الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 أغسطس 2016

الطعن 6597 لسنة 81 ق جلسة 26 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 18 ص 142

جلسة 26 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني، محمد رضا، محمد عبد الوهاب وعصام إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
--------------
(18)
الطعن 6597 لسنة 81 ق
(1) سلاح. ذخائر. قانون "تفسيره". اختصاص "الاختصاص النوعي". محكمة أمن الدولة. محكمة الجنايات "اختصاصها".
خلو قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ أو أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ أو أي تشريع آخر من النص على إفراد تلك المحاكم بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر. محاكم أمن الدولة العليا طوارئ. استثنائية. حدود اختصاصها؟ الاختصاص بالفصل في جرائم قانون الأسلحة والذخائر مشترك بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية. اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل في تلك الجرائم حال ارتباطها بجرائم أخرى. لا يسلب المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة الاختصاص بالفصل فيها. أساس وعلة ذلك؟
(2) جريمة "أركانها". سرقة. سلاح. ظروف مشددة. قانون "تفسيره".
مناط اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في جريمة المادة 316 عقوبات؟ مثال.
(3) اختصاص "الاختصاص النوعي". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". دستور.
 قضاء محكمة الجنايات خطأ بعدم الاختصاص وتخليها عن الفصل في موضوع الدعوى. يعد مانعاً من السير فيها لحرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور. أثر ذلك؟ 
مثال.
(4) نقض "الصفة في الطعن" "المصلحة في الطعن". نيابة عامة.
للنيابة العامة الطعن في الحكم ولو كانت المصلحة للمتهم. أساس ذلك؟
(5) اختصاص "الاختصاص النوعي". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
قصر الحكم بحثه على مسألة الاختصاص دون أن يعرض للواقعة الجنائية ذاتها. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.
---------------
1 - من المقرر أن قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها دون سواها بالفصل في الدعاوى المرفوعة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 الآنف البيان. وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل في الجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 المعدل، ومن ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون السالف الذكر مانع من القانون ويكون الاختصاص في شأنها مشتركاً بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي، ولا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات" ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم العمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة هذا فضلاً عن أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات إذ إن جريمة السرقة ليلاً مع حمل السلاح معاقب عليها بالسجن المشدد المقرر وفقاً لحكم المادة 316 من قانون العقوبات، في حين أن جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص معاقب عليها بالسجن وفقا لحكم المادة 26/1، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل.
2 - من المقرر أن المادة 316 من قانون العقوبات هي كغيرها من المواد الواردة في باب السرقة التي جعلت من حمل السلاح مطلقاً ظرفاً مشدداً دون تحديد لنوعه أو وصفه وعلى هذا التفسير جرى قضاء محكمة النقض واستقر - على أن جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات تتحقق قانوناً بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح كلما كان أحد المتهمين حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ أياً كان سبب حمله لهذا السلاح. فإذا كان الثابت من الحكم أن المتهمين ارتكبوا واقعتي السرقة ليلاً مع حمل المتهم الأول سلاحاً نارياً "فرد خرطوش" والثاني والثالث سلاحين أبيضين "مطواة قرن غزال" وقد ضبطت هذه الأسلحة معهم بعد ذلك، فإن ذلك يتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات.
3 - لما كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهمين أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة، فإنه ما كان يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن ولايتها الأصلية تلك, وأن تقضي بعدم اختصاصها بنظر واقعتي إحراز سلاح ناري بدون ترخيص بالنسبة للمتهم الأول وإحراز سلاحين أبيضين بدون ترخيص بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث استناداً إلى ما أوردته بأسباب حكمها من أن الاختصاص الفعلي إنما هو لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر مخطئاً بعدم الاختصاص في هذا الشأن ولم يفصل في موضوع الدعوى، إلا أنه يعد في الواقع - وفقاً لقواعد التفسير الصحيح للقانون - مانعا من السير فيها، ما دام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن "لكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي" وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء استثنائي، ومادامت المحكمة - محكمة الجنايات - قد تخلت على غير سند من القانون عن نظر الدعوى في شأن ما سلف بعد أن أصبحت بين يديها، وأنهت بذلك الخصومة أمامها، ومن ثم فإن حكمها يكون قابلاً للطعن فيه بالنقض.
