الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 أغسطس 2016

الطعن 1282 لسنة 70 ق جلسة 26 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 29 ص 206

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، حاتم كمال, عامر عبد الرحيم وراغب عطية نواب رئيس المحكمة.
-----------------
- 1  رسوم. ضرائب "ماهيتها".
الضريبة. ماهيتها. فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفعا. ارتباطها بمقدرتهم التكليفية لا بما يعود عليهم من فائدة. الرسم. مناط استحقاقه. خدمة أداها الشخص العام وإن لم يكن بمقدار تكلفتها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها إسهاماً من جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة، وهم يدفعونها لها بصفة نهائية ودون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها يكون الشخص العام قد بذلها من أجلهم وعاد عليهم مردودها، ومن ثم كان فرضها مرتبطاً بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما آل إليهم من فائدة بمناسبتها، أما الرسم فإنه يستحق مقابل خدمة محددة أداها الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها.
- 2  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
النص الواضح جلي المعنى القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.
النص الواضح الجلي المعنى القاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
- 3  ضرائب "الضريبة على أرباح شركات الأموال: وعاء الضريبة".
صافي الربح الخاضع للضريبة. تحديده على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها بعد خصم جميع التكاليف والضرائب التي تدفعها الشركة. الاستثناء. الضريبة على أرباح شركات الأموال. م 114/4ق 157 لسنة 1981.
مفاد النص في المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1- ..... 2- ..... 3- ..... 4- الضرائب التي تدفعها الشركة ما عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التي تؤديها طبقاً لهذا القانون يدل على أن الضرائب بأنواعها – عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التي تؤديها الشركة طبقاً للقانون سالف الذكر تعتبر من التكاليف واجبة الخصم من صافي الربح.
- 4  ضرائب "الضريبة على أرباح شركات الأموال: وعاء الضريبة".
رسم تنمية الموارد. اعتباره ضريبة تستحق بمجرد توافر إحدى حالات استحقاقه بالنسب المقررة قانونا. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خصم قيمة ما دفع من رسم من صافي أرباح الشركة المطعون ضدها. صحيح. علة ذلك.
إذ كان رسم تنمية الموارد في حقيقته يعتبر ضريبة إذ يستحق بمجرد توافر حالة من الحالات التي يستأدى عنها هذا الرسم وفي ضوء النسب المحددة بالقانون سالف الذكر منفصلاً في ذلك عن النشاط الذي تؤديه الدولة ولا تمايز بين المكلفين بأدائه، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى خصم قيمة رسم تنمية الموارد سالف البيان التي دفعتها الشركة المطعون ضدها خلال سنوات النزاع من صافي أرباحها أخذاً بما انتهى إليه الخبير في تقريره، فإنه يكون متفقاً وصحيح القانون.
- 5 محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى: تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة محكمة النقض متى أقامت قضائها على أسباب سائغة، أخذها بتقرير الخبير محمولا على أسبابه التي لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح ردا على دفاع جوهري للخصوم. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة، فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.
- 6  ضرائب "وعاء الضريبة: ما يخرج من وعاء الضريبة".
المخصصات المالية. اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم من صافي أرباح الشركات. شرطه. أن تكون مقيدة بحسابات الشركة وأن تستعمل في الغرض المخصصة من أجله.
إذ كان النص في المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1- .... 2- .... 3- .... 4- .... 5- .... 6- .... المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة، وأن تستعمل في الغرض الذي خصصت من أجله فإذا اتضح بعد ذلك أنها استخدمت في غير ما خصصت من أجله، فإنها تدخل في إيرادات أول سنة تحت الفحص، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على 5% من الربح السنوي الصافي للشركة" يدل على أنه يجب لاعتبار المخصصات المالية من التكاليف واجبة الخصم من صافي أرباح الشركات أولا: أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة ثانيا: أن تستعمل في الغرض الذي خصصت من أجله.
- 7  ضرائب "وعاء الضريبة: ما يخرج من وعاء الضريبة".
