الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016

الطعن 6329 لسنة 66 ق جلسة 24 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 55 ص 329

برئاسة السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيى فرغل، طلبه مهني محمد، السيد عبد الحكيم الطنطاوي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد الصياد.
------------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون الخصم حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
- 2  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوي".
الوزير يمثل وزارته فيما ترفعه والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وإسناد صفة النيابة عنها للغير في الحدود التي يعينها القانون.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلاَّ إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
- 3  أشخاص اعتبارية "جهات ليس لها شخصية اعتبارية: جهاز تصفية الحراسات".
الجهاز الإداري للحراسات العامة. إلغاؤه ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة. إنشاء وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة لتصفية الأموال التي يعهد بها إلى وزارة المالية التي حلت محل وزارة الخزانة. المادتان 1, 2 من قرار رئيس الجمهورية 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإداري للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة 346 لسنة 1972 والمادة 6 من ق 69 لسنة 1964 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. مؤداه. اعتبار الجهاز الأخير إدارة تابعة لوزير المالية لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية. أثره. وزير المالية الممثل القانوني له.
إن مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإداري للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم 346 لسنة 1972 تنفيذاً للقانونين رقمي 52، 53 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 والقرار الجمهور المشار إليه، والمادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1974* بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أن المشرع ألغى الجهاز الإداري للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة التي ناط بها تصفية أعمال الحراسة، فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة حدد اختصاصه بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التي يعهد بها إلى وزارة الخزانة التي حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير. وكان مؤدى ذلك أن الجهاز المشار إليه يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومن ثم يكون وزير المالية هو الممثل القانوني لذلك الجهاز
- 4  أشخاص اعتبارية "جهات ليس لها شخصية اعتبارية: جهاز تصفية الحراسات".

اختصام رئيس جهاز تصفية الحراسات ووكيل وزارة العدل للشهر العقاري والتوثيق في الطعن بالنقض رغم انتفاء صفة الأول في تمثيل وزارة المالية التابع لها الجهاز أمام القضاء وتبعية الثاني لوزير العدل وعدم جواز تمثيله للمصلحة. غير مقبول.
إذ كان الثابت أن المطعون ضده الثالث بصفته - رئيس جهاز تصفية الحراسات - لا صفة له في تمثيل وزارة المالية التابع لها هذا الجهاز والذي يمثلها أمام القضاء وزير المالية، كما أن المطعون ضده الرابع بصفته - وكيل وزارة العدل للشهر العقاري والتوثيق - تابع لوزير العدل ولا يجوز له تمثيل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
- 5  نقض "الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون خصماً حقيقياً في النزاع بأن تكون قد وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أو عليه بشيء. اختصامه للحكم في مواجهته. أثره. عدم جواز اختصامه في الطعن.
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلاّ من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أو عليه بشيء، أما إذا اختصم للحكم في مواجهته فلا يجوز اختصامه في الطعن.
- 6  نقض "الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة".
رئيس مجلس إدارة البنك المركزي ووزير التعاون الدولي. اختصامهما في الدعوى للحكم في مواجهتهما دون القضاء لهما أو عليهما بشيء وعدم تعلق سبب الطعن بهما. أثره. عدم قبول اختصامهما في الطعن بالنقض.
إذ كان الثابت المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما - رئيس مجلس إدارة البنك المركزي المصري ووزير التعاون الدولي - قد اختصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما ولم يقض لهما أو عليهما بشيء ولا يتعلق سبب الطعن بهما، ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول.
- 7  شهر عقاري "طلب محو التسجيلات".
طلب محو التسجيلات موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي قامت بإجراء التسجيلات والمنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها. وزير العدل. الرئيس الأعلى للمصلحة. أثره. اعتباره خصماً حقيقياً. اختصامه في الطعن بالنقض. صحيح.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة لشهر العقاري - التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها - التي قامت بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها، مما يجعل المطعون ضده الخامس (وزير العدل) بصفته خصماً حقيقياً يصح اختصامه في الطعن.
- 8  اختصاص "الاختصاص الولائي".
إلغاء المشرع محكمتي القيم والقيم العليا وإعادة اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات التي كان قد أسندها للأولى. الاستثناء. الدعاوى المقيدة بجداول المحكمتين. المواد 2, 4, 5/1 من ق 194 لسنة 2008.
إن مفاد النص في المواد الثانية والرابعة والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 194 لسنة 2008 - والذي يسرى اعتباراً من 23/6/2008 - يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون قد ألغى محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم - والمنصوص عليهما في القانون رقم 95 لسنة 1980 - وأعاد لمحاكم القضاء العادي ذات الولاية العامة الاختصاص بنظر المنازعات الذي سبق أن نزعها منها وأسندها إلى محكمة القيم ولم يستثن من ذلك إلاّ الدعاوى المقيدة بجداول محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
- 9  اختصاص "الاختصاص الولائي".
القوانين التي تلغي محكمة أو تزيل جهة قضاء. سريانها بأثر فوري بمجرد نفاذها ما لم ينص على غير ذلك .
إن القوانين التي تلغي محكمة أو تزيل جهة قضاء تسري بأثر فوري بمجرد نفاذها ما لم ينص على غير ذلك.
- 10  اختصاص "الاختصاص الولائي".