4 - من المقرر أن النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمتهم، وتتمثل في صورة الدعوى في الضمانات التي توفرها له محاكمته أمام المحاكم العادية دون محاكم أمن الدولة العليا طوارئ وأخصها حقه في الطعن بطريق النقض - متى توافرت شروطه - في الحكم الذي يصدر ضده، فإن صفة النيابة العامة في الانتصاب عنهم في طعنها تكون قائمة. وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه واجب النقض، وكان قد قصر بحثه على مسألة الاختصاص وكذا الارتباط إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات ولم يعرض للواقعة الجنائية ذاتها بشأن إحراز المتهمين للأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة الجنايات وذلك دون حاجة لبحث الطعن المقدم من الطاعنين.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: 1- سرقوا المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه ..... ليلاً حال حمل الأول لسلاح ناري فرد خرطوش والثاني والثالث لسلاحين أبيضين على النحو المبين بالتحقيقات. 2- المتهم الأول والثاني أيضاً: سرقا المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق - والمملوكة للمجني عليهما ..... و..... ليلاً حال حملهما أسلحة نارية وبيضاء موضوع التهمتين الثالثة والرابعة على النحو المبين بالتحقيقات. 3- المتهم الأول أيضاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش". أحرز ذخائر عدد "طلقة واحدة" مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها. 4- المتهم الثاني والثالث أيضاً: أحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين "مطواة قرن غزال" من دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 317/ ثانياً ورابعاً وخامساً من قانون العقوبات والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 المعدل أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمة الأولى. ثانياً: بمعاقبة كل من الأول والثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمة الثانية. ثالثاً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة للتهمتين الثالثة والرابعة وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها
فطعن المحكوم عليهم والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
---------------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائياً بنظر الدعوى المرفوعة على المطعون ضده الأول بجريمة إحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، والمطعون ضدهما الثاني والثالث بجريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص وبإحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيهما قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه انتهى إلى القول بأن الاختصاص فيهما إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ بينما تشترك محكمة الجنايات مع محكمة أمن الدولة في الاختصاص، فضلاً عن أن جريمة إحراز الأسلحة مرتبطة بجريمة السرقة التي دين المطعون ضدهم بها باعتبارها ظرفاً مشدداً لها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية قبل المتهمين لمحاكمتهم جميعاً عن جريمة السرقة ليلاً مع حمل سلاح، وبالنسبة للمتهم الأول عن جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص، وبالنسبة للمتهمين الثاني والثالث عن جريمة إحراز سلاحين أبيضين بدون ترخيص وطلبت عقابهم بالمادة 316 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 25 مكرراً/1، 26/1، 5، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحقين بالقانون الأول، ومحكمة جنايات ..... قضت - بحكمها المطعون فيه - بتاريخ ... بمعاقبة كل من ... و... و... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمة الأولى السرقة ليلاً مع حمل سلاح ومعاقبة كل من ... و... لمدة سنتين عن السنة الثانية السرقة ليلاً مع حمل سلاح وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة للتهمتين الثالثة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص والرابعة إحراز سلاحين أبيضين بدون ترخيص وإحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وعولت في قضائها على ثبوت ارتكاب المتهمين لواقعة السرقة ليلاً مع حمل سلاح عملاً بنص المادة 317/ ثانياً ورابعاً وخامساً وعلى أن واقعة إحراز السلاح الناري للمتهم الأول ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ عملاً بنص الأمر الجمهوري رقم 1 لسنة 1981. لما كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة لها، قد خلا كلاهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها دون سواها بالفصل في الدعاوى المرفوعة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 الآنف البيان. وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل في الجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 المعدل، ومن ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون السالف الذكر مانع من القانون ويكون الاختصاص في شأنها مشتركاً بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي، ولا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات" ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة هذا فضلاً عن أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات إذ إن جريمة السرقة ليلاً مع حمل السلاح معاقب عليها بالسجن المشدد المقرر وفقاً لحكم المادة 316 من قانون العقوبات، في حين أن جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص معاقب عليها بالسجن وفقا لحكم المادة 26/1، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل. لما كان ذلك، وكانت المادة 316 من قانون العقوبات هي كغيرها من المواد الواردة في باب السرقة التي جعلت من حمل السلاح مطلقاً ظرفاً مشدداً دون تحديد لنوعه أو وصفه وعلى هذا التفسير جرى قضاء محكمة النقض واستقر - على أن جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات تتحقق قانوناً بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح كلما كان أحد المتهمين حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ أيا كان سبب حمله لهذا السلاح. فإذا كان الثابت من الحكم أن المتهمين ارتكبوا واقعتي السرقة ليلاً مع حمل المتهم الأول سلاحاً نارياً "فرد خرطوش" والثاني والثالث سلاحين أبيضين "مطواة قرن غزال" وقد ضبطت هذه الأسلحة معهم بعد ذلك، فإن ذلك يتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهمين أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة، فإنه ما كان يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن ولايتها الأصلية تلك، وأن تقضي بعدم اختصاصها بنظر واقعتي إحراز سلاح ناري بدون ترخيص بالنسبة للمتهم الأول وإحراز سلاحين أبيضين بدون ترخيص بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث استناداً إلى ما أوردته بأسباب حكمها من أن الاختصاص الفعلي إنما هو لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر مخطئاً بعدم الاختصاص في هذا الشأن ولم يفصل في موضوع الدعوى، إلا أنه يعد في الواقع - وفقاً لقواعد التفسير الصحيح للقانون - مانعا من السير فيها، مادام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن "لكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي" وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء استثنائي، ومادامت المحكمة محكمة الجنايات قد تخلت على غير سند من القانون عن نظر الدعوى في شأن ما سلف بعد أن أصبحت بين يديها، وأنهت بذلك الخصومة أمامها، ومن ثم فإن حكمها يكون قابلاً للطعن فيه بالنقض. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة في مجال المصلحة والصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمتهم، وتتمثل في صورة الدعوى في الضمانات التي توفرها له محاكمته أمام المحاكم العادية دون محاكم أمن الدولة العليا طوارئ وأخصها حقه في الطعن بطريق النقض متى توافرت شروطه في الحكم الذي يصدر ضده، فإن صفة النيابة العامة في الانتصاب عنهم في طعنها تكون قائمة، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون، ولما كان ما تقدم، يكون الحكم المطعون فيه واجب النقض، وإذ كان قد قصر بحثه على مسألة الاختصاص وكذا الارتباط إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات ولم يعرض للواقعة الجنائية ذاتها بشأن إحراز المتهمين للأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة الجنايات وذلك دون حاجة لبحث الطعن المقدم من الطاعنين.

