الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 ديسمبر 2016

الطعنان 64 لسنة 77 ق و 30 لسنة 78 ق جلسة 14 / 4 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 12 ص 81

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف، صلاح الدين كامل أحمد وعبد الرحمن أحمد مطاوع نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  إجراءات "إجراءات الطلب: تحضير دعاوى رجال القضاء".
دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة. استثناؤها. من قواعد قانون المرافعات في شأن قيد الدعاوى وإجراءات تحديد الجلسات. علة ذلك. وجوب تحضيرها بمعرفة عضو الدائرة لتهيئتها للمرافعة. لازمه. التزام قلم الكتاب – كشرط لانعقاد الخصومة – إعلان رافع الدعوى وباقي الخصوم بجلستي التحضير والمرافعة أو حضورهم. م 84 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006.
مفاد النص في المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن المشرع وضع استثناء من قواعد قيد الدعاوى الواردة في قانون المرافعات وإلزام قلم الكتاب تحديد جلسة إثر إيداعها قواعد خاصة مغايرة للدعاوى التي يرفعها رجال القضاء أمام محكمة استئناف القاهرة جاعلاً مناط صحة إجراءات تحضيرها بغرض تهيئتها للمرافعة كمرحلة لازمة وضرورية للفصل فيها وجوب إعلان رافعها وباقي الخصوم بالجلسة التي يحددها عضو الدائرة المعين للتحضير وبجلسة المرافعة والتي تنعقد متى تم الإعلان صحيحاً – أو بالحضور – الخصومة في هذه الدعاوى.
- 2  دعوى "إجراءات رفع الدعوى: انعقاد الخصومة".
عدم انعقاد الخصومة في الدعوى. مؤداه. انعدام الحكم. أثره. عدم استنفاده سلطة القاضي.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا شاب الحكم عيب جوهري يعيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره، كما إذا صدر حكم ضد خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى حتى تنعقد الخصومة فيها بالنسبة له فإنه يعد حكماً منعدماً لا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه فلا يستنفد القاضي الذي قضى به سلطته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن بجلسة التحضير أو بإحالة الدعوى أمام محكمة استئناف القاهرة للمرافعة، وإذ صدر الحكم فيها فإنه يكون حكماً منعدماً لا تستنفد تلك المحكمة سلطتها بما يتعين معه نقض الحكم وإعادة الدعوى لها للفصل فيه مجدداً بعد تصحيح إجراءات انعقاد الخصومة.
- 3  نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. م 271/1 مرافعات.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 271/1 من قانون المرافعات أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لها، وكانت هذه المحكمة قد انتهت في قضائها في الطعن رقم ...... – سالف البيان – إلى نقض الحكم الصادر فيه الذي أقيم بشأن طلب إلغاء التنبيه رقم .... لسنة ..... الذي هو أساس للحكم في الطعن الماثل وهو ما مؤداه إلغاء الأحكام محل هذا الطعن.
----------
الوقائع
وحيث إن وقائع الطعنين – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن تقدم بالطلبات أرقام ...... لسنة 75ق, ........, ....... لسنة 76ق إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض للحكم بإلغاء التنبيه رقم ....... لسنة 2005 الموجه إليه وما يترتب عليه من آثار وحفظ الشكوى رقم ...... لسنة 2004 حصر عام التفتيش القضائي خارج ملفه السري, وصرف مقابل الأجر الإضافي عن مدة الإيقاف أو عن شهر يونيه سنة 2004, وصرف مقابل فائض الميزانية لعام 2004, وصرف مقابل الصيف, وبإلغاء إخطار تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها وما يترتب على ذلك من آثار وإدراج اسمه ضمن من تشملهم الترقية بالحركة القضائية لعام 2006, 2007 وبإلغاء القرار الجمهوري رقم ..... لسنة 2006 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار, وقال بياناً لطلباته إنه بتاريخ 24 مايو سنة 2006 أخطره السيد وزير العدل بتخطيه في الترقية بسبب الوقائع المودعة ملفه السري, ثم صدر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 2006 القرار الجمهوري رقم ....... لسنة 2006 بترقية 540 قاضياً إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) دون أن يشمله, وأن هذا القرار قد جاء بناء على التنبيه رقم ....... لسنة 2005 الموجه إليه كتابة من السيد وزير العدل بتاريخ 26 مارس سنة 2005 المتضمن أنه ثبت من تحقيقات الشكوى رقم ...... لسنة 2004 حصر عام التفتيش القضائي أنه أثناء عمله بنيابة شمال أسيوط الكلية, أولاً: خالف مقتضيات وظيفته بأن تدخل لدى زميله ........ وكيل نيابة قسم أول أسيوط في القضية المعروضة عليه رقم ....... لسنة 2004 جنح قسم أول أسيوط وموضوعها تبديد لصالح المتهم فيها بأن اتصل به هاتفياً طالباً منه شمول المتهم المذكور برعايته وقبول طلب بإيداع كمية من المشغولات الذهبية خزينة المحكمة على ذمة القضية على الرغم من عدم وجود محل لذلك الطلب بالأوراق ثم معاودته الاتصال به طالباً حفظ المحضر إدارياً رغم كونه يشكل جريمة التبديد المؤثمة بالمادة 341 من قانون العقوبات, وأن تحرر مادة الحفظ "مطالبة بمبلغ نقدي وليس بوصف ادعاء واقعة لم تثبت صحتها" حتى لا يتمكن المجني عليه من إقامة دعوى مدنية ضد المتهم ثم معاودته الاتصال به مرة ثالثة بمناسبة عرض المتهم على النيابة طالباً شموله برعايته, ثانياً: لم يلتزم السلوك القويم باعتياده ابتياع وجبات غذائية من أحد المطاعم بدائرة مقر عمله بمدينة أسيوط بالأجل ونشأ عن ذلك التعامل مديونية بصفة دائمة لصالح مالك المطعم وحالت صفته الوظيفية دون إلحاح مالك المطعم عليه بالسداد. ثالثاً: تأخر عن الحضور إلى مقر عمله أيام 27/ 12/ 2003, 10/ 1, 14, 15/ 2, 23, 28/ 3, 4/ 4/ 2004. رابعاً: لم يوقر رؤساءه في العمل، ولم يحرص على أن تقوم علاقته معهم على الاحترام الواجب بأن اتصل هاتفياً في بداية العام القضائي بالسيد المحامي العام الأول لنيابة أسيوط لأسباب واهية غير مبررة فضلاً عما يتردد عن إشاعته بين أعضاء النيابة بتسببه في نقل أحد المحامين العامين السابقين لنيابة شمال أسيوط الكلية للعمل بالمحاكم أثر خلاف بينهما، ولما كانت هذه الوقائع غير صحيحة وأن قرار التخطي لا يرتكن إلى سند قانوني فقد تقدم بطلباته، وبتاريخ 4 يوليه، 10 أكتوبر سنة 2006 قررت محكمة النقض – نفاذاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – إحالة الطلبات إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها وقيدت بأرقام .....، .....، ..... لسنة 123 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين رقمي .....، ..... لسنة 123 ق قضت بتاريخ 27 فبراير سنة 2008 بعدم قبول الدعوى الأولى، وبرفض الثانية، وبتاريخ 26 سبتمبر سنة 2007 حكمت في الدعوى رقم .... لسنة 123ق برفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي أولاً: في الطعن رقم 64 لسنة 77 ق بنقض الحكم المطعون فيه، ثانياً: في الطعن رقم 30 لسنة 78 ق برفضه، وإذ عُرٍض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولاً: الطعن رقم 64 لسنة 77ق "رجال القضاء" حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن محكمة الاستئناف قامت باتخاذ إجراءات تحضير الدعوى وإحالتهما إلى المرافعة بجلسة 28 مايو سنة 2007 وحجزها للحكم دون إعلانه بأي من هذه الإجراءات على نحو حال دون انعقاد الخصومة أمامها أو تقديم دفاعه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن النص في المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أنه "ترفع لدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة يتضمن ..... ويعين رئيس الدائرة أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى، وبعد تحضير الدعوى يحيلها العضو المعين إلي جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوعها" مفاده أن المشرع وضع استثناء من قواعد قيد الدعاوى الواردة في قانون المرافعات وإلزام قلم الكتاب تحديد جلسة إثر إيداعها قواعد خاصة مغايرة للدعاوى التي يرفعها رجال القضاء أمام محكمة استئناف القاهرة جاعلاً مناط صحة إجراءات تحضيرها بغرض تهيئتها للمرافعة كمرحلة لازمة وضرورية للفصل فيها وجوب إعلان رافعها وباقي الخصوم بالجلسة التي يحددها عضو الدائرة المعين للتحضير وبجلسة المرافعة والتي تنعقد متى تم الإعلان صحيحاً – أو بالحضور – الخصومة في هذه الدعاوى، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا شاب الحكم عيب جوهري يعيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره، كما إذا صدر حكم ضد خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى حتى تنعقد الخصومة فيها بالنسبة له فإنه يعد حكماً منعدماً لا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه فلا يستنفد القاضي الذي قضى به سلطته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن بجلسة التحضير أو بإحالة الدعوى أمام محكمة استئناف القاهرة للمرافعة، وإذ صدر الحكم فيها يكون حكماً منعدماً لا تستنفد تلك المحكمة سلطتها بما يتعين معه نقض الحكم وإعادة الدعوى لها للفصل فيه مجدداً بعد تصحيح إجراءات انعقاد الخصومة
ثانياً: بالنسبة للطعن رقم 30 لسنة 78 ق "رجال القضاء
لما كان مفاد النص في المادة 271/1 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لها "وكانت هذه المحكمة قد انتهت في قضائها في الطعن رقم 64 لسنة 77 ق "رجال القضاء" – سالف البيان – إلى نقض الحكم الصادر فيه الذي أقيم بشأن طلب إلغاء التنبيه رقم ...... لسنة 2005 الذي هو أساس للحكم في الطعن الماثل، وهو ما مؤداه إلغاء الأحكام محل هذا الطعن.

