الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 يوليو 2017

لجنة تظلمات القيد بنقابة الصحفيين لا تعد جهة قضائية

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق            رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى
ومحمود محمد غنيم                                           نواب رئيس المحكمة
وحضور  السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل        رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع                             أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
        فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 127 لسنة 35 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - عادل أنيس يوسف موسى
2 - مجدى عبد السيد محمد سلمان موسى
3 - معتز عبد الحق على جاد
4 - حسن شوقى محمد أحمد
5 - مصطفى عبد الله أحمد السنوسى
6 - هاشم محمد حسن أبو العمايم
7  - محمد وسيم كمال الدين محمد الإسلامبولى
8  - سامح سيد حسن حسين مسلم
9  - ياسر إبراهيم حسين مسلم
10- أيمن حسن عبد الله مصطفى
11- يحيى سيد مرسى السيد
12- علاء محمد محمد على صالح
13- عبد الهادى كامل عبد الهادى أبو بكر
14- محمد عبد الفتاح محمد حماد
15- حسن يوسف مصطفى على
16- محمد عبد المنعم أحمد محمد مصطفى
17- مصطفى محمد رضا مصطفى عبد الرحمن
18- عبد الجيد عبد المغيث عبد الحميد سلام
19- صلاح مصطفى محمد الخير
20- عصام إبراهيم موسى ماضى
21- محمود محمود على سالم
22- هيثم صبرى محمود عبيد
23- عمرو أحمد محمود محمد
24- شلبى طه متولى شلبى
25- محمد صبرى فتح الله السيد عبد العال محسن
26- هشام كمال على أحمد الليمونى
27- أشرف محمد حسين شعبان
28- عماد كمال حافظ مكاوى
29- عادل عبد الرحمن إبراهيم أبو طابيخ
30- حمدى صلاح عبد النبى حسنين
31- سليمان عطيفى سلمان مغربى
32- شرين شوقى مصطفى عبد الرحمن
33- حسام الدين عبد المنعم محمد سبع
34- مسعد أبو سيف لبيب بكير
35- محمد حنفى سيد أحمد
36- يوسف أحمد مصطفى إسماعيل
ضــــــد
1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - نقيب الصحفيين

الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من يوليو سنة 2013، أقام المدعون هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

        وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
        وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
        ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعين سبق أن تقدموا لنقابة الصحفيين بالطلب رقم 407 فى 23/1/2013 لقيدهم بجدول الصحفيين المشتغلين إلا أن المدعى عليه الثانى امتنع عن إجابة طلبهم، فتظلم المدعون أمام لجنة التظلمات المشكلة طبقًا لنص المادة (14) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، طلبًا للحكم بإلزام المدعى عليه الثانى بقيدهم بجدول الصحفيين المشتغلين، وأثناء نظر الدعوى أمام تلك اللجنة، دفع الحاضر عن المدعين بجلسة 11/6/2013 بعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 السالف الإشارة، وإذ أجابته اللجنة إلى طلبه، فقد أقام المدعون الدعوى المعروضة.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت محكمة الموضوع أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى جدية هذا الدفع، ورخصت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا خلال أجل تحدده له. وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام، باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى، تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها.

وحيث كان ذلك، وكانت اللجنة المشكلة - عملاً بحكم المادة (14) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين - يرأسها أحد مستشارى محاكم الاستئناف، وتضم فى عضويتها أحد رؤساء النيابة العامة، ورئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه، واثنين من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنويًّا، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على وجوب التقيد فى إسباغ الصفة القضائية على أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين، بالمعايير والضوابط الحاكمة لذلك، وأخصها أن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى، الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن تكون لها ولاية الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة، دون الإخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها، وتمحيص ادعاءاتهم، على ضوء قواعد قانونية نص عليها المشرع سلفًا، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية مبلورًا لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها. متى كان ذلك، وكانت اللجنة المشار إليها لا تعدو أن تكون لجنة إدارية، يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى، وتنتفى عن الأعمـال التى تمارسهـا، صفة الأعمال القضائية، ومن ثم، فإنها لا تعد هيئة ذات اختصـاص قضائي فى مفهوم نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم، لا تكون هذه الدعوى قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً صحيحًا مطابقًا للأوضاع المقررة بالمادة (29) من قانونها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

عدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الكتب الدورية بشأن الرسوم القضائية

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق            رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمـــــرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمـــد غنيم وحاتم حمد بجاتو                                          نواب رئيس المحكمة
وحضور  السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل         رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع                             أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
        فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 33 قضائية " دستورية ".
المقامة من
حامد أحمد الطاهر حامد البسيونى
ضـــد
1 - رئيس مجلس الــــــــــوزراء
2 - وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3 - أمين عام محكمة دمنهور الابتدائية
4-  رئيس قسم المطالبة بمحكمة دمنهور الابتدائية