الطعن 6042 لسنة 81 ق جلسة 23 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 17 ص 137

جلسة 23 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامل محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جاب الله محمد، عاصم الغايش، أحمد عبد الودود ومحمد هلالي نواب رئيس المحكمة.
-------------
(17)
الطعن 6042 لسنة 81 ق
(1) تلبس. استيقاف. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عدم جواز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن وفي غير حالات التلبس إلا إذا كانت خالية وكان الظاهر تخلي صاحبها عنها. استيقاف رجل الشرطة المركبات في الطرق العامة للاطلاع على تراخيصها أو للمارة للاطلاع على تحقيق شخصيتهم. غير صحيح. ما لم يضع قائدو تلك المركبات أو هؤلاء المارة أنفسهم باختيارهم موضع الريبة والشكوك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. علة وأساس وأثر ذلك؟ مثال.
(2) استيقاف. بطلان. إثبات "شهود". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
بطلان الاستيقاف. مقتضاه: عدم التعويل على أي دليل مستمد منه أو الاعتداد بشهادة من أجراه. خلو الأوراق من دليل سواه. أثره؟

-----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله من إنها "تتحصل في أنه أثناء وقوف الملازم أول ..... الضابط بإدارة البحث الجنائي ..... في كمين بمحطة تحصيل الرسوم بطريق ..... استوقف سيارة ملاكي يقودها المتهم ومملوكة له لفحص تراخيصها وحال اطلاعه على الرخص المقدمة من المتهم ..... اشتبه في أمره فبحث ما إذا كان صادراً ضده أحكام من عدمه فثبت صدور حكم غيابي ضده في الجنحة رقم ..... قسم ..... بالحبس .... وتغريمه مائة جنيه بتاريخ ..... وحال ذلك أبصر بالمقعد الخلفي للسيارة التي يقودها المتهم حقيبة هاندباج سوداء اللون قدمها له المتهم برضائه وفتحها وضبط بداخلها على ثمانين قطعة لمادة داكنة ثبت بالتحليل الكيماوي أنها لمخدر الحشيش أحرزها على وجه غير مشروع". وقد حصل الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى، ثم أورد قوله "وحيث إنه من المقرر أن رضاء المتهم بالتفتيش الباطل الواقع عليه يعصمه من البطلان ولا يقبل منه الطعن في هذا التفتيش. لما كان الثابت من أقوال الضابط شاهد الإثبات أن المتهم قدم له الحقيبة برضائه التي تحوي المخدر المضبوط وفتشها دون اعتراض منه على هذا التفتيش ومن ثم يضحى الدفع المثار في هذا الشأن على غير سند خليقاً بالرفض". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفي غير حالات التلبس إلا إذا كانت خالية، وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلي صاحبها عنها، وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهداراً لقرينة البراءة المفترضة في الكافة، وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذي رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة حال وجوده بأحد الأكمنة في سبيل أداء دوره الإداري استوقف السيارة الخاصة قيادة الطاعن والمملوكة له دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوب بالبطلان، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة الاستيقاف والقبض والتفتيش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
2 - من المقرر أن بطلان الاستيقاف مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 189 لسنة 1980.
