الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 أغسطس 2016

الطعن 6171 لسنة 81 ق جلسة 9 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 133 ص 847

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود العيسوي، نبيل فوزي، علي شرباش نواب رئيس المحكمة ومدحت خيري.
-------
- 1  قانون "القانون الواجب التطبيق: سريان القانون من حيث الزمان".
الأصل. سريان القانون بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو في انقضائها. عدم سريانه بأثر رجعي.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو فاصل في انقضائها ولا يسري على الماضي.
- 2  قانون "القانون الواجب التطبيق: سريان القانون من حيث الزمان".
المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل قانون معين. الأصل خضوعها له من حيث آثارها وانقضائها. قواعد القانون اللاحق. وجوب تطبيقها على ما لم يكن قد اكتمل من تلك المراكز. العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كانت المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقا مكتسبا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة والتي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به.
- 3  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاقه الزماني".
شركات التأمين المؤمن من مخاطر مركبات النقل السريع لديها. تحديد الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعه في حالات الوفاة أو العجز الكلي والجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بالغير. م8 ق72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية. لازمه. سريانه من تاريخ العمل به على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه. للمضرور أو ورثته حق اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين. م 9 من القانون ذاته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادتين الثامنة والتاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 - بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية. المعمول به اعتبارا من 29/6/2007 - يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكما جديدا على خلاف ما كانت تقضي به المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريع لديها - في حالات الوفاة أو حالات العجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير - مراعاة للجانب الاقتصادي لشركات التأمين بما لازمه أن يجري إعمال هذا النص المستحدث في حدود غايته ويسري من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه, فالتزام المؤمن في ظل القانون السابق 652 لسنة 1955 قبل المضرور أو ورثته كان بقيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت قيمته, بينما هو في ظل القانون الحالي 72 لسنة 2007 مبلغ تأمين محدد قانونا وفي حالات محددة على النحو المبين بالمادة سالفة البيان ومنحت المادة التاسعة من هذا القانون للمضرور أو ورثته حق اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين.
- 4  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: التأمين من المسئولية من حوادث السيارات". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها ولا عبرة بالعبارات التي صيغت بها. مؤداه. دعوى المضرور قبل شركة التأمين. تكييفها القانوني دعوى مطالبة بمبلغ تأميني محدد. مناطه. خضوعها لأحكام ق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. أثره. لا سلطة للمحاكم في تقدير مبلغ التأمين.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وبإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم, وكان تكييف الدعوى التي يقيمها المضرور على شركة التأمين لمطالبتها بأداء تعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة وفاة مورثه طبقا لأحكام القانون 72 لسنة 2007 في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها أنها دعوى إلزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد طبقا لهذا القانون إلى المستحق أو ورثته بعد أن أصبحت المحاكم ليس لها السلطة في تقدير هذا المبلغ. وبصرف النظر عن المسمى الذي يسبغه الخصوم عليها كما في الدعوى الحالية وصفتها به المطعون ضدها من أنها دعوى بطلب إلزام الشركة بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها نتيجة وفاة مورثها.
- 5  قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي". اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي.
أثره. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسائل التي فصل فيها الحكم في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت لم يبحثها الحكم. شرطه. وحدة المسألة المقضي فيها نهائيا.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى صدر حكم حائز لقوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا في الدعويين واحدة لم تتغير.
- 6  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: التأمين من المسئولية من حوادث السيارات".
ثبوت حصول الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التي اكتمل بها المركز القانوني للمضرور بعد نفاذ أحكام القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. مؤداه. وجوب تطبيق أحكامه على الواقعة محل الدعوى. ثبوت سبق القضاء بمبلغ التأمين المقرر قانونا في حالة الوفاة للمطعون ضدها وآخرين واكتسابه قوة الأمر المقضي. أثره. عدم جواز معاودة مناقشة إلزام الشركة الطاعنة بسداد مبلغ التأمين المقرر قانونا في الدعوى الماثلة لسبق الفصل فيها. مناقشة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بسداد المبلغ المحكوم به مرة أخرى. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن السيارة أداء الحادث كان مؤمنا من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن الفترة من 26/7/2007 حتى 29/8/2008 وأن وفاة مورث الطاعنة. وهي الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التي اكتمل بها المركز القانونية للمضرور حدثت بتاريخ 8/12/2007 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المشار إليه المعمول به اعتبارا من 29/6/2007 فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق على الواقعة محل الدعوى, وكان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 2008 مدني المحلة الكبرى أن المطعون ضدها وآخرين كانوا قد أقاموا على الشركة الطاعنة لمطالبتها بسداد تعويض عما لحقهم من أضرار أدبية وموروثة من جراء وفاة مورثهم فإن هذه الدعوى في حقيقتها هي دعوى إلزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد طبقا لأحكام القانون سالف الإشارة إليه. وقد قضى بإلزامها بسداد مبلغ 40000 جنيه. وهو مبلغ التأمين المقرر قانونا في حالة الوفاة. وقد تأيد هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ....., .... لسنة 2ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" فأصبح بذلك نهائيا, ولما كانت هذه الدعوى هي بذاتها الأساس لما تدعي به المطعون ضدها على الشركة الطاعنة في الدعوى الماثلة فمن ثم يحوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة إلزام الشركة الطاعنة بسداد مبلغ التأمين المقرر للمطعون ضدها قانونا عملا بأحكام القانون 72 لسنة 2007 بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الشركة بسداد المبلغ المحكوم به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل – في أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2009 أمام محكمة طنطا الابتدائية – مأمورية المحلة الكبرى – بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع لها المبلغ الذي تقدره المحكمة تعويضاً لها عن الأضرار المادية التي لحقت بها، وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 8/ 12/ 2007 تسبب قائد السيارة رقم ..... نقل غربية – المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة – بخطئه في وفاة مورثها وقد ضبط عن هذه الواقعة المحضر رقم .... لسنة 2007 جنح ثاني المحلة الكبرى وقد قضى بإدانته فيه، وإذ أصابها من جراء ذلك أضرار مادية فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 25000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 4 ق طنطا – مأمورية المحلة الكبرى – وبتاريخ 16/ 2/ 2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورةحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
حيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها وآخرين سبق وأن أقاموا عليها الدعوى رقم .... لسنة 2008 مدني المحلة الكبرى بطلب الحكم بإلزامها بالتعويض عن وفاة مورثهم وقد قضى لصالحهم بإلزامها بسداد مبلغ 40000 جنيه وهو أقصى مبلغ تأميني تلتزم بسداده لهم عملاً بأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المنطبق على الواقعة محل الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها بسداد 25000 جنيه أخرى عن ذات الواقعة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه أو إنتاجها آثارها أو في انقضائها ولا يسري على الماضي، وكانت المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة والتي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به، وكان النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمعمول به اعتباراً من 29/ 6/ 2007 على أن "تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم ويحدد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبه العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل من الحالات المشار إليها...." يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً على خلاف ما كانت تقضي به المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها – في حالات الوفاة أو حالات العجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير – مراعاة للجانب الاقتصادي لشركات التأمين بما لازمه أن يجري إعمال هذا النص المستحدث في حدود غايته ويسري من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه، فالتزام المؤمن في ظل القانون السابق 652 لسنة 1955 قبل المضرور أو ورثته كان بقيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت قيمته، بينما هو في ظل القانون الحالي 72 لسنة 2007 مبلغ تأمين محدد قانوناً وفي حالات محددة على النحو المبين بالمادة سالفة البيان ومنحت المادة التاسعة من هذا القانون للمضرور أو ورثته حق اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين، ولما كانت محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وبإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم، وكان تكييف الدعوى التي يقيمها المضرور على شركة التأمين لمطالبتها بأداء تعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة وفاة مورثه طبقاً لأحكام القانون 72 لسنة 2007 في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها أنها دعوى إلزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد طبقاً لهذا القانون إلى المستحق أو ورثته بعد أن أصبحت المحاكم ليس لها السلطة في تقدير هذا المبلغ – وبصرف النظر عن المسمى الذي يسبغه الخصوم عليها كما في الدعوى الحالية ووصفتها به المطعون ضدها من أنها دعوى بطلب إلزام الشركة بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها نتيجة وفاة مورثها، وكان من المقرر أنه متى صدر حكم حائز لقوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسألة المقضي فيها نهائياً في الدعويين واحدة لم تتغير، لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن الفترة من 26/ 7/ 2007 حتى 29/ 8/ 2008 وأن وفاة مورث الطاعنة – وهي الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التي اكتمل بها المركز القانوني للمضرور حدثت بتاريخ 8/ 12/ 2007 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المشار إليه المعمول به اعتباراً من 29/ 6/ 2007 فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق على الواقعة محل الدعوى، وكان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدني المحلة الكبرى أن المطعون ضدها وآخرين كانوا قد أقاموها على الشركة الطاعنة لمطالبتها بسداد تعويض عما لحقهم من أضرار أدبية وموروثة من جراء وفاة مورثهم فإن هذه الدعوى في حقيقتها هي دعوى إلزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد طبقاً لأحكام القانون سالف الإشارة إليه – وقد قضى بإلزامها بسداد مبلغ 40000 جنيه – وهو مبلغ التأمين المقرر قانوناً في حالة الوفاة – وقد تأيد هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ........، ...... لسنة 2 ق طنطا – مأمورية المحلة الكبرى – فأصبح بذلك نهائياً، ولما كانت هذه الدعوى هي بذاتها الأساس لما تدعي به المطعون ضدها على الشركة الطاعنة في الدعوى الماثلة فمن ثم يحوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة إلزام الشركة الطاعنة بسداد مبلغ التأمين المقرر للمطعون ضدها قانوناً عملاً بأحكام القانون 72 لسنة 2007 بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الشركة الطاعنة بسداد المبلغ المحكوم به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ..... لسنة 2008 مدني المحلة الكبرى واستئنافيها رقمي 2017، ........ لسنة 2 ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى".



