الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2017

الطعن 1265 لسنة 74 ق جلسة 12 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 89 ص 515

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، عبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة وهشام فراويلة.
--------------
- 1  نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك .
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعلى ما تقضى به المادة 253 من قانون المرافعات أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تُحدد بها أسباب الطعن بالنقض وتُعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول.
- 2  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة" "انقضاء الخصومة الضريبية".
التكاليف والمصروفات التي تخصم من الإيراد في ضريبة الأرباح غير التجارية. شرطها. أن تكون هذه المصروفات لازمه لمباشرة المهنة ومتصلة ومتعلقة بها. مؤداه. خروج تلك التي تصرف بدون مسوغ أو التي لا تتصل بالمهنة والخاصة بصاحب المهنة. علة ذلك. م 73 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانونين 146 لسنة 1950، 46 لسنة 1978.
مؤدي نص المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانونين رقمي 146 لسنة 1950، 46 لسنة 1978 – المنطبق على سنة 1980 – أن القانون يشترط في التكاليف أو المصروفات التي تخصم من الإيراد في ضريبة الأرباح غير التجارية أن تكون هذه المصروفات لازمة لمباشرة المهنة ومتصلة ومتعلقة بها وبذلك تخرج منها تلك التي تصرف بدون مسوغ أو التي لا تتصل بالمهنة وكذلك الخاصة بصاحب المهنة إذ تعتبر استعمالاً للإيراد أو الربح وليست تكليفاً عليه.
- 3  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة" "انقضاء الخصومة الضريبية".
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها ومسمياتها. تقدير هذه التكاليف. كيفيته. المواد 76، 79، 86/2 ق 157 لسنة 1981 .
إذ كان مؤدى حكم المواد 76، 77، 79، 86/2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 – المنطبق على الواقعة بالنسبة للسنوات من 1981 إلى 1984 – أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الواردة ذكرها في المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني وكان الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالفة الذكر وتخصم من صافي إيراد الممول إذا كانت أكثر من 20% وإلا قدرت حكماً بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة والمصروفات.
- 4  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة" "انقضاء الخصومة الضريبية".
انقضاء خصومة الضريبة على الدخل. وجوب الحكم بها للدعاوي المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004. شرطه. المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبي عشرة آلاف جنيه. م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005.
مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 أنه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول في أية سنة من سنوات المحاسبة يتعلق بالخلاف في تقدير الضريبة وكان وعاؤها السنوي وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوي للطاعنة في سنة 1980 لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه وفقاً لحكم المحكمة وكان النزاع المنظور أمام المحكمة قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 ويدور حول تقدير الضريبة، فإنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة بالنسبة لهذه السنة.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنة من نشاطها "محاماة" في السنوات من 1980 - 1984 وإذا اعترضت فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات فأقامت الدعوى رقم ..... لسنة 2002 ضرائب بورسعيد الابتدائية طعناً على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وفيها وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22 فبراير سنة 2003 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافي أرباح الطاعنة في عام 1980 مبلغ 9317 جنيه، وفي کل من عامي 1981, 1982 مبلغ 11384 جنيه، وفي عام 1983 مبلغ 17035 جنيه, وفي عام 1984 مبلغ 17288 جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 44ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وفيه قضت المحكمة بتاريخ 30 مارس سنة 2004 بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة بالنسبة لسنة 1980، وفي الموضوع برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ أقام قضاءه استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير دون بيان سنده القانوني في ذلك ومغفلاً الرد على أوجه دفاعه المبداة أمام المحكمة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - وعلى ما تقضي به المادة 253 من قانون المرافعات أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تُحدد بها أسباب الطعن بالنقض وتُعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا کان النعي غير مقبول. وکانت الطاعنة لم تبين بهذا السبب ماهية الأساس القانوني الذي لم يتناوله الحكم وأيضاً أوجه الدفاع التي تمسكت بها وأغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك في قضائه فإن النعي يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه تقول إن الحكم ساير لجنة الطعن ومن بعدها تقرير الخبير المنتدب في الدعوي في الاکتفاء بخصم نسبة 20% من إجمالي الإيراد کمصروفات لازمة لمزاولة النشاط رغم تمسكها بوجود مصروفات أخرى لم تحتسب مخالفاً بذلك حكم المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والتي تغاير بين التكاليف اللازمة لمزاولة المهنة والمصروفات، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانونين رقمي 146 لسنة 1950، 46 لسنة 1978 - المنطبق على سنة 1980 – أن القانون يشترط في التكاليف أو المصروفات التي تخصم من الإيراد في ضريبة الأرباح غير التجارية أن تكون هذه المصروفات لازمة لمباشرة المهنة ومتصلة ومتعلقة بها وبذلك تخرج منها تلك التي تصرف بدون مسوغ أو التي لا تتصل بالمهنة وكذلك الخاصة بصاحب المهنة إذ تعتبر استعمالاً للإيراد أو الربح وليست تكليفاً عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة وهي من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية "محامية" وكان قرار لجنة الطعن قد جرى على احتساب كافة المصروفات الفعلية لنشاطها في سنة 1980 من واقع المستندات مراعياً في ذلك احتساب تكاليف الآلة الكاتبة وفروق التليفون وأجر الكاتب وغيرها وهو ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وإذ أيده في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون. لما کان ذلك، وکان مؤدى حكم المواد 76، 77، 79، 86/ 2 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق علي الواقعة بالنسبة للسنوات من 1981 إلى 1984 – أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الواردة ذكرها في المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني، وكان الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالفة الذكر وتخصم من صافي إيراد الممول إذا کانت أکثر من 20% وإلا قدرت حكماً بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة والمصروفات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بخصوص سنوات المحاسبة سالفة البيان وأيد قرار لجنة الطعن التي قدرت المصروفات حكماً عن كل منها بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها لعدم إمساك الطاعنة دفاتر منتظمة ولخلو الأوراق من الدليل على المصروفات الفعلية، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى النعي بما تقدم على غير أساس
وحيث إنه, ولما كان النص في المادة الخامسة عن مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه" مفاده أنه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول في أية سنة من سنوات المحاسبة يتعلق بالخلاف في تقدير الضريبة، وكان وعاؤها السنوي وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوي للطاعنة في سنة 1980 لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه وفقا لحكم المحكمة, وكان النزاع المنظور أمام المحكمة قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 ويدور حول تقدير الضريبة، فإنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة بالنسبة لهذه السنة.

