الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 22 سبتمبر 2016

الطعن 18084 لسنة 68 ق جلسة 3 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 4 ص 36

جلسة 3 يناير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن/ د . وفيق الدهشان ، نير عثمان ، فتحي جودة ومصطفى الصادق نواب رئيس المحكمة .
------------
(4)
الطعن 18084 لسنة 68 ق
إثبات " بوجه عام "" اعتراف " . بطلان . تفتيش " بطلان التفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . قبض . مواد مخدرة .
عدم الاعتداد بالأدلة المستمدة من القبض الباطل . لا يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه .
قضاء المحكمة بالبراءة من غير أن تبين رأيها في الاعتراف الذي أدى إلى ضبط المخدر ومدى صلته بالتفتيش الذي أبطلته واطراحه بحجة عدم إيراده بقائمة أدلة الثبوت. قصور. علة ذلك؟
مثال .
___________
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله :" فقد شهد الرائد ..... الضابط بإدارة البحث الجنائي .... أنه حال مروره والشاهد الثاني بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم واقفاً بحارة ... في حالة تدعو إلى الشك وما أن شاهدهما حتى ألقى بلفافه من يده اليمنى فتتبعها حتى استقرت أرضاً وقام بالتقاط اللفافة فتبين أن بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر وتمكن الشاهد الثاني من ضبطه وبتفتيشه عثر على لفافة بجيب بنطاله الأمامي الأيمن بداخلها كمية من ذات النبات وبمواجهة المتهم أقر بإحرازها بقصد التعاطي وشهد النقيب .... الضابط بإدارة البحث الجنائي ... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول ... وحيث إنه بسؤال المتهم بالتحقيقات اعترف بإحرازه اللفافة الأولى بقصد التعاطي وأنكر صلته باللفافة الثانية " . ثم عرض الحكم للدفع المبدى من المدافع عن المطعون ضده ببطلان القبض والتفتيش بقوله " . لما كان البين من استقراء أوراق الدعوى ومطالعتها وما أدلى به ضابطاها أنهما قاما بالقبض على المتهم قبل أن يتبينا ما بداخل اللفافة التي تخلى عنها المتهم حال مشاهدته له وإذ كان ذلك وكان من المقرر أنه يشترط في التلبس أن يكون اكتشافه سابقاً على أى إجراء من إجراءات التحقيق التي جرت بمعرفة مأمور الضبط القضائي بلا إذن من سلطة التحقيق أما وقد قام مأمور الضبط القضائي بالقبض على المتهم دون أن يتبين ماهية ما بداخل هذه اللفافة فإن هذه الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهم شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يكون القبض قد وقع باطلاً ويكون الدليل المستمد من هذا الإجراء باطلاً لا أثر له بما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض – على ما أثبته الحكـم المطعون فيه – وإن اقتضى استبعاد الأدلة المستمدة منه وعدم الاعتـداد بها في الإثبات ، إلا أنه ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عنه وقائمة بذاتها ، وكان من بين ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها أن اعترافاً قد صدر من المطعون ضده بإحرازه لفافة المخدر الأولى بقصد التعاطي وكانت المحكمة قد قضت بالبراءة من غير أن تبين رأيها في هذا الاعتراف ودون أن تقول كلمتها فيه أو تناقش مدى صلته بالإجراء الذي أبطلته مقتصرة على القول بأنها تطرح هذا الاعتراف معتبرة إياه غير معروض عليها إذ لم تورده النيابة العامة بقائمة أدلة الثبوت وهو قول منها غير سديد ذلك أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه .
________________
 الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر " البانجو " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقـض ... إلخ .
________________
المحكمـة
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله :" فقد شهد الرائد .... الضابط بإدارة البحث الجنائي ..... أنه حال مروره والشاهد الثاني بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم واقفاً بحارة ..... في حالة تدعو إلى الشك وما إن شاهدهما حتى ألقى بلفافة من يده اليمنى فتتبعها حتى استقرت أرضاً وقام بالتقاط اللفافة فتبين أن بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر وتمكن الشاهد الثاني من ضبطه وبتفتيشه عثر على لفافة بجيب بنطاله الأمامي الأيمن بداخلها كمية من ذات النبات وبمواجهة المتهم أقر بإحرازها بقصد التعاطي وشهد النقيب .... الضابط بإدارة البحث الجنائي ..... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول ... وحيث إنه بسؤال المتهم بالتحقيقات اعترف بإحرازه اللفافة الأولى بقصد التعاطي وأنكر صلته باللفافة الثانية " . ثم عرض الحكم للدفع المبدى من المدافع عن المطعون ضده ببطلان القبض والتفتيش بقوله : " ... لما كان البين من استقراء أوراق الدعوى ومطالعتها وما أدلى به ضابطاها أنهما قاما بالقبض على المتهم قبل أن يتبينا ما بداخل اللفافة التي تخلى عنها المتهم حال مشاهدته له وإذ كان ذلك وكان من المقرر أنه يشترط في التلبس أن يكون اكتشافه سابقاً على أى إجراء من إجراءات التحقيق التي جرت بمعرفة مأمور الضبط القضائي بلا إذن من سلطة التحقيق أما وقد قام مأمور الضبط القضائي بالقبض على المتهم دون أن يتبين ماهية ما بداخل هذه اللفافة فإن هذه الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهم شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يكون القبض قد وقع باطلاً ويكون الدليل المستمد من هذا الإجراء باطلاً لا أثر له بما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض – على ما أثبته الحكـم المطعون فيه – وإن اقتضى استبعاد الأدلة المستمدة منه وعدم الاعتـداد بها في الإثبات ، إلا أنه ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عنه وقائمة بذاتها ، وكان من بين ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها أن اعترافاً قد صدر من المطعون ضده بإحرازه لفافة المخدر الأولى بقصد التعاطي وكانت المحكمة قد قضت بالبراءة من غير أن تبين رأيها في هذا الاعتراف ودون أن تقول كلمتها فيه أو تناقش مدى صلته بالإجراء الذي أبطلته مقتصرة على القول بأنها تطرح هذا الاعتراف معتبرة إياه غير معروض عليها إذ لم تورده النيابة العامة بقائمة أدلة الثبوت وهو قول منها غير سديد ذلك أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه .
________________

الطعن 16210 لسنة 68 ق جلسة 3 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 3 ص 33

