الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 ديسمبر 2016

الطعن 66 لسنة 78 ق جلسة 10 / 3 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 10 ص 68

جلسة 10 مارس سنة 2009
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي, أحمد الحسيني يوسف, عبد الرحمن أحمد مطاوع نواب رئيس المحكمة وناصر السعيد مشالي.
----------
(10)
الطعن 66 لسنة 78 ق " رجال قضاء"
(2 ، 1) اختصاص
(1) اختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بالفصل في الدعاوى المرفوعة منهم والمتعلقة بشأن من شئونهم. م 83 ق السلطة القضائية المعدلة بق 142 لسنة 2006. أثره. اختصاصها بنظر الدعاوى المكملة لها. شرطه.
(2) دعوى عضو الهيئة القضائية بندب خبير لتحديد مقدار المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية المقضي له بها – دون حد أقصى – في دعوى سابقة. انعقاد الاختصاص بنظرها لدائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى. خطأ.
----------
1 - إذ كانت دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة مختصة بالفصل في الدعاوى التي يرفعونها والمتعلقة بأي شأن من شئونهم وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 فإن اختصاصها هذا ينعقد أيضاً بنظر الدعاوى اللاحقة ما دامت تعد مكملة للدعاوى السابقة وقُصد منها تحديد مقدار ما استحق لهم فيها.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب ندب خبير لتحديد مقدار المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية المقضي له بها دون حد أقصى على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة في الطلب رقم ...... لسنة 72ق أمام محكمة النقض بتاريخ 10 يناير سنة 2002 وذلك لقيام جهة الإدارة باحتسابه على أساس غير سليم من الواقع أو القانون على نحو يتطلب الاستجابة إلى طلبه لتحديد حقيقة ما استحق له من مقابل رصيد إجازاته ويعد بهذه المثابة مكملاً لدعواه السابقة بغرض تحديد نطاق ما قُضي له فيها وهو ما تختص بنظره الدوائر المدنية لمحكمة استئناف القاهرة وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة "أنها لا تعد طعناً على قرار إداري نهائي وإنما منازعة تنفيذ في حكم سبق أن صدر لصالحه من دائرة طلبات رجال القضاء" وهو ما ينطوي على عدم تفهمه لحقيقة الطلبات في الدعوى ومرمى الطاعن من إقامتها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بالدعوى رقم ... لسنة 124 ق إلى دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم بندب خبير لحساب المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء خدمته مضافا إليه العلاوات الخاصة، وقال بيانا لدعواه إنه سبق وأن صدر لصالحه الحكم في الطلب رقم .... لسنة 72ق بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل - دون حد أقصى - على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة، وإذ تقدم لوزارة العدل بالصورة التنفيذية لهذا الحكم إلا أنها قامت باحتسابه بالمخالفة للقانون، ومن ثم فقد تقدم بطلبه، وبتاريخ 30 أبريل سنة 2008 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن. طعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ استند في قضائه على أن المنازعة تعد من منازعات التنفيذ في حين أنها تتعلق بطلب تحديد مقدار المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية والتي سبق وأن صدر حكم بأحقيته في صرفها وهي بهذه المثابة تخرج عن منازعات التنفيذ وينعقد الاختصاص بنظرها لإحدى الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة (دائرة رجال القضاء) مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأنه متى كانت دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة مختصة بالفصل في الدعاوى التي يرفعونها والمتعلقة بأي شأن من شئونهم وفقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 فإن اختصاصها هذا ينعقد أيضا بنظر الدعاوى اللاحقة ما دامت تعد مكملة للدعاوى السابقة وقصد منها تحديد مقدار ما استحق لهم فيها
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب ندب خبير لتحديد مقدار المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية المقضي له بها دون حد أقصى على أساس الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة في الطلب رقم ... لسنة 72 ق أمام محكمة النقض بتاريخ 10 يناير سنة 2002 وذلك لقيام جهة الإدارة باحتسابه على أساس غير سليم من الواقع أو القانون على نحو يتطلب الاستجابة إلى طلبه لتحديد حقيقة ما استحق له من مقابل رصيد إجازاته ويعد بهذه المثابة مكملا لدعواه السابقة بغرض تحديد نطاق ما قضى له فيها وهو ما تختص بنظره الدوائر المدنية لمحكمة استئناف القاهرة وفقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن بمقوله "أنها لا تعد طعنا على قرار إداري نهائي وإنما منازعة تنفيذ في حكم سبق أن صدر لصالحه من دائرة طلبات رجال القضاء" وهو ما ينطوي على عدم تفهمه لحقيقة الطلبات في الدعوى ومرمى الطاعن من إقامتها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إنه عن الموضوع، ولما كان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى قضاء لا تستنفد معه محكمة الاستئناف ولايتها بالفصل في الموضوع، فإنه يتعين إعادة الدعوى إليها.

الطعن 62 لسنة 78 ق جلسة 10 / 3 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 9 ص 59

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي, صلاح الدين كامل أحمد نائبي رئيس المحكمة ناصر السعيد مشالي ووائل سعد الرفاعي.
----------
- 1  تأديب "تنبيه".
للنائب العام دون وزير العدل. حق توجيه تنبيه لعضو النيابة العامة. شرطه. الإخلال بواجبات وظيفته. م26، 125، 126 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006.