الطعن 1810 لسنة 78 ق جلسة 24 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 102 ص 580

 جلسة 24 من مايو سنة 2008
برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، كمال نبيه محمد وعبد الله عيد حسن نواب رئيس المحكمة.
------------
(102)
الطعن 1810 لسنة 78 ق
- 1  دعوى "تكيف الدعوى".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. لا يحتاج إلى طلب من الخصوم. التزام القاضي باستظهار الحكم القانوني الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزله عليها أياً كان النص الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم.
- 2 حيازة "قرارات الحيازة والتظلم منها".
النيابة العامة. انعقاد اختصاصها في منازعات الحيازة سواء كانت مدنية بحتة أو تضمنت عدواناً على حيازة يجرمها القانون. القرار الصادر من النيابة. ماهيته. قرار وقتي واجب التنفيذ. صدوره من رئيس نيابة على الأقل. علة ذلك. أن يكون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة لأهمية هذه المنازعات.
- 3 حيازة "قرارات الحيازة والتظلم منها".
قرار الحيازة. التظلم منه. يكون أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات العادية في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه. للمحكمة تأييده أو تعديله أو إلغائه بحكم وقتي. المادة 44 مكرر ق المرافعات المضافة بق رقم 23 لسنة 1992.
- 4  حيازة "قرارات الحيازة والتظلم منها".
منازعات الحيازة على مسكن الزوجية. صدورها من النيابة العامة. التظلم منها. انعقاده أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة. لا محل لتخصيصه أو تقييده. خروج مسكن الحاضنة عن ذلك. المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بق رقم 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية. علة ذلك. النص الخاص يقيد النص العام الوارد في المادة 44 مكرراً مرافعات المعدلة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإقامة قضائه بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون على قالة أن القرار المتظلم منه قد صدر من النيابة العامة فيكون التظلم منه أمام الجهة الأعلى لمصدر القرار. أثره. خطأ في القانون.
- 5  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: من له حق الطعن: طعن النائب العام لمصلحة القانون".
النائب العام. له الطعن لمصلحة القانون أمام محكمة النقض. م 250 مرافعات. أثره. بقاء الحكم المنقوض منتجاً لآثاره بين الخصوم في حقوقهم ومراكزهم القانونية.
--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه - ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها.
2 - النص في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - أن المشرع عندما وضع التنظيم الجديد لمنازعات الحيازة قد ارتأى أن يكون اختصاص النيابة العامة في هذا الخصوص شاملاً كافة منازعات الحيازة سواء كانت المنازعة مدنية بحته أو تضمنت عدوانا على حيازة مما يجرمه القانون وأوجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة أن تصدر فيها قراراً وقتياً واجب التنفيذ وأوكل صدور القرار بشأنها إلى عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وذلك حتى يكون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة لما تتسم به هذه المنازعات من أهمية خاصة.
3 - لذوي الشأن التظلم من القرار أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه به وتصدر المحكمة حكماً وقتياً بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه.
4 - إذ كان نص المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات سالف البيان قد أجاز لذوى الشأن التظلم من قرارات النيابة العامة التي تصدرها في منازعة الحيازة أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوماً من إعلانهم بالقرار، وإذ ورد النص عاماً يتسع لكافة القرارات التي تصدرها النيابة في منازعات الحيازة دون أن يقصر حق التظلم على فئة منها دون غيرها فلا محل لتخصيصه أو تقييده إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل وذلك عدا النزاع الذي تحكمه المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية والمتعلق بما تصدره النيابة من قرارات فيما يثار من منازعات بشأن مسكن المطلقة الحاضنة اعتباراً بأنه نص خاص يقيد النص العام الوارد في نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات سالفة البيان ويعتبر استثناءً منه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون قولاً منه إن القرار المتظلم منه قد صدر من النيابة العامة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية فيكون التظلم منه أمام الجهة الأعلى لمصدر القرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
5 - إذ كان الطعن الراهن قد أقيم من النائب العام لمصلحة القانون إعمالاً لنص المادة 250 من قانون المرافعات، ولا يفيد الخصوم منه وفقاً للفقرة الأخيرة منها وبالتالي لا يؤثر في حقوقهم أو مراكزهم القانونية وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عند حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التي اتخذ منها قواماً لقضائه مع بقاء الحكم منتجاً لأثاره بين الخصوم.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أولا قاما على المطعون ضدهما ثانيا الدعوى رقم 3172 لسنة 2005 مستعجل القاهرة للحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من النيابة العامة في المحضر رقم 12508 لسنة 2004 إداري حلوان وفي الموضوع بإلغاء قرار تمكين المطعون ضدهما ثانيا من عين النزاع، وقالا بيانا لذلك أنه بتاريخ 20/8/2005 أصدرت النيابة العامة قرارا بتمكين المطعون ضدهما ثانيا من الشقة المبنية بالصحيفة حال أنها مملوكة للمطعون ضدهما أولا وفي حيازتهما ومن ثم فقد أقاما الدعوى، بتاريخ 20/4/2006 حكمت المحكمة بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، استأنف المطعون ضدهما أولا هذا الحكم أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - منعقدة بهيئة استئنافية - بالاستئناف رقم 713 لسنة 2006 مستأنف مستعجل والتي قضت بتاريخ 26/6/2006 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره بها.