جلسة 3 يناير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، نير عثمان ، فتحي جودة وأحمـد عبد القوي نواب رئيس المحكمة .
---------
(3)
الطعن 16210 لسنة 68 ق
 تفتيش " التفتيش بغير إذن " . تلبس . قبض " حالاته " . قانون " تفسيره " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ".
متى جاز القبض على المتهم . جاز تفتيشه . المادة 46 إجراءات .
وقوع القبض على الشخص صحيحاً . صحة تفتيشه . أياً كان سبب القبض أو الغرض منه . أساس ذلك ؟
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان التفتيش رغم وقوعه صحيحاً لتنفيذ حكم صادر في جناية . أثره ؟
________________
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مجمله أن النقيب ..... انتقل رفقة الرائد .... وقوة من الشرطة السريين إلى مكان وجود المطعون ضده للقبض عليه نفاذاً للحكم الصادر في الجناية رقم .... لسنة ..... جنايات .... القاضي بحبسه ستة أشهر مع الشغل ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين ، وتمكن بالفعل من القبض عليه وبتفتيشه عثر بجيب جلبابه الأيسر على فارغ علبة سجائر بداخلها لفافة بها قطعة من مخدر الحشيش وأخرى بها قطعة من مخدر الأفيون ، ثم خلص إلى براءة المطعون ضده تأسيساً على أن حمل المتهم لعلبة سجائر أو علبة ثقاب أمر عادي لا يستوجب فتحها وتفتيشها لأن ذلك يكون محاولة لخلق جريمة ولا تتوافر شروط حالة التلبس بالجريمة التي تبيح لمأمور الضبط القضائي الضبط والتفتيش ومن ثم ترى المحكمة أن ذلك التفتيش لم يكن هناك ما يستوجبه ، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يتفق وصحيح القانون ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعمومية الصيغة التي ورد بها النص ، ولما كان البادئ مما أثبته الحكم أن القبض على المطعون ضده قد وقع صحيحاً فإن تفتيشه بمعرفة الضابط يكون صحيحاً أيضاً ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى بطلان التفتيش ومن ثم قضى ببراءة المطعون ضده يكون قد جانب صحيح القانون ويتعين تبعاً لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
________________
الوقائـع
 اتهمت النيابة العامة المطعون ضده : بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين ( أفيون - حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
    وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
   والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة ... مما أسند إليه ومصادرة الجوهرين المخدرين المضبوطين .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقـض في .... إلخ .
________________
المحكمـة
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مجمله أن النقيب ... انتقل رفقه الرائد .... وقوة من الشرطة السريين إلى مكان وجود المطعون ضده للقبض عليه نفاذاً للحكم الصادر في الجناية رقم ... جنايات ... القاضي بحبسه ستة أشهر مع الشغل ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين ، وتمكن بالفعل من القبض عليه وبتفتيشه عثر بجيب جلبابه الأيسر على فارغ علبة سجائر بداخلها لفافة بها قطعة من مخدر الحشيش وأخرى بها قطعة من مخدر الأفيون ، ثم خلص إلى براءة المطعون ضده تأسيساً على أن حمل المتهم لعبة سجائر أو علبة ثقاب أمر عادى لا يستوجب فتحها وتفتيشها لأن ذلك يكون محاولة لخلق جريمة ولا تتوافر شروط حالة التلبس بالجريمة التي تبيح لمأمور الضبط والتفتيش ومن ثم ترى المحكمة أن ذلك التفتيش لم يكن هناك ما يستوجبه وكان هذا الذي أورده الحكم لا يتفق وصحيح القانون ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعمومية الصيغة التي ورد بها النص، ولما كان البادي مما أثبته الحكم أن القبض على المطعون ضده قد وقع صحيحاً فإن تفتيشه بمعرفة الضابط يكون صحيحاً أيضاً ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى بطلان التفتيش ومن ثم قضى ببراءة المطعون ضده يكون قد جانب صحيح القانون ويتعين تبعاً لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
________________

الطعن 29161 لسنة 72 ق جلسة 1 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 2 ص 26

جلسة 1 يناير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، محمد متولي نواب رئيس المحكمة وصلاح محمد .
---------
(2)
الطعن 29161 لسنة 72 ق
(1) ارتباط . عقوبة " تطبيقها "" عقوبة الجرائم المرتبطة "" عقوبة الجريمة الأشد " . قانون " تطبيقه "" تفسيره ".
  مناط تطبيق فقرتي المادة 32 عقوبات وأثر التفرقة بينهما في تحديد العقوبة ؟
(2) إتلاف . ارتباط . أسلحة وذخائر . تعويض . عقوبة " العقوبات الأصلية "" العقوبة التكميلية "" عقوبة الجرائم المرتبطة " . قانون " تفسيره " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
إدانة الطاعن بجرائم إحراز سلاح ناري وذخيرة ومقاومة السلطات والإتلاف التي تكون مشروع إجرامي واحد لجرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وإغفال الحكم عند توقيعه عقوبة جريمة إحراز السلاح الناري باعتبارها الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 /2 عقوبات . إلزام الطاعن بقيمة الأشياء التي أتلفها . مخالف للقانون . أثره ؟
عقوبة الجريمة الأشد . تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة . دون العقوبات التكميلية . أساس ذلك ؟
(3) استعمال القوة والعنف مع موظف عام . حكم " بيانات التسبيب "" تسبيبه . تسبيب معيب " .
إيراد الحكم صوراً متعارضة لواقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي دان المحكوم عليه بها وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة . يعيبه بالتناقض . أثر ذلك ؟
مثال لاستخلاص متعارض لصورة ارتكاب واقعة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين .
________________

1 - لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه " إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها" ، فقد دلت بصريح عباراتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف والتكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها ، دون غيرها من الجرائم التي تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها ألبتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، إذ يُعتبر الجاني كأن لم يرتكب إلا هذه الجريمة الأخيرة، وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ، ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتهـا لا بعقوبتها ، يؤكد هذا النظر صيغة الفقرتين ، إذ أردف الشارع عبارة " الحكم بعقوبة الجريمـة الأشد " لعبارة " ودون غيرها " في الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوي ، بينما أسقط تلك العبارة في الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقي ، ولو كان مراده التسوية بينهما في الحكم لجرت صياغتهما بعبارة واحدة وعلى نسق واحد ولما كانت هناك حاجة إلى إفــراد فقرة لكليهما .

2 - لما كانت جرائم إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة ومقاومة السلطات والإتلاف العمدي التي دان الحكم المتهم - المطعون ضده - بها وإن كونت مشروعاً إجرامياً واحداً ، إلا أنها ذات أفعال متعددة لجرائم مختلفة ارتبطت بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات ، ولما كان الحكــم قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الجريمة الأشد وهى إحراز السلاح الناري ، دون أن يُلزمه بقيمة الأشياء التي أتلفها والمقررة لجريمة الإتلاف العمد ، وكان الأصل أن العقوبـة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، تَجُـب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانـت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس التي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة دفع قيمة الأشياء التي أتلفها الطاعن والمنصوص عليها بالمادة 162 عقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بها إعمـالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ، إلا أن محكمة النقــض لا تملك تصحيحها ، ما دامت مدونات الحكم قد خلت من تحديد عناصر التعويض ومن قيمة الأموال التي أتلفها ، بما يوجب أن يكون مع النقض الإعادة .