إذ كان وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وأن له وفقاً للمادة 125 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 حق الرقابة والإشراف الإداري على النيابة وأعضائها إلا أن ذلك لا يمنع من قبول الطعن بالنسبة للنائب العام – المطعون ضده الأول - باعتباره صاحب الصفة وفقاً للمواد 26، 125، 126 من القانون رقم 142 لسنة 2006 - الذي أقيمت في ظل سريان أحكامه – بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في توجيه التنبيه لأعضاء النيابة العامة الذين يعتبرون تابعين له بعد أن رأى المشرع – دعماً لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل – إلغاء تبعية أعضاء النيابة العامة لوزير العدل وجعلهم تابعين للنائب العام وحده وأعطاه الحق دون وزير العدل توجيه تنبيه شفوي أو كتابي لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجباته بعد سماع أقواله وبما لا محل معه بالتالي إلى اختصام كل من النائب العام المساعد المطعون ضده الثاني ورئيس مجلس القضاء الأعلى المطعون ضده الثالث.
- 2  تأديب "تنبيه".
النائب العام – دون النائب العام المساعد أو رئيس مجلس القضاء الأعلى – صاحب الصفة في إلغاء التنبيه الموجه إلى عضو النيابة العامة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
إذ كان النائب العام – المطعون ضده الأول – دون النائب العام المساعد أو رئيس مجلس القضاء الأعلى – المطعون ضدهما الثاني والثالث - باعتباره صاحب الصفة على النحو المتقدم بيانه في الرد على الدفع المبدي من النيابة العامة مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للنائب العام لرفعه على غير ذي صفة.
- 3 تأديب "سبب القرار التأديبي".
القرار التأديبي. سببه. إخلال رجل القضاء أو النيابة العامة بواجبات عمله بمفهومها الشامل. تحققه بإتيان فعل يحرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه وكذا كل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها. أثره.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل والذي يتحقق بإتيان فعل يحرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يعد ذنباً إدارياً لمرتكبه يسوغ تأديبه.
- 4  تأديب "تنبيه".
ثبوت صحة ما نسب إلى الطاعن من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات عمله. مثال. مصادقته لمتهم دون مستوى الشبهات واستعارة سيارته دون مقابل وحضوره إلى عمله متأخراً ومخاطبته المفتش القضائي بأسلوب غير لائق. أثره. اقترافه أكثر من ذنب إداري يبرر توجيه التنبيه والملاحظة إليه.
إذ كان الثابت مما صح من الوقائع المنسوبة للطاعن على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق من مصادقته للمتهم ...... وهو دون مستوى الشبهات واستعارة سيارته بدون مقابل واستغلال هذا المتهم تلك الصداقة في انتحال اسم وصفة الطاعن ليتمكن من تأجير وحدة بإحدى القرى السياحية ...... للإقامة بها برفقة امرأة ادعى زوراً في إقرار نسبه للطاعن أنها زوجته ولما افتضح أمره وضبط فما كان من الطاعن إلا أن نفى بالتحقيقات ابتداء صلته به ثم عاد وأقر بها وهى أمور في جملتها تشكل إخلالاً بواجبات وظيفته التي تفرض عليه الالتزام بالسلوك القويم والنأي عن مواطن الشبهات دون أن يقتصر هذا الالتزام على عمله فقط بل يمتد إلى سائر أموره الشخصية خارج العمل فإن خروجه عن ذلك يشكل ذنباً إدارياً يستوجب تأديبه ويبرر توجيه التنبيه له فضلاً عن أن تأخر الطاعن في الحضور إلى مقر عمله عن المواعيد المقررة ومخاطبته المفتش القضائي بأسلوب غير لائق عند استيضاحه سبب التأخير يمثل خروجاً عما فرضه القانون والتعليمات الصادرة لأعضاء النيابة العامة – القسم القضائي – بما يشكل أيضاً ذنباً يبرر توجيه الملاحظة المطعون عليها.
- 5 تأديب "تنبيه"
نفي الطاعن – الموجه إليه التنبيه والملاحظة – لبعض الوقائع المنسوبة إليه. رغم ثبوت البعض الآخر بما يتحقق معه الإخلال بواجبات عمله. أثره. رفض دعواه بإلغائهما.
إذ كانت تلك الوقائع السالفة ثابتة في حق الطاعن وهي وقائع تنال من واجبات ومقتضيات عمله، وكانت أساساً لتوجيه التنبيه الكتابي والملاحظة القضائية المطعون عليهما، وكان من شأن الاعتبارات المستمدة منها تبرر توجيههما له دون أن يغير من ذلك ما جاء بدفاع الطاعن من نفي للبعض منها إذ ليس من شأنه أن ينال من تحقق البعض الآخر على نحو يتوفر به الإخلال بواجبات عمله، بما يوجب رفض طلب إلغائهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ...... لسنة 124ق استئناف القاهرة - رجال القضاء – على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء التنبيه الكتابي رقم ...... لسنة 2007 والملاحظة القضائية رقم ...... لسنة 2007 وما يترتب عليهما من آثار، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 14 أغسطس سنة 2007 أخطر بالتنبيه الكتابي سالف البيان الموجه له من النائب العام والمتضمن أنه ثبت من تحقيقات الشكوى رقم ...... لسنة 2007 حصر عام التفتيش القضائي أن الطاعن صادق المدعو...... (صاحب معرض سيارات) واستعار منه سيارته لزفاف شقيقة زوجة شقيقه دون دفع مقابل مالي لذلك، وإذ ترك سهوا – كما قرر – كارنيه نادي القضاة ورخصة قيادته الخاصة بالسيارة