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر والسيارة المضبوطين باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
---------------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون، ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بيد أن الحكم اطرح ذلك الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون رغم عدم رضائه بالتفتيش مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله من إنها "تتحصل في أنه أثناء وقوف الملازم أول ..... الضابط بإدارة البحث الجنائي بمديرية ..... في كمين ..... استوقف سيارة ملاكي يقودها المتهم ومملوكة له لفحص تراخيصها وحال اطلاعه على الرخص المقدمة من المتهم ...... اشتبه في أمره فبحث ما إذا كان صادراً ضده أحكام من عدمه فثبت صدور حكم غيابي ضده في الجنحة رقم ...... لسنة ...... قسم ...... بالحبس ثلاثة أشهر وتغريمه مائة جنيه بتاريخ ...... وحال ذلك أبصر بالمقعد الخلفي للسيارة التي يقودها المتهم حقيبة هاندباج سوداء اللون قدمها له المتهم برضائه وفتحها وضبط بداخلها على ثمانين قطعة لمادة داكنة ثبت بالتحليل الكيماوي أنها لمخدر الحشيش أحرزها على وجه غير مشروع". وقد حصل الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى، ثم أورد قوله "وحيث إنه من المقرر أن رضاء المتهم بالتفتيش الباطل الواقع عليه يعصمه من البطلان ولا يقبل منه الطعن في هذا التفتيش. لما كان ذلك، وكان الثابت من أقوال الضابط شاهد الإثبات أن المتهم قدم له الحقيبة برضائه التي تحوي المخدر المضبوط وفتشها دون اعتراض منه على هذا التفتيش ومن ثم يضحى الدفع المثار في هذا الشأن على غير سند خليقاً بالرفض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفي غير حالات التلبس إلا إذا كانت خالية، وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلي صاحبها عنها، وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهداراً لقرينة البراءة المفترضة في الكافة، وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذي رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة حال وجوده بأحد الأكمنة في سبيل أداء دوره الإداري استوقف السيارة الخاصة قيادة الطاعن والمملوكة له دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوب بالبطلان، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة الاستيقاف والقبض والتفتيش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان الاستيقاف مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 189 لسنة 1989.

الطعن 13334 لسنة 80 ق جلسة 23 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 16 ص 132

جلسة 23 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جاب الله محمد، عاصم الغايش، يحيى محمود ومحمد هلالي نواب رئيس المحكمة.
---------------------
(16)
الطعن 13334 لسنة 80 ق
استيراد وتصدير. بيئة. قانون "تفسيره". جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "بيانات حكم الإدانة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الإدانة. أساس وعلة ذلك؟ نص المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة. مفاده؟ خلو الحكم من التدليل على تقديم الطاعن للبيان الجمركي وعدم الإشارة إليه أو استظهار سندات الشحن المستند إليها في علمه بكنه المادة المستوردة أو التدليل على أن تراجعه عن استلام البضاعة بعد علمه بأن وزارتي البيئة والصحة لن توافقا على دخولها البلاد. قصور. علة وأثر ذلك؟ مثال.
-----------------
من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة قد عرفت الاستيراد بأنه "جلب السلع من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركي للإفراج عنها برسم الوارد النهائي "وكان البين من النص سالف الذكر أنه قد استلزم الاقتران بين جلب السلعة من الخارج وإدخالها إلى الدائرة الجمركية وبين تسجيل البيان الجمركي للإفراج عنها برسم الوارد النهائي حتى يمكن القول بتمام الاستيراد مما مقتضاه في الحكم الصادر بالإدانة في الجرائم المتعلقة بالاستيراد أن يستظهر الحكم تقديم المتهم لهذا البيان حتى يمكن القول بتوافر الركن المادي في الجرائم المتعلقة بمخالفة قوانين الاستيراد أو تلك التي ترتبط بها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من التدليل على قيام الطاعن بتقديم هذا البيان الجمركي ولم يشر البتة إلى ذلك في مدوناته. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد تمسك بانتفاء القصد الجنائي لديه على سند من أن البضاعة الواردة غير ما تم الاتفاق عليه بدلالة رفضه استلامها، وكان الحكم قد دلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن في قوله ".. مع علمه بأن المادة التي قام باستيرادها هي من النفايات الخطرة غير المصرح باستيرادها والثابت من توقيعه على أوراق الشحن بنفسه والمثبت بها نوع البضاعة التي قام باستيرادها وهي Dirty Dust وترجمتها "بضاعة قذرة" وثابت بها المبلغ الذي دفعه ثمناً لتلك النفايات وسعر الوحدة منها ووزن الكمية المستوردة الأمر الذي يقطع بأنه كان يعلم بكنة ما استورده ومخالفته للقانون. أما عدوله عن استلام تلك البضاعة فقد كان بعد أن علم بأن وزارة البيئة والصحة لن توافق على دخولها البلاد وليس قبل ذلك "دون أن يستظهر تفصيلاً سندات الشحن التي استظهر بناء عليها علم الطاعن بكنة المادة التي استوردها ويرده إلى أصل من الأوراق ودون أن يدلل على أن تراجعه عن استلام البضاعة مؤيداً بالدليل كان بعد علمه بأن وزارتي البيئة والصحة لن توافقا على دخولها البلاد، فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد خلا من بيان الواقعة بما تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة.
