جلسة 27 من ديسبر سنة 2008
برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ مجدي جاد نائب رئيس المحكمة، مصطفي الأسود، هشام عمر وأحمد فراج.
------------
(156)
الطعن 485 لسنة 72 القضائية "أحوال شخصية"
- 1 أحوال شخصية "دعوى الأحوال
الشخصية" إجراءات التحكيم في طلب التطليق". محكمة الموضوع "سلطة
محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة". نقض "أسباب الطعن بالنقض:
الأسباب الموضوعية".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة
بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على
أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- 2 أحوال
شخصية "دعوى الأحوال الشخصية" إجراءات التحكيم في طلب التطليق".
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة". نقض
"أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الموضوعية".
النعي على الحكم المطعون فيه تأسيسه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على
ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده بشرعية مسكن الطاعة وأمانته على الطاعنة
نفساً ومالاً. جدل موضوعي. غير مقبول.
- 3 أحوال شخصية "دعوى الأحوال
الشخصية" إجراءات التحكيم في طلب التطليق". محكمة الموضوع "سلطة
محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة". نقض "أسباب الطعن بالنقض:
الأسباب الموضوعية".
إبداء الزوجة طلب التطليق للضرر عند نظر دعواها بالاعتراض على طاعة
زوجها وبعد ثبوت استحكام الخلاف بينهما. م 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بق 25 لسنة
1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه. إبداء هذا الطلب
ضمن صحيفة دعوى الاعتراض. مؤداه. عدم اتخاذ إجراءات التحكيم فيه. التزام الحكم
المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
----------
1 - المقرر-في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يعيبه بعد ذلك إن هو اطرح ما تكون لمستندات الطاعنة من دلالة مخالفة ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض للمستندات التي قدمها الخصوم وأقوال شهودهما قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده بشرعية مسكن الطاعة وأنه أمين عليها نفساً ومالاً، وهو استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يعيبه من بعد إن هو اطرح ما قد يكون لمستندات الطاعنة من دلالة مخالفة طالما وجد في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته ويكون النعي في هذا الشأن جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي بذلك غير مقبول.
3 - المقرر-في قضاء محكمة النقض-أنه لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات التحكيم في طلب التطليق طبقاً للمادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلا إذا أبدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها للدخول في طاعته وبعد أن يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين أما إذا اعترضت الزوجة على دعوتها لطاعة زوجها وضمنت صحيفة دعوى الاعتراض طلب التطليق عليه للضرر اعتبر هذا الطلب من طلبات الدعوى القائمة بذاتها ولا على المحكمة إن هي لم تتخذ فيه إجراءات التحكيم. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أبدت طلب التطليق للضرر ضمن صحيفة الاعتراض على إنذار الطاعة فإنه لا على المحكمة إن هي لم تتخذ إجراءات التحكيم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لعدم اتخاذه تلك الإجراءات.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1999 كلي أحوال شخصية فوه علي
المطعون ضده للحكم بعدم الاعتداد بإنذاره لها بالدخول في طاعته وتطليقها عليه طلقة
بائنة للضرر. وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 26/7/1999 وجه إليها إنذاراً يدعوها
فيه للدخول في طاعته في المسكن المبين به، ولما كان هذا المسكن غير شرعي وأنه غير
أمين عليها نفساً ومالاً لتعديه عليها بالضرب والسب واستيلائه على مشغولاتها
الذهبية فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود
الطرفين حكمت بتاريخ 31/1/2000 برفض الدعوي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف
رقم ..... لسنة 34 ق أحوال شخصية طنطا مأمورية كفر الشيخ، وبتاريخ 21/5/2002 قضت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول
إن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن مستنداتها الثابت فيها إقرار المطعون ضده بقيام
والده بطرده من مسكن الزوجية واستند في قضائه بشأن شرعية مسكن الطاعة إلى شهادة
شاهدي المطعون ضده كما أن الحكم المطعون فيه لم يبحث اعتراضها المؤسس على عدم
أمانته عليها مالاً رغم تمسكها بذلك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لاستيلائه على
مشغولاتها الذهبية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض
اعتراضها على إنذار الطاعة لشرعية المسكن وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما
تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي
إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه لا يعيبه بعد ذلك إن هو أطرح ما تكون لمستندات
الطاعنة من دلالة مخالفة ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد
الضمني المسقط لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض للمستندات التي
قدمها الخصوم وأقوال شهودهما قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما استخلصه
من أقوال شاهدي المطعون ضده بشرعية مسكن الطاعة وأنه أمين عليها نفساً ومالاً، وهو
استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها،
فإنه لا يعيبه من بعد إن هو اطرح ما قد يكون لمستندات الطاعنة من دلالة مخالفة
طالما وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته، ويكون النعي في هذا الشأن جدلاً
موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة،
ويكون النعي بذلك غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني علي الحكم
المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها ضمنت صحيفة اعتراضها على
إنذار الطاعة طلبها التطليق للضرر، مما كان يتعين على المحكمة اتخاذ إجراءات
التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة
بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وإذ غاب عنها ذلك فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أنه لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات التحكيم في طلب التطليق طبقاً للمادة 11
مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة
1985 إلا إذا أبدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة
زوجها لها للدخول في طاعته وبعد أن يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بين
الطرفين أما إذا اعترضت الزوجة على دعوتها لطاعة زوجها وضمنت صحيفة دعوى الاعتراض
طلب التطليق عليه للضرر اعتبر هذا الطلب من طلبات الدعوى القائمة بذاتها ولا على
المحكمة إن هي لم تتخذ فيه إجراءات التحكيم. فلما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أبدت
طلب التطليق للضرر ضمن صحيفة الاعتراض على إنذار الطاعة فإنه لا على المحكمة إن هي
لم تتخذ إجراءات التحكيم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون لعدم اتخاذه تلك الإجراءات، ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.