الطعنان 978 ، 1003 لسنة 73 ق جلسة 12 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 88 ص 511

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار, إبراهيم الضبع, عبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة وهشام فراويلة.
---------------
- 1  إفلاس "محكمة الإفلاس: اختصاصها". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى".
قواعد الإفلاس من النظام العام. مفاده. اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة. مقتضاه. اختصاص المحاكم المدنية بما عداها وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك، بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.
- 2  إفلاس "محكمة الإفلاس: اختصاصها". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. سلطتها في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق.
المقرر أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح.
- 3  إفلاس "محكمة الإفلاس: اختصاصها". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى".
المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس. اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة. أثره. انحصار اختصاصها النوعي بالفصل في الدعوى التي تخرج عن هذا النطاق. علة ذلك. المادتان 54 مرافعات م 560ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
المقرر وفقاً لنص المادتين 54 من قانون المرافعات، 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعياً المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده، أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التي ينظمها القانون المدني.
- 4  إفلاس "محكمة الإفلاس: اختصاصها". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى".
انحصار النزاع بين المفلس وآخر على ملكية أرض التداعي. حقيقته. نزاع لم ينشأ عن الإفلاس ولا يترتب الفصل فيه على تطبيق قواعده. مؤداه. خضوعه لأحكام القانون المدني أو أي من القوانين الخاصة. أثره. عدم اختصاص محكمة الإفلاس بنظره. علة ذلك. م 603ق التجارة 17 لسنة 1999. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع انحصر فيما إذا كانت الأرض محل التداعي ما زالت ملكاً للدولة ممثلة في هيئة المجتمعات الجديدة دون المفلس مع ما يترتب على ذلك في شأن تصرفه فيها. ولما كان موضوع هذا النزاع على هذا النحو لم ينشأ عن الإفلاس وأنه من المتصور وقوعه ولو لم يشهر الإفلاس والفصل فيه لا يترتب على تطبيق قواعده، وإنما عن تطبيق قواعد القانون المدني أو أي من القوانين الخاصة، ومن ثم لا تختص محكمة الإفلاس بنظرها وإنما تختص المحاكم المدنية بها عملاً بمفهوم المادة 603 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 باعتبارها دعوى استحقاق للأرض موضوع التداعى، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من التصدي للدعوى والقضاء برفضها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأخير في الطعن رقم 978 لسنة 73ق .... أقام الدعوى رقم .... لسنة 2001 إفلاس الإسكندرية بطلب الحكم باستبعاد الأرض المملوكة له وما عليها من منشآت والمبينة وصفا وقيمة ومعالم بصحيفة الدعوى من التفليسة رقم ...... لسنة 2001 إفلاس الإسكندرية وقال بيانا لدعواه إنه اشترى تلك الأرض من المطعون ضدهما الثانية والثالثة (..... و......) بموجب عقد بيع عرفي إلا أنه علم بشهر إفلاسهما واعتبار الأرض سالفة الذكر ضمن مفردات التفليسة وأدخلت الهيئة العامة للمجتمعات الجديدة خصما في الدعوى. بتاريخ 26 من فبراير سنة 2003 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 59ق الإسكندرية (إفلاس) كما استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 79ق إفلاس الإسكندرية وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2003 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 978 لسنة 73ق كما طعن عليه المطعون ضده الأخير بالطعن رقم 1003 لسنة 73ق وأودعت النيابة مذكرة في الطعنين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن الأول وبرفض الطعن الثاني, وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقا لذلك, بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقا للقواعد العامة في الاختصاص. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح, وكان من المقرر وفقا لنص المادتين 54 من قانون المرافعات, 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعياً المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده, أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التي ينظمها القانون المدني. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن النزاع انحصر فيما إذا كانت الأرض محل التداعي ما زالت ملكا للدولة ممثلة في هيئة المجتمعات الجديدة دون المفلس مع ما يترتب على ذلك في شأن تصرفه فيها ولما كان موضوع هذا النزاع على هذا النحو لم ينشأ عن الإفلاس وأنه من المتصور وقوعه ولو لم يشهر الإفلاس والفصل فيه لا يترتب على تطبيق قواعده, وإنما عن تطبيق قواعد القانون المدني أو أي من القوانين الخاصة, ومن ثم لا تختص محكمة الإفلاس بنظرها وإنما تختص المحاكم المدنية بها عملا بمفهوم المادة 603 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 باعتبارها دعوى استحقاق للأرض موضوع التداعي, وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من التصدي للدعوى والقضاء برفضها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم, وكان طلب استبعاد الأرض موضوع النزاع على سند من أنها ما زالت على ذمة الدولة. بما يتعين أن يكون الفصل فيها من اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية (الدائرة المدنية).