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: استورد مواد نفايات خطرة وهي خردة لدائنيه مخلفات بلاستيك مجروش والبعض معاد تشكيله على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 32/1، 88، 101 من القانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والمادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية وقرار وزير الصناعة رقم 165 لسنة 2002 والبند رقم 25 بالقائمة المرفقة الخاصة بالنفايات الخطرة بمعاقبته بالسجن خمس سنوات، وبتغريمه مبلغ أربعين ألف جنيه عما أسند إليه وإعادة تصدير الحاويات المحتوية على النفايات الخطرة إلى دولة المصدر على نفقة المتهم
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------------
المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استيراد نفايات خطرة محظور استيرادها قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خلا من استظهار الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها إذ لم يبين الركن المادي القائم على الاستيراد الذي لا يقوم إلا بتوافر الاشتراطات المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار وزير الصناعة رقم 770 لسنة 2005 تنفيذاً للقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير والذي يستلزم التقدم إلى مصلحة الجمارك ببيان جمركي عن البضاعة برسم وارد نهائي حتى يتحقق فعل الاستيراد، كما دانه على أساس من القول بتوافر القصد الجنائي على الرغم مما قام عليه الدفاع بنفي هذا الركن تأسيساً على أن البضاعة التي أرسلت ليست هي المتفق على استيرادها وهو الأساس الذي رفض معه التعامل على هذه البضاعة أمام الجمارك رغم وجود متسع من الوقت لديه من تاريخ دخول البضاعة حتى تاريخ فحصها الأمر الذي يؤكده رفضه التعامل على باقي مشمول الرسالة رغم صلاحيتها وسلامتها بيئياً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة قد عرفت الاستيراد بأنه "جلب السلع من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركي للإفراج عنها برسم الوارد النهائي" وكان البين من النص سالف الذكر أنه قد استلزم الاقتران بين جلب السلعة من الخارج وإدخالها إلى الدائرة الجمركية وبين تسجيل البيان الجمركي للإفراج عنها برسم الوارد النهائي حتى يمكن القول بتمام الاستيراد مما مقتضاه في الحكم الصادر بالإدانة في الجرائم المتعلقة بالاستيراد أن يستظهر الحكم تقديم المتهم لهذا البيان حتى يمكن القول بتوافر الركن المادي في الجرائم المتعلقة بمخالفة قوانين الاستيراد أو تلك التي ترتبط بها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من التدليل على قيام الطاعن بتقديم هذا البيان الجمركي ولم يشر البتة إلى ذلك في مدوناته، لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد تمسك بانتفاء القصد الجنائي لديه على سند من أن البضاعة الواردة غير ما تم الاتفاق عليه بدلالة رفضه استلامها، وكان الحكم قد دلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن في قوله ".... مع علمه بأن المادة التي قام باستيرادها هي من النفايات الخطرة غير المصرح باستيرادها والثابت من توقيعه على أوراق الشحن بنفسه والمثبت بها نوع البضاعة التي قام باستيرادها وهي Dirty Dust وترجمتها "بضاعة قذرة" وثابت بها المبلغ الذي دفعه ثمناً لتلك النفايات وسعر الوحدة منها ووزن الكمية المستوردة الأمر الذي يقطع بأنه كان يعلم بكنة ما استورده ومخالفته للقانون. أما عدوله عن استلام تلك البضاعة فقد كان بعد أن علم بأن وزارة البيئة والصحة لن توافق على دخولها البلاد وليس قبل ذلك" دون أن يستظهر تفصيلاً سندات الشحن التي استظهر بناء عليها علم الطاعن بكنة المادة التي استوردها ويرده إلى أصل من الأوراق ودون أن يدلل على أن تراجعه عن استلام البضاعة مؤيداً بالدليل كان بعد علمه بأن وزارتي البيئة والصحة لن توافقا على دخولها البلاد، فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد خلا من بيان الواقعة بما تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 9826 لسنة 80 ق جلسة 22 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 15 ص 127

جلسة 22 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ فرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عمر محمدين، محمد عبد العال، هاشم النوبي وأشرف محمد مسعد نواب رئيس المحكمة.
------------------
(15)
الطعن 9826 لسنة 80 ق
حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها". بيع أطفال. نقض "أثر الطعن" "أسباب الطعن. ما يقبل منها". طفل.
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات. 
وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام. متى يكون كذلك؟ 
ما يلزم لتسبيب الحكم الصادر بالإدانة في جريمة عرض طفل للبيع؟ إيراد الحكم المطعون فيه صورتين متناقضتين للواقعة. قصور وتناقض. أثر ذلك: وجوب نقضه والإحالة للطاعنين والمحكوم عليهم عدا المحكوم عليه غيابيا. علة ذلك؟ 
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة عرض طفل للبيع.
