الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 مايو 2017

الطعن 9243 لسنة 66 ق جلسة 7 / 7 / 2009 مكتب فني 60 ق 130 ص 775

برئاسة السيد القاضي/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ جرجس عدلي، مصطفى مرزوق، محمود العيسوي نواب رئيس المحكمة ومحمد منصور.
--------------
- 1 دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".
الوزير يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية منها وإسناد صفة النيابة عنه الغير الوزير في الحدود التي يعينها القانون . وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأموريتها أمام القضاء . علة ذلك .
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأموريتها ، فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون.
- 2  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".
وزير المالية. الممثل القانوني لوزارته ومصلحة الضرائب العقارية. مؤداه. اختصام المطعون ضدهما الثاني بصفته رئيس مصلحة الضرائب العقارية والثالث. غير مقبول.
إذ كان وزير المالية هو الممثل القانوني لوزارته ومصلحة الضرائب العقارية مما يكون معه اختصام المطعون ضدهم الثاني بصفته (رئيس مصلحة الضرائب العقارية بالمنصورة) والثالث غير مقبول.
- 3  حجز "الحجز الإداري".
تكليف المدين أو الحائز للحراسة رغم رفضه. شرطه. وجود أي منهما في مكان الحجز حتى إتمام المحضر وألا يجد مندوب الحجز من يقبل الحراسة في مكان الحجز. مؤداه. وجوب بحث المندوب قبل تكليف المدين أو الحائز بالحراسة في مكان الحجز عن حارس يقبل الحراسة. تكليف أيهما مباشرة دون بحث. أثره. تصرف معيب. علة ذلك.
إن مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 - في شأن الحجز الإداري - أن تكليف المدين أو الحائز بالحراسة رغم رفضه مشروط بشرطين: أولهما أن يكون أي منهما موجوداً في مكان الحجز وإلى حين إتمام المحضر، ثانيهما: ألا يجد مندوب الحجز في مكان الحجز من يقبل الحراسة، وعلى هذا يجب على المندوب قبل تكليف المدين أو الحائز بالحراسة أن يبحث في مكان الحجز عن حارس يقبل الحراسة فإذا لم يبحث وكلف أيهما مباشرة كان تصرفه هذا معيباً لأن قيام هذا التكليف مرهون - وفقاً للمادة سالفة الذكر- بعدم وجود أي شخص يقبل الحراسة، أما إذا كان هناك من يقبلها غير المدين أو الحائز، فلا يجوز تعيين أحدهما، لأن ذلك استثناء من القاعدة العامة التي توجب توفر الرضا بالحراسة، والاستثناء مرهون بظروفه ولا يجوز التوسع فيه.
- 4  حكم "حجية الحكم: حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية".
الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لانتفاء التهمة أو عدم كفاية الدليل أو بالإدانة . حجيته قبل الكافة أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والوصف القانوني للفعل ونسبته لفاعله. أثره. التزام المحاكم المدنية بتلك المسائل في بحثها الحقوق المدنية المتصلة بها. علة ذلك. المادتان 456 أ. ج، 102 إثبات.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية بالبراءة أو الإدانة تكون له حجيته قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق صدوره، وليست العلة في ذلك اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وإنما هي في الواقع توفر الضمانات التي قررها المشرع في الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فيها لارتباطها بالأرواح والحريات ، الأمر الذي تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد مما يقتضى أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الكافة على الإطلاق وأن تبقى آثارها نافذة على الدوام وهذا يستلزم حتماً ألا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الموضوع الذي صدرت فيه حتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أية جهة قضائية.
- 5  حكم "حجية الحكم: حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية".
براءة الطاعنة من تهمة تبديد المحجوزات لصالح مصلحة الضرائب العقارية استناداً إلى أن الحراسة عقد رضائي يستوجب رضاء الطاعنة. إقامة الأخيرة دعواها الراهنة بطلب إلزام المطعون ضدهم وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية بالتضامن بالتعويض عن الأضرار نتيجة خطأ المطعون ضده الأخير تابع المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما لتوقيعه حجزاً وتعينها حارسة على تلك المحجوزات دون رضاها. مقتضاه. التزام المحكمة المدنية بالحكم الجنائي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر متحجباً عن بحث طلبات الطاعنة. قصور.
