الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 يناير 2017

الطعن 19875 لسنة 77 ق جلسة 26 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 30 ص 230

جلسة 26 من إبريل سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد عبد الباري سليمان، مجدي أبو العلا، علي حسنين نواب رئيس المحكمة، وإبراهيم عبد الله.
-----------
(30)
الطعن 19875 لسنة 77 ق
(1) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. 
وزن أقوال الشهود. موضوعي. 
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. 
النعي على الحكم بخصوص وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز. 
مثال.
(3) إثبات "شهود" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الاستناد إلى التقرير الطبي الابتدائي في دعوى التناقض بين الدليلين الفنيين. لا أساس له. ما دام الحكم لم يعول عليه في الإدانة.
(4) جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مواقعة أنثى بغير رضاها. عدم اشتراط سن معين للمجني عليها لقيام جناية مواقعة أنثى بغير رضاها المنصوص عليها في المادة 267/ 1 من قانون العقوبات كالتي اشترطتها المادة 268 من القانون ذاته. كفاية حدوث الوقاع على أنثى بغير رضاها وأياً كان عمرها.
(5) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم. اكتفاءً بأدلة الإدانة التي توردها. 
تعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفات الحكم عنها. مفاده؟
---------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعي الطاعن على المحكمة في هذا الشأن يكون في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أنه متى كان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها جناية هتك عرض بالقوة وليست جناية مواقعة أنثى بغير رضاها فإن ذلك مردود بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وراداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول على ما أثبته التقرير الطبي الابتدائي بل اعتمد أساساً على ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي ومن ثم فإن الاستناد إلى التقرير الطبي الابتدائي في دعوى التناقض بين الدليلين الفنيين يكون على غير أساس.
4 - من المقرر أنه لا يشترط لقيام جناية مواقعة أنثى بغير رضاها، المنصوص عليها في المادة 267 / 1 من قانون العقوبات سن معين للمجني عليها، كالتي اشترطتها المادة 268 من قانون العقوبات، بل يكفي أن تكون من وقعت عليه الجريمة أنثى - أياً كان عمرها - وأن يكون الوقاع بغير رضاها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
5 - من المقرر أن دفاع الطاعن بعدم وجود آثار منوية للمتهم على جسم وملابس المجني عليها تدل على المواقعة وانتهاء التقرير الطبي الشرعي إلى تحديد ماهية إصابة المجني عليها وتلفيق التهمة لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يستأهل من الحكم رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعن، ولا عليه إن لم يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: واقع ... بغير رضاها بأن استغل قرابته لها واستدرجها إلى حظيرة الدواجن بأعلى سطح مسكنها وكم فاها وحسر عنها ملابسها وكشف عورتها وطرحها أرضاً على وجهها وجثم فوقها وأولج قضيبه في فرجها فأحدث بها الأعراض الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق حال كونه ممن لهم سلطة عليها
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمادة 267/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد مدة خمس سنوات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
----------
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه اعتنق تصوير المجني عليها للواقعة على الرغم من أنه يستعصى على التصديق سيما وأنه لا يوجد شاهد آخر يؤيد روايتها، ولم يفطن الحكم إلى أن الواقعة تعد في حقيقتها جناية هتك عرض بالقوة وليست جناية مواقعة أنثى بغير رضاها، كذلك فإن الحكم لم يعن برفع التعارض بين التقرير الطبي الشرعي وبين التقرير الطبي الابتدائي في خصوص حدوث إصابة المجني عليها، كما عولت المحكمة في تحديد سن المجني عليها على الأوراق الرسمية دون أن تناظرها خاصة وأنها قد جاوزت الثامنة عشر من عمرها فضلاً عن أن الحكم لم يعرض لدفاعه القائم على عدم وجود آثار منوية للمتهم على جسم وملابس المجني عليها تدل على المواقعة وما أثبته التقرير الطبي الشرعي بشأن ماهية إصابة المجني عليها وتلفيق التهمة لخلافه مع أسرة المجني عليها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعي الطاعن على المحكمة في هذا الشأن يكون في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها جناية هتك عرض بالقوة وليست جناية مواقعة أنثى بغير رضاها فإن ذلك مردود بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على ما أثبته التقرير الطبي الابتدائي بل اعتمد أساساً على ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي ومن ثم فإن الاستناد إلى التقرير الطبي الابتدائي في دعوى التناقض بين الدليلين الفنيين يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان لا يشترط لقيام جناية مواقعة أنثى بغير رضاها، المنصوص عليها في المادة 267/1 من قانون العقوبات سن معين للمجني عليها، كالتي اشترطتها المادة 268 من قانون العقوبات، بل يكفي أن تكون من وقعت عليه الجريمة أنثى - أياً كان عمرها - وأن يكون الوقاع بغير رضاها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن بعدم وجود آثار منوية للمتهم على جسم وملابس المجني عليها تدل على المواقعة وانتهاء التقرير الطبي الشرعي إلى تحديد ماهية إصابة المجني عليها وتلفيق التهمة لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يستأهل من الحكم رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعن، ولا عليه إن لم يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 12457 لسنة 72 ق جلسة 19 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 29 ص 223

جلسة 19 من إبريل سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أنور جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، سعيد فنجري وسيد الدليل نواب رئيس المحكمة.