------------------
من المقرر وفق نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يشتمل الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوبًا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي يُنبئُ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته، سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعنين عن جريمة عرض طفلين حديثي الولادة للبيع مستندًا إلى أقوال ضابط الواقعة والضابط مجرى التحريات والطبيب الذي أجرى عملية الولادة للمتهمة التاسعة والممرضات العاملات معه بالمستشفى الذي تمت فيه تلك العملية. وحصّل أقوالهم بما مفاده أن الطاعن الأول وهو طبيب يعرض والطاعنة الأخرى للبيع في عيادته الطبية طفلين حديثي الولادة كانت الطاعنة المذكورة قد حصلت على أحدهما وهى الطفلة من والديها المتهمين الثامن والتاسعة بواسطة المتهمة السابعة. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يُبين ظروف وساطة المتهمة السابعة في حصول الطاعنة الأخرى على الطفلة من والديها المتهمين الثامن والتاسعة ومصدر حصول الطاعنة المذكورة على الطفل الآخر وما إذا كانت العيادة مكان الضبط تستخدم في رعاية الأطفال كما يزعم الطاعن من عدمه ، والمظاهر الدالة على عرض الطفلين للبيع وكيفية تحقق مأمور الضبط من ذلك وإجراءات وملابسات ضبطه للواقعة ، ولم يستظهر أركان الجريمة وأدلة ثبوتها على نحو كاف . لما كان ذلك ، وكان الحكم فوق ما تقدم وفوق تأكيده صلة المتهمة السابعة بالطاعنين بقيامها بدور الوساطة في حصول الطاعنة الأخرى على الطفلة حديثة الولادة من والديها المتهمين الثامن والتاسعة وعرضها للبيع بعيادة الطاعن الأول، عاد وقضى ببراءتها والمتهمين والدى الطفلة من تهمة تسهيل عرض تلك الطفلة للبيع وبنى قضاءه في هذا الخصوص على القول بخلو الأوراق من دليل قبل كل منهم على ارتكاب الجريمة وعلى اطمئنان المحكمة إلى أقوال المتهمين والدي الطفلة من أنهما أُبلغا بوفاتها ودفعا مصروفات دفنها، ن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ويشير إلى أنها فهمت واقعة الدعوى على غير حقيقتها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوبًا بالقصور والتناقض بحيث لا يُستطاع استخلاص مقوماته، سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بتطبيق القانون عليها وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ويتعين لذلك نقض الحكم والإحالة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهم الآخرين ..... و...... و...... وقد كانوا طرفًا في خصومة الحكم المطعون فيه وقضى بإدانتهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. وذلك دون حاجة لبحث وجوه الطعن الأخرى المقدمة من الطاعنين. ولما كان الحكم قد صدر غيابيًا بالنسبة للمحكوم عليه الرابع، فإنه لا يُفيد من نقضه ومن ثم لا يمتد إليه أثره.
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم: المتهمين الأول والثانية والثالثة: عرضوا للبيع طفلين حديثي الولادة المسميين.... ، ..... مقابل .... جنيه ثمناً للذكر و.... جنيه للأنثى بأن أحضرت الثانية الطفلين إلى عيادة الأول بناءً على اتفاق سابق بينهما لعرضهما للبيع وقامت الثالثة برعايتهما لحين تمام بيعهما مع علمها بذلك. المتهمين الرابع والخامسة: شرعا في شراء الطفلين سالفي الذكر بقصد التبني المحظور قانوناً بأن توجها إلى عيادة الأول لشراء أي منهما إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم موافقة المتهم الأول على إتمام صفقة البيع. المتهم السادس: سهل عرض بيع الطفلين انفي الذكر بناءً على اتفاقه مع المتهم الأول بأن توسط لدى الرابع والخامسة لشراء أي منهما وصحبهما إلى عيادة المتهم الأول لأجل هذا الغرض. المتهمين السابعة والثامن والتاسعة :سهلوا عرض بيع الطفلة المذكورة نجله الثامن والتاسعة بأن توسطت السابقة لدى الثانية لمساعدة الثامن والتاسعة في التصرف في طفلتهما وقام الأخيران بتسليمها إلى الثانية عقب ولادتها لهذا الغرض. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً لجميع المتهمين وغيابياً للمتهم الرابع عملاً بالمواد 45/1، 46/3، 291/1، 2، 3 من قانون العقوبات، والمادتين 4، 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة الأول بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه لما هو منسوب إليه. ثانياً: بمعاقبة الثانية بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه. ثالثاً: بمعاقبة الثالثة والسادس بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمهما مبلغ خمسين ألف جنيه لما هو منسوب إليهما. رابعاً: بمعاقبة الرابع والخامسة بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه لما هو منسوب إليهما . خامساً: ببراءة كل من السابعة والثامن والتاسعة مما هو منسوب إليهم