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بخصم الخبير نسبة 5% مخصصات مالية من صافي أرباح الشركة دون بحثه توافر شروط هذا الخصم. التفات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع. قصور. علة ذلك.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الخبير قام بخصم نسبة 5% مخصصات مالية من صافي أرباح الشركة المطعون ضدها دون أن يبحث مدى توافر شروط هذا الخصم في حقها، وإذ سايره في ذلك الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بغير أن يواجه هذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه على تقرير الخبير الذي لم يتناول بحث ما إذا كانت المخصصات المالية التي قام بخصمها مقيدة بحسابات الشركة من المطعون ضدها من عدمه، وما إذا كانت هذه الأخيرة قد استعملت تلك المخصصات في الغرض الذي خصصت من أجله ومستنداً في ذلك إلى حجية حكم التحكيم رقم 1779 لسنة 1989 رغم أنه خاص بسنوات سابقة على سنوات المحاسبة بما لا يصلح ذلك كله رداً على دفاع الطاعنة في هذا الشأن، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الشركة المطعون ضدها خلال سنوات المحاسبة, وأخطرتها بالنماذج الضريبية فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت تخفيض التقديرات فأقامت المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1999 ضرائب بورسعيد الابتدائية طعناً في القرار, ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/ 2/ 2000 بتعديل قرار اللجنة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 41ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد", وبتاريخ 13/ 9/ 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.

----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر, والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان أولهما تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بخصم قيمة رسم تنمية الموارد المالية من وعاء الضريبة باعتباره من التكاليف واجبة الخصم, وذلك بالمخالفة لأحكام قانون رسم تنمية موارد الدولة رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته إذ يخضع هذا الرسم لما تخضع له الضريبة النوعية من أحكام وطبقاً لنص المادة 114/ 4 من قانون الضرائب على الدخل والتي تخرج الضريبة التي تؤديها شركات الأموال من عداد التكاليف واجبة الخصم, وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها إسهاماً من جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة, وهم يدفعونها لها بصفة نهائية ودون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها يكون الشخص العام قد بذلها من أجلهم وعاد عليهم مردودها, ومن ثم كان فرضها مرتبطاً بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما آل إليهم من فائدة بمناسبتها, أما الرسم فإنه يستحق مقابل خدمة محددة أداها الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها. وأن النص الواضح الجلي المعنى القاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله, وكان النص في المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون, وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1- ....... 2- ...... 3- ........ 4- الضرائب التي تدفعها الشركة ما عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التي تؤديها طبقاً لهذا القانون يدل على أن الضرائب بأنواعها – عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التي تؤديها الشركة طبقاً للقانون سالف الذكر تعتبر من التكاليف واجبة الخصم من صافي الربح. لما كان ذلك, وكان رسم تنمية الموارد في حقيقته يعتبر ضريبة إذ يستحق بمجرد توافر حالة من الحالات التي يستأدى عنها هذا الرسم وفي ضوء النسب المحددة بالقانون سالف الذكر منفصلاً في ذلك عن النشاط الذي تؤديه الدولة ولا تمايز بين المكلفين بأدائه, وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى خصم قيمة رسم تنمية الموارد سالف البيان التي دفعتها الشركة المطعون ضدها خلال سنوات النزاع من صافي أرباحها أخذاً بما انتهى إليه الخبير في تقريره, فإنه يكون متفقاً وصحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بما انتهى إليه الخبير في تقريره من خصم نسبة 5% مخصصات مالية من صافي ربح الشركة المطعون ضدها على الرغم من أنها لم تحدد ماهية الأعباء والخسائر التي استهلكت فيها تلك المخصصات وما يفيد أنها قد استعملت في الغرض الذي