الطعن 10914 لسنة 76 ق جلسة 8 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 84 ص 486

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
-----------------
بنوك "من صور عمليات البنوك: وديعة البنوك" .
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه التي لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. قصور. (مثال لتسبيب معيب في معاملات البنوك(
إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور؛ لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه قد خلا من أية مستندات تفيد وجود وديعة للمطعون ضده لدى البنك الطاعن وتاريخ ذلك أو مستندات تفيد تجميد هذه الوديعة أو المبلغ من حسابه لدى البنك الطاعن، وأن كل ما قدمه المطعون ضده للخبير قسيمة إيداع رقم 65735 بإضافة مبلغ عشرة آلاف دولار إلى حسابه بتاريخ 1/11/1982، كما قدم البنك الطاعن للخبير المنتدب صورة ضوئية من كشف حساب المطعون ضده في 31/12/1994 ثابت بها أن الرصيد الدائن للمطعون ضده مبلغ مقداره 2.97 دولار أمريكي، كما قدم كتاب فرع البنك بسوهاج إلى فرعه بأبي ظبي بشأن عدم وجود وديعة لدى البنك للمطعون ضده، وكان الخبير المنتدب قد أهدر دلالة هذه المستندات وركن في تقريره إلى صورة فاكس قدمها المطعون ضده يتضمن طلب فرع أبي ظبي من فرع سوهاج فك تجميد وديعة المطعون ضده، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه عول في قضائه بأحقية المطعون ضده في استرداد الوديعة وفوائدها على ما انتهى إليه الخبير بتقريره والتفت عن دلالة المستندات المقدمة في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن المطعون ضده أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم...... لسنة 2004 أمام محكمة سوهاج الابتدائية "مأمورية جرجا" طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه كافة مستحقاته لدى البنك بما فيها وديعة بمبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي، وقال بياناً لذلك إن له حساباً لدى البنك الطاعن بفرع سوهاج برقم..... بالعملة الأجنبية وآخر بفرع أبي ظبي وأن الفرع الأخير كان قد خاطب الفرع الأول لتجميد رصيد المطعون ضده بمقدار مبلغ عشرة آلاف دولار ضماناً لقرض منحه للمطعون ضده، وبتاريخ 25/ 3/ 2004 طلب فرع أبي ظبي من فرع سوهاج رفع تجميد الرصيد إلا أن البنك الطاعن رفض ذلك بمقولة إن المطعون ضده ليس له أية مبالغ أو ودائع لديه، فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22/ 9/ 2005 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغاً مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي قيمة الوديعة وفوائدها القانونية اعتباراً من 1/ 11/ 1982 وحتى تاريخ 31/ 7/ 2005 استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف، رقم..... لسنة 80 ق أمام محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 27/ 4/ 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن "بصفته" على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي عول في قضائه على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي اطمأنت إليه محكمة أول درجة من أن فرع البنك بأبي ظبي طلب تجميد وديعة المطعون ضده ولم يتم فكها إلا في 25/ 3/ 2004، رغم أن أوراق الدعوى وتقرير الخبير قد خلت من الدليل على ذلك كما التفتت عما قدمه البنك الطاعن من مستندات ومنها كشف حساب المطعون ضده كدائن للبنك بمبلغ 2.97 دولار، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه قد خلا من أية مستندات تفيد وجود وديعة للمطعون ضده لدى البنك الطاعن وتاريخ ذلك أو مستندات تفيد تجميد هذه الوديعة أو المبلغ من حسابه لدى البنك الطاعن وأن كل ما قدمه المطعون ضده للخبير قسيمة إيداع رقم 65735 بإضافة مبلغ عشرة آلاف دولار إلى حسابه بتاريخ 1/ 11/ 1982، كما قدم البنك الطاعن للخبير المنتدب صورة ضوئية كشف حساب المطعون ضده في 31/ 12/ 1994 ثابت بها أن الرصيد الدائن للمطعون ضده مبلغ مقداره 2.97 دولار أمريكي، كما قدم كتاب فرع البنك بسوهاج إلي فرعه بأبي ظبي بشأن عدم وجود وديعة لدى البنك للمطعون ضده، وكان الخبير المنتدب قد أهدر دلالة هذه المستندات وركن في تقريره إلي صورة فاكس قدمها المطعون ضده يتضمن طلب فرع أبي ظبي من فرع سوهاج فك تجميد وديعة المطعون ضده، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه عول في قضائه بأحقية المطعون ضده في استرداد الوديعة وفوائدها على ما انتهى إليه الخبير بتقريره والتفت عن دلالة المستندات المقدمة في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 116 لسنة 74 ق جلسة 8 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 83 ص 483

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
-------------
إيجار "إيجار الأماكن: الضرائب العقارية الأصلية والإضافية". ضرائب "الضرائب العقارية الأصلية والإضافية: الإعفاء منها".
