الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2017

الطعن 109 لسنة 71 ق جلسة 22 / 12 / 2008 مكتب فني 59 ق 151 ص 860

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي وهشام فراويلة نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 تحكيم "ماهية التحكيم" "إجراءات التحكيم: لغة التحكيم" "حكم التحكيم: بطلان حكم التحكيم".
التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية. نطاقه. قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم.
الأصل في التحكيم ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أنه طريق استثنائي لعرض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم.
- 2 تحكيم "ماهية التحكيم" "إجراءات التحكيم: لغة التحكيم" "حكم التحكيم: بطلان حكم التحكيم".
لغة التحكيم. هي اللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أخرى. استمرار طرف النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط التحكيم أو حكم من أحكام القانون مما يجوز مخالفته دون اعتراض. مؤداه. نزوله ضمنياً عن حقه في الاعتراض عليها. المادتان 8، 29/2.1 ق 27 لسنة 1994. عدم اعتراض الطاعنة على المستندات المحررة بلغة أجنبية غير مصحوبة بترجمة عربية لها منذ جلسة الإجراءات وحتى صدور الحكم. أثره. سقوط حقها في الاعتراض عليها.
إذ كان مدلول المادة الثامنة والفقرتين الأولى والثانية من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن التحكيم يجرى باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسرى ذلك على لغة المذكرات أو البيانات المكتوبة إلا أنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته دون اعتراض منه اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً عن الاعتراض على هذه المخالفة. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة ومنذ جلسة إجراءات التحكيم وحتى صدور الحكم في النزاع لم تعترض على وجود مستندات محررة بلغة أجنبية وغير مصحوبة بترجمة لها إلى اللغة العربية بما يسقط حقها في الاعتراض المطروح فيها في الطعن.
- 3  تحكيم "ماهية التحكيم" "إجراءات التحكيم: لغة التحكيم" "حكم التحكيم: بطلان حكم التحكيم".
الطعن ببطلان حكم التحكيم. قصره على الحالات المبينة بالمادة 53 ق 27 لسنة 1994. إقامة الطعن على غير هذه الأسباب. لازمه. عدم قبول الطعن.
إذ كان القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أجاز للخصوم الطعن ببطلان حكم التحكيم إلا أنه قصر هذا الحق على أحوال معينة بينتها المادة 53 منه على سبيل الحصر بحيث لا يقبل هذا الطعن إذا أقيم على خلاف أي من هذه الأسباب .
- 4  تحكيم "ماهية التحكيم" "إجراءات التحكيم: لغة التحكيم" "حكم التحكيم: بطلان حكم التحكيم".
استناد الطاعنة في دعواها ببطلان حكم التحكيم إلى المجادلة في استقلالية عقدي التوريد بينها وبين المطعون ضدها. ليس من أسباب بطلان حكم التحكيم. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح. انطواء أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا أثر له. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقضه.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ركنت في الدعوى إلى بطلان حكم التحكيم محل المنازعة لم تشر إلى العقدين المؤرخين 28/5/1996 و 20/5/1998 وما إذا كانا يشكلان وحدة واحدة أم أن كلا منهما مستقل عن الآخر بتوريد أجهزة وبالتعويض وكلها أمور ليست من أسباب القضاء ببطلان حكم التحكيم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه لا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الطعن رقم ..... لسنة 117 ق استئناف القاهرة ضد المطعون ضدها بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم رقم ..... لسنة 1999، وقالت بياناً لذلك إنها اتفقت مع المطعون ضدها بموجب العقد المؤرخ في 28 مايو 1996 على أن تبيع لها آلات وأجهزة حاسبات إلكترونية وبرامج شبكات وتركيبها وتشغيلها إلا أنها أخلت بهذا الالتزام وخالفت شروطه، وأحالت الشركة النزاع إلى المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة نفاذاً لهذا الاتفاق والتي قضت بتاريخ 12 من أبريل سنة 2000 بإلزام الشركة الطاعنة بإنشاء موقع للشركة المطعون ضدها على شبكة الانترنت الخاصة بالشركة الطاعنة ... وبأن ترد للشركة المطعون ضدها مبلغ 138000.00 جنيه وتعويض قدره مائتي ألف جنيه، ولما كان الحكم سالف البيان مخالفاً للقانون فقد أقامت دعواها، وبتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2000 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الطعن، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن حكم التحكيم قد اعتمد في قضائه على مستندات محررة باللغة الأجنبية في حين أن اللغة العربية هي لغة إجراءات التحكيم إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 27 لسنة 1994 واعتبر أن العقد المؤرخ 20/5/1997 هو المكمل لتنفيذ التزامات الطاعنة في العقد المؤرخ 28/5/1996 مخالفاً الثابت بالأوراق فيما يتعلق بتحديد كمية الأجهزة المطلوب توريدها في تقدير قيمة التعويض المقضي به واطرحت طلبها بندب خبير للفصل في المسائل الفنية المطروحة إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن عدم اعتراضها على المستندات المحررة باللغة الأجنبية يعد نزولاً منها عن حقها في التمسك بهذا النص بعد صدور حكم التحكيم، وأن العقد المؤرخ 20/5/1997م مكمل للعقد المؤرخ في 28/5/1996، وأن الحالات التي طرحتها الطاعنة للوصول إلى بطلان الحكم غير واردة بقانون التحكيم سالف الذكر، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الأصل في التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه طريق استثنائي لعرض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم، وإنه ولئن كان مدلول المادة الثامنة والفقرتين الأولى والثانية من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن التحكيم يجرى باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسري ذلك على لغة المذكرات أو البيانات المكتوبة إلا أنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته دون اعتراض منه اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً عن الاعتراض على هذه المخالفة. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة ومنذ جلسة إجراءات التحكيم وحتى صدور الحكم في النزاع لم تعترض على وجود مستندات محررة بلغة أجنبية وغير مصحوبة بترجمة لها إلى اللغة العربية بما يسقط حقها في الاعتراض المطروح فيها في الطعن، كما أنه غير سديد في شقه الثاني ذلك أنه ولئن كان القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أجاز للخصوم الطعن ببطلان حكم التحكيم إلا أنه قصر هذا الحق على أحوال معينة بينتها المادة 53 منه على سبيل الحصر بحيث لا يقبل هذا الطعن إذا أقيم على خلاف أي من هذه الأسباب. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ركنت في الدعوى إلي بطلان حكم التحكيم محل المنازعة لم تشر إلى العقدين المؤرخين 28/5/1996م و20/5/1998م وما إذا كانا يشكلان وحدة واحدة أم أن كلاً منهما مستقل عن الآخر بتوريد أجهزة وبالتعويض وكلها أمور ليست من أسباب القضاء ببطلان حكم التحكيم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه لا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 4145 لسنة 64 ق جلسة 21 / 12 / 2008 مكتب فني 59 ق 150 ص 856

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، منصور العشري نائبي رئيس المحكمة، طارق عبد العظيم وأحمد شكري.