محكمتا القيم والقيم العليا. انتفاء ولايتهما في نظر المنازعات من تاريخ سريان القانون 194 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى المقيدة بجداولها لحين انتهائها من الفصل فيها. عدم قيد المنازعة في الدعوى المطروحة بجداول المحكمة الأولى. أثره. عدم خضوعها للاستثناء الوارد بالمادة الرابعة من القانون المشار إليه من استمرارها في نظرها لحين الفصل فيها. مؤداه. اختصاص محاكم القضاء العادي بذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة الصحيحة. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور لقضائه باختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى. على غير أساس. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.
إن محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم اعتباراً من 23/6/2008 لا ولاية لها في نظر المنازعات سالفة البيان (المنازعات التي أسند المشرع لها الاختصاص بنظرها) إلاّ بالنسبة للدعاوى المقيدة بجداولها حتى تنتهي من الفصل فيها. لما كان ذلك، وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة محل هذا الطعن لم تقيد بجداول محكمة القيم، ومن ثم فإنها لا تخضع للاستثناء الوارد بنص المادة الرابعة من القانون رقم 194 لسنة 2008 (الاستثناء الخاص باستمرار محكمتي القيم والقيم العليا بنظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها) وبالتالي تختص بنظرها محاكم القضاء العادي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه (النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب لقضائه باختصاص القضاء العادي ولائياً بنظرها) ولا ينال من سلامة الحكم ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما أولاً ومورثة أولهما أقاموا الدعوى رقم ...... لسنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب ختامي هو الحكم أولاً: أصلياً بعدم سريان عقد البيع المشهر برقم ...... لسنة 1972 شهر عقاري الإسكندرية في حقهم واحتياطياً ببطلانه وإلغاء شهره وكافة التسجيلات المترتبة عليه وتسليم العقارات المبينة بالصحيفة والمملوكة لهم. ثانياً: إلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما متضامنين بأن يؤدوا لهم مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الاستيلاء على أملاكهم. ثالثاً: وفي حالة تعذر الرد العيني إلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما – في مواجهة المطعون ضدهما السادس والسابع - بأن يؤدوا لهم مبلغ 30850000 جنيه "ثلاثين مليون وثمانمائة وخمسين ألف جنيه" قيمة العقارات المملوكة لهم وفوائده بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد، وقالوا بياناً لذلك إنه بعد فرض الحراسة عليهم بالأمر رقم ...... لسنة 1961 باع جهاز الحراسة العقارات المملوكة لهم إلى الشركة الطاعنة بعقد بيع مشهر برقم ..... لسنة 1982 الإسكندرية، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 لسنة 1 ق دستورية عليا بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة وبعدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة وأسرهم، ويحق لهم بالتالي استرداد ممتلكاتهم وتعويضهم عما لحقهم من أضرار، فقد أقاموا الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القيم المختصة بنظرها. استأنف المطعون ضدهما أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 51 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إليها لنظرها. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث إلى السابع بصفاتهم، وفيما عدا ذلك بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده الثالث لا صفة له في تمثيل جهاز تصفية الحراسات، كما أن المطعون ضدهم من الرابع حتى السابع ليسوا خصوماً حقيقيين في النزاع ولم يقض لهم أو عليهم بشيء ولا يتعلق سبب الطعن بهم
وحيث إن هذا الدفع في محله بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع, لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون، وكان مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإداري للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم 346 لسنة 1972 تنفيذاً للقانونين رقمي 52، 53 لسنة 1972 - بشان تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 – والقرار الجمهوري المشار إليه، والمادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1974* – بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة – أن المشرع ألغى الجهاز الإداري للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة التي ناط بها تصفية أعمال الحراسة، فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة حدد اختصاصه بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التي يعهد بها إلى وزارة الخزانة التي حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير، وكان مؤدى ذلك أن الجهاز المشار إليه يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومن ثم يكون وزير المالية هو الممثل القانوني لذلك الجهاز. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثالث بصفته – رئيس جهاز تصفية الحراسات – لا صفة له في تمثيل وزارة المالية التابع لها هذا الجهاز والذي يمثلها أمام القضاء وزير المالية، كما أن المطعون ضده الرابع بصفته – وكيل وزارة العدل للشهر العقاري والتوثيق – تابع لوزير العدل ولا يجوز له تمثيل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما في محله أيضاً، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلاّ من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضي له أو عليه بشيء، أما إذا اختصم للحكم في مواجهته فلا يجوز اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما - رئيس مجلس إدارة البنك المركزي المصري ووزير التعاون الدولي - قد اختصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما ولم يقض لهما أو عليهما بشيء ولا يتعلق سبب الطعن بهما، ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الخامس – وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق – في غير محله، لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري – التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها – التي قامت بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها، مما يجعل المطعون ضده الخامس بصفته خصماً حقيقياً يصح اختصامه في الطعن ويتعين معه رفض الدفع بالنسبة له