خصصت من أجله مخالفاً بذلك نص المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل ومعولاً على تقرير الخبير بشأن حجية حكم التحكيم رقم ..... لسنة 1989 رغم أنه لا يتعلق بسنوات المحاسبة, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض, إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة, فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم, فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك, وكان النص في المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 على أن "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون, وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1- ...... 2- ...... 3- ...... 4- ...... 5- ....... 6- ....... المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة, وأن تستعمل في الغرض الذي خصصت من أجله فإذا اتضح بعد ذلك أنها استخدمت في غير ما خصصت من أجله, فإنها تدخل في إيرادات أول سنة تحت الفحص, وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على 5% من الربح السنوي الصافي للشركة "..... يدل على أنه يجب لاعتبار المخصصات المالية من التكاليف واجبة الخصم من صافي أرباح الشركات أولاً: أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة ثانياً: أن تستعمل في الغرض الذي خصصت من أجله. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الخبير قام بخصم نسبة 5% مخصصات مالية من صافي أرباح الشركة المطعون ضدها دون أن يبحث مدى توافر شروط هذا الخصم في حقها, وإذ سايره في ذلك الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بغير أن يواجه هذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه على تقرير الخبير الذي لم يتناول بحث ما إذا كانت المخصصات المالية التي قام بخصمها مقيدة بحسابات الشركة من المطعون ضدها من عدمه, وما إذا كانت هذه الأخيرة قد استعملت تلك المخصصات في الغرض الذي خصصت من أجله ومستنداً في ذلك إلى حجية حكم التحكيم رقم ...... لسنة 1989 رغم أنه خاص بسنوات سابقة على سنوات المحاسبة بما لا يصلح ذلك كله رداً على دفاع الطاعنة في هذا الشأن, فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد عول على تقرير الخبير في خصم نسبة 5% مخصصات مالية من صافي أرباح الشركة المستأنف ضدها دون توافر شروط هذا الخصم في الأوراق, فإنه يتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.

حكم في دعوي إضراب عمال السكة الحديد سنة 1986

باسم الشعب
محكمة أمن الدولة العليا طوارئ القاهرة
المشكلة علنا برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين الرافعى رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين/ أحمد عبد الوهاب حليمة ومحمد منصور عبد الله المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة.
وحضور الأستاذ/ علاء يحيى إسماعيل وكيل النيابة
وحضور السيد/ سعيد حكيم شحاتة أمين السر.
أصدرت الحكم الأتي
في قضية النيابة العامة رقم 4190 سنة 86 الازبكية (121 كلى شمال)
ضد
1- صلاح الدين مصطفى إسماعيل شرف وأخرين "37 متهما"
وحضر الأستاذ/ أحمد نبيل الهلالي منتدباً مع المتهمين 1، 11، 16.
وحضر الأستاذ عبد اللطيف بركات المحامى موكلاً مع المتهم الثاني.
وحضر الدكتور عصمت سيف الدولة المحامى منتدبا والأستاذ/ هشام على المحامى منتدبا مع المتهم الثالث.
وحضر الأستاذ/ مصطفى عويس المحامى منتدباً مع المتهمين 4، 28.
وحضر الأستاذ/ نظمى فرج المحامى موكلاً مع المتهم الخامس.
وحضر الدكتور/ عبد الحليم مندور المحامى منتدباً مع المتهم السادس.
وحضر الأستاذ/ أمير سالم المحامى منتدباً مع المتهم السادس والتاسع عشر.
وحضر الأستاذ/ نبيل نجم المحامى منتدباً مع المتهم السابع.
وحضر الأستاذ/ سيد عتيق المحامى منتدباً مع المتهم الثامن.
وحضر الأستاذ/ سامح عاشور المحامى منتدباً مع المتهمين التاسع والثاني عشر.
وحضر الأستاذ/ عبد الله الزغبى المحامى المنتدب مع المتهم العاشر.
وحضر الأستاذ/ يوسف عبد العال المحامى المنتدب مع المتهمين 11، 22.
وحضر الأستاذ/ محمد خالد الكيلانى المحامى منتدباً مع المتهم الرابع عشر.
وحضر الأستاذ/ سيد أبو زيد المحامى منتدباً مع المتهمين الخامس عشر والتاسع عشر.
وحضر الأستاذ/ أحمد الإمام المحامى منتدباً مع المتهم السادس عشر.
وحضرت الأستاذة/ أميرة بهي الدين المحامية منتدبة مع المتهمين 17، 18، 20.
وحضر الأستاذ/ عبد الله خليل منتدباً مع المتهمين 20، 22، 23.