------------
- 1 عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي: أعضاء المنظمات النقابية: تقارير الكفاية: سلطة صاحب العمل".
أعضاء المنظمات النقابية ومجالس الإدارة المنتخبون التابعون لبنك التنمية والائتمان الزراعي. عدم جواز النزول بمرتبة كفايتهم عن السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمة النقابية. م 28 من ق 48 لسنة 1978. جواز رفعها طبقاً لمستوى الأداء في العام الذي يوضع عنه التقرير. شرطه. عدم تفرغهم للعمل النقابي. علة ذلك.
مفاد النص في المادة 28 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمُطابق للائحة البنك المطعون ضده حسبما قرر وكيله بتقرير الخبير المنتدب يدل على أن المشرع دعماً لرسالة أعضاء مجالس إدارة المنظمة النقابية وكفالة قيامهم بالنشاط النقابي دون أي ضغوط أو إجراءات تقوم بها جهة العمل قرر عدم نزول مرتبة كفايتهم عما كانت عليه في السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمة النقابية وإن جاز رفعها طبقاً لمستوى أدائهم في العام الذي يُوضع عنه التقرير إن كانوا غير متفرغين للعمل النقابي.
- 2  عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي: أعضاء المنظمات النقابية: تقارير الكفاية: سلطة صاحب العمل".
سلطة صاحب العمل في تطبيق اللوائح والضوابط المقررة بعدم منح عضو المنظمة النقابية مرتبة كفاية معينة. حالاته. مساواته مع العامل غير النقابي في الخضوع لهذه اللوائح. عدم امتداد الحماية المقررة لمن يخل بواجبات وظيفته أو يحدث اضطراباً بالمنشأة.
إذ كان لجهة العمل تطبيق اللوائح والضوابط التي تضعها بعدم منح العامل مرتبة كفاية معينة في حالات حددتها على عضو المنظمة النقابية كحالة توقيع جزاء معين عليه أو حبسه تنفيذياً في جريمة جنائية أو غير ذلك إذ يستوى مع العامل غير النقابي في الخضوع لهذه اللوائح والضوابط فلا تمتد الحماية المقررة له إذا كان مُستهتراً أو يخل بواجبات وظيفته أو يرتكب أفعالاً يحدث بها اضطراباً في المنشأة.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده - بنك ..... الزراعي - الدعوى رقم ..... بطلب الحكم ببطلان تقرير كفايته عن الفترة من 1/4/1991 حتى 30/6/1992 الصادر بدرجة "ضعيف" وتعديله إلى درجة ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لها إنه يعمل لدى البنك المطعون ضده، وقد انتخب نائباً لرئيس اللجنة النقابية للعاملين بالبنك بمحافظة أسيوط، وإذ قدرت درجة كفايته عن الفترة المشار إليها بمرتبة "ضعيف" بالرغم من أنه لا يجوز تخفيضها عن السنة السابقة لكونه عضو مجلس إدارة منظمة نقابية. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 28/10/1993 ببطلان تقرير كفاية الطاعن بدرجة "ضعيف" وتقدير كفايته بدرجة "ممتاز". استأنف المطعون ضده ذلك الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 68ق أسيوط، وبتاريخ 5/3/1994 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وفي بيان ذلك يقول إن المشرع أوجب ألا تقل مرتبة كفاية أعضاء المنظمات النقابية عن مرتبة السنة السابقة على انتخابهم وهي قاعدة عامة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر تأسيساً على أن هذا الحكم قاصر على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية الذين يصدر قرار بتفرغهم للعمل النقابي وهو ما لا يتوافر في الطاعن، فإنه يكون قد قيد عموم النص بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 28 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - والمطابق للائحة البنك المطعون ضده - حسبما قرر وكيله بتقرير الخبير المنتدب على أن "..... وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمات النقابية" يدل على أن المشرع - دعماً لرسالة أعضاء مجالس إدارة المنظمة النقابية وكفالة قيامهم بالنشاط النقابي دون أية ضغوط أو إجراءات تقوم بها جهة العمل - قرر عدم نزول مرتبة كفايتهم عما كانت عليه في السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمة النقابية وإن جاز رفعها طبقاً لمستوى أدائهم في العام الذي يُوضع عنه التقرير إن كانوا غير متفرغين للعمل النقابي، وبالرغم من إطلاق النص فإن لجهة العمل تطبيق اللوائح والضوابط التي تضعها بعدم منح العامل مرتبة كفاية معينة في حالات حددتها على عضو المنظمة النقابية كحالة توقيع جزاء معين عليه أو حبسه تنفيذياً في جريمة جنائية أو غير ذلك، إذ يستوي مع العامل غير النقابي في الخضوع لهذه اللوائح والضوابط فلا تمتد الحماية المقررة له إذا كان مُستهتراً أو يخل بواجبات وظيفته أو يرتكب أفعالاً يحدث بها اضطراباً في المنشأة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن كان عضواً منتخباً بالمنظمة النقابية خلال الفترة محل تقرير الكفاية موضوع