3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد تحصيلاً لواقعــة الدعوى قولـه : " إنه أثناء قيام قوات أمن مديرية أمن .... بتأمين تنفيذ قرار المحافظ رقم ..... بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بدائرة مركز ... وأثناء إزالــة قمينة طوب خاصة بشقيق المتهم وقرب الانتهاء من إتمام الإزالة قام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية من سلاح آلي كان يحمله صوب القوات نتج عنه إتلاف الزجاج الأمامي لسيارة الشرطة رقم ..... ولم تحدث ثمة إصابات وقامت القوات باستكمال تنفيذ القرار وتمكن معاون مباحث ..... من ضبط المتهم والسـلاح المستخدم في الحادث بإرشاد المتهم . " ، ثم أورد الحكم الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة على هذه الصورة وهي : " شهادة ....مجند بمركز شرطة ......وشهـادة النقيب .... والذي شهد بأن الإتلاف وقع على السيارة رقم..... شرطة... وشهادة كل من المقدم..... والرائد ..... والنقيب..... وشهدوا بمضمون ما شهد به سابقهم وكذلك تقرير معمل الأدلة الجنائية والذي أثبت وجود إتلاف بالسيارة..... شرطة ..... وهو عبارة عن اختراق مقذوف ناري من الجانب الأمامي لصندوق السيارة من مؤخرة السيارة إلى مقدمتهـا ومن أسفل إلى أعلى قليلاً وأن السلاح هيكل لا يحوى أجزاء رئيسية وغير صالح للاستعمال" . وانتهى الحكم إلى أن المتهم استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو تنفيذ قرار الإزالة ....... بأن أطلق أعيرة نارية وبلغ بذلك مقصده من منع تنفيذ القرار وتمكن من الهرب وأحرز سلاحاً مششخناً لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه وذخائر مما تستعمل فيه ، وأتلف عمداً السيارة ...... شرطة .... لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف - عند تحصيله لواقعة الدعوى ، أورد أن القوة استكملت تنفيذ القرار ، ثم عاد وأورد عند تحديد الجرائم التي ثبتت في حق المتهم أن المتهم استعمل القوة مع موظفين عموميين لمنعهم من أداء عملهم وبلغ من ذلك مقصده لمنع تنفيذ القرار وهو ما يؤثر فيما استخلصه الحكم من قصد المتهم والنتيجة التي انتهى إليها ، فضلاً عن أن الحكم تضارب – أيضاً - في شأن السيارة التي وقع عليها الإتلاف ، فأورد عند تحصيله للواقعة أنها السيارة .... شرطه وعند إيراده لأدلة الدعوى - أقوال الشهود - السيارة..... شرطة ....وعند إيراده لتقرير المعمل الجنائي السيارة .... شرطة وانتهى إلى أن السيارة الأخيرة هي محل الإتلاف ، الأمر الذي ينبئ عن أن الواقعـة لم تكن واضحة الوضوح الكافي لدى المحكمة عند قضائها في الدعوى ، بما يعيب حكمها بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن . وكذا يصمه بالتناقض والتهاتر مما يتعين معه نقض الحكم والإعادة.

______________
الوقائــــع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أ) استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين هم ..... و ذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهــو تنفيذ قرار الإزالة رقم .... والمنسوب صدوره لمحافظة .... بأن أطلق عليهم عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كان يحملها فأتلف السيارة رقم .... شرطـة وقد بلغ بذلك مقصده . (ب) أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه . (ج) أحرز ذخائر " عدة طلقات " استعملها في سلاحه الناري سالف الذكر والـذي لا يجوز له الترخيص في حيازتــها أو إحـرازها . ( د ) أتلف عمداً السيارة رقم ..... شرطة والمملوكة لوزارة الداخلية والمخصصة لمنفعة عامة . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، والمحكمة المذكورة قضت .... عملاً بالمادتين 137 مكررا /1،2 ، 162 مـن قانون العقوبـات والمواد 1/2 ، 6 ، 26/5،3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل و البند " ب " من القسم الثاني مـن الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول وبعد إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات .
    فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
________________
المحكمـــــة
أولا : الطعن المقدم من النيابة العامة :
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلـك أنه اعتبر الجرائم التي دان المطـعون ضده عنها مرتبطة وعاقبه وفق نص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد ، إلا أنه أغفل القضاء بإلزامه بقيمة الأشياء التي أتلفها ، وهي عقوبة تكميلية وجوبية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه جزئياً. لما كان ذلك وكانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه " إذا كوَّن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتهـا دون غيرها" ، فقد دلت بصريح عباراتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف والتكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها ، دون غيرها من الجرائم التي تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها ألبتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، إذ يُعتبر الجاني كـأن لم يرتكب إلا هذه الجريمة الأخيرة . وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكـر ، إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميليــة المتعلقة بهذه الجرائم ، ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتهـا لا بعقوبتها . يؤكد هذا النظر صيغة الفقرتين ، إذ أردف الشارع عبارة " الحكم بعقوبة الجريمـة الأشد " لعبارة " ودون غيرها " في الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوي ، بينما أسقط تلـك العبارة في الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقي ، ولو كان مراده التسوية بينهما في الحكم لجرت صياغتهما بعبارة واحدة وعلى نسق واحد ولما كانت هناك حاجة إلى إفــراد فقرة لكليهما . لما كان ذلك ، وكانت جرائم إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة ومقاومة السلطات والإتلاف العمد التي دان الحكم المتهم - المطعون ضده - بها وإن كونت مشروعاً إجرامياً واحداً ، إلا أنها ذات أفعال متعددة لجرائم مختلفة ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات . ولما كان الحكــم قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الجريمة الأشد وهى إحراز السلاح الناري ، دون أن يُلزمه بقيمة الأشياء التي أتلفها والمقررة لجريمة الإتلاف العمد ، وكان الأصل أن العقوبـة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، تَجُـب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانـت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس التي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة دفع قيمة الأشياء التي أتلفها الطاعن والمنصوص عليها بالمادة162 عقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بها إعمـالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ، إلا أن محكمة النقــض لا تملك تصحيحها ، ما دامت مدونات الحكم قد خلت من تحديد عناصر التعويض ومن قيمة الأموال التي أتلفها ، بما يوجب أن يكون مع النقض الإعادة .
ثانياً: الطعن المقدم من المحكوم عليه :
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالجرائم محل الاتهام، قد شابه قصور في التسبيب لعدم ذكر مؤدى أقوال الشهود وعدم استظهار القصد الجنائي لجريمة مقاومة السلطات مكتفياً بإيراد الركن المادي منها ، مما يعيب الحكم بمـا يستوجب نقضه.
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد تحصيلاً لواقعــة الدعوى قولـه : " إنه أثناء قيام قوات أمن مديرية أمن .... بتأمين تنفيذ قرار المحافظ رقم ..... بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بدائرة مركز ... وأثناء إزالــة قمينة طوب خاصة بشقيق المتهم وقرب الانتهاء من إتمام الإزالة قام المتهم بإطـــلاق عدة أعيرة نارية من سلاح آلي كان يحمله صوب القوات نتج عنه إتلاف الزجاج الأمامي لسيارة الشرطة رقم .... ولم تحدث ثمة إصابات وقامت القوات باستكمال تنفيذ القرار وتمكن معاون مباحث ..... من ضبط المتهم والسـلاح المستخدم في الحادث بإرشاد المتهم . " ، ثم أورد الحكم الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة على هذه الصورة وهي : " شهادة .....مجند بمركز شرطة .....وشهادة النقيب .... والذي شهد بأن الإتلاف وقع على السيارة رقم..... شرطة.... وشهادة كل من المقدم ..... والرائد ..... والنقيب..... وشهدوا بمضمون ما شهد به سابقهم وكذلك تقرير معمل الأدلة الجنائية والذي أثبت وجود إتلاف بالسيارة...... شرطة ..... وهو عبارة عن اختراق مقذوف ناري من الجانب الأمامي لصندوق السيارة من مؤخرة السيارة إلى مقدمتهـا ومن أسفل إلى أعلى قليلاً وأن السلاح هيكل لا يحوى أجزاء رئيسية وغير صالح للاستعمال " . وانتهى الحكم إلى أن المتهم استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو تنفيذ قرار الإزالة ..... بأن أطلق أعيرة نارية وبلغ بذلك مقصده من منع تنفيذ القرار وتمكن من الهرب وأحرز سلاحاً مششخناً لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه وذخائر مما تستعمل فيه ، وأتلف عمداً السيارة ..... شرطة.... لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه- على نحو ما سلف - عند تحصيله لواقعة الدعوى ، أورد أن القوة استكملت تنفيذ القرار ، ثم عاد وأورد عند تحديد الجرائم التي ثبتت في حق المتهم أن المتهم استعمل القوة مع موظفين عموميين لمنعهم من أداء عملهم وبلغ من ذلك مقصده لمنع تنفيذ القرار وهو ما يؤثر فيما استخلصه الحكم من قصد المتهم والنتيجة التي انتهى إليها ، فضلاً عن أن الحكم تضارب  أيضاً - في شأن السيارة التي وقع عليها الإتلاف ، فأورد عند تحصيله للواقعة أنها السيارة..... شرطه وعند إيراده لأدلة الدعوى - أقوال الشهود - السيارة ..... شرطة ....وعند إيراده لتقرير المعمل الجنائي السيارة .... شرطة وانتهى إلى أن السيارة الأخيرة هي محل الإتلاف ، الأمر الذي ينبئ عن أن الواقعـة لم تكن واضحة الوضوح الكافي لدى المحكمة عند قضائها في الدعوى ، بما يعيب حكمها بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن . وكذا يصمه بالتناقض والتهاتر مما يتعين معه نقض الحكم والإعادة بالنسبة للتهم جميعاً .
________________