فقد استخدمها سالف الذكر في إيجار وحدة فندقية بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة يوم 6 أغسطس سنة 2007 منتحلاً اسمه ومصطحبا صديقته لقضاء بعض الوقت معها وحرر إقراراً نسبه زوراً إلى الطاعن – قدمه للقائمين على هذه القرية مدعياً فيه أن تلك المرأة زوجته ولما افتضح أمره وتم ضبطه وتحرر عن ذلك المحضر رقم ...... لسنة 2007 إداري عتاقه أقر في تحقيقات نيابة السويس بما سلف، وبمواجهة الطاعن بما قرره المتهم نفى معرفته به والتزم الكذب مبرراً وجود الكارنيه والرخصة الخاصين به معه بفقدهما، وادعى بتحقيقات التفتيش القضائي خلافاً للحقيقة أنه أبلغ قسم روض الفرج التابع لجهة عمله يوم 5 أغسطس سنة 2007 – اليوم السابق على ضبط المتهم – بفقد الكارنيه وقدم مذكرة الفقد رقم 18 أحوال بعد أن عدل تاريخ تحريرها من 6 أغسطس سنة 2007 إلى 5 أغسطس سنة 2007 حال أن التاريخ الأول هو الذي ثبت بدفتر أحوال القسم وأنه بإعادة مواجهته بما قرره المتهم أقر بتلك الصداقة والعلاقة بينهما وذلك بإجابات اتسمت بعدم الأمانة ومحاولة إلى الحقائق مبرراً ما تردى فيه بما هو غير سائغ أو يليق أن يصدر ممن له صفته الوظيفية مما يدل على عدم التزامه السلوك القويم وعدم الحرص على النأي عن مواطن الشبهات ووضع نفسه ووظيفته فيما يشينهما ويزعزع الثقة فيهما بما ينال من قدسية رسالة القضاء ويخالف المنطبق من قانون العقوبات وما توجبه المادتان 36، 38 من التعليمات العامة للنيابات القسم القضائي، وأنه قد سبق مجازاته بالملاحظة القضائية رقم...... لسنة 2005 لتقديمه المجني عليه في أحد المحاضر بدلاً من المتهم للمحاكم الجنائية وكذلك الملاحظة رقم...... لسنة 2007 لتأخره عن مواعيد العمل الرسمية وتحدثه بطريقة غير لائقة حال مناقشة المفتش القضائي له في هذا الشأن وامتناعه عن عرض القضايا المنوط به تحقيقها عليه لدى طلبه منه ذلك مما تعين مجازاته بهذا التنبيه، ولما كان ما نسب إليه في هذا التنبيه قد خالف الثابت بتحقيقات نيابة السويس في المحضر الإداري رقم .... لسنة 2007 عتاقه وتحقيقات التفتيش القضائي في الشكوى ..... لسنة 2007 سالفة البيان فضلاً عن أنه لم يخطر بالملاحظة...... لسنة 2007 والتنبيه ولم تجر بشأنها تحقيقات وكان الباعث منهما الانتقام منه لشكايته المفتش القضائي في المذكرة التي قدمها إلى التفتيش القضائي رافضاً إهانة المفتش القضائي له الأمر الذي يشوبهما بالتعسف وإساءة استعمال السلطة مما حدا به للاعتراض عليهما لدى مجلس القضاء الأعلى الذي رفض تظلمه فأقام الدعوى بتاريخ 23 أبريل سنة 2008 التي حكمت المحكمة بعدم قبولها بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأخير لرفعها على غير ذي صفة وفي الموضوع برفضها

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع المطعون ضدهم انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم عدا وزير العدل وفي الموضوع برفض الطعن، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الرابع وزير العدل باعتباره الرئيس الأعلى لوزارته والمسئول عن أعمالها وإدارتها وصاحب الصفة دون غيره في أية خصومة متعلقة بأي شأن من شئونها
وحيث إن هذا الدفع في غير محله بالنسبة للنائب العام ذلك أنه ولئن كان وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وأن له وفقاً للمادة 125 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 حق الرقابة والإشراف الإداري على النيابة وأعضائها إلا أن ذلك لا يمنع من قبول الطعن بالنسبة للنائب العام - المطعون ضده الأول - باعتباره صاحب الصفة وفقاً للمواد 26، 125، 126 من القانون رقم 142 لسنة 2006 – الذي أقيمت في ظل سريان أحكامه – بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في توجيه التنبيه لأعضاء النيابة العامة الذين يعتبرون تابعين له بعد أن رأى المشرع – دعماً لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل – إلغاء تبعية أعضاء النيابة العامة لوزير العدل وجعلهم تابعين للنائب العام وحده وأعطاه الحق دون وزير العدل توجيه تنبيه شفوي أو كتابي لعضو النيابة العام الذي يخل بواجباته بعد سماع أقواله وبما لا محل معه بالتالي إلى اختصام كل من النائب العام المساعد المطعون ضده الثاني ورئيس مجلس القضاء الأعلى المطعون ضده الثالث
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والرابع
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم عدا وزير العدل على سند أن الأخير هو صاحب الصفة وحده في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئون وزارته رغم أن تبعية النائب العام له قد ألغتها المادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 وأن دعوى إلغاء الملاحظة القضائية يجوز توجيهها للجهة التي أصدرتها وهو النائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائي أو للجهة الرئاسية له ممثلة في النائب العام كما أن مجلس القضاء الأعلى بما له من سلطة الفصل في الاعتراض على التنبيه الموجه من النائب العام وفقاً للمادة 126 من القانون سالف البيان يعتبر جهة رئاسية ووصائية للنائب العام في هذا الخصوص مما يجيز توجيه دعوى إلغاء التنبيه لرئيسه بهذه الصفة مما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد بالنسبة للمطعون ضده الأول – النائب العام – دون المطعون ضدهما الثاني والثالث – باعتباره صاحب الصفة على النحو المتقدم بيانه في الرد على الدفع المبدي من النيابة العامة مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للنائب العام لرفعه على غير ذي صفة