النزاع، وأن أخر تقرير كفاية حصل عليه قبل انتخابه كان بمرتبة "ممتاز" ومن ثم يتعين وفقاً لنص المادة 28 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الإشارة إليها ولائحة نظام العاملين بالبنك المطعون ضده السارية آنذاك أن يكون تقدير كفايته عن الفترة محل النزاع بمرتبة "ممتاز" ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه المطعون ضده من أن الطاعن نُسب إليه بعض المخالفات الإدارية والمالية إذ لم يتحدد خلال فترة تقييم الأداء موقفه منها، ولا ما ذهب إليه من وقفه لمدة ثلاثة أشهر من المحكمة التأديبية إذ فضلاً عن أنه مجرد وقف احتياطي فإنه وقع في تاريخ لاحق على الفترة المقررة لتقييم الأداء محل تقرير الكفاية المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن عضو المنظمة النقابية يجب أن يكون متفرغاً للعمل النقابي لكي تقدر كفايته وفقاً للسنة السابقة على دخوله التشكيل النقابي فخصص بذلك عموم الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القانون 48 لسنة 1978 آنف البيان بدون مخصص، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 68ق أسيوط برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 4110 لسنة 66 ق جلسة 18 / 12 / 2008 مكتب فني 59 ق 149 ص 849

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسني عبد اللطيف، صلاح مجاهد، شريف سلام نواب رئيس المحكمة وخير الله سعد خير الله.
------------
- 1  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المستأجر: الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض ــ أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته.
- 2  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المستأجر: الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
أحكام القانون المدني. ماهيتها. نصوصه المنظمة لعقد الإيجار واجبة التطبيق. شرطه. عدم ورود تنظيم مخالف لها في قوانين إيجار الأماكن.
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت أحكام القانون المدني هي الشريعة العامة التي تسود أحكامه سائر المعاملات وتعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار به هي الواجبة التطبيق أصلاً ما لم يرد لها تنظيم مخالف في قوانين إيجار الأماكن.
- 3  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المستأجر: الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
مسئولية المستأجر في المحافظة على العين المؤجرة واستعمالها الاستعمال المألوف. التزام بتحقيق غاية وليس ببذل عناية. شمولها أفعاله الشخصية وأعمال تابعيه وكل شخص تكون له صلة به مكنته من الإضرار بالعين المؤجرة. انتفاء مسئوليته بإثباته السبب الأجنبي. المقصود بالتابعين. م 378 مدني قديم. خلو التقنين المدني الحالي من حكم مماثل للمادة المذكورة. لا ينال من وجوب إعمال حكمها طبقاً للقواعد العامة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض ــ أن مسئولية المستأجر في المحافظة على العين وفى استعمالها الاستعمال المألوف لا تقتصر على أعماله الشخصية بل تمتد إلى أعمال تابعيه وكل شخص تكون له صلة بالمستأجر هي التي مكنت له من الإضرار بالعين المؤجرة، فيكون من أتباع المستأجر أهل بيته من زوجة وأولاد وأقارب يسكنون معه أو يستضيفهم وكذلك خدمه وعماله والمستأجر من الباطن والمتنازل له عن الإيجار، وكانت المادة 378 من القانون المدني القديم تنص على ذلك بقولها "يجب على المستأجر حين انتهاء عقد الإيجار أن يرد ما استأجره بالحالة التي هو عليها بغير تلف حاصل من فعله أو فعل مستخدميه أو من فعل من كان ساكناً معه أو من فعل المستأجر الثاني إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك" ولئن لم يتضمن التقنين المدني الحالي نصاً مماثلاً إلا أن ذلك لم يُقصد به حذف الحكم الوارد بالتقنين المدني القديم وإنما لأنه من القواعد العامة التي لا تحتاج إلى نص خاص ولا تنتفى هذه المسئولية إلا إذا أثبت السبب الأجنبي ولا يكفى أن يثبت أنه قد بذل العناية الواجبة في رقابة هؤلاء الأتباع فالتزامه هنا بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية وهو التزام بضمان يكون المستأجر بموجبه مسئولاً بمجرد تحقق سبب الضمان.
- 4 إيجار "القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المستأجر: الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى إثبات استعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى من قبل المستأجر لمسئولية المالك عن حدوث جزء من الأضرار. خطأ. علة ذلك. مسئولية المالك لا تجب مسئولية المستأجر عن مقدار مساهمته أو تابعيه أو عماله أو المتعاملين معه من الغير في تلك الإضرار بمجرد ثبوتها قبله ولو كانت بنسبة أقل أو أكثر.
