الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

الطعن 7765 لسنة 65 ق جلسة 24 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 24 ص 135

برئاسة السيد القاضي / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
--------
- 1  ضرائب " لجان الطعن الضريبي إجراءات الطعن عليها " " ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
عدم حضور الممول أو وكيله أمام لجنة الطعن في الميعاد المقرر وعدم إيداعه عذراً تقبله اللجنة. أثره. اعتبار الطعن كأن لم يكن.
مفاد النص في المادتين 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 و78 من لائحته التنفيذية يدل على أن الشارع استحدث جزاءً بغرض الحد من المنازعات غير الجادة التي يقيمها الممول أمام لجنة الطعن طعناً على الربط الضريبي الذي حددته مأمورية الضرائب، هو اعتبار طعنه كأن لم يكن وذلك إذا لم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أمام اللجنة في الميعاد الذي قررته له ما لم يبد عذراً تقبله خلال المدة التي حددتها لإصدار قرارها.
- 2  ضرائب " لجان الطعن الضريبي إجراءات الطعن عليها " " ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
صدور قرار باعتبار الطعن كأن لم يكن. مؤداه. تحصن الإجراءات السابقة عليه. صدور حكم بإلغاء قرار اللجنة. أثره. بحث ما اعترى هذه الإجراءات من بطلان. اقتصار ولاية المحكمة على مراقبة سلامة قرار اللجنة المطعون فيه. المادتان 159 ق 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
مؤدى صدور قرار من اللجنة باعتبار طعن الممول كأن لم يكن على هذا النحو تحصن الإجراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ما لم تصدر المحكمة حكماً بإلغاء هذا القرار فتستعيد سلطتها في بحث ما قد اعترى هذه الإجراءات من بطلان، ومن ثم تكون ولاية المحكمة هنا مقصورة على مراقبة سلامة قرار اللجنة المطعون فيه بالنسبة لمسألة توقيع الجزاء المقرر بالمادة 159 من القانون 157 لسنة 1981 وبحث مدى موافقة أو مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام القانون وذلك بشأن ما نص فيه من اعتبار الطعن كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج 19 ضرائب دون أن يعرض لمدى سلامة ما أصدرته هذه اللجنة من قرار باعتبار طعن مورث المطعون ضدهم كأن لم يكن، رغم أنه إجراء لازم قبل التعرض لبطلان ذلك النموذج فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضدهم عن نشاطه التجاري "مسبك معادن" في السنوات من 1976 وحتى 1980 وأخطرته بذلك فاعترض، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن. أقام مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم ..... لسنة 1993 جنوب القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار وصحح المطعون ضدهم شكل الطعن بعد وفاة مورثهم، وبتاريخ 29/12/1994 حكمت المحكمة ببطلان النموذج 19 ضرائب وإلغاء القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة "مصلحة الضرائب" هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 112 ق القاهرة، وبتاريخ 31/5/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج 19 ضرائب الخاص بسنوات المحاسبة لخلوه من بيان أسس وعناصر ربط الضريبة في حين أن موضوع النزاع الذي كان مطروحاً على المحكمة هو الطعن في قرار لجنة الطعن باعتبار طعن مورث المطعون ضدهم كأن لم يكن لتخلفه عن الحضور أمامها بغير عذر مقبول بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أن "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون .... وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ...... وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذراً تقبله اللجنة ....."، وفي المادة 78 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه "تطبيقاً لأحكام المادة 159 من القانون ..... يكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم 22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا أبدى عذراً غير مقبول تصدر اللجنة في هذه الحالة قراراً مسبباً باعتبار الطعن كأن لم يكن، وفي جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول بتسلمه علم الوصول"، يدل على أن الشارع استحدث جزاء بغرض الحد من المنازعات غير الجادة التي يقيمها الممول أمام لجنة الطعن طعناً على الربط الضريبي الذي حددته مأمورية الضرائب، هو اعتبار طعنه كأن لم يكن وذلك إذا لم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أمام اللجنة في الميعاد الذي قررته له ما لم يبد عذراً تقبله خلال المدة التي حددتها لإصدار قرارها، وكان مؤدي صدور قرار من اللجنة باعتبار طعن الممول كأن لم يكن على هذا النحو تحصن الإجراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ما لم تصدر المحكمة حكماً بإلغاء هذا القرار فتستعيد سلطتها في بحث ما قد اعترى هذه الإجراءات من بطلان، ومن ثم تكون ولاية المحكمة هنا مقصورة على مراقبة سلامة قرار اللجنة المطعون فيه بالنسبة لمسألة توقيع الجزاء المقرر بالمادة 159 من القانون 157 لسنة 1981 وبحث مدى موافقة أو مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام القانون وذلك بشأن ما نص فيه من اعتبار الطعن كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج 19 ضرائب دون أن يعرض لمدى سلامة ما أصدرته هذه اللجنة من قرار باعتبار طعن مورث المطعون ضدهم كأن لم يكن، رغم أنه إجراء لازم قبل التعرض لبطلان ذلك النموذج فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضي ببطلان النموذج 19 ضرائب كدفع شكلي لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى وهو مدى سلامة قرار اللجنة باعتبار طعن مورث المستأنف ضدهم كأن لم يكن، فإنه يتعين إلغاؤه وإعادة الدعوى إليها.

الطعنان 1110و 1439 لسنة 77 ق جلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 23 ص 130

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: وعاء الضريبة".
العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفعها شركات الأموال لأي شخص في الخارج من غير الأشخاص الطبيعيين. خضوعها للضريبة بالسعر الوارد في المادتين 111، 111 (مكرراً) ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993. التزام هذه الشركات بحجز الضريبة المستحقة على تلك الأرباح وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة.
مفاد النص في المادتين 111، 111 مكرراً من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المنطبق على الواقع في الدعوى - أن المشرع فرض ضريبة بالسعر الوارد في هذه المواد على ما تدفعه شركات الأموال لأي شخص في الخارج من غير الأشخاص الطبيعيين على سبيل العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها مع التزام هذه الشركات بحجز الضريبة المستحقة على تلك الأرباح وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة .
- 2  ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: وعاء الضريبة".
تكاليف مباشرة النشاط الواجب خصمها من أرباح الشركة والضريبة الواجب عليها حجزها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب. خلط الحكم المطعون فيه بينهما. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان الثابت بالأوراق أنه لا خلاف بين الشركتين طرفي الطعنين أن المبالغ محل المطالبة إنما هي في حقيقتها جزء اُستحق عن عمولة تسويق منتجات شركة (......) بالخارج، فإن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن خلط بين تكاليف مباشرة النشاط الواجب خصمها من أرباح الشركة الأخيرة وبين الضريبة الواجب عليها حجزها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب عن العمولات المستحقة على الشركة (......) باعتبارها من الأشخاص الاعتبارية التي تخضع العمولات المستحقة لها للضريبة بالسعر الوارد في المواد من 111 حتى 112 من القانون سالف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
- 3 ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: وعاء الضريبة".
خضوع العمولات المستحقة للشركة المستأنفة للضريبة وفق ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993. احتجاز الشركة المستأنف عليها الأولى هذه الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب. قضاء الحكم المستأنف برفض دعوى الأولى لاسترداد ما سددته الثانية. صحيح.
إذ كان الثابت خضوع العمولات المستحقة للشركة المستأنفة للضريبة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وأن هناك التزاماً على الشركة المستأنف عليها الأولى باحتجاز ما يستحق من ضرائب على تلك العمولات وتوريدها لمصلحة الضرائب وهو ما قامت به بالفعل وفقاً لما جاء بالشيك الصادر منها بمبالغ أكبر من المبلغ المطالب به المرفق صورته بتقرير خبير الدعوى وهو ما لم تتحفظ عليه المصلحة ويسفر عن عدم أحقية المستأنفة في طلباتها، وإذا انتهى الحكم المستأنف إلى رفض دعواها فإنه يتعين تأييده .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة "..... المطعون ضدها الثانية في الطعن رقم 1110 لسنة 77ق "أقامت على الممثل القانوني لشركة ....." المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول والطاعنة في الطعن الثاني "وعلى وزير المالية بصفته" الطاعن في الطعن الأول "الدعوى رقم ..... لسنة 2001 تجاري إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الذي يمثلها الأول بأن تودي لها مبلغ 1158859 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً وإلزام الثاني بتقديم المستندات الدالة على قيامه بتحصيل مبلغ الضريبة التي استقطعت منها لحسابه من الشركة سالفة الذكر، وقالت في بيان ذلك إنها كانت ممثلاً تجارياً لهذه الشركة في المدة من 30 من يوليه سنة 1996 حتى 31 من يوليه سنة 2000 في دولتي تونس والمغرب وأنها دائنة لها بالمبلغ المطالب به، إلا أنها امتنعت عن الوفاء به على سند من أنها قامت بحجزه وتوريده إلى مصلحة الضرائب وفاءً لما استحق عليها من ضرائب، وجهت هذه الشركة دعوى فرعية لوزير المالية بصفته بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يحكم به عليها، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 2005 برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنفت المدعية في الدعوى المبتدأة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 61ق، كما استأنفه شركة ..... فرعياً برقم ... لسنة 62ق الإسكندرية. ضمت المحكمة الاستئنافين، وقضت بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 2006 في الاستئناف رقم ... لسنة 61ق بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام الشركة الأخيرة بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ 1158859 دولار أمريكي وفائدة قانونية 5% سنوياً، وفي الاستئناف رقم ... لسنة 62ق وبإلغاء الحكم المستأنف وإلزام وزير المالية بصفته بأن يؤدي ذات المبلغ للشركة المستأنفة. طعن كل من وزير المالية وشركة ..... للحديد والصلب في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمتهما ليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزامهما بالمبلغ المقضي به على سند من عدم جواز خصمه من المبالغ المستحقة للشركة ...... للتجارة الدولية بتونس باعتباره ضمن التكاليف التي يتعين استبعادها من صافي أرباح شركة الإسكندرية ..... (الطاعنة في الطعن الأول) وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 في حين أن أحكام تلك المادة لا تسري على موضوع الدعوى وإنما تسري عليها أحكام المواد 111، 111 مكرراً، 112 من ذات القانون المتعلقة بتحديد الضريبة وسعرها المستحق على أرباح شركات الأموال على نحو أوقعه في خلط بين الأعباء الواجبة الخصم من الأرباح السنوية للشركة الطاعنة سالفة الذكر وبين نطاق الضريبة وسعرها على العمولة التي تتقاضها الشركة المطعون ضدها ..... وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 111 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المنطبق على الواقع في الدعوى - على أن "تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة في مصر أياً كان الغرض منها بما في ذلك الأرباح الناتجة عن مباشرة نشاط في الخارج ما لم يكن متخذاً شكل منشأة مستقلة، وتسري الضريبة على ...."، والنص في المادة 111 مكرراً منه على أن "تسري الضريبة بالسعر المحدد في البند (أ) من المادة (112) من هذا القانون وبغير أي تخفيض لمواجهة أية تكاليف على الإيرادات الآتية: أولاً: ..... ثانياً: .... ثالثاً: .... رابعاً: ما يدفع لأي شخص في الخارج من غير الأشخاص الطبيعيين من العوائد وغيرها من إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادة (6) والتي تتحقق في مصر وكذلك ما يدفع له بين أية مبالغ على سبيل العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصدورها، وفي جميع الأحوال تلتزم الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة (111) من هذا القانون سواء كانت دافعة للإيرادات والمبالغ المنصوص عليها في هذه المادة أو مستفيدة بها، بحجز الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في المواعيد وطبقاً للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ...." مفاده أن المشرع فرض ضريبة بالسعر الوارد في هذه المواد على ما تدفعه شركات الأموال لأي شخص في الخارج من غير الأشخاص الطبيعيين على سبيل العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها مع التزام هذه الشركات بحجز الضريبة المستحقة على تلك الأرباح وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه لا خلاف بين الشركتين طرفي الطعنين أن المبالغ محل المطالبة إنما هي في حقيقتها جزء أستحق عن عمولة تسويق منتجات شركة ..... بالخارج، فإن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن خلط بين تكاليف مباشرة النشاط الواجب خصمها من أرباح الشركة الأخيرة وبين الضريبة الواجب عليها حجزها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب عن العمولات المستحقة على الشركة ..... باعتبارها من الأشخاص الاعتبارية التي تخضع العمولات المستحقة لها للضريبة بالسعر الوارد في المواد من 111 حتى 112 من القانون سالف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت على نحو ما سلف بيانه خضوع العمولات المستحقة للشركة المستأنفة للضريبة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 للسنة 1993 وأن هناك التزاماً على الشركة المستأنف عليها الأولى باحتجاز ما يستحق من ضرائب على تلك العمولات وتوريدها لمصلحة الضرائب وهو ما قامت به بالفعل وفقاً لما جاء بالشيك الصادر منها بمبالغ أكبر من المبلغ المطالب به المرفق صورته بتقرير خبير الدعوى وهو ما لم تتحفظ عليه المصلحة ويسفر عن عدم أحقية المستأنفة في طلباتها، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى رفض دعواها فإنه يتعين تأييده.

الطعن 1092 لسنة 73 ق جلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 22 ص 125

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  بطلان "بطلان العقد: أثر بطلان العقد". رد غير المستحق. عقد "العقد القابل للإبطال" "الإجازة الصريحة والضمنية".
تقرير بطلان العقد القابل للإبطال وفق م 142/1 مدني. أثره. زوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير وأن يعيد كل منهما الحال إلى ما كان عليه. أساس ذلك. أحكام رد غير المستحق. م 185 مدني.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة 142/1 من القانون المدني بأن العقد القابل للإبطال إذا تقرر بطلانه اعتبر كأن لم يكن وزال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، وأن يعيد كل من الطرفين الحال إلى ما كان عليه - أي المال الذي أخذه تنفيذاً للعقد -، ويتم ذلك كله إعمالاً لأحكام رد غير المستحق وفقاً لنص المادة 185 من ذات القانون.
- 2  بطلان "بطلان العقد: أثر بطلان العقد". رد غير المستحق. عقد "العقد القابل للإبطال" "الإجازة الصريحة والضمنية".
إجازة العقد الباطل. قد تكون صريحة أو ضمناً. ماهيتها. تصرف قانوني من جانب واحد. أثرُها. ملزمة لمن صدرت منه. مؤداه. عدم جواز العدول عنها. م 139/1، 2.
مفاد النص في المادة 139 من القانون المدني أن إجازة العقد الباطل قد تكون صريحة أو ضمناً، وأنها لا تعدو أن تكون تصرفاً قانونياً من جانب واحد ينتج أثره وتصبح ملزمة لمن صدرت منه فلا يجوز العدول عنها.
- 3  بطلان "بطلان العقد: أثر بطلان العقد". رد غير المستحق. عقد "العقد القابل للإبطال" "الإجازة الصريحة والضمنية".
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد النزاع وملحقه دون أن يورد ما يؤيده. إعماله بالرغم من ذلك آثارهما لتحديد مقدار المديونية محل التداعي خطأ.
إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد انتهى إلى بطلان الاتفاقين المحررين بين الطاعنة والمطعون ضدهم دون أن يورد في قضائه القرائن والأدلة المؤدية لما انتهى إليه وأثرها في انعدام إرادة المطعون ضدهم، منكراً توافر الصفة في المطعون ضده الثاني في التوقيع نيابة عن شركتي ...... و....... رغم ثبوتها في حقه كما ورد بصحيفة السجل التجاري المرفقة بالأوراق، أو يعرض لما تضمنته صحيفة دعوى المطعون ضدهم من بيانات تم نقلها من هاتين الاتفاقيتين ومدى دلالة ذلك في إجازتهم لهما ضمنياً من عدمه أو تناول إعمال أثر هذا البطلان بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وبرد كل من الطرفين ما تسلمه بمقتضى هذا التعاقد منتهياً إلى تأييد تقرير الخبير الذي عوّل على ذلك العقد وملحقه بشأن تحديد المبالغ المستحقة للطاعنة – الخطاب المؤرخ 5 من مايو سنة 1999 الصادر من الطاعنة إلى إدارة الكسب غير المشروع -، وكذلك احتسابه قيمة الأرض المباعة للطاعنة بمقتضى هذا العقد ضمن مجموع المبالغ التي قام المطعون ضدهم بدفعها للطاعنة وأثر ذلك في إجازة هاتين الاتفاقيتين – على فرض بطلانهما - مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وجاءت أسبابه متهاترة بعد أن قضى ببطلان العقد وملحقه سالفي البيان ثم أعمل آثارهما لتحديد مقدار المديونية محل التداعي، ومن ثم يضحى معيباً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بتسليم جميع الشيكات المسلمة إليها منهم واعتبارها ملغاة وسداد مبلغ 9370488.90 جنيه قيمة ما دفع بدون وجه حق مع التعويض بمبلغ عشرة ملايين جنيه عما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية، وذلك على سند من القول إن المطعون ضدهما الأول والثاني يتعاملون مع الطاعنة في جميع منتجات الحديد، وأصبح مجموع المبالغ المستحقة عليهما وفقاً للخطاب المرسل من الطاعنة إلى إدارة جهاز الكسب غير المشروع هو 15265112.862 جنيه، وإذ قام المطعون ضده الثالث بالتنازل للطاعنة عن قطعة أرض تبلغ قيمتها 15300000 جنيه فقامت الأخيرة بتحرير كتاب إلى جهاز الكسب غير المشروع يفيد براءة ذمة المطعون ضدهما الأول والثاني من هذا المبلغ بتاريخ 5 من مايو سنة 1999 إلا أن الطاعنة حصلت منهم مبالغ أخرى بدون وجه حق بلغ مقدارها 9370488.20 جنيه ورفضت إعطاءهم الشيكات الخاصة بهم والمسلمة إليها كضمان للمديونية وقامت برفع دعاوى بها، ومن ثم أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27 من يناير سنة 2001 ببراءة ذمة المطعون ضدهم من المديونية الخاصة بالطاعنة وإلزامها بتسليم جميع الشيكات موضوع الدعوى واعتبارها ملغاة وبأن تدفع للمطعون ضدهم مبلغ 9838000.00 جنيه قيمة ما دفع بدون وجه حق مع الفوائد القانونية، وكذا بأن تدفع لهم مبلغ 106498.83 جنيه تعويضاً عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 118ق، وبتاريخ 25 من ديسمبر سنة 2002 قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك بأن أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من بطلان عقدي الاتفاق المحررين بين الطاعنة والمطعون ضدهم المؤرخ 3 من مايو سنة 1999 وملحقه في 5 من مايو سنة 1999 بمقولة أنهما حررا تحت تأثير الرهبة والاستغلال والإكراه دون إيراد الأدلة والقرائن المؤيدة لتوفرها وأثر ذلك في انعدام الرضا للموقعين عليهما، كما نفى صفة هؤلاء في التوقيع عن الشركتين اللتين يمثلهما المطعون ضدهما الأولان رغم توفرها، هذا إلى أنه لم يعمل آثار هذا البطلان على الواقع في الدعوى وفي صحة هذه الادعاءات وعلى المديونية محل النزاع ومنها ما جاء بالبند التاسع المتعلق بتنازل الطاعنة عن غرامات التأخير مقابل التنازل عن نسبة الخصم المقررة للمطعون ضدهم، وما ورد بالبند العاشر من إلزامها بتسليم الشيكات ومستندات ملكية قطعة الأرض المشار إليها في البند الثاني في العقد المؤرخ 5 من مايو سنة 1999 هذا إلى أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى ما ذهب إليه خبير الدعوى من أن الشيكات محل الخلاف حررت على سبيل الضمان رغم أنها مسألة قانونية لا يجوز للمحكمة أن تحيل فيها إلى الخبير بما ينطوي ذلك على مخالفة القانون، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة 142/1 من القانون المدني بأن العقد القابل للإبطال إذا تقرر بطلانه اعتبر كأن لم يكن وزال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، وأن يعيد كل من الطرفين الحال إلى ما كان عليه - أي المال الذي أخذه تنفيذاً للعقد، ويتم ذلك كله إعمالاً لأحكام رد غير المستحق وفقاً لنص المادة 185 من ذات القانون، وكان ما قررته المادة 139 منه أنه "1- يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. 2. وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغير" مفاده أن إجازة العقد الباطل قد تكون صريحة أو ضمناً، وأنها لا تعدو أن تكون تصرفاً قانونياً من جانب واحد ينتج أثره وتصبح ملزمة لمن صدرت منه فلا يجوز العدول عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد انتهى إلى بطلان الاتفاقين المحررين بين الطاعنة والمطعون ضدهم دون أن يورد في قضائه القرائن والأدلة المؤدية لما انتهى إليه وأثرها في انعدام إرادة المطعون ضدهم، منكراً توفر الصفة في المطعون ضده الثاني في التوقيع نيابة عن شركتي ..... و..... رغم ثبوتها في حقه كما ورد بصحيفة السجل التجاري المرفقة بالأوراق، أو يعرض لما تضمنته صحيفة دعوى المطعون ضدهم من بيانات تم نقلها من هاتين الاتفاقيتين ومدى دلالة ذلك في إجازتهم لهما ضمنياً من عدمه أو تناول إعمال أثر هذا البطلان بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وبرد كل من الطرفين ما تسلمه بمقتضى هذا التعاقد منتهياً إلى تأييد تقرير الخبير الذي عول على ذلك العقد وملحقه بشأن تحديد المبالغ المستحقة للطاعنة – الخطاب المؤرخ 5 من مايو سنة 1999 الصادر من الطاعنة إلى إدارة الكسب غير المشروع، وكذلك احتسابه قيمة الأرض المباعة للطاعنة بمقتضى هذا العقد ضمن مجموع المبالغ التي قام المطعون ضدهم بدفعها للطاعنة وأثر ذلك في إجازة هاتين الاتفاقيتين - على فرض بطلانهما - مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وجاءت أسبابه متهاترة بعد أن قضى ببطلان العقد وملحقه سالفي البيان، ثم أعمل آثارهما لتحديد مقدار المديونية محل التداعي، ومن ثم يضحى معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1201 لسنة 72 ق جلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 21 ص 119

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 ضرائب "أحكام عامة: التقادم الضريبي" "الضريبة على العقارات: الضريبة على التصرفات العقارية".