---------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن قرارات النيابة العامة الصادرة بشأن منازعات الحيازة على مسكن الزوجية حال قيامها حقيقة أو حكما - تخضع لأحكام المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 فيجوز الطعن فيها بطريق التظلم أمام قاضي الأمور المستعجلة باعتبار أنه بمجرد إصدار النيابة العامة لتلك القرارات تنتهي سلطاتها بالنسبة للنزاع ولا يجوز لها أن تعود وتصدر فيه قرارا آخر سواء من العضو الذي أصدره أو من عضو من درجة أعلى منه وأنه لا مجال لإعمال حكم المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمتعلق بقرارات النيابة العامة التي تصدرها فيما يثار من منازعات بشأن مسكن الحاضنة، ولما كان القرار المتظلم منه محل الطعن الراهن قد صدر من النيابة العامة في منازعة على مسكن الزوجية حال قيامها فإن التظلم فيه يكون أمام قاضي الأمور المستعجلة خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه - ومن تلقاء نفسه - إن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أيا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها. وكان النص في المادة 44 مكررا من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم ... إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه، أن المشرع عندما وضع التنظيم الجديد لمنازعات الحيازة قد ارتأى أن يكون اختصاص النيابة العامة في هذا الخصوص شاملا كافة منازعات الحيازة سواء كانت المنازعة مدنية بحته أو تضمنت عدوانا على حيازة مما يجرمه القانون وأوجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة أن تصدر فيها قرارا وقتيا واجب التنفيذ وأوكل صدور القرار بشأنها إلى عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وذلك حتى يكون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة لما تتسم به هذه المنازعات من أهمية خاصة ويكون لذوي الشأن التظلم من القرار أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من يوم إعلانه به وتصدر المحكمة حكما وقتيا بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه. لما كان ذلك، وكان نص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات سالف البيان قد أجاز لذوي الشأن التظلم من قرارات النيابة العامة التي تصدرها في منازعة الحيازة أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من إعلانهم بالقرار، وإذ ورد النص عاما يتسع لكافة القرارات التي تصدرها النيابة في منازعات الحيازة دون أن يقصر حق التظلم على فئة منها دون غيرها فلا محل لتخصيصه أو تقييده إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل وذلك عدا النزاع الذي تحكمه المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية والمتعلق بما تصدره النيابة من قرارات فيما يثار من منازعات بشأن مسكن المطلقة الحاضنة اعتبارا بأنه نص خاص يقيد النص العام الوارد في نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات سالفة البيان ويعتبر استثناء منه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون قولا منه إن القرار المتظلم منه قد صدر من النيابة العامة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية فيكون التظلم منه أمام الجهة الأعلى لمصدر القرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وكان الطعن الراهن قد أقيد من النائب العام لمصلحة القانون إعمالا لنص المادة 250 من قانون المرافعات، ولا يفيد الخصوم منه وفقا للفقرة الأخيرة منها وبالتالي لا يؤثر في حقوقهم أو مراكزهم القانونية وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عند حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التي اتخذ منها قواما لقضائه مع بقاء الحكم منتجا لأثاره بين الخصوم.

الطعن 41 لسنة 78 ق جلسة 24 / 3 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 11 ص 72

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف نواب رئيس المحكمة ناصر السعيد مشالي ووائل سعد الرفاعي.
---------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة".
التزام القاضي بتطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة المطروحة دون حاجة إلى طلب من الخصوم.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضي باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه.
- 2 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة".
حرية قاضي الموضوع في تقدير وقائع الدعوى الثابتة لديه. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض. أثره. للأخيرة التدخل إذا كانت النتيجة التي استخلصها القاضي من الوقائع لا تتفق مع موجب تلك الوقائع.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان قاضي الموضوع حراً في تقدير الوقائع الثابتة لديه إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل في صورة ما إذا كانت النتيجة التي استخلصها من تلك الوقائع لا تتفق مع موجبها قانوناً.