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم أولاً وثانياً وخامساً قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب، وفي بيانه تقول إنه لما كان موضوع الدعوى يتعلق بأموال فرضت عليها الحراسة وقام جهاز تصفية الحراسات بالتصرف في بعضها بالبيع إليها بعقد مشهر برقم ...... لسنة 1982 توثيق الإسكندرية، فإن المنازعة بشأنها – وفقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1981 – تختص بنظرها محكمة القيم المنصوص عليها في قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 – دون غيرها – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وباختصاص القضاء العادي ولائياً بنظرها وأحالها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 194 لسنة 2008 - والذي يسري اعتباراً من 23/6/2008 - على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون يلغى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980" وفي المادة الرابعة منه على أن "تستمر محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها ......" وفي الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أنه "استثناءً من أحكام المادة الثانية من هذا القانون، يستمر العمل بأحكام الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب إلى حين انتهاء محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم من الفصل في الدعاوى المشار إليها في المادة الرابعة ......" يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون قد ألغى محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم – والمنصوص عليهما في القانون رقم 95 لسنة 1980 – وأعاد لمحاكم القضاء العادي ذات الولاية العامة، الاختصاص بنظر المنازعات الذي سبق أن نزعها منها وأسندها إلى محكمة القيم ولم يستثن من ذلك إلا الدعاوى المقيدة بجداول محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، ولما كانت القوانين التي تلغي محكمة أو تزيل جهة قضاء تسري بأثر فوري بمجرد نفاذها ما لم ينص على غير ذلك، ومن ثم فإن محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم اعتباراً من 23/6/2008 لا ولاية لها في نظر المنازعات سالفة البيان إلا بالنسبة للدعاوى المقيدة بجداولها حتى تنتهي من الفصل فيها. لما كان ذلك، وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة محل هذا الطعن لم تقيد بجداول محكمة القيم، ومن ثم فإنها لا تخضع للاستثناء الوارد بنص المادة الرابعة من القانون رقم 194 لسنة 2008، وبالتالي تختص بنظرها محاكم القضاء العادي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه يكون على غير أساس ولا ينال من سلامة الحكم ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه 

الطعن 8536 لسنة 78 ق جلسة 23 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 54 ص 326

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن ومحمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة وإيهاب الميداني.
----------
- 1  إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: حجية صور الأوراق العرفية" "البينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة: مبدأ الثبوت بالكتابة".
صور الأوراق العرفية. لا حجية لها ما لم يقبلها الخصم صراحة أو ضمناً.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً.
- 2 إثبات" طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: حجية صور الأوراق العرفية" "البينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة: مبدأ الثبوت بالكتابة".
الورقة المرسلة عن طريق الفاكس. اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود.
الورقة العرفية المرسلة عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية.
- 3  حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.
المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة 1998 تجاري الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ 1727250 جنيها والتعويض عما أصابه من أضرار والفوائد المستحقة اعتباراً من 8/9/1993 وحتى تمام السداد وغرامة تهديدية مقدارها مائة جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد تعديل شركة توصية بسيطة مؤرخ 3/9/1993 انضم للشركة التي يمثلها الطاعنان، وقد أجرى تحويلات مالية من الخارج لحساب الطاعن الأول بلغت جملتها مبلغ 1874250 جنيهاً تمثل حصة ابنتيه القاصرتين في رأس المال ومقدارها 147000 جنيهاً والباقي ومقداره 1727250 جنيهاً قرضاً منه للشركة يستحق سدادها خلال عامين من تاريخه، وإزاء تقاعس الطاعنين عن رد المبالغ المستحقة عليهما فقد أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 يوليه 2005 بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 1196308 جنيهاً وفوائده بواقع 5% سنوياً اعتباراً من 5/8/1997 وحتى تمام السداد على ألا تزيد الفوائد على مبلغ الدين الأصلي. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 122 ق القاهرة "مأمورية شمال الجيزة" وبتاريخ 9 أبريل 2008 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه المؤيد لحكم أول درجة بإلزامهما بالمبلغ المقضي به أخذاً بالفاكسات والتحويلات المدعى صدورها من المطعون ضده وبالشهادة الصادرة عن البنك العربي الأفريقي الدولي رغم أنهما جحدا الأولى ولخلو الثانية مما يفيد تحويل المطعون ضده للمبالغ الثابتة بها واختلاف البيانات الواردة بها مع مثيلتها بالفاكس السالفة الذكر بما يسقط عنها الدلالة في الإثبات بما يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً، وأن الورقة المرسلة عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى مدعماً بالشهادة الصادرة من البنك العربي الأفريقي الدولي المؤرخة 6/4/2007، رغم أن الخبير لم يقطع في تقريره بأحقية المطعون ضده في طلباته إذ ترك ذلك للمحكمة إذا ما رأت الأخذ بالمستندات المقدمة من عدمه، ودون أن يواجه الحكم جحد الطاعنين لصورة الفاكس المؤرخ 9/8/1993 بشأن تحويل مبلغ 300 ألف دولار والتي لم يقدم أصل هذا المستند، وكذلك خلو الفاكس المؤرخ 14/1/1994 بمبلغ 100 ألف دولار مما يفيد أي مديونية مستحقة للمطعون ضده في ذمة الطاعنين بصفتيهما وارتباطه بالقرض محل المنازعة، وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه أسباباً خاصة للرد على هذه الأمور رغم أنها أمور جوهرية يتغير بالرد عليها وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

الطعن 4960 لسنة 75 ق جلسة 23 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 53 ص 322

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي وهشام فراويلة نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  جمارك "الاستيراد المؤقت للسيارات".
