جلسة 26 من إبريل سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ أحمد عبد الباري سليمان، مجدي أبو العلا، علي حسنين نواب رئيس
المحكمة، وإبراهيم عبد الله.
-----------
(30)
الطعن 19875 لسنة 77 ق
(1) إثبات "بوجه عام"
"شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
وزن
أقوال الشهود. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(2) إثبات "بوجه عام".
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". وصف
التهمة. نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً
بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها.
النعي على الحكم بخصوص وصف التهمة لأول مرة أمام
محكمة النقض. غير جائز.
مثال.
(3) إثبات "شهود"
"خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الاستناد إلى التقرير الطبي الابتدائي في دعوى التناقض بين الدليلين
الفنيين. لا أساس له. ما دام الحكم لم يعول عليه في الإدانة.
(4) جريمة "أركانها".
نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مواقعة أنثى بغير رضاها. عدم اشتراط سن معين للمجني عليها لقيام جناية
مواقعة أنثى بغير رضاها المنصوص عليها في المادة 267/ 1 من قانون العقوبات كالتي
اشترطتها المادة 268 من القانون ذاته. كفاية حدوث الوقاع على أنثى بغير رضاها
وأياً كان عمرها.
(5) إثبات "بوجه عام".
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم. اكتفاءً
بأدلة الإدانة التي توردها.
تعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل
جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفات الحكم عنها. مفاده؟
---------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعي الطاعن على المحكمة في هذا الشأن يكون في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أنه متى كان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها جناية هتك عرض بالقوة وليست جناية مواقعة أنثى بغير رضاها فإن ذلك مردود بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وراداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول على ما أثبته التقرير الطبي الابتدائي بل اعتمد أساساً على ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي ومن ثم فإن الاستناد إلى التقرير الطبي الابتدائي في دعوى التناقض بين الدليلين الفنيين يكون على غير أساس.
4 - من المقرر أنه لا يشترط لقيام جناية مواقعة أنثى بغير رضاها، المنصوص عليها في المادة 267 / 1 من قانون العقوبات سن معين للمجني عليها، كالتي اشترطتها المادة 268 من قانون العقوبات، بل يكفي أن تكون من وقعت عليه الجريمة أنثى - أياً كان عمرها - وأن يكون الوقاع بغير رضاها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
5 - من المقرر أن دفاع الطاعن بعدم وجود آثار منوية للمتهم على جسم وملابس المجني عليها تدل على المواقعة وانتهاء التقرير الطبي الشرعي إلى تحديد ماهية إصابة المجني عليها وتلفيق التهمة لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يستأهل من الحكم رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعن، ولا عليه إن لم يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: واقع ... بغير رضاها بأن استغل
قرابته لها واستدرجها إلى حظيرة الدواجن بأعلى سطح مسكنها وكم فاها وحسر عنها
ملابسها وكشف عورتها وطرحها أرضاً على وجهها وجثم فوقها وأولج قضيبه في فرجها
فأحدث بها الأعراض الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق حال كونه ممن لهم سلطة
عليها.
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمادة 267/1 من قانون
العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد مدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
----------
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
مواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في
تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه اعتنق تصوير المجني عليها للواقعة على
الرغم من أنه يستعصى على التصديق سيما وأنه لا يوجد شاهد آخر يؤيد روايتها، ولم
يفطن الحكم إلى أن الواقعة تعد في حقيقتها جناية هتك عرض بالقوة وليست جناية
مواقعة أنثى بغير رضاها، كذلك فإن الحكم لم يعن برفع التعارض بين التقرير الطبي
الشرعي وبين التقرير الطبي الابتدائي في خصوص حدوث إصابة المجني عليها، كما عولت
المحكمة في تحديد سن المجني عليها على الأوراق الرسمية دون أن تناظرها خاصة وأنها
قد جاوزت الثامنة عشر من عمرها فضلاً عن أن الحكم لم يعرض لدفاعه القائم على عدم
وجود آثار منوية للمتهم على جسم وملابس المجني عليها تدل على المواقعة وما أثبته التقرير
الطبي الشرعي بشأن ماهية إصابة المجني عليها وتلفيق التهمة لخلافه مع أسرة المجني
عليها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة
الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من
صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها
أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون
فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات
كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي
تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة
من أقوال المجني عليها وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن
الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعي الطاعن على المحكمة في هذا الشأن يكون في غير
محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما
تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما
هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما
كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها
جناية هتك عرض بالقوة وليست جناية مواقعة أنثى بغير رضاها فإن ذلك مردود بأنه لا
محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص
الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها
مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليم - كما هو الحال في الدعوى
المطروحة - هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة
الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه لم يعول على ما أثبته التقرير الطبي الابتدائي بل اعتمد أساساً على ما
تضمنه التقرير الطبي الشرعي ومن ثم فإن الاستناد إلى التقرير الطبي الابتدائي في
دعوى التناقض بين الدليلين الفنيين يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان لا يشترط
لقيام جناية مواقعة أنثى بغير رضاها، المنصوص عليها في المادة 267/1 من قانون
العقوبات سن معين للمجني عليها، كالتي اشترطتها المادة 268 من قانون العقوبات، بل
يكفي أن تكون من وقعت عليه الجريمة أنثى - أياً كان عمرها - وأن يكون الوقاع بغير
رضاها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك،
وكان دفاع الطاعن بعدم وجود آثار منوية للمتهم على جسم وملابس المجني عليها تدل
على المواقعة وانتهاء التقرير الطبي الشرعي إلى تحديد ماهية إصابة المجني عليها
وتلفيق التهمة لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يستأهل من الحكم رداً طالما كان
الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع
الجريمة ونسبتها إلى الطاعن، ولا عليه إن لم يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه
لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير
أساس متعيناً رفضه موضوعاً.