وحضر الأستاذ/ عبد الفتاح بركه المحامى عن الأستاذ/ عبد المجيد عامر مع المتهمين 23، 24.
كما حضر الأستاذ/ محمد المستكاوى المحامى منتدباً مع المتهم 23.
وحضر الأستاذ/ محمد فهيم أمين موكلاً مع المتهم 25.
وحضرت الأستاذة/ لمياء صبرى المحامية عن الأستاذ عبد الحميد الزناتى المنتدب مع المتهم 26.
وحضرت الأستاذة/ أمال عبد الفتاح المحامية المنتدبة مع المتهم 29.
وحضر الأستاذ/ محمد عبد اللطيف المحامى المنتدب مع المتهم 31.
وحضر الأستاذ/ كامل فارس المحامى موكلاً مع المتهم 34.
وحضر الأستاذ/ فتحى الرشيدى موكلاً مع المتهم 35.
وحضر الأستاذ/ علم الدين زنط المحامى منتدباً مع المتهم 36.
وحضر الأستاذان/ أحمد عبد الحفيظ وربيع راشد المحاميان المنتدبان مع المتهم 37.
وحضر الأستاذ/ يوسف عبد العال المحامى عن الأستاذ/ أسامة خليل المنتدب مع المتهم 23.
المحكمة
حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين بدائرة أقسام الساحل والأزبكية والسيدة زينب محافظة القاهرة.
أولاً: المتهمون جميعاً:
1- عطلوا عمداً سير قطارات السكك الحديدية على النحو المبين بالتحقيقات.
2- وهم موظفون عموميون أضروا عمداً بأموال ومصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي يعملون بها بأن عطلوا سير قطارات السكك الحديدية مما ترتب عليه خسائر مالية قيمتها 300 ألف جنيه والإضرار بمال ركاب تلك القطارات وأصحاب البضائع المنقولة فيها.
ثانياً: المتهمون من الأول للخامس عشر أيضا:
1- استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغر وجه حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن منعوا عنة حسن عفيفي وسامي زكى السيد وآخرين مبينه أسماؤهم بالتحقيقات من قيادة قطارات السكك الحديدية المنوط بهم قيادتها وبلغوا بذلك مقصدهم بأن اشتركوا بطريق التحريض مع باقي المتهمين وآخرين في ارتكاب الجرائم المبينة بالبندين الأول والثالث وذلك بأن حرضوهم على الامتناع عمداً عن قيادة قطارات السكك الحديدية وتأدية واجبات وظيفتهم فوقعت الجرائم بناء على هذا التحريض.
ثالثاً: المتهمون من الخامس عشر إلى الأخير أيضا:
بصفتهم موظفين عموميين امتنعوا عمداً عن تأدية واجبات وظيفتهم بأن امتنعوا عن قيادة قطارات السكك الحديدية المنوط بهم قيادتها متفقين على ذلك ومستغلين تحقيق غرض مشترك هو الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم المالية وكان من شأن ذلك أن يحدث اضطرابا وأضراراً بمصالح عامة.
وقد استندت النيابة العامة في ذلك إلى أقوال كل من السادة (....) رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية و(......) وكيل وزارة النقل و(.......) نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية لشئون الضواحي و(.......) مدير هيئة السكك الحديدية للشئون المالية و(.....) نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للشئون المالية والإدارية و(.....) مدير إدارة البحث الجنائي لشرطة النقل والمواصلات و(......) مفتش مباحث السكة الحديد و(.....) رئيس مباحث محطة مصر و(.......) رئيس مباحث السكة الحديد و(......) مدير عام المنطقة المركزية للوحدات المتحركة و(........) الضابط بمباحث شرطة النقل والمواصلات و(.......) السائق بهيئة السكك الحديدية و(......) مدير خط حلوان و(......) الملاحظ بمحطة السيد زينب و(.......) مشرف تشغيل وصيانة بالهيئة القومية للسكك الحديدية و(....) سائق قطارات بالهيئة المذكورة و(......) معاون توضيب بالهيئة و(......) رئيس حركة أبراج محطة مصر و(.......) ملاحظ بلوك محطة مصر و(........) مدير إدارة ورش الفرز بالهيئة و(......) ملاحظ بلوك وردية شرق محطة القاهرة و(.......) عامل المناورة بوردية الشرق.