حق السلطات الجمركية في تقاضي الرسوم والضرائب من الهيئة الضامنة عن المركبات المفرج عنها مؤقتاً والمخالفة لترخيص الاستيراد المؤقت. شرطه. إخطار الهيئة الضامنة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية الترخيص. تقاعس مصلحة الجمارك عن اتخاذ هذا الإجراء خلال الميعاد. أثره. سقوط حقها في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة. م 26 من الاتفاقية الدولية الجمركية للاستيراد والتصدير المؤقت للسيارات والتي انضمت مصر إليها بالقانون 199 لسنة 1956 والمادة 2/ بند 6 من القرار الوزاري 51 لسنة 1968 بشأن تنظيم الإفراج المؤقت عن السيارات.
إذ نصت المادة 26 من الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير المؤقت للسيارات والتي انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 على أنه "ليس للسلطات الجمركية حق تقاضي رسوم أو ضرائب واردة من الهيئة الضامنة وذلك عن المركبات أو الأجزاء المكونة لها أو المستوردة مؤقتاً إذا لم تكن قد أخطرت الهيئة المذكورة بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص"، والبند السادس من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1968 في شأن تنظيم الإفراج المؤقت عن السيارات على أنه " عند انتهاء صلاحية دفتر المرور يقوم قسم السيارات في الجمرك بإخطار النادي الضامن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للإفادة عن مصير السيارة ويخطر قلم السيارات الإدارة العامة بصورة من هذا الخطاب ......" 2- إذا انقضى عام على إخطار النادي الضامن دون الوصول إلى نتيجة يطالب النادي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتوريد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة ...." مفاده أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عن المركبات التي يفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولي بأن أوجب على مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر إلى إخطار الهيئة الضامن بذلك حتى تحدد موقفها من السيارة التي دخلت البلاد بهذا النظام بحيث إذا تقاعست مصلحة الجمارك عن اتخاذ هذا الإجراء خلال الميعاد المضروب سقط حقها في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة.
- 2 جمارك "الاستيراد المؤقت للسيارات".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى الاعتداد بإخطار مصلحة الجمارك للهيئة الضامنة بعدم إعادة تصدير المركبة المفرج عنها مؤقتاً بعد انقضاء المدة القانونية دون بيان وسيلة علم الهيئة الأخيرة بهذه الإخطارات. قصور وفساد في الاستدلال.
إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المركبة محل المنازعة قد دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت بتاريخ 26/10/1990 وصدر لها دفتر المرور الجمركي بذات التاريخ وقد تم تجديده حتى تاريخ 22/10/1995 ولم يتم إعادة تصديرها بعد انقضاء المدة القانونية وأن المصلحة المطعون ضدها أخطرت الطاعن بذلك بموجب خطابها المؤرخين 28/12/1993، 22/8/1992 دون بيان وسيلة علم الهيئة الضامنة بهذه الإخطارات فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المصلحة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1998 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن – وآخر لم يختصم – بطلب إلزام الطاعن – بعد قصر الدعوى عليه – بأن يؤدي لها مبلغ 31844 جنيه على سند من أنه بتاريخ 26/10/1990 تم الإفراج المؤقت من جمارك السويس والبحر الأحمر عن سيارة ماركة فورد بموجب دفتر مرور دولي برقم ...... صالح حتى 22/10/1995 طبقاً للاتفاقية الدولية للسيارات الصادرة بالقانون رقم 199 لسنة 1956 وذلك تحت نظام الموقوفات بضمان الطاعن، ولم يثبت تصدير السيارة إلى الخارج رغم انتهاء صلاحية دفتر المرور الدولي، ومن ثم أصبح بقاؤها بالبلاد مخالفاً للقانون رقم 118 لسنة 1975 ويستحق عنها رسوم جمركية تقدر بالمبلغ المطالب به، حكمت المحكمة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1998 بإلزام الطاعن بدفع مبلغ 31844 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 120 ق القاهرة. قضت المحكمة بتاريخ 26 يناير سنة 2005 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدها في مطالبته بالمبلغ المقضي به لمضي أكثر من سنة على التاريخ الذي انتهى فيه دفتر المرور الدولي وحتى إقامة الدعوى دون إخطاره بمخالفة شروط الإفراج بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول إعمالاً لحكم المادة 26 من الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير المؤقت للسيارات بما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 26 من الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير المؤقت للسيارات والتي انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 على أنه ليس للسلطات الجمركية حق تقاضي رسوم أو ضرائب واردة من الهيئة الضامنة وذلك عن المركبات أو الأجزاء المكونة لها أو المستوردة مؤقتاً إذا لم تكن قد أخطرت الهيئة المذكورة بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص، والبند السادس من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1968 في شأن تنظيم الإفراج المؤقت عن السيارات على أنه "عند انتهاء صلاحية دفتر المرور يقوم قسم السيارات في الجمرك بإخطار النادي الضامن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للإفادة عن مصير السيارة ويخطر قلم السيارات الإدارة العامة بصورة من هذا الخطاب ...... 2- إذا انقضى عام على إخطار النادي الضامن دون الوصول إلى نتيجة يطالب النادي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتوريد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة ......" مفاده أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عن المركبات التي يفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولي بأن أوجب على مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر إلى إخطار الهيئة الضامنة بذلك حتى تحدد موقفها من السيارة التي دخلت البلاد بهذا النظام بحيث إذا تقاعست مصلحة الجمارك عن اتخاذ هذا الإجراء خلال الميعاد المضروب سقط حقها في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المركبة محل المنازعة قد دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت بتاريخ 26/10/1990 وصدر لها دفتر المرور الجمركي بذات التاريخ وقد تم تجديده حتى تاريخ 22/10/1995 و لم يتم إعادة تصديرها بعد انقضاء المدة القانونية، وأن المصلحة المطعون ضدها أخطرت الطاعن بذلك بموجب خطابيها المؤرخين 28/12/1993، 22/8/1994 دون بيان وسيلة علم الهيئة الضامنة بهذه الإخطارات، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن 695 لسنة 68 ق جلسة 23 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 52 ص 317

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع نواب رئيس المحكمة ومحمد بدر عزت ومحمد عاطف ثابت.