المباني المؤجرة لأغراض السكنى المنشأة أو التي تنشأ اعتباراً من 9/9/1977. إعفاء مالكيها وشاغليها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية. شرطه. ألا تكون المباني من المستوى الفاخر والأماكن المستغلة مفروشة أو بنسيونات. مفاده. أن المباني المؤجرة لغير أغراض السكنى ومنها المحلات لا يسري عليها الإعفاء. م 11 ق 136 لسنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
مفاد النص في المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع لاعتبارات ارتآها أعفى مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب الأصلية والإضافية، وقد استثنى المشرع من هذا الإعفاء المباني من المستوى الفاخر والأماكن المستغلة مفروشة أو بنسيونات وهي بطبيعتها مخصصة للسكنى، بما مفاده أن المباني المؤجرة لغير أغراض السكنى ومنها المحلات لا يسري عليها الإعفاء من الضرائب الأصلية والإضافية، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي الذي خالف هذا النظر وقضى بإلغاء المحاسبة عن إيراد الثروة العقارية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده وشريكه عن نشاطهما "تجارة أخشاب وتصنيع باب وشباك" وعن إيراد ثروة عقارية للمطعون ضده عن سنة 1997 وأخطرته, فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات بواقع النصف لكل من الشريكين وعن ثروة عقارية للمطعون ضده بمبلغ 1728 جنيه. طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 715 لسنة 2000 كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية ............- ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/3/2003 بتخفيض تقديرات صافي الربح عن النشاط إلى مبلغ 3994 جنيه وإلغاء المحاسبة عن إيراد الثروة العقارية. استأنفت الطاعنة- مصلحة الضرائب- هذا الحكم بالاستئناف رقم 227 لسنة 36ق طنطا- مأمورية ........- بتاريخ 18/11/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بصحيفة استئنافها بدفاع حاصله أن نص المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا تنطبق على موضوع النزاع وبفرض انطباقها فإن الدور الأرضي من العقار محل المحاسبة وهو عبارة عن محلات تجارية لا يخضع للإعفاء الوارد بالمادة المذكورة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه لما كان النص في المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يعفى اعتباراً من أول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الأًصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة على الإيراد ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات", يدل على أن المشرع لاعتبارات ارتآها أعفى مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب الأصلية والإضافية, وقد استثنى المشرع من هذا الإعفاء المباني من المستوى الفاخر والأماكن المستغلة مفروشة أو بنسيونات وهي بطبيعتها مخصصة للسكنى, بما مفاده أن المباني المؤجرة لغير أغراض السكنى ومنها المحلات لا يسري عليها الإعفاء من الضرائب الأصلية والإضافية, وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي الذي خالف هذا النظر وقضى بإلغاء المحاسبة عن إيراد الثروة العقارية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.

الأحد، 18 يونيو 2017

الطعن 10710 لسنة 76 ق جلسة 12 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 75 ص 414

برئاسة السيد القاضي/ محمد متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، كمال نبيه محمد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  قضاة "عدم الصلاحية لنظر الدعوى: دعوى المخاصمة".
دعوى المخاصمة. فصل المحكمة في مرحلتها الأولى المتعلقة بجواز قبولها وتعلق أوجه المخاصمة بالدعوى. تحققه وفق ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه. عدم جواز تقديم المخاصم أوراق ومستندات غير المودعة مع التقرير في تلك المرحلة. مؤدى ذلك. عدم استجابة المحكمة الراهنة لطلب المخاصم المدعي ضم أصول محاضر جلسات دعوى التأديب.
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 495، 496 من قانون المرافعات أن الفصل في دعوى المخاصمة وهى في مرحلتها الأولى - مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها - لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه، وأنه لا يجوز للمخاصم في هذه المرحلة تقديم أوراق ومستندات غير التي أودعت مع التقرير، ومن ثم فإن المحكمة لا تجيب المدعي إلى طلبه ضم أصول محاضر جلسات دعوى التأديب.
- 2  دعوى "الخصوم في الدعوى: إدخال خصم في الدعوى".
تصحيح شكل الدعوى. عدم احتياجه لإذن من المحكمة. خلو أوراق دعوى المخاصمة الراهنة مما يفيد اختصام المخاصم - المدعي - لباقي أعضاء الدائرة مصدرة حكم التأديب محل المخاصمة. مؤداه. التفات المحكمة عن التعرض عن مدى جواز طلب المخاصم بتصحيح شكل الدعوى بإدخال باقي أعضاء الدائرة خصوماً فيها من عدمه.
إذ كان تصحيح شكل الدعوى لا يحتاج إلى إذن من المحكمة، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد اختصام المدعي لباقي أعضاء الدائرة التي أصدرت حكم التأديب محل المخاصمة بما لا مجال معه للمحكمة التعرض لما آثاره المدعي في هذا الخصوص وبحث مدى جوازه من عدمه على ضوء ما سلف بيانه.
- 3  قضاة "عدم الصلاحية لنظر الدعوى: دعوى المخاصمة: مسئولية القضاة.
دعوى المخاصمة. دعوى مسئولية. الغرض منها. تعويض المخاصم عن الضرر الذي أصابه. استنادها لقيام القاضي بعمل أو إصداره حكماً مشوباً بعيب يجيز مخاصمته. الأصل. عدم مسئوليته عما يصدره من تصرفات أثناء عمله. علة ذلك. الاستثناء. جواز مساءلته عن الضرر الناشئ عن تصرفاته في الأحوال المبينة بالمادة 494 مرافعات. سبيله. رفع دعوى المخاصمة وفق إجراءات وضمانات لكفالة الطمأنينة للقاضي ف عمله. مؤداه. عدم جواز التوسع في الاستثناء أو القياس عليه سواء فيما يتصل بأحوالها أو الخاضعين لأحكامها.