وحيث أن الدفاع طلب الاستماع إلى شهود نفى هم السادة (أحمد طه) عضو مجلس الشعب و(حسنى عفيفي حسن ) الوقاد بالهيئة و(الغريب عطية) و(محمد على) و(إبراهيم محمد حسين) و(زكريا عبد الله حسين)و (محمد متولي عزب) السائقين بالهيئة وقد استمعت المحكمة إليهم.
فشهد السيد (أحمد طه) عضو مجلس الشعب أنه في التاسعة من مساء يوم 7/7/1986 توجه إلى رابطة سائق القطارات بعد أن علم بإضراب السائقين عن العمل فوجد عدداً كبيراً منهم في حالة ضيق وغضب شديدين فحاول تهدئة الموقف وأقترح عقد لقاء مع السيد وزير النقل وبعض العمال وتنفيذاً لذلك الاقتراح توجه مع بعض العمال إلى مقر رئاسة الوزراء حيث تقابلوا مع السيد رئيس الوزراء ووزراء الزراعة والداخلية والنقل وقد وافقوا على اعتماد نصف مليون جنيه لإصلاح حال السائق فعاد هو ومن معه من العمال إلى الرابطة لإبلاغ باقي المجتمعين بما حدث وفى ذلك الوقت حضر بعض ممثلي الحزب الوطني فانسحب من الاجتماع وكانت الساعة حوالي الثالثة صباحاً.
وشهد حسنى عفيفي حسن الوقاد بالسكة الحديد أنه في يوم 7/7/1986 كان موجوداً بمقر الرابطة حتى وقت متأخر من الليل انتظاراً لمقدم السيد وزير النقل إلى أن تم القبض عليه وعلى زملائه.وأضاف أن ما ذكره في تحقيقات النيابة من أن (سيد أحمد السيد) و(عبد العظيم على عبد الرحمن) و(فاروق زكى) و(فكرى عزت) هددوه وأجبروه على ترك القطار كان تحت تهديد من مباحث السكة الحديد وخوفاً من المقدم (......) الذي كان موجوداً بغرفة وكيل النيابة أثناء التحقيق.
وشهد (الغريب عطيطو محمد على) السائق بالهيئة أنه في يوم 7/7/1986 كان يعمل بمحطة السيدة زينب وفى الساعة الثامنة مساءً طلب أخذ عربية فوارغ وتوصيلها إلى الورشة بطرة وعندما عاد إلى محطة السيدة زينب شاهد مشاجرة بين الجمهور ولم يشاهد أياً من (صلاح مصطفى) و(عدلى حسين) و(محمد حسين الأكيابى) و(محمد حسنين خليل) بمحطة السيدة زينب.
وشهد (إبراهيم محمد حسين) السائق بخط حلوان أنه في يوم 2/7/86 حضر الاجتماع الذي عقد بمقر الرابطة بالقاهرة كان للسائقين عدة طلبات ووعد الوزير بالحضور يوم 7/7/1986 للاجتماع بهم لمناقشة مطالبهم وفى ذلك اليوم انتظر هو وزملاءه بالرابطة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة والنصف مساءً ولم يحضر الوزير فحدث تذمر من السائقين وحضر الأستاذ/ أحمد طه عوض مجلس الشعب واصطحب معه بعضاً منهم وتقابلوا مع السيد وزير النقل وبعض الوزراء بمقر رئاسة الوزراء ثم عادوا إلى مقر الرابطة.
وشهد (زكريا عبد الله حسن) السائق بالهيئة بأنه في يوم 7/7/1986 كان في بنى سويف مع زميله محمد أحمد حامد ولم يخبره الأخير بأنه ممتنع عن العمل وشهد محمد متولي عزب السائق بالهيئة أنه في يوم 14/12/85 أرسل السائقون برقيات للسيد رئيس مجلس الوزراء ولمجلس الشعب ولوزراء الداخلية والنقل يطالبون فيها بكادر خاص لهم وزيادة بدل طبيعة العمل وبدل المخاطر ولكن أحداً لم يستجب لهم وتحدد يوم 2/7/1986 لمقابلة الوزير ولكنه اعتذر وحدد يوم 7/7/1986 للاجتماع ولكنه لم يحضر أيضا وكان السائقون مجتمعون بمقر الرابطة في انتظار مقدم الوزير وقامت الشرطة بالقبض عليهم.