- 3  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. سلطتها في استنباط القرائن. شرطه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين أن يكون استخلاص القاضي للدليل الذي يقيم عليه حكمه استخلاصاً سائغاً مع العقل والمنطق، وأنه ولئن كان الاستدلال بالقرائن – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط لذلك أن يكون استنباطها سائغاً وله سنده في الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها فإذا كانت القرائن التي عددتها في حكمها ليست من شأنها أن تؤدى منفردة أو مجتمعة إلى ما رتبه كان مشوباً بفساد في الاستدلال واجباً نقضه.
- 4 حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
استناد الخصم في دفاعه إلى مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه. عدم تعرض الحكم لما استند إليه. قصور.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه إذا استند الخصم في دفاعه إلى مستندات أو وقائع ذات دلالة في ثبوت هذا الدفاع أو نفيه تعين على قاضي الموضوع التعرض لتلك المستندات أو الوقائع وإلا كان حكمه مشوباً بالقصور في التسبيب.
- 5  صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية.
استحقاق المبلغ الشهري الإضافي لأعضاء الهيئات القضائية عن مدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير. مناطه. أن تكون قد احتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي.
النص في المادة 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 في شأن تقرير المعاش الشهري الإضافي لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 يدل – على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن استحقاق المعاش الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية الذي ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد أو غيرها من الحالات التي حددتها هذه المادة عن مدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أن تكون قد احتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي.
- 6  نظير العمل القضائي.
 تعيين. اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي. مناطه. توفر إحدى الصور الواردة في القرار الصادر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بتاريخ 17/10/1973.
المستفاد من نص المادتين 39، 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه محكمة النقض - أن المناط في اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
- 7  نظير العمل القضائي.
 تعيين. الأعمال النظيرة للعمل القضائي. ماهيتها. اعتبارها كذلك. شرطه. وجوب الاشتغال بها بصفة أصلية بعد الحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها.
إذ كان هذا المجلس – المجلس الأعلى للهيئات القضائية - قد أصدر في 17 أكتوبر سنة 1973 قراراً ببيان الأعمال النظيرة للعمل القضائي، ونص في المادة الأولى منه على أن "تعتبر الأعمال المبينة فيما يلي نظيرة للعمل القضائي (1) أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي، التي يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية وبالجهاز الإداري للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ......"، وفي المادة الثانية منه على أن "يشترط لاعتبار الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة نظيرة للعمل القضائي أن يكون الاشتغال بها بصفة أصلية بعد الحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها".
- 8  نظير العمل القضائي.
تعيين. التعيين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاوني النيابة. شرطه. أن يكون محامياً أو نظيراً مع استيفاء الشروط القانونية واجتيازه للامتحان. تحقق ذلك. شرط كاشف عن الصلاحية للتعيين يرتد أثره إلى تاريخ استيفائه للشروط. أثره. عدم جواز انتقاص جهة الإدارة لتلك الشروط أو التحلل منها. مؤداه. اعتبار أعمال باحثي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من الأعمال النظيرة للعمل القضائي.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يكفي فيمن يعين مباشرة في وظيفة مساعد نيابة، أن يكون محامياً مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية أو نظيراً مارس العمل القانوني مدة سنتين على الأقل، وأن يجتاز الامتحان باعتباره شرطاً كاشفاً عن الصلاحية للتعيين – التي تتحقق من تاريخ القيد بجدول المشتغلين أمام المحاكم بالنسبة للمحامين، ومن تاريخ انقضاء سنتين من بدء الاشتغال بالعمل القانوني بالنسبة للنظراء مع توفر الشروط التي يوجب القانون توفرها فيمن يولى إحدى الوظائف العامة، والتي لا يجوز التحلل منها أو انتقاصها ولا تملك جهة الإدارة حيالها سلطة تقديرية، وكان يشترط فيمن يعين مساعد نيابة من غير معاوني النيابة وجوب سبق قيامه بأعمال معينة على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن الحكم المطعون فيه قد أغفل حكم المادتين 116، 120 من قانوني السلطة القضائية المتعاقبين الواضح الدلالة في أن من يعين مساعداً للنيابة العامة يتعين أن يكون من المحامين أو من النظراء الذين اشتغلوا لمدة سنتين متواليتين في عمل قانوني، وأن اجتيازه الامتحان شرط كاشف عن الصلاحية للتعيين يرتد أثره إلى تاريخ استيفائه الشروط – كما جرى عليه قضاء محكمة النقض – وهو ما تحقق بالنسبة للطاعن من صدور قرار تعيينه وتحصن هذا القرار من الإلغاء بما يكشف عن توفر هذه الشروط بالنسبة للأعمال التي كان يشغلها من قبل، ومنها أعمال باحثي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- 9  نظير العمل القضائي.        
تعيين. العمل بإدارة شئون الموظفين بإحدى الوزارات. اعتباره. عملاً نظيراً للعمل القضائي.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العمل بإدارة شئون الموظفين بإحدى الوزارات يُعد عملاً نظيراً للعمل القضائي.
