الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2017

الطعن 485 لسنة 72 ق جلسة 27 / 12 / 2008 مكتب فني 59 أحوال شخصية ق 156 ص 887

جلسة 27 من ديسبر سنة 2008
برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مجدي جاد نائب رئيس المحكمة، مصطفي الأسود، هشام عمر وأحمد فراج.
------------
(156)
الطعن 485 لسنة 72 القضائية "أحوال شخصية"
- 1  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية" إجراءات التحكيم في طلب التطليق". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الموضوعية".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- 2 أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية" إجراءات التحكيم في طلب التطليق". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الموضوعية".
النعي على الحكم المطعون فيه تأسيسه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده بشرعية مسكن الطاعة وأمانته على الطاعنة نفساً ومالاً. جدل موضوعي. غير مقبول.
- 3  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية" إجراءات التحكيم في طلب التطليق". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الموضوعية".
إبداء الزوجة طلب التطليق للضرر عند نظر دعواها بالاعتراض على طاعة زوجها وبعد ثبوت استحكام الخلاف بينهما. م 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه. إبداء هذا الطلب ضمن صحيفة دعوى الاعتراض. مؤداه. عدم اتخاذ إجراءات التحكيم فيه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
----------
1 - المقرر-في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يعيبه بعد ذلك إن هو اطرح ما تكون لمستندات الطاعنة من دلالة مخالفة ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض للمستندات التي قدمها الخصوم وأقوال شهودهما قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده بشرعية مسكن الطاعة وأنه أمين عليها نفساً ومالاً، وهو استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يعيبه من بعد إن هو اطرح ما قد يكون لمستندات الطاعنة من دلالة مخالفة طالما وجد في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته ويكون النعي في هذا الشأن جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي بذلك غير مقبول.
3 - المقرر-في قضاء محكمة النقض-أنه لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات التحكيم في طلب التطليق طبقاً للمادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلا إذا أبدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها للدخول في طاعته وبعد أن يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين أما إذا اعترضت الزوجة على دعوتها لطاعة زوجها وضمنت صحيفة دعوى الاعتراض طلب التطليق عليه للضرر اعتبر هذا الطلب من طلبات الدعوى القائمة بذاتها ولا على المحكمة إن هي لم تتخذ فيه إجراءات التحكيم. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أبدت طلب التطليق للضرر ضمن صحيفة الاعتراض على إنذار الطاعة فإنه لا على المحكمة إن هي لم تتخذ إجراءات التحكيم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لعدم اتخاذه تلك الإجراءات.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1999 كلي أحوال شخصية فوه علي المطعون ضده للحكم بعدم الاعتداد بإنذاره لها بالدخول في طاعته وتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر. وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 26/7/1999 وجه إليها إنذاراً يدعوها فيه للدخول في طاعته في المسكن المبين به، ولما كان هذا المسكن غير شرعي وأنه غير أمين عليها نفساً ومالاً لتعديه عليها بالضرب والسب واستيلائه على مشغولاتها الذهبية فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 31/1/2000 برفض الدعوي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 34 ق أحوال شخصية طنطا مأمورية كفر الشيخ، وبتاريخ 21/5/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن مستنداتها الثابت فيها إقرار المطعون ضده بقيام والده بطرده من مسكن الزوجية واستند في قضائه بشأن شرعية مسكن الطاعة إلى شهادة شاهدي المطعون ضده كما أن الحكم المطعون فيه لم يبحث اعتراضها المؤسس على عدم أمانته عليها مالاً رغم تمسكها بذلك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لاستيلائه على مشغولاتها الذهبية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض اعتراضها على إنذار الطاعة لشرعية المسكن وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه لا يعيبه بعد ذلك إن هو أطرح ما تكون لمستندات الطاعنة من دلالة مخالفة ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض للمستندات التي قدمها الخصوم وأقوال شهودهما قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده بشرعية مسكن الطاعة وأنه أمين عليها نفساً ومالاً، وهو استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه لا يعيبه من بعد إن هو اطرح ما قد يكون لمستندات الطاعنة من دلالة مخالفة طالما وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته، ويكون النعي في هذا الشأن جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويكون النعي بذلك غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها ضمنت صحيفة اعتراضها على إنذار الطاعة طلبها التطليق للضرر، مما كان يتعين على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وإذ غاب عنها ذلك فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات التحكيم في طلب التطليق طبقاً للمادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلا إذا أبدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها للدخول في طاعته وبعد أن يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين أما إذا اعترضت الزوجة على دعوتها لطاعة زوجها وضمنت صحيفة دعوى الاعتراض طلب التطليق عليه للضرر اعتبر هذا الطلب من طلبات الدعوى القائمة بذاتها ولا على المحكمة إن هي لم تتخذ فيه إجراءات التحكيم. فلما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أبدت طلب التطليق للضرر ضمن صحيفة الاعتراض على إنذار الطاعة فإنه لا على المحكمة إن هي لم تتخذ إجراءات التحكيم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لعدم اتخاذه تلك الإجراءات، ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 438 لسنة 70 ق جلسة 25 / 12 / 2008 مكتب فني 59 ق 155 ص 879

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف، عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وراغب عطية.