وحيث أن المتهمين أنكروا ما هو منسوب إليهم وسايرهم الدفاع فى هذا الإنكار ودفع ببطلان القبض لخلوا الأوراق مما يفيد صدور أوامر بالقبض على المتهمين.
ودفع ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من الاتهام الوارد تحت بند أولاً تأسيساً على تجهيله بعد بيان الفعل المادى المنسوب إلى المتهمين كما دفع أيضا ببطلان تشكيل المحكمة لأن الدعوى الماثلة كان يجب نظرها أمام محكمة أمن الدولة العليا لا أمام محكمة أمن الدولة "طوارئ" ودفع كذلك بانتفاء الركن الشرعى تأسيساً على أن المادة 124 من قانون العقوبات قد نسخت نسخاً صريحاً بالقرار بقانون 2 لسنه 77 الذى تم إلغاؤه بالقانون رقم 194 لسنه 83 كما أن نفس المادة (124 من قانون العقوبات) قد نسخت ضمنياً بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية.
وحيث أنه بالنسبة للدفع ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه بالنسبة للتهمة الأولى فمردود بأن المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يتضمن قرار الاتهام فى مواد الجنايات الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها، فيجب أن يبين قرار الاتهام الركن المادة للجريمة والقصد الجنائى والنتيجة إذا كان يتطلب لقيام الجريمة توافر نتيجة معينة ورابطة السببية بين الفعل والنتيجة والضرر إذا كانت الجريمة تتطلبه ولا يترتب على إغفال قرار الاتهام لشئ منها البطلان، إلا إذا كان متعلقاً بإجراء جوهري طبقا لنص المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين جميعاًَ بأنهم عطلوا عمداً سير قطارات السكك الحديدية على النحو المبين بالتحقيقات فإنها تكون قد أحالت بيان الركن المادة لجريمة التعطيل إل أفعال التعطيل التي أسندتها للمتهمين في التحقيقات التي أجرتها معهم ويظهر منها أن هذه الأفعال قوامها الامتناع عمداً عن قيادة القطارات وتركها متوقفة في محطاتها وهذه الإحالة فى قرار الاتهام لا توهن منه، وخاصة أنه قد تضمن باقى أركان الجريمة كالقصد الجنائى ومادة العقاب المنطبقة على الفعل وهى المادة 167 من قانون العقوبات وهذه الأركان فى أمر الإحالة ومن ثم يكون الدفع ببطلان أمر الإحالة قد أقيم على غير أساس من الواقع أو القانون ويتعين لذلك رفضه.
وحيث أنه بالنسبة للدفع ببطلان تشكيل المحكمة فمردود عليه بأن أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنه 81 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ قد نص فى البند ثانياً من المادة الأولى منه على أن "تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 163 إلى 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات كما نص فى المادة الثانية منه على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد كانت إحدى تلك الجرائم داخلة فى اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث أن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم عطلوا سير قطارات السكك الحديدية الأمر المنطبق على المادة 167 من قانون العقوبات ثم أحالت الدعوى برمتها إلى محكمة أمن الدولة طوارئ فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون ويتعين لذلك رفض الدفع.
وحيث أنه بالنسبة للدفع بانتفاء الركن الشرعى تأسيساً على أن المادة 124 من قانون العقوبات قد ألغيت بالقرار بقانون 2 لسنه 1977 وأن هذا القرار قد ألغى بدوره بالقرار بقانون رقم 194 لسنه 1983 فمردود بأن إلغاء القانون قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً ويشترط فى هذه الحالة وجود تعارض حقيقى بين القانونين اللاحق والسابق بحيث لا يمكن تطبيق حكم كل منهما فى نفس الوقت لأن التعارض الذى يستتبع إلغاء نص تشريعى بنص فى تشريع لاحق لا يكون إلا إذا ورد النصان على محل واحد ويكون من المحال إعمالهما معاً، أما إذا اختلف المحل فإنه يتعين العمل بكل قانون فى محله بصرف النظر عما بينهما من مغايرة طالما أن لكل منهما مجاله الخاص فى التطبيق ولما كانت المادة 7 من القرار بقانون رقم 2 لسنه 77 قد نصت على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة العاملون الذين يضربون عن عملهم متفقين فى ذلك أو مبتغين تحقيق غرض مشترك إذا كان من شأن هذا الإضراب تهديد الاقتصاد القومي".
ونصت المادة 9 من ذات القرار بقانون على أن يلغى كل من يخالف ذلك من أحكام.
وحيث أن مفهوم المادة السابعة سالفة الذكر يعنى أنه يشترط لأعمالها أن يكون هناك إضراب من العاملين أياً كانت صفتهم وأن يكون هذا الإضراب مما يهدد الاقتصاد القومي فى حين أن المادة 124 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم ...إلخ".
أي يقتصر تطبيقها على الموظفين والمستخدمين العموميين وأنها تؤثم الإضراب بكافة صوره سواء هدد الاقتصاد القومي أو لم يهدد وعلى ذلك فإن النص على إلغاء كل ما يخالف المادة السابعة من القرار بقانون 2 لسنه 77 لا ينصرف بداهة إلى المادة 124 من قانون العقوبات وذلك لاختلاف مجال تطبيق كل منهما، فإذا نص القرار بقانون رقم 194 لسنه 83 على إلغاء القرار بقانون 2 لسنه 77 فإن هذا الإلغاء لا يمس بحال من الأحوال المادة 124 من قانون العقوبات التى لم يسبق إلغاءها كما سبق البيان.
وحيث بالنسبة للدفع بنسخ المادة 124 ضمنياً بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن مصر قد وقعت عليها ونصت المادة الثامنة منها على أنه "تتعهد الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية بأن تكفل أ.... ب.... جـ....
د- الحق فى الإضراب على أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص ...إلخ.
وهذا النص قاطع الدلالة فى أن على الدولة المنضمة للاتفاقية الالتزام بأن تكفل الحق فى الإضراب بمعنى أنه صار معترفاً به كحق مشروع من حيث المبدأ ولا يجوز العصف به كلياً وتحريمه على الإطلاق وإلا فإن ذلك مصادرة كاملة للحق ذاته وما تملكه الدول المنضمة للاتفاقية لا يعدو أن يكون مجرد تنظيم ذلك الحق المقرر بحيث تنظيم التشريعات الداخلية طريقة ممارسة ذلك الحق وهناك فرق بين نشأة ووضع قيود على ممارسته، وعدم وضع تنظيم لذلك الحق لا يعنى على الإطلاق العصف به أو تأجيله لحين وضع تلك النظم وإلا لاستطاعت أية دولة التحلل من التزامها بعد وضع تنظيم لممارسة ذلك الحق.
ولا ينال من هذه النتيجة مبدأ التدرج الذى قررته المادة الأولى من الاتفاقية فى فقرتها الرابعة، فقد نصت تلك الفقرة على أن "تتعهد كل دولة طرف فى الاتفاقية الحالية أن تقوم منفردة ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين باتخاذ الخطوات، خاصة الاقتصادية والفنية، لأقصى ما تسمح به مواردها المتوافرة من أجل التوصل تدريجياً للتحقيق الكامل للحقوق المعترف بها فى الاتفاقية الحالية بكافة الطرق المناسبة بما فى ذلك على وجه الخصوص تبنى الإجراءات التشريعية" ذلك أن نص هذه الفقرة إنما يعالج المجالات التى تحتاج فيها الدولة المتعاقدة إلى موارد اقتصادية وافية وغير متوافرة لديها حتى تستطيع أن تحقق لمواطنيها الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المطلوبة وذلك تدرجا عن طريق تنمية مواردها الذاتية أو بالتعاون مع الدول الأخرى وتلقى المساعدات الخارجية ولا يمكن اعتبار الحق فى الإضراب من قبيل تلك الحقوق التى ينصرف إليها النص بحسب مفهومه الظاهر والذى لا يجوز الانحراف عنه حيث أنه لا يعتريه غموض يقتضى التفسير أو التأويل.