إذ كان البين من الجنحة رقم ...... لسنة 1988 منية النصر أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنة لأنها بددت المحجوزات لصالح مصلحة الضرائب العقارية بمنية النصر، وأن محكمة الجنح قضت بتاريخ 5/6/1991 ببراءتها مما أسند إليها استناداً إلى أن الحراسة عقد رضائي يستوجب رضاء من المتهمة الطاعنة، ولما كان طلب الطاعنة في الدعوى الراهنة هو إلزام المطعون ضدهم بالتضامن بالتعويض عن الأضرار التي حاقت بها نتيجة خطأ المطعون ضده الأخير تابع المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما لتوقيعه حجزاً وتعيينها حارسة على تلك المحجوزات دون رضاها، مما مقتضاه وجوب تقيّد المحكمة المدنية بما انتهى إليه الحكم الجنائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أنه ليس في الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعنة ما يمكن أن يستخلص منه خطأ المطعون ضده الأخير فإنه يكون قد خالف القانون، وقد تحجب بهذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعنة مما يعيبه بالقصور.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى .... لسنة 1994 مدني محكمة المنصورة الابتدائية "مأمورية دكرنس" بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يدفعوا لها مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض, وقالت لذلك إن المطعون ضده الأخير حرر محضر حجز إداري ضد/ ...... وفاءً لمبلغ 302.58 جنيه, وأثبت بمحضره تعيينها حارسة على المحجوزات ورفضها التوقيع وحرر لها محضر تبديد ضبط عنه الجنحة رقم .... لسنة 1988 منية النصر وقضى فيها غيابياً بحبسها شهر, ثم عارضت في ذلك القضاء, وبجلسة 5/6/1991 قضى ببراءتها, وإذ أصابها أضراراً مادية وأدبية تقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به, ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق, وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت في 25/11/1995 برفضها بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف ..... لسنة 48 ق المنصورة, وبتاريخ 10/7/1996 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني بصفته والثالث على سند من أن الوزير هو الممثل القانوني لوزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية, وأبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون, ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأموريتها, فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. لما كان ذلك, وكان وزير المالية هو الممثل القانوني لوزارته ومصلحة الضرائب العقارية مما يكون معه اختصام المطعون ضدهم الثاني بصفته والثالث غير مقبول
وحيث إن الطعن, فيما عدا ما تقدم, استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك تقول إنه قضى في الجنحة .... لسنة 1988 منية النصر بجلسة 5/6/1991 ببراءتها على سند من أن القائم بالحجز قد عينها حارسة على المحجوزات دون رضاها, وكان ما قام به المطعون ضده الثالث القائم بالحجز قد ارتكب خطأ في حقها يستوجب معه تعويضها عن الأضرار التي لحقت بها, وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعواها بالتعويض مهدراً حجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة سالفة الذكر ببراءتها من تهمة التبديد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 - في شأن الحجز الإداري - أن تكليف المدين أو الحائز بالحراسة رغم رفضه مشروط بشرطين: أولهما أن يكون أي منهما موجوداً في مكان الحجز وإلى حين إتمام المحضر, ثانيهما: ألا يجد مندوب الحجز في مكان الحجز من يقبل الحراسة وعلى هذا يجب على المندوب قبل تكليف المدين أو الحائز بالحراسة أن يبحث في مكان الحجز عن حارس يقبل الحراسة, فإذا لم يبحث وكلف أيهما مباشرة كان تصرفه هذا معيباً لأن قيام هذا التكليف مرهون وفقاً للمادة سالفة الذكر بعدم وجود أي شخص يقبل الحراسة, أما إذا كان هناك من يقبلها غير المدين أو الحائز, فلا يجوز تعيين أحدهما, لأن ذلك استثناء من القاعدة العامة التي توجب توفر الرضا بالحراسة, والاستثناء مرهون بظروفه ولا يجوز التوسع فيه. ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية, 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية بالبراءة أو الإدانة تكون له حجيته قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور, فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها, ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق صدوره, وليست العلة في ذلك اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وإنما هي في الواقع توفر الضمانات التي قررها المشرع في الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فيها لارتباطها بالأرواح والحريات, الأمر الذي تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد, مما يقتضي أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الكافة على الإطلاق وأن تبقى آثارها نافذة على الدوام وهذا يستلزم حتماً ألا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الموضوع الذي صدرت فيه حتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أية جهة قضائية. لما كان ذلك, وكان البين من الجنحة رقم .... لسنة 1988 منية النصر أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنة لأنها بددت المحجوزات لصالح مصلحة الضرائب العقارية بمنية النصر, وأن محكمة الجنح قضت بتاريخ 5/6/1991 ببراءتها مما أسند إليها استناداً إلى أن الحراسة عقد رضائي يستوجب رضاء من المتهمة - الطاعنة - ولما كان طلب الطاعنة في الدعوى الراهنة هو إلزام المطعون ضدهم بالتضامن بالتعويض عن الأضرار التي حاقت بها نتيجة خطأ المطعون ضده الأخير تابع المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما لتوقيعه حجزاً وتعيينها حارسة على تلك المحجوزات دون رضاها, مما مقتضاه وجوب تقيّد المحكمة المدنية بما انتهى إليه الحكم الجنائي, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أنه ليس في الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعنة ما يمكن أن يستخلص منه خطأ المطعون ضده الأخير, فإنه يكون قد خالف القانون, وقد تحجب بهذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعنة مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه.

امتناع الكنيسة عن التصريح بالزواج قرار سلبي قابل للإلغاء

الطعن 12244 لسنة 55 ق جلسة 29 / 5 / 2010 مكتب فني 55 ص512
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد محمد صالح الشاذلي وعادل سيد عبد الرحيم حسن بريك وصلاح الدين عبد اللطيف الجرواني ومجدي محمود بدوي العجرودي نواب رئيس مجلس الدولة 
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة 
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
------------
الوقائع
في يوم الثلاثاء الموافق 17/3/2009, أودعت الأستاذة ......... المحامية المقبولة للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفتها وكيلة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 12244 لسنة 55 ق عليا في الحكم المشار إليه القاضي أولاً: بعدم قبول تدخل ......... خصماً منضماً إلى المدعي في الدعوى وألزمته مصروفات هذا الطلب. ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها مصروفات الطلب العاجل, وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها
والتمس الطاعن بصفته - لما ورد بتقرير طعنه من أسباب - الحكم بقبوله شكلاً, وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به, والقضاء مجدداً
أصلياً: بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى, وعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري واحتياطياً: برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/5/2009 حيث قررت إحالته إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه وعينت لنظره جلسة 5/7/2009 حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات. وقد استأنفت دائرة فحص الطعون نظر الطعن وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 7/12/2009 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى - موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/12/2009 حيث نظر بهذه الجلسة, وبجلسة 30/1/2010 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 17/4/2010 وبها قررت مد أجل النطق به لجلسة 22/5/2010 ثم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانوناً
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبول شكلاً
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الدعوى - محل الطعن الماثل - بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 5/5/2008 اختصم فيها الطاعن بصفته, و........ والتمس في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً, وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه الثاني بصفته في مواجهة المدعى عليه الأول بصفته بالامتناع عن التصريح له بالزواج الثاني مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان, وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام المدعى عليهما بصفتيهما المصروفات
وبسط المدعي دعواه موضحاً أنه بتاريخ 1/9/2002 تزوج من السيدة .......... وفقاً لطقوس طائفة الأقباط الأرثوذكس ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج بيد أن الزوجة ومنذ فجر زواجهما وهي دائمة الإساءة إليه والتعدي عليه بالسب والقذف وبألفاظ نابية أمام الأهل والجيران مما أصابه بأضرار نفسية جسيمة ولم تفلح معها كافة محاولات الإصلاح أو نصائح رجال الدين المسيحي مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 13 لسنة 2002 أمام محكمة طنطا الكلية للأحوال الشخصية (ملي) التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/10/2003 بتطليق زوجته منه للضرر, وإذ لم يتم استئناف ذلك الحكم وصار نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي به فقد تقدم المدعي لنيافة المدعى عليه الثاني بطلب التصريح له بالزواج الثاني بيد أن المذكور رفض ذلك دون سند من الدستور أو لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر في التاسع من مايو سنة 1938 أو القوانين الكنسية, فضلاً عن إهداره لحجية الأحكام القضائية. ولما كان القرار الطعين مرجح الإلغاء وكان الحق في الزواج من الحقوق التي كفلها الدستور ومواثيق حقوق الإنسان وقد حثت عليه الأديان السماوية بما في ذلك شريعة الأقباط الأرثوذكس وأن حرمان المدعي من الزواج قد يسبب له الوقوع في الفتنة وهو ما نهت عنه الأديان السماوية وأنه يتوافر به كذلك ركن الاستعجال في دعواه ومن ثم يكون طلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد قام على ركنيه
وقد تدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث تدخل الأستاذ .......... انضمامياً إلى جانب المدعي. وبجلسة 3/2/2009 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه - وأقامت قضاءها على أنه بالنسبة للدفع المبدى من المدعى عليه بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإن المحكمة الإدارية العليا قد استقر قضاؤها على أن بطريركية الأقباط الأرثوذكس هي شخص من أشخاص القانون العام, ومن ثم فإن المنازعات التي تكون طرفاً فيها ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية بالفصل في المنازعات الإدارية لذلك يكون الدفع المشار إليه غير قائم على أساس من القانون متعين طرحه جانباً وعدم الاعتداد به. أما عن الدفع بعدم قبول تدخل الأستاذ ......…. خصماً منضماً إلى جانب المدعي, فإن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضي بعدم قبول الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية, وإذ كان التدخل الانضمامي إلى جانب أحد الخصوم جائز قانوناً وفقاً لنص المادة ( 126) من قانون المرافعات إلا أنه يتعين أن يكون للمتدخل مصلحة جدية وظاهرة في هذا التدخل بأن يستهدف به الحفاظ على حقوقه التي قد يمسها الحكم الصادر في الدعوى. ولما كان ذلك وكان المدعي يدين بالديانة المسيحية بينما يدين المتدخل بالديانة الإسلامية ولن يترتب على الحكم الصادر لصالح أو ضد المدعي في الدعوى المساس بأي حق من حقوق المتدخل فمن ثم لا تكون له مصلحة في طلب التدخل إلى جانب المدعي مما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الطلب
وتضيف المحكمة أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري وفقاً لأحكام المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 توافر ركنين مجتمعين: الأول: ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل طلب الإلغاء قائماً على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل في الموضوع. والثاني: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه بعد ذلك. أما عن مدى توافر ركن الجدية فإن أحكام القضاء الإداري قد جرت على أنه إذا لم تفصح جهة الإدارة عن عنصر السبب في القرار الإداري فأنه يفترض قيامه على السبب المبرر له قانوناً, وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقيم الدليل على صحة ادعائه, إلا أنه متى أفصحت جهة الإدارة عن السبب الذي استندت إليه في إصدار قرارها المطعون فيه خضع هذا السبب لرقابة المشروعية التي يتولاها القضاء الإداري للتحقق من صحة هذا السبب ومدى مطابقته لأحكام القانون. ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم تمتنع عن إصدار تصريح للمدعي بالزواج الثاني إلا أنها قيدت هذا التصريح بضرورة إحضار الخطيبة وإعلامها بالظروف الصحية للمدعي وذلك دون الاعتصام بأي سند قانوني يخولها فرض هذا القيد وهو ما يعد التفافاً إن لم يكن مصادرة لحق المدعي الشرعي والقانوني في الزواج بأخرى بعد أن طلق زوجته الأولى بناء على حكم قضائي نهائي وحائز لقوة الأمر المقضي سيما وأنه قدم ما يفيد خلوه من الأمراض التي قد تعوق الزواج. ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. كما يتوافر ركن الاستعجال من أن استمرار تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه تعطيل ممارسة المدعي لحق من حقوقه المشروعة والحيلولة دون ارتباطه بزوجة في الوقت المناسب لتعينه على متاعب الحياة وهي نتائج يتعذر تداركها بفوات الوقت. وبذلك يستقيم طلب وقف التنفيذ على ركنيه ويتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. دون محاجة بأن الزواج عند طائفة الأقباط الأرثوذكس هو نظام ديني, ويجب أن يفحص المجلس الأكليريكي شروط انعقاد الزواج وخلوه من الموانع ذلك أن جهة الإدارة لم تفصح عن ثمة موانع شرعية أو طبية تحول دون الزواج من المدعي حتى يمكن مواجهة الخطيبة بها. كما أن تخلف شروط انعقاد الزواج أو قيام الموانع من إتمامه لا يرتبط بوجود الخطيبة ولا يتوقف على رأيها أو إرادتها, كذلك فأن سابقة زواج المدعي من أخرى وتطليقها من البيانات التي لا تخفى عن الزوجة حيث يحتم القانون على الموثق إعلام الطرفين بها ويغدو لكل منهما حرية إبرام العقد من عدمه
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وذلك حين أسبغ على قرار المجلس الأكليريكي بإخطار الخطيبة لإعلامها بظروف المطعون ضده من أنه سبق له الزواج بأخرى إذ لا يعدو هذا القرار أن يكون قراراً تمهيدياً في هذا الخصوص ومن ناحية أخرى فإن المجلس الأكليريكي سلطاته دينية ولا يخضع في قراراته سوى للرئاسة الدينية التي تبدي رأيها وفقاً لنصوص الإنجيل المقدس وتعاليمه وبالتالي يكون مجلس الدولة غير مختص ولائياً بنظر الدعوى لانتفاء القرار الإداري. كما أن القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مخالف للواقع والمستندات إذ أن جهة الإدارة قد صرحت للمطعون ضده بالزواج حال إحضار الخطيبة وإعلامها بظروفه. وهو ما لا يمثل قيداً على حق المطعون ضده الشرعي في الزواج لأن الأصل أن الزواج طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس لا يتم إلا مرة واحدة والاستثناء أن يوافق المجلس على منحه تصريح بالزواج للمرة الثانية, وهو ليس حقاً شرعياً للمطعون ضده. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أصابه العوار ومحقق الإلغاء فإن الطاعن بصفته يطلب وقف تنفيذه لحين الفصل في موضوعه
ومن حيث إنه عن دفع الطاعن بصفته بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى محل الطعن بسند من أن موضوعها يتعلق بالتصريح للمطعون ضده بالزواج ثانية وهو قرار للمجلس الأكليريكي يصدره وفقاً لسلطته الدينية ولا يخضع في قراراته سوى للرئاسة الدينية التي تبدي رأيها وفقاً لنصوص الإنجيل المقدس وتعاليمه ومن ثم ينتفي القرار الإداري وتبعاً لذلك ينتفي الاختصاص الولائي لمجلس الدولة.
ومن حيث إن الحكم الطعين قد تصدى في مدوناته للدفع المشار إليه إيراداً ورداً بأسباب سائغة قانوناً تتخذها هذه المحكمة أسباباً لها, وتضيف إليها أن الكنسية الأرثوذكسية تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة, وهي في سبيل ذلك خولها القانون السلطات اللازمة بموافقة الأقباط وحسن سيرها وتقديم الخدمات اللازمة لهم, وهذه المهمة هي من مهام الدولة, ومن ثم فإن ما تمارسه الكنيسة في هذا الخصوص إنما هو نشاط إداري دعت إليه اعتبارات الصالح العام وتغدو القرارات الصادرة منها على هذا النحو قرارات إدارية تتعلق بتنفيذ القوانين واللوائح تخضع لرقابة القضاء من حيث مدى مشروعيتها. ولذلك فإن التصريح بالزواج ثانية كنسياً حسبما ورد النص عليه في المادة 69 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 لا يغدو في حقيقته أن يكون قرار إداري يخضع لرقابة القضاء الإداري ويدخل الاختصاص بطلب إلغائه في الاختصاص المعقود لذلك القضاء بمقتضى المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ولا يمس المعتقد المسيحي ولا يتصادم مع أصل من أصوله طالما استكمل شرائط صحته وضوابط نفاذه للتيقن من أن الرئيس الديني وهو يباشر اختصاصه في منح أو منع التصريح المشار إليه لم يتجاوز سلطاته المنوطة به بموجب قواعد شريعة الأرثوذكس وهو ما لا يعد تدخلاً من القضاء في المعتقد الديني وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها, الأمر الذي يغدو معه الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى محل الطعن لانتفاء ولايته أو لانتفاء القرار الإداري لا سند لهما من القانون يتعين طرحهما والالتفات عنهما
ومن حيث إنه عن موضوع المنازعة فإنه يتعين التقرير بداءة بأن التشريع المصري, وفي الصدارة منه - الدستور قد حرص على حماية الأسرة - بغض النظر عن العقيدة التي تدين بها - وأقر المشرع لكل مواطن حقه الدستوري في تكوين أسرته بما يتفق والعقيدة التي ينتمي إليها, وفي إطار منظومة تشريعية تتخذ من أحكام الدستور والقانون السند لحماية حقوق والحريات مع تحديد للواجبات اللازمة في ذلك التنظيم الأسري. ومن ثم لا يسوغ لأي جهة دينية أن تلتحف بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها مما قد يختلف الرأي بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة خاصة وأن التنظيم التشريعي لذلك الأمر أينما يكون وليد إرادة شاركت فيه الجهات الدينية المختلفة بالرأي والقرار قبل إصدار مثل ذلك التشريع. ومتى كان ذلك وكانت لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام في التاسع من مايو سنة 1938 وعمل بها اعتباراً من الثامن من يوليو من السنة ذاتها بما تضمنته من قواعد وعلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تعتبر تلك اللائحة شريعتهم التي تنظم مسائل أحوالهم الشخصية, فقد عنيت تلك اللائحة بالأحكام التفصيلية للزواج باعتباره سراً مقدساً يتم وفقاً لطقوس كنسية مرعية بقصد تكوين أسرة جديدة, فنظمت اللائحة أحكام الخطبة وأحكام عقد الزواج وبينت شروطه وموانعه والمعارضة فيه والإجراءات التي يتم بها وحقوق الزوجين وواجبات كل منهما تجاه الآخر. كما نظمت اللائحة أحكام الطلاق وحالاته وإجراءاته ثم الآثار المترتبة عليه, فأوجبت اللائحة في المادة (6) منها على الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة أن يتحقق من عدم وجود مانع شرعي يحول دون الزواج سواء من جهة القرابة أو المرض أو وجود رابطة زواج سابق. كما لم تجز المادة (25) لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً. ورتبت المادة (68) من اللائحة المذكورة على الطلاق انحلال رابطة الزوجين من تاريخ الحكم النهائي الصادر به فتزول بمقتضاه حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر عند موته. وأجازت المادة (69) من ذات اللائحة لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضي بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الأكليريكي
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده وهو مسيحي أرثوذكسي قد تزوج بتاريخ 1/9/2002 من السيدة ........ بعقد زواج كنسي للطوائف متحدي الملة والمذهب ودخل بها على فراش الزوجية وعاشرها معاشرة الأزواج, بين أن المذكورة دأبت على الإساءة إليه والتعدي عليه بالسب والشتم أمام الأهل والجيران واستحكم الخلاف بينهما وبعدت الشقة على نحو استحالت معه ديمومة العشرة وذهبت محاولات الأهل ورجال الكنيسة من أجل إصلاح ذات البين أدراج الرياح الأمر الذي حدا بالمطعون ضده إلى إقامة الدعوى رقم 13 لسنة 2002 أمام محكمة طنطا الكلية للأحوال الشخصية (ملي) واستصدر حكماً بتاريخ 28/10/2003 بتطليق زوجته للضرر. وقد صار ذلك الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بعد استغلاق طرق الطعن فيه. ومن ثم تزوجت مطلقة المطعون ضده المذكورة من المدعو ......... بموجب عقد زواج للطوائف متحدي الملة والمذهب مؤرخ 27/4/2006
ومن حيث إن من المبادئ الأصولية في الشريعة المسيحية أنها تقوم على وحدانية الزوجة بما لا يجوز معه للمسيحي أن يكون له سوى زوجة واحدة, فإذا انفصمت عقد الزواج زال المانع منه وجاز له الزواج ثانياً. ولما كان الثابت أن الكنيسة الأرثوذكسية قد اعتدت بطلاق زوجة المطعون ضده وأجازت لها الزواج ثانية باعتبار أن العلاقة الزوجية بينهما قد انفصمت بطلاق بائن. فمن ثم لا يسوغ لها من بعد حرمان الطاعن من الزواج ثانية كنسياً على اعتبار أن سند الأحكام القضائية الصادرة في تلك المنازعات ليست مستمدة من الشرائع السماوية بصفة مباشرة وإنما ما اختاره المشرع منها من أحكام تشريعية صادرة عن جهات الاختصاص معبرة عن الضمير العام للمجتمع. ومن ثم يكون امتناع الكنيسة عن التصريح للمطعون ضده بالزواج قد جاء مميزاً بين أصحاب المراكز المتماثلة على خلاف حكم القانون ومكوناً لقرار سلبي يتعين إلغاؤه ويقوم به ركن الجدية. كما يتوافر ركن الاستعجال من أن استمرار امتناع جهة الإدارة عن إصدار التصريح له بالزواج الثاني يحول دون إحصانه وقد يدفع به إلى ولوج طريق الرذيلة, كما يحول بينه وبين ممارسته لحقه الإنساني والشرعي والدستوري في الزواج وتكوين أسرة التي هي اللبنة الأولى للمجتمع ووفقاً لأحكام شريعته التي يدين بها وهي نتائج يتعذر تداركها ومن ثم يستقيم لطلب وقف تنفيذ القرار الطعين ركناه وفقاً لحكم المادة (10) من قانون مجلس الدولة المشار إليه آنفاً. ودون محاجة في هذا الشأن بأن قرار المجلس الأكليريكي هو قرار تمهيدي, ذلك أن المجلس المذكور هو المنوط به دون غيره إصدار تصريح الزواج دون أن يتوقف ذلك على موافقة أي جهة أخرى وفقاً لحكم المادة (69) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط المشار إليها. كما لا يجوز الحجاج بأن المجلس المذكور اتخذ قراراً بالتصريح للمطعون ضده بالزواج ثانية شريطة استقدام خطيبته للمجلس لإعلامها بظروفه, ذلك أن موثق عقد الزواج ملزم بموجب أحكام اللائحة المذكورة آنفاً بالتثبت من خلو كل من الزوجين من الموانع الشرعية والقانونية للزواج, كما أن نموذج وثيقة الزواج التي يبرمها الموثق المنتدب تتضمن ضرورة تحققه من ذلك إضافة إلى إقرار كل من الزوجين فيها من خلوه من الأمراض التي تجيز التفريق وما إذا كانا قد سبق لهما أو لأحدهما الزواج من قبل الأمر الذي يغدو معه ما ورد بكتاب وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس المؤرخ 3/10/2008 بأن المجلس الأكليريكي قد اتخذ قراراً للتصريح للمطعون ضده بالزواج في حالة إحضار الخطيبة وإعلامها بظروفه ما هو إلا محاولة لعرقلة إصدار ذلك التصريح وإفراغه من مضمونه بوقف ترتيب أثره سيما وأن المجلس المذكور لم يفصح عن تلكم الظروف التي ينبغي إعلام خطيبة المطعون ضده بها فضلاً عما يمثله من المساس بحجية الأحكام القضائية التي تعلو اعتبارات النظام العام وذلك بالنكول عن إعمال مقتضاها وترتيب أثارها. وإذ قضى الحكم الطعين بذلك فإنه يكون قد أصاب الحق فيما انتهى إليه وقضى به ويغدو الطعن عليه متعين الرفض
ومن حيث إن من أصابه الخسر في طعنه يلزم بالمصروفات
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً, وألزمت الطاعن بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.

الثلاثاء، 2 مايو 2017

الطعن 2584 لسنة 55 ق جلسة 20 / 11 / 1985 مكتب فني 36 ق 188 ص 1027

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
-------------
- 1  دستور .  قانون " الالغاء الضمني للقانون".
الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة . على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه . مؤدى ذلك . إيراد الدستور نصا صالحا بذاته للأعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى . وجوب أعمال النص من يوم العمل به واعتبار الحكم المخالف له منسوخا ضمنا بقوة الدستور .
لما كان الدستور هو القانون الوضعي الأسمى، صاحب الصدارة، فإن على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه، فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها، يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور، فإذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى، لزم إعمال هذا النص في يوم العمل به، ويعتبر الحكم المخالف له في هذه الحالة قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه.
- 2  تفتيش " اذن التفتيش .  اصداره". تلبس . دستور
للمساكن حرمة . عدم جواز دخولها أو تفتيشها ، إلا بأمر قضائي مسبب وفقا للقانون . عدم استثناء حالة التلبس من ذلك . أساس ذلك ? النص في المادة 44 من الدستور علي صون حرمة ذلك ومؤداه . المسكن وحظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وفقا للقانون قابل للأعمال بذاته .
لما كان الدستور قد نص في المادة 44 منه على أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون" وهو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب وذلك صوناً لحرمة المسكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذي يأوي إليه وهو موضع سره وسكينته، ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب دون أن يستثنى من ذلك حالة التلبس التي لا تجيز - وفقاً لنص المادة 41 من الدستور - سوى القبض على الشخص وتفتيشه أينما وجد. يؤكد ذلك أن مشروع لجنة الحريات التي شكلت بمجلس الشعب عند إعداد الدستور كان يضمن نص المادة 44 استثناء حالة التلبس في حكمها، غير أن هذا الاستثناء قد أسقط في المشروع النهائي لهذه المادة وصدر الدستور متضمناً نص المادة 44 الحالي حرصاً منه على صيانة حرمة المساكن على ما سلف بيانه لما كان ذلك، وكان نص المادة 44 من الدستور واضح الدلالة على عدم استثناء حالة التلبس في الضمانين اللذين أوردهما أي صدور أمر قضائي وأن يكون مسبباً - فلا يسوغ القول باستثناء حالة التلبس في حكم هذين الضمانين قياسياً على إخراجها من حكمهما في حالة تفتيش الشخص أو القبض عليه، لأن الاستثناء لا يقاس عليه كما أن القياس محظور لصراحة نص المادة 44 سالفة البيان ووضوح دلالته. ولا يغير من ذلك عبارة "وفقاً لأحكام القانون" التي وردت في نهاية تلك المادة بعد إيرادها الضمانين المشار إليهما، لأن هذه العبارة لا تعني تفويض الشارع العادي في إطلاق حالة التلبس من قيدهما، والقول بغير ذلك يفضي إلى إهدار ضمانين وضعهما الشارع الدستوري وتعليق أعمالها على إرادة الشارع القانوني وهو ما لا يفيده نص المادة 44 من الدستور، وإنما تشير عبارة "وفقاً لأحكام القانون" إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد الجرائم التي يجوز فيها صدور الأمر بتفتيش المساكن وبيان كيفية صدوره وتسبيبه إلى غير ذلك من الإجراءات التي يتم بها هذا التفتيش لما كان ذلك، فإن ما قضى به الدستور في المادة 44 منه من صون حرمة المسكن وإطلاق حظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون، يكون حكماً قابلاً للإعمال بذاته، وما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً نافذاً ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور "لا ينصرف حكمها بداهة إلا إلى التشريع الذي لم يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذه الدستور ذاته، بغير حاجة إلى تدخل من الشارع.
- 3  تفتيش" اذن التفتيش . اصداره" "التفتيش بغير إذن". تلبس قانون "الالغاء الضمني للقانون". مأمورو الضبط القضائي
تخويل المادة 47 اجراءات مأمور الضبط القضائي حق تفتيش منزل المتهم في حالة التلبس دون استصدار أمر قضائي مسبب بالمخالفة لحكم المادة 44 من الدستور . أثره .
لما كان مفاد ما قضى به نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في إجراء تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس بجناية أو جنحة دون أن يصدر له أمر قضائي مسبب ممن يملك سلطة التحقيق, يخالف حكم المادة 44 من الدستور على النحو سالف البيان فإن حكم المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر منسوخاً ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى، ويكون دخول المسكن أو تفتيشه بأمر قضائي مسبب لا مندوحة عنه منذ ذلك التاريخ, لما كان ذلك, وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا يبين منها أن تفتيش مسكن الطاعن كان بناء على إذن تفتيش مسبب، وكان الحكم قد عول في قضائه بإدانة الطاعن - من بين ما عول عليه - على الدليل المستمد من ذلك التفتيش دون أن يرد على ما أثاره الطاعن في شان بطلانه مع أنه لو صح لما جاز الاستناد إليه كدليل في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله.
- 4  إثبات "بوجه عام".
تساند الادلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، بحيث إذ سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
- 5  رشوة .
اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب إليه أداؤه. ركن في جريمة عرض الرشوة. وجب إثباته بما ينحسم به أمره. إعراض الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاع الطاعن بعدم اختصاص الموظف بالعمل. يعيبه.
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أثار في دفاعه أن الموظف الذي قبل بعرض الرشوة عليه غير مختص بختم تصاريح العمل وأن الخاتم ليس في عهدته، وكان من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب إليه أداؤه، أياً كان نصيبه فيه، ركن في جريمة عرض الرشوة المنصوص عليها في المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات مما يتعين إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض البتة لما أثاره الطاعن في دفاع في هذا الشأن، يكون معيباً بما يبطله.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجب من واجبات وظيفته بأن عرض على ....... الباحث بقسم تصاريح العمل بمصلحة الأمن العام ..... مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل ختم عدد قدمه إليه من تصاريح العمل بخاتم الجهة التي يعمل بها دون إتباع الإجراءات المقررة قانوناً لاستخراجها ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منه. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 109 مكرراً من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض الرشوة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض للدفع ببطلان تفتيش مسكنه لحصوله بغير إذن من النيابة إذ أن حالة التلبس لا تبرر تفتيش المساكن لمخالفة ذلك لحكم المادة 44 من الدستور، كما أن الطاعن أثار في دفاعه أن الموظف المبلغ لا يختص بختم تصاريح العمل وأن الأختام ليست في عهدته إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يبين مدى اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب إليه أداؤه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله (أن......... أبلغ العقيد .......... رئيس قسم التصاريح بأن المتهمين........... و..........(الطاعن) عرضا عليه مبلغ 500 جنيه على سبيل الرشوة مقابل ختم عدد من تصاريح العمل بخاتم جهة عمله دون إتباع الإجراءات القانونية لاستخراج هذه التصاريح وطلب منه العقيد .........مسايرتهما في هذا الغرض والتظاهر بالقبول وختم عدد من التصاريح وتم الحصول على إذن النيابة العامة والمحكمة بضبط الواقعة بمنزل المتهم الأول وقت عرض الرشوة مقابل تسليم تصاريح العمل وتم ضبط مستندات ونماذج مماثلة بمسكن المتهم الثاني ............(الطاعن). ويبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان تفتيش مسكنه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة، كما يبين في مدونات الحكم المطعون فيه أن العقيد..........رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بعد أن ضبط الواقعة والمتهم الأخر بمسكنه انتقل إلى مسكن الطاعن وأجرى ضبطه وتفتيش مسكنه حيث عثر بالمسكن على مستندات ونماذج مماثلة لتلك التي ضبطت مع المتهم الأخر، لما كان ذلك، وكان الدستور هو القانون الوضعي الاسمي، صاحب الصدارة، فإن على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه، فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها، يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقا أو لاحقا على العمل بالدستور، فإذا ما أورد الدستور نصا صالحا بذاته للأعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى، لزم إعمال هذا النص في يوم العمل به، ويعتبر الحكم المخالف له في هذه الحالة قد نسخ ضمنا بقوة الدستور نفسه. لما كان ذلك، وكان الدستور قد نص في المادة 44 منه على أن (للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون) وهو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب وذلك صونا لحرمة المسكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذي يأوي إليه وهو موضع سره وسكينته، ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء دخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب دون أن يستثنى في ذلك حالة التلبس التي لا تجيز - وفقا لنص المادة 41 من الدستور - سوى القبض على الشخص وتفتيشه أينما وجد. يؤكد ذلك أن مشروع لجنة الحريات التي شكلت بمجلس الشعب عند إعداد الدستور كان يضمن نص المادة 44 استثناء حالة التلبس في حكمها، غير أن هذا الاستثناء قد أسقط في المشروع النهائي لهذه المادة وصدر الدستور متضمنا نص المادة 44 الحالي حرصا منه على صيانة حرمة المساكن على ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان نص المادة 44 في الدستور واضح الدلالة على عدم استثناء حالة التلبس في الضمانين اللذين أوردهما أي صدور أمر قضائي وأن يكون الأمر مسببا - فلا يسوغ القول باستثناء حالة التلبس في حكم هذين الضمانين قياسا على إخراجها من حكمهما في حالة تفتيش الشخص أو القبض عليه، لأن الاستثناء لا يقاس عليه كما أن القياس محظور لصراحة نص المادة 44 سالفة البيان ووضوح دلالته. ولا يغير من ذلك عبارة وفقا لأحكام القانون، التي وردت في نهاية تلك المادة بعد إيرادها الضمانين المشار إليهما، لأن هذه العبارة لا تعني تفويض الشارع العادي في إطلاق حالة التلبس من قيدهما، والقول بغير ذلك يفضي إلى إهدار ضمانين وضعهما الشارع الدستوري وتعليق أعمالهما على إرادة الشارع القانوني وهو مالا يفيده نص المادة 44 في الدستور، وإنما تشير عبارة (وفقا لأحكام القانون) إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد الجرائم التي يجوز فيها صدور الأمر بتفتيش المساكن وبيان كيفية صدوره وتسبيبه إلى غير ذلك من الإجراءات التي يتم بها هذا التفتيش لما كان ذلك، فإن ما قضى به الدستور في المادة 44 منه من صون حرمة المسكن وإطلاق حظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون، يكون حكما قابلا للأعمال بذاته، وما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور (لا ينصرف حكمها بداهة إلا إلى التشريع الذي لم يعتبر ملغيا أو معدلا بقوة نفاذ الدستور ذاته، بغير حاجة إلى تدخل من الشارع. لما كان ذلك، وكان مفاد ما قضى به نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في إجراء تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس بجناية أو جنحة دون أن يصدر له أمر قضائي مسبب ممن يملك سلطة التحقيق، يخالف حكم المادة 44 من الدستور على النحو سالف البيان، فإن حكم المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر منسوخا ضمنا بقوة الدستور نفسه منذ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى، ويكون دخول المسكن أو تفتيشه بأمر قضائي مسبب إجراء لا مندوحة عنه منذ ذلك التاريخ. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا يبين منها أن تفتيش مسكن الطاعن كان بناء على إذن تفتيش مسبب، وكان الحكم قد عول في قضائه بإدانة الطاعن - من بين ما عول عليه - على الدليل المستمد من ذلك التفتيش دون أن يرد على ما أثاره الطاعن في شأن بطلانه مع أنه لو صح لما جاز الاستناد إليه كدليل في الدعوى، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه ولا يمنع من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا، بحيث إذ سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة وفضلا عما تقدم، فإنه لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أثار في دفاعه أن الموظف الذي قبل بعرض الرشوة عليه غير مختص بختم تصاريح العمل وأن الخاتم ليس في عهدته، وكان من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب إليه أداؤه، أيا كان نصيبه فيه، ركن في جريمة عرض الرشوة المنصوص عليها في المادة 109 مكررا من قانون العقوبات مما يتعين إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض البتة لما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الشأن، يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة لهذا السبب أيضا، دون حاجة للتعرض لباقي أوجه الطعن.

الطعن 1622 لسنة 53 ق جلسة 9 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 186 ص 934

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي، حسن غلاب وفتحي خليفة.
----------------
- 1  تفتيش " التفتيش بغير إذن". تلبس . دستور
القيد على الحرية الشخصية أيا كان نوعه لا يجوز أجراؤه الا في حالة من حالات التلبس أو باذن من السلطة القضائية المختصة الدستور هو القانون الوضعي الأسمى له الصدارة على ما دونه من تشريعات وجوب أن تنزل عند أحكامه وتعارضها يوجب التزام أحكامه سواء كان التعارض سابقا أم لاحقا علي العمل به.