الإجراءات
       بتاريخ الثامن عشر من مايو سنة 2011، أقام المدعى هذه الدعــوى، بإداع صحيفتها قلم كتاب المحكمــة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية 1 - البند ثالثًا فقرة (2) من كتاب مساعد وزير العدل رقم 2 لسنة 2009. 2 - المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيًّا الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للكتاب الدورى، وبرفضها فيما عدا ذلك.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
       حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1170 لسنة 2009 مدنى كلى، أمام محكمة دمنهور الابتدائية، ضد كل من مطلقته ووالدها، طلبًا للحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسة ملايين من الجنيهات على سبيل التعويض المادى والمعنوى، عن الأضرار التى أصابته جراء قيامهما بتحرير محاضر كيدية ضده، وبجلسة 27/4/2010 قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وإذ أُعلن المدعى بأمرى تقدير الرسوم القضائية المستحقة عن تلك الدعوى، والتى قدرت بمبلغ 24991 جنيه رسوم نسبية، و12495 جنيه رسم صندوق الخدمات، فعارض المدعى فى أمرى تقدير الرسوم سالفى الذكر، بموجب تقرير بقلم كتاب محكمة دمنهور الابتدائية قيد بذات رقم الدعوى الأصلية، طلب فى ختامه إلغاء أمرى تقدير الرسوم المشار إليهما، لكون الحكم الموضوعي القاضى بالرفض لم يفصل فى موضوع المنازعة، كما أن أمرى التقدير قد جاءا مشوبين بالمغالاة والتعسف، لتجاوزهما قيمة الرسوم التى سددها عند إقامة الدعوى، وضمن تقريره بالمعارضة دفعًا بعدم دستورية البند (2) من "ثالثًا" من الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه من تسوية الرسوم النسبية على أساس ما طُلب بصحيفة الدعوى فى حالة الحكم برفض الدعوى، وعدم دستورية المادة(9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، فيما نصت عليه من تسوية الرسوم النسبية على أساس ما طُلب بصحيفة الدعوى فى حالة الحكم برفض الدعوى، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه المعروضة.

        وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاصها فى شان الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية؛ ينحصر فى النصوص التشريعية
أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها - فى هذا المجال - إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أو تضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود الصلاحيات التى ناطها الدستور بها، وتنقبض - تبعًا لذلك - عما سواها.

        وحيث إن المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية - بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009 - قد فصّلت أمر تحصيل الرسوم النسبية وحددت قيمتها، ثم صدر الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 عن وزارة العدل مخاطبًا القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، بما لا يعدو أن يكون توجيهًا إداريًّا يحمل إحاطة بالتفسير الصحيح لنصوص القانون، ومن ثم لا يعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا ويخرج - تبعًا لذلك - عن اختصاصها.

        وحيث إن مؤدى البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أنه إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، وقدرت محكمة الموضوع جديته، حددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعواه الدستورية؛ وتعتبر مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى هذا البند، حدًّا زمنيًّا نهائيًّا تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، وبمضيّه يصير الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن؛ وتغدو الدعوى المقامة بعد فواته قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، بما يحول دون مضيها فى نظرها.

        وحيث إن المدعـى - وعلى ما يتبين من الأوراق - ضمـن تقريره بالمعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية، دفعًا بعدم دستورية المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وإذ كانت محكمة الموضوع قد قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 30/11/2010، وبتلك الجلسة قررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 23/2/2011 لاتخاذ إجراءات إقامة الدعوى الدستورية، وإذ لم يقم المدعى دعواه المعروضة إلا بتاريخ 18/5/2011، بعد فوات الميعاد المقرر قانونًا، الأمر الذى تصير معه الدعوى غير مقبولة لإقامتها بعد الميعاد، وهو ما يتعين الحكم به.
فلهــذه الأسبــاب
       حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لكتاب مساعد وزير العدل رقم 2 لسنة 2009، وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

عدم دستورية مسئولية أصحاب المحال غير الشاغلين لها عن أداء الضريبة بالتضامن مع مستغلى الحفلات


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق            رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمـر شريف وبولس فهمى إسكنـدر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو                                     نواب رئيس المحكمة
وحضور  السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل         رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع                             أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
        فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 69 لسنة 31 قضائية " دستورية ".