الطعن 7263 لسنة 79 ق جلسة 9 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 132 ص 842

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود العيسوي، نبيل فوزي، علي شرباش نواب رئيس المحكمة ومدحت خيري.
----------------
- 1  دعوى "مصروفات الدعوى". قضاة "رد القضاة: تنازل عن طلب الرد".
خلو المواد 146 المعدلة وما بعدها من قانون المرافعات من حظر التنازل عن طلب رد القضاة. أثره. للطالب التمسك به أو التنازل عنه. لازمه. وجوب إثبات المحكمة ذلك التنازل.
إن المواد 146 المعدلة وما بعدها من قانون المرافعات في شأن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم - وعلى ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض - لم تنص على عدم جواز التنازل عن طلب الرد وكانت طبيعة الرد لا تتجافى مع التنازل عنه وبالتالي فإن القانون لا يمنع التنازل عن طلب الرد شأنه شأن أي طلب آخر لصاحبه التمسك به أو التنازل عنه ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 142/ 1 من قانون المرافعات من أن الترك لا يتم بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله لأن القاضي ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية في الخصومة وترتيباً على ذلك أنه في حالة قيام طالب الرد بالتنازل عن طلبه تعين على المحكمة أن تقوم بإثبات هذا التنازل ولا يسوغ لها رفضه.
- 2  دعوى "مصروفات الدعوى". قضاة "رد القضاة: تنازل عن طلب الرد".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب الرد وتغريم الطاعن برغم ثبوت تنازله عن طلب الرد بالجلسة الأولى المحددة لنظره. مؤداه. جواز الطعن عليه بالنقض. النعي عليه بعدم جواز الطعن استناداً للفقرة الأخيرة من م 157 مرافعات. على غير أساس.
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة مصدرة الحكم أثبتت حضور وكيل الطاعن طالب الرد بجلسة 1/12/2008 وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر طلب الرد. والتي قرر فيها بتنازله عن طلب الرد المقدم وقدم للمحكمة توكيلاً خاصاً ثبت لها من الاطلاع عليه أنه يبيح التنازل واستوقعته على ما تم إثباته بمحضر الجلسة، وكان مؤدى هذا الذي قامت المحكمة بإثباته وفي حقيقة الواقع والمقصود منه وجوهره هو إثباتها قيام الطاعن بالتنازل عن طلب الرد في الجلسة الأولى المحددة لنظره حتى ولو وصفته خطأ في الحكم المطعون فيه بعدم القبول ومن ثم يكون الطعن عليه بطريق النقض جائز فور صدوره ولا تسري عليه الفقرة الأخيرة من المادة 157 من قانون المرافعات.
- 3  دعوى "مصروفات الدعوى". قضاة "رد القضاة: تنازل عن طلب الرد".
إعفاء طالب الرد من الغرامة المقررة. مناطه. تنازله عن طلبه في الجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب. م 159 مرافعات المستبدلة بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 والمعدلة بق 76 لسنة 2007. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 159 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 والمعدلة بق 76 لسنة 2007 يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 23 لسنة 1992 أن المشرع رأى ألا يعفي طالب الرد من الغرامة إلا إذا قرر بتنازله عن الطلب في الجلسة الأولى حثاً على إنهاء نزاع يعلم من آثاره أنه لا ظل له في الحقيقة، وحتى لا يصل بعض الخصوم إلى غرضهم في تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية بطلب الرد ثم يعمدون إلى التنازل عن الطلب.
- 4  دعوى "مصروفات الدعوى". قضاة "رد القضاة: تنازل عن طلب الرد".
مثول الطاعن أمام المحكمة بالجلسة الأولى المحددة لنظر طلب الرد وإثبات تنازله عنه. مؤداه. إعفائه من الغرامة. م 159 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب الرد وإلزام طالبه بالغرامة بقالة إن غايته هو تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية. مخالفة للقانون.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن - طالب الرد - بغرامة 12 ألف جنيه رغم ثبوت تنازله عن طلبه في الجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب بتاريخ 1/12/2008 على النحو سالف البيان بقالة أن غايته هو تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية مع أن إعفاء طالب الرد من الغرامة لا يستلزم أكثر من تنازله عن طلبه بالجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب بصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 159 من قانون المرافعات دون سلطة تقديرية في هذه الحالة، فإنه يكون قد خالف القانون.
- 5  دعوى "مصروفات الدعوى". قضاة "رد القضاة: تنازل عن طلب الرد".
