جلسة 17 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرؤوف عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ فؤاد
حسن ، سمير سامي ، منتصر الصيرفي وخالد القضابي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(21)
الطعن 8753 لسنة 78 ق
(1) نقض
" أسباب الطعن . إيداعها " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه
. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) خطف .
جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" .
القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال .
تحققه : بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته
بهم .
مثال لتدليل سائغ على توافر القصد الجنائي في
جريمة خطف طفلة .
(3) خطف .
فاعل أصلي . اشتراك . اتفاق . إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب
غير معيب" . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل
منها". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
مساواة القانون بين الفاعل
والشريك في جريمة الخطف واعتبار مرتكبها فاعلاً أصلياً سواء ارتكبها بنفسه أو
بواسطة غيره .
نعي الطاعنة على الحكم قصوره
في استظهار اتفاقها مع باقي المتهمين على ارتكاب جريمة الخطف . غير مجد . جدل
موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "
. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في تقدير
المحكمة للأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعنان وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم
يودعا أسباباً لطعنهما ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بنص
المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959 .
2- لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله :
".. إنه نظراً لوجود خلافات فيما بين المتهمة الأولى وزوجها قبل مغادرته
للبلاد بسبب عدم إنجابها له أطفــالاً ذكوراً مما حدا به إلى تهديدها بتطليقها
فادعت له أنها حامل واتفقت مع باقي المتهمين على إحضار طفل حديث الولادة ذكر
وتسليمه لها مقابل مبلغ نقدى يتحصلا عليه منها ... وبتاريخ الواقعة صعدت المتهمة
الثالثة إلى المستشفى وقامت بخطف الطفلة / .... التي وضعتها والدتها على أحد
الأسرة لحين فراغها من عملها بالمستشفى حيث قاما بتسليمها عقب ذلك للمتهمة الأولى
اعتقاداً منها بأنها ذكر .... " . وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديها على
هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف المتهمين ، وهي أدلة
كافية وسائغة لا تجادل الطاعنة في أن لها أصلها الصحيح الثابت بالأوراق . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بقصد
الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان
غرضه من ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الواقعة في بيان تتحقق فيه الأركان
والعناصر القانونية لجريمة الخطف التي دان الطاعنة بها وبيَّن نية الطاعنة في
اختطاف الطفلة وإبعادها عن ذويها ، مما يتوافر به القصد الجنائي ويتحقق به الجريمة
التي دينت بها الطاعنة ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه يكون عــلى
غــير أساس .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد خلـص إلى أن
الطاعنة ساهمت مع المتهمين الآخرين في الفعل المادي للخطف بوصفها فاعلاً
أصلياً للأدلة والاعتبارات السائغة التي أوردها ، وكان القانون يسوي بـين
الفاعل والشريك في جريمة الخطف ويعتبر مرتكبها فاعلاً أصلياً سواء ارتكبها
بنفسه أو بواسطة غيره ، فإنه لا جدوى ولا وجه لما تثيره الطاعنة نعياً على الحكم
بقالة القصور في استظهار اتفاقها مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة ، ولا يخرج
منعاها في هذا الصدد عن كونه جدلاً موضوعياً ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض .
4- من
المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على
بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما
يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل
والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، فإن ما تثيره الطاعنة بصدد صورة الواقعة
يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها
ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعنين بأنهم :
أولاً
: خطفوا الطفلة / .... والتي لم تبلغ السابعة من عمرها ، وذلك بأن اتفقت المتهمة الأولى
مع الثاني والثالثة على خطفها وحرضتهما عليه فتمكنا من دخول مستشفى ..... العام
بزعم الكشف الطبي على الأخيرة ، وما إن ظفرت بالمجني عليها بإحدى غرف المستشفى حتى
سارعت بخطفها ، بينما تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة يشد من أزرها ولمراقبة
الــطريق ، ثم حضرت إلى المتهمة الأولى وتسلمتها بعد أن أنقدتهما المقابل
النقدي المتفق عليه .
ثانياً
: المتهمين الثاني والثالثة : عرضا المجني عليها سالفة الذكر للخطر حال كونها لم
تبلغ السابعة من عمرها ، بأن تركاها أمام أحد منازل القرية .
وأحالتهم
إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً عملاً بالمادتين 287 ، 290 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الثاني
بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبمعاقبة المتهمين الأولى والثالثة بالسجن لمدة ثلاث
سنوات.
فطعن
المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً
عن الطعن المقدم من الطاعنين الثاني / .... ، والطاعنة / ...... :
حيث إن الطاعنين وإن
قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً
عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ثانياً
: عن الطعن المقدم من الطاعنة الأولى / ......... :
حيث
إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة خطف طفلة بغير تحايل أو
إكراه ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن الحكم جاء
قاصراً في الـتدليل على توافر القصد الجنائي لديها، كما خلا من
اسـتظهار عناصر الاشتراك في حقها ، وأخيراً فإن الحكم جاء تصويره لواقعة الدعوى
يجافي العقل والمنطق، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة
الدعوى في قوله : ".... إنه نظراً لوجود خلافات فيما بين المتهمة الأولى
وزوجها قبل مغادرته للبلاد بسبب عدم إنجابها له أطفــالاً ذكوراً مما حدا به إلى
تهديدها بتطليقها فادعت له أنها حامل، واتفقت مع باقي المتهمين على إحضار طفل
حديث الولادة ذكر وتسليمه لها مقابل مبلغ نقدي يتحصلان عليه منها ، وبتاريخ
الواقعة صعدت المتهمة الثالثة إلى المستشفى وقامت بخطف الطفلة / ..... التي وضعتها
والدتها على أحد الأسرة لحين فراغها من عملها بالمستشفى، حيث قاما بتسليمها عقب
ذلك للمتهمة الأولى اعتقاداً منها بأنها ذكراً ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة
لديهـا على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف
المتهمين، وهي أدلة كافية وسائغة لا تجادل الطاعنة في أن لها أصلها الصحيح الثابت
بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق
بقصد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما
كان غرضه من ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الواقعة في بيان تتحقق فيه الأركان
والعناصر القانونية لجريمة الخطف التي دان الطاعنة بها ، وبيَّن نية الطاعنة في
اختطاف الطفلة وإبعادها عن ذويها ، مما يتوافر به القصد الجنائي ويتحقق به الجريمة
التي دينت بها الطاعنة ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه يكون على غير
أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنة ساهمت أيضاً
مع المتهمين الآخرين في الفعل المادي للخطف على ما سلف بيانه بوصفها فاعلاً أصلياً
للأدلة والاعتبارات السائغة التي أوردها ، وكان القانون يسوي بـين الفاعل والشريك في جريمة الخطف ، ويعتبر
مرتكبها فاعلاً أصلياً سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره، فإنه لا
جدوى ولا وجه لما تثيره الطاعنة نعياً على الحكم بقالة القصور في استظهار اتفاقها
مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة ، ولا يخرج منعاها في هذا الصدد عن كونه جدلاً
موضوعياً ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على
بــساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام
استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق
، فإن ما تثيره الطاعنة بصدد صورة الواقعة يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير
المــحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه أمام
محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً
رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