إذا كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بثبوت استعمال الشركة المطعون ضدها العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى استناداً إلى ما ورد بتقريري الخبيرين في الدعويين رقمي ...... لسنة 1978 و ...... لسنة 1981 مستعجل الزقازيق وأقوال الخبراء أمام المحكمة الاستئنافية من أن الأضرار التي حدثت للمبنى محل النزاع قد نجمت عن استخدام الملاك لأنواع رديئة من حديد التسليح والخامات الأخرى المستخدمة وقلة عدد الكانات التي أدت إلى إحداث التلفيات والشروخ بالمبنى وأن سوء استخدام دورات المياه يرجع إلى طبيعة المكان التجاري وكثرة المترددين عليه من العملاء والجمهور وهو أمر لا يمكن للشركة أن تمنعه، وأغفل الحكم ما أثبتته ذات التقارير المشار إليها وأقوال الخبراء التي استمعت المحكمة إليهم من أن الشركة ساهمت في الإضرار بسلامة المبنى إذ أساء العاملون بها والمتعاملون معها استخدام دورات المياه ولم يعنوا بصيانة الأحواض ومواسير الصرف مما أدى إلى تشبع الأرضيات بالرطوبة والرشح وأثر هذا على حديد التسليح وتسبب في حدوث شروخ وترخيم بباكية السقف الخرساني، ولم يراع المقاول الذي ندبته الشركة للتنفيذ الأصول الفنية في إزالة الدور الثاني العلوي بالمبنى، وقام عمالها بنزع بلاط أرضية السقف وتركه معرضاً للعوامل الجوية مما أدى إلى تفاقم حالته وأن هذا الاستعمال الضار بسلامة المبنى حسبما قدره الخبراء في الدعوى بلغت نسبة خطأ الشركة المستأجرة فيه 40% من جملة أسباب الضرر الذي أصاب المبنى، فإن الحكم المطعون فيه إذ عَوٌل في قضائه على خطأ الملاك في الإضرار بسلامة المبنى وانتهى إلى رفض الدعوى بما ينبئ أن الشركة المطعون ضدها لم تستعمل العقار بطريقة ضارة بسلامته ولو بنسبة ما رغم ثبوت مسئوليتها عن هذه الأضرار بنسبة قدرها الخبراء ب 40% وهى مسئولية تمتد إلى أعمال تابعيها والعاملين فيها والمتعاملين معها من الغير إذ لا تجب مسئولية الملاك عن الإضرار بالعين بنسبة معينة مسئولية المستأجر عن الاستعمال الضار بسلامة المبنى ولو كان ذلك بنسبة أقل أو أكثر إذ يظل المستأجر مسئولاً عن كافة أوجه الاستعمال الضار بالمبنى متى كانت ثابتة في حقه من أوراق الدعوى ومستنداتها مما يعيب الحكم المطعون فيه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على الشركة المطعون ضدها وآخرين الدعوى رقم 6178 لسنة 1987 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإثبات إساءة استعمالها للعين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى، وقالوا بيانا لذلك إن الشركة المطعون ضدها استأجرت من مورثهم العقار بموجب العقدين المؤرخين 2/4/1962 و1/6/1964، وأنها قامت باستعماله بطريقة ضارة بسلامته لعدم مراعاتها الأصول الفنية الصحيحة في "تبليط سطح العقار" وعدم صيانة دورات المياه على نحو ما هو ثابت بتقريري الخبيرين في الدعويين رقمي 168 لسنة 1978 و99 لسنة 1981 مستعجل الزقازيق والمحضر الإداري رقم 4519 لسنة 1984 قسم أول الزقازيق فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1708 لسنة 36ق المنصورة "مأمورية ......." وبتاريخ 7/2/1996 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الأضرار التي أصابت المبنى محل النزاع نجمت عن استخدام ملاكه لأنواع رديئة من الخامات في إنشائه مما أدى إلى حدوث شروخ وتلفيات بالمبنى ليس للشركة المطعون ضدها دخل فيه على نحو ما هو ثابت بتقريري الخبيرين في الدعويين رقمي 168 لسنة 1978 و99 لسنة 1981 مستعجل الزقازيق وأقوال الخبراء أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 3/4/1995 والتفتت عما هو ثابت بهذين التقريرين من ثبوت الإضرار بالمبنى نتيجة خطأ الشركة المطعون ضدها الذي تمثل في تركيب البلاط على سطح المبنى بواسطة عمال غير متخصصين دون إشراف هندسي، وبغير طبقة عازلة ودون ميول أو فتحات لتصريف المياه مما أدى إلى تراكمها فوق السطح وتسربها إلى تسليحه ففقدت عوامل السلامة والأمان وأدى ذلك إلى انهياره على سقف الدور أسفله فانهار بدوره، وأن عمال الشركة أساءوا استعمال دورات المياه ولم يعنوا بصيانة الأحواض ومواسير الصرف. حتى تراكمت المياه وتشبعت بها الحوائط حتى وصل الرشح إلى حديد السقف وكمراته فأحدث بها ترخيما إلا أن الحكم التفت عن كل هذا الإضرار بسلامة المبنى الثابت بالأوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ــ أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته، ومن المقرر أيضا أنه لما كانت أحكام القانون المدني هي الشريعة العامة التي تسود أحكامه سائر المعاملات وتعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار به هي الواجبة التطبيق أصلا ما لم يرد لها تنظيم مخالف في قوانين إيجار الأماكن، وكانت مسئولية المستأجر في المحافظة على العين وفي استعمالها الاستعمال المألوف ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا تقتصر على أعماله الشخصية بل تمتد إلى أعمال تابعيه وكل شخص تكون له صلة بالمستأجر هي التي مكنت له من الإضرار بالعين المؤجرة، فيكون من أتباع المستأجر أهل بيته من زوجة وأولاد وأقارب يسكنون معه أو يستضيفهم وكذلك خدمه وعماله والمستأجر من الباطن والمتنازل له عن الإيجار، وكانت المادة 378 من القانون المدني القديم تنص على ذلك بقولها "يجب على المستأجر حين انتهاء عقد الإيجار أن يرد ما استأجره بالحالة التي هو عليها بغير تلف حاصل من فعله أو فعل مستخدميه أو من فعل من كان ساكنا معه أو من فعل المستأجر الثاني إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك" ولئن لم يتضمن التقنين المدني الحالي نصا مماثلا إلا أن ذلك لم يقصد به حذف الحكم الوارد بالتقنين المدني القديم وإنما لأنه من القواعد العامة التي لا تحتاج إلى نص خاص ولا تنتفي هذه المسئولية إلا إذا أثبت السبب الأجنبي ولا يكفي أن يثبت أنه قد بذل العناية الواجبة في رقابة هؤلاء الأتباع فالتزامه هنا بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية وهو التزام بضمان يكون المستأجر بموجبه مسئولا بمجرد تحقق سبب الضمان، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بثبوت استعمال الشركة المطعون ضدها العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى استنادا إلى ما ورد بتقريري الخبيرين في الدعويين رقمي 168 لسنة 1978 و99 لسنة 1981 مستعجل الزقازيق وأقوال الخبراء أمام المحكمة الاستئنافية من أن الأضرار التي حدثت للمبنى محل النزاع قد نجمت عن استخدام الملاك لأنواع رديئة من حديد التسليح والخامات الأخرى المستخدمة وقلة عدد الكانات التي أدت إلى إحداث التلفيات والشروخ بالمبنى وأن سوء استخدام دورات المياه يرجع إلى طبيعة المكان التجاري وكثرة المترددين عليه من العملاء والجمهور وهو أمر لا يمكن للشركة أن تمنعه، وأغفل الحكم ما أثبتته ذات التقارير المشار إليها وأقوال الخبراء التي استمعت المحكمة إليهم من أن الشركة ساهمت في الإضرار بسلامة المبنى إذ أساء العاملون بها والمتعاملون معها استخدام دورات المياه ولم يعنوا بصيانة الأحواض ومواسير الصرف مما أدى إلى تشبع الأرضيات بالرطوبة والرشح وأثر هذا على حديد التسليح وتسبب في حدوث شروخ وترخيم بباكية السقف الخرساني، ولم يراع المقاول الذي ندبته الشركة للتنفيذ الأصول الفنية في إزالة الدور الثاني العلوي بالمبنى، وقام عمالها بنزع بلاط أرضية السقف وتركه معرضا للعوامل الجوية مما أدى إلى تفاقم حالته وأن هذا الاستعمال الضار بسلامة المبنى حسبما قدره الخبراء في الدعوى بلغت نسبة خطأ الشركة المستأجرة فيه 40% من جملة أسباب الضرر الذي أصاب المبنى، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه على خطأ الملاك في الإضرار بسلامة المبنى وانتهى إلى رفض الدعوى بما ينبئ أن الشركة المطعون ضدها لم تستعمل العقار بطريقة ضارة بسلامته ولو بنسبة ما رغم ثبوت مسئوليتها عن هذه الأضرار بنسبة قدرها الخبراء بـ 40% وهي مسئولية تمتد إلى أعمال تابعيها والعاملين فيها والمتعاملين معها من الغير إذ لا تجب مسئولية الملاك عن الإضرار بالعين بنسبة معينة مسئولية المستأجر عن الاستعمال الضار بسلامة المبنى ولو كان ذلك بنسبة أقل أو أكثر إذ يظل المستأجر مسئولا عن كافة أوجه الاستعمال الضار بالمبنى متى كانت ثابتة في حقه من أوراق الدعوى ومستنداتها مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 926 لسنة 78 ق جلسة 17 / 12 / 2008 مكتب فني 59 ق 148 ص 845

برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي نواب رئيس المحكمة وسامح إبراهيم محمد.
-------------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: ملحقات الأجرة: نطاق ملحقات الأجرة: مقابل استهلاك المياه" "ما يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة: مصاريف الصرف الصحي".
عدم التزام المستأجر بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها في العقد بما يجاوز 7% من القيمة الإيجارية للوحدة. م 33/ د ق 49 لسنة 1977. الاتفاق على ما يجاوز هذه النسبة يقع باطلاً.
مفاد نص المادة 33/ د من القانون رقم 49 لسنة 1977- في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- أنه في الحالات التي لا تصل فيها المياه إلى المبنى عن طريق مرفق المياه، فإن الشاغلين يتحملون بقيمة الاستهلاك وفقاً للاتفاق الذى يتم بينهم وبين المؤجرين، إلا أنه لا يجوز أن يتحمل الشاغلون من هذه القيمة ما يجاوز 7% من القيمة الإيجارية للوحدة المحددة قانوناً وإلا كان هذا الاتفاق باطلاً.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: ملحقات الأجرة: نطاق ملحقات الأجرة: مقابل استهلاك المياه" "ما يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة: مصاريف الصرف الصحي".