---------------
(29)
الطعن 12457 لسنة 72 ق
(1) تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دستور.
لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس. 
المادة 41 من الدستور. مفادها؟ 
التلبس. ماهيته؟ 
مظاهر الارتباك. ليست دليلاً كافياً في التلبس. أساس ذلك؟ 
مثال سائغ للتدليل على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس.
(2) جمارك. دستور. موظفون عموميون. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". تفتيش "التفتيش بغير إذن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو قانون الجمارك من نص يخول مأمور الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الذي لا يجيز له القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي. أساس وأثر ذلك؟ 
قصر حق إجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة 26 من القانون 66 لسنة 1963 على موظفي الجمارك دون من يعاونهم من رجال السلطة الآخرين. خلافاً للمادة 29 من القانون ذاته. 
مثال.
--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى من شهادة الرائد/ ..... ضابط مباحث ... من أنه أثناء تواجده بصالة الوصول بذلك ... لفحص القادمين من ... اشتبه في أحد الأشخاص حيث كانت تبدو عليه علامات الارتباك فأجرى تفتيشه فوجد بداخل جيب البنطال الذي يرتديه على علبة سجائر ... وبداخله قطعة من مخدر الحشيش أقر له المتهم بإحرازها بقصد التعاطي، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن المادة المضبوطة لمخدر الحشيش وتزن ...، وقد عرض الحكم المطعون فيه لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وانتهى إلى صحة هذا الدفع لعدم توافر حالة التلبس بجناية أو جنحة تبيح القبض على المتهم ورتب على ذلك بطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد من هذا التفتيش وقضى ببراءته في قوله "وحيث إنه من المقرر قانوناً أن حالات التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه هي حالات واردة على سبيل الحصر وأن وجود المتهم مرتبكاً أو تظهر عليه علامات الارتباك ليست من تلك الحالات المنصوص عليها طبقاً لنص المادة 42 إجراءات جنائية وأن ذلك الاختصاص داخل الدائرة الجمركية هو مخول فقط لمأمور الجمرك المختص دون غيره ومن ثم يكون ما أتاه ضابط الواقعة من القبض على المتهم داخل الدائرة الجمركية مجرد ظهور علامة الارتباك عليه هو في حقيقته قبض باطل لا يستند إلى صحيح القانون ويستمد ذلك البطلان على ما تلاه من إجراء تفتيش المتهم وضبط المادة المخدرة، ولما كان المتهم قد أنكر إحرازه لتلك المادة أو إقراره بذلك في مراحل التحقيق وجاءت الأوراق خالية من ثمة دليل آخر يدينه ومن ثم تعين الحكم ببراءته مما أسند إليه". لما كان ذلك، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 منه من أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة وشهادة ضابطها لا ينبئ عن أن المطعون ضده قد شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه – تدليلاً على عدم قيام حالة التلبس – من أن مظاهر الارتباك التي بدت على المطعون ضده لا تكفي كدلائل على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه صحيحاً في القانون لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس في مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك مهما بلغا ما يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه.