------------
- 1  ضرائب "الواقعة المنشئة للضريبة" "الضريبة على المبيعات". جمارك "الضريبة الجمركية". قانون "تفسيره".
السلع المستوردة من الخارج سواءً أكانت رأسمالية أم استهلاكية أم خدمات خضوعها للضريبة على المبيعات. مناطها. تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها في إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية.
- 2  ضرائب "الواقعة المنشئة للضريبة" "الضريبة على المبيعات". جمارك "الضريبة الجمركية". قانون "تفسيره".
السلع المستوردة. خضوعها للضريبة على المبيعات في نطاق مفهوم المرحلة الأولى استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. تقدير قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم المفروضة. أداؤها عند سداد الضريبة الجمركية وقبل الإفراج عنها. لازم ذلك. عدم جواز ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لتحصيل الضريبة تحت أي مسمى بعد خروج السلعة من الضريبة الجمركية. م 6/ 2، 3، 11/ 2، 32/ 2 ق 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات و م6 من لائحته التنفيذية.
مفاد النص في المواد 6/ 2، 3، و11/ 2، و32/ 2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة 6 من لائحته التنفيذية أنه في نطاق مفهوم المرحلة الأولى من مراحل تطبيق هذا القانون – يدل على أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة، وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد سدادها بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية – ما لم تكن مهربة – يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها.
- 3  ضرائب "الواقعة المنشئة للضريبة" "الضريبة على المبيعات". جمارك "الضريبة الجمركية". قانون "تفسيره".
ضريبة المبيعات. استحقاقها على السلع المستوردة. تكليف المستورد لها بتحصيلها عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية. عدم فرضها عليه مرة أخرى إلا في حالة بيعها في السوق المحلي بعد إحداث تغيير فيها. م 6/ 3، 11/ 2، 47/ 1 ق 11 لسنة 1991.
مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة 6، والفقرة الثانية من المادة 11، والفقرة الأولى من المادة 47 من هذا القانون أن ضريبة المبيعات تستحق على السلع المستوردة ويكلف بأدائها المستورد لها في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي.
- 4  ضرائب "الواقعة المنشئة للضريبة" "الضريبة على المبيعات". جمارك "الضريبة الجمركية". قانون "تفسيره".
وضوح النص وضوحاً قاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عنه أو تأويله.
- 5  ضرائب "الواقعة المنشئة للضريبة" "الضريبة على المبيعات". جمارك "الضريبة الجمركية". قانون "تفسيره".
حق المسجل عند حسابه للضريبة على المبيعات أن يخصم من الضريبة المستحقة على مبيعاته ما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته. شرطه. حيازته للفواتير الدالة على ذلك. علة ذلك. م 23 ق 11 لسنة 1991، 17 من اللائحة التنفيذية له. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
مفاد النص في المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الإشارة يدل على أنه للمسجل عند حسابه ضريبة المبيعات أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بشرط حيازته لفواتير ضريبية بالمبلغ التي تطلب الحكم ببراءة ذمتها منه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على أنه لم يتم تقديم الفاتورة المستوفاة للشروط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
- 6  محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الدليل". نقض "صحيفة الطعن" أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية".
محكمة الموضوع بغية الوصول إلى الحقيقة. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تطمئن إليه واطرح ما عداه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطرح ما عداه بغية الوصول للحقيقة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه لم يتم تقديم الفاتورة المستوفاة للشروط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991، وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام النقض، ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
- 7  محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الدليل". نقض "صحيفة الطعن" أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية".
إقامة الحكم قضاءه على ما يكفي لحمله. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه لم يتم تقديم الفاتورة المستوفاة للشروط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1998، وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 8  محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الدليل". نقض "صحيفة الطعن" أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً دقيقاً نافياً عنه الغموض أو الجهالة يبين منها العيب الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه.
المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن العبرة في بيان أسباب الطعن هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما يغني عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى، وأنه يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ...... لسنة 1997 السويس الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 100982.350 جنيهاً قيمة ضريبة مبيعات سبق أن دفعته للمطعون ضدها الثالثة بموجب شيك بتاريخ 3/9/1995 عن كمية بوليستر خام كانت قد قامت بشرائها منها بتاريخ 23/7/1995، وفوجئت بصدور قرار هيئة التحكيم العالي بمصلحة الضرائب على المبيعات باعتماد تعديلات المأمورية المختصة لإقرارها عن الفترة من 1/9 حتى 30/9/1995 بما يترتب عليه إلزامها بقيمة ضريبة المبيعات التي سبق أن دفعتها عن ذات الكمية مشتراها مرة أخرى فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت في 16/5/1999 بالطلبات. استأنفت المصلحة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 22 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وفيه حكمت المحكمة بتاريخ 9/2/2000 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، والنيابة قدمت مذكرة انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل السببين الأول بجميع أوجهه والثاني أن الطاعنة تنعي بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال، إذ انتهى إلى أن الشركة الطاعنة هي الملزمة بسداد ضريبة المبيعات على كمية البوليستر الخام التي اشترتها من المطعون ضدها الثالثة على الرغم من أن الأخيرة قامت بسداد هذه الضريبة على البوليستر الخام عند الإفراج الجمرکي، وقامت بتحصيلها من الطاعنة عند بيع هذا البوليستر لها التزاماً بأحكام القانون، وأضحى من حق الشركة الطاعنة خصم ضريبة المبيعات التي سددتها عن البوليستر عند بيع الغزل المخلوط (بوليستر وقطن) إلى المشترين لهذا الغزل، باعتبار أن البوليستر من المدخلات في صناعة خيوط الغزل، وإذ أنكر الحكم المطعون فيه على الطاعنة سدادها للضريبة للشركة المطعون ضدها الثالثة، وألزمها بسداد الضريبة مرة أخرى بما يؤدي إلى ازدواج في سداد الضريبة ويحرم الشركة الطاعنة من خصم الضريبة على المدخلات عند بيعها الغزل المخلوط مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي بسببيه مردود بأن المقرر - في قضاء النقض - أن المشرع أخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها في إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وبأن مفاد النص في المواد 6/2، 3، 11/2، 32/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة 6 من لائحته التنفيذية أنه في نطاق مفهوم المرحلة الأولى من مراحل تطبيق هذا القانون أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد سدادها بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية – ما لم تكن مهربة – يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها، وبأن مفاد النص بالفقرة الثالثة من المادة 6، والفقرة الثانية من المادة 11، والفقرة الأولى من المادة 47 من هذا القانون أن ضريبة المبيعات تستحق على السلع المستوردة ويكلف بأدائها المستورد لها في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي، وبأنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عنه أو تأويله. لما كان ما تقدم، وكان النص في المادة 23 من القانون المذكور على أن "للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه السلع المبيعة على مدخلاته، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية" وكان النص في المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادر بالقرار رقم 749 لسنة 2001 على أنه "في تطبيق المادة 23 من القانون للمسجل خلال الفترة الضريبية أن يخصم من إجمالي الضريبة على قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من ضريبة على ما يلي: أولاً: .....، ثانياً: المدخلات والمشتريات بغرض الإتجار: الضريبة على المدخلات والمشتريات بغرض الإتجار القابلة للخصم التي يمكن للمسجل خصمها من إجمالي الضريبة المستحقة على مبيعاته الخاضعة للضريبة (بشرط حيازته لفواتير ضريبية بتلك المبالغ) هي 1- ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات من السلع المصنعة محلياً وكذلك المشتريات بغرض الإتجار إذا كانت جميع مبيعاته خلال الفترة الضريبية خاضعة للضريبة، 2- ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة خلال الفترة الضريبية وفقاً لبيانات شهادة الإجراءات الجمركية ......" يدل على أنه للمسجل (الشركة الطاعنة) عند حسابه ضريبة المبيعات أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بشرط حيازته لفواتير ضريبية بتلك المبالغ. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة لم تقدم ثمة فواتير ضريبية بالمبلغ التي تطلب الحكم ببراءة ذمتها منه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على أنه لم يتم تقديم الفاتورة المستوفاة للشروط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي عليه بسببي الطعن غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ إنه أقام قضاءه على تقرير الخبير الذي خالف الواقع والحقيقة فيما أورده من أن الشركة المطعون ضدها الثالثة لم تسدد ضريبة المبيعات على البوليستر الذي استوردته من الخارج على الرغم من أن الإفراج الجمركي عن هذا البوليستر يقطع في حد ذاته بقيام الشركة المطعون ضدها الثالثة بسداد الضريبة، وإلا ما كان قد تم الإفراج عن الرسالة من المنطقة الجمركية، وأن الشركة الطاعنة قدمت للمحكمة قبل إحالة الدعوى للخبير قسيمة سداد الضريبة المدفوعة لمصلحة الجمارك من الشركة المطعون ضدها الثالثة، كما أن الوكيل الحاضر عنها أمام الخبير قرر بذلك، وأضاف أن الضريبة سددت لجمارك الإسكندرية بموجب الإيصال رقم 491086، وكان يتعين على الخبير أن ينتقل إلى جمرك الإسكندرية، وإلى المصلحة المطعون ضدها ومقر الشركة المطعون ضدها الثالثة للتحقق من هذا السداد إلا أنه لم يفعل مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، إذ من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه بغية الوصول للحقيقة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه لم يتم تقديم الفاتورة المستوفاة للشروط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991، وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام النقض، ومن ثم يكون النعي غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان لإغفاله بحث مستنداتها ودفاعها أو الرد عليها، إذ أنها قدمت لمحكمة الاستئناف مذكرة شارحة بجلسة 9/12/1999 صممت فيها على طلباتها وشرحت فيها سلامة موقفها في الدعوى وتمسكت في هذا الدفاع بأدلة سائغة وقانونية، كما تقدمت بمستندات لها تأثيرها في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن باستعراض هذه الأدلة ولم يناقش هذا الدفاع ولم يرد عليه كما لم يتحدث عن تلك المستندات مما يصمه بالقصور في أسبابه الواقعية ويبطله ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، إذ إن المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن العبرة في بيان أسباب الطعن هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما يغني عن الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى، وأنه يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه، ولما كانت الطاعنة لم تبين أوجه الدفاع والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها وأثر ذلك في قضائه، وكان لا يغني عن ذلك إحالتها في هذا الشأن إلى ما ورد بمذكرة دفاعها المقدمة لمحكمة الاستئناف، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول
ولما يتقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 9054 لسنة 77 ق جلسة 24 / 12 / 2008 مكتب فني 59 ق 154 ص 875

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فهيم، ربيع عمر، نبيل فوزي وجمال عبد المولى نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  نقض "أسباب الطعن: السبب المتعلق بالنظام العام". نظام عام .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء".
إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. شرطه. سبق تكليفه بالوفاء بها بخمسة عشر يوماً. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. إقامة دعوى الإخلاء قبل انقضاء المدة المذكورة. أثره. عدم قبول الدعوى. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته هو شرط أساسي لقبول طلب إخلاء العين المؤجرة ويجب أن يكون التكليف سابقاً على طلب الإخلاء بخمسة عشر يوماً، فإذا رفعت الدعوى قبل انقضاء هذه المهلة تكون قد أقيمت غير مستوفية لشروطها وإجراءاتها الشكلية، ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع أمامها بعدم استيفائها لتعلق ذلك بإجراءات التقاضي ومواعيده المعتبرة من النظام العام ويجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء".