الضريبة على تقسيم الأراضي. مناط فرضها. التصرف في الأرض بقصد البناء عليها وتحقيق الربح. التقسيم ماهيته. تجزئة الأرض أياً كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر. علة ذلك. ما يخلعه الأفراد من وصف للتصرف أو تسمية لمقداره في عقودهم. لا أثر له. م 18/1 ق 157 لسنة 1981 قبل تعديله بق 187 لسنة 1993.
نص الفقرة الأولى للمادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقع في الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – مفاده أن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضي بقصد التصرف فيها لما ينطوي عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة، وإذ وردت عبارة هذا النص مطلقة فإنه لا محل لتخصيصها أو تقييدها، وإلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، بما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة الأرض أياً كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر متى كان التصرف في كل منها بقصد البناء عليها أياً كانت طبيعته، وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف للتصرف أو تسمية لمقداره في عقودهم المشهرة أو غير المشهرة، وسواء أكان القائم بهذه التجزئه مالكاً أو غير مالك، وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه.
- 2  ضرائب "أحكام عامة: التقادم الضريبي" "الضريبة على العقارات: الضريبة على التصرفات العقارية".
تصرف المطعون ضده بالبيع في قطعة أرض إلى خمسة مشترين لكل واحد منهم قطعة مستقلة. خضوعه للمادة 18/1 ق 157 لسنة 1981. قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر استناداً إلى تخلف أعمال التقسيم وأن التمهيد شرط لازم لإعمال حكم المادة سالفة البيان. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان الثابت بالملف الضريبي المرفق بالأوراق أن المطعون ضده قام بالتصرف في مساحة 18 س 5 ط بعد بيعها إلى خمسة مشترين لكل مشترٍ منهم قطعة مستقلة بقصد البناء حسبما هو ثابت من صور العقود المرفقة بالأوراق. مما يدل على أنه قام بتجزئتها إلى خمس قطع وهو ما يعد معه هذا التصرف خاضعاً لأحكام المادة 18 /1 آنفة البيان التي لم تشترط لواقعة تقسيم الأراضي بغرض التصرف فيها لإقامة مبان عليها إجراء تمهيد لها باعتبار أن العبرة في شئون الضرائب هو بحقيقة الواقع، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر واستبعد هذه التصرفات من الخضوع لأحكام هذه المادة استناداً إلى تخلف أعمال التقسيم والتمهيد باعتباره شرطاً لازماً لإعمال حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما حجبه عن إعمال سلطته في تقدير أرباح المطعون ضده الناتجة عن تلك التصرفات في فترة المحاسبة.
- 3  ضرائب "أحكام عامة: التقادم الضريبي" "الضريبة على العقارات: الضريبة على التصرفات العقارية".
تقادم دين الضريبة بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقراراً. سريانه من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولته النشاط. عدم تحديد المشرع شكل الإخطار. أثره. اعتبار ما يرد بمذكرة تحديد بدء النشاط ومحضر مناقشة الممول من بيانات يُثبتها مأمور الضرائب إخطاراً. المواد 97، 97/1 (مكرر) ق 14 لسنة 1939 و174، 176 ق 157 لسنة 1981.
مفاد المواد 97، 97/1 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939، 174، 176 من القانون رقم 157 لسنة 1981 – المنطبق على سنوات النزاع – أن مدة تقادم حق مصلحة الضرائب في المطالبة بما هو مستحق لها لدى الممولين بمقتضى هذا القانون تبدأ بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقراراً من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط، وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً لهذا الإخطار، فإن ما يرد بمذكرة تحديد بدء النشاط، وكذا محضر مناقشة الممول من بيانات يثبتها مأمور الضرائب المختص يتضمن بطريق اللزوم الإخطار المطلوب عن مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم.
- 4  ضرائب "أحكام عامة: التقادم الضريبي" "الضريبة على العقارات: الضريبة على التصرفات العقارية".
تحرير محضر مناقشة للممول. أثره. اعتباره إخطاراً منه بمزاولته النشاط. إخطاره بعد ذلك بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة عن سنوات النزاع بعد مضي أكثر من خمس سنوات على تاريخ تحرير هذا المحضر. مؤداه. سقوط دين الضريبة بالتقادم.