الطعن 13900 لسنة 68 ق جلسة 1 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 1 ص 21

جلسة 1 من يناير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، أحمد خليل نواب رئيس المحكمة وصلاح محمد .
-----------
(1)
الطعن 13900 لسنة 68 ق
(1)  إثبات " بوجه عام "" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
إفصاح محكمة الموضوع عن أسباب عدم التعويل على أقوال الشاهد . أثره ؟
مثال .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب "" ما يعيبه في نطاق التدليل " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
اطراح المحكمة لأقوال ضابطي الواقعة لمجرد سرعة واستعجال إجراءات الضبط . غير سائغ . علة ذلك ؟
(3) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه"" التفتيش بإذن" " تفتيش الأنثى " .
عدم اصطحاب أنثى عند تنفيذ الإذن بتفتيش المطعون ضدها . لا يدعو للشك في أقوال ضابطي الواقعة . علة ذلك ؟
استناد الحكم في قضائه بالبراءة إلى مكنة المتهمة من التخلص من المخدر عند الضبط قبل صعود الضابطين إلى مسكنها . افتراض يفتقر إلى الدليل . أثره ؟
______________
        1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وأدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة أورد أسباب قضائه بالبراءة في قوله : " إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة فإنها لا تطمئن إلى تصـوير الواقعة على النحو الوارد بالأوراق فقد تلاحقت إجراءات الضبط من تحريات وإذن وضبط خلال ساعات قليلة من يوم 29/10/1997 وكان لعجلة ولهاث شاهدي الواقعة في سرعة الضبط ما يجعل المحكمة تتشكك في صحة هذه الإجراءات . كما وأن شاهدي الواقعة بعد أن استصدرا إذناً من النيابة العامة لتفتيش شخص المتهمة كان يتعين عليهما اصطحاب أنثى لتفتيش المتهمة - التي لا يصح تفتيشها إلا بأنثى مثلها - وتَأكُّد شاهدي الواقعة أن المتهمة لا تحرز مخدراً معها أو تخفيه في طيات ملابسها أو بين أجزاء جسمها يجعل المحكمة تتشكك في رواية شاهدي الواقعة التي أحاطت بها ظلال كثيفة من الريب والظنون ويجعل أقوال المتهمة بالتحقيقات من أنه قُبض عليها ظهر يوم 29/10/1997 قبل صدور إذن النيابة العامة - أقرب للتصديق من رواية ضابطي الواقعة - كما وأن المتهمة إن كانت كما تشير التحريات تحرز هذا المخدر فقد كان في مكنتها التخلص منه قبل صعود الشاهدين لشقتها ومن ثم فقد وقر في يقين المحكمة أن التصوير المساق في الدعوى غير مقبول عقلاً أو منطقاً بما يؤازر دفع الحاضر مع المتهمة ببطلان القبض لحصوله قبل صدور الإذن به الأمر الذي يعدو معه الاتهام المُسند إلى المتهمة غير موفور الأدلة قانوناً مما يتعين معه القضاء ببراءتها". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تُعوِّل على أقوال الشاهد ، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافـر مع حكم العقل والمنطق ، وأن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها .
        2- لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاطِّراحه أقوال شاهدي الإثبات في الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه ، ذلك أن مجرد سرعة واستعجال ضابطي الواقعة في اتخاذ إجراءات الضبط ليست دليلاً على عدم صحة ما قرراه ولا تدعو إلى الشك في أقوالهما ، لما هو مقرر من أن لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً، مادام أن ذلك يتم خلال الفترة المحددة بالإذن .
        3- لما كان عدم اصطحاب أنثى عند تنفيذ الإذن بتفتيش المطعون ضدها ليس مدعاة بذاته للشك في أقوال ضابطي الواقعة ، ذلك أن الإلزام بذلك مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى في أن التفتيش وقع على مسكن المطعون ضدها وأن العثور على المخدر لم يكن وليد تفتيش كشف فيه عن عورة المطعون ضدها ، كما أن استناد الحكم إلى مكنة المتهمة من التخلص من المخدر عند الضبط قبل صعود الضابطين إلى مسكنها افتراض يفتقر إلى الدليل .
________________
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها : (1) حازت بقصد الإتجار جوهر " الحشيش " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً (2) حازت بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة " وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهــا طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمة مما أسند إليها ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
 ________________
المحكمـــة
   حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة حيازة مخدر بقصد الإتجار وحيازة سلاح أبيض بغير مقتض ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه بنى قضاءه بالبراءة على عدم اطمئنانه لتصوير شاهدي الإثبات للواقعة ، واستند في القول بوقوع القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بهما إلى تلاحق الإجراءات وسرعتها وإلى أقوال المتهمة ، واطرح بما لا يسوغ أقوال شاهدي الإثبات ، وأعرض عن دلالة الثابت بدفتر الأحوال وكذا إقرار المطعون ضدها لشاهد الإثبات الأول بحيازتها للمخدر المضبوط بقصد الإتجار وأنها تستخدم المطواة في تجزئته وإعداده للبيع وأن المبلغ المضبوط متحصل من بيع المخدرات ، وأن تشكيك الحكم في رواية شاهدي الإثبات لعدم اصطحاب أنثى لتفتيش شخصها اكتفاءً بتفتيش مسكنها ، فيه تعسف في الاستنتاج ويجافي العقل والمنطق، بما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وأدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة أورد أسباب قضائه بالبراءة في قوله : " إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة فإنها لا تطمئن إلى تصوير الواقعة على النحو الوارد بالأوراق فقد تلاحقت إجراءات الضبط من تحريات وإذن وضبط خلال ساعات قليلة من يوم 29/10/1997 وكان لعجلة ولهاث شاهدي الواقعة في سرعة الضبط ما يجعل المحكمة تتشكك في صحة هذه الإجراءات . كما وأن شاهدي الواقعة بعد أن استصدرا إذناً من النيابة العامة لتفتيش شخص المتهمة كان يتعين عليهما اصطحاب أنثى لتفتيش المتهمة - التي لا يصح تفتيشها إلا بأنثى مثلها - وتَأَكُّد شاهدي الواقعة أن المتهمة لا تحرز مخدراً معها أو تخفيه في طيات ملابسها أو بين أجزاء جسمها يجعل المحكمة تتشكك في رواية شاهدي الواقعة التي أحاطت بها ظلال كثيفة من الريب والظنون ويجعل أقوال المتهمة بالتحقيقات من أنه قُبض عليها ظهر يوم 29/10/1997 قبل صدور إذن النيابة العامة - أقرب للتصديق من رواية ضابطي الواقعة - كما وأن المتهمة إن كانت كما تشير التحريات تحرز هذا المخدر فقد كان في مكنتها التخلص منه قبل صعود الشاهدين لشقتها ومن ثم فقد وقر في يقين المحكمة أن التصوير المساق في الدعوى غير مقبول عقلاً أو منطقاً بما يؤازر دفع الحاضر مع المتهمة ببطلان القبض لحصوله قبل صدور الإذن به الأمــر الذي يعدو معه الاتهام المُسند إلى المتهمة غير موفور الأدلة قانوناً مما يتعين معه القضاء ببراءتها". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها ،إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تُعوِّل على أقوال الشاهد ، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافـر مع حكم العقل والمنطق . وأن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاطراحه أقوال شاهدي الإثبات في الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلـى ما رتب عليه ، ذلك أن مجرد سرعة واستعجال ضابطي الواقعة في اتخاذ إجراءات الضبط ليست دليلاً على عدم صحة ما قرراه ولا تدعو إلى الشك في أقوالهما ، لما هو مقرر من أن لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسباً، مادام أن ذلك يتم خلال الفترة المحددة بالإذن ، كما أن عدم اصطحاب أنثى عند تنفيذ الإذن بتفتيش المطعون ضدها ليس مدعاة بذاته للشك في أقوال ضابطي الواقعة ، ذلك أن الإلزام بذلك مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة . وإذ كان الحكم المطعون قد حصَّل واقعة الدعوى أن التفتيش وقع على مسكن المطعون ضدها وأن العثور على المخدر لم يكن وليد تفتيش كشف فيه عن عورة المطعون ضدها ، كما أن استناد الحكم إلى مكنة المتهمة من التخلص من المخدر عند الضبط قبل صعود الضابطين إلى مسكنها افتراض يفتقر إلى الدليل ، وإذ كان ذلك ، فإن ما خلص إليه الحكم لا يؤدى في حكم العقل والمنطق إلى ما رتبه عليه من اطراح أقوال الشاهدين ، ومن ثم، فإنه ولما تقدم جميعه، يكون قد انطوى على فساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
________________

