الطعن فيه بالنقض جائزاً، وإذ كان الطعن قد استوفى سائر أوجه الشكل المقرر في القانون فيتعين قبوله شكلاً
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم الابتدائي الغيابي قضى بتغريم المطعون ضده جنيهاً عن الجريمتين اللتين دانه بهما، بيد أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه، شدد العقوبة وقضى برفع الغرامة إلى عشرة جنيهات دون أن تكون النيابة قد استأنفت ذلك الحكم الغيابي
وحيث إنه لما كان حق النيابة العامة في الاستئناف مطلقاً، تباشره في الموعد المقرر له، ولو لمصلحة المتهم متى كان الحكم جائزاً استئنافه، ورأت هي وجهاً لذلك، وغاية الأمر أنها إذا ما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة، فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي المعارض فيه، كي لا يضار المعارض بمعارضته، اللهم إلا إذا كانت النيابة قد استأنفت هذا الحكم، لما كان ذلك، وكانت الحال في الطعن الماثل أن الحكم الابتدائي الغيابي قضى بتغريم المطعون ضده جنيهاً عن الجريمتين اللتين دانه بهما، بيد أن النيابة لم تستأنف هذا الحكم وإنما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة والقاضي باعتبارها كأن لم تكن، فإن المحكمة الاستئنافية لم يكن لها بناء على هذا الاستئناف أن تجاوز حد العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف وتشديد العقوبة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قضى في الفقرة الأولى من المادة 39 بأنه إذا كان الطعن مقبولاً ومبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإن المحكمة تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، كما حظر في المادة 40 نقض الحكم إذا اشتملت أسبابه على خطأ في القانون أو خطأ في ذكر نصوصه وأوجب الاقتصار على تصحيح الخطأ متى كانت العقوبة مقررة في القانون للجريمة في حين أنه قضى في الفقرة الثانية من المادة 39 بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، فإن مؤدى ما تقدم أنه كلما وجب تصحيح الحكم المطعون فيه، حظر نقضه كله أو بعضه، - ومن ثم لزم في الطعن الماثل تصحيح الحكم على حاله دون نقضه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 سالفة الذكر - وذلك بتأييد الحكم المستأنف
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بقبول الطعن وتصحيح الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف.