الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 أبريل 2017

من الإنصاف الاكتفاء في مجال التحري (للتعيينات بالهيئات القضائية) عن الأقارب ببوتقة الأسرة الصغيرة

 باسم الشعب
مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين عبدالحليم خفاجي  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/
السيد إبراهيم السيد الزغبي نائب رئيس مجلس الدولة
أحمد سعيد مصطفى الفقي  نائب رئيس مجلس الدولة
أبوبكر جمعة عبدالفتاح الجندي نائب رئيس مجلس الدولة
محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد قنديل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد   / سيد رمضان عشماوي سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1532 لسنة 53 ق. عليا
الإجراءات

  في يوم الأحد الموافق 12/11/2006، أودع الأستاذ/ …. نائبا عن الأستاذ/ …. المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعنة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة ـ تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1532 لسنة 53ق عليا ـ طالبة في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2006 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من أثار، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
     وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسببا، ارتأت فيه الحكم أولاً بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري رقم 239 لسنة 2006 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من أثار، ثانياً: عدم قبول الطب العارض على النحو الموضح بالأسباب.
     وتعين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 8/2/2009، وتداول نظره بجلساتها على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 15/3/2009 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/6/2009 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلستى 5/7/2006 و26/9/2009 لاستمرار المداولة، وفي الجلسة الأخيرة قررت مد أجل النطق به لجلسة 4/10/2009 لذات السبب وفيها قررت إعادتها للمرافعة بذات الجلسة لتغير التشكيل، وإحالتها إلى هذه المحكمة لنظرها بجلسة 10/10/2009، وبذات الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة 29/12/2009، وفيها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
  وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
 ومن حيث إن واقعات الطعن ـ تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الطاعنة حاصلة على ليسانس الحقوق ـ جامعة القاهرة ـ فرع بني سويف ـ آنذاك دور مايو 2004 بتقدير عام جيد، وقد أعلنت هيئة قضايا الدولة عن حاجتها لشغل وظيفة مندوب مساعد بالهيئة للحاصلين على ليسانس الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دور مايو 2004، وتقدمت الطاعنة لشغل هذه الوظيفة لتوافر جميع الشروط بها، وتم اجتياز المقابلة الشخصية التي أجريت لها بنجاح، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2006 بتاريخ 15/7/2006 ولم يتضمن اسم الطاعنة، وتقدمت بتظلم إلى الأستاذ المستشار رئيس الهيئة قيد برقم .... لسنة 2006، ثم لجأت إلى لجان فض المنازعات بتاريخ 11/10/2006 تحت رقم ... لسنة 2006 ولكن دون جدوى، مما حدا بها إلى إقامة الطعن الماثل، ونعت على القرار مخالفة الضوابط التي وضعتها الهيئة لاختيار المرشحين لشغل وظيفة مندوب مساعد بالهيئة، كما أنها استندت في استبعاد الطاعنة إلى انتفاء شرط حسن السمعة، رغم أن والدها يعمل نائباً لرئيس هيئة قضايا الدولة وهو ما يضفى على أسرتها حسن السمعة والسيرة ولا تتأثر بمسلك أقاربها مهما كانت درجة قرابته على حسن سمعة الأسرة.
     وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن استناداً إلى أنه قد وردت تحريات المباحث الجنائية متضمنة واقعات جنائية منسوبة إلى بعض أقارب الطاعنة، فقد سبق اتهام بنت عمها وتدعى /.......  في القضية رقم .... لسنة 1998 جنح قسم بني سويف ـ زنا ـ وحفظ بالأمر لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وكذلك سبق اتهام جد المرشحة لوالدها ويدعى ...... في العديد من القضايا ـ مسجل خطر مخدرات برقم .... فئة ج مركز شرطة بني سويف ورفع من عداد الخطرين لوفاته في ..... وسبق اتهامه في قضايا سرقات وشروع في سرقة وتعدي واشتباه ومخدرات كما أن عم المرشحة، ويدعى ........ مسجل خطر سرقات برقم .... فئة (ج) بمركز شرطة بني سويف ورفع من عداد الخطرين فى5/9/ 1973 لتوقف نشاطه، وسبق اتهامه في القضيتين رقمي ... لسنة 1961 جنح قسم بني سويف سرقة مواشي، ... لسنة 63 جنح قسم بني سويف سرقة مواشي.
     ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري، والذي استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قاله السوء، وما يمس الخلق، ومن ثم فهي تلتمس في أخلاق الشخص نفسه، إذ هي لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته، فلا يؤاخذ على صلته بذويه إلا ما ينعكس منها على سلوكه.
     ومن حيث إن الثابت من محضر تحريات المباحث الجنائية سند جهة الإدارة في استبعاد الطاعنة من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة أنه أورد قرين اسم جد الطاعنة لوالدها سبق اتهامه والحكم عليه في عدة قضايا وأورد بيانات هذه القضايا ولكنه وقرين معظمها أورد عبارة (تعذر التحريات لدشت الدفاتر (منذ سنة 1933 حتى 1969) عدا القضية رقم ... لسنة 1962 جنايات بني سويف ـ مخدرات ـ حيث قرينها عبارة 3 سنوات سجن والمصادرة ونفذ العقوبة أما باقي القضايا التي ذكر المحضر نسبتها إلى الجد فقد ورد قرينها جميعا بعبارة سالف الذكر، وذات الأمر بالنسبة لعم الطاعنة بخصوص القضيتين المنسوبتين إليه “سرقة” حيث ورد قرينها عبارة وتعذر التحريات لدشت الدفاتر، وهو ما لا يمكن معه القطع بثبوت الاتهام المنسوب إليه، وأما عن ابنة عم الطاعنة المقول بإغفالها ذكر اسمها فقد تبين من التحريات أنها اتهمت في القضية رقم ... لسنة 1998 جنح قسم بني سويف (زنا) وصدر قرار النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل.
     ومن حيث إن شروط حسن السمعة من الشروط التي يتعين توافرها في الطاعنة وذويها من أسرتها الذين تتأثر بمسلكهم، ولا يسوغ مؤاخذتها علي مسلك أقاربها الذين لا ينعكس مسلكهم على سمعتها وسيرتها إذ حسبها حسن سيرة أسرتها الذي أقرت به التحريات في خاتمة مطافها إذ بعد أن سردت المعلومات عن أقاربها بما فيهم جدها لوالدها وعمها وابنة عمها السالف ذكرهم ختمت التحريات بعبارة ” المرشحة وأسرتها حسنوا السير والسلوك وسمعتهم طيبة” ،كما أنه حسب الطاعنة كون والدها أحد أعضاء الهيئة التي ترنو إليها، إذ يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وهي أحد الوظائف التي تشكل سدة النظام القضائي بالهيئة بعد رئيسها، وقد عين الوالد سنة .... بالهيئة أي في ظل حياة والده (جد المرشحة المتوفى سنة 1979) ولم يكن ما نسب إلى والده عائقا أو حائلاً دون تعيينه، وهو ذات الأمر بالنسبة لشقيقه “عم الطاعنة”، الذي لم يقف ما نسب إليه حجر عثره أمام تعيين والدها، كما أن الثابت أن شقيقة الطاعنة تعمل طبيبة ومتزوجة من نائب بهيئة قضايا الدولة كما أن شقيقتها الأخرى تعمل مدرسة لغة فرنسية ومتزوجة من مهندس بالمراقبة الجوية، وأن شقيقها يعمل محاسبا بهيئة قضايا الدولة، أما والدتها فهي حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وقد شهدت التحريات للأسرة على نحو ما تقدم بحسن السير والسلوك والسمعة الطبية، وهو ما ينعكس على الطاعنة سلوكا وسمعة.
     ومن حيث أنه لذلك فلا يجوز بحال مؤاخذتها عن ذنب لم تقترفه، مما يؤثر على مستقبلها الذي سهرت الليالي من أجله، مما يحطم أمالها، وفي الوقت ذاته لا ينبغي محاسبتها عن أفعال أقاربها ممن فارقوا الحياة قبل أن تولد كجدها الذي توفى سنة 1979 “قبل أن تولد سنة 1984 “أي دون أن تساكنه أو تخالطه مخالطة تشكل سلوكهاً ،وكذلك عمها الذي توقف نشاطه سنة 1973 ،بحيث لا يعقل منطقا ولا عدلا ان يظل مسلك هؤلاء مطارداً لذويهم عشرات السنين حتى بعد وفاتهم او توقف نشاطهم وعودتهم إلى جادة الصواب، وإذا كان الأمر على هذا النحو فإن المنطق يقتضي حفاظا على أمال الشباب من الضياع بسبب لا يد لهم فيه سوى تقاليد وأعراف بالية تتوسع في معنى أسرة الطاعنة، وتستظهر لها الخطأ من هذا المنطلق، وتقضي به على أحلام وآمال المجتهدين، مما ينعكس سوءا على المجتمع، يتحول هؤلاء المجتهدون إلى حالة من اليأس، تؤدي بهم إلى المهالك، يقتضي المنطق علاجا لكل ذلك أن يكون من الإنصاف الاكتفاء في مجال التحري عن الأقارب ببوتقة الأسرة الصغيرة فقط ممثلة في المرشح وأخوته ووالديه دون أن تشمل الأسرة بمعناها الأكبر خاصة إذا لم يكن أحدهم أي من الأسرة بمعناها الأكبر أو بعضهم ممن يخالطه أو يساكنه بما ينعكس على سلوكه سلباً أو إيجاباً حيث لا يخلو أحد من أفراد الأسرة من مشكلة أو نائبة لأي سبب كان، ولو كان دمث الخلق.
     ومن حيث إنه هديا بما تقدم فإن المحكمة تقضي في ضوء وملابسات ما وقر في وجدانها من تفوق الطاعنة وانتمائها لأسرة كريمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة لافتقاد القرار سببه الصحيح المبرر له صدقاً وعدلاً ، مع ما يترتب على ذلك من أثار، مع مراعاة ضرورة استيفاء شرط الكشف الطبي اللازم للتعيين.

قانون 6 لسنة 2016 بشأن البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) والتصفيات

الجريدة الرسمية العدد 41 بتاريخ 13 / 10 / 2016
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة 
بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة
وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات والتخفيضات). 
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2016 م بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة
فقد أصدرنا القانون التالي:

المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك
الإمارة: إمارة رأس الخيمة
الحاكم: صاحب السمو حاكم الإمارة
المجلس التنفيذي: مجلس تنفيذي رأس الخيمة
الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة
الرئيس: رئيس دائرة التنمية الاقتصادية
المدير: مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية
القسم المختص: قسم التصاريح التجارية بإدارة الشؤون التجارية بالدائرة
اللجنة المختصة: لجنة شكاوي وتظلمات المتعاملين بدائرة التنمية الإقتصادية
المحل التجاري: كل منشأة صدر لها ترخيص من الدائرة بمزاولة نشاط تجاري في الإمارة
التنزيلات: بيع السلعة بسعر أقل من سعرها لغرض الدعاية والإعلان أو لأغراض تجارية أخرى
التصفيات: بيع السلعة بسعر أقل من سعرها الأصلي لغرض تصفية البضائع أو بعضها أو إغلاق المحل التجاري أو تغيير نشاطه أو غير ذلك
فترة التنزيلات أو التصفيات: هي الفترة الزمنية المحددة في التصريح الممنوح من قبل القسم المختص للمحل التجاري للبيع خلالها بالأسعار المخفضة أو إجراء التصفية.

المادة 2
يجب على كل محل تجاري قبل إجراء التنزيلات أو التصفيات على أسعار بيع سلعة أو أكثر من السلع المعروضة لديها الحصول على تصريح من القسم المختص يحدد فيه تاريخ بداية فترة التنزيلات أو التصفيات ونهايتها وأسعار البيع قبل وأثناء فترة التنزيلات أو التصفيات و نسبة التخفيض أو الخصم.
المادة 3
يجب للحصول على تصريح بالبيع بالأسعار المخفضة أو إجراء التصفية توافر الشروط التالية
1. أن يكون المحل طالب التصريح لديه رخصة سارية وصادرة من الدائرة ومر على صدورها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تقديم طلب التصريح
2. أن لا تقل نسبة الخصم في حالة التنزيلات عن 25 % وفي حالة التصفية عن 40 % من سعرها قبل الخصم
3. سداد الرسوم المقررة
4. تقديم طلب إلى القسم المختص قبل الميعاد المقرر لبدء التنزيلات أو التصفية بمدة لا تقل عن أسبوعين مبيناً به السلعة أو السلع التي تخضع للتنزيلات أو التصفية ومدته
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والمستندات المطلوبة لإستخراج التصريح.

المادة 4
على الرئيس إعداد جدول بالرسوم ومقابل الخدمات التي يقدمها القسم المختص لإصدار التصاريح المشار إليه في هذا القانون واعتمادها من صاحب سمو الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
المادة 5
يجب على القسم المختص البت في طلب التصريح خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديمه، ويجوز له قبول أو رفض الطلب على أن يكون قرار الرفض مسبباً، ولمن رفض طلبه الحق في التظلم إلى المدير العام خلال مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ علمه بالقرار المتظلم منه، وللمدير العام في حالة تعذر إزالة أسباب التظلم أن يحيله للجنة المختصة وعلى الأخيرة أن تبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إحالة التظلم إليها، ويكون القرار الصادر منها نهائياً.
المادة 6
مدة التصريح ثلاثون يوماً ولا يجوز منح صاحب المحل التجاري أكثر من أربعة تصاريح بإجراء التنزيلات خلال العام الميلادي الواحد بشرط أن يفصل بين كل تصريح مدة ستين يوماً من تاريخ إنتهاء التصريح السابق، ويستثنى من ذلك القيد التصفيات والمزادات الخاصة بالمنتجات الزراعية والحيوانات الحية ومنتجاتها، ولا يجوز ضم مدة التصريح بإجراء التنزيلات من سنة لسنة أخرى.
المادة 7
لا تخل أحكام المادة السابقة بحق القسم المختص وبناء على طلب صاحب الشأن وقبل إنتهاء مدة التصريح بتمديد فترة التصريح لمدة لا تجاوز أسبوعين تبدأ من التاريخ المقرر لإنتهاء التصريح السابق وبعد سداد الرسوم المقررة والتأشير على التصريح بالمدة التي تم التمديد إليها.
المادة 8
يسري التصريح الصادر من الدائرة للمحل التجاري بإجراء التنزيلات أو التصفيات على فروع المحل، وتستوفي الدائرة نصف قيمة الرسوم لفروع هذا المحل الصادر له التصريح.
المادة 9
يكون لصاحب المحل التجاري الحق في التقدم للقسم المختص بطلب التصريح بتصفية بضاعته عند تحقق إحدى الحالات التالية
1. تغيير نوع النشاط إلى آخر يختلف عن النشاط السابق بشكل كامل
2. إلغاء الترخيص مع ذكر الأسباب
3. تصفية المحل التجاري لإفلاس التاجر
4. ترك العمل التجاري في صنف أو أكثر من الأصناف التي يتعامل بها المحل شريطة أن تكون التصفية على تلك الأصناف دون غيرها
5. نقل كامل النشاط إلى إمارة أخرى، ويجب أن تتم التصفية في هذه الحالة خلال أربعة أشهر على الأكثر.

المادة 10
تكون مدة التصفية ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة مقابل رسم تقرره الدائرة، شريطة أن يستند طلب التمديد على أسباب جدية يقتنع بها القسم المختص، ويتولى القسم المختص في هذه الحالة الأخيرة تحديد نسبة التخفيض الواجب إجراؤها على أسعار السلع والبضائع خلال تلك الفترة الممتدة.
المادة 11
يعتبر في حكم التنزيلات أو التصفيات كل إجراء من شأنه الإعلان عن البيع بأسعار مخفضة.
المادة 12
لا يجوز الإعلان عن إجراء تنزيلات أو تصفيات بأية وسيلة من وسائل الإعلان قبل الحصول على تصريح بذلك من القسم المختص ويجب أن يبين بالإعلان تاريخ بدء ونهاية التنزيلات أو التصفيات ونسبتها المئوية
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان والبيانات المطلوب وضعها على السلع التي شملها التصريح.

المادة 13
يخول موظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح رئيس الدائرة صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون له في سبيل ذلك دخول المنشآت المصرح لها بإجراء التنزيلات أو التصفيات والإطلاع على أية وثائق ومستندات ذات علاقة وتحرير المحاضر اللازمة بهذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.
المادة 14
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (1000 درهم) ولا تتجاوز (10,000 درهم) كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه، وتتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة ميلادية واحدة.
المادة 15
يصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 16
يلغى القانون المحلي رقم (7) لسنة 2008 بشأن البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات والتخفيضات) كما يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون على أن تظل كافة اللوائح والقرارات والنظم المعمول بها أمام القسم المختص سارية المفعول لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 17
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
سعود بن صقر بن محمد القاسمى

حاكم إمارة رأس الخيمة

الأربعاء، 19 أبريل 2017

قرار ولي العهد 13 لسنة 2016 بشأن اعتماد الاتصال عن طريق الهاتف وسيلة من وسائل الإعلان

الجريدة الرسمية  العدد 41بتاريخ 9 / 8 / 2016 

نحن محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي العهد/ رئيس المجلس التنفيذي 
بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة
وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992 بشأن قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية
وعلى المرسوم الأميري رقم 14 لسنة 2012 بشأن تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
فقد قررنا ما يلي:-

المادة 1
اعتماد الاتصال والرسائل النصية عن طريق الهاتف وسيلة من وسائل اعلان صحف الدعاوي والأحكام والسندات التنفيذية وكافة الأوراق القضائية.
المادة 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 14/ 8/ 2016 
محمد بن سعود بن صقر القاسمي
ولي عهد رأس الخيمة

رئيس المجلس التنفيذي

قانون 7 لسنة 2016 بشأن الرقابة والحماية التجارية على المنشآت الاقتصادية

الجريدة الرسمية العدد 41 بتاريخ 3 / 11 / 2016
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة 
بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة
وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية
وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات
وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات الجزائية
وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية
وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك
وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة
وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الرقابة على المنشآت التجارية في إمارة رأس الخيمة
وعلى القانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن الرقابة على الإعلانات
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بإنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن الحملات الترويجية والعروض الخاصة لأغراض الدعاية التجارية
وعلى القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) والتصفيات
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة
أصدرنا القانون التالي:

المادة 1
التعريفات 
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة
الإمارة: إمارة رأس الخيمة
الحاكم: صاحب السمو حاكم الإمارة
الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة
الرئيس: رئيس دائرة التنمية الاقتصادية
المدير العام: مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية
الإدارة المختصة: إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية
النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي، أو أي نشاط أخر يهدف إلى تحقيق الربح والمسموح بمزاولته بموجب التشريعات السارية
المراقب: موظفو الدائرة الذين يحملون بطاقة مراقب ولهم صفة الضبطية القضائية بموجب القوانين واللوائح الصادرة بمنحهم هذه الصفة
المستثمر: المزود أو المجهز أو مؤدي الخدمة أو التاجر
المستهلك: متلقي السلعة أو الخدمة من المنشأة التجارية
اللجنة المختصة: لجنة لبحث شكاوى وتظلمات المتعاملين بدائرة التنمية الاقتصادية
المنشأة الاقتصادية: المنشأة المرخص لها من الدائرة بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي، أو أي نشاط آخر يهدف إلى تحقيق الربح والمسموح بمزاولته بموجب التشريعات المعمول بها في الدولة أو الإمارة.

المادة 2
أهداف القانون 
1. توفير بيئة محفزة للمنشآت الاقتصادية من أجل تعزيز الفعالية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الإمارة
2. تعزيز حقوق المستثمر والمستهلك والتأكيد على الالتزام بممارسات التجارة العادلة في الإمارة
3. توفير المناخ الملائم لإقامة المشروعات التجارية
4. الحد من الظواهر السلبية في الممارسات الاقتصادية في الإمارة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمطابقة السلع والخدمات المقدمة للاشتراطات و الأوضاع القانونية
5. التأكيد على ضرورة التزام الأشخاص الطبيعيين والمنشآت الاقتصادية بأحكام كافة القوانين السارية في الدولة أو الإمارة عند ممارستهم أي نشاط اقتصادي.

المادة 3
سريان القانون 
تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت التي تدخل في إختصاص الدائرة وفقاً للقوانين السارية في الدولة أو الإمارة وذلك فيما يتعلق بأنشطتها الاقتصادية.

المادة 4
اختصاصات الإدارة 
يختص قسمي الرقابة والحماية التجارية بالإدارة المختصة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية والتأكد من مدى التزامها بتطبيق الشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون وكافة القوانين الأخرى المعمول بها داخل الدولة أو الإمارة، والعمل على اتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف هذا القانون، و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أهداف وواجبات كل قسم.

المادة 5
منح صفة الضبطية القضائية 
يخول موظفي الإدارة المختصة الذين يصدر بتسميتهم قرار من ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح رئيس الدائرة صفة مأمور الضبط القضائي للقيام بأعمال التفتيش والرقابة وإثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وكذا كافة القوانين المعمول بها داخل الدولة أو الإمارة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهم، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشآت الاقتصادية وتحرير المحاضر اللازمة بهذا الشأن في حالة وجود مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعلى كافة السلطات المحلية والمنشآت في الإمارة تمكينهم ومعاونتهم في أداء الأعمال المنوطة بهم وفقاً للقوانين سالفة الذكر.

المادة 6
يلتزم موظفي الإدارة المختصة بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها تنفيذاً للمادة السابقة، ولا يجوز لهم الإفصاح عنها إلا للجهات المختصة.
المادة 7
محضر الضبط 
يتعين على المراقب ممن صدر قرار بمنحه صفة الضبطية القضائية، إذا أسفرت أعمال التفتيش والرقابة عن ضبط إحدى المخالفات، تحرير محضراً بتلك المخالفة على النموذج المعد لذلك
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل المحضر والبيانات الواجب توافرها فيه، ويجوز بعد صدور اللائحة التنفيذية تعديل بعض بيانات هذا المحضر سواء بالحذف أو الإضافة حسبما يسفر العمل وبما يحقق أهداف هذا القانون، وذلك بموجب قرار يصدر من الرئيس.

المادة 8
المخالفات والغرامات 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالغرامة وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا القانون، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي بموجب قرار يصدر منه وبناءً على اقتراح رئيس الدائرة تعديل هذا الجدول سواء بالحذف أو الإضافة على أن لا يسري هذا التعديل إلا على الوقائع التالية لإجرائه، وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار ذات المخالفة خلال سنة ميلادية واحدة.

المادة 9
التدابير 
يجوز للدائرة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة، أن تتخذ قِبل المنشأة المخالفة أحد التدابير الآتية:- 
1- الإنذار
2- وقف التعامل على رخصة المنشأة مؤقتاً
3- إلغاء الترخيص نهائياً
4- الغلق
5- التحفّظ على المضبوطات من آلات و أدوات 
وسلع
ويتعين على الدائرة في حالة قيام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامات المقررة إنهاء التدبير الذي إتخذته، أما في حالة صدور حكم قضائي بالغلق كعقوبة تبعية فيكون لقاضي التنفيذ المختص دون غيره سلطة إعادة فتح المنشأة إذا ما تبين له إزالة أسباب المخالفة بموجب خطاب من الدائرة.

المادة 10
للمنشأة الحق في التظلم كتابةً للمدير العام من القرار الصادر ضدها بإتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها بالمادة السابقة، و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمها بالقرار المتظلم منه، وللمدير العام في حالة تعذر إزالة أسباب التظلم أن يحيله لّلجنة المختصة وعلى الأخيرة أن تبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إحالة التظلم إليها، ويكون القرار الصادر منها نهائياً.
المادة 11
لا يجوز تجديد أو تعديل الرخصة أو منح تصريح جديد أو التمتع بأية خدمات تقدمها الدائرة للمنشأة المخالفة إلا بعد إزالة المخالفة وسداد كافة الغرامات أو صدور أحكام نهائية بسقوط هذه المخالفات، ويترتب على سداد الغرامات المقررة انقضاء الدعوى بالتصالح.
المادة 12
يصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 13
يلغى القانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الرقابة على المنشآت التجارية في الإمارة، كما يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون، علي أن تظل كافة اللوائح والقرارات والنظم المعمول بها أمام الإدارة المختصة سارية المفعول لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 14
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي

حاكم إمارة رأس الخيمة