الطعن 58190 لسنة 76 ق جلسة 21 / 4 / 2008 مكتب فني 59 نقابات ق 3 ص 12

جلسة 21 ابريل سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي الصباغ ، مصطفـى صادق ، خالد مقلد ، وعبدالحميد دياب نواب رئيس المحكمة .
-----------
(3)
الطعن 58190 لسنة 76 ق "نقابات"
(1) إعلان . اختصاص " الاختصاص النوعي " . قانون " تفسيره " . محاماة . نقابات . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
وجوب الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد . عدم قيام أي طريق آخر مقامه .
نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين من اختصاص مجلس النقابة . شرطه . فقد شرط من شروط القيد في الجدول العام . أثر وأساس ذلك ؟
خلو الأوراق من إعلان الطاعنة قانوناً بالقرار المطعون فيه . أثره . قبول الطعن شكلاً .
مثال .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تفسيره ". محاماة . نقابات .  
شروط قيد اسم المحامي بالجدول العام بنقابة المحامين . هي شروط ابتداء ودوام . المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
الجمع بين المحاماة والاشتغال بالتجارة . غير جائز . المادة 14 من من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
قيد اسم الطاعنة ابتداءً بالجدول العام بنقابة المحامين بالمخالفة للقانون . أثره ؟
مثال .
________________
     1- لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ .... بإلغاء القرار الصادر بجلسة ..... فيما تضمنه من قبول قيد الطاعنة بالجدول العام وما تلاه من قرارات إعمالاً لأحكام المادتين 13 ، 14 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فقررت الطاعنة بالطعــن فيه بالنقض بتاريخ ..... – بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من هذا القانون – وفى اليوم ذاته قدمت أسباب الطعن مما يجعل طعنها – في الأصل – غير مقبول شكلاً إلا أنه يبين من خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه وصورة مظروفه الخارجي المرفق بأسباب الطعن أن الخطاب صدر برقم .... بتاريخ .... وأن المظروف يحمل خاتم بريد .... بتاريخ .... وإفادة من موظف البريد المختص بالتوزيع في أيام ... ،...، .... بعدم وجود المعلن إليها – الطاعنة – ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء إعلان فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مكانه ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة سالفة الذكر تنص على أن " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ، وكانت الأوراق والمفردات المضمومة قد خلت مما يدل على أن الطاعنة أعلنت بالقرار المطعون فيه إلى أن قررت بالطعن فيه بطريق النقض يكون قد أقيم في الميعاد المقرر في القانون ويتعين قبوله شكلاً .
        2- لما كان القرار المطعون فيه استند ضمن ما استند إليه في قضائه ذاك إلى قوله : " أنه ثبت من البيان الصادر من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الطاعنة خالفت نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 14 من قانون المحاماة رقم 17 سنة 1983 سالف الإشارة باشتغالها بالتجارة – صاحبة منشأة باسم...... – وأنه بالاطلاع على ملف النقابة – نقابة المحامين – ثبت أنها قدمت شهادة إدارية تتضمن إقراراها بأنها لا تعمل بالتجارة ولا بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة والاحترام الواجب للمهنة ، كما قدمت إقراراً موقعاً منها مؤرخاً .... بأنها لا تعمل بأي جهة حكومية أو غير حكومية خلافاً للواقع فأدخلت الغش على النقابة ومن ثم تكون الطاعنة قد قيدت ابتداءً بالجدول العام بالمخالفة للقانون ، ويضحى قرار قيدها معدوماً ويجوز لمجلس النقابة إلغاءه " . لما كان ذلك ، وكان الثابت من بيان صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – المرفق بملف الطعن – أن الطاعنة مدرجة بسجل عمل المنشأة .... مدرسة ... برقم تأميني .... وبداية الاشتراك بتاريخ ..... وآخر فئة اشتراك ... بتاريخ ..... والمهنة : ... صاحبة عمل وتديره في تجارة التجزئة وتم التأكيد بتاريخ ...... مما يفيد اشتغال الطاعنة بالتجارة – صاحبة منشأة باسم .... – بالمخالفة لنص المادة 13 من قانون المحاماة سالف الذكر التي تنص على أنه " يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون : 1- ... ،2- ... ، 3- .... ، 4 - .... ،5- .... ، 6- ..... ، 7- ... ، 8- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية ، ويجب لاستمرار قيده في الجدول توافر الشروط سالفة الذكر " والمادة 14 من ذات القانون التي تنص على أنه " لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية : 1- ... ، 2- .... ، 3- ... ، 4- ....الاشتغال بالتجارة . لما كان ذلك ، وكان قيد اسم الطاعنة قد تم ابتداءً بالجدول العام بالمخالفة للقانون على النحو السابق فإن القرار المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ، مما يتعين معه القضاء في موضوع هذا الطعن برفضه .
__________
الوقائع
أصدر مجلس نقابة المحامين القرار المطعون فيه بتاريخ ..... بإلغاء القرار الصادر بتاريخ .... فيما تضمن من قبول قيد الطاعنة بالجدول العام وما تلاه من قرارات .
فطعنت الأستاذة / .... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
___________
المحكمة
    من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ....بإلغاء القرار الصادر بجلسة ..... فيما تضمنه من قبول قيد الطاعنة بالجدول العام وما تلاه من قرارات إعمالاً لأحكام المادتين 13 ، 14 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فقررت الطاعنة بالطعــن فيه بالنقض بتاريخ ....– بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من هذا القانون – وفى اليوم ذاته قدمت أسباب الطعن مما يجعل طعنها – في الأصل – غير مقبول شكلاً إلا أنه يبين من خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه وصورة مظروفه الخارجي المرفق بأسباب الطعن أن الخطاب صدر برقم ... بتاريخ .... وأن المظروف يحمل خاتم بريد .... بتاريخ .... وإفادة من موظف البريد المختص بالتوزيع في أيام ... ،...، ...... بعدم وجود المعلن إليها – الطاعنة – ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء إعلان فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مكانه ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة سالفة الذكر تنص على أن " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ، وكانت الأوراق والمفردات المضمومة قد خلت مما يدل على أن الطاعنة أعلنت بالقرار المطعون فيه إلى أن قررت بالطعن فيه بطريق النقض يكون قد أقيم في الميعاد المقرر في القانون ويتعين قبوله شكلاً .
ومن حيث إن الطاعنة تنعي على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء القرار الصادر بجلسة ... فيما تضمنه من قيد اسمها تحت رقم .... بالجدول العام وما تلاه من قرارات قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أعمل في حقها حكم المادة 14 من قانون المحاماة سالف الذكر التي تحظر الجمع بين المحاماة وبعض الأعمال بمقولة إنها خالفت نص الفقرة الثالثة من هذه المادة التي تحظر الجمع بين المحاماة والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة بقيامها بالعمل في مدرسة خاصة ، ونص الفقرة الرابعة من ذات المادة التي تحظر أيضاً الجمع بين المحاماة والاشتغال بالتجارة بقيامها بالاشتغال بتجارة التجزئة مع أن مجرد استثمار مالها في شركة لا يعد عملاً محظوراً قانوناً ، مما يعيب القرار المطعون فيه بما يستوجب إلغاءه والحكم بإعادة قيد اسمها في جدول المحامين المشتغلين .
        وحيث إنه يبين من القرار المطعون فيه أنه استند ضمن ما استند إليه في قضائه ذاك إلى قوله : " إنه ثبت من البيان الصادر من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الطاعنة خالفت نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 14 من قانون المحاماة رقم 17 سنة 1983 سالف الإشارة باشتغالها بالتجارة – صاحبة منشأة باسم.... – وأنه بالاطلاع على ملف النقابة – نقابة المحامين – ثبت أنها قدمت شهادة إدارية تضمن إقراراها بأنها لا تعمل بالتجارة ولا بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة والاحترام الواجب للمهنة ، كما قدمت إقراراً موقعاً منها مؤرخاً...... بأنها لا تعمل بأي جهة حكومية أو غير حكومية خلافاً للواقع فأدخلت الغش على النقابة ومن ثم تكون الطاعنة قد قيدت ابتداءً بالجدول العام بالمخالفة للقانون ، ويضحى قرار قيدها معدوماً ويجوز لمجلس النقابة إلغاءه " . لما كان ذلك ، وكان الثابت من بيان صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – المرفق بملف الطعن – أن الطاعنة مدرجة بسجل عمل المنشأة .... مدرسة .... برقم تأميني ... وبداية الاشتراك ... ، وآخر فئة اشتراك ... 4 بتاريخ ....... والمهنة : .... صاحبة عمل وتديره في تجارة التجزئة وتم التأكيد بتاريخ ...... ممــا يفيــد اشتغــال الطاعنــة بالتجارة – صاحبة منشأة باسم ..... – بالمخالفة لنص المادة 13 من قانون المحاماة سالف الذكر التي تنص على أنه " يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون : 1- .... ،2- .... ، 3- .... ، 4- .... ، 5- .... ، 6- .... ، 7- .... ، 8- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية ، ويجب لاستمرار قيده في الجدول توافر الشروط سالفة الذكر " والمادة 14 من ذات القانون التي تنص على أنه " لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية : 1- .... ، 2- .... ، 3- .... ، 4- الاشتغال بالتجارة . لما كان ذلك ، وكان قيد اسم الطاعنة قد تم ابتداءً بالجدول العام بالمخالفة للقانون على النحو السابق فإن القرار المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ، مما يتعين معه القضاء في موضوع هذا الطعن برفضه .
________________