المقامة من
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة
ضــــد
1 - رئيس الجمهوريـــة
2 - رئيس مجلس النـــواب
3 - رئيس مجلس الوزراء
4 - وزير العــــــــــدل
5 - محافظ القاهــــرة
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من مارس سنة 2009، أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
       حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 264 لسنة 2002 مدنى، أمام محكمة عابدين الجزئية، ضد المدعى عليه الخامس وآخرين، بطلب الحكم ببطلان إجراءات الحجز الإداري الموقع على أموالها تحت يد الغير، وإلغائه واعتباره كأن لم يكن، وبراءة ذمتها من مبلغ 519662,420 جنيهًا، الذى تطالبها مصلحة الضرائب بسداده، بمقولة أنه يمثل قيمة ضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات التي أقيمت خلال المدة من 22 حتى 30/9/1995 ومن 1/12/1995 حتى 3/4/1998 بالملهى الملحق بفندق للشركة، والمؤجر منها لآخر يقوم باستغلاله وتشغيله لحسابه الخاص. وبجلسة 25/1/2007 قضت المحكمة برفض الدعوى. فطعنت الشركة المدعية على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 269 لسنة 2007 مدنى مستأنف جنوب القاهرة. وحال نظره بجلسة 12/12/2007، دفعت بعدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للشركة المدعية بإقامة دعواها الدستورية، فأقامت الدعوى المعروضة.
        وحيث إن المادة (8) من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى تنص على أن " أصحاب المحال مسئولون بالتضامن عن أداء الضريبة مع مستغلى الحفلات سواء كانت الحفلات دائمة أو وقتية ".
        وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النص المطعون فيه إخلاله بالعدالة الاجتماعية، بتقرير مسئولية تضامنية لأصحاب المحال مع مستغلى الحفلات التى تقام بها عن أداء ضريبة إقامة الحفلات سواء أكانت دائمة أو وقتية، برغم أن تحصيل الضريبة المستحقة عليها من الجمهور منوط بغيرهم من مستغلى المحال الخاضعة للضريبة، ومقيمى الحفلات بها.

        وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية مؤثرًا فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن إجراءات الحجز الإدارى الذى وقع على أموال الشركة المدعية لدى الغير، بغرض استيفاء دين ضريبة الملاهى، التى تم ربطها عن الحفلات التى أقيمت فى الفترة من 22 حتى 30/9/1995، ومن 1/12/1995 حتى 3/4/1998، بالملهى الملحق بالفندق المملوك للشركة والمؤجر لآخر يقوم باستغلاله وتشغيله لحسابه الخاص، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى المعروضة تتحدد بما تضمنه النص المطعون فيه من تقرير مسئولية أصحاب المحال غير الشاغلين لها عن أداء الضريبة بالتضامن مع مستغلى الحفلات سواء كانت دائمة أو وقتية، بحسبان القضاء فى مدى دستورية هذا النص - محددًا نطاقه على النحو المتقدم - سيكون ذا أثر مباشر وانعكاس أكيد على الدعـــــــــوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها. ولا ينال مما تقدم إلغاء القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى بمقتضى نص المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى. وذلك لما هو مقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن إلغاء النص المطعون فيه لا يحول دون الفصل فى دستوريته من قبل من طبق عليهم خلال فترة نفاذه وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم.

        وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حمايتها للدستور إنما تنصرف إلى الدستور القائم، إلا أنه إذا كان هذا الدستور ليس ذا أثر رجعى، فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذى صدر النص المطعون فيه فى ظل العمل بأحكامه، طالما أن هذا النص قد عُمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدل نص آخر به خلال فترة سريان ذلك الدستور. إذ كان ما تقدم، فإن المحكمة الدستورية العليا تباشر رقابتها على النص المطعون فيه من خلال أحكام دستور سنة 1971 الذى تم العمل بالقانون الذى اشتمل على النص المطعون فيه إلى أن تم إلغاؤه خلال مدة سريان ذلك الدستور.

        وحيث إن الضريبة التى فرضها المشرع فى شأن المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى التى أخضعها القانون لحكمه - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر ضريبة محلية ينحصر سريانها فى رقعة إقليمية بذاتها لا تجاوزها، وإنما هى ضريبة عامة تسع الحدود الإقليمية للدولة جميعها، بما يبسطها - وكلما تحقق مناطها ممثلاً فى الواقعة التى أنشأتها - على كل الأجزاء التى يشتمل عليها إقليمها، وهو ما يعنى أن مموليها متماثلون فى الخضوع لها جغرافيًّا، وإن كان تعادلهم فيما يلتزمون به من مبلغها، منتفيًا. وكان الملتزمون أصلاً بضريبة الملاهى يتحملون بمبلغها إسهامًا من جانبهم فى تمويل الخزانة العامة، مع تنظيم نشاطهم عرضًا باعتباره استهلاكًا ترفيًّا ممثلاً فى الحفلات التى يقيمونها فى المحال التي أخضعها القانون لحكمه، بعد الاتفاق عليها مع أصحابها أو مستغليها، فإن المدينين أصلاً بالضريبة، وكذلك المسئولون عنها، لا يتحملون بسببها - منظورًا إليها فى ذاتها - عبئًا مخالفًا للدستور.

        وحيث إن حق الدولة فى اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية، ينبغى أن يقابل بحق الملتزمين أصلاً بها، والمسئولين عنها فى تحصيلها وفق أسس موضوعية، يكون إنصافها نافيًّا لتحيفها، وحيدتها ضمان لموضوعيتها. وكان قانون ضريبة الملاهى، وإن توخى ابتداءً حماية المصلحة الضريبية للدولة باعتبار أن غلتها تعينها على مواجهة نفقاتها، إلا أن مصلحتها هذه ينبغى موازنتها بالعدالة الاجتماعية بوصفها مفهومًا مقيدًا لنصوص هذا القانون.

        وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المدين بالضريبة، إما أن يكون ملتزمًا أصليًّا بها أو مسئولاً عنها. ذلك أن المشرع يتخذ دومًا من المال المحمـل بالضريبة، وعاء باعتباره عنصرًا موضوعيًّا فى الواقعة التى أنشأتها. بيد أن وجود علاقة بين هذا المال والمدين بالضريبة، يبلور شخصيتها، ويقيم هذا المدين مكلفًا أصلاً بأدائها، وشرط اعتبار غيره مسئولاً عنها أن تنتفى علاقته بالمال المتخذ وعاءً لها، وألا يعتبر ملزمًا بها إلا مع المدين أصلاً بأدائها، فهو مدين مع غيره بكل الدين فإذا وفّاه رجع به عليه، بعد أن حل فيه محل الدائن حلولاً قانونيًّا.

        وحيث إن ذلك مؤداه أن مناط المسئولية عن إيفاء الضريبة هو وجود علاقة عضوية بين المسئول عن الضريبة من جهة، وبين المال المتخذ وعاء لها من جهة أخرى. فإذا انتفت هذه العلاقة، فليس ثمة مسئولية عن الضريبة. ولا يجوز بالتالى أن ينتحل المشرع صلة يتوهمها بين المسئول عن الضريبة والمال المحمل بعبئها، ولو كان إحداثه لهذه الصلة ضمانًا لتحصيلها وخفضًا لتكلفة جبايتها وتوقيًّا للتحايل عليها.

        وحيث إن مفاد نص المادة (8) من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى : تقرير مسئولية تضامنية عن أداء الضريبة بين أصحاب المحال إلى جانب مستغلى الحفلات التى تقام بتلك المحال، حتى إن انقطعت صلتهم بتحصيل الضريبة من الجمهور، كأثر لانفراد مستغلى الحفلات بشغل المحال وإدارتها واستغلالها فى إقامة الحفلات استقلالاً عن أصحابها، وتحصيل قيمة الضريبة من الجمهور، وفق نص المادة (6) من القانون ذاته، وأدائها فى الأوقات وبالطرق والأوضاع التى تعين بقرار وزارى عملاً بنص المادة (7) من القانون المشار إليه.

        وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه قد أطلق مسئولية أصحاب المحال عن أداء ضريبة الملاهى المستحقة، إلى جانب مستغلى الحفلات، لتشمل الأحوال التى تنقطع فيها صلتهم بالمال محلها، بما يشكل عدوانًا على حق الملكية، وإهدارًا للحماية الدستورية المكفولة لها، وخروجًا على مبدأى سيادة القانون وخضوع الدولة للقانون، وافتئاتًا على العدالة الاجتماعية باعتبارها جوهر فرض الضريبة، التى يكون أداؤها واجبًا قانونًا، وخروجًا من المشرع عن الضوابط الدستورية الحاكمة للسلطة التقديرية التى يملكها فى موضوع تنظيم الحقوق ، والتى لا يجوز له تخطيها، ليغدو نص المادة (8) المطعون فيه - فى حدود نطاقه المتقدم - مناقضًا لأحكام المواد (32، 34، 38، 64، 65، 119) من دستور 1971. متعينًا القضاء بعدم دستوريته.

فلهــذه الأسبـاب
        حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى فيما تضمنه من تقرير مسئولية أصحاب المحال، غير الشاغلين لها، عن أداء الضريبة بالتضامن مع مستغلى الحفلات سواء كانت دائمة أو وقتية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


الثلاثاء، 18 يوليو 2017

الطعن 8325 لسنة 60 ق جلسة 8 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ق 19 ص 166