إذ كان الثابت من الاطلاع على الملف الضريبي للمستأنف عليه أن مأمور الضرائب المختص قد حرر مذكرة تحديد بدء النشاط بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1987 والتي تمت الموافقة عليها من المدير العام في 5 من ديسمبر سنة 1987، إلا أن مأمورية الضرائب المختصة لم تخطره بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة عن السنوات من 1980 حتى 1984 إلا بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1994، أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على محضر المناقشة سالف البيان الذي يُعد بمثابة إخطار من المطعون ضده بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه، ومن ثم فإن حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنوات من 1980 حتى 1984 يكون قد سقط بالتقادم، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن، والحكم بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء دين الضريبة المستحقة عن هذه السنوات بالتقادم.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه في تقسيم الأراضي عن السنوات 1980، 1981، 1983، 1984 وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات، طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم .... لسنة 2000 ضرائب المنيا الابتدائية "مأمورية ملوي". ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 2001 بإلغاء قرار لجنة الطعن والقضاء بعدم خضوع تصرفات المطعون ضده بشأن تقسيم الأراضي لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا " بالاستئناف رقم .... لسنة 38ق، وبتاريخ 28 من يوليه سنة 2002 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة فيما يتعلق بربح المطعون ضده عن نشاطه عن سنوات النزاع 1980، 1981، 1983، ونقض الحكم بالنسبة لسنة 1984، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه بعدم خضوع الأرباح الناتجة عن تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها التي قام بها المطعون ضده خلال فترة المحاسبة للضريبة لعدم قيامه بأعمال الإعداد والتمهيد والتقسيم لها، وإلى أن البيع ورد على أرض زراعية في حين أن هذا النشاط مما يخضع لضريبة التصرفات العقارية طبقاً لحكم المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ولو لم يتخذ إجراءات التمهيد والتقسيم، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى للمادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب علي الدخل - المنطبق على الواقع في الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - على أن "تسري الضريبة .... وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها" مفاده أن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضي بقصد التصرف فيها لما ينطوي عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الريح عن طريق المضاربة، وإذ وردت عبارة هذا النص مطلقة فإنه لا محل لتخصيصها أو تقييدها، وإلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، بما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة الأرض أياً كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر متى كان التصرف في كل منها بقصد البناء عليها أياً كانت طبيعته، وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف للتصرف أو تسمية لمقداره في عقودهم المشهرة أو غير المشهرة، وسواء أكان القائم بهذه التجزئة مالكاً أو غير مالك، وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالملف الضريبي المرفق بالأوراق أن المطعون ضده قام بالتصرف في مساحة 18س 5ط بعد بيعها إلى خمسة مشترين لكل مشتر منهم قطعة مستقلة بقصد البناء حسبما هو ثابت من صور العقود المرفقة بالأوراق، مما يدل على أنه قام بتجزئتها إلى خمس قطع وهو ما يعد معه هذا التصرف خاضعاً لأحكام المادة 1/18 آنفة البيان التي لم تشترط لواقعة تقسيم الأراضي بغرض التصرف فيها لإقامة مبان عليها إجراء تمهيد لها باعتبار أن العبرة في شئون الضرائب هو بحقيقة الواقع، فإن الحكم المطعون فيه - وقد خالف هذا النظر واستبعد هذه التصرفات من الخضوع لأحكام هذه المادة استناداً إلى تخلف أعمال التقسيم والتمهيد باعتباره شرطاً لازماً لإعمال حكمها - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما حجبه عن إعمال سلطته في تقدير أرباح المطعون ضده الناتجة عن تلك التصرفات في فترة المحاسبة على نحو يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان المستأنف عليه قد دفع احتياطياً بعدم أحقية مصلحة الضرائب في مطالبته بدين الضريبة بالتقادم الخمسي عن جميع سنوات النزاع، إذ إن المأمورية على علم تام بمزاولته لنشاطه في شأن تقسيم الأراضي اعتباراً من 5 من ديسمبر سنة 1987 وذلك طبقاً لمذكرة تحديد بدء النشاط وكذلك محضر المناقشة المؤرخ 7 من نوفمبر سنة 1987، ومع ذلك لم تخطره بنموذج 18 ضرائب عن السنوات 1980، 1981، 1983، 1984 إلا في 20 من نوفمبر سنة 1994، ومن ثم يكون الإخطار قد تم بعد مرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ علم المأمورية بمزاولته للنشاط الخاضع للضريبة
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن مفاد المواد 97، 97/1 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939، 174، 176 من القانون رقم 157 لسنة 1981 – المنطبق على سنوات النزاع – أن مدة تقادم حق مصلحة الضرائب في المطالبة بما هو مستحق لها لدى الممولين بمقتضى هذا القانون تبدأ بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقراراً من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط، وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً لهذا الإخطار، فإن ما يرد بمذكرة تحديد بدء النشاط، وكذا محضر مناقشة الممول من بيانات يثبتها مأمور الضرائب المختص يتضمن بطريق اللزوم الإخطار المطلوب عن مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الملف الضريبي للمستأنف عليه أن مأمور الضرائب المختص قد حرر مذكرة تحديد بدء النشاط بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1987 - والتي تمت الموافقة عليها من المدير العام في 5 من ديسمبر سنة 1987، إلا أن مأمورية الضرائب المختصة لم تخطره بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة عن السنوات من 1980 حتى 1984 إلا بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1994، أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على محضر المناقشة سالف البيان الذي يُعد بمثابة إخطار من المطعون ضده بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه، ومن تم فإن حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنوات من 1980 حتى 1984 يكون قد سقط بالتقادم، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن، والحكم بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء دين الضريبة المستحقة عن هذه السنوات بالتقادم.

الطعن 9008 لسنة 66 ق جلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 20 ص 115

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 علامة تجارية "غرضها" "ملكية العلامة التجارية".
العلامة التجارية. غرضها. تميز المنتجات والسلع. م 1 ق 57 لسنة 1939. سبيل ذلك وغايته.
المقرر أن الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 – المنطبق على الواقعة – هو أن تكون وسيلة لتميز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تميز سلعة معينة بحيث يرتفع بها اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل.
- 2علامة تجارية "غرضها" "ملكية العلامة التجارية".