إن دعوى المخاصمة هي دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز مخاصمته، وكان الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدره من تصرفات في عمله لأنه يستعمل في ذلك حق خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه، وأجاز المشرع استثناءً من هذا الأصل مساءلة القاضي عن الضرر الناشئ عن تصرفاته في عمله في أحوال معينة بينها على سبيل الحصر في المادة "494" من قانون المرافعات، ورسم طريقاً خاصاً لهذه المساءلة وهو رفع دعوى المخاصمة، وأفرد لها إجراءات خاصة وأحاطها بضمانات تكفل توفير الطمأنينة للقاض في عمله، ومن ثم فلا يجوز التوسع في هذا الاستثناء أو القياس عليه سواء فيما يتصل بأحوالها أو الخاضعين لأحكامها.
- 4  قانون "تفسير القانون: قواعد التفسير".
تفسير النصوص القانونية. وجوب مراعاة التناسق فيما بينها بعدم تفسير النص بمعزل عن الآخر.
يتعين عند تفسير نصوص القانون مراعاة التناسق فيما بينها على نحو يوجب ألا يفسر نص بمعزل عن آخر.
- 5  قضاة "عدم الصلاحية لنظر الدعوى: دعوى المخاصمة.
القضاة وأعضاء النيابة العامة. جواز مخاصمتهما. م 494 مرافعات. انصراف كلمة القضاة لقضاة المحاكم العادية باختلاف درجاتهم في هذه المحاكم التي تتكون من محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بما يتبعها من محاكم جزئية وأعضاء النيابة العامة. عدم امتداد سريانها لغيرهم إلا بنص خاص.
أجازت المادة 494 من قانون المرافعات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة، وكانت كلمة "القضاة" في مقصود هذه المادة وحملاً على سياق نص المادة 497 من ذات القانون التي تناولت ضوابط تحديد المحكمة المختصة بنظر موضوع المخاصمة إنما تنصرف - بالنسبة إلى قضاة المحاكم العادية - إلى مختلف درجاتهم في هذه المحاكم التي تتكون من محكمة النقض، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية بما يتبعها من محاكم جزئية، وأعضاء النيابة العامة، ولا يمتد سريانها إلى غيرهم إلا إذا نص قانون آخر يجيز ذلك.
- 6  قضاة "تأديب القضاة: دعوى التأديب: مجلس التأديب".
مساءلة القضاة تأديبياً. اختصاص مجلس التأديب به برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض بحسبانهم أكثر خبرة ودراية بأوضاع السلطة القضائية وأنفذ إلى الضوابط الكافية في طبيعة الوظيفة القضائية وما يرتبط بها من القيم الرفيعة التي ترد عنها كل تخرص أو شبهة. م 98 قرار بق 46 لسنة 1972 قبل تعديله بق 142 لسنة 2006.
إن قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 - الذي يحكم واقعة الدعوى - قبل تعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2006 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر 2006 - قد أفرد الفصل التاسع من بابه الثاني للأحكام الخاصة بمساءلة القضاة تأديبياً، وعهد بذلك في المادة "98" منه إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض مما مفاده أن المشرع أوكل الاختصاص بالفصل في الدعوى التأديبية إلى سبعة من رجال القضاء هم بطبيعة مراكزهم وأقدميتهم على القمة من مدارج التنظيم القضائي، وبالتالي أكثر خبرة ودراية بأوضاع السلطة القضائية، وأعمق فهماً للمقاييس الصارمة التي يتعين أن يؤدى العمل القضائي في إطارها، وأنفذ إلى الضوابط الكامنة في طبيعة الوظيفة القضائية وما يرتبط بها من القيم الرفيعة التي ترد عنها كل تخرص أو شبهة تنال منها مما يجعل المجلس - على ضوء هذه الحقائق - الأقدر على الفصل في خصومة قد تؤول إلى عزل القاضي من وظيفته.
- 7  قضاة "تأديب القضاة: دعوى التأديب: مجلس التأديب".
دعوى تأديب القضاة. إناطة المشرع لمجلس التأديب ولايته بنظرها وفق قواعد إجرائية وضمانات أساسية للقاضي. انتهاؤها بإصدار حكم ببراءته أو عقابه وفقاً لمدى ثبوت الواقعة المنسوبة إليه وقدر جسامتها. المواد 99، 100، 101، 102، 106، 107 من ق السلطة القضائية. تفرد المجلس بتنظيم خاص في تشكيله من رئيس محكمة النقض وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض. مؤداه. عدم اندراجه وفق ذلك التنظيم وتلك المغايرة ذات مفهوم المحاكم العادية. أثره. عدم خضوع أعضاءه لأحكام مخاصمة قضاتها.