برئاسة السيد المستشار / نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة.
-------
- 1  عقوبة " سقوط العقوبة".
الحكم الغيابي في الدعوى الجنائية عن واقعة يعتبرها القانون جناية. يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات. شرط ذلك؟
من المقرر أنه ما دامت الدعوى الجنائية قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فأن الحكم الذى يصدر فيها غيابيا يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى مواد الجنايات وهى عشرين سنة وذلك عملا بالمواد 394،395،528من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن محل ذلك أن يكون هذا الحكم صحيحا.
- 2  إجراءات " إجراءات المحاكمة". إعلان . محكمة الجنايات .
ليس لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم فى غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً . مخالفة ذلك . أثره . بطلان إجراءات المحاكمة و الحكم الصادر بناء عليها . بطلان الحكم الغيابي الصادر فى جناية . أثره . خضوعه لقواعد التقادم المقررة للدعوى الجنائية .
أن مفاد نص المادة 384من قانون الإجراءات الجنائية-في مفهومه المخالف-أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانونا بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه، وإلا بطلت إجراءات المحاكمة، لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى، ولما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن المتهم لم يعلن بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى-خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه-فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة ويبطل حتما الحكم الصادر بناء عليها، وعليه فان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ1972/3/28-وقد وقع باطلا على نحو ما سلف-يكون لغوا ولا قيمة لهولا يرتب أثرا بما لازمه عدم سريان القواعد المقررة لسقوط العقوبة على الواقعة التي تظل خاضعة لقواعد التقادم المقررة للدعوى الجنائية.
- 3  تقادم .  دعوى " دعوي جنائية . انقضاؤها بمضي المدة".
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة الإجراءات القاطعة للتقادم ماهيتها. متى يبدأ سريان مدة جديدة للتقادم.
أن قانون الإجراءات الجنائية يقضى فى المادتين 15،17منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو باجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمى، وتسرى المدة من جديد ابتدأ من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فأن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر اجراء.
- 4  دعوى "دعوي جنائية .  تحريكها".
التأشير من النيابة بتقديم الدعوى إلى المحكمة. طبيعته.
من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة او من الجهة التى سلطة الاحالة-بتقديمها الى لأن التأشيرات بذلك-او الامر به-لا يعدو ان يكون امرا إداريا الى قلم كتاب النيابة لاعداد ورقة التكليف بالحضور حتى اذا ما اعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد اعلانها وفقا للقانون ترتب عليها كافة الاثار القانونية بما فى ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام.
- 5  إجراءات " إجراءات المحاكمة".
إجراءات المحاكمة ما يشترط فيها لقطع التقادم مضى ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ إعلان الطاعن بجلسة الإحالة أمام مستشار الإحالة والقبض عليه وإعلانه إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة . انقضاء الدعوى بمضى المدة . لا يغير من ذلك . صدور قرار من مستشار الإحالة بتقديم الدعوى للمحاكمة أو صدور حكم غيابى فيها مادام أن المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالاً صحيحاً . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
الأصل أنه وأن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فاذا كان الإجراء باطلا فانه لا يكون له اثر على التقادم واذ كان الثابت-على ما سلف-أنه قد مضى فى صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على عشرات سنوات من تاريخ إعلان الطاعن بجلسة الإحالة امام مستشار الاحالة بتاريخ 1970/10/10 والقبض عليه بتاريخ 1989/2/21 واعلانه اعلانا صحيحا بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 1989/11/7 دون اتخاذ أجراء قاطع لتلك المدة، إذ لا يعتد فى هذا الخصوص بقرار مستشار الأحالة بتقديم الدعوى للمحكمة فى1970/10/9او بالحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات بجلسة 1972/3/28 ،طالما أن تلك المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالا صحيحا حتى التاريخ الذى تم فيه القبض على الطاعن وصدر فيه الحكم المطعون 1989/11/7،فأن الدعوى الجنائية تكون قد أنقضت بمضى المدة،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأدانة الطاعن فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه : احرز جوهرا مخدرا " أفيون " فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وكان ذلك بقصد الاتجار . واحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 ، 2 ، 37 ، 38 ، 42/1 من القانون 182 لسنه 1960 والبند أ من الجدول الأول الملحق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائه جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار ان الإحراز مجرد من القصود
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .

--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لانقضاء أكثر من عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة دون اتخاذ إجراء قاطع في مواجهته حيث لم يعلن إعلانا صحيحا بالجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي ضده, إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع تأسيسا على عدم اكتمال المدة القانونية اللازمة لسقوط العقوبة وهو ما لا يتفق وصحيح القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها- تحقيقا لوجه الطعن- أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن ارتكابه جناية إحراز مخدر بقصد الاتجار بتاريخ 26/8/1968 وقدمته إلى مستشار الإحالة- بعد إعلانه في مواجهة الإدارة بتاريخ 10/10/1970- الذي أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات والتي قضت غيابيا في 28/3/1972- دون إعلانه بجلسة المحاكمة- بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط, وبتاريخ 24/2/1989 تم القبض على المتهم وأعيدت محاكمته بجلسة 7/11/1989, حيث دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور أكثر من عشر سنوات على تاريخ وقوع الجريمة وقضت المحكمة بإدانته, ويبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ورد عليه بقوله "وحيث إنه بالنسبة للقول بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي عشر سنوات بمقولة أن الواقعة حدثت في 26/8/1968 فإنه مردود بأن التقادم في الجنايات حسب نص المادة 394 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها وبالتالي فإن التقادم إنما يكون تقادم عقوبة وليس تقادم دعوى, إذ لابد من مضي عشرين سنة على صدور الحكم الغيابي, ولما كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد حكم عليه غيابيا بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط بجلسة 28/3/1972 وقد تم إعلان المتهم بهذه الجلسة إداريا بتاريخ 10/10/1970 وبالتالي فلا يسقط الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة في 28/3/1992, ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعين الرفض" لما كان ذلك ولئن كان من المقرر أنه ما دامت الدعوى الجنائية قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية, فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابيا يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة وذلك عملا بالمواد 394, 395, 528 من قانون الإجراءات الجنائية, إلا أن محل ذلك أن يكون هذا الحكم صحيحا لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية- في مفهومه المخالف- أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانونا بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه, وإلا بطلت إجراءات المحاكمة, لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى, ولما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن المتهم لم يعلن بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى- خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه- فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة ويبطل حتما الحكم الصادر بناء عليها, وعليه فإن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 28/3/1972- وقد وقع باطلاً على نحو ما سلف- يكون لغواً ولا قيمة له ولا يرتب أثرا بما لازمه عدم سريان القواعد المقررة لسقوط العقوبة على الواقعة التي تظل خاضعة لقواعد التقادم المقررة للدعوى الجنائية. لما كان ذلك, وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15, 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي, وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء, وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة أو من الجهة التي تملك سلطة الإحالة - بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك- أو الأمر به- لا يعدو أن يكون أمراً إداريا إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقا للقانون ترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام, وكان من المقرر أيضا أن الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلا فإنه لا يكون له أثر على التقادم. وإذ كان الثابت- على ما سلف- أنه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ إعلان الطاعن بجلسة الإحالة أمام مستشار الإحالة بتاريخ 10/10/1970 والقبض عليه بتاريخ 21/2/1989 وإعلانه إعلانا صحيحا بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 7/11/1989 دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة, إذ لا يعتد في هذا الخصوص بقرار مستشار الإحالة بتقديم الدعوى للمحكمة في 19/10/1970 أو بالحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بجلسة 28/3/1972, طالما أن تلك المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالا صحيحا حتى التاريخ الذي تم فيه القبض على الطاعن وصدر فيه الحكم المطعون فيه بتاريخ 7/11/1989, فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدانة الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 573 لسنة 42 ق جلسة 19 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 56 ص 261