الطعن 54341 لسنة 76 ق جلسة 11 / 2 / 2008 مكتب فني 59 نقابات ق 2 ص 9

جلسة 11 فبارير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبدالرحمن هيكل ، رفعت حنـا ، مهاد خليفة وعلى نورالدين الناطورى نواب رئيس المحكمة.
---------
(2)
الطعن 54341 لسنة 76 ق "نقابات"
( 1 ) قانون " تفسيره " . محاماة . نقابات .
اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين دورياً كل خمسة عشر يوماً على الأقل . أساس ومؤدى ذلك ؟
لمجلس نقابة المحامين إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات منفصلة خلال سنة واحدة بغير عذر . وللعضو الذي أُسقطت عضويته الطعن في ذلك القرار خلال أربعين يوماً من تاريخ إخطاره به أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض . أساس ومؤدى ذلك ؟
مجلس النقابة العامة للمحامين . منتخب من جمعيته العمومية . إسقاط عضويته حق لها . أساس وحد ذلك ؟
لعضو نقابـة المحامين الحق في اللجوء إلى الجمعية العمومية للنقابـة لإسقاط العضوية عن بعض أعضاء مجلس النقابـة أو كلهم . أساس ذلك ؟
( 2 ) قانون " تفسيره " . قرارات إدارية . محاماة . نقابات .
 مناط توافر القرار السلبي . كون الإدارة ملزمة قانوناً باتخاذ إجراء ما وامتناعها عن اتخاذه .
امتناع نقابة المحامين عن إصدار قرار بإسقاط عضوية مجلسها بناء على إنذار الطاعن . لا يعد قراراً سلبياً . علة وأثر ذلك ؟
________________
 1- لما كانت المادة 139 من قانون المحاماة تنص في فقرتها الأولى على أن : " يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماً على الأقل ... " وتنص المادة 141 منه في فقرتها الثانية على أن : " للمجلس أن يقرر بنفس الأغلبيـة ( الثلثيين ) إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية ". ونصت في فقرتها الرابعة على حق العضو الذي أسقطت عضويته في الطعن في قرار الإسقاط أمام هذه الدائـرة في خلال أربعين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار . ويبين من استقراء النصين هذين – وهما سند الطاعن – أن المادة الأخيرة لم تنص على حالـة إسقاط عضوية المجلس بكاملـه ، كما أن المادة 139 خلت من جزاء على عدم انعقاد المجلس في المواعيد التي حددتها ، وعلة عدم النص على شيء من ذلك في هذين الموضعين ظاهرة ، ذلك بأن مجلس النقابـة منتخب من جمعيتها العمومية ولا يملك إسقاط عضويته إلا هي ، شأنه في ذلك شأن المجالس المنتخبة كافة ، فالجمعية هي التي تراجع أعمال المجلس وتحاسبه ( المادتان 126 ، 127 ) وهى التي تسحب الثقة من النقيب أو من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابـة ( المادة 129 ) فتسقط عنه العضوية تبعاً لذلك ، ولا يمكن ولا يصح إسناد اختصاص الجمعية العمومية إلى غيرها ، ولا يتصور أن يسند المشرع لمجلس النقابـة سحب الثقة مــن نفسه أو إسقاط العضوية عن أعضائـه كافة ، كما لا يتصور أن يسند المشرع ذلك لأية جهة غير الجمعية العمومية وإلا كان مخالفاً لمبدأ المشروعية ومناهضاً لما نص عليه الدستور في المادة 56 من أن " إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون ، ذلك بأن الدستور عنى بوضع هذا الأساس توكيد مبدأ الحرية النقابيـة بمفهومها الديمقراطي الذي يقضى – من بين ما يقضى به – أن يكون لأعضاء النقابة حق في أن يختاروا بأنفسهم وفى حرية قياداتهم النقابيـة التي تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم ، الأمر الذي يستتبع عدم جواز إهدار هذا الحق بحظره أو تعطيله ، ومؤدى ذلك أن عضو النقابـة الذي يرى إسقاط العضوية عن بعض أعضاء مجلس النقابـة أوكلهم عليه أن يلجأ إلى جمعيتها العمومية ليعرض عليها وجهة نظره ويستصدر منها قرار الإسقاط على النحو الوارد بالمادتين 129 ،150 من قانون المحاماة .
 2- لما كان من المقرر أنه يشترط للقول بوجود قرار سلبي – على ما أفصحت عنه الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة – أن تكون الإدارة ملزمة قانوناً باتخاذ إجراء ما ولكنها مع ذلك تمتنع عن اتخاذه ، فإن لم تكن ملزمة بشيء طبقاً للقوانين واللوائح ، فإن امتناعها عن إصدار القرار لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء . لما كان ذلك ، وكان ما وصفه الطاعن بأنه قرار سلبي من مجلس النقابـة لا وجود له ، ذلك بأن القانون لم يجعل لمجلس النقابـة أن يُسقط العضوية عن أعضائه كافة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يوصف عدم استجابة المجلس لما طلبه الطاعن في الإنذار الموجه إليه بأنه قرار سلبي . لما كان ما تقدم ، فإن هذا الطعن يكون وارداً على غير محل ويتعين القضاء بعدم قبوله .
________________
الوقائع
أقام الطاعن طعنه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ .... وأعلنت إلى المطعون ضدهم طلب في ختامها إسقاط عضوية نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب .
________________
المحكمة
   ومن حيث إن الطاعن أقـام هذا الطعن بصحيفة - أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وأعلنت إلى المطعون ضدهم - ضمنها أنه محام مقيد بسجلات نقابة المحامين ، وقد ساءه أن المطعون ضدهم لا يباشرون مهامهم النقابية بصفتهم رئيس وأعضاء مجلس تلك النقابة ولا يصدعون بما أوجبه نص المادة 139 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من انعقاد مجلس النقابة كل خمسة عشر يوماً على الأقل ، وإذ كانت المادة 141/2 من هذا القانون تنص على إسقاط العضوية عن عضو مجلس النقابـة الذي يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متقطعة خلال السنة الواحدة ، كما تنص على حق الطعن على القرار الذي يصدر بإسقاط العضوية أمام الدائـرة الجنائية بمحكمة النقض ، فقد وجه إنذاراً للمطعون ضدهم طلب فيه إسقاط عضويتهم جميعاً لانقطاعهم عن الاجتماع على النحو المنصوص عليه قانوناً ، ولكنهم لم يستجيبوا ، وهو منهم قرار سلبي بعدم إسقاط العضوية يحق له أن يطعن عليه بذات الطريق عملاً بالمادة 141 المشار إليها ، وانتهى الطاعن إلى طلب إيقاف القرار السلبي المذكور ثم الحكم بإلغائـه، وأرفق بالطعن وقدم خلال نظره عدة مستندات يستدل بها على مسلك المجلس وعلى الإنذار الذي أشار إليـه.
وحيث إن المطعون ضده الأول – نقيب المحامين – مثل بوكيـل عنه بالجلسة وقدم مذكرة طلب في نهايتها الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة أو برفضه . وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم جواز الطعن وصممت على طلبها هذا بالجلسـة .
    وحيث إن المادة 139 من قانون المحاماة تنص في فقرتها الأولى على أن : " يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماً على الأقل .. " وتنص المادة 141 منه في فقرتها الثانية على أن : " للمجلس أن يقرر بنفس الأغلبيـة (الثلثيين) إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية "، ونصت في فقرتها الرابعة على حق العضو الذي أسقطت عضويته في الطعن في قرار الإسقاط أمام هذه الدائـرة في خلال أربعين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار . ويبين من استقراء النصين هذين – وهما سند الطاعن – أن المادة الأخيرة لم تنص على حالـة إسقاط عضوية المجلس بكامله ، كما أن المادة 139 خلت من جزاء على عدم انعقاد المجلس في المواعيد التي حددتها ، وعلة عدم النص على شيء من ذلك في هذين الموضعين ظاهرة ، ذلك بأن مجلس النقابـة منتخب من جمعيتها العمومية ولا يملك إسقاط عضويته إلا هي ، شأنه في ذلك شأن المجالس المنتخبة كافة ، فالجمعية هي التي تراجع أعمال المجلس وتحاسبه (المادتان 126 ، 127) وهي التي تسحب الثقة من النقيب أو من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابـة (المادة 129) فتسقط عنه العضوية تبعاً لذلك ، ولا يمكن ولا يصح إسناد اختصاص الجمعية العمومية إلى غيرها ، ولا يتصور أن يسند المشرع لمجلس النقابـة سحب الثقة مــن نفسه أو إسقاط العضوية عن أعضائـه كافة ، كما لا يتصور أن يسند المشرع ذلك لأية جهة غير الجمعية العمومية وإلا كان مخالفاً لمبدأ المشروعية ومناهضاً لما نص عليه الدستور في المادة 56 من أن " إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون ، ذلك بأن الدستور عنى بوضع هذا الأساس توكيد مبدأ الحرية النقابيـة بمفهومها الديمقراطي الذي يقضى – من بين ما يقضى به – أن يكون لأعضاء النقابة حق في أن يختاروا بأنفسهم وفى حرية قياداتهم النقابيـة التي تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم ، الأمر الذي يستتبع عدم جواز إهدار هذا الحق بحظره أو تعطيله ، ومؤدى ذلك أن عضو النقابـة الذي يرى إسقاط العضوية عن بعض أعضاء مجلس النقابـة أو كلهم عليه أن يلجأ إلى جمعيتها العمومية ليعرض عليها وجهة نظره ويستصدر منها قرار الإسقاط على النحو الوارد بالمـادتين 129 ،150 من قانون المحاماة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط للقول بوجود قرار سلبي – على ما أفصحت عنه الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة – أن تكون الإدارة ملزمة قانوناً باتخاذ إجراء ما ولكنها مع ذلك تمتنع عن اتخاذه ، فإن لم تكن ملزمة بشئ طبقاً للقوانين واللوائح ، فإن امتناعها عن إصدار القرار لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء . لما كان ذلك ، وكان ما وصفه الطاعن بأنه قرار سلبي من مجلس النقابـة لا وجود له ، ذلك بأن القانون لم يجعل لمجلس النقابـة أن يُسقط العضوية عن أعضائه كافة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يوصف عدم استجابة المجلس لما طلبه الطاعن في الإنذار الموجه إليه بأنه قرار سلبي . لما كان ما تقدم ، فإن هذا الطعن يكون وارداً على غير محل ويتعين القضاء بعدم قبوله .
________________