القضاء بإثبات تنازل طالب الرد الطاعن عن طلبه. أثره. وجوب إلزامه بمصاريف الاستئناف والنقض معاً. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القضاء بإثبات تنازل طالب الرد - الطاعن - عن طلبه يوجب إلزامه بمصاريف الاستئناف ومصاريف الطعن بالنقض لأن القاضي المطلوب رده ليس خصماً ذا مصلحة شخصية في هذا الطلب.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام طلب الرد رقم ... لسنة 58 ق طنطا على رئيس الدائرة الثالثة جنايات طنطا وعضو اليمين بها بطلب ردهما عند نظر الجناية رقم ........ لسنة 2007 جنايات السنطة وذلك للأسباب التي بينها بتقرير الرد سالف الذكر وبالجلسة الأولى المحددة لنظر طلب الرد بتاريخ 1/ 12/ 2008 أقر وكيل الطاعن بوكالة تبيح له التنازل "بتنازله عن طلب الرد" ووقع بمحضر تلك الجلسة على ذلك وبجلسة 5/ 3/ 2009 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول طلب الرد وبتغريم الطاعن 12000 ألف جنيه "اثني عشر ألف جنيه" ومصادرة الكفالة وفي الموضوع الطعن بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة ففي غير محله، وذلك أنه لما كانت المواد 146 المعدلة وما بعدها من قانون المرافعات في شأن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – لم تنص على عدم جواز التنازل عن طلب الرد وكانت طبيعة الرد لا تتجافى مع التنازل عنه وبالتالي فإن القانون لا يمنع التنازل عن طلب الرد شأنه شأن أي طلب آخر لصاحبه التمسك به أو التنازل عنه ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 142/ 1 من قانون المرافعات من أن الترك لا يتم بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله لأن القاضي ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية في الخصومة وترتيباً على ذلك أنه في حالة قيام طالب الرد بالتنازل عن طلبه تعين على المحكمة أن تقوم بإثبات هذا التنازل ولا يسوغ لها رفضه، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة مصدرة الحكم أثبتت حضور وكيل الطاعن طالب الرد بجلسة 1/ 12/ 2008 وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر طلب الرد – والتي قرر فيها بتنازله عن طلب الرد المقدم وقدم للمحكمة توكيلاً خاصاً ثبت لها من الاطلاع عليه أنه يبيح التنازل واستوقعته على ما تم إثباته بمحضر الجلسة، وكان مؤدى هذا الذي قامت المحكمة بإثباته وفي حقيقة الواقع والمقصود منه وجوهره هو إثبات قيام الطاعن بالتنازل عن طلب الرد في الجلسة الأولى المحددة لنظره حتى ولو وصفته خطأ في الحكم المطعون فيه بعدم القبول ومن ثم يكون الطعن عليه بطريق النقض جائزاً فور صدوره ولا تسري عليه الفقرة الأخيرة من المادة 157 من قانون المرافعات
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه حضر بالجلسة الأولى المحددة لنظر طلب الرد بتاريخ 1/ 12/ 2008 وأثبت تنازله عن هذا الطلب ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بالغرامة والذي كان يتعين إعفاؤه منها عملاً بالمادة 159/ 3 من قانون المرافعات مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 159 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 والمعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 "أنه تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة 148 من هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة إلى ستة آلاف جنيه... ويعفى طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى "... يدل وعلى ما أوضحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 23 لسنة 1992 أن المشرع رأى ألا يعفي طالب الرد من الغرامة إلا إذا قرر بتنازله عن الطلب في الجلسة الأولى حثاً على إنهاء نزاع يعلم من آثاره أنه لا ظل له في الحقيقة، وحتى لا يصل بعض الخصوم إلى غرضهم في تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية بطلب الرد ثم يعمدون إلى التنازل عن الطلب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن – طالب الرد – بغرامة 12 ألف جنيه رغم ثبوت تنازله عن طلبه في الجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب بتاريخ 1/ 12/ 2008 على النحو سالف البيان بقالة أن غايته هو تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية مع أن إعفاء طالب الرد من الغرامة لا يستلزم أكثر من تنازله عن طلبه بالجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب بصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 159 من قانون المرافعات دون سلطة تقديرية في هذه الحالة، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن مع إلزامه بمصروفات هذا الطعن لأن القضاء بإثبات تنازل طالب الرد – الطاعن – عن طلبه يوجب إلزامه بمصاريف الاستئناف ومصاريف الطعن بالنقض لأن القاضي المطلوب رده ليس خصماً ذا مصلحة شخصية في هذا الطلب
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

الطعن 368 لسنة 73 ق جلسة 27 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 49 ص 327

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي, إيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة ورفعت هيبة.
-------------
- 1  جمارك " تقدير قيمة البضاعة المطالب بالرسوم الجمركية عنها ".
قيمة البضائع التي تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية. أساسه. م 22 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بق رقم 160 لسنة 2000.
المادة 22 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 – قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 – المنطبقة على الواقع في الدعوى – وضعت تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التي تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التي يقوم على أساسها تحديد قيمة البضائع الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضي الجمهورية.
- 2  جمارك " تقدير قيمة البضاعة المطالب بالرسوم الجمركية عنها ".
مصلحة الجمارك. لها سلطة تقدير القيمة الحقيقية للبضائع المطالب بالرسوم عنها. تقديم الفواتير الأصلية مصدقاَ عليها. لا يمنعها من مطالبة صاحب البضائع بالمستندات والعقود المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير. م 23 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بق رقم 160 لسنة 2000.
تناولت المادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 – الالتزامات المنوطة على صاحب البضاعة بأن يقدم الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها، وذلك من هيئة رسمية مختصة ومنحت مصلحة الجمارك الحق في مطالبتها بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها إلا أنها عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو بالفواتير ذاتها.