جلسة 19 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدي، والدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري، وأحمد صلاح الدين وهدان.

---------------

(56)
الطعن رقم 573 لسنة 42 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". إثبات "القرائن".
جواز إثبات أجرة الأساس بكافة الطرق. عقد الإيجار أو الإيصال بالأجرة عن مده لا يدخل فيها شهر الأساس. جواز اعتبارهم قرينة قضائية على الأجرة القانونية. الادعاء بأن الأجرة المدونة بهما تختلف عن أجرة شهر الأساس. إثبات ذلك على عاتق من يدعيه.
(2) إيجار "إيجار أماكن". نقض "السبب الموضوعي".
رفض دفاع المؤجر بأن زيادة الأجرة كان مردها إصلاحات بالعين المؤجرة وأن الأجرة السابقة لها كانت على سبيل المجاملة. استناد الحكم في ذلك إلى أسباب سائغة. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". نظام عام. بطلان.
بطلان الاتفاق على أجرة تزيد عن الحد الأقصى. تعلقه بالنظام العام. سكوت المستأجر مدة من الزمن - 13 سنة - عن المطالبة بتحديد الأجرة القانونية. لا أثر له.

-----------------
1 - إذ كان عبء إثبات أن الأجرة المدونة بالعقد تختلف عن أجرة شهر إبريل سنة 1941 في معنى المادة من القانون 121 لسنة 1947، يقع على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصا، وكان الأصل ألا يصار إلى أجرة المثل إلا عند تعذر ثبوت الأجرة الفعلية، وكان مفاد المادة الخامسة من ذات القانون أن أجرة الأساس تثبيت أولا بالعقد المكتوب الساري خلال هذا الشهر، وأن الشارع عامل الأجرة معاملة الواقعة المادية فأحل إثباتها عند عدم إمكان الحصول على العقد المكتوب بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة والقرائن، وكان عقد الإيجار ويقاس عليه الإيصال الصادر من المؤجر بقبض الأجرة عن مدة لا يدخل فيها الشهر المشار إليه، وإن كان لا يصلح أيهما بهذه المثابة دليلا كاملا على الأجرة التي يعتبرها المشرع أساسا للأجرة القانونية إلا أنه يجوز اتخاذه قرينة قضائية عليها. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في تحديد أجرة سنة النزاع في شهر أبريل سنة 1941 على الإيصال المقدم من المطعون عليه المؤرخ أول مايو سنة 1956، وأنه اتخذ من هذا الإيصال قرينة قضائية على أن المبلغ المثبت به يمثل أجرة شهر أبريل سنة 1941 مضافا إليها الزيادة القانونية، اعتبارا بأن هذه الأجرة في مجال المصالح المتعارضة بين المؤجرين والمستأجرين هي أقل أجرة يقبلها الطاعنان - المؤجران - وهي في ذات الوقت أقصى ما يسمح به القانون حماية للمستأجر، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الصدد لا ينطوي على نقل لعبء الإثبات من المستأجر الذي يدعى زيادة الأجرة، ولا يتضمن قضاء مبينا على الافتراض والاستنتاج. فإن النعي بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن المحكمة لا تعول على ما دفع به الطاعنان من زيادة الأجرة في عقد الإيجار المطعون عليه مردها إلى إصلاحات أو تحسينات أجريت في الشقة لعدم قيام الدليل على حصولها، ولأنها لو كانت روعيت عند تحديد الأجرة لما فات المؤجر - الطاعن الأول - النص عليها عند تحرير العقد كمبرر للزيادة، واستدل أيضا على عدم جدية هذا الادعاء بعدم التناسب بين الزيادة وبين نوع الإصلاحات المدعى بإجرائها خاصة وأنها من أعمال الصيانة المقصود بها المحافظة على سلامة العين ويلزم بها المؤجر قانونا، وكان الحكم قد أبرز أنه لم يقم في الأوراق دليل تطمئن إليه المحكمة على أن الطاعنين - المؤجرين - كانا يتقاضيان من المستأجر السابق أجرة تقل عن الأجرة القانونية على سبيل المجاملة، وكان ما أورده الحكم على النحو السابق يتضمن الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنان - المؤجران - من أوجه دفاع وما ساقاه من حجج وما استدلا به من قرائن الأحوال، فإن ما جاء بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يقبل التحدي به أمام محكمة النقض.
