الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 ديسمبر 2016

الطعن 961 لسنة 68 ق جلسة 21 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 169 ص 1074

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد منيعم, محمد خلف, خالد مدكور وبهاء صالح نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  عمل "أجر : ملحقات الأجر الغير دائمة: الأجر الإضافي: فترات الراحة".
التزام جهات العمل بمنح العاملين لديها فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة. عدم أحتسابها من ساعات العمل الفعلية. علة ذلك. لاستعادة العمال نشاطهم وحيويتهم الاستثناء. الجهات التي يجب استمرار العمل فيها دون توقف. لأسباب فنية ولظروف التشغيل. م 134 ق 137 لسنة 1981.
مفاد النص في المادة 134 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون العمل والمادتين 1، 2 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 15 لسنة 1982 أن المشرع بعد أن أوجب في الفقرة الأولى من المادة 134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة النزاع – على جهات العمل منح العاملين لديهم فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة لا تحسب من ساعات العمل الفعلية وذلك حتى يستعيد العمال نشاطهم وحيويتهم فيعودوا للعمل أكثر إقبالاً عليه، استثنى في الفقرة الثانية من نفس المادة من مبدأ الراحة، على النحو المذكور جهات العمل التي يتحتم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون توقف فألغى الراحة بوصفها سالف الذكر وأحال في تحديد تلك الجهات والأعمال والأحوال إلى قرار يصدر من وزير القوى العاملة والتدريب والذي أصدر بذلك القرار رقم 15 لسنة 1982 ومن بين الأعمال التي حددها الأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمال في نظام الثلاث ورديات واستعاض عن أمر الراحة بالسماح للعمال بتناول المشروبات والأطعمة الخفيفة أثناء دوران عجلة الإنتاج.
- 2  عمل "أجر : ملحقات الأجر الغير دائمة : الأجر الإضافي : فترات الراحة".
عمل الشركة الطاعنة بنظام الورديات الثلاث - مؤداه . عدم انطباق الراحة المنصوص عليها بالمادة 134/ 1 ق 137 لسنة 1981 عليها. لا ينال من ذلك صدور قرار وزير القوي العاملة والتدريب رقم 28 لسنة 1982. علة ذلك . أثره . عدم أحقية المطعون ضدهم في أجر إضافي عن ساعات الراحة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
إذ كانت الشركة الطاعنة – حسب الثابت في الأوراق وتقريري الخبراء – من الشركات التي تعمل بنظام الورديات الثلاث، ومن ثم لا ينطبق عليها نظام الراحة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 134 سالف الإشارة إليها، لا يغير من ذلك ما ورد بقرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 28 لسنة 1982 والذي نص على تحديد أعمال يمنح العاملون فيها فترة راحة أو أكثر لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحسب من ساعات العمل الفعلية ومن بينها العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها وأن الشركة مما تمارس هذه الأعمال، ذلك أن هذا القرار لا يمتد سريانه إلى الحالات والأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة طوال فترة التشغيل ويقتصر سريانه على الأعمال الواردة به لتعارضه مع القرار رقم 15 لسنة 1982 والذي يمنح الراحة وفق مفهوم المادة 134 من قانون العمل أثناء التشغيل، وبالتالي يتعين أن يكون لكل قرار مجال إعماله دون التداخل في القرار الآخر. لما كان ما تقدم، فإن العاملين في الشركة الطاعنة لا يكون لهم حق في احتساب ساعة من ساعات عملهم الفعلية ساعة عمل إضافية باعتبارهم يعملونها بالرغم من اعتبارها – حسب طلباتهم – ساعة راحة، ولا يكون لهم الحق في طلب أجر إضافي عنها إذ لا يجوز الحصول على مقابل مالي عن العمل ساعة الراحة هذه إذ ليس هناك من راحة قانونية أخل صاحب العمل بالتزامه القانوني وقام بتشغيلهم فيها حتى يتقاضوا مقابلاً عنها، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
وحيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة "شركة .... للألومنيوم" وآخرين غير مختصمين في الطعن الدعوي رقم ..... لسنة 1994 مدني کلي بنها الابتدائية بطلب الحكم أولاً: احتساب ساعات العمل بالنسبة لهم ستة ساعات يومياً والساعة السابعة عملاً إضافياً وصرف قيمة تلك الساعات اعتباراً من 13/2/1982 والاعتداد بذلك مستقبلاً. ثانياً: عدم التعسف في استعمال السلطة ضدهم من صاحب الشركة الطاعنة وأولاده ومدير عام الشركة بسبب مطالبتهم بحقوقهم .....، على سند من القول أنهم يعملون بالشركة الطاعنة بقسم المسبك الخاص بصهر الألومنيوم وهي خاضعة للقانون رقم 137 لسنة 1981 وتعديلاته، والمسبك يخضع للقرار الوزاري رقم 28 لسنة 1982، إلا أنهم لم يحصلوا على ما نص عليه القرار سالف الذكر من فترات الراحة المحسوبة من ساعات العمل الفعلية فقد أقاموا الدعوى للحكم بطلباتهم سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأول والثاني قضت محكمة أول درجة باحتساب ساعات العمل للمطعون ضدهم ستة ساعات يومياً واحتساب الساعة السابعة عملا إضافياً مع صرف قيمة تلك الساعات من 13/2/1982 حتى 31/12/1994 وذلك لكل من المطعون ضدهم حسب منطوق الحكم. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية بنها. بالاستئناف رقم ..... لسنة 30ق، وبتاريخ 6/6/1998 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 حدد ساعات العمل الرسمية بثمان ساعات لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، وأجاز قرار وزير القوى العاملة رقم 15 لسنة 1982 استمرار العمل دون فترة راحة في الأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمال على نظام الثلاث ورادي، وكان الثابت من تقرير خبير الدعوى أن نظام العمل بالشركة يقوم على المناوبات الثلاثة لمدة 24 ساعة مما مفاده أن الشركة الطاعنة تخضع للقرار سالف الذكر، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بطلباتهم مؤسساً قضاءه على قرار وزير القوي العاملة رقم 28 لسنة 1982 الذي يقضي بمنح العاملين في الأعمال الشاقة فترة راحة لا تقل عن ساعة تحسب من ساعات العمل الفعلية رغم عدم سريانه على العاملين بالشركة الطاعنة لتعارضه مع القرار رقم 15 لسنة 1982 سالف الذكر لخضوع الشركة لنظام المناوبات الثلاث، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 134 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون العمل قد نصت على أنه "يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة ولوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم عليها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية" وقد صدر قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 15 لسنة 1982 بتحديد الحالات التي يجوز استمرار العمل دون فترة راحة ونص في مادته الأولى على أنه يجوز استمرار العمل دون فترة راحة في الحالات والأعمال الآتية: 1- الأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمال العمل في نظام المناوبات الثلاث" كما نص في مادته الثانية على أنه "على صاحب العمل أو المدير المسئول في كل من الأعمال والصناعات الوارد بيانها في المادة السابقة أن يصرح للعمال بتناول المشروبات والأطعمة الخفيفة وبراحة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل". ومفاد ذلك أن المشرع بعد أن أوجب في الفقرة الأولى من المادة 134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة النزاع – على جهات العمل منح العاملين لديهم فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة لا تحسب من ساعات العمل الفعلية وذلك حتى يستعيد العمال نشاطهم وحيويتهم فيعودوا للعمل أكثر إقبالاً عليه، استثني في الفقرة الثانية من نفس المادة من مبدأ الراحة، على النحو المذكور جهات العمل التي يتحتم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون توقف فألغى الراحة بوصفها سالف الذكر وأحال في تحديد تلك الجهات والأعمال والأحوال إلى قرار يصدر من وزير القوى العاملة والتدريب والذي أصدر بذلك القرار رقم 15 لسنة 1982 ومن بين الأعمال التي حددها الأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمال في نظام الثلاث ورديات واستعاض عن أمر الراحة بالسماح للعمال بتناول المشروبات والأطعمة الخفيفة أثناء دوران عجلة الإنتاج، ولما كانت الشركة الطاعنة – حسب الثابت في الأوراق وتقريري الخبراء - من الشركات التي تعمل بنظام الورديات الثلاث، ومن ثم لا ينطبق عليها نظام الراحة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 134 سالف الإشارة إليها، لا يغير من ذلك ما ورد بقرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 28 لسنة 1982 والذي نص على تحديد أعمال يمنح العاملون فيها فترة راحة أو أكثر لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحسب من ساعات العمل الفعلية ومن بينها العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها وأن الشركة مما تمارس هذه الأعمال، ذلك أن هذا القرار لا يمتد سريانه إلى الحالات والأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة طوال فترة التشغيل ويقتصر سريانه على الأعمال الواردة به لتعارضه مع القرار رقم 15 لسنة 1982 والذي يمنح الراحة وفق مفهوم المادة 134 من قانون العمل أثناء التشغيل، وبالتالي يتعين أن يكون لكل قرار مجال إعماله دون التداخل في القرار الآخر. لما كان ما تقدم, فإن العاملين في الشركة الطاعنة لا يكون لهم حق في احتساب ساعة من ساعات عملهم الفعلية ساعة عمل إضافية باعتبارهم يعملونها بالرغم من اعتبارها – حسب طلباتهم - ساعة راحة، ولا يكون لهم الحق في طلب أجر إضافي عنها إذ لا يجوز الحصول على مقابل مالي عن العمل ساعة الراحة هذه إذ ليس هناك من راحة قانونية أخل صاحب العمل بالتزامه القانوني وقام بتشغيلهم فيها حتى يتقاضوا مقابلاً عنها، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 30ق طنطا "مأمورية ...." بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 17724 لسنة 81 ق جلسة 7 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 166 ص 1050

برئاسة السيد القاضي/ محمد نجيب جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ منصور العشري, محمد خلف, خالد مدكور وبهاء صالح نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  تقادم "قطع التقادم: الإجراءات القاطعة للتقادم: المطالبة القضائية".
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. ماهيتها. م 383 مدني. الدفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم. وجوب البحث عن شرائطه القانونية. التقرير بوقف التقادم أو انقطاعه. شرطه. توافر سببه.
إذ كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن مفاد نص المادة 283 من القانون المدني أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى. والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه تعتبر إجراءً قاطعاً للتقادم بالنسبة لأصل الحق ما دامت هذه المطالبة تدل في ذاتها على قصد صاحب الحق في التمسك به وحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم.
- 2  عمل "الدعوى العمالية: تقادم الدعوى العمالية: سريان التقادم على التعويض عن الفصل التعسفي" "أثر رفع الدعوى أمام اللجنة ذات الاختصاص القضائي على التقادم".
إنهاء خدمة المطعون ضده في 27/12/2005 - إقامته دعوتين بطلباته أمام اللجنة القضائية قبل مضي سنة على تاريخ انتهاء خدمته سالف البيان وفقاً لنص المادة 71 ق 12 لسنة 2003. قاطعة للتقادم. صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة سالفة البيان. لا ينال من صحة ما تم من إجراءات. علة ذلك.