إن المادة "99" من قانون السلطة القضائية المشار إليه سلفا أوضحت طرية رفع الدعوى التأديبية فنصت على ان تقام من النائب العام بناء على طلب وزير العدل بعد تحقيق جنائي أو تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف يندبه وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين، أو مستشار من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى رؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها، كما أوجبت المادة "100" منه أن تشمل عريضة الدعوى التأديبية على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وأجازات المادة "101" لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات أو يندب أحد أعضائه لذلك، وحددت المادة "102" إجراءات المحاكمة بحيث إذا رأى المجلس محلا للسير فيها عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل على أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام، كما نصت المادة "106" على الحكم في الدعوى بعد سماع طلبات النيابة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى وأتاحت له الحضور بشخصه أو أن ينيب للدفاع عنه أحد رجال القضاء من غير مستشاري محكمة النقض، ثم أوجبت المادة "107" أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُنى عليها وأن تتلى هذه الأسباب عند النطق به في جلسة سرية. وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة مجتمعة أن المشرع ناط بمجلس التأديب ولاية نظر دعوى تأديب القضاة، وجعل زمامها بيديه ومآل الأمر فيها إليه، وذلك في إطار ما رسمه لهذه الدعوى من قواعد إجرائية وما كفله للقاضي من ضمانات أساسية، وصولاً إلى القول الفصل فيها - باعتباره هيئة قضائية - بإصدار حكم ببراءته أو بعقابه بالجزاء الذي يراه - اللوم أو العزل - وفقاً لاقتناعه بمدى ثبوت الواقعة المنسوبة إليه وقدر جسامتها، وإلى جانب هذه الصفة القضائية للمجلس فقد أولاه المشرع طبيعة خاصة مغايرة لطبيعة المحاكم العادية إذ أفرده بتنظيم خاص تبرز ملامحه في تشكيله الذي توخي فيه الجمع - فضلاً عن رئيس محكمة النقض - بين أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض وذلك خلافاً للقواعد المنظمة لتشكيل المحاكم العادية التي تؤلف دوائر كل منها بمختلف درجاتها من قضاتها فحسب، هذا إلى أن الخصومة التي أسند إليه الاختصاص بالفصل فيها قد احتجزها بنصوص إجرائية مستقلة عن تلك الواردة في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإنه لا يندرج بحسب هذا التنظيم وتلك المغايرة تحت مفهوم المحاكم العادية، ولا يخضع أعضاؤه بالتالي لأحكام مخاصمة قضاتها.
- 8  قضاة " عدم الصلاحية لنظر الدعوى: دعوى المخاصمة".
أعضاء المحكمة الدستورية العليا. خضوعهم لقواعد المخاصمة. م 15/1 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا. خلو القرار بق 46 لسنة 1972 من النص على جواز مخاصمة أعضاء مجلس التأديب أو الإحالة للأحكام المنظمة لقواعد مخاصمة قضاء المحاكم العادية الواردة بقانون المرافعات. مؤداه. عدم انطباق قواعد المخاصمة على مجلس التأديب. أثره. عدم قبول الدعوى.
إن المشروع – وفي الإطار السالف بيانه – إذ ارتأى إخضاع أعضاء المحكمة الدستورية العليا لقواعد المخاصمة فقد أفصح عن إرادته صراحة بنصه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية على سريان الأحكام المقررة في هذا الخصوص بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض في شأنهم، ومن ثم فإن القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية غذ جاء خلوا من نص على جواز مخاصمة أعضاء مجلس التأديب أو الإحالة في هذا الشأن إلى الأحكام العامة المنظمة لقواعد مخاصمة قضاة المحاكم العادية الواردة في قانون المرافعات، فقد دل ذلك على أن المشروع حينما أسند الفصل في الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب بتشكيله المار وتحقيقا لغايته الأساسية في الحفاظ للوظيفة القضائية منزلتها ولقيمها الرفيعة سموها قد اتجهت إرادته إلى جعلهم بمنأى عن قواعد المخاصمة. وحيث إن المحكمة تخلص من جماع ما تقدم – وفي ظل أحكام القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 – إلى أن مخاصمة رئيس مجلس تأديب القضاة وأعضائه غير جائزة ومن ثم تكون الدعوى فاقدة لمقومات قبولها، وبالتالي فإن اختصام وزير العدل بصفته في أساسه يكون منتفيا.
- 9  دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بعدم دستورية القوانين".
دفع المخاصم بعدم دستورية م 98 من ق السلطة القضائية. عدم قيامه على سند من الجد إزاء عدم بيان أوجه تعارض تلك المادة مع النصوص الدستورية المدعي بمخالفتها. وجوب الالتفات عنه.
لا يجدي المدعي الدفع المثار منه بعدم دستورية المادة "98" من قانون السلطة القضائية بحسبان أن هذا الدفع غير قائم على سند من الجد إزاء عدم بيان أوجه تعارض هذه المادة مع النصوص الدستورية المدعي بمخالفتها ومن ثم تلتفت عنه المحكمة.
- 10 قضاة "عدم الصلاحية لنظر الدعوى: دعوى المخاصمة".
الحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة في دعوى المخاصمة. شرطه. المادتان 496، 499 مرافعات.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادتين 496، 499 من قانون المرافعات المعدل أن الحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضي بعدم جواز المخاصمة أو برفضها، وهو ما لا يتأتى إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها، وهو ما ليس كذلك بصدد الدعوى المطروحة بعد أن خلصت المحكمة إلى عدم قبولها لعدم سريان أحكام دعوى المخاصمة الواردة في قانون المرافعات على المدعي عليهم، مما لا موجب معه الحكم على المدعي بالغرامة المنصوص عليها في المادة 499 من القانون سالف البيان أو مصادرة الكفالة.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من سائر أوراقها - تتحصل في أن المدعي أقامها بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 19/6/2006 للحكم ببطلان الحكم الصادر في دعوى التأديب رقم ..... لسنة 2006 وإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ ألف جنيه تعويضاً رمزياً مع حفظ حقه في التعويض الكامل، وقال بياناً لدعواه إنه أحيل وآخر إلى مجلس التأديب في الدعوى المشار إليها إزاء ما نسب إليهما من اقترافهما جريمة القذف بطريق النشر في حق أحد المستشارين إبان رئاسته إحدى لجان دوائر انتخابات مجلس الشعب، وبتاريخ 18/5/2006 حكم المجلس بتوقيع عقوبة اللوم عليه، وإذ وقع المدعى عليهم الأربعة الأول حال نظرهم دعوى التأديب في خطأ مهني جسيم تمثل في استمرارهم في نظر الدعوى والفصل فيها رغم تقديمه طلباً بردهم عن نظرها وفصلهم في هذا الطلب حال أنه كان معروضاً على دائرة أخرى، واستنادهم في رفض طلب تأجيل نظر الدعوى لعذر مرضي آلم به إلى قول محرف لم يصدر عنه، وتأويلهم للأحكام القضائية وخروجهم عند الاستهداء بها عن مدلولها الظاهر، ومعاقبته عن تهمة الإساءة إلى الهيئة القضائية رغم خروجها عن نطاق الدعوى، وكان قد لحقه من جراء إجراءات الدعوى والحكم الصادر فيها ضرر مادي وأدبي فقد أقام الدعوى أمام محكمة النقض وأيضاً وعلى سبيل الاحتياط أقامها أمام محكمة استئناف القاهرة، وشفع دعواه بثلاث حوافظ مستندات طويت إحداها على صورة رسمية من محاضر جلسات دعوى التأديب والحكم الصادر فيها. قدمت النيابة مذكرة ضمنتها دفعاً بعدم جواز مخاصمة رئيس وأعضاء مجلس التأديب وأبدت الرأي فيها بعدم جواز المخاصمة. عرضت الدعوى على المحكمة فحددت جلسة لنظرها في غرفة مشورة، وفيها طلب الحاضر عن المدعي ضم أصول محاضر جلسات دعوى التأديب وتصحيح شكل الدعوى بإدخال باقي أعضاء الدائرة التي أصدرت حكم التأديب خصوماً فيها، كما دفع بعدم دستورية المادة 98 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لمخالفتها للمواد 65، 67، 68 من الدستور، وصمم على طلباته الواردة بصحيفة الدعوى، وقدم المدعى عليه الثاني مذكرة اتبعها بأخرى طلب فيهما عدم قبول الدعوى، كما قدم محامي الدولة نائباً عن المدعى عليه الخامس – وزير العدل بصفته – مذكرة طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة له، والتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن مؤدي نص المادتين 495، 496 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفصل في دعوى المخاصمة وهي في مرحلتها الأولى – مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها – لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه، وأنه لا يجوز للمخاصم في هذه المرحلة تقديم أوراق ومستندات غير التي أودعت مع التقرير، ومن ثم فإن المحكمة لا تجيب المدعي إلى طلبه ضم أصول محاضر جلسات دعوى التأديب، وإذ كان تصحيح شكل الدعوى لا يحتاج إلى إذن من المحكمة، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد اختصام المدعي لباقي أعضاء الدائرة التي أصدرت حكم التأديب محل المخاصمة بما لا مجال معه للمحكمة التعرض لما أثاره المدعي في هذا الخصوص وبحث مدى جوازه من عدمه على ضوء ما سلف بيانه
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز مخاصمة رئيس وأعضاء مجلس التأديب أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الذي يحكم واقعة الدعوى وينظم تأديب القضاة بجميع درجاتهم قد خلت أحكامه من نص يجيز مخاصمتهم، وأن دعوى المخاصمة من نوع خاص والأحكام الصادرة من مجلس تأديب القضاة تصدر أيضاً من هيئة مشكلة تشكيلاً خاصاً مما لا مجال معه لإعمال أحكام المخاصمة الواردة في قانون المرافعات
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن دعوى المخاصمة هي دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز مخاصمته، وكان الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدره من تصرفات في عمله لأنه يستعمل في ذلك حق خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه، وأجاز المشرع استثناءً من هذا الأصل مساءلة القاضي عن الضرر الناشئ عن تصرفاته في عمله في أحوال معينة بينها على سبيل الحصر في المادة "494" من قانون المرافعات، ورسم طريقاً خاصاً لهذه المساءلة وهو رفع دعوى المخاصمة، وأفرد لها إجراءات خاصة وأحاطها بضمانات تكفل توفير الطمأنينة للقاضي في عمله، ومن ثم فلا يجوز التوسع في هذا الاستثناء أو القياس عليه سواء فيما يتصل بأحوالها أو الخاضعين لأحكامها
وحيث إنه يتعين عند تفسير نصوص القانون مراعاة التناسق فيما بينها على نحو يوجب ألا يفسر نص بمعزل عن آخر، وإذ أجازت المادة 494 من قانون المرافعات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة، وكانت كلمة "القضاة" في مقصود هذه المادة وحملاً على سياق نص المادة 497 من ذات القانون التي تناولت ضوابط تحديد المحكمة المختصة بنظر موضوع المخاصمة إنما تنصرف - بالنسبة إلى قضاة المحاكم العادية - إلى مختلف درجاتهم في هذه المحاكم التي تتكون من محكمة النقض، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية بما يتبعها من محاكم جزئية، وأعضاء النيابة العامة، ولا يمتد سريانها إلى غيرهم إلا إذا نص قانون آخر يجيز ذلك