- 10 نظير العمل القضائي.
التفات الحكم المطعون فيه عن ما تمسك به الطاعن بأن قرار تعيينه مساعداً للنيابة العامة كاشف عن سبق اشتغاله بعمل قانوني نظير للعمل القضائي على سند بأنه كان يعمل بوظيفة إدارية رغم خلو الأوراق من ذلك. فساد في الاستدلال.
إذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع – ما تمسك به الطاعن بأن قرار تعيينه مساعداً للنيابة العامة كاشف عن سبق اشتغاله بعمل قانوني نظير للعمل القضائي - واطرحه على مجرد أن الطاعن كان يعمل بوظيفة إدارية بمجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فلا يعد عملاً نظيراً، رغم خلو مستندات المطعون ضدهما بصفتيهما من أنه كان يعمل في "وظيفة إدارية" أو يرتكن إلى دليل قاطع على أن الطاعن كان يباشر أعمالاً تخالف ما ورد بقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية سالف البيان فإنه يكون معيباً.
- 11  صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية.
العمل ببحوث الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. اعتباره. عملاً نظيراً للعمل القضائي. أثره. استحقاق المبلغ الشهري الإضافي عن مدة الاشتغال به. علة ذلك.
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن بعد أن حصل على إجازة الحقوق في يونيه سنة 1966 عمل في المدة من أول نوفمبر سنة 1966 وحتى أول فبراير سنة 1971 ببحوث الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعمل قانوني نظير كشف عنه اجتيازه للامتحان المعقود للتعيين بالنيابة العامة وأكده قرار تعيينه بها الذي تحصن منذ سنين فإنه يتعين الاعتداد بهذه المدة في حساب المعاش الإضافي الشهري من الصندوق المقرر له عملاً بالمادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الطلب رقم ...... لسنة 74 ق "رجال القضاء" أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض على المطعون ضدهما بصفتيهما ابتغاء الحكم بأحقيته في صرف المعاش الشهري الإضافي عن مدة عمله عملاً نظيراً للقضاء من أول نوفمبر سنة 1966 وحتى تعيينه مساعداً للنيابة العامة في أول فبراير سنة 1971 وذلك ابتداءً من تاريخ اعتباره مستقيلاً في نوفمبر سنة 1992 حتى تقديم طلبه، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وقال بيانا لطلبه إنه حصل على ليسانس الحقوق دور يونيه سنة 1966 وتم تعيينه باحثاً بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1966 وحتى الأول من فبراير سنة 1971 حيث عُين مساعداً للنيابة العامة وتدرج في سلك القضاء إلى درجة رئيس محكمة استئناف، ثم اعتبر مستقلاً بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1992 لعدم عودته من إعارته، وإذ امتنع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية عن صرف المبلغ الشهري الإضافي المستحق على سند أنه يعمل لدى جهة أجنبية فأقام الطلب رقم ...... لسنة 68 ق "رجال القضاء" الذي قضي له بتاريخ 12 نوفمبر سنة 2002 بأحقيته في صرف ما يستحقه في المعاش الشهري الإضافي المقرر له من تاريخ وقف صرفه، وإذ فوجئ بأن الصندوق لم يحتسب له ضمن مدة خدمته مدة عمله بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ابتداءً من أول نوفمبر سنة 1966 وحتى الأول من فبراير سنة 1971 بذريعة أن هذا العمل ليس من الأعمال النظيرة طبقاً لقرار وزير العدل في حين أنه لم يكن ليعين في درجة مساعد نيابة إلا إذا كان قد عمل لمدة سنتين على الأقل في عمل نظير للعمل في القضاء طبقا لقرارات مجلس القضاء الأعلى وما استقرت عليه قواعده، بتاريخ 28 نوفمبر سنة 2006 قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض إحالة الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة نفاذاً للقانون رقم 142 لسنة 2006 المعدل لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فقيد بجداولها برقم ...... لسنة 123ق. س القاهرة "رجال القضاء" وبتاريخ 19 مارس سنة 2008 حكمت برفض الطلب. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن النص في المادتين 120 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - الذي عُين في ظله المقابل للنص في المادة 116 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 واضح الدلالة على أنه يشترط فيمن يعين مساعداً للنيابة العامة أن يكون من المحامين أو من النظراء الذين اشتغلوا لمدة سنتين متواليتين في عمل قانوني نظيراً للعمل بالقضاء وأن اجتيازه الامتحان المقرر شرط كاشف عن الصلاحية للتعيين يرتد أثره إلى تاريخ استيفاء الشروط كما جرى عليه قضاء محكمة النقض، وإذ لم يشر الحكم المطعون فيه لهذين النصين وانتهى إلى أنه كان يشغل عملاً لا يُعد نظيراً للعمل القضائي لمجرد أن قرار رفع اسمه من سجلات الجهاز المركزي للتنظيم لتعيينه بالنيابة العامة ورد به أنه (كان يشغل وظيفة إدارية بالدرجة السادسة لفئات الوظائف التنظيمية والإدارية في الفترة من 1/11/1966 حتى التحاقه بالنيابة العامة) خلافاً لما اعتد به قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية في 3 نوفمبر سنة 1973 مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضي باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأنه وإن كان قاضي الموضوع حراً في تقدير الوقائع الثابتة لديه إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل في صورة ما إذا كانت النتيجة التي استخلصها من تلك الوقائع لا تتفق مع موجبها قانوناً، ومن المقرر أنه يتعين أن يكون استخلاص القاضي للدليل الذي يقيم عليه حكمه استخلاصاً سائغاً مع العقل والمنطق، وأنه ولئن كان الاستدلال