إذا كان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده صدر بتاريخ 27/5/2005 وأقام دعويين رقمي ...., .... لسنة 2006 أمام ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي وقبل مضي سنة على تاريخ انتهاء خدمته إعمالاً لنص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى في تاريخ انتهاء خدمته. ومن ثم تكون هاتين الدعويين قاطعتين للتقادم حتى مع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تلك المادة وذلك لما تقتضيه قواعد العدالة بما يساندها من قواعد المنطق القانوني التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات حتى لا يضار المطعون ضده من التزامه بأحكام القانون وغير سائغ تحمله تبعة خطأ المشروع, ولما كان النزاع بشأن هاتين الدعويين قد استمر حتى صدور الحكم في الطعن بالنقض رقم .... لسنة 78 ق بتاريخ 3/5/2009 بانعدام قرار اللجنة فإنه ومن هذا التاريخ تبدأ مدة تقادم جديدة وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 14/5/2009 فتكون طلباته بشأنها عدا طلب التعويض بمنأى عن التقادم الحولي.
- 3  عمل "الدعوى العمالية: تقادم الدعوى العمالية: سريان التقادم على التعويض عن الفصل التعسفي" "أثر رفع الدعوى أمام اللجنة ذات الاختصاص القضائي على التقادم".
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد. م 698 مدني. علة ذلك. سريان هذا التقادم على دعوى التعويض عن الفصل التعسفي. طلب المطعون ضده التعويض عن فصله تعسفياً بعد مرور أكثر من سنة على قرار إنهاء خدمته. سقوطه بالتقادم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور.
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء. وأن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. لما كان ذلك, وكان البين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده صدر بتاريخ 27/12/2005, وكانت طلباته في الدعويين رقمي ...., .... لسنة 2006 لجان خماسية بورسعيد قد خلت من طلب التعويض عن الفصل التعسفي ولم يطالب به إلا أمام محكمة أول درجة في الدعوى الماثلة المرفوعة بتاريخ 14/5/2009 بعد مرور أكثر من عام على صدور قرار إنهاء خدمته. ومن ثم يكون حقه في هذا الطلب قد سقط بالتقادم الحولي باعتبار أن طلب التعويض مستقل عن طلب إلغاء قرار الفصل فلا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة .......... – الدعوى رقم ..... لسنة 2009 بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار فصله الصادر بتاريخ 27/12/2005 وما يترتب عليه من آثار وصرف مستحقاته المالية والقضاء له بتعويض مؤقت عما أصابه من أضرار. وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وإذ أنهت خدمته دون مبرر تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع ودياً أحال الأوراق إلى ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي بمحكمة بورسعيد الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم ..... لسنة 2006. كما أقام الدعوى رقم .... لسنة 2006 أمام ذات اللجنة بطلب إلغاء قرار فصله وما يترتب عليه من آثار. وبعد أن تم ضم الدعويين أصدرت اللجنة قرارها بإجابته لهذا الطلب الأخير وتأيد هذا القرار بالحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 47ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 5089 لسنة 78ق. وبتاريخ 3/5/2009 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت بانعدام القرار المستأنف فأقام دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 3/12/2009 أضاف المطعون ضده إلى طلباته السابقة طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار ومقابل مهلة الإخطار والمقابل النقدي لرصيد إجازاته وأرباحه عن عام 2005 ندبت المحكمة خبيراً. وبعد أن قدم تقريره قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 907.43 جنيه أرباحه عن عام 2005 وبسقوط ما عدا ذلك من طلبات بالتقادم الحولي. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - بالاستئناف رقم ... لسنة 52ق. وبتاريخ 20/9/2011 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق المطعون ضده بالتقادم الحولي وبإلغاء قرار الفصل وما يترتب عليه من آثار مع إلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ 13635.18 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً من جراء الفصل التعسفي ومبلغ 1573.29 جنيه مقابل مهلة الإخطار وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع على سند من أن الخصومة التي كانت مرددة بينها وبين الطاعن أمام ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي ممتدة حتى تاريخ صدور حكم النقض مع أن القرار الصادر من تلك اللجنة أصبح منعدماً ولا يرتب أي آثار قانونية ومنها قطع التقادم منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 27ق دستورية بعدم دستورية تلك اللجان، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نص المادة 383 من القانون المدني أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى. والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه تعتبر إجراءً قاطعاً للتقادم بالنسبة لأصل الحق ما دامت هذه المطالبة تدل في ذاتها على قصد صاحب الحق في التمسك به وحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده صدر بتاريخ 27/12/2005 وأقام دعويين رقمي .....، ... لسنة 2006 أمام ما کان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي وقبل مضي سنة على تاريخ انتهاء خدمته إعمالا لنص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى في تاريخ انتهاء خدمته، ومن ثم تكون هاتين الدعويين قاطعتين للتقادم حتى مع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تلك المادة وذلك لما تقتضيه قواعد العدالة بما يساندها من قواعد المنطق القانوني التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات حتى لا يضار المطعون ضده من التزامه بأحكام القانون وغير سائغ تحمله تبعة خطأ المشرع، ولما كان النزاع بشأن هاتين الدعويين قد استمر حتى صدور الحكم في الطعن بالنقض رقم 5089 لسنة 78ق بتاريخ 3/5/2009 بانعدام قرار اللجنة فإنه ومن هذا التاريخ تبدأ مدة تقادم جديدة وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 14/5/2009 فتكون طلباته بشأنها عدا طلب التعويض بمنأى عن التقادم الحولي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن طلب التعويض عن الفصل التعسفي لم يكن مطروحاً في الخصومة التي كانت منعقدة أمام اللجنة الخماسية ولم يطلبه المطعون ضده إلا في الدعوى الماثلة بعد مضي أكثر من عام على انتهاء خدمته وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دفعها بسقوط هذا الطلب بالتقادم الحولي فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد" يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء. وأن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. لما كان ذلك، وكان البين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده صدر بتاريخ 27/12/2005، وكانت طلباته في الدعويين رقمي .... و...... لسنة 2006 لجان خماسية بورسعيد قد خلت من طلب التعويض عن الفصل التعسفي ولم يطالب به إلا أمام محكمة أول درجة في الدعوى الماثلة المرفوعة بتاريخ 14/5/2009 بعد مرور أكثر من عام على صدور قرار إنهاء خدمته، ومن ثم يكون حقه في هذا الطلب قد سقط بالتقادم الحولي باعتبار أن طلب التعويض مستقل عن طلب إلغاء قرار الفصل فلا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع في حدود ما نقض من الحكم صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم .... لسنة 52ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق المستأنف في طلب التعويض عن الفصل التعسفي بالتقادم الحولي.