اكتساب ملكية العلامة التجارية. أثره. اقتصار حق استعمالها على صاحبها. ماهية الاستعمال. المعنى الواسع الذي يشمل كل فعل ليس من شأنه أن يحول بين المالك والاستئثار بالاستعمال ويحول الغير من الاستعمال بغير ترخيص. مؤداه. اتساع حماية العلامة التجارية لكل اعتداء ينطوي على إضرار أيا كان نوعها. المواد 3، 33 ق 1957 لسنة 1939، 163 مدني.
مؤدى حكم المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أنه يتوقف على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص قاصر على صاحبها يخوله وحده دون غيره استعمالها وذلك في تميز منتجاته عن مثيلاتها وما يشابهها من المنتجات المنافسة، ويقصد بهذا الاستعمال المعنى الواسع الذي يمتد في هذا المجال إلى كل فعل ليس من شأنه أن يحول بين المالك والاستئثار باستعمال هذه العلامة والحيلولة دون قيام غيره بالتعامل مع المنتجات التي تستخدمها أو استعمال هذه العلامة بغير ترخيص ووضعها على منتجاته على نحو ما حرمته المادة 33 من قانون العلامات التجارية سالف البيان، وتتسع معه الحماية المقررة لها على كل ما ينطوي عليه الاعتداء من أضرار أياً كان نوعها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 163 من القانون المدني.
- 3 علامة تجارية "غرضها" "ملكية العلامة التجارية".
تأسيس الطاعنة دعواها على أن المطعون ضدهم استعملوا علامتها التجارية دون تصريح منها سبب لها أضراراً مادية ومعنوية. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الاعتداء على هذه العلامة لا يتحقق إلا بتزويرها أو تقليدها. خطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة لم تقم الدليل على أن علامتها التجارية قد زورت أو قلدت من قبل المطعون ضدهم، وأنهم قاموا باستعمالها بقصد الإعلان بالرغم من أن الطاعنة قد أسست دعواها على أن المطعون ضدهم قد استعملوا هذه العلامة دون تصريح منها، وذلك بوضعها على فواتيرهم ومواد دعايتهم ومنتجاتهم ووجهات محلاتهم، مما يمثل تعدياً على حقها الاستئثاري في استعمالها ومنع الغير منه على نحو يسبب لها أضراراً مادية ومعنوية، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى حقيقة الطلبات في الدعوى ومقصد الطاعنة منها والتحقق من مدى توافر الأضرار التي نجمت عن ذلك كله، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1995 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على الآلات والأدوات التي يستخدمها المطعون ضدهم وعليها العلامة التجارية الخاصة بها، ورفع وإتلاف تلك العلامات والمنتجات والأغلفة التي تحمل العلامة المذكورة، وفي موضوع الدعوى محو العلامة المذكورة من على الآلات والمنتجات والمعدات الموجودة لدى المطعون ضدهم مع النشر والتعويض مع مصادرة الآلات والمعدات والبضائع التي يحجز عليها، وذلك على سند من القول، إنها من كبرى الشركات العالمية في مجال معدات الحفر والإنشاءات ولها علامة تجارية قامت بتسجيلها بمصر ورخصت لشركة ..... باستخدام واستعمال تلك العلامة باعتبارها الموزع الوحيد لمنتجاتها في مصر، إلا أن المطعون ضدهم قاموا كل في محله بالإعلان عن بيع منتجات الشركة مستعملين تلك العلامة دون تصريح منها، ومن ثم أقامت الدعوى. أقام مورث المطعون ضدهم (ثالثاً) دعوى فرعية طالباً منع تعرض الطاعنة له في تجارته واستخدامه لعلاماتها، وبتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1995 قضت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 112ق، وبتاريخ 10 من يوليه سنة 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الدعوى، على سند من أن المطعون ضدهم قد اقتصر دورهم على الإعلان عن منتجات الطاعنة بذات العلامة التجارية المملوكة لها دون تقليد أو تزوير لها وهو الأمر الذي لا يتعارض مع نطاق ملكية هذه الشركة للعلامة، في حين أنها أقامت الدعوى استناداً إلى قيام المطعون ضدهم بوضع العلامة التجارية المملوكة لها دون ترخيص منها على وجهات محلاتهم والفواتير الخاصة بهم على نحو ينطوي على اعتداء على ملكيتها لها ومنع الغير من استعمالها وهو ما يسبب لها أضراراً، وإذ لم يتفهم الحكم المطعون فيه حقيقة مقصدها من الدعوى، قاصراً قضاءه على وجوب أن تكون العلامة مزورة أو مقلدة حتى ينشأ لها الحق في حمايتها مدنياً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 - المنطبق على الواقعة - هو أن تكون وسيلة لتميز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تميز سلعة معينة بحيث يرتفع بها اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، وكان مؤدى حكم المادة الثالثة من القانون سالف البيان أنه يتوقف على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص قاصر على صاحبها يخوله وحده دون غيره استعمالها وذلك في تميز منتجاته عن مثيلاتها وما يشابهها من المنتجات المنافسة، ويقصد بهذا الاستعمال المعنى الواسع الذي يمتد في هذا المجال إلى كل فعل ليس من شأنه أن يحول بين المالك والاستئثار باستعمال هذه العلامة والحيلولة دون قيام غيره بالتعامل مع المنتجات التي تستخدمها أو استعمال هذه العلامة بغير ترخيص ووضعها على منتجاته على نحو ما حرمته المادة 33 من قانون العلامات التجارية سالف البيان، وتتسع معه الحماية المقررة لها على كل ما ينطوي عليه الاعتداء من أضرار أيا كان نوعها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 163 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة لم تقم الدليل على أن علامتها التجارية قد زورت أو قلدت من قبل المطعون ضدهم، وأنهم قاموا باستعمالها بقصد الإعلان بالرغم من أن الطاعنة قد أسست دعواها على أن المطعون ضدهم قد استعملوا هذه العلامة دون تصريح منها، وذلك بوضعها على فواتيرهم ومواد دعايتهم ومنتجاتهم ووجهات محلاتهم، مما يمثل تعدياً على حقها الاستئثاري في استعمالها ومنع الغير منه على نحو يسبب لها أضراراً مادية ومعنوية، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى حقيقة الطلبات في الدعوى ومقصد الطاعنة منها والتحقق من مدى توفر الأضرار التي نجمت عن ذلك كله، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 5195 لسنة 66 ق جلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 19 ص 111

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  أوراق تجارية "الشيك".