2 - من المقرر أنه لما كان المشرع إذ نص في المادة 26 من القانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك على أن "لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك، وللجمارك اتخاذ التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية" قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقاً لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وأنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجبه المادة 41 من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس، كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجري التفتيش من موظفي الجمارك. لما كان ذلك، وكان المشرع قد قصر حق إجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة 26 المشار إليها على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يترخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار النص في المادة 29 من ذلك القانون على أن "لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك". لما كان ذلك، وكانت مواد قانون الجمارك قد خلت من نص يخول مأمور الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائي لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي – إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية – إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها – وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من أجرى تفتيش المطعون ضده ضابط بإدارة البحث الجنائي بمنفذ السلوم البري، وكان قد أجراه دون استصدار أمر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على المطعون ضده هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلان القبض والتفتيش والدليل المستمد منها وقضى ببراءة المطعون ضده فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما تثيره النيابة في هذه الصدد غير سديد متعيناً رفض الطعن موضوعاً.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد التعاطي ولاستعماله الشخصي جوهر مخدر "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون فيما أورده رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش، إذ أن ضبط المخدر جاء على إثر تفتيش إداري تحفظي مشروع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى من شهادة الرائد/ ... ضابط مباحث ... من أنه أثناء تواجده بصالة الوصول بذلك ... لفحص القادمين من ... اشتبه في أحد الأشخاص حيث كانت تبدو عليه علامات الارتباك فأجرى تفتيشه فوجد بداخل جيب البنطال الذي يرتديه على علبة سجائر ... وبداخله قطعة من مخدر الحشيش أقر له المتهم بإحرازها بقصد التعاطي، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن المادة المضبوطة لمخدر الحشيش وتزن ...، وقد عرض الحكم المطعون فيه لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وانتهى إلى صحة هذا الدفع لعدم توافر حالة التلبس بجناية أو جنحة تبيح القبض على المتهم ورتب على ذلك بطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد من هذا التفتيش وقضى ببراءته في قوله "وحيث إنه من المقرر قانوناً أن حالات التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه هي حالات واردة على سبيل الحصر وأن وجود المتهم مرتبكاً أو تظهر عليه علامات الارتباك ليست من تلك الحالات المنصوص عليها طبقاً لنص المادة 42 إجراءات جنائية وأن ذلك الاختصاص داخل الدائرة الجمركية هو مخول فقط لمأمور الجمرك المختص دون غيره ومن ثم يكون ما أتاه ضابط الواقعة من القبض على المتهم داخل الدائرة الجمركية مجرد ظهور علامة الارتباك عليه هو في حقيقته قبض باطل لا يستند إلى صحيح القانون ويستمد ذلك البطلان على ما تلاه من إجراء تفتيش المتهم وضبط المادة المخدرة، ولما كان المتهم قد أنكر إحرازه لتلك المادة أو إقراره بذلك في مراحل التحقيق وجاءت الأوراق خالية من ثمة دليل آخر يدينه ومن ثم تعين الحكم ببراءته مما أسند إليه". لما كان ذلك، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 منه من أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة وشهادة ضابطها لا ينبئ عن أن المطعون ضده قد شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه – تدليلاً على عدم قيام حالة التلبس – من أن مظاهر الارتباك التي بدت على المطعون ضده لا تكفي كدلائل على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه صحيحاً في القانون لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس في مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك مهما بلغا ما يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه. لما كان ذلك، وكان المشرع إذ نص في المادة 26 من القانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك على أن "لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك، وللجمارك اتخاذ التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية" قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقاً لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وأنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجبه المادة 41 من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس، كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجري التفتيش من موظفي الجمارك. لما كان ذلك، وكان المشرع قد قصر حق إجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة 26 المشار إليها على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يترخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار النص في المادة 29 من ذلك القانون على أن "لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك". لما كان ذلك، وكانت مواد قانون الجمارك قد خلت من نص يخول مأمور الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي – إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية – إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها – وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من أجرى تفتيش المطعون ضد ضابط بإدارة البحث الجنائي ...، وكان قد أجراه دون استصدار أمر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على المطعون ضده هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلان القبض والتفتيش والدليل المستمد منها وقضى ببراءة المطعون ضده فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما تثيره النيابة في هذه الصدد غير سديد متعيناً رفض الطعن موضوعاً.