الطعن 77 لسنة 69 ق جلسة 29 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 165 ص 1046

برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد, محمد زعلوك, محمد عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة وأحمد البدوي.
---------
- 1  تأمينات اجتماعية "معاش: معاش الأجر المتغير: استحقاقه" "الاستقالة وأثرها على رفع معاش الأجر المتغير".
الحق في المعاش. توافر أصل استحقاقه. أثره. اعتباره التزاماً على الجهة التي تقرر عليها ومترتباً في ذمتها بقوة القانون. انتهاء المحكمة الدستورية العليا إلى عدم دستورية النصوص. التي حالت دون استحقاق معاش الأجر المتغير لمن انتهت خدمتهم بالاستقالة. مؤداه. وجوب شمول الحماية التأمينية كل أصحاب المعاشات وأجورهم بمختلف عناصرها ومنها الأجر المتغير دون تمييز بينهم. علة ذلك
إذ كان الحق في المعاش – وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا - متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون فإنه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها مترتباً في ذمتها بقوة القانون، وقد انتهت تلك المحكمة في العديد من أحكامها إلى عدم دستورية النصوص التي حالت دون استحقاق معاش الأجر المتغير لمن انتهت خدمتهم بسبب الاستقالة تأسيساً على أن المشرع رغبة منه في تحقيق رعاية أصحاب المعاشات وتوفير معاش مقارب لما كان يحصل عليه من أجر أثناء الخدمة، ويفي باحتياجاته الضرورية عند إحالته إلى المعاش من الحماية التأمينية لتشمل كل أصحاب المعاشات وأجورهم بمختلف عناصرها ومنها الأجر المتغير دون تميز بينهم لكونهم جميعاً مؤمن عليهم قاموا بسداد الاشتراكات المقررة قانوناً ويواجهون ذات الأعباء التكاليف والالتزامات.
- 2  تأمينات اجتماعية "معاش: معاش الأجر المتغير: استحقاقه" "الاستقالة وأثرها على رفع معاش الأجر المتغير".
انتهاء خدمة المطعون ضده بالاستقالة. طلبه أمام محكمة الموضوع رفع معاشه عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط هذا الأجر. ثبوت توافر شروط هذا الطلب. أثره. استحقاقه له على نحو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح.
إذ كان الثابت أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالاستقالة في 15/6/1985 وانصب طلبه أمام محكمة الموضوع على طلب رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط هذا الأجر الذي كان يتقاضاه في تاريخ انتهاء خدمته، وثبت من الأوراق وتقرير الخبير أنه قد استوفى شروط هذا الطلب ومن ثم فإنه يستحق رفع معاش الأجر المتغير على نحو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في رفع معاش الأجر المتغير إلى نسبة 50% من متوسط هذا الأجر في تاريخ انتهاء خدمته فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - الدعوى رقم .... لسنة 1996 عمال دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط هذا الأجر الذي كان يتقاضاه في تاريخ انتهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لها إنه يستحق زيادة معاشه عن الأجر المتغير بما لا يقل عن 50% من متوسط هذا الأجر اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 وإذ امتنعت الطاعنة عن تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للقانون أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بأحقية المطعون ضده في رفع معاشه عن الأجر المتغير إلى نسبة 50% من متوسط الأجر الذي کان يتقاضاه في تاريخ انتهاء خدمته، وإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه الفروق المالية المستحقة عن المدة من 1/7/1987 وحتى تاريخ إقامة الدعوى وقدرها 1399.350 جنيهاً وما يستجد منها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 163 لسنة 54ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور - وبتاريخ 10/11/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في زيادة معاشه المستحق عن الأجر المتغير إلى نسبة 50% من متوسط الأجر الذي كان يتقاضاه والفروق المالية المترتبة على ذلك تأسيساً على تقرير الخبير رغم أن انتهاء خدمته كان بسبب المعاش المبكر وليس لبلوغه سن التقاعد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الحق في المعاش – وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا – متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون فإنه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها مترتباً في ذمتها بقوة القانون، وقد انتهت تلك المحكمة في العديد من أحكامها إلى عدم دستورية النصوص التي حالت دون استحقاق معاش الأجر المتغير لمن انتهت خدمتهم بسبب الاستقالة تأسيساً على أن المشرع رغبة منه في تحقيق رعاية أصحاب المعاشات وتوفير معاش مقارب لما كان يحصل عليه من أجر أثناء الخدمة، ويفي باحتياجاته الضرورية عند إحالته إلى المعاش من الحماية التأمينية لتشمل كل أصحاب المعاشات وأجورهم بمختلف عناصرها ومنها الأجر المتغير دون تمييز بينهم لكونهم جميعاً مؤمن عليهم قاموا بسداد الاشتراكات المقررة قانوناً ويواجهون ذات الأعباء والتكاليف والالتزامات. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالاستقالة في 15/6/1985 وانصب طلبه أمام محكمة الموضوع على طلب رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط هذا الأجر الذي كان يتقاضاه في تاريخ انتهاء خدمته، وثبت من الأوراق وتقرير الخبير أنه قد استوفى شروط هذا الطلب ومن ثم فإنه يستحق رفع معاش الأجر المتغير على نحو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في رفع معاش الأجر المتغير إلى نسبة 50% من متوسط هذا الأجر من تاريخ انتهاء خدمته فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.