------------
- 1  قانون "تفسيره: التفسير القضائي".
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله. الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
- 2 ضرائب "ضريبة الدمغة: ضريبة الدمغة النسبية: الإعفاء من الضريبة" "انقضاء الخصومة الضريبية في ضريبة الدمغة".
الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد. اقتصاره على ما هو مغطى نقداً. الغطاء النقدي. المقصود به. خروج الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء أكانت تأمينات شخصية أو عينية عن هذا المفهوم. أثره. خضوع الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار لضريبة الدمغة النسبية. علة ذلك.
مفاد النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً، والمقصود بعبارة "نقداً" كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه هي النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد، فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية، ومن ثم فإن الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين لدى البنك المودعة لديه تخضع للقواعد العامة بشأن القروض، كما تخضع للأحكام واللوائح التي يضعها البنك لعملائه فهي غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالي إعفاءها من تلك الضريبة لما عجز النص عليه صراحة.
- 3 ضرائب "ضريبة الدمغة: ضريبة الدمغة النسبية: الإعفاء من الضريبة" "انقضاء الخصومة الضريبية في ضريبة الدمغة".
انقضاء الخصومة لضريبة الدمغة النسبية. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أغسطس سنة 2006 . شرطه. عدم مجاوزة الوعاء الضريبي محل النزاع خمسة آلاف جنيه وألا يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الطعن خلال الأجل المحدد. م 3 ق 143 لسنة 2006.
مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 هو انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى الضريبية المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون في حال عدم مجاوزة قيمة ضريبة الدمغة مبلغ خمسة آلاف جنيه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف في تقدير قيمة الضريبة، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع بين مصلحة الضرائب والممول قد انصب ابتداء على مقدار الضريبة والتي لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه وقد أقيمت الدعوى قبل العمل بهذا القانون في أول أغسطس سنة 2006، الأمر المتعين معه القضاء بانقضاء الخصومة.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة حددت ضريبة الدمغة النسبية على عقود فتح الاعتماد بضمان شهادات الادخار لدى البنك المطعون ضده عن الفترة من 28/11/1979 حتى 24/12/1987 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت عدم خضوعها لتلك الضريبة، فأقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة 1996 ضرائب جرجا الابتدائية طعناً على هذا القرار، وبعد أن ندبت المحكمة خبير فيها وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1997 بتأييد قرار اللجنة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 73 ق لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" التي قضت بتاريخ 21 أبريل سنة 1998 بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بإعفاء عقود فتح الاعتماد المغطاة بشهادات الادخار من ضريبة الدمغة النسبية باعتبارها غطاءً نقدياً رغم أن هذه الشهادات تختلف عن النقود ولا تقوم مقامها في الوفاء وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وكان النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن "تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: (1) فتح الاعتماد: خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقداً بالكامل فإذا غطى بعضه نقداً فرضت الضريبة على ما لم يغط .." يدل على أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً والمقصود بعبارة نقداً كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية، ومن ثم فإن الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين للبنك الوديع تخضع لقواعد القانون المدني بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح التي يضعها البنك لعملائه فهي غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له، وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالي إعفائها من تلك الضريبة لما عجز عن النص عليه صراحة، وإذ عول الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير الأخذ بهذا النظر – فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي الأسباب من الأول للثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بخضوع خطابات الضمان على الأجزاء غير المغطاة لضريبة الدمغة النسبية إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة في حين أنها لا تخضع لتلك الضريبة وإنما تخضع فقط لضريبة الدمغة النوعية والقول بغير ذلك يترتب عليه ازدواج ضريبي وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدي نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع بين الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النسبية على سبيل الحصر وهي عقود فتح الاعتماد وعقود تحويل الأموال أو النزول عنها والسلف والقروض والإقرار بالدين، ومن ثم فإن القول بخضوع خطابات الضمان لضريبة الدمغة النسبية لتماثلها مع عقود فتح الاعتماد بسط لمجال سريان هذه الضريبة على تلك المحررات دون سند من نصوص القانون، ولو شاء المشرع إخضاع خطابات الضمان للضريبة النسبية لنص على ذلك صراحة مثل ما فعل عند إخضاعها للضريبة النوعية بنص المادة 58 من ذات القانون، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخضاع خطابات الضمان في الأجزاء غير المغطاة لضريبة الدمغة النسبية. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

الطعن 18045 لسنة 77 ق جلسة 19 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 51 ص 312

برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، حامد زكي، نادر السيد وبدوي عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  إرتفاق "حقوق الارتفاق المتبادلة".