- 3  جمارك " تقدير قيمة البضاعة المطالب بالرسوم الجمركية عنها ".
اطراح مصلحة الجمارك بيانات معتمدة رسمياَ تتعلق بقيمة بضائع مستوردة دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه. مخالفة للمادتين 38 ، 58 من الدستور. اعتبار ذلك مسوغاَ للقضاء بعدم دستورية م 23 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963. اطراح المصلحة المبررات التي تستند إليها. مؤداه. الدخول في النطاق الدستوري المباح. أثره. لمحكمة الموضوع التصدي لمصلحة الجمارك في اطراحها لمستندات المستورد وتحديدها الرسوم الجمركية المستحقة.
النص في المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها الصادر في القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2002 – فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والأوراق والمستندات سالفة الذكر (المستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها) باعتبار أن من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين 38، 68 من الدستور، أما إذا أبدت المصلحة المبررات التي تستند إليها أصبح الأمر داخلاً في النطاق الدستوري المباح.
- 4  جمارك " تقدير قيمة البضاعة المطالب بالرسوم الجمركية عنها " .
استناد مصلحة الجمارك لتحديد القيمة الحقيقية لرسالة التداعي إلى قرار لجنة التحكيم العالي التي أيدتها في تعديل السعر وفقاَ للأسعار الواردة بمجلة المعادن ببروكسل. اعتباره تسبيباَ لقرارها. مؤداه. استعادة سلطتها في التقدير وحقها في إهدار المستندات المقدمة من الطاعنة.
إذ كان الثابت بالأوراق أن مصلحة الجمارك - وفى سبيلها للوصول إلى القيمة الحقيقة للرسالة محل التداعى توصلاً إلى تقدير الرسوم الجمركية المستحقة عليها - قد استندت إلى قرار لجنة التحكيم العالي التي أيدت مصلحة الجمارك في تعديل السعر وفقاً لقيمتها الواردة بمجلة المعادن ببروكسل والتي تلزم الأخيرة بالحد الأنى للأسعار الواردة بها وفقاً للمنشورات الصادرة لها في هذا الشأن مما يعدو ذلك تسبيباً لقرارها سالف الذكر، ولها في هذه الحالة أن تستعيد سلطتها في التقدير ، ولا عليها من ثم - واستناداً إلى قرار لجنة التحكيم سالف الذكر - إن أهدرت المستندات المقدمة من الطاعنة.
- 5  ضرائب " ماهية الضريبة ".
الضريبة. ماهيتها. فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراَ من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفعاَ. ارتباطها بمقدرتهم التكليفية لا بما يعود عليهم من فائدة. الرسم. مناط استحقاقه. نشاط خاص أناه الشخص العام وإن لم يكن بمقدار تكلفته.
الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص آتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها.
- 6  دستور" عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ".
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره. م 49 ق المحكمة الدستورية العليا المعدل بق 168 لسنة 1998 ـ التزام جميع المحاكم من تلقاء ذاتها بإعمال ذات الأثر. علة ذلك.
مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحي عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
- 7  جمارك " عدم دستورية رسوم الخدمات الجمركية ".
اتخاذ الحكم المطعون فيه من الفقرتين الأولى والأخيرة من م 111 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963. الفقرة الثانية منها وقراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994 أساساَ لقضائه رغم صدور حكم بعدم دستورية هذه النصوص. مخالفة للقانون.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993 ، 123 لسنة 1994 ، الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من النصوص المحكوم بعدم دستوريتها أساساً لقضائه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى في شأن رسوم الخدمات، فإن يكون معيباً.