لما كانت المادة 41/1 من الدستور قد نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون" وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان - يستوي في ذلك أن يكون القيد، قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً أو منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً، أو بإذن من السلطة القضائية المختصة، وكان الدستور هو القانون الوضعي الاسمي، صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل عند أحكامه، فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها، يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور.
- 2  تفتيش " التفتيش بغير إذن". تلبس . مأمورو الضبط القضائي
سلطة مأمورى الضبط القضائي في أحوال التلبس ماهيتها ? المادتان 34 و 35 اجراءات جواز تفتيش المتهم في الحالات التى يجوز القبض عليه فيها قانونا المادة 46 اجراءات حالة التلبس بالجريمة وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيامها باحدي حواسه تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن شهودها أو اقرار المتهم لا يغني عن ذلك ها لما تماحت آثارها.
لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة، فإن لم يكن حاضراً، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، وكانت المادة 46 من القانون ذاته، تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً، فإذا أجاز القبض على الشخص، جاز تفتيشه، وإن لم يجز القبض عليه، لم يجز تفتيشه، وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أم متهماً يقر على نفسه، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.
- 3  تلبس .
تقدير قيام حالة التلبس من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن تكون الأسباب مؤدية الى ما انتهت اليه من نتيجة اقتصار الحكم للتدليل على قيام حالة التلبس على القول أن الضابط فتش الطاعن بمناسبة ايداعه السجن لاتهامه فى جنحة من دوله فعثر على المخدر . ودون أن يستظهر ما اذا كان الضابط قد تحقق من قيام تلك الجريمة بمشاهدتها أو أثرا من آثارها بنفسه أو أدركها بإحدى حواسه وأنها من الجنح التي يجوز فيها القبض على المتهم وتفتيشه واستناده من بين ما استند عليه على الدليل المستمد من هذا الضبط قصور فساد الأدلة في المواد الجنائية.
لئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس، أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع، دون معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير، صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على السياق المتقدم - على مجرد القول أنه لمناسبة اتهام الطاعن في الجنحة رقم 311 لسنة 1977 أمن الدولة الجزئية وتمهيداً لإيداعه الحجز فقد فتشه الضابط سالف الذكر فعثر معه على جوهر الحشيش المخدر، دون أن يستظهر في مدوناته، ما إذا كان مأمور الضبط الذي قام بإجراءات التفتيش قد تحقق من قيام الجريمة التي اتهم الطاعن بارتكابها بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من آثارها ينبئ عن وقوعها، وأن الجريمة من الجنح التي يجوز فيها القبض على المتهم ومن ثم تفتيشه تبعاً لذلك من عدمه، أو أن ثمة أمراً قضائياً من السلطة القضائية المختصة بتفتيش المتهم، وفقاً لما تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، وكان الحكم قد استند في قضائه بالإدانة -ضمن ما استند إليه- إلى الدليل المستمد من ضبط المخدر المقول بحيازة الطاعن له - فإنه يكون قاصراً البيان في الرد على دفاع الطاعن بما اعتنقه من تصوير لواقعة الدعوى، بما يبطله، ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا أسقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جوهرا مخدرا (حشيشاً) دون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك

ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملاً بالمواد 1، 2، 37-1، 2، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالحبس مع الشغل ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.

---------------
المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول على الدليل المستمد من ضبط المخدرات المقول بحيازة الطاعن لها، وعلى شهادة من أجراه على الرغم من بطلان القبض عليه وتفتيشه لاقتصاره إلى السند القانوني، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أن واقعة الدعوى تخلص حسبما استظهرته المحكمة من مراجعة أوراقها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المرافعة، من أنه بتاريخ 14-4-1977 قام الملازم أول ... رئيس التحقيقات بقسم الزيتون بتفتيش المتهم ..... تفتيشاً ذاتياً لمناسبة اتهامه في الجنحة رقم 311 لسنة 1977 أمن دولة جزئية الزيتون، تمهيداً لإيداعه الحجز، فعثر بجيب جلبابه العلوي الأيسر على لفافة سلوفانية بيضاء بها مادة داكنة اللون ثبت من تحليلها أنها لجوهر مخدر الحشيش، وإذ واجه بها المتهم أقر له الأخير بإحرازها بقصد التعاطي" لما كان ذلك وكانت المادة 41/1 من الدستور قد نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر يستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان يستوي في ذلك أن يكون القيد، قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً أو منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً، أو بإذن من السلطات القضائية المختصة، وكان الدستور هو القانون الوضعي الاسمي، صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل عند أحكامه، فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها، يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة، فإن لم يكن حاضراً، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً، فإذا أجاز القبض على الشخص، جاز تفتيشه، وأن لم يجز القبض عليه، ولم يجز تفتيشه وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أم متهما يقر على نفسه، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس، أمراً موكولا إلى تقدير محكمة الموضوع، دون معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير، صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر -على السياق المتقدم- على مجرد القول أنه لمناسبة اتهام الطاعن في الجنحة رقم 311 لسنة 1977 أمن الدولة الجزئية وتمهيد لإيداعه الحجز فقد فتشه الضابط سالف الذكر فعثر معه على جوهرا الحشيش المخدر، دون أن يستظهر في مدوناته، ما إذا كان مأمور الضبط الذي قام بإجراءات التفتيش قد تحقق من قيام الجريمة التي اتهم الطاعن بارتكابها بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وأن الجريمة من الجنح التي يجوز فيها القبض على المتهم ومن ثم تفتيشه تبعاً لذلك من عدمه، أو أن ثمة أمراً قضائياً من السلطة القضائية المختصة بتفتيش المتهم وفقاً لما تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع وكان الحكم قد استند في قضائه بالإدانة -ضمن ما استند إليه- إلى الدليل المستمد من ضبط المخدر المقول بحيازة الطاعن له - بأن يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما اعتنقه من تصوير لواقعة الدعوى، بما يبطله، ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى، لما هو مقرر من أي الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط أحدها أو تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.