القيود الواردة على أعمال البناء. مصدرها. القانون أو القرارات الإدارية بوضعها شروطاً معينة لها أو الاتفاقات بين الأفراد. إقامة الدعوى الجنائية ضد الباني لمخالفته اشتراطات البناء والقضاء ببراءته لثبوت مطابقة البناء لتلك الاشتراطات. أثره. عدم اعتبار فعله مخالفة قانونية لها إعمالاً لحجية الحكم الجنائي.
إن القيود التي ترد على أعمال البناء قد تجد مصدرها في القانون حين ينظم المشرع أو القرارات الإدارية هذه الأعمال وتضع لها شروطاً معينة كما قد تجد مصدرها - كغيرها من الالتزامات – في الاتفاقات بين الأفراد حين تلزم الإرادة نفسها بالتزامات لم يضعها القانون أو بأكثر منها فإذا كانت مخالفة هذه الاشتراطات جريمة وأقيمت الدعوى الجنائية ضد الباني وقضى ببراءته إذ ثبت مطابقة البناء للشروط القانونية فإن فعله لا يمكن اعتباره مخالفة قانونية لهذه الاشتراطات إعمالاً لحجية الحكم الجنائي.
- 2  إرتفاق "حقوق الارتفاق المتبادلة".
وجوب الرجوع إلى قيود البناء الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 1018 مدني. اعتبارها حقوق إرتفاق تبادلية مقررة لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين. مؤداه. صيرورة كل قطعة من الأرض مرتفقاً بها لمنفعة جميع العقارات الأخرى. مخالفة غالبية الملاك لها. أثره. تحلل الآخرين من الالتزام بها. علة ذلك.
إنه يتعين الرجوع إلى قيود البناء الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 1018 من القانون المدني والتي تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين إذ يترتب عليها أن تصبح قطعة الأرض مرتفقاً بها لمنفعة جميع العقارات الأخرى في الحي ذاته بحيث إذا خالفها غالبية الملاك أصبح الآخرون في حل من الالتزام بها لانتفاء سبب هذا الالتزام والحكمة منه.
- 3 حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
القضاء ببراءة الطاعن من جريمة عدم تنفيذه قرار إزالة العقار الذي أقامه لاتفاق البناء مع القرار الذي أقيم في ظله وإلغاء القضاء الإداري للقرار الإداري بإزالة دور من العقار والقرار السلبي بعدم منحه ترخيصاً لاستكمال البناء بحكم تأيد من المحكمة الإدارية العليا. لازمه. اتفاق البناء مع القرار الإداري المنظم للارتفاع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار إقامة البناء مخالفة لقيود البناء الاتفاقية مرتباً على ذلك اعتبارها خطأ يستوجب التعويض. مخالفة وخطأ.
إذ كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة أقامت ضد الطاعن الجنحة رقم ...... لسنة 1993 لعدم تنفيذه قرار إزالة العقار الذي أقامه وقضى فيه ببراءته لاتفاق البناء مع قرار محافظ القاهرة رقم 17 لسنة 1991 الذي أقيم في ظله، كما قضى القضاء الإداري لصالحه بإلغاء القرار الإداري بإزالة الدور الثامن وإلغاء القرار السلبي لعدم منحه ترخيصاً لاستكمال البناء في الدعوى رقم ...... لسنة 47 ق وتأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ...... لسنة 40 ق ولازم ذلك أن البناء قد جاء متفقاً مع القرار الإداري المنظم للارتفاع فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى اعتبار إقامة البناء على تلك الحالة مخالفة لقيود قانونية للبناء ورتب على ذلك اعتبارها خطأ يستوجب التعويض يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره للخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1992 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامه بإزالة الطابق الخامس وما يعلوه بالعقار المبين بصحيفة الدعوى، وبأن يدفع إليه مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عما لحق به من أضرار، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك العقار رقم ...... شارع ....... بالمعادي المجاور للعقار رقم ..... ملك الطاعن من الجهة القبلية بالعقد المسجل رقم ...... لسنة 1990 شهر عقاري القاهرة، وقد أقام هذا الأخير في ملكه بناء جاوز في الارتفاع الحدود المنصوص عليها قانوناً وبالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح له من حي المعادي مما يشكل إهدار لحقوق الارتفاق التي نشأت بين العقارين طبقاً لنص المادة 1018 من القانون المدني فقد أقام دعواه، وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى ألزمت الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ستين ألف جنيه. استأنف الطاعن حكمه بالاستئنافين رقمي .....، ........ لسنة 114 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بزيادة مبلغ التعويض إلى مائتي ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وفيه نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بذات الحكم السابق نقضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع حين اعتبر مخالفة قيود الارتفاع مخالفة للقانون تستوجب مساءلة الطاعن بالتعويض مع أن البناء قد أقيم في ظل قرار محافظ القاهرة رقم 17 لسنة 1991 الذي يتيح الارتفاع بالبناء إلى الحد الذي وصل إليه، وقد قضى بناء على ذلك ببراءته من تهمة عدم تنفيذ قرار الإزالة، كما قضى بإلغاء القرار الإداري بإزالة جزء من البناء الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في محله، ذلك بأن القيود التي ترد على أعمال البناء قد تجد مصدرها في القانون حين ينظم المشرع أو القرارات الإدارية هذه الأعمال وتضع لها شروطاً معينة كما قد تجد مصدرها – كغيرها من الالتزامات – في الاتفاقات بين الأفراد حين تلزم الإدارة نفسها بالتزامات لم يضعها القانون أو بأكثر منها فإذا كانت مخالفة هذه