---------------
الوقائع
وحيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ ......... جنيها وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وقالت مدعية لذلك إنها استوردت من الخارج رسالة (لفات صاج مجلفن) وفوجئت عند الإفراج عنها بقيام مصلحة الجمارك بتعديل القيمة الجمركية دون الاستناد إلى أساس قانوني سليم، وأطرحت في سبيل ذلك الفواتير والمستندات المتعلقة بالبضاعة المعتمدة والموثقة من الطاعنة بالمخالفة لنص المادة 23 من القانون 66 لسنة 1963، وإذ عرض الأمر على لجنة التحكيم العالي التي قررت تحسين السعر إلى 420 دولارا استنادا إلى السعر الوارد بمجلة المعادن لمجموعة دول بروكسل، وقد زال هذا القرار بعد الحكم بعدم دستورية نص المادة 57 من القانون سالف الذكر، كما أن مصلحة الجمارك حصلت منها رسوم خدمات عن تلك الرسالة على الرغم من عدم إيداعها بالساحات والمخازن بمصلحة الجمارك ولم تقدم بشأنها ثمة خدمات، ومن ثم يحق لها استرداد مبلغ .......... جنيها، ولذا كانت دعواها بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 30/ 11/ 1999 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 3 ق القاهرة، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 5/ 3/ 2003 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالأوجه الثلاثة الأول بالخطأ في تطبيق القانون، إذ ساير مصلحة الجمارك في الاعتداد بتقدير قيمة البضاعة محل التداعي بالسعر العالمي الوارد بمجلة المعادن ببروكسل مخالفا بذلك مواد قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 التي توجب الاعتداد في ذلك بسعر البضاعة في بلد المنشأ، فضلا عن أن الحكم استند في قضائه إلى نص المادة 23 من القانون سالف الذكر رغم القضاء بعدم دستوريتها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة 22 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 – قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 – المنطبقة على الواقع في الدعوى – بعد أن وضعت تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التي تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التي يقوم على أساسها تحديد قيمة البضائع الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضي الجمهورية، ثم تناولت المادة 23 من هذا القانون – قبل استبدالها كذلك بالقانون سالف الذكر – الالتزامات المنوطة على صاحب البضاعة بأن يقدم الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقا عليها من الجهة الواردة منها، وذلك من هيئة رسمية مختصة ومنحت مصلحة الجمارك الحق في مطالبتها بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها إلا أنها عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو الفواتير ذاتها وهو النص الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها الصادر في القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2002 – فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند إطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والأوراق والمستندات سالفة الذكر باعتبار أن من شأن انفراد هذه المصلحة بإطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسميا دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين 38، 68 من الدستور، أما إذا أبدت المصلحة المبررات التي تستند إليها أصبح الأمر داخلا في النطاق الدستوري المباح. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الجمارك – وفي سبيلها للوصول إلى القيمة الحقيقية للرسالة محل التداعي توصلا إلى تقدير الرسوم الجمركية المستحقة عليها – قد استندت إلى قرار لجنة التحكيم العالي التي أيدت مصلحة الجمارك في تعديل السعر وفقا لقيمتها الواردة بمجلة المعادن ببروكسل والتي تلزم الأخيرة بالحد الأدنى للأسعار الواردة بها وفقاً للمنشورات الصادرة لها في هذا الشأن مما يعدو ذلك تسبيبا لقرارها سالف الذكر، ولها في هذه الحالة أن تستعيد سلطتها في التقدير، ولا عليها من ثم – واستنادا إلى قرار لجنة التحكيم سالف الذكر – إن أهدرت المستندات المقدمة من الطاعنة، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، إذ استند في قضائه بإلزام الطاعنة برسوم الخدمات المقضي بها إلى نص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على الرغم من إلغائها بالقرارين الجمهوريين رقمي 417 لسنة 1965، 565 لسنة 1980 والقانون 80 لسنة 1988 والذي نقل ملكية المخازن والمستودعات التي كانت تديرها مصلحة الجمارك إلى هيئة المواني، كما استند الحكم إلى قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994 على الرغم من إلغائهما بالحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 48 ق، فضلا عن أن رسوم الخدمات المشار إليها حصلتها المطعون ضدها دون وجه حق ولا يقابلها خدمة حقيقية تقدمها المصلحة تختلف عن تلك التي يقوم بها موظفوها بمقتضى وظيفتهم الأصلية طبقا لنص المادة 50 من القانون سالف الذكر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في أساسه سديد، ذلك أن الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها، وهي تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص آتاه الشخص العام عوضا عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحي عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994، الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهي نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من النصوص المحكوم بعدم دستوريتها أساسا لقضائه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى في شأن رسوم الخدمات، فإن يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.

الطعن 141 لسنة 74 ق جلسة 27 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 50 ص 334

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي, حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة.
--------------------
- 1  نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ".
الخصومة في الطعن بالنقض. قيامها بين الخصوم في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وبذات الصفة. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض تقوم بين من كانوا خصوماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها ، وذلك ابتغاء الدفاع عن حقه سواء كان متعلقاً بموضوع الدعوى أو إجراءاتها أياً ما كان ما قضى به الحكم المطعون فيه في هذا الصدد.
- 2  محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع ".
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها. من سلطة محكمة الموضوع.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وصولاً إلى حقيقة صحة الدفاع والدفوع المطروحة عليها.
- 3  قانون" القانون واجب التطبيق : سريان القانون من حيث الزمان ".
القوانين الإجرائية. سريانها على الدعاوى التي لم يفصل فيها أو الإجراءات التي لم تتم قبل تاريخ العمل بها. م 1 مرافعات.
المقرر وفقاً لأحكام المادة الأولى من قانون المرافعات أن القوانين الإجرائية إنما تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى أو لم يكن قد تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها.
- 4  إفلاس" دعوى الإفلاس ".
قبول دعاوى شهر الإفلاس المرفوعة بعد تاريخ نفاذ القانون 17 لسنة 1999. لازمه. تحقق الشرطين الواردين بالمادتين 21، 550 من هذا القانون. إقامة الدعوى قبل العمل بأحكام قانون التجارة سالف الذكر. مؤداه. عدم إعمال هذين الشرطين عليهما.