إقامة دعوى الإخلاء على الطاعن قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ التكليف بالوفاء. أثره. عدم قبول الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بالإخلاء لتوافر شروط قبول الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
إذ كان البين من إنذار التكليف المرفق بحافظة مستندات المطعون ضدهما المقدمة أمام محكمة أول درجة أن إعلان الطاعن بالتكليف بالوفاء تم في 26/ 2/ 2003 وأودعت صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة في 6/ 3/ 2003 – قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان التكليف بالوفاء – فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه استناداً لتوافر شروط قبول دعوى الإخلاء عملاً بالمادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2003 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية "مأمورية كوم حمادة" بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1975 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لهما، وقالاً بياناً لدعواهما أنه بموجب هذا العقد استأجر منهما الطاعن "العيادة الطبية" محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها ستة جنيهات، وإذ امتنع عن سداد الأجرة المستحقة منذ 1/12/2000 والزيادة المقررة قانوناً اعتباراً من 1/12/1998 وجملتها 6888 جنيهاً رغم تكليفه بالوفاء بها بتاريخ 26/2/2003 فقد أقاما الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 60 ق الإسكندرية مأمورية دمنهور. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 27/2/2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضدهما، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان من المقرر أن مؤدي نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته هو شرط أساسي لقبول طلب إخلاء العين المؤجرة ويجب أن يكون التكليف سابقاً على طلب الإخلاء بخمسة عشر يوماً، فإذا رفعت الدعوى قبل انقضاء هذه المهلة تكون قد أقيمت غير مستوفية لشروطها وإجراءاتها الشكلية، ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع أمامها بعدم استيفائها لتعلق ذلك بإجراءات التقاضي ومواعيده المعتبرة من النظام العام ويجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع, لما كان ذلك، وكان البين من إنذار التكليف المرفق بحافظة مستندات المطعون ضدهما المقدمة أمام محكمة أول درجة أن إعلان الطاعن بالتكليف بالوفاء تم في 26/2/2003 وأودعت صحيفة الدعوى قلم کتاب المحكمة 6/3/2003 - قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان التكليف بالوفاء - فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه استناداً لتوفر شروط قبول دعوى الإخلاء عملاً بالمادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن الواردة بالصحيفة
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 60 ق الإسكندرية - "مأمورية دمنهور" - برفضه وتأييد الحكم المستأنف في النتيجة التي انتهى إليها.

الطعن 17610 لسنة 76 ق جلسة 24 / 12 / 2008 مكتب فني 59 ق 153 ص 869

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فهيم، ربيع عمر، نبيل فوزي نواب رئيس المحكمة وعلي شرباش.
------------
- 1  نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبولها. تعلق ذلك بالنظام العام. للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة، ويعتبر التكليف متعلقاً بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
البيانات الواجب ذكرها بالتكليف بالوفاء. ماهيتها. كفاية اشتماله على بيان اسم المؤجر والمستأجر والأجرة الواجب أداؤها على نحو نافٍ للجهالة عنها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالتكليف إعذار المستأجر للوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة بما يوجب أن يذكر فيه بداهة اسم كل من المؤجر والمستأجر ومقدار الأجرة المطالب به على نحو ينفي الجهالة عنه ويكفي في هذا الشأن بيان الأجرة الواجب أداؤها عن مدة التعاقد والفترة التي لم تسدد عنها.
- 4 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
خلو التكليف بالوفاء من بيان بداية الفترة التي لم يوفي عنها الأجرة. أثره. بطلان التكليف. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إليه. خطأ في تطبيق القانون.
إذ كان البين من التكليف بالوفاء المعلن إلى الطاعن بتاريخ 30/ 5/ 2000 أنه وإن كان قد تضمن تاريخ نهاية الفترة التي لم تسدد عنها الأجرة إلا أنه قد خلا من تاريخ بدايتها، فإن هذا التكليف يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر لا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتجهيله، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى التكليف المشار إليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 5  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: تعلقها بالنظام العام" "الإخلاء لاستعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى".
الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء في ظل العمل بتشريعات إيجار الأماكن هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.
- 6  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: تعلقها بالنظام العام" "الإخلاء لاستعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى".
إخلاء المستأجر للتغيير في استعمال العين المؤجرة. شرطه. الإضرار بسلامة المبنى وثبوته بحكم نهائي. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. الحكم بعدم دستورية المادة 19 من نفس القانون. أثره. انعدام النص لا استحداث قاعدة قانونية جديدة بأن تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى سبباً جديداً للإخلاء. بقاء هذه الواقعة خاضعة لشروط وضوابط م 18/ د من القانون المذكور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن إخلاء العين المؤجرة للتغيير في وجه استعمالها رهين بتوفر الإضرار بسلامة المبنى وثبوت ذلك بموجب حكم قضائي نهائي مما مؤداه أنه لا يجوز إخلاء المستأجر من العين المؤجرة إذا ما غير في وجه استعمالها طالما لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير يلحق ضرر بسلامة المبنى ولا يغير من ذلك الحكم بعدم دستورية نص المادة 19 بفقرتيها من ذلك القانون فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير المستأجر استعمال العين – كلياً أو جزئياً - إلى غير أغراض السكنى يقتصر أثره على انعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلى استحداث قاعدة قانونية جديدة تجعل من مجرد تغيير استعمال العين سبباً جديداً للإخلاء وإنما تبقى هذه الواقعة محكومة بما ورد في نص الفقرة (د) من المادة السالفة البيان من شروط وضوابط.