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه اكتفى في أسبابه بسرد ما جاء بالتنبيه والملاحظة المطعون عليهما دون الأدلة والقرائن التي استند إليها في قضائه برفض الدعوى أو أن يورد الرد الكافي على الدفاع الجوهري الذي أبداه الطاعن بجلسات المرافعة وبمذكرة دفاعه من أنه لم يكن أول من اتصل بمذكرة الفقد التي وردت إلي نيابة روض الفرج بتاريخ 6 أغسطس سنة 2007 وتحمل تاريخ 5 أغسطس سنة 2007 وإنما كان أمين الشرطة........ ثم الأستاذ/..... وكيل أول نيابة روض الفرج قد أبصرا أن تاريخها هو 5 أغسطس سنة 2007 مما ينفي ما نسب إليه من العبث بتاريخها هذا إلى أنه لم يتعمد الكذب بتحقيقات التفتيش القضائي وأن مرد نفيه علاقته بالمتهم...... في بداية التحقيقات هو الطريقة القسرية والإيحائية في الأسئلة التي وجهها إليه المحقق فضلاً عن أن التحقيقات جميعها قد خلت من أي دليل يقطع بأنه قام بتسليم كارنيه نادي القضاة ورخصة القيادة الخاصة به للمتهم سالف الذكر وأن عدم دفع مقابل استعارته لسيارة الأخير مرجعه إلى أنه لم يطلب أجراً منه لاعتبارات الزمالة الدراسية السابقة بينهما كما أغفل الحكم دفاعه بشأن الملاحظة القضائية بأنه لم يكن آخر من حضر إلى مقر عمله وإنما تلاه في الحضور عضو آخر بالنيابة خلافاً لما أثبته المفتش وأن تأخيره كان بسبب أزمة المرور بمنطقة سكنه بمصر الجديدة وأن مرد امتناعه عن عرض القضايا على المفتش القضائي هو ما لاقاه من إهانة منه مما أساء حالته النفسية ثم عرضها على ذات المفتش في اليوم التالي بعد أن هدأت حالته النفسية فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يبحث المستند المقدم منه وهو الملاحظة القضائية رقم..... لسنة 2007 والتي أعلنت له بعد تاريخ التنبيه في حين أنها هي ذات الملاحظة التي أوردها التنبيه برقم...... لسنة 2007 والموجهة لآخر خلافه كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل والذي يتحقق بإتيان فعل يحرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يعد ذنباً إدارياً لمرتكبه يسوغ تأديبه، وكان النص في المادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية سالف البيان على أن "للنائب العام أن يوجه تنبيهاً لعضو النيابة الذي يخل بواجباته إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة......" والنص في المادة 15 من قرار وزير العدل بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي المنشور بالجريدة الرسمية العدد 84 بتاريخ 28 أكتوبر 1963 أن "للنائب العام ولرئيس التفتيش وكذلك للمحامين العامين ورؤساء النيابة في دوائر اختصاصهم توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو سيرتهم وسلوكهم". 
لما كان ذلك، وكان الثابت مما صح من الوقائع المنسوبة للطاعن على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق من مصادقته للمتهم...... وهو دون مستوى الشبهات واستعارة سيارته بدون مقابل واستغلال هذا المتهم تلك الصداقة في انتحال اسم وصفة الطاعن ليتمكن من تأجير وحدة بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة للإقامة بها برفقة امرأة ادعى زوراً في إقرار نسبه للطاعن أنها زوجته ولما افتضح أمره وضبط فما كان من الطاعن إلا أن نفى بالتحقيقات ابتداء صلته به، ثم عاد وأقر بها وهي أمور في جملتها تشكل إخلالاً بواجبات وظيفته التي تفرض عليه الالتزام بالسلوك القويم والنأي عن مواطن الشبهات دون أن يقتصر هذا الالتزام على عمله فقط بل يمتد إلى سائر أموره الشخصية خارج العمل فإن خروجه عن ذلك يشكل ذنباً إدارياً يستوجب تأديبه ويبرر توجيه التنبيه له فضلاً عن أن تأخر الطاعن في الحضور إلى مقر عمله عن المواعيد المقررة ومخاطبته المفتش القضائي بأسلوب غير لائق عند استيضاحه سبب التأخير يمثل خروجاً عما فرضه القانون والتعليمات الصادرة لأعضاء النيابة العامة – القسم القضائي – بما يشكل أيضاً ذنباً يبرر توجيه الملاحظة المطعون عليها، ولما كانت تلك الوقائع السالفة ثابتة في حق الطاعن وهي وقائع تنال من واجبات ومقتضيات عمله، وكانت أساساً لتوجيه التنبيه الكتابي والملاحظة القضائية المطعون عليهما وكان من شأن الاعتبارات المستمدة منها تبرر توجيههما له دون أن يغير من ذلك ما جاء بدفاع الطاعن من نفي للبعض منها إذ ليس من شأنه أن ينال من تحقق البعض الآخر على نحو يتوافر به الإخلال بواجبات عمله، بما يوجب رفض طلب إلغائهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.

الطعن 57 لسنة 78 ق جلسة 10 / 3 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 8 ص 55

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي, أحمد الحسيني يوسف, صلاح الدين كامل أحمد وعبد الرحمن أحمد مطاوع نواب رئيس المحكمة.
--------
- 1 حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعضها.
- 2  إجراءات "إجراءات الطلب: طريقة رفع الطلب".