الطعن 1299 لسنة 68 ق جلسة 29 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 164 ص 1043

جلسة 29 من سبتمبر سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد, محمد زعلوك ومحمد عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة وأحمد البدوي.
----------
(164)
الطعن 1299 لسنة 68 ق
( 1 ، 2) تأمينات اجتماعية "معاش: استحقاق المعاش: معاش التأمين الاجتماعي الشامل".
(1) الحق في المعاش. مصدره القانوني. الانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل 112 لسنة 1980. شرطه. ألا يقل سن المؤمن عليه عن ثمانية عشر سنة وألا يجاوز الخامسة والستين. صرفه أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق. المؤمن عليه الذي لم يشترك في هذا التأمين حتى تاريخ واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه. صرفه من تاريخ تقديم الطلب. المادتان 4, 18 من القانون سالف البيان.
(2) ثبوت تجاوز سن الطاعن الخامسة والستين عند تقديم طلب صرف المعاش. مؤداه. استحقاقه للمعاش من تاريخ تقديم هذا الطلب. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً لاشتراكه في التأمين بعد تجاوز السن سالف البيان. مخالفة للقانون.
---------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحق في المعاش قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مصدره القانون. وكان مفاد نص المادتين 4, 18 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل "معاش السادات" أنه يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن 18 سنة وألا تجاوز الخامسة والستين على أن يصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق، أما بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق، أو المستحقين عنه بحسب الأحوال فيستحق المعاش من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تجاوز سن الخامسة والستين عند تقديم طلب الصرف في 7/11/1994 ومن ثم فإنه لا يستحق صرف المعاش إلا من تاريخ تقديم هذا الطلب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على مجرد القول بأن الطاعن لم يشترك في التأمين إلا بعد أن تجاوز سن الخامسة والستين فإنه يكون قد خالف القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1996 مدني نجع حمادي الابتدائية على المطعون ضدها – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – والتي قيدت فيما بعد برقم .... لسنة 1997 مدني أبو تشت الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في صرف المعاش والحقوق التأمينية الأخرى بصفة دورية اعتباراً من 7/11/1994، وقال بياناً للدعوى إنه تقدم بتاريخ 7/11/1994 بطلب لصرف المعاش المستحق له من مكتب التأمينات الاجتماعية بأ بوتشت ورفض طلبه فتقدم بطلبه إلى لجنة فض المنازعات التي رفضته أيضاً فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريريه حكمت بأحقية الطاعن في معاش مقداره 45 جنيهاً شهرياً وكافة الحقوق التأمينية الأخرى اعتباراً من 7/11/1994. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 17ق قنا وبتاريخ 22/9/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه بمقولة إن المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 اعتبرت سن الخامسة والستين هي نهاية سن استحقاق المعاش في حين أن نص تلك المادة يفيد أن هذه السن هي بداية استحقاق المعاش طالما انطبقت باقي الشروط الواردة بالمادة سالفة الذكر مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحق في المعاش قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مصدره القانون. وكان مفاد نص المادتين 4, 18 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل "معاش السادات" أنه يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن 18 سنة وألا تجاوز الخامسة والستين على أن يصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق، أما بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق، أو المستحقين عنه بحسب الأحوال فيستحق المعاش من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تجاوز سن الخامسة والستين عند تقديم طلب الصرف في 7/11/1994 ومن ثم فإنه لا يستحق صرف المعاش إلا من تاريخ تقديم هذا الطلب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على مجرد القول بأن الطاعن لم يشترك في التأمين إلا بعد أن تجاوز سن الخامسة والستين فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 17ق قنا برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1030 لسنة 74 ق جلسة 16 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 162 ص 1034

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري, محمد خلف نواب رئيس المحكمة وأحمد قاعود.
----------
- 1  تأمينات اجتماعية "صناديق التأمين الخاصة: أثر تصفيتها".
صناديق التأمين الخاصة. تصفيتها. مؤداه. توزيع صافي أموالها على الأعضاء الذين لم تنتهي عضويتهم فيه حتى صدور قرار التصفية. الأعضاء الذين انتهت عضويتهم حتى صدور قرار التصفية. الأعضاء اللذين انتهت عضويتهم. خروجهم عن نطاق التصفية وتحدد حقوقهم طبقاً للائحة السارية وقت صدور هذا القرار. م32 ق 45 لسنة 1975. انتهاء عضوية الطاعنتان بالصندوق وفقاً لنص المادة 9 من اللائحة. أثره. أحقيتهما في كامل مستحقاتهما المقررة باللائحة. صدور قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتصفية الصندوق في 17/1/2001 والعمل بها في 1/1/1999. معدوم الأثر. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. علة ذلك.