مصاريف الصرف الصحي. عدم اعتبارها من ملحقات الأجرة. تخلف المستأجر عن الوفاء بها لا يرتب الإخلاء. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض ــ أن مصاريف الصرف الصحي لا تعتبر من ملحقات الأجرة، إذ أن المشرع لم ينص صراحة في المادتين 14، 37 من القانون رقم 49 لسنة 1977 باعتبارها من الأجرة وتأخذ حكمها كما هو الحال في الضرائب والرسوم واستهلاك المياه ومن ثم فإن التخلف عن سدادها لا يوجب الإخلاء.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: ملحقات الأجرة: نطاق ملحقات الأجرة: مقابل استهلاك المياه" "ما يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة: مصاريف الصرف الصحي".
إقامة دعوى الإخلاء استناداً على تكرار الطاعن التخلف عن الوفاء بمصاريف الصرف الصحي وقيمة استهلاك المياه بالمخالفة لنص المادة 33 / د ق 49 لسنة 1977. أثره. رفض الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بالإخلاء. خطأ في تطبيق القانون.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على سند من تكرار تخلف الطاعن عن سداد مصاريف الصرف الصحي وقيمة استهلاك المياه الجوفية المتفق عليها بعقد الإيجار المؤرخ 1/6/1994، بالرغم من أن مصاريف الصرف الصحي ليست من ملحقات الأجرة، ولا يترتب على التخلف عن الوفاء بها وجوب الحكم بالإخلاء، وأن الاتفاق على تحديد قيمة استهلاك المياه الجوفية بذلك العقد بمبلغ عشرة جنيهات يخالف القيمة المستحقة على الطاعن طبقاً للمادة 33/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها ومقدارها 5.25 جنيه (7% من أجرة العين محل النزاع ومقدارها 75 جنيه شهرياً)، ويكون الاتفاق على ما يخالفها قد وقع باطلاً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2006 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/6/1994 لتكرار التأخير في سداد ملحقات الأجرة المحددة بذلك العقد والمتمثلة في مقابل استعمال المياه الجوفية وإدخال الصرف الصحي للعقار الكائنة به العين المؤجرة. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 57ق لدى محكمة استئناف طنطا التي قضت بتاريخ 21/11/2007 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بالإخلاء لتكرار عدم سداده لملحقات الأجرة المحددة بعقد الإيجار المتمثلة في مصاريف إدخال الصرف الصحي للعقار ومقابل استهلاك المياه الجوفية بموتور كهربائي، في حين أن مصاريف الصرف الصحي ليست من ملحقات الأجرة، وأن الاتفاق على تحديد قيمة استهلاك المياه الجوفية بمبلغ عشرة جنيهات يخالف القانون، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - على أن "تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلي الأماكن ..... وفقاً للقواعد الآتية: (أ) ..... (ب) ..... (ج) ..... (د) في الحالات التي يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لا يجاوز 7% (سبعة في المائة) من القيمة الإيجارية المحددة قانوناً، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر". مفاده أنه في الحالات التي لا تصل فيها المياه إلى المبنى عن طريق مرفق المياه، فإن الشاغلين يتحملون بقيمة الاستهلاك وفقاً للاتفاق الذي يتم بينهم وبين المؤجرين، إلا أنه لا يجوز أن يتحمل الشاغلون من هذه القيمة ما يجاوز 7% من القيمة الإيجارية للوحدة المحددة قانوناً وإلا كان هذا الاتفاق باطلاً، كما أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مصاريف الصرف الصحي لا تعتبر من ملحقات الأجرة، إذ أن المشرع لم ينص صراحة في المادتين 14، 37 من القانون رقم 49 لسنة 1977 باعتبارها من الأجرة وتأخذ حكمها كما هو الحال في الضرائب والرسوم واستهلاك المياه، ومن ثم فإن التخلف عن سدادها لا يوجب الإخلاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على سند من تكرار تخلف الطاعن عن سداد مصاريف الصرف الصحي وقيمة استهلاك المياه الجوفية المتفق عليها بعقد الإيجار المؤرخ 1/6/1994، بالرغم من أن مصاريف الصرف الصحي ليست من ملحقات الأجرة، ولا يترتب على التخلف عن الوفاء بها وجوب الحكم بالإخلاء، وأن الاتفاق على تحديد قيمة استهلاك المياه الجوفية بذلك العقد بمبلغ عشرة جنيهات يخالف القيمة المستحقة على الطاعن طبقاً للمادة 33/ د من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها ومقدارها 5.25 جنيه (7% من أجرة العين محل النزاع ومقدارها 75 جنيه شهرياً)، ويكون الاتفاق على ما يخالفها قد وقع باطلاً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 4600 لسنة 65 ق جلسة 4 / 12 / 2008 مكتب فني 59 ق 147 ص 841

برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، حامد زكي، نادر السيد وبدوي عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة.
----------------
- 1 بيع "آثار البيع: التزامات البائع: أثر عقد البيع العرفي".
عقد البيع غير المسجل كالبيع المسجل. أثره. انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار مادام المبيع شيئا معينا بالذات وطلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستئداء ريعها. الاستثناء. وجود اتفاق أو عرف يخالف ذلك.
إن البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستئداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويضاً عن حرمان المشترى من ثمرات المبيع.
- 2  بيع "آثار البيع: التزامات البائع: أثر عقد البيع العرفي".
إقامة الطاعنين دعواهم بإزالة المنشآت المقامة من الغاصبين المطعون ضدهما على أرض التداعي مشترى مورثهم بعقد غير مسجل والتعويض استناداً لملكيتهم للأرض. تحقق مصلحتهم في إقامة الدعوى بإزالة البناء لإقامته على الأرض والطعن على الحكم الصادر برفضها رغم عدم تسجيل عقد شرائهم لها لصيرورتهم مالكين لها على حال تسجيل الأرض وأيلولة البناء إليهم بحكم الالتصاق. قضاء الحكم المطعون فيه بمخالفة ذلك النظر ورفض دعوى الطاعنين على سند من عدم انتقال ملكية العقار إليهم لعدم تسجيل عقد شراء مورثهم له. خطأ في القانون.