اشترط قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعمول به من الأول من أكتوبر سنة 1999 وفقاً لما جاء بالمادتين 21 ، 550 وجوب أن يكون التاجر المطلوب إشهار إفلاسه من الملتزمين بإمساك الدفاتر التجارية أو الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه باعتباره شرطاً لقبول دعاوى الإفلاس التى ترفع بعد تاريخ العمل به ، وإذ كان الثابت أن الدعاوى أقيمت ابتداء قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في 24/12/1998 ، ومن ثم فلا يسرى عليها ما استحدثته المادتان المشار إليهما من شروط قبول دعوى الإفلاس .
- 5  نقض " أسباب الطعن : أسباب قانونية يخالطها واقع " .
المنازعة في تجارية الدين سند دعوى الإفلاس. دفاع يخالطه واقع. عدم التمسك به أمام محكمة الاستئناف. مؤداه. عدم جواز طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض. أثره. عدم القبول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنازعة في شأن تجارية الدين سند دعوى الإفلاس دفاعاً يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف ، فإنه لا يجوز طرحه أمام محكمة النقض لأول مرة ، مما يكون معه النعى غير مقبول .
- 6  إفلاس " محكمة الإفلاس " .
محكمة أول درجة. اختصاصها بجميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة. علة ذلك. عدم قطع أوصال منازعات التفليسة وسرعة الفصل فيها.
المقرر قانوناً منعاً من قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعها أمام محكمة واحدة تكون أقدر بلا جدال على الفصل بسرعة فيها عقد المشرع للمحكمة التى أشهرت الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة وهى محكمة أول درجة .
- 7  إفلاس " حكم شهر الإفلاس : الاعتراض على حكم شهر الإفلاس " .
الاعتراض على الحكم الصادر بشهر الإفلاس. حق لكل ذي مصلحة من غير الخصوم خلال شهر من تاريخ نشر الحكم في الصحف ما لم يكن طعن عليه بالاستئناف.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لكل ذى مصلحة من غير الخصوم في دعوى شهر الإفلاس الاعتراض على الحكم الصادر بشهر الإفلاس خلال شهر من تاريخ نشره في الصحف ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض في هذه الحالة إلى المحكمة التى تنظر الاستئناف .
------------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعن الثاني بشخصه وبصفته الممثل القانوني لشركة ....... للإدارة الفندقية والتنمية السياحية الدعوى رقم .... لسنة 1988 إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية ابتغاء الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 2/ 12/ 1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وذلك على سند أنه يداينه بمبلغ "مليون وثمانمائة وتسعة وسبعين ألفا ومائة وخمسة وتسعين دولارا أمريكيا وخمسين سنتا" بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1996 إيجارات كلي جنوب القاهرة الابتدائية والمؤيد بالاستئناف رقم .... لسنة 7 ق الطور، ولما كان المدين يعمل بالتجارة وامتنع عن تنفيذ الحكم سالف الذكر فإنه يكون متوقفاً عن دفع ديونه بما ينبئ عن اضطراب أحواله المالية وتزعزع مركزه المالي، ومن ثم كانت دعواه وبتاريخ 18/ 3/ 1999 قضت محكمة أول درجة بإشهار إفلاس الطاعن الثاني بصفته الممثل القانوني لشركة ........ للإدارة الفندقية والتنمية السياحية. استأنف الطاعن الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 116 ق، كما تقدم المطعون ضده الأول بصفته إلى محكمة أول درجة للفصل فيما أغفلته من طلب إشهار إفلاس شخص الطاعن الثاني فأجابته المحكمة بتاريخ 26/ 6/ 2006 إلى طلبه وحددت ذات التاريخ في قضائها السابق تاريخا مؤقتا لتوقفه عن الدفع، استأنف الطاعن الثاني هذا القضاء بالاستئناف رقم ...... لسنة 117 ق القاهرة، أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول وقضت بتاريخ 11/ 12/ 2003 في الاستئناف الأول بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة، وفي الاستئناف الثاني ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإشهار إفلاس شخص الطاعن الثاني "......". طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته لرفعه من غير ذي صفة وفي الموضوع برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الأول فإنه غير سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض تقوم بين من كانوا خصوما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفا بها، وذلك ابتغاء الدفاع عن حقه سواء كان متعلقا بموضوع الدعوى أو إجراءاتها أيا ما كان ما قضى به الحكم المطعون فيه في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الشركة الطاعنة الأولى على أنها كيان قانوني منبت الصلة عن الشركة المحكوم عليها – شركة ............ للإدارة والتنمية السياحية شركة توصية بسيطة تحت التأسيس – فإن لها أن تطعن على هذا القضاء لتقضي بذات صفتها دفاعا عن حقها الذي لم تجبه المحكمة لها مما يوجب قبول طعنها عن هذا الحكم، ويكون الدفع على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالأسباب الأول والثاني والثالث بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه بعدم قبول استئناف الشركة الطاعنة الأولى لانتفاء صفتها في الدعوى لكونها أقيمت منذ بدايتها على شركة .......... للإدارة الفندقية (شركة توصية بسيطة) وقضى عليها بهذه الصفة، وأن الاستئناف رفع من الطاعنة بصفتها شركة مساهمة مصرية وهي كيان منبت الصلة عن الشركة المحكوم عليها في حين أنها كانت ممثلة في الدعوى منذ البداية حسبما يبين من صحيفة الشركات أنها شركة مساهمة مصرية وكذا الشهادة الصادرة من الغرفة التجارية والسجل التجاري بعدم وجود شركة توصية بسيطة بهذا الاسم، ومن ثم يتوافر لها الصفة والمصلحة في الطعن بالاستئناف، وإذ لم يفحص الحكم المطعون فيه المستندات سالفة الذكر المؤيدة لدفاعها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وصولا إلى حقيقة صحة الدفاع والدفوع المطروحة عليها. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن دعوى شهر الإفلاس أقيمت ابتداء على شركة ......... للإدارة الفندقية والتنمية السياحية وركنت الشركة المدعية في إثبات الدين سند الدعوى إلى عقد الإيجار المؤرخ 24/ 9/ 1994 والتي كانت صفة الشركة سالفة الذكر شركة توصية بسيطة (تحت التأسيس) وتداولت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بذات أطرافها، ومن ثم فلا ينسحب أثر الحكم بإشهار الإفلاس إلى غير الشركة الأخيرة بما لازمه أن الطعن بالاستئناف عن الحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يكون إلا ممن صدر ضده هذا الحكم فحسب فإذا اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب الرابع والخامس والسادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بإشهار إفلاس الطاعن الثاني على الرغم من عدم تجاوز رأس ماله عشرين ألف جنيه والذي يعد شرطا لقبول دعوى الإفلاس عملا بنص المادة 21 من قانون التجارة، فضلا عن أن الحكم اعتبره تاجراً في حين أنه لا يعمل بالتجارة كونه رئيس مجلس إدارة شركة ........... للإدارة الفندقية والخدمات السياحية شركة مساهمة مصرية، وأن عمله يكون لحساب هذه الشركة ولا ينطبق عليه صفة التاجر، كما أن الدين محل النزاع دين مدني وليس ناشئاً عن التجارة، وإذ لم ينظر الحكم المطعون فيه إلى هذه الأمور ولم يعطها وصفها في البحث والتمحيص، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك أن المقرر وفقا لأحكام المادة الأولى من قانون المرافعات أن القوانين الإجرائية إنما تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى أو لم يكن قد تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها، وكان ما اشترطه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعمول به من الأول من أكتوبر سنة 1999 وفقا لما جاء بالمادتين 21، 550 من وجوب أن يكون التاجر المطلوب إشهار إفلاسه من الملتزمين بإمساك الدفاتر التجارية أو الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه باعتباره شرطا لقبول دعاوى الإفلاس التي ترفع بعد تاريخ العمل به، وإذ كان الثابت أن الدعاوى أقيمت ابتداء قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في 24/ 12/ 1998، ومن ثم فلا يسري عليها ما استحدثته المادتان المشار إليهما من شروط قبول دعوى الإفلاس والنعي في شقه الثاني غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه الذي انتهى في قضائه بإشهار إفلاس شخص الطاعن الثاني لاقترافه الأعمال التجارية وهي تأجير الوحدات الفندقية لإعادة تأجيرها للغير باسمه ولحسابه وليس بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ............ للإدارة الفندقية والخدمات السياحية شركة مساهمة مصرية – والنعي في شقه الثالث غير مقبول، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المنازعة في شأن تجارية الدين سند دعوى الإفلاس دفاعه يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف، فإنه لا يجوز طرحه أمام محكمة النقض لأول مرة، مما يكون معه النعي غير مقبول
وحيث إن حاصل النعي بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، إذ إنه بعد ما انتهى في قضائه بإشهار إفلاس الطاعن الثاني قام بتعيين عضو يمين محكمة أول درجة قاضياً للتفليسة على الرغم من أنه أقام قضاءه ببطلان الحكم الابتدائي بما كان يتعين على محكمة الاستئناف عدم تعيين أحد قضاتها قاضياً للتفليسة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه منعاً من قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعها أمام محكمة واحدة تكون أقدر بلا جدال على الفصل بسرعة فيها عقد المشرع للمحكمة التي أشهرت الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة وهي محكمة أول درجة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم الابتدائي لخلوه من أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وقضى بعد ذلك بإشهار إفلاس الطاعن الثاني وتعيين أحد أعضاء محكمة أول درجة مأمورا للتفليسة، فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون ويكون النعي بما سلف على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثامن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ إن الطاعنة الثالثة اعترضت على حكم شهر الإفلاس قبل استئنافه مما ينعقد الاختصاص بنظر هذا الاعتراض للمحكمة الابتدائية إلا أنها أحالته لمحكمة الاستئناف التي تصدت للفصل فيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لكل ذي مصلحة من غير الخصوم في دعوى شهر الإفلاس الاعتراض على الحكم الصادر بشهر الإفلاس خلال شهر من تاريخ نشره في الصحف ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض في هذه الحالة إلى المحكمة التي تنظر الاستئناف، ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الاعتراض الذي قدم من الطاعنة الثالثة كان حال نظر استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة، فإنها تكون المختصة بالفصل فيه، ويكون النعي من ثم على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.