فطعن المحكوم عليهما الأول والثانية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
--------------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة عرض طفلين للبيع، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه وُضع في صيغة عامة مجهلة لا يبين منها ظروف الدعوى ومدى توافر أركان الجريمة والأدلة على ثبوتها في حقهما، كما ينعى الأول على الحكم بالتناقض فبعد أن اعتنق صورة لواقعة الدعوى يُستفاد منها أن المتهمة التاسعة وزوجها المتهم الثامن خرجا بطفلتهما من المستشفى بعد ولادتها بحالة صحية جيدة وهي إحدى الطفلين المعروضين للبيع عاد واعتنق روايتهما ومفادها أنهما لم يتسلما طفلتهما المذكورة وإنما أُبلغا بوفاتها ودفعا مصروفات دفنها، فقضى ببراءتهما من تهمة تسهيل عرضها للبيع، مما يُعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
ومن حيث إنه من المقرر وفق نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوبًا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي يُنبئُ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته، سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعنين عن جريمة عرض طفلين حديثي الولادة للبيع مستنداً إلى أقوال ضابط الواقعة والضابط مجرى التحريات والطبيب الذي أجرى عملية الولادة للمتهمة التاسعة والممرضات العاملات معه بالمستشفى الذي تمت فيه تلك العملية. وحصّل أقوالهم بما مفاده أن الطاعن الأول وهو طبيب يعرض والطاعنة الأخرى للبيع في عيادته الطبية طفلين حديثي الولادة كانت الطاعنة المذكورة قد حصلت على أحدهما وهى الطفلة من والديها المتهمين الثامن والتاسعة بواسطة المتهمة السابعة. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يُبين ظروف وساطة المتهمة السابعة في حصول الطاعنة الأخرى على الطفلة من والديها المتهمين الثامن والتاسعة ومصدر حصول الطاعنة المذكورة على الطفل الآخر وما إذا كانت العيادة مكان الضبط تستخدم في رعاية الأطفال كما يزعم الطاعن من عدمه، والمظاهر الدالة على عرض الطفلين للبيع وكيفية تحقق مأمور الضبط من ذلك وإجراءات وملابسات ضبطه للواقعة، ولم يستظهر أركان الجريمة وأدلة ثبوتها على نحو كاف. لما كان ذلك، وكان الحكم فوق ما تقدم وفوق تأكيده صلة المتهمة السابعة بالطاعنين بقيامها بدور الوساطة في حصول الطاعنة الأخرى على الطفلة حديثة الولادة من والديها المتهمين الثامن والتاسعة وعرضها للبيع بعيادة الطاعن الأول، عاد وقضى ببراءتها والمتهمين والدي الطفلة من تهمة تسهيل عرض تلك الطفلة للبيع وبنى قضاءه في هذا الخصوص على القول بخلو الأوراق من دليل قبل كل منهم على ارتكاب الجريمة وعلى اطمئنان المحكمة إلى أقوال المتهمين والدي الطفلة من أنهما أُبلغا بوفاتها ودفعا مصروفات دفنها، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ويشير إلى أنها فهمت واقعة الدعوى على غير حقيقتها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور والتناقض بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته، سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بتطبيق القانون عليها وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ويتعين لذلك نقض الحكم والإحالة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهم الآخرين .... و.... و.... وقد كانوا طرفاً في خصومة الحكم المطعون فيه وقضى بإدانتهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. وذلك دون حاجة لبحث وجوه الطعن الأخرى المقدمة من الطاعنين. 
ولما كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة للمحكوم عليه الرابع، فإنه لا يُفيد من نقضه ومن ثم لا يمتد إليه أثره.

الطعن 6525 لسنة 81 ق جلسة 21 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 14 ص 121

جلسة 21 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، محمود خضر، بدر خليفة ويوسف قايد نواب رئيس المحكمة.
--------------
(14)
الطعن 6525 لسنة 81 ق
حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". ضرب "ضرب أفضى إلى موت". فاعل أصلى. اشتراك. اتفاق. مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
حكم الإدانة. بياناته؟ 
وجوب ألا يشوب الحكم إجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده في التطبيق القانوني. متى يكون كذلك؟ 
اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. شرطه؟ 
انتهاء تقرير الصفة التشريحية إلى أن إصابة المجني عليه بيمين مقدمة الرأس هي التي أودت إلى وفاته وخلو الحكم المطعون فيه من بيان دور كل متهم في التعدي على المجني عليه أو بيان محدث تلك الإصابة أو أن هناك اتفاقا بينهم على ذلك التعدي. قصور. أثره: نقض الحكم للطاعنين دون المحكوم عليهم غيابيا. علة ذلك؟ 
مثال.