ثبوت أن صحيفة الطلب موقعة من محامي الطاعن وخلو صورتها المرفقة بها من توقيع للطاعن أومن ينيبه من رجال القضاء المذكورين حصراً بالمادة 86 ق السلطة القضائية أمام محكمة أول درجة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطلب لعدم توقيع صحيفته من الطاعن. صحيح. لا يغير من ذلك. تمسكه أمام محكمة الطعن بتوقيعه على الصحيفة بجوار توقيع محاميه. علة ذلك.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطلب لبطلان الصحيفة على ما تبينته المحكمة من مطالعتها لأصل الصحيفة وجميع صورها أن أياً منها غير مذيلة بتوقيع الطاعن نفسه أو ممن يفوضه في ذلك من رجال القضاء المذكورين حصراً في المادة 86 من قانون السلطة القضائية وإنما ذيلت بتوقيع المحامي ...... بصفته وكيلاً عن الطاعن، وإذ كان البين من مذكرة الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 20 فبراير سنة 2008 بالرد على الدفع المبدي من الحاضر عن المطعون ضدهم بعدم قبول الدعوى لبطلان الصحيفة لعدم توقيعها منه، أنه - أي الطاعن - لم يتمسك بوجود توقيع له على تلك الصحيفة وإنما اقتصر دفاعه على أنه "هو القائم بكافة إجراءات رفع الطلب ابتداءً من إيداع صحيفتها بقلم كتاب المحكمة أمام الموظف المختص والمثول بشخصه أمام المحكمة كالثابت بمحاضر الجلسات دون أية وكالة قانونية للغير أو من ينوب عنه"، فضلاً عما يبين لهذه المحكمة من أن أصل صحيفة الطلب المقدم من الطاعن إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف وإن أُثبت به توقيع له أسفل كلمة "الطالب" بجوار توقيع المحامي ...... أسفل كلمة "وكيل الطالب" إلا أن الصورة الضوئية لتلك الصحيفة المرفقة بالأصل قد خلت من توقيع للطاعن، الأمر الذي ينبئ بأن يد العبث قد امتدت على أصل تلك الصحيفة بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض الماثل ووضعت عليها توقيع الطاعن، وهو ما لا يؤثر في سلامة ما انتهى إليه ويجعله مبرئا من قالة مخالفة الثابت بالأوراق.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 124 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضدهما بصفتيهما وآخرين ابتغاء الحكم بأحقيته في التعيين في وظيفة النيابة العامة وإلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2007 المتضمن عدم ذكر اسمه، وذلك على سند من أنه حاصل على ليسانس الشريعة والقانون جامعة الأزهر دور مايو سنة 2005 بتقدير عام جيد وأنه اجتاز كافة إجراءات الترشيح والقبول للتعيين في وظيفة معاون نيابة إلا أنه فوجئ بصدور القرار الجمهوري محل الطعن دون ورود اسمه فيه رغم توفر كافة شروط التعيين وانطباقها عليه، الأمر الذي يشوبه بالتعسف في استعمال السلطة وعدم المشروعية، ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 23 من أبريل سنة 2008 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الطلب لبطلان الصحيفة لعدم توقيعها من الطالب نفسه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة انتهت فيها إلى طلب تأييد الحكم المطعون فيه ورفض الطعن، كما أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها صمم الطاعن على طلباته، والتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانه يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لبطلان الصحيفة لعدم توقيعها من الطاعن نفسه وإنما تم ذلك بمعرفة محام، في حين أن الثابت من تلك الصحيفة أنها موقعة منه بالإضافة إلى توقيع ذلك المحامي، كما وأنه - أي الطاعن - قد باشر بنفسه كافة إجراءات الدعوى منذ إيداع صحيفتها دون أية وكالة للغير، الأمر الذي يعيب الحكم مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعضها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطلب لبطلان الصحيفة على ما تبينته المحكمة من مطالعتها لأصل الصحيفة وجميع صورها أن أيا منها غير مذيلة بتوقيع الطاعن نفسه أو ممن يفوضه في ذلك من رجال القضاء المذكورين حصرا في المادة 86 من قانون السلطة القضائية وإنما ذيلت بتوقيع المحامي ... بصفته وكيلا عن الطاعن، وإذ كان البين من مذكرة الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 20 فبراير سنة 2008 بالرد على الدفع المبدي من الحاضر عن المطعون ضدهم بعدم قبول الدعوى لبطلان الصحيفة لعدم توقيعها منه، أنه - أي الطاعن - لم يتمسك بوجود توقيع له على تلك الصحيفة وإنما اقتصر دفاعه على أنه "هو القائم بكافة إجراءات رفع الطلب ابتداء من إيداع صحيفتها بقلم كتاب المحكمة أمام الموظف المختص والمثول بشخصه أمام المحكمة كالثابت بمحاضر الجلسات دون أية وكالة قانونية للغير أو من ينوب عنه"، فضلا عما يبين لهذه المحكمة من أن أصل صحيفة الطلب المقدم من الطاعن إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف وإن أثبت به توقيع له أسفل كلمة "الطالب" بجوار توقيع المحامي توفيق حسين أسفل كلمة "وكيل الطالب" إلا أن الصورة الضوئية لتلك الصحيفة المرفقة بالأصل قد خلت من توقيع للطاعن، الأمر الذي ينبئ بأن يد العبث قد امتدت على أصل تلك الصحيفة بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض الماثل ووضعت عليها توقيع الطاعن، وهو ما لا يؤثر في سلامة ما انتهى إليه ويجعله مبرءا من قالة مخالفة الثابت بالأوراق، ويضحي النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.

الطعن 45 لسنة 78 ق جلسة 24 / 2 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 6 ص 47

جلسة 24 فبراير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وناصر السعيد مشالي.
----------
(6)
الطعن 45 لسنة 78 ق "رجال قضاء"
)- 1  4 ) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية.
(1) تمتع عضو الهيئة القضائية أو أسرته بالخدمات الصحية لصندوق الخدمات. أثره. انتفاعه بالعلاج الطبي في فروع الطب المختلفة دون تخصيص. مؤداه. علاجه بمستشفى غير متعاقد عليها. تحمل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية سداد ما كان يتحمله لو تم العلاج داخل مستشفى متعاقد معها. المادتان 15، 21 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981.