- 7  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: تعلقها بالنظام العام" "الإخلاء لاستعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى".
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن الحكم بعدم دستورية م 19 ق 136 لسنة 1981 أوجب الإخلاء لتغيير استعمال العين دون موافقة المؤجر رغم عدم توافر شروط إعمال نص الفقرة (د) من المادة 18 من ذلك القانون. خطأ في تطبيق القانون.
إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (رهن الإخلاء من العين المؤجرة بسبب تغيير استعمالها إلى غير غرض السكنى بتوافر الإضرار بسلامة المبنى) ورتب على القضاء بعدم دستورية النص سالف الذكر (المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981) وجوب الإخلاء لمجرد تغيير استعمال العين دون موافقة المؤجر رغم أنه لا خلاف بين طرفي النزاع على عدم توافر شروط إعمال نص الفقرة (د) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فضلاً عن خلو الأوراق من صدور حكم قضائي نهائي بثبوت ضرر لحق سلامة المبنى من جراء هذا التغيير، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة 2000 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 20/12/1961 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وإلزامه بأن يؤدي الأجرة المتأخرة، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب ذلك العقد استأجر مورث الطاعن العين محل النزاع بغرض السكنى لقاء أجرة شهرية مقدارها مبلغ 150 جنيه زيدت إلى مبلغ 165.200 جنيه اعتباراً من 1/4/1997، وإذ امتنع عن سداد تلك الأجرة حتى 31/3/2000 ومقدارها مبلغ 914.11 جنيه فضلاً عن تغييره الغرض من استعمال العين إلى عيادة طبية ورفضه إعادته إلى ما كان عليه وقت التعاقد بعد قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 رغم إنذاره بذلك بتاريخ 30/5/2000 فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 119 ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره النهائي قضت بتاريخ 8/11/2006 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً، فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة، ويعتبر التكليف متعلقاً بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، ويقصد بهذا التكليف إعذار المستأجر للوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة بما يوجب أن يذكر فيه بداهة اسم كل من المؤجر والمستأجر ومقدار الأجرة المطالب بها على نحو ينفي الجهالة عنه ويكفي في هذا الشأن بيان الأجرة الواجب أداؤها عن مدة التعاقد والفترة التي لم تسدد عنها. لما كان ذلك، وكان البين من التكليف بالوفاء المعلن إلى الطاعن بتاريخ 30/5/2000 أنه وإن كان قد تضمن تاريخ نهاية الفترة التي لم تسدد عنها الأجرة إلا أنه قد خلا من تاريخ بدايتها فإن هذا التكليف يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر لا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتجهيله، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى التكليف المشار إليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام
لما كان ما تقدم وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء في ظل العمل بتشريعات إيجار الأماكن هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، وكان النص في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:- أ- ...... ب- ...... ج- ...... د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة" يدل على إن إخلاء العين المؤجرة للتغيير في وجه استعمالها رهين بتوفر الإضرار بسلامة المبنى وثبوت ذلك بموجب حكم قضائي نهائي مما مؤداه أنه لا يجوز إخلاء المستأجر من العين المؤجرة إذا ما غير في وجه استعمالها طالما لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير يلحق ضرر بسلامة المبنى ولا يغير من ذلك الحكم بعدم دستورية نص المادة 19 بفقرتيها من ذلك القانون فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير المستأجر استعمال العين – كلياً أو جزئياً - إلى غير أغراض السكنى يقتصر أثره على انعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلى استحداث قاعدة قانونية جديدة تجعل من مجرد تغيير استعمال العين سبباً جديداً للإخلاء وإنما تبقى هذه الواقعة محكومة بما ورد في نص الفقرة (د) من المادة 18 سالفة البيان من شروط وضوابط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورتب على القضاء بعدم دستورية النص سالف الذكر وجوب الإخلاء لمجرد تغيير استعمال العين دون موافقة المؤجر، رغم أنه لا خلاف بين طرفي النزاع على عدم توفر شروط إعمال نص الفقرة (د) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، فضلاً عن خلو الأوراق من صدور حكم قضائي نهائي بثبوت ضرر لحق سلامة المبنى من جراء هذا التغيير، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه أيضاً لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن الواردة بالصحيفة
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم بعدم القبول يتساوى في النتيجة مع الحكم برفض الدعوى، فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 119 ق القاهرة برفض وتأييد الحكم المستأنف.