------------------
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله" حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وبما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في حدوث مشاجرة بين المتهمين وآخرين من بينهم المجني عليه بسبب نزاع على قطعة أرض تعدى خللها المتهمون الأربعة الأوائل على المجني عليه بالضرب بأدوات "عصا "على رأسه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة يشدون من أزرهم ويمنعون الغير من الصد عنه ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالأوراق" واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به بالتحقيقات كل من .... و.... و.... و.... و.... والرائد .... رئيس مباحث شرطة ...... ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وأورد الحكم مؤدى تلك الأدلة بما لا يخرج عما أورده في بيان لواقعة الدعوى ونقل عن تقرير الصفة التشريحية قوله: "وثبت عن تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه ..... أن بالجثة إصابات حيوية هي 1- جرح طور التكوين مخيط بغرز جراحية قوسية الشكل تقريباً تقع بيمين مقدمة الرأس يبلغ مجموع أطوالها حوالي 15 سم. 2- جرح في طور الالتئام يقع بالذقن طوله حوالي 6 سم . 3- كدمات بلون أزرق تقع بكل من مقدمة الكتف الأيسر أبعاده حوالي 11×4 سم وخلفية الكتف الأيمن أبعاده 5×2 سم ومقدم الساعد الأيسر أبعاده حوالي 15×4 سم وأن إصاباته كانت في الأصل ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو بأجسام صلبة راضه وهي جائزة الحدوث من التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ معاصر وتاريخ الواقعة وتعزى الوفاة إلى الإصابة الرضية بالرأس وما أحدثته من كسر بعظام الجمجمة ونزيف وأنزيما بالمخ والوفاة معاصرة وتاريخ ..... . "لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أيضاً أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضرب أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أن قد خلا من بيان ما أتاه كل من الطاعنين من أفعال في التعدي على المجني عليه وعلاقة تلك الأفعال بما لحق من إصابات أدت إلى وفاته بل أجمل القول أن المتهمين الأربعة الأوائل تعدوا على المجني عليه بالضرب بالعصي وكان تقرير الصفة التشريحية المعول عليه ضمن أدلة الدعوى قد أثبت أن إصابة المجني عليه بيمين مقدمة الرأس هي التي أدت إلى وفاته وخلا الحكم من بيان محدث تلك الإصابة من بين المتهمين العشر الذين قضى بإدانتهم عن واقعة التعدي على المجني عليه كما خلا الحكم مما يفيد أن هناك اتفاقاً بين المتهمين في التعدي على المجني عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليهم ..... كون الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة لهم وليس لهم حق الطعن على الحكم بطريق النقض فلا يمتد إليهم أثره, وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين قضى بمحاكمتهم غيابياً بأنهما: أولاً :المتهمين وآخرين قضى بمحاكمتهم غيابياً: ضربوا ....... عمداً بأن تعدى عليه المتهمون الأربعة الأوائل مستخدمين في ذلك أدوات "عصي" فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة لمؤازرتهم ومنع الغير من الصد عنه على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: أحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص “عصا " دون أن يوجد لحملها أو أحرزاها مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً/1، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 المعدل بالقرار رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه قد خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دانهما بها وجاءت أسبابه في عبارات عامة شابها الغموض والإجمال كما خلا من بيان الأفعال التي أتاها كل منهما ودورهما في التعدي على المجني عليه وعلقتهما بما لحقه من إصابات وبنى مسئوليتهما على الافتراض والظن لا على الجزم واليقين، ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله" حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وبما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في حدوث مشاجرة بين المتهمين وآخرين من بينهم المجني عليه بسبب نزاع على قطعة أرض تعدى خللها المتهمون الأربعة الأوائل على المجني عليه بالضرب بأدوات "عصا "على رأسه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة يشدون من أزرهم ويمنعون الغير من الصد عنه ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالأوراق" واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به بالتحقيقات كل من .... و.... و.... و.... و.... والرائد .... رئيس مباحث شرطة .... ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وأورد الحكم مؤدى تلك الأدلة بما لا يخرج عما أورده في بيان لواقعة الدعوى ونقل عن تقرير الصفة التشريحية قوله: "وثبت عن تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه ..... أن بالجثة إصابات حيوية هي 1- جرح طور التكوين مخيط بغرز جراحية قوسية الشكل تقريباً تقع بيمين مقدمة الرأس يبلغ مجموع أطوالها حوالي 15 سم. 2- جرح في طور الالتئام يقع بالذقن طوله حوالي 6 سم . 3- كدمات بلون أزرق تقع بكل من مقدمة الكتف الأيسر أبعاده حوالي 11×4 سم وخلفية الكتف الأيمن أبعاده 5×2 سم ومقدم الساعد الأيسر أبعاده حوالي 15×4 سم وأن إصاباته كانت في الأصل ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو بأجسام صلبة راضه وهي جائزة الحدوث من التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ معاصر وتاريخ الواقعة وتعزى الوفاة إلى الإصابة الرضية بالرأس وما أحدثته من كسر بعظام الجمجمة ونزيف وأنزيما بالمخ والوفاة معاصرة وتاريخ ..... . "لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أيضاً أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضرب أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أن قد خلا من بيان ما أتاه كل من الطاعنين من أفعال في التعدي على المجني عليه وعلاقة تلك الأفعال بما لحق من إصابات أدت إلى وفاته بل أجمل القول أن المتهمين الأربعة الأوائل تعدوا على المجني عليه بالضرب بالعصي وكان تقرير الصفة التشريحية المعول عليه ضمن أدلة الدعوى قد أثبت أن إصابة المجني عليه بيمين مقدمة الرأس هي التي أدت إلى وفاته وخلا الحكم من بيان محدث تلك الإصابة من بين المتهمين العشر الذين قضى بإدانتهم عن واقعة التعدي على المجني عليه كما خلا الحكم مما يفيد أن هناك اتفاقاً بين المتهمين في التعدي على المجني عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليهم ..... كون الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة لهم وليس لهم حق الطعن على الحكم بطريق النقض فلا يمتد إليهم أثره, وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.