(2) حق المنتفعين بخدمات الصندوق الصحية في اللجوء مباشرةً إلى القضاء لاستيداء حقوقهم لدى الصندوق. عدم اشتراط سبق الالتجاء إلى لجنة التحكيم الطبي. م24 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981. علة ذلك.
(3) اللجوء إلى لجنة التحكيم الطبي. أساسه. تسوية الخلاف بين المنتفعين وصندوق الخدمات الصحية في الحدود التي يتحملها الأخير. المواد 17، 20، 21، 23 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بمطالبة الصندوق بمصاريف علاجه لعدم سبق التجائه إلى لجنة التحكيم الطبي. خطأ.
(5) دعوى "الحكم في الدعوى".
عدم قبول الدعوى . حقيقته . رفضها بحالتها. مؤداه. استنفاد محكمة الدرجة الأولى ولايتها.
-------------
1 - مفاد النص في المادتين 15، 21 من قرار وزير العدل رقم وزير العدل رقم 4583 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أن لعضو السلطة القضائية أو أحد أفراد أسرته أن يتمتع بالخدمات الصحية التي تشمل العلاج الطبي الذي يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة منها الفحوص الطبية المعملية وفحوص الأشعة دون تخصيص وأنه متى تم علاجه بأي المستشفيات عدا المتعاقد معها تولى صندوق الخدمات سداد ما كان يتحمله لو تم العلاج داخل المستشفى المتعاقد معها. لما كان ذلك، وكان العلاج الذي أُجرى للطاعن وفق المستندات المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف بجهاز (ليكسل جاما نايف) بمعهد ناصر بواسطة خبير "الجاما نايف" إنما يدخل ضمن العلاج الطبي الذي يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة الذي يتكفل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بتوفيرها للمنتفعين به، وكان الثابت من الخطاب المرفق بالأوراق والصادر من ممثل الصندوق المؤرخ 18 أبريل سنة 2007 أن الطلب الذي تقدم به الطاعن لصرف قيمة مصاريف علاجه سالفة الذكر قد تم رفضه بمقولة أن العلاج الذي تم له علاج جديد لم يتم إدخاله في نطاق خدمات الصندوق رغم شمولها هذا العلاج على ما سلف بيانه.
2 - مفاد النص في المادة 24 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 يقطع وفق عباراته الواضحة الصريحة أنه لم يقصد من إيراده في ذلك الباب وضع قيد على حق المنتفعين من رجال القضاء وأسرهم بخدمات الصندوق الصحية في الالتجاء مباشرةً إلى قاضيهم الطبيعي (دائرة طلبات رجال القضاء) التي كفلها الدستور للكافة لاستيداء حقوقهم لديه.
3 - مفاد النص في المادة 24 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 - المقصود منه - إيجاد وسيلة لتسوية ودية لما قد يثار من خلف بين هؤلاء المنتفعين والصندوق حول الحدود التي يتحملها الأخير في الحالات الوارد ذكرها في المواد 17, 20, 21, 23 من ذلك القرار.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وتطلب ضرورة التجاء الطاعن إلى لجنة التحكيم للمطالبة بمصاريف علاجه قبل الالتجاء إليها ورتب على ذلك عدم قبول دعواه لرفعها قبل الآوان فإنه يكون معيباً.
5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قضاء محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى هو في حقيقته رفضاً لها بحالتها تستنفد به ولايتها.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ...... لسنة 124 ق محكمة استئناف القاهرة "دائرة طلبات رجال القضاء" بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من صندوق الخدمات الصحية الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية برفض الطلب المقدم منه باسترداد قيمة علاجه لتخفيف ورم في المخ إشعاعياً (بجهاز إلجاما نايف) مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها صرف قيمة العلاج التي تكبده في هذه العملية وقدرها خمسة وثلاثين ألف جنيه مصري، وقال في بيان ذلك إنه أجريت له عملية إشعاعية لتخفيف أورام المخ التي يعاني منها فوق حبل العصب السمعي (بجهاز إلجاما نايف) بمركز ملحق بمستشفى معهد ناصر التعليمي بناءً على توصية الأساتذة بكلية الطب والمتعاقدين مع الصندوق تكلفت المبلغ المطالب به، دفعها من ماله، ورفض المطعون ضدهما ردها له بدعوى أن ما تلقاه من علاج يعد علاج جديد لم يتم إدراجه في نطاق خدمات الصندوق، وبتاريخ 19 من مارس سنة 2008 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم الالتجاء إلى لجنة التحكيم المشكلة بصندوق الخدمات الصحية الاجتماعية قبل إقامة الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على ما ذهب إليه من وجوب اللجوء إلى طريق التحكيم الطبي - الذي انتظمته اللائحة رقم 3 لسنة 1977 وقرار وزير العدل رقم 4854 لسنة 1981 – في أية منازعة تثور فيما بين عضو الهيئة القضائية وصندوق الخدمات الصحية في حين أن القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية قد اقتصر على تفويض وزير العدل في تنظيم الصندوق وتحديد قواعد الاتفاق منه التي لا تمتد إلى إيراد ما يقيد الحق في استرداد مصاريف العلاج التي رفض الصندوق سدادها إلا عن طريق الالتجاء إلى التحكيم، هذا إلى أن ما ورد بالمادة 29 من لائحة الصندوق المذكورة والمادة 24 من قرار التفويض رقم 4853 لسنة 1981 بشأن التحكيم الطبي لا يوجب اللجوء إلى التحكيم قبل رفع الدعوى بطلب استرداد ما سدده من نفقات علاج ولم يرتب أي منهما جزاء على مخالفة ذلك وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن النص في المادة 15 الواردة في الباب الثاني (الخاص بنظام الخدمات الصحية (من قرار وزير العدل رقم 4583 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "تشمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية (أ) العلاج الطبي الذي يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة في عيادات الصندوق أو العيادات الخاصة) ب)...... (د) الفحوص الطبية المعملية وفحوص الأشعة وغيرها (ز)......