إذا كان ثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بإزالة المنشآت التي أقامها الغاصبين المطعون ضدهما عل أرض التداعي التي اشتراها مورثهم بعقد لم يسجل والتعويض استنادا إلى ملكيتهم للأرض محل النزاع رغم أن مورثهم اشتراها بعقد بيع ابتدائي ولازالت ملكيتها للبائع له وهم ليسوا إلا دائنين شخصيين له وحقوقهم تكون قبله فلا يجوز لهم مطالبة الغير بها مع أن الطاعنين وإن لم يسجلوا عقدهم إلا أنه لا مراء في توافر مصلحة لهم قائمة يقرها القانون عملاً بالمادة الثالثة من قانون المرافعات في النضال لإزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضدهما طالما ثبت أن العقار مقام على الأرض المبيعة لهم من ملاكها الحقيقين ومن حقهم مجابهة ذلك بطلب إزالتها إذ أن ذلك هو وسيلتهم الوحيدة للخلاص من هذه المباني وكذلك تنعقد لهم مصلحة في الطعن على الحكم الصادر برفض هذا الطلب، ذلك بأنه وإن لم تكن ملكية الأرض قد انتقلت إليهم بتسجيل عقد شرائهم لها إلا أنه بمجرد حصل هذا التسجيل يصبحوا مالكين للأرض وتؤول إليهم تبعاً لذلك ملكية العقار بحكم الالتصاق، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض دعوى الطاعنين ــ المشترين ــ بطلب التعويض والإزالة (على سند من عدم انتقال ملكية العقار إليهم لعدم تسجيل عقد شراء مورثهم له) يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن وقائع الطعن - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة 1985 مدني دمنهور الابتدائية على المطعون ضدهما طلبوا في ختامها إزالة المباني المقامة على الأرض المبينة بالصحيفة والتي اشتراها مورثهم بعقد ابتدائي مع إلزامهم بأداء 10.000 جنيه على سبيل التعويض. ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره رفضتها بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ..... لسنة 50ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وفيه قضت بالتأييد، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، حيث رفض طلبهم بالتعويض وحرمانهم من الانتفاع بأرض التداعي التي اشتراها مورثهم بعقد ابتدائي مع رفض إزالة ما أقيم عليها من بناء استناداً إلى عدم انتقال ملكية العقار إليهم لعدم تسجيل عقد شراء مورثهم له مع أن للمشتري من تاريخ البيع الابتدائي ثمر المبيع ونماؤه سجل العقد أو لم يسجل، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن حرمان المشتري من ثمرات المبيع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بإزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضدهما على أرض التداعي التي اشتراها مورثهم بعقد لم يسجل والتعويض استناداً إلى ملكيتهم للأرض محل النزاع رغم أن مورثهم اشتراها بعقد بيع ابتدائي ولا زالت ملكيتها للبائع له وهم ليسوا إلا دائنين شخصيين له وحقوقهم تكون قبله فلا يجوز لهم مطالبة الغير بها مع أن الطاعنين وإن لم يسجلوا عقدهم إلا أنه لا مراء في توفر مصلحة لهم قائمة يقرها القانون - عملاً بالمادة الثالثة من قانون المرافعات - في النضال لإزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضدهما طالما قد ثبت أن العقار مقام على الأرض المبيعة لهم من ملاكها الحقيقيين ومن حقهم مجابهة ذلك بطلب إزالتها، إذ إن ذلك هو وسيلتهم الوحيدة للخلاص من هذه المباني وكذلك تنعقد لهم مصلحة في الطعن على الحكم الصادر برفض هذا الطلب، ذلك بأنه وإن لم تكن ملكية الأرض قد انتقلت إليهم بتسجيل عقد شرائهم لها إلا أنه بمجرد حصول هذا التسجيل يصبحوا مالكين للأرض وتؤول إليهم تبعاً لذلك ملكية العقار بحكم الالتصاق، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض دعوى الطاعنين - المشترين - بطلب التعويض والإزالة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الاثنين، 10 يوليو 2017

الطعن 18835 لسنة 77 ق جلسة 3 / 12 / 2008 مكتب فني 59 ق 146 ص 835

برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي نواب رئيس المحكمة ومحمد جلال عبد العظيم.
--------------
- 1  نقض "الخصومة في الطعن".
الخصومة في الطعن بالنقض تكون بين خصوم حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. الخصم المطلوب الحكم في مواجهته. الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له على غير أساس.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض تكون ممن كانوا خصوماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذى لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقضى له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه وجه إلى المطعون ضده تحت البند ثانياً طلب الحكم عليه بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإخلاء عين النزاع من الطاعن وقضى عليه بذلك بموجب الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى خصماً حقيقياً يجب اختصامه ويكون الدفع على غير أساس.
- 2إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: تعلقها بالنظام العام".
السلطة الأدنى في مدراج التشريع. عدم جواز إلغائها أو تعديلها لقاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو إضافة أحكام جديدة إليها إلا بتفويض خاص من السلطة العليا أو من القانون. لا محل لإعمال القرارات الإدارية بإنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية دون إعمال التشريع الذي يسمح بامتداد تلك العقود. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض- أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكام جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون، ومن ثم فإن صدور قرارات إدارية بإنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية مما يتعارض مع الأحكام التي تسمح بامتداد تلك العقود ليس من شأنه أن يحول دون إعمال ذلك التشريع دون القرارات الإدارية.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: تعلقها بالنظام العام".