مفاد النص في المادة 32 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين يدل على أن صافي أموال الصندوق التي توزع على الأعضاء في حالة صدور قرار بتصفيته هي تلك المتبقية بالصندوق في يوم صدور القرار، وأن المقصود بالأعضاء الذين يوزع عليهم ناتج التصفية بنسبة مساهمة كل منهم هم الذين لم تنتهي عضويتهم بالصندوق في التاريخ المذكور، أما من انتهت عضويته قبل ذلك التاريخ فيخرج عن نطاق التصفية وتحدد حقوقه طبقاً للائحة الصندوق التي كانت سارية قبل صدور القرار، وإذ کانت الطاعنتان قد أحيلت أولهما إلى المعاش في 11/9/1999 والثانية في 29/9/1999 وبالتالي انتهت عضويتهما بالصندوق طبقاً للمادة التاسعة من لائحة ذلك الصندوق ويكون لهما الحق في كامل مستحقاتهما المقررة بتلك اللائحة، ولا يغير من ذلك أن قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتصفية الصندوق الصادر في 17/1/2001 قد قرر العمل بالتصفية اعتبارا من 1/1/1999 لمخالفة ذلك لصريح نص المادة 32 سالف الإشارة إليها وأن القانون لم يمنح هذه الهيئة الحق في تحديد تاريخ سابق على صدور القرار لتنفيذ التصفية، ومن ثم يكون القرار معدوم الأثر في شقه هذا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنتين بمقولة أنهما مخاطبتين بالقرار وأعمل بالتالي أثراً رجعياً له عليهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم .... لسنة 2000 عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها – لجنة تصفية صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية – وآخرين انتهتا فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضده أن يؤدي للأولى مبلغ 18638.12 جنيه، وللثانية مبلغ 25150.70 جنيه والفوائد القانونية حتي تاريخ السداد، وقالتا بياناً لها إنهما کانتا من العاملين لدى الشركة ..... للتوريدات والأشغال البحرية وانتهت خدمتهما ببلوغ سن التقاعد في 11/9/1999 و29/9/1999 على التوالي، وإذ امتنع المطعون ضده عن صرف مستحقاتهما لدى الصندوق المسجل بالقرار رقم 82 طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن الصناديق الخاصة دون وجه حق فقد أقامتا الدعوى بطلبهما سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت بإلزام المطعون ضده أن يؤدي إلى الأولى مبلغ 11315.36 جنيهاً وإلى الثانية مبلغ 11068.64 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 26/8/2000 حتى صيرورة الحكم نهائياً. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 59ق الإسكندرية، وبتاريخ 15/2/2004 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة منكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ طبق قرار تصفية الصندوق المطعون ضده الصادر من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين برقم 25 لسنة 2001 والمؤرخ 17/1/2001 عليهما بأثر رجعي وهو الأمر المخالف للقانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 32 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين على أنه "في حالة حل الصندوق أو تصفيته يؤول صافي أمواله إلى الأعضاء في تاريخ الحل أو التصفية ويوزع عليهم ناتج التصفية بنسبة مساهمة كل منهم" يدل على أن صافي أموال الصندوق التي توزع على الأعضاء في حالة صدور قرار بتصفيته هي تلك المتبقية بالصندوق في يوم صدور القرار، وأن المقصود بالأعضاء الذين يوزع عليهم ناتج التصفية بنسبة مساهمة كل منهم هم الذين لم تنتهي عضويتهم بالصندوق في التاريخ المذكور، أما من انتهت عضويته قبل ذلك التاريخ فيخرج عن نطاق التصفية وتحدد حقوقه طبقاً للائحة الصندوق التي كانت سارية قبل صدور القرار، وإذ كانت الطاعنتان قد أحيلت أولهما إلى المعاش في 11/9/1999 والثانية في 29/9/1999 وبالتالي انتهت عضويتهما بالصندوق طبقاً للمادة التاسعة من لائحة ذلك الصندوق ويكون لهما الحق في كامل مستحقاتهما المقررة بتلك اللائحة، ولا يغير من ذلك أن قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتصفية الصندوق الصادر في 17/1/2001 قد قرر العمل بالتصفية اعتبارا من 1/1/1999 لمخالفة ذلك لصريح نص المادة 32 سالف الإشارة إليها وأن القانون لم يمنح هذه الهيئة الحق في تحديد تاريخ سابق على صدور القرار لتنفيذ التصفية، ومن ثم يكون القرار معدوم الأثر في شقه هذا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنتين بمقولة إنهما مخاطبتين بالقرار وأعمل بالتالي أثراً رجعياً له عليهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 59ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 399 لسنة 71 ق جلسة 30 / 8 / 2012 مكتب فني 63 ق 161 ص 1029

برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, شريف حشمت جادو, عصام توفيق فرج وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.
----------
ضرائب "الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين: وعاء الضريبة".
وعاء الضريبة الموحدة. مناطه - مجموع صافي الدخل من الإيرادات المبينة بالمادة 5 ق157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 خلال السنة السابقة دون صافي الربح. مؤداه. وجوب خصم الضرائب المستحقة على أياً منها وصولاً له. التحدي بما جاء بنص المادتين 27, 87/ 2 من القانون سالف البيان. لا أثر له. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده في خصم ما سدده من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري عن سنوات المحاسبة من وعاء الضريبة الموحدة. صحيح.