، والنص في المادة 21 منه على أن "إذا رأى العضو أو أحد أفراد أسرته أن يتم علاجه في أحد المستشفيات غير المتعاقد معها يؤدي الصندوق ما كان يتحمله لو تم العلاج داخل المستشفى المتعاقد فيها "مفاده أن لعضو السلطة القضائية أو أحد أفراد أسرته أن يتمتع بالخدمات الصحية التي تشمل العلاج الطبي الذي يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة منها الفحوص الطبية المعملية وفحوص الأشعة دون تخصيص وأنه متى تم علاجه بأي المستشفيات عدا المتعاقد معها تولى صندوق الخدمات سداد ما كان يتحمله لو تم العلاج داخل المستشفى المتعاقد معها
لما كان ذلك، وكان العلاج الذي أُجرى للطاعن وفق المستندات المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف بجهاز (ليكسل إلجاما نايف) بمعهد ناصر بواسطة خبير "إلجاما نايف" إنما يدخل ضمن العلاج الطبي الذي يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة الذي يتكفل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بتوفيرها للمنتفعين به، وكان الثابت من الخطاب المرفق بالأوراق والصادر من ممثل الصندوق المؤرخ 18 أبريل سنة 2007 أن الطلب الذي تقدم به الطاعن لصرف قيمة مصاريف علاجه سالفة الذكر قد تم رفضه بمقولة أن العلاج الذي تم له علاج جديد لم يتم إدخاله في نطاق خدمات الصندوق رغم شمولها هذا العلاج على ما سلف بيانه، وكان النص في المادة 24 من القرار سالف الذكر على أن "تختص لجنة التحكيم بالفصل في كافة المنازعات التي تنشأ من تطبيق أحكام هذا الباب ويضع مجلس الإدارة قواعد تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها والمكافأة المستحقة عن انعقادها" يقطع وفق عباراته الواضحة الصريحة أنه لم يقصد من إيراده في ذلك الباب وضع قيد على حق المنتفعين من رجال القضاء وأسرهم بخدمات الصندوق الصحية في الالتجاء مباشرة إلى قاضيهم الطبيعي (دائرة طلبات رجال القضاء) التي كفلها الدستور للكافة لاستيداء حقوقهم لديه وإنما إيجاد وسيلة لتسوية ودية لما قد يثار من خلف بين هؤلاء المنتفعين والصندوق حول الحدود التي يتحملها الأخير في الحالات الوارد ذكرها في المواد 17, 20, 21, 23 من ذلك القرار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتطلب ضرورة التجاء الطاعن إلى لجنة التحكيم للمطالبة بمصاريف علاجه قبل الالتجاء إليها ورتب على ذلك عدم قبول دعواه لرفعها قبل الآوان فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان قضاء محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى هو في حقيقته رفضاً لها بحالتها تستنفد به ولايتها، وكانت هذه المحكمة ترى أحقية الطاعن في أن يستأدى ما قام بصرفه على علاجه وفقاً للتكاليف الواردة بتقرير خبير معهد ناصر.

الطعن 15 لسنة 78 ق جلسة 24 / 2 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 5 ص 42

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى, صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية".
تفويض مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لهيئة قضايا الدولة بتمثيله أمام القضاء العادي ومجلس الدولة. مؤداه. توفر صفتها في الطعن بالنقض.
إذ كان مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية قد أصدر قراره بتفويض هيئة قضايا الدولة بتمثيله أمام محاكم القضاء العادي ومجلس الدولة وفقاً للكتاب المرسل إلى هذه الهيئة بتاريخ 6/ 2/ 1998 الصادر من مساعد وزير العدل للديوان العام وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون في غير محله.
- 2  صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية".
تعيين عضو الهيئة القضائية بمنصب فيه طابع التكليف القومي وتقاضيه دخلا منه. أثره. حرمانه من مبلغ المعاش الشهري الإضافي. حالتا استحقاقه. ترك المنصب أو بلوغ السن القانونية لتقاعد أعضاء الهيئات القضائية. علة ذلك.
مفاد النص في المادة 34 مكرر (1)، (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 والمادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2017 لسنة 1987 أن استحقاق صرف مبلغ المعاش الشهري الإضافي لأعضاء الهيئات القضائية يكون لمن استحق منهم معاشاً وانتهت خدمته ولم يلحق بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً عدا المكافآت والبدلات، وهو ما يطبق أيضاً على من يعين من أعضاء هذه الهيئات في منصب وزير أو محافظ أو ما يماثلهما – من المناصب التي يكون للتعيين فيها طابع التكليف القومي الذي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق - ويتقاضون دخلاً من مناصبهم والذي به تنتفي علة تقرير المبلغ الشهري الإضافي وهى أن يكون هذا المبلغ مكملاً للمعاش الذي يتم صرفه من هيئة التأمينات الاجتماعية على نحو يتضافر معه في ضمان الحد الأدنى لمتطلبات عضو الهيئات القضائية واحتياجاته الضرورية لحياة كريمة عند انتهاء خدمته.
- 3  صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية".