الاشتراطات جريمة وأقيمت الدعوى الجنائية ضد الباقي وقضى ببراءته إذ ثبت مطابقة البناء للشروط القانونية فإن فعله لا يمكن اعتباره مخالفة قانونية لهذه الاشتراطات إعمالاً لحجية الحكم الجنائي إلا أنه يتعين الرجوع إلى قيود البناء الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 1018 من القانون المدني والتي تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين إذ يترتب عليها أن تصبح قطعة الأرض مرتفقاً بها لمنفعة جميع العقارات الأخرى في الحي ذاته بحيث إذا خالفها غالبية الملاك أصبح الآخرون في حل من الالتزام بها لانتفاء سبب هذا الالتزام والحكمة منه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة أقامت ضد الطاعن الجنحة رقم ..... لسنة 1993 المعادي لعد تنفيذه قرار إزالة العقار الذي أقامه وقضى فيه ببراءته لاتفاق البناء مع قرار محافظ القاهرة رقم 17 لسنة 1991 الذي أقيم في ظله، كما قضى القضاء الإداري لصالحه بإلغاء القرار الإداري بإزالة الدور الثامن وإلغاء القرار السلبي لعدم منحه ترخيصاً لاستكمال البناء في الدعوى رقم ..... لسنة 47 ق وتأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ....... لسنة 40 ق ولازم ذلك أن البناء قد جاء متفقاً مع القرار المنظم للارتفاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى اعتبار إقامة البناء على تلك الحالة مخالفة لقيود قانونية للبناء، ورتب على ذلك اعتبارها خطأ يستوجب التعويض، يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره للخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان الثابت من تقرير الخبير في الدعوى أن مخالفة قيود الارتفاع في الشارع الكائن به العقار قد شاعت ومنها العقارات المواجهة لعقار الطاعن الأمر الذي تشيع به المخالفة ويسقط به حق الارتفاق المقرر لصالح باقي الملاك مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 13486 لسنة 75 ق جلسة 14 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 50 ص 306

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، طارق سيد عبد الباقي وسمير عبد المنعم أبو العيلة نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى".
 تمثيل الدولة في التقاضي. هو نوع من النيابة القانونية مصدرها القانون. الوزير يمثل الدولة فيما يتعلق بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون تلك الصفة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة معينة إلى غير الوزير في الحدود التي يضعها القانون.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إذ كان تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون. والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غيره فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التي يضعها القانون.
- 2 أشخاص اعتبارية "جهات ليس لها شخصية اعتبارية: جهاز تصفية الحراسات".
جهاز تصفية الحراسات. اعتباره إدارة تابعة لوزير المالية لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية. مؤداه. وزير المالية هو صاحب الصفة في تمثيل ذلك الجهاز. أثره. اختصام المطعون ضده الثاني رئيس جهاز تصفية الحراسات في الطعن. غير مقبول.
مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإداري للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم 346 لسنة 1972 تنفيذاً للقانونين رقمي 52، 53 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 والقرار الجمهوري المشار إليه والمادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1974* بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن المشرع ألغى الجهاز الإداري للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة التي ناط بها تصفية أعمال الحراسة فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة وحدد اختصاصاته بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التي يعهد بها إلى وزارة الخزانة التي حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير، وكان مؤدى ذلك أن جهاز تصفية الحراسات يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومن ثم يكون وزير المالية هو الممثل القانوني لذلك الجهاز وصاحب الصفة في تمثيله دون المطعون ضده الثاني والذي يضحى اختصامه في الطعن الماثل اختصاماً لغير ذي صفة، ومن ثم غير مقبول
- 3 نقض "إجراءات الطعن بالنقض: ميعاد الطعن: ميعاد المسافة في أحكام المحكمة العليا للقيم ".
خلو قانون حماية القيم من العيب من مواعيد المسافة. أثره. وجوب الرجوع لقانون المرافعات الشريعة الإجرائية العامة في المسائل المدنية. م 38 ق 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب.
إذ كانت النصوص التي انتظمها القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب قد جاءت خالية من ثمة تنظيم لمواعيد المسافة فإنه يتعين الرجوع لقانون المرافعات باعتباره الشريعة الإجرائية العامة في المسائل المدنية عملاً بالمادة 38 من القانون المشار إليه.
- 4  نقض "إجراءات الطعن بالنقض: ميعاد الطعن: ميعاد المسافة في أحكام المحكمة العليا للقيم ".
ميعاد المسافة في الطعن بالنقض. ستون يوماً لمن كان موطنه بالخارج. المادتان 16/1، 17/1 مرافعات.
إذ كان للطاعن طبقاً لنص المادتين 16/1، 17/1 من قانون المرافعات أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن أمام محكمة القيم العليا ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن مدته ستون يوماً لمن يكون موطنه بالخارج.