الطعن 25454 لسنة 77 ق جلسة 12 / 4 /2009 مكتب فني 60 ق 28 ص 220

جلسة 12 من إبريل سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد عبد الباري سليمان، مجدي أبو العلا، هاشم النوبي نواب رئيس المحكمة وإبراهيم عبد الله.
-----------
(28)
الطعن 25454 لسنة 77 ق
(1) عقوبة "تطبيقها". حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محضر الجلسة. 
إغفال الحكم تحديد مدة عقوبة السجن الموقعة على الطاعن. تجهيل لها. بيانها بمحضر الجلسة. غير مجد. علة ذلك؟ 
مثال.
(2) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهما اللذين صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهما.
---------------
1 - من المقرر أنه متى كان البين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في منطوقه على القول "حكمت حضورياً للأول ... وغيابياً لكل من ... و... بالسجن المشدد لمدة ثلاث عما أسند إلى كل منهم ومصادرة السكين والمطواة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية دون أن يحدد مدة السجن المشدد التي أوقعها على الطاعن فإنه بذلك يكون قد جهل العقوبة التي قضي بها على الطاعن مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه، ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بين مدة عقوبة السجن المشدد - طالما أن ورقة الحكم لم تستظهرها إذ يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها، ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه ومن ثم فقد تعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون ما حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن في طعنه.
2 - من المقرر أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة للمحكوم عليهما الثاني والثالث فلا يمتد إليهما القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعن.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: 1- سرقوا الهاتف المحمول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك لـ... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليها ... بأن دلفوا إليها أثناء مباشرتها لعملها بالسنترال محل الواقعة، وطلب منها الأول أحد الهواتف المحمولة لإجراء مكالمة منه وعقب استلامه منها قام بمناولته للمتهم الثالث والذي أسرع بالفرار وحال ملاحقتها له فوجئت بالمتهم الأول وقد أشهر في وجهها أداة "سكيناً" بينما هددها الثاني بسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" كانت بحوزته آنذاك، فبثا الرعب في نفسها وشلا بذلك مقاومتها وتمكن المتهم الثالث من الفرار بالهاتف المسروق على النحو المبين بالتحقيقات. 2- أحرز أداة "سكين" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1/1، 25 مكرراً، 30 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبندين 10، 11 من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث عما أسند إليهم ومصادرة المطواة المضبوطة
فطعن المحكوم عليه ..... في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه قد شابه القصور في البيان ذلك أنه جهل بالعقوبة المقضي بها عليه إذ قضي بمعاقبته بالسجن المشدد دون أن يحدد المدة المقضي بها، مما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في منطوقه على القول "حكمت حضورياً للأول ... وغيابياً لكل من ... و... بالسجن المشدد لمدة ثلاث عما أسند إلى كل منهم ومصادرة السكين والمطواة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية" دون أن يحدد مدة السجن المشدد التي أوقعها على الطاعن فإنه بذلك يكون قد جهل العقوبة التي قضي بها على الطاعن مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه، ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بين مدة عقوبة السجن المشدد - طالما أن ورقة الحكم لم تستظهرها إذ يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها، ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه ومن ثم فقد تعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون ما حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن في طعنه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة للمحكوم عليهما الثاني والثالث فلا يمتد إليهما القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعن.

الطعن 23336 لسنة 77 ق جلسة 9 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 27 ص 211

جلسة 9 من إبريل سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي فرجاني، حمدي ياسين، محمد الخطيب، عصام إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
------------
(27)
الطعن 23336 لسنة 77 ق
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده" "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن بالنقض. هو مناط اتصال المحكمة به. 
تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد. شرط لقبوله. 
التقرير بالطعن دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(3) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إشارة الحكم إلى نصوص المواد التي أخذ المتهم بها. كاف لبيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه.
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. 
وزن أقوال الشهود. موضوعي. 
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟ 
إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له. لا ينال من سلامة أقواله. 
اطمئنان المحكمة إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة. موضوعي.
(5) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". تلبس. تفتيش "التفتيش بغير إذن". قانون "تفسيره".
التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. يجيز القبض على المتهم الحاضر الذي وجدت دلائل كافية على ارتكابه الجريمة أو الأمر بضبطه وإحضاره. أساس ذلك؟ 
جواز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز القبض عليه فيها قانوناً. المادة 46 إجراءات. 