بالقرائن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط لذلك أن يكون استنباطها سائغاً وله سنده في الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها فإذا كانت القرائن التي عددتها في حكمها ليست من شأنها أن تؤدي منفردة أو مجتمعة إلى ما رتبه كان مشوباً بفساد في الاستدلال واجباً نقضه، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا استند الخصم في دفاعه إلى مستندات أو وقائع ذات دلالة في ثبوت هذا الدفاع أو نفيه، تعين على قاضي الموضوع التعرض لتلك المستندات أو الوقائع وإلا كان حكمه مشوباً بالقصور في التسبيب، وكان النص في المادة 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 في شأن تقرير المعاش الشهري الإضافي لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل، مبلغ شهري إضافي مقداره ....... عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التي حسبت في المعاش وتعويض الدفعة الواحدة ...... دون مضاعفة أية مدة ولا إضافة مدد أخرى زائدة أو اعتبارية أو افتراضية ويجبر كسر الشهر شهراً وتحسب كسور الجنيه جنيهاً، ويكون مقدار الحد الأدنى الإجمالي للمبلغ الشهري ...... اعتباراً من 1/1/1990 "يدل على أن استحقاق المعاش الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية الذي ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد أو غيرها من الحالات التي حددتها هذه المادة عن مدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أن تكون قد احتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي، ولما كان المستفاد من نص المادتين 39، 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المناط في اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وکان هذا المجلس قد أصدر في 17 أکتوبر سنة 1973 قراراً ببيان الأعمال النظيرة للعمل القضائي ونص في المادة الأولى منه على أن "تعتبر الأعمال المبينة فيما يلي نظيرة للعمل القضائي (1) أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي، التي يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية وبالجهاز الإداري للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ......"، وفي المادة الثانية منه على أن "يشترط لاعتبار الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة نظيرة للعمل القضائي أن يكون الاشتغال بها بصفة أصلية بعد الحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها"، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه يكفى فيمن يعين مباشرة في وظيفة مساعد نيابة أن يكون محاميا مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية أو نظيراً مارس العمل القانوني مدة سنتين على الأقل، وأن يجتاز الامتحان باعتباره شرطاً كاشفاً عن الصلاحية للتعيين التي تتحقق من تاريخ القيد بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية بالنسبة للمحامين، ومن تاريخ انقضاء سنتين من بدء الاشتغال بالعمل القانوني بالنسبة للنظراء مع توفر الشروط التي يوجب القانون توفرها فيمن يولى إحدى الوظائف العامة، والتي لا يجوز التحلل منها أو انتقاصها ولا تملك جهة الإدارة حيالها سلطة تقديرية، وكان يشترط فيمن يعين مساعد نيابة من غير معاوني النيابة وجوب سبق قيامه بأعمال معينة على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن الحكم المطعون فيه قد أغفل حكم المادتين 116، 120 من قانوني السلطة القضائية المتعاقبين الواضح الدلالة في أن من يعين مساعداً للنيابة العامة يتعين أن يكون من المحامين أو من النظراء الذين اشتغلوا لمدة سنتين متواليتين في عمل قانوني، وأن اجتيازه الامتحان شرط كاشف عن الصلاحية للتعيين يرتد أثره إلى تاريخ استيفائه الشروط - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - وهو ما تحقق بالنسبة للطاعن من صدور قرار تعيينه وتحصن هذا القرار من الإلغاء بما يكشف عن توفر هذه الشروط بالنسبة للأعمال التي كان يشغلها من قبل، ومنها أعمال باحثي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن العمل بإدارة شئون الموظفين بإحدى الوزارات يُعد عملاً نظيراً للعمل القضائي، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع واطرحه على مجرد أن الطاعن كان يعمل بوظيفة إدارية بمجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فلا يعد عملاً نظيراً، رغم خلو مستندات المطعون ضدهما بصفتيهما من أنه كان يعمل في "وظيفة إدارية" أو يرتكن إلى دليل قاطع على أن الطاعن كان يباشر أعمالاً تخالف ما ورد بقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية سالف البيان، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثالث
وحيث إنه وعن الموضوع، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن بعد أن حصل على إجازة الحقوق في يونيه سنة 1966 عمل في المدة من أول نوفمبر سنة 1966 وحتى أول فبراير سنة 1971 ببحوث الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعمل قانوني نظير كشف عنه اجتيازه للامتحان المعقود للتعيين بالنيابة العامة وأكده قرار تعيينه بها الذي تحصن منذ سنين فإنه يتعين الاعتداد بهذه المدة في حساب المعاش الإضافي الشهري من الصندوق المقرر له عملا بالمادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

الطعن 52 لسنة 78 ق جلسة 10 / 3 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 7 ص 52

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى, صلاح السعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحميد طنطاوي.