أسباب الإخلاء الواردة على سبيل الحصر في تشريعات الإيجار الاستثنائية. تعلقها بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. أن تكون عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم. أثره. وجوب تحقق محكمة الموضوع من قيام سبب الإخلاء من تلقاء نفسها.
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كانت عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية تخضع للامتداد القانونى لمدة غير محدده إلا أن المشرع قد كفل للمؤجر الحق في إخلاء المكان المؤجر في الحالات التي نص عليها القانون على سبيل الحصر ومن المسلم به أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها في تلك القوانين من الأمور المتعلقة بالنظام العام- لمحكمة النقض من تلقاء نفسها- إثارة تلك الأسباب ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء التي أقيمت على أساسه الدعوى وتتحقق من توافره وألا تقضى بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه.
- 4  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: تعلقها بالنظام العام".
ورود أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن على سبيل الحصر عملاً بالمادة 18 من ق 136 لسنة 1981. مؤداه. عدم جواز إقامة دعوى الإخلاء في غير هذه الأسباب. أثره. وجوب تصدى المحكمة من تلقاء نفسها وإسباغ الوصف الذي ينطبق عليها والحكم بالإخلاء إذا ما ثبت إحداها.
النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 على أن "لا يجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء إلا لأحد الأسباب التالية
أ – الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط
ب – إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التكليف بذلك
ج – إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك
د – إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافيه للآداب العامة ......" يدل على أن المشرع قد حصر أسباب الإخلاء في الأسباب السابقة ويجب على محكمة الموضوع أن تتصدى من تلقاء نفسها للواقعة وتسبغ عليها الحالة التي تنطبق عليها فإذا تحققت من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء.

- 5  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: تعلقها بالنظام العام".
قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء عين التداعي تأسيساً على صدور قرار رئيس مجلس الوزراء برد الوحدات التي تستأجرها الجهات الحكومية بالرغم من كونها سلطة أدنى من القانون وخضوع عقد إيجارها لقوانين الإيجارات الاستثنائية وعدم توافر إحدى حالات الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981. خطأ.
إذا خالف الحكم المطعون فيه أسباب الإخلاء الواردة في المادة 18 ق 136 لسنة 1981 وأقام قضاءه بإخلاء عين النزاع التي يخضع عقد إيجارها المؤرخ 17/8/1964 لأحكام قوانين الإيجار الاستثنائية استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء برد الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية وهى سلطة أدنى من القانون بالرغم من عدم توافر حالة من حالات الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة البيان فإنه يكون معيباً.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم في البند أولاً أقاموا على المطعون ضده بالبند ثانياً والطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 59 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلزامهما بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وإخلاء العين المؤجرة للطاعن، وقالوا بياناً لذلك إن الشركة الطاعنة تستأجر من مورثهم العين المبينة بالصحيفة ولصدور قرار رئيس مجلس الوزراء برد الوحدات التي تستأجرها الجهات الحكومية فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية التي قيدتها برقم ..... لسنة 2005 ثم حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم في البند أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 123 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 19/8/2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده تحت بند ثانياً وفي الموضوع بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده تحت بند ثانياً بصفته لم يكن خصماً حقيقاً في النزاع إذ لم يقضى له أو عليه بشيء فلا يجوز اختصامه في الطعن
حيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض تكون ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقضى له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه وجه إلى المطعون ضده تحت البند ثانياً طلب الحكم عليه بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإخلاء عين النزاع من الطاعن وقضى عليه بذلك بموجب الحكم المطعون فيه، ومن ثم يضحى خصماً حقيقياً يجب اختصامه ويكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإخلاء عين النزاع استناداً إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإخلاء الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية رغم أنه ليس من بين الحالات التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر والتي لا يجوز مخالفتها لتعلقها بالنظام العام مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكام جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون، ومن ثم فإن صدور قرارات إدارية بإنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية مما يتعارض مع الأحكام التي تسمح بامتداد تلك العقود ليس من شأنه أن يحول دون إعمال ذلك التشريع دون القرارات الإدارية كما أنه ولئن كانت عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية تخضع للامتداد القانوني لمدة غير محددة إلا أن المشرع قد كفل للمؤجر الحق في إخلاء المكان المؤجر في الحالات التي نص عليها القانون على سبيل الحصر، ومن المسلم به أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها في تلك القوانين من الأمور المتعلقة بالنظام العام – لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – إثارة تلك الأسباب ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه، ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء التي أقيمت على أساسه الدعوى وتتحقق من توفره وألا تقضي بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه، ولما كان النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 على أن " لا يجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء إلا لأحد الأسباب التالية أ– الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط .... ب– إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التكليف بذلك .. ج- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك ... د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة ..." يدل على أن المشرع قد حصر أسباب الإخلاء في الأسباب السابقة ويجب على محكمة الموضوع أن تتصدى من تلقاء نفسها للواقعة وتسبغ عليها الحالة التي تنطبق عليها فإذا تحققت من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء عين النزاع التي يخضع عقد إيجارها المؤرخ 17/8/1964 لأحكام قوانين الإيجار الاستثنائية استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء برد الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية وهي سلطة أدنى من القانون بالرغم من عدم توفر حالة من حالات الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة البيان، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.