الطعن 86788 لسنة 76 ق جلسة 28 / 1 / 2008 مكتب فني 59 نقابات ق 1 ص 5

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبدالرحمن هيكل ، رفعت حنا ، محمد خالد عبدالعزيز نواب رئيس المحكمة ومهاد خليفة .
----------
(1)
الطعن 86788 لسنة 76 ق "نقابات"
(1) إحالة . اختصاص " الاختصاص الولائي " . قانون " تفسيره " . قضاء إداري . محاماة . محكمة النقض " سلطتها " . نظام عام . نقابات .
التزام محكمة النقض بقضاء محكمة القضاء الإداري . محدود بالأسباب التي بني عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة .
إجراءات التقاضي . من النظام العام .
اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعون على قرار مجلس النقابة بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين . أساس ذلك ؟
إقامة الطاعن دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين . أثره : عدم قبول الطعن . قضاء تلك المحكمة بعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة النقض . غير مجد . أساس وعلة ذلك ؟
(2) إحالة . اختصاص " الاختصاص الولائي " . تعويض . قانون " تفسيره " . قضاء إداري . محاماة . محكمة النقض " سلطتها " . نقابات .
تعديل الطاعن طلباته أمام محكمة القضاء الإداري بإضافة طلب التعويض إلى الطلب الأصلي بإلغاء قرار نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص والإحالة. التزام محكمة النقض بالطلب الأصلي دون طلب التعويض . أساس وعلة ذلك؟
________________
        1- لما كانت هذه المحكمة تلتزم بقضاء محكمة القضاء الإداري إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إلا أن التزامها هذا محدود بالأسباب التي بنى عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة أي فيما أحيل إليها من طلب إلغاء قرار نقابة المحامين بنقل اسم المدعى من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على أنه :" لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ". وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق ، وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ، فإن طعنه يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه .
         2- من المقرر أن المحكمة تنوه إلى أن الطاعن وإن كان قد عدل طلباته أمام المحكمة المحيلة - محكمة القضاء الإداري - بإضافة طلب التعويض عن القرار المطعون فيه، إلا أن البين من حكم الإحالة أن المحكمة المذكورة تعرضت لطلب الإلغاء فأحالته لهذه المحكمة وأعرضت عن طلب التعويض فلم يشمله حكمها بعدم الاختصاص والإحالة ولم تفصل فيه بقضاء ، وقد يكون مرد ذلك أن نص المادة 44 من قانون المحاماة أسبغ على الدائرة الجنائية بمحكمة النقض اختصاصاً استثنائياً بالطعن على القرار الذي يصدر من مجلس النقابة في شأن نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين - والاستثناء يقدر بقدره - ولم يجعل لها اختصاصاً بدعوى التعويض عن ذلك القرار ، ومن ثم يظل الاختصاص بها معقوداً لمجلس الدولة وحده دون غيره عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالبند "عاشراً " من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، وعلى ذلك فإن الطاعن وشأنه في الرجوع إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيما أغفلت الفصل فيه .
________________
الوقائع
أقام الطاعن الدعوى رقم ... لسنة .... قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهما طلب في ختام صحيفتها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار لجنة القيد بنقابـة المحامين بنقل اسمه من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ثم عدل طلباته أمام تلك المحكمة إلى طلب الحكم بإلزامهما بصفتهما بأن يؤديا له مبلغ .... رفعه فيما بعد إلى مبلغ .... تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابه من أضرار من ذلك القرار.
     ومحكمة القضاء الإداري قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض الدائرة الجنائية للاختصاص .
________________
المحكمة
من حيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الأوراق ـــ تجمل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ... قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين وآخر بصفتهما طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة القيد بنقابة المحامين إلى مجلس نقابة المحامين فيما تضمنه من نقل اسم الطالب من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار ثم عدل الطاعن طلباته أمام تلك المحكمة إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بصفتهما بأن يؤديا له مبلغ ... رفعه فيما بعد إلى مبلغ .... تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابه من أضرار من جراء إصدار القرار المطعون فيه ، وبتاريخ .... قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة استناداً لنص المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 باعتبار أن الدعوى بالفصل في النزاع المتعلق بنقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين تختص بها محكمة النقض وحدها ، وقدمت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة برأيها طلبت الحكم بعدم جواز الطعن .
        ومن حيث إن هذه المحكمة تلتزم بقضاء محكمة القضاء الإداري إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إلا أن التزامها هذا محدود بالأسباب التي بنى عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة أي فيما أحيل إليها من طلب إلغاء قرار نقابة المحامين بنقل اسم المدعى من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على أنه :" لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ". وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق ، وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ، فإن طعنه يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه وتنوه المحكمة إلى أن الطاعن وإن كان قد عدل طلباته أمام المحكمة المحيلة - محكمة القضاء الإداري - بإضافة طلب التعويض عن القرار المطعون فيه ، إلا أن البين من حكم الإحالة أن المحكمة المذكورة تعرضت لطلب الإلغاء فأحالته لهذه المحكمة وأعرضت عن طلب التعويض فلم يشمله حكمها بعدم الاختصاص والإحالة ولم تفصل فيه بقضاء ، وقد يكون مرد ذلك أن نص المادة 44 من قانون المحاماة أسبغ على الدائرة الجنائية بمحكمة النقض اختصاصاً استثنائياً بالطعن على القرار الذي يصدر من مجلس النقابة في شأن نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين - والاستثناء يقدر بقدره - ولم يجعل لها اختصاصاً بدعوى التعويض عن ذلك القرار ، ومن ثم يظل الاختصاص بها معقوداً لمجلس الدولة وحده دون غيره عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالبند "عاشراً " من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، وعلى ذلك فإن الطاعن وشأنه في الرجوع إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيما أغفلت الفصل فيه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
______________