-----------
مجلس القضاء الأعلى.
انعقاد مجلس القضاء الأعلى صحيحاً . شرطه . حضور خمسة من أعضائه على الأقل. مؤداه. انعقاده بحضور ستة أعضاء. صحيح. م 77 مكرر 3 ق السلطة القضائية. أثره. عدم وجوب توفر التشكيل الفردي لصحة قراراته.
مفاد النص في المادة 77 مكرر 3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 أن انعقاد المجلس المذكور – مجلس القضاء الأعلى - يكون صحيحاً بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وعلى ذلك فإن انعقاده بعدد ستة أعضاء لا ينال من صحة تشكيله أو يؤثر على سلامة قراراته الصادرة بهذا التشكيل بعد أن أوضحت هذه المادة أنه عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، بما يضحى معه وجوب توفر التشكيل الفردي لإصدار القرارات غير لازم، وهو ما ينفي عن هذه القرارات صفة الانعدام.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن سبق أن تقدم إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض بالطلب رقم ... لسنة 72 ق بتاريخ 11 من يوليه سنة 2002 بغية القضاء بإلغاء قرار وزير العدل الصادر في 11 من يونيه سنة 2002 بفصله من عمله كمعاون نيابة عامة بغير الطريق التأديبي، وكذلك إلغاء موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه في الأول من يوليه سنة 2002 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبتاريخ 31 من أغسطس سنة 2002 قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإداري النهائي، ثم أقام الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 123 ق أمام محكمة استئناف القاهرة وأوع صحيفتها في 20 ديسمبر سنة 2006 طلبا للحكم بانعدام قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ الأول من يوليه سنة 2002 بفصله بغير الطريق التأديبي واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2002 الصادر بذلك والمترتب على هذا القرار المنعدم، وعودة الطاعن إلى عمله السابق بين أقرانه تأسيسا على أن تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي أصدر قرار فصله لم يكن مكتمل العدد من سبعة أعضاء وفقا لنص المادة 127 من قانون السلطة القضائية، وإنما كان عدد الأعضاء الحاضرين ستة فقط بما يعدم قراراته ومنها القرار الصادر بشأن الطاعن. بتاريخ 26 من مارس سنة 2008 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني وفقا لحكم المادة 85 من قانون السلطة القضائية
طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بموجب الطعن الماثل بتاريخ 22 من مايو سنة 2008، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الأسباب للمنطوق، إذ انتهى في قضائه إلى رفض الطعن تأسيسا على أن مجلس القضاء الأعلى ينعقد صحيحا بحضور خمسة من أعضائه وفقا للمادة 77 مكرر ثالثا من قانون السلطة القضائية، في حين أن عدد خمسة هو عدد فردي مثله مثل عدد سبعة ولذا يصح انعقاد المجلس به، ولا يعني ذلك إمكان انعقاده بستة أعضاء - ولم يقل الحكم بذلك - لأنه عدد زوجي يتعذر معه توفر الأغلبية في المداولة وإصدار القرار، على نحو ما نص عليه قانون المرافعات بالنسبة لتشكيل المحاكم وإصدار الأحكام، مما يكون معه قرار مجلس القضاء الأعلى بفصل الطاعن - والصادر من ستة أعضاء - منعدما وهو ما يعدم معه القرار الجمهوري محل الطعن الصادر بناء عليه والذي لم يضف إليه شيئا، وهذا الانعدام للقرار لا يصححه فوات مواعيد الطعن عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 77 مكرر 3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 - على أن "يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه أو بطلب من وزير العدل، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ..." مفاده أن انعقاد المجلس المذكور يكون صحيحا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وعلى ذلك فإن انعقاده بعدد ستة أعضاء لا ينال من صحة تشكيله أو يؤثر على سلامة قراراته الصادرة بهذا التشكيل بعد أن أوضحت هذه المادة أنه عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيٍس، بما يضحي معه وجوب توفر التشكيل الفردي لإصدار القرارات غير لازم، وهو ما ينفي عن هذه القرارات صفة الانعدام، وإذ أقيمت دعوى الطاعن بطلب إلغاء القرار الجمهوري بفصله بغير الطريق التأديبي بعد الميعاد، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى يكون متفقا مع صحيح القانون، ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.