توقيع الساحب على الشيك. أثره. التزامه بأداء قيمته للمستفيد إذ امتنع المسحوب عليه عن الوفاء. علة ذلك. مؤداه. ليس لحامل الشيك الرجوع على المسحوب عليه ما لم يكن الأخير حائزاً لمقابل الوفاء. شرطه. إثبات الحامل وجود هذا المقابل وقت إصدار الشيك.
المقرر أنه يترتب على توقيع الساحب على الشيك لصالح المستفيد التزامه بأداء قيمته إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء باعتباره ضامناً لتوافر المقابل لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك، ولا يكون لحامل الشيك الرجوع على المسحوب عليه ما لم يكن هذا الأخير حائزاً لمقابل الوفاء فيصح مطالبته به باعتبار هذا الحامل مالكاً له متى أثبت وجود هذا المقابل وقت إصدار الشيك، وبما مؤداه عدم جواز رجوع الحامل للشيك على المسحوب عليه إلا بمقتضى ملكيته لمقابل الوفاء الذي أثبت وجوده فعلاً وقت إصدار الشيك.
- 2  أوراق تجارية "الشيك".
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي بإلزام الطاعن (المسحوب عليه) بأداء قيمة الشيك الصادر لصالح المطعون ضدها رغم عدم إثباتها توافر مقابل الوفاء لديه وقت استحقاق الشيك. خطأ.
إذ كانت الأوراق قد خلت من قيام المطعون ضدها أثر امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك محل النزاع بإثبات حيازته المقابل للوفاء بقيمته وقت إصداره حتى يتسنى إلزام الطاعن المسحوب عليه به باعتبارها مالكة لهذا المقابل، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بقيمة الشيك للمطعون ضدها دون التحقق من توافر شرط التزامه به وهو إثباتها توافر مقابل الوفاء لديه وقت استحقاقه، فإنه يكون معيباً.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1994 مدني طنطا الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 4000 دولار أمريكي والفوائد من تاريخ تحرير الشيك في 30 من يناير سنة 1991 حتى تمام السداد بسعر البنك المركزي، وقالت بياناً لذلك إنها تداين بنك - ..... مصر – بهذا المبلغ بموجب شيك صادر من بنك - ..... الدولي – فرع (عمان) لصالحها مسحوباً على البنك الأول ضمن قسيمة إيداع شيكات سلمت له في 30 من سبتمبر سنة 1991، وإذ اندمج البنك الأخير في البنك الطاعن اعتباراً من 14 من يناير سنة 1993 فيكون لها مطالبته بهذا الشيك منه، وإزاء رفض الوفاء بقيمته فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1995 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 4000 دولار ورفضت القضاء لها بالفوائد. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ..... لسنة 46 ق التي قضت بتاريخ 9 من أبريل سنة 1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك بأنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه تلقى من بنك - ...... الدولي فرع عمان - الذي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عنه - قسيمة إيداع شيكات جاء ضمنها الشيك محل المطالبة بمبلغ 4000 دولار أمريكي الصادر لصالح المطعون ضدها وذلك بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1991 وقد تعذر عليه الوفاء بقيمته يوم وروده باعتباره مسحوباً عليه كأثر لتجميد أرصدة البنك الساحب اعتباراً من 22 من يوليه سنة 1991 هذا إلى أنه لا يسأل عن الوفاء بقيمة هذا الشيك ما لم يتوفر لديه مقابل الوفاء يوم وروده في 30 من سبتمبر سنة 1991، وهو الأمر الذي لم يتحقق وخلت الأوراق من قيام المطعون ضدها بإثبات توفر هذا المقابل في هذا التاريخ مما يظل معه الساحب هو المنوط به الوفاء بقيمته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه على إلزامه بهذا المقابل، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه يترتب على توقيع الساحب على الشيك لصالح المستفيد التزامه بأداء قيمته إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء باعتباره ضامناً لتوفر المقابل لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك، ولا يكون لحامل الشيك الرجوع على المسحوب عليه ما لم يكن هذا الأخير حائزاً لمقابل الوفاء فيصبح مطالبته به باعتبار هذا الحامل مالكاً له متى أثبت وجود هذا المقابل وقت إصدار الشيك، وبما مؤداه عدم جواز رجوع الحامل للشيك على المسحوب عليه إلا بمقتضى ملكيته لمقابل لوفاء الذي أثبت وجوده فعلاً وقت إصدار الشيك. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من قيام المطعون ضدها أثر امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك محل النزاع بإثبات حيازته المقابل للوفاء بقيمته وقت إصداره حتى يتسنى إلزام الطاعن المسحوب عليه به باعتبارها مالكة لهذا المقابل، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بقيمة الشيك للمطعون ضدها دون التحقق من توفر شرط التزامه به وهو إثباتها توفر مقابل الوفاء لديه وقت استحقاقه، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.