- 5  موطن "الموطن المعتبر في إضافة ميعاد المسافة".
اتخاذ الأصيل محلاً مختاراً. لا يمنعه حقه في ميعاد مسافة.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مجرد اتخاذ محل مختار لا يسلب الأصيل حقه في ميعاد مسافة.
- 6 حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
إقامة الطاعن بالخارج وصدور حكم محكمة القيم عليه. طعنه عليه أمام المحكمة العليا للقيم. لازمه. إضافة ستون يوماً للمسافة إلى ميعاد الطعن. قضاء حكم المحكمة العليا للقيم المطعون فيه بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد دون إضافة ميعاد للمسافة. خطأ .
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن يقيم بالخارج - لبنان - فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته إلى ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا للقيم هو ستون يوماً، وكان الثابت أن الطاعن أقام طعنه أمام المحكمة العليا للقيم في 8/7/2003 عن الحكم الصادر من محكمة القيم بتاريخ 19/4/2003، فإنه بإضافة ميعاد المسافة سالف البيان يكون الطعن قد أقيم في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه (الحكم الصادر من محكمة القيم العليا) هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد دون أن يضيف إليه ميعاد المسافة الواجب إضافته عن المسافة ما بين موطن الطاعن بالخارج ومقر المحكمة التي أودع بها صحيفة الطعن، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 16 ق قيم للحكم بإلزام المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع والخامس بتسليمه عقاري التداعي عيناً واعتبار عقدي بيعهما كأن لم يكونا وإلزام المطعون ضده الثالث بصفته بالتأشير على هامش العقدين بمنطوق الحكم واحتياطياً إلزام المطعون ضده الأول بصفته في حالة استحالة الرد العيني بتعويض الطاعن نقداً بالقيمة الحقيقية للعقارين في 1/9/1981، وقال بياناً لذلك إنه ومورثته ........ يمتلكان العقارين محل التداعي وقد صدر القرار الجمهوري رقم ..... لسنة 1961 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثة .....، ومن ثم خضع ومورثته المذكورة لتدابير الحراسة بالتبعية وقامت الحراسة العامة ببيع العقار الأول إلى الشركة المطعون ضدها الرابعة والعقار الثاني للشركة المطعون ضدها الأخيرة، ولما كان قرار فرض الحراسة قد ألغي بالحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 29 ق قضاء إداري، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19/4/2003 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من المحكمة العليا للقيم بالدعوى رقم ...... لسنة 9 ق. طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن رقم ...... لسنة 23 قيم عليا، وبتاريخ 11/6/2005 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته – رئيس جهاز تصفية الحراسات – أن صاحب الصفة في تمثيل هذا الجهاز هو المطعون ضده الأول بصفته
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه لما كان تمثيل الدولة في التقاضي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو نوع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غيره فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي يضعها القانون، وكان مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإداري للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم 346 لسنة 1972 تنفيذاً للقانونين رقمي 52، 53 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 69 لسنة 1974* بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن المشرع ألغى الجهاز الإداري للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة التي ناط بها تصفية أعمال الحراسة فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة وحدد اختصاصاته بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التي يعهد بها إلى وزارة الخزانة التي حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير، وكان مؤدى ذلك أن جهاز تصفية الحراسات يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومن ثم يكون وزير المالية هو الممثل القانوني لذلك الجهاز وصاحب الصفة في تمثيله دون المطعون ضده الثاني والذي يضحى اختصامه في الطعن الماثل اختصاماً لغير ذي صفة، ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطعن، فيما عدا ما تقدم، استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بسقوط حقه في الطعن أمام المحكمة العليا للقيم لرفعه بعد الميعاد دون أن يضيف ميعاد مسافة مدته ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم من محكمة القيم حتى الطعن عليه أمام المحكمة العليا للقيم عملاً بالمادتين 16، 17 من قانون المرافعات باعتبار أنه مقيم خارج جمهورية مصر العربية بدولة لبنان وتقديمه لشهادة بتحركاته صادرة عن مصلحة الجوازات والهجرة تفيد ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النصوص التي انتظمها القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب قد جاءت خالية من ثمة تنظيم لمواعيد المسافة فإنه يتعين الرجوع لقانون المرافعات باعتباره الشريعة الإجرائية العامة في المسائل المدنية عملاً بالمادة 38 من القانون المشار إليه، وكان للطاعن طبقاً لنص المادتين 16/1، 17 من قانون المرافعات أن يضيف إلى ميعاد الميعاد المحدد للطعن ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن مدته ستون يوماً لمن يكون موطنه بالخارج، ومن المقرر أن مجرد اتخاذ محل مختار لا يسلب الأصيل حقه في ميعاد مسافة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن يقيم بالخارج – لبنان – فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته إلى ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا للقيم هو ستون يوماً، وكان الثابت أن الطاعن أقام طعنه أمام المحكمة العليا للقيم في 8/7/2003 عن الحكم الصادر عن محكمة القيم بتاريخ 19/4/2003، فإنه بإضافة ميعاد المسافة سالف البيان يكون الطعن قد أقيم في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد دون أن يضيف إليه ميعاد المسافة الواجب إضافته عن المسافة ما بين موطن الطاعن بالخارج ومقر المحكمة التي أودع بها صحيفة الطعن، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.