النص في المادة الخامسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والذي ورد في البند ثانياً من الكتاب الأول بشأن الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين، والخاص بتحديد وعاء هذه الضريبة، على أن "تستحق الضريبة في أول يناير من كل سنة. وتسري على مجموع صافي الدخل الذي حققه الممول خلال السنة السابقة من الإيرادات التالية طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب: 1- إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. 2- إيرادات النشاط التجاري والصناعي. 3- المرتبات وما في حكمها. 4 - إيرادات المهن غير التجارية. 5- إيرادات الثروة العقارية" يدل على أن وعاء الضريبة الموحدة يتكون من مجموع صافي الدخل خلال السنة السابقة من الإيرادات الخمسة المبينة بالنص، وليس صافي الربح الناتج عنها، بما مؤداه أن تخصم الضرائب المستحقة على أي منها، توطئة لتحديد الدخل الصافي للممول الذي يتكون منه وعاء الضريبة الموحدة، ولا ينال من هذا النظر التحدي بما نصت عليه المادة 27 من ذات القانون من أن "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص. 1-.... 2- ..... 3- .... 4 – الضرائب المباشرة التي يدفعها الممول ما عدا الضريبة التي يؤديها طبقاً لهذا القانون "لأن المشرع أورد هذا النص في الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بإيرادات النشاط التجاري، وتضمن تحديد التكاليف واجبة الخصم توطئة لتحديد وعاء الضريبة على إيرادات النشاط التجاري، وليس وعاء الضريبة الموحدة، كما لا ينال من سداد النظر متقدم البيان القول بأن المشرع قد اختص الضريبة على إيرادات الثروة العقارية بالنص في المادة 2/87 من ذات القانون على أن "في جميع الأحوال يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقمي 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية حسب الأحوال من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون وبما لا يزيد على هذه الضريبة"، لأن الحكمة من ذلك أن هذه الضريبة مفروضة بقانونين آخرين هما المشار إليهما بنص المادة سالفة الذكر وهو ما اقتضى النص على استنزال ما سدده الممول من ضرائب بموجبها من الضريبة الموحدة، وبما لا يزيد على هذه الضريبة، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر سالف البيان، وخلص إلى أحقية المطعون ضده في خصم ما سدده من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري عن سنوات المحاسبة من وعاء الضريبة الموحدة، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، التي تتفق مع القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في تجارة "حدايد وبويات" عن السنوات من 1994 حتي 1996، وإيراده من الثروة العقارية، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت 1– إنهاء النزاع صلحاً عن سنوات الخلاف. 2- تأييد المأمورية في تقديرها لصافي إيراد الثروة العقارية. 3- رفض طلب المطعون ضده بخصم الضريبة على أرباح النشاط التجاري من وعاء الضريبة الموحدة. طعن المطعون ضده على البند رقم (3) من هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة 1999 ضرائب المنصورة الابتدائية والمحكمة ندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت في 26/4/2000 بتأييد قرار اللجنة في شقه المطعون عليه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 52ق لدى محكمة استئناف المنصورة، وبتاريخ 30/1/2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن، وبإجابة المطعون ضده إلى طلبه بخصم الضريبة التجارية المسددة عن سنوات النزاع من وعاء الضريبة الموحدة. طعن الطاعن "بصفته" في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ جرى في قضائه على أن المادة 27/4 من القانون رقم 187 لسنة 1993 - بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - اعتبرت المسدد من الضرائب المباشرة بما فيها الضريبة على أرباح النشاط التجاري من التكاليف واجبة الخصم من وعاء الضريبة الموحدة في حين أن ما نص عليه المشرع في المادة المشار إليها والمادة الخامسة من ذات القانون يقطع بأن الضرائب التى تؤدى وفقاً لأحكام ذلك القانون، ومنها الضريبة على أرباح النشاط التجاري لا يجوز خصمها من وعاء الضريبة الموحدة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والذي ورد في البند ثانياً من الكتاب الأول بشأن الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين، والخاص بتحديد وعاء هذه الضريبة، على أن "تستحق الضريبة في أول يناير من كل سنة .... وتسري على مجموع صافي الدخل الذي حققه الممول خلال السنة السابقة من الإيرادات التالية طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب: 1– إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. 2– إيرادات النشاط التجاري والصناعي. 3- المرتبات وما في حكمها. 4- إيرادات المهن غير التجارية. 5- إيرادات الثروة العقارية" يدل على أن وعاء الضريبة الموحدة يتكون من مجموع صافي الدخل خلال السنة السابقة من الإيرادات الخمسة المبينة بالنص، وليس صافي الربح الناتج عنها، بما مؤداه أن تخصم الضرائب المستحقة على أي منها، توطئة لتحديد الدخل الصافي للممول الذي يتكون منه وعاء الضريبة الموحدة، ولا ينال من هذا النظر التحدي بما نصت عليه المادة 27 من ذات القانون من أن "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص: 1- .... 2-... 3- .... 4 – الضرائب المباشرة التي يدفعها الممول ما عدا الضريبة التي يؤديها طبقاً لهذا القانون" لأن المشرع أورد هذا النص في الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بإيرادات النشاط التجاري، وتضمن تحديد التكاليف واجبة الخصم توطئة لتحديد وعاء الضريبة على إيرادات النشاط التجاري، وليس وعاء الضريبة الموحدة، كما لا ينال من سداد النظر متقدم البيان القول بأن المشرع قد اختص الضريبة على إيرادات الثروة العقارية بالنص في المادة 87/2 من ذات القانون على أن "في جميع الأحوال يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقمي 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية حسب الأحوال من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون وبما لا يزيد على هذه الضريبة"، لأن الحكمة من ذلك أن هذه الضريبة مفروضة بقانونين آخرين هما المشار إليهما بنص المادة سالفة الذكر وهو ما اقتضى النص على استنزال ما سدده الممول من ضرائب بموجبها من الضريبة الموحدة، وبما لا يزيد على هذه الضريبة. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر سالف البيان، وخلص إلى أحقية المطعون ضده في خصم ما سدده من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري عن سنوات المحاسبة من وعاء الضريبة الموحدة، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، التي تتفق مع القانون، ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس
وحيث أنه ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.

الطعن 768 لسنة 69 ق جلسة 26 / 8 / 2012 مكتب فني 63 ق 160 ص 1025

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري, محمد خلف وخالد مدكور نواب رئيس المحكمة.
-------------
تأمينات اجتماعية "الاشتراك في التأمين: الإجازة الخاصة بدون أجر"
الإجازة الخاصة بدون أجر. حسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين. شرطه. وجوب تقديم المؤمن عليه طلب باحتسابها أثناء خدمته وحتى اليوم السابق لحصول الإنهاء. عدم تحقق سبب الإنهاء يظل الميعاد مفتوحاً حتى 31/12/1997. لازمه. عدم استفادة المؤمن عليه من القرار 26 لسنة 1997 إذا انتهت خدمته قبل التاريخ المذكور. انتهاء خدمة المطعون ضده للعجز الجزئي المستديم بالقرار الصادر في 30/6/1994. أثره. عدم أحقيته في ضم مدة الإجازة إلى مدة اشتراكه في التأمين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. علة ذلك.