التلبس. صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. 
مثال.
(6) استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. 
ضبط آخر مع المأذون بتفتيشه لم تشمله التحريات. لا ينال من جديتها. العبرة في صحة الأعمال الإجرائية أو بطلانها بمقدماتها.
(7) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تحصيل الحكم في مدوناته أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار. النعي عليه بخلاف ذلك. لا محل له.
(8) محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". تقرير التلخيص.
وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص. غير واجب. اقتصاره على الدوائر الاستئنافية. أساس ذلك؟
----------
1 - لما كان المحكوم عليه ..... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم من الطاعن المذكور يكون غير مقبول شكلاً.
2 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله.
3 - لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن أشار إلى النص الذي أخذ به بقوله: "الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية والمواد 1/1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق به." فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون، ويكون ما ينعاه الطاعن من قصور الحكم في هذا الصدد على غير أساس.
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل.
5 - من المقرر وفقاً للمادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتين بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، فإن لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره، كما خولت المادة 46 من القانون ذاته، تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الحال في الدعوى المطروحة أنه بضبط المتهم المأذون بتفتيش شخصه ومسكنه وما معه من مخدر أقر بإحرازه له ولمصلحة الطاعن الذي بحوزته لفافة مماثلة لما ضبطت مع المتهم الأول المأذون بتفتيشه، ومن ثم فقد قامت الدلائل الكافية على مساهمة الطاعن في ذات الجريمة وهو ما يجوز معه لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه ويكون منعى الطاعن بانتفاء حالة التلبس في حقه غير مقبول.
6 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كان ضبط آخر مع المأذون بتفتيشه لم تشمله التحريات لا تمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها إذ الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار خلافاً لما يذهب إليه بأسباب طعنه فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له.
8 - من المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص، ذلك أنه إذ أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات يدل على ذلك أن المادة 381/1 من القانون المشار إليه التي نظم الشارع فيها الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت في شأنها إلى الأحكام التي تتبع في الجنح والمخالفات وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر "قمم وأزهار نبات القنب المجفف" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 38 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق به، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه ... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم من الطاعن المذكور يكون غير مقبول شكلاً
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه ... قد استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها، كما خلا من نص القانون الذي حكم بموجبه، وعول الحكم على أقوال الضابط رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وانفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة الذين حجبهم عنها، كما أضفى الحكم على الواقعة ثوب التلبس بالجريمة في حق الطاعن وتغاضى عن أن ذلك لا يجيز تفتيش غير مقترفها ما دامت لا توجد دلائل على مساهمته فيها، كما دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة ضبط الطاعن والذي لم تشمله التحريات، بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يصلح رداً، كذلك أورد في مدوناته أن الطاعن يحرز المواد المخدرة بقصد الاتجار ثم انتهى إلى عدم توافر ذلك القصد لديه، هذا إلى أن ملف الدعوى خلا من تقرير تلخيص لوقائعها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وبما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن أشار إلى النص الذي أخذ به بقوله: "الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية والمواد 1/1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق به." فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون، ويكون ما ينعاه الطاعن من قصور الحكم في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقاً للمادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتين بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، فإن لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره، كما خولت المادة 46 من القانون ذاته، تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفه تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الحال في الدعوى المطروحة أنه بضبط المتهم المأذون بتفتيش شخصه ومسكنه وما معه من مخدر أقر بإحرازه له ولمصلحة الطاعن الذي بحوزته لفافة مماثلة لما ضبطت مع المتهم الأول المأذون بتفتيشه، ومن ثم فقد قامت الدلائل الكافية على مساهمة الطاعن في ذات الجريمة وهو ما يجوز معه لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه ويكون منعى الطاعن بانتفاء حالة التلبس في حقه غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كان ضبط آخر مع المأذون بتفتيشه لم تشمله التحريات لا تمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها إذ الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار خلافاً لما يذهب إليه بأسباب طعنه فإن منعاه في هذا الخصوص يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص، ذلك أنه إذ أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات يدل على ذلك أن المادة 381/1 من القانون المشار إليه التي نظم الشارع فيها الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت في شأنها إلى الأحكام التي تتبع في الجنح والمخالفات وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.