استمرار شغل المطعون ضده لمنصب المحافظ وعدم بلوغه سن السبعين. مؤداه. عدم قبول دعواه بصرف مبلغ المعاش الشهري الإضافي.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أُحيل للتقاعد بتعيينه محافظاً لـ ..... في 21 أبريل سنة 1993 ثم محافظاً لـ ...... حتى تاريخ صدور هذا الحكم وأنه يتقاضى دخلاً من شغله هذا المنصب، ومن ثم فإنه لا يستحق صرف المعاش الشهري الإضافي إلى أن يوقف صرف هذا الدخل بتركه منصبه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، ولما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به من أحقية المطعون ضده في صرف مبلغ المعاش الإضافي محل الطعن لإقامة الدعوى بشأنه قبل الآوان.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بالطلب رقم ... لسنة 75 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 6 فبراير سنة 2005 بطلب الحكم بأحقيته في صرف المعاش الشهري الإضافي من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية اعتبارا من 21 مارس سنة 1994 وصرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة بعد خصم ما صرف منها مع إعادة التسوية حين انتهاء اشتراكه في الصندوق ببلوغه السن المقرر قانونا، وقال بيانا لدعواه إنه كان يشغل درجة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة إلى أن صدر القرار الجمهوري رقم ... لسنة 1993 بتعيينه محافظا لـ ... ثم تبعه القرار رقم ... لسنة 1999 بتعيينه محافظا لـ ... وقد تم رفع اسمه من سجلات رجال القضاء منذ صدور القرار الأول وتم تسوية معاشه وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وذلك بالطلب رقم ... لسنة 74 ق أمام محكمة النقض، وإذ تقدم بطلب إلى صندوق الخدمات الصحية لصرف المعاش الإضافي ومكافأة نهاية الخدمة إلا أنه قوبل بالرفض مما حدا بها لإقامة دعواه، وبتاريخ 4 يوليه سنة 2006 قررت محكمة النقض إحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء نفاذا لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006 حيث قيدت أمامها برقم ... لسنة 123 ق القاهرة، وبتاريخ 26 ديسمبر سنة 2007 قضت المحكمة للمطعون ضده بطلباته
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته وعدم قبوله بالنسبة للطاعن الثاني ما لم يقدم تفويضا صادرا من مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لهيئة قضايا الدولة وفي الموضوع برفضه.

-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المثار من النيابة العامة غير صحيح في شقه الأول ذلك بأن المطعون ضده قد أقام طلبه رقم ... لسنة 77ق أمام محكمة النقض على وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وفي غير محله بالنسبة للشق الثاني ذلك بأن مجلس إدارة هذا الصندوق كان قد أصدر قراره بتفويض هيئة قضايا الدولة بتمثيله أمام محاكم القضاء العادي ومجلس الدولة وفقا للكتاب المرسل إلى هذه الهيئة بتاريخ 6/ 2/ 1998 الصادر من مساعد وزير العدل للديوان العام وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بأحقية المطعون ضده في صرف المعاش الشهري الإضافي اعتبارا من 21 أبريل سنة 1993 من الصندوق في حين أنه تم تعيينه محافظا وهو في الخدمة ولا يزال يشغل ذلك المنصب وعملا بالفقرة الثانية من قرار تنظيم الصندوق المضافة بالقرار رقم 2017 لسنة 1987 يعامل معاملة زملائه وأقرانه الذين لا يزالون يمارسون العمل القضائي ولا يعد تعيينه في منصب المحافظ أن صلته قد انقطعت بالهيئة القضائية وإنما تظل علاقته بالصندوق قائمة حتى تاريخ الإحالة للمعاش وهو بلوغ السن القانونية لذلك وهو 70 عاما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 بصرف مبلغ شهري إضافي لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية على أنه "يصرف لكل من استحق معاشا أو يستحق معاشا من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مددا مجموعها خمسة عشر عاما على الأقل مبلغ شهري إضافي مقداره ... عن كل سنة من مدد العضوية ..." والنص في المادة 34 مكرر (2) من ذات القرار السابق على أن "يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلا عدا المكافآت والبدلات ... ويعود الحق في صرفه في حالة ترك العمل أو المهنة ..." والنص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2017 لسنة 1987 على أن "يستمر سريان نظام الخدمات الصحية والاجتماعية المقررة لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم بالنسبة للعضو المنتفع وأسرته في حالة تعيينه في منصب الوزير أو المدعي العام الاشتراكي أو المحافظ أو مفتي الديار المصرية أو ما يماثلها من المناصب التي يكون للتعيين فيها طابع التكليف القومي الذي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وتعتبر مدة شغل أحد هذه المناصب في حكم العمل بالهيئات القضائية وتدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة والمبلغ الشهري بشرط ألا تزيد على المدة الباقية حتى بلوغه السن المقررة قانونا لتقاعد أعضاء الهيئات القضائية" مفاده أن استحقاق صرف مبلغ المعاش الشهري الإضافي لأعضاء الهيئات القضائية يكون لمن استحق منهم معاشا وانتهت خدمته ولم يلحق بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلا عدا المكافآت والبدلات وهو ما يطبق أيضا على من يعين من أعضاء هذه الهيئات في منصب وزير أو محافظ أو ما يماثلهما ويتقاضون دخلا من مناصبهم والذي به تنتفي علة تقرير المبلغ الشهري الإضافي وهي أن يكون هذا المبلغ مكملا للمعاش الذي يتم صرفه من هيئة التأمينات الاجتماعية على نحو يتضافر معه في ضمان الحد الأدنى لمتطلبات عضو الهيئات القضائية واحتياجاته الضرورية لحياة كريمة عند انتهاء خدمته. ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أحيل للتقاعد بتعيينه محافظا لـ ... في 21 أبريل سنة 1993 ثم محافظا لـ ... حتى تاريخ صدور هذا الحكم، وأنه يتقاضى دخلا من شغله هذا المنصب، ومن ثم فإنه لا يستحق صرف المعاش الشهري الإضافي إلى أن يوقف صرف هذا الدخل بتركه منصبه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، ولما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به من أحقية المطعون ضده في صرف مبلغ المعاش الإضافي محل الطعن لإقامة الدعوى بشأنه قبل الأوان.