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 26 لسنة 1997 بشأن بعض الأحكام المنظمة لحساب مدد الإجازات الخاصة بدون أجر ضمن مدد الاشتراك في التأمين يدل على أن طلب إبداء الرغبة في حساب مدة الإجازة الخاصة بدون أجر ضمن مدة الاشتراك في التأمين يجب أن يقدم من المؤمن عليه أثناء خدمته وقبل إنهائها ويظل ميعاد التقديم مفتوحاً له حتى اليوم السابق على حصول سبب إنهاء الخدمة وتحقق واقعة بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة فإذا لم تتحقق ظل الميعاد مفتوحاً حتى يبلغ غايته في 31/12/1997 ولازم ذلك عدم استفادة المؤمن عليه من أحكام القرار سالف الذكر إذا انتهت خدمته قبل 31/12/1997. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أنهيت خدمته لدى المطعون ضدها الثانية بالقرار رقم 54 الصادر في 30/6/1994 اعتباراً من 25/6/1994 للعجز الجزئي المستديم فإنه لا يكون من المخاطبين بأحكام القرار المذكور ولا يستحق ضم مدة الإجازة إلى مدة اشتراكه في التأمين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بضمها تأسيساً على أنه أبدى رغبته في ذلك بموجب إنذار العرض المؤرخ 22/7/1997 بأقساط التأمين على الطاعنة رغم حصوله بعد انتهاء خدمته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 1996 طنطا الابتدائية – مأمورية المحلة الكبرى – على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – والمطعون ضدها الثانية – شركة .... للصباغة والتجهيز – بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة إجازاته من 14/2/1994 حتي 25/6/1994 إلى مدة اشتراکه في التأمين وإعادة تسوية معاشه بناء على ذلك إعمالاً للقرار الوزاري رقم 26 لسنة 1997، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية وانتهت خدمته في 25/6/1994 للعجز الجزئي المستديم، وإذ فوجئ لدى صرف المعاش المستحق له بنقصانه بمقولة إن مدة الإجازة التي حصل عليها لم تضم إلى مدة اشتراكه في التأمين ولم تحسب في معاشه لعدم تقديمه استمارة إبداء الرغبة في ضمها قبل القيام بها إعمالا للقرار الوزاري رقم 24 لسنة 1988 وإذ صدر القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1997 يجيز له ضمها بعد سداد الأقساط التأمينية المتأخرة عليه للطاعنة التي امتنعت عن قبولها بعد عرضها عليها ورفضت ضم مدة الإجازة إلى مدة اشتراكه في التأمين فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت بالطلبات بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 48ق أمام محكمة استئناف طنطا التي حكمت بتأييده، فطعنت في حكمها بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1997 والذي أجاز ضم مدة الإجازة إلى مدة الاشتراك في التأمين قد حدد ميعاداً لتقديم طلب إبداء الرغبة في هذا الضم غايته 31/12/1997 وبشرط ألا يجاوز اليوم السابق لتحقق واقعة استحقاق المعاش، وإذ کانت واقعة ثبوت العجز لدي المطعون ضده الأول في 25/6/1994 والذي أنهى خدمته واستحق المعاش بسببه فإن أقصى ميعاد لتقديمه طلب إبداء الرغبة في ضم مدة إجازته إلى مدة اشتراکه في التأمين هو 24/6/1994، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أنه أبدى رغبته في الضم بموجب الإنذار المؤرخ 22/7/1997 على يد محضر بعرض أقساط التأمين المتأخرة على الطاعنة وبعد انتهاء الميعاد المحدد قانوناً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 26 لسنة 1997 بشأن بعض الأحكام المنظمة لحساب مدد الإجازات الخاصة بدون أجر ضمن مدد الاشتراك في التأمين على أنه "يجوز للمؤمن عليهم الذين لم يبدوا رغباتهم في حساب مدد الإجازات الخاصة بدون أجر إبداء رغباتهم في حساب أو عدم حساب هذه المدد ضمن مدة الاشتراك في التأمين وفقاً للقرار رقم 24 لسنة 1988 المشار إليه في ميعاد غايته 31/12/1997 وبما لا يجاوز اليوم السابق لتحقق واقعة الاستحقاق لمزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ...." مفاده أن طلب إبداء الرغبة في حساب مدة الإجازة الخاصة بدون أجر ضمن مدة الاشتراك في التأمين يجب أن يقدم من المؤمن عليه أثناء خدمته وقبل إنهائها ويظل ميعاد التقديم مفتوحاً له حتي اليوم السابق على حصول سبب إنهاء الخدمة وتحقق واقعة بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة فإذا لم تتحقق ظل الميعاد مفتوحاً حتى يبلغ غايته في 31/12/1997 ولازم ذلك عدم استفادة المؤمن عليه من أحكام القرار سالف الذكر إذا انتهت خدمته قبل 31/12/1997. لما كان ذلك، وکان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أنهيت خدمته لدي المطعون ضدها الثانية بالقرار رقم 54 الصادر في 30/6/1994 اعتبارا من 25/6/1994 للعجز الجزئي المستديم فإنه لا يكون من المخاطبين بأحكام القرار المذكور ولا يستحق ضم مدة الإجازة إلى مدة اشتراكه في التأمين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بضمها تأسيساً على أنه أبدى رغبته في ذلك بموجب إنذار العرض المؤرخ 22/7/1997 بأقساط التأمين على الطاعنة رغم حصوله بعد انتهاء خدمته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.