3 - إذ كانت الدعوى بطلب تخفيض الأجرة مبناها بطلان الاتفاق على أجرة تزيد عن الحد الأقصى المقرر بالقانون 121 لسنة 1947، وكان هذا البطلان على ما يبين من نصوص التشريع الاستثنائي بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام فإن من حق المستأجر رفع دعواه بالتخفيض في أي وقت أثناء قيام العلاقة التأجيرية أو بعدها مهما طالت الفترة الفاصلة بين بدء التأجير وبين رفع الدعوى طالما لم يسقط الحق بالتقادم، ولا يصح اعتبار سكوته مدة من الزمن نزولا منه عن الحق المطالب به لأن هذا النزول صراحة أو ضمانا يقع باطلا ولا يعتد به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 30 سنة 1969 مدنى أمام محكمة دمنهور الابتدائية ضد الطاعنين بطلب تحديد أجرة الشقة التي يشغلها بمبلغ 520 قرشا شهريا. وقال شرحا لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 23/ 5/ 1956 استأجر من الطاعن الأول شقة موضحة بصحيفة الدعوى بالمنزل رقم 2 شارع السودان بدمنهور لقاء 11 جنيها شهريا، وإذ تبين له أنها أقيمت قبل سنة 1940 وأن أجره المثل لها في شهر أبريل سنة 1941 لا تتجاوز أربعة جنيهات شهريا وبإضافة الزيادة المقررة لاستعمالها كعيادة طبيب تصبح 520 قرشا فقد أقام دعواه. وبتاريخ 25/ 5/ 1969 حكمت المحكمة بندب أحد الخبراء لبيان تاريخ إنشاء شقة النزاع وتحديد أجرتها القانونية في شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل إن لم تكن مؤجرة وقتئذ وإضافة الزيادة القانونية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947، ثم عادت فحكمت في 29/ 3/ 1970 بندب خبير آخر لأداء ذات المأمورية ولبحث اعتراضات المطعون عليه على تقرير الخبير السابق، وبعد أن قدم الخبير الثاني تقريره حكمت في 26/ 5/ 1961 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 159 س 27 ق إسكندرية (مأمورية دمنهور) طالبا إلغاءه والقضاء له بطلباته. وبتاريخ 22/ 5/ 1972 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتحديد أجرة الشقة بمبلغ 8 جنيهات شهريا تسري عليها ما تكون داخلة في نطاقه من قوانين بتخفيض أجرة الأماكن. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن مبنى على أسباب ثلاثة، ينعى الطاعنان بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم أطرح تقريري الخبيرين المنتدبين دون أن يورد أسبابا لذلك، وبنى قضاءه بالتخفيض على سند من أن الثابت من الإيصال المؤرخ 1/ 5/ 1956 المقدم من المطعون عليه أن شقة النزاع كانت مؤجره لمستأجر سابق كان يستعملها عيادة لاستقبال مرضاه بمبلغ 8 جنيهات، وأنها تساوى أجرة شهر أبريل سنة 1941 مضافا إليها الزيادة المقررة، باعتبار أنها أقل أجرة يقبلها المالك وتعد في ذات الوقت أقصى ما يسمح به القانون حماية للمستأجر، في حين أنه لا يجوز للمحكمة أن تنقل عبء الإثبات وتعفي المستأجر من إثبات مدعاه، وتؤسس قضاءها على استنتاج ظني تفترض فيه أن هذه القيمة تمثل الحد الأقصى للأجرة القانونية، دون أن تحقق تاريخ بدء التأجير للمستأجر السابق والظروف التي أحاطت به خاصة وأنه في الشهر الذى حتم المشرع القياس عليه كانت أزمة المباني مستحكمة في مدينة دمنهور وزاد معدل الإيجار فيها تبعا لهجرة سكان الإسكندرية إليها بسبب الحرب وقتذاك، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون. هذا إلى أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المستأجر السابق كان الطبيب الخاص للمالك الأصلي للعمارة مما دعا إلى مجاملته عند تحديد الأجرة، وأنه تمت بالعين المؤجرة إصلاحات أدت إلى زيادة أجرتها عند التأجير للمطعون عليه، غير أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع بما يشوبه بالقصور.