وحيث إن قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 – الذي يحكم واقعة الدعوى - قبل تعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2006 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر 2006 - قد أفرد الفصل التاسع من بابه الثاني للأحكام الخاصة بمساءلة القضاة تأديبياً، وعهد بذلك في المادة "98" منه إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض مما مفاده أن المشرع أوكل الاختصاص بالفصل في الدعوى التأديبية إلى سبعة من رجال القضاء هم بطبيعة مراكزهم وأقدميتهم على القمة من مدارج التنظيم القضائي، وبالتالي أكثر خبرة ودراية بأوضاع السلطة القضائية، وأعمق فهماً للمقاييس الصارمة التي يتعين أن يؤدي العمل القضائي في إطارها، وأنفذ إلى الضوابط الكامنة في طبيعة الوظيفة القضائية وما يرتبط بها من القيم الرفيعة التي ترد عنها كل تخرص أو شبهة تنال منها مما يجعل المجلس – على ضوء هذه الحقائق – الأقدر على الفصل في خصومة قد تؤول إلى عزل القاضي من وظيفته
وحيث إن المادة (99) من قانون السلطة القضائية المشار إليها سلفاً أوضحت طريقة رفع الدعوى التأديبية فنصت على أن تقام من النائب العام بناءً على طلب وزير العدل بعد تحقيق جنائي أو تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف يندبه وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين، أو مستشار من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها، كما أوجبت المادة (100) منه أن تشتمل عريضة الدعوى التأديبية على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وأجازت المادة (101) لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات أو يندب أحد أعضائه لذلك، وحددت المادة (102) إجراءات المحاكمة بحيث إذا رأى المجلس محلاً للسير فيها عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل على أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام، كما نصت المادة (106) على الحكم في الدعوى بعد سماع طلبات النيابة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى وأتاحت له الحضور بشخصه أو أن ينيب للدفاع عنه أحد رجال القضاء من غير مستشاري محكمة النقض، ثم أوجبت المادة (107) أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها وأن تتلى هذه الأسباب عند النطق به في جلسة سرية
وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة مجتمعة أن المشرع ناط بمجلس التأديب ولاية نظر دعوى تأديب القضاة، وجعل زمامها بيديه ومآل الأمر فيها إليه، وذلك في إطار ما رسمه لهذه الدعوى من قواعد إجرائية وما كفله للقاضي من ضمانات أساسية، وصولاً إلى القول الفصل فيها – باعتباره هيئة قضائية – بإصدار حكم ببراءته أو بعقابه بالجزاء الذي يراه – اللوم أو العزل – وفقاً لاقتناعه بمدى ثبوت الواقعة المنسوبة إليه وقدر جسامتها، وإلى جانب هذه الصفة القضائية للمجلس فقد أولاه المشرع طبيعة خاصة مغايرة لطبيعة المحاكم العادية إذ أفرده بتنظيم خاص تبرز ملامحه في تشكيله الذي توخى فيه الجمع – فضلاً عن رئيس محكمة النقض – بين أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض وذلك خلافاً للقواعد المنظمة لتشكيل المحاكم العادية التي تؤلف دوائر كل منها بمختلف درجاتها من قضاتها فحسب، هذا إلى أن الخصومة التي أسند إليه الاختصاص بالفصل فيها قد احتجزها بنصوص إجرائية مستقلة عن تلك الواردة في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإنه لا يندرج بحسب هذا التنظيم وتلك المغايرة تحت مفهوم المحاكم العادية، ولا يخضع أعضاؤه بالتالي لأحكام مخاصمة قضاتها
وحيث إن المشرع – وفي الإطار السالف بيانه – إذ ارتأى إخضاع أعضاء المحكمة الدستورية العليا لقواعد المخاصمة فقد أفصح عن إرادته صراحة بنصه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية على سريان الأحكام المقررة في هذا الخصوص بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض في شأنهم، ومن ثم فإن القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية إذ جاء خلواً من نص على جواز مخاصمة أعضاء مجلس التأديب أو الإحالة في هذا الشأن إلى الأحكام العامة المنظمة لقواعد مخاصمة قضاة المحاكم العادية الواردة في قانون المرافعات، فقد دل ذلك على أن المشرع حينما أسند الفصل في الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب بتشكيله المار وتحقيقاً لغايته الأساسية في الحفاظ للوظيفة القضائية منزلتها ولقيمها الرفيعة سموها قد اتجهت إرادته إلى جعلهم بمنأى عن قواعد المخاصمة
وحيث إن المحكمة تخلص من جماع ما تقدم – وفي ظل أحكام القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 – إلى أن مخاصمة رئيس مجلس تأديب القضاة وأعضائه غير جائزة، ومن ثم تكون الدعوى فاقدة لمقومات قبولها، وبالتالي فإن اختصام وزير العدل بصفته في أساسه يكون منتفياً، ولا يجدي المدعي – من بعد – الدفع المثار منه بعدم دستورية المادة (98) من قانون السلطة القضائية آنف البيان بحسبان أن هذا الدفع غير قائم على سند من الجد إزاء عدم بيان أوجه تعارض هذه المادة مع النصوص الدستورية المدعي بمخالفتها، ومن ثم تلتفت عنه المحكمة
وحيث أن مفاد المادتين 496، 499 من قانون المرافعات المعدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضي بعدم جواز المخاصمة أو برفضها، وهو ما لا يتأتى إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها، وهو ما ليس كذلك بصدد الدعوى المطروحة بعد أن خلصت المحكمة إلى عدم قبولها لعدم سريان أحكام دعوى المخاصمة الواردة في قانون المرافعات على المدعى عليهم، مما لا موجب معه الحكم علي المدعي بالغرامة المنصوص عليها في المادة 499 من القانون سالف البيان أو مصادرة الكفالة.