وحيث أن النعي مردود، ذلك أنه لما كان عبء إثبات أن الأجرة المدونة بالعقد تختلف عن أجرة شهر إبريل سنة 1941 في معنى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 تقع على عائق من يدعيه زيادة أو نقصا، وكان الأصل ألا يصار إلى أجرة إلا عند تعذر ثبوت الأجرة الفعلية، وكان مفاد الخامسة من ذات القانون إن أجرة الأساس تثبت أولا بالعقد المكتوب الساري خلال هذا الشهر، وأن الشارع عامل الأجرة معاملة الواقعة المادية فأحل أثباتها عند عدم إمكان الحصول على العقد المكتوب بطريق الإثبات كافة بما فيها البنية والقرائن، وكان عقد الإيجار ويقاس عليه الإيصال الصادر من المؤجر بقبض الأجرة عن مدة لا يدخل فيها الشهر المشار إليه وأن كان لا يصلح أيهما بهذه المثابة دليلا كاملا عن الأجرة التي يعتبرها المشرع أساسا للأجرة القانونية إلا أنه يجوز اتخاذه قرينة قضائية عليها، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في تحديد أجرة شقة النزاع في شهر أبريل سنة 1941 على الإيصال المقدم من المطعون عليه المؤرخ أول مايو سنة 1954، وأنه اتخذ من هذا الإيصال قرينة قضائية على أن المبلغ المثبت به يمثل أجرة شهر أبريل سنة 1941 مضافا إليه الزيادة القانونية، اعتبارا بأن هذه الأجرة في مجال المصالح المتعارضة بين المؤجرين والمستأجرين هي أقل أجرة يقبلها الطاعنان، وهي في ذات الوقت أقصى ما يسمح به القانون حماية للمستأجر، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الصدد لا ينطوي على نقل عبء الإثبات من المستأجر الذي يدعى زيادة الأجرة، ولا يتضمن قضاء مبينا على الافتراض والاستنتاج، وكان لا تثريب على المحكمة متى كان إثبات المسألة المقضي فيها طليقا من كل قيد إن هي كونت عقيدتها من أي عنصر من عناصر الأثبات المطروحة في الدعوى، ولا معقب عليها فيما ركنت إليه في قضائها، فإن النعي بمخالفة القانون يكون على غير أساس. لما كان تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن المحكمة لا تعول على ما دفع به الطاعنان من أن زيادة الأجرة في عقد المطعون عليه مردها إلى إصلاحات أو تحسينات أجريت في الشقة لعدم قيام الدليل على حصولها، ولأنها لو كانت قد روعيت عند تحرير العقد لما فات المؤجر - الطاعن الأول - النص عليها عند تحرير العقد كمبرر للزيادة، واستدل أيضا على عدم جدية هذا الادعاء بعدم التناسب بين الزيادة وبين نوع الإصلاحات المدعى بإجرائها خاصة وأنها من أعمال الصيانة المقصود بها المحافظة على سلامة العين ويلزم بها المؤجر قانونا، وكان الحكم قد أبرز أنه لم يقم في الأوراق دليلا تطمئن إليه المحكمة على أن الطاعنين كانا يتقاضيان من المستأجر أجرة تقل عن الأجرة القانونية على سبيل المجاملة، وكان ما أورده الحكم على النحو السابق يتضمن الرد الكافي على كل ما آثاره الطاعنان من أوجه الطعن وما ساقاه من حجج وما استدلا به من قرائن الأحوال، فإن ما جاء بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يقبل التحدي به أمام محكمة النقض، لما كان ما سلف وكانت المحكمة غير ملزمه بالأخذ برأي الخبير المقدم في الدعوى، لأنه ليس إلا أحد عناصر الإثبات الخاضعة لتقديرها، ولا يلزمها إيراد أسباب مستقلة للرد عليه إن هي لم تأخذ به، فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبب لا يصادف محلا.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه كان يعلم بعقد الإيجار المبرم مع المستأجر السابق بالأجرة المحددة فيه وبظروف التعاقد، ورغم ذلك فلم يرفع دعواه إلا بعد ثلاث عشرة سنة من استئجاره شقة النزاع استقرت خلالها المراكز القانونية، مما يخلق قرينة على أن الأجرة المتعاقد عليها هي الأجرة القانونية وأن النزاع بشأنها غير جدى، وإذ أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب، علاوة على مخالفة القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت الدعوى بطلب تخفيض الأجرة مبناها بطلان الاتفاق على أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بهذا التشريع، وكان هذا البطلان على ما يبين من نصوص التشريع الاستثنائي بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام، فان من حق المستأجر رفع دعواه بالتخفيض في أي وقت أثناء قيام العلاقة التأجيرية أو بعدها مهما طالت الفترة الفاصلة بين بدء التأجير وبين رفع الدعوى طالما لم يسقط الحق بالتقادم، ولا يصح اعتبار سكوته نزولا منه عن الحق المطالب به لأن هذا النزول صراحة أو ضمنا يقع باطلا ولا يعتد به، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقرر عدم وجود أساس قانوني لدفاع الطاعنين في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.