وحيث أن المادة 124 من قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه "إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنه وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه ...الخ.
ونصت الاتفاقية فى مادتها الثامنة بأن "تتعهد الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية بأن تكفل.
".....د. الحق فى الإضراب على أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص".
ولما كان الإضراب لغة وقانوناً هو الامتناع الجماعى المتفق عليه بين مجموعة من العاملين عن العمل لفترة مؤقتة لممارسة الضغط للاستجابة لمطالبهم فإن الواضح من هذين النصين وجود تعارض بين التشريع الداخلي والاتفاقية المذكورة مما يتعين بحث أيهما الأقدر بالتطبيق، لذلك ينبغى أولاً معرفة القوة التى تتمتع بها القاعدة الاتفاقية الدولية فى مواجهة القاعدة التشريعية العادية وهل تعتبر فى نفس مرتبة التشريع باعتبار أن كليهما صادر من السلطة صاحبة السيادة فى الدولة، أم إنه يجب اعتبار المعاهدة تحمل وزناً أكبر من التشريع الداخلى إذ أنها تتضمن فى الوقت ذاته التزام الدولة قبل الدول الأخرى الأطراف فى المعاهدة بإتباع القاعدة فى حين أن الدولة لا يقع عليها أى التزام دولى بالأخذ بالقاعدة الشتريعية إلا أن هذا الاعتبار لا يمكن الاستناد إليه فى المجال الداخلى لتفضيل القاعدة التى تقضى بها المعاهدة على القاعدة التشريعية ، فمسئولية الدولة فى المجال الدولى شئ وقيام القضاء الداخلى بتطبيق المعاهدة شئ أخر فالقاضى الوطنى لا يطبق المعاهدة تأسيسا على أن دولته قد التزمت دوليا بتطبيقها بل يطبقها باعتبارها جزءاً من قوانين الدولة الداخلية إذا ما تم استيفاؤها للشروط اللازمة لنفاذها داخل الإقليم.
وقد أكد الدستور المصرى هذا المعنى فنص فى الفقرة الأولى من المادة 151 على "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب البيان وتكون لقها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة".
ونص فى الفقرة الثانية من تلك المادة على أن "معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها".
وبالإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنه 1981 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمنشور فى العدد 14 من الجريدة الرسمية المؤرخ 8 من إبريل سنة 1982 يتبين أنه قد نص صراحة على أن الموافقة على الاتفاقية الدولية المذكورة وقد تم بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور مما يفيد أنها قد سردت بعد الحصول على موافقة مجلس الشعب بوصفها إحدى المعاهدات الدولية التى تتعلق بحقوق السيادة بما تضعه من قيود على سلطات الدولة تتمثل فى وجوب احترام الحقوق التى أقرتها واعترفت بها الاتفاقية الدولية الصادرة فى نطاق الأمم المتحدة وبالتطبيق لميثاقها.
وحيث أنه تطبيقا لنص المادة 151 من الدستور سالفة الذكر ولما استقر عليه الفقه والقضاء فإن المعاهدات الدولية التى صدرت وفقا للأصول الدستورية المقررة ونشرت فى الجريدة الرسمية حسب الأوضاع المقررة تعد قانونا من قوانين الدولة يتعين على القضاء الوطنى تطبيقها باعتبارها كذلك.
وحيث أنه متى كان ذلك فإن الاتفاقية المذكورة وقد نشرت فى الجريدة الرسمية فى الثامن من إبريل سنة 1982 بعد أن وافق عليها مجلس الشعب تعتبر قانوناً من قوانين الدولة ومادامت لاحقة لقانون العقوبات فإن يتعين اعتبار المادة 124 قد ألغيت ضمنياً بالمادة 8 فقرة (د) من الاتفاقية المشار إليها عملا بنص المادة الثانية من القانون المدنى التى تنص على أنه لا يجوز إلغاء نص نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعدة ذلك التشريع، ولا يقدح فى ذلك أن المادة 124 من قانون العقوبات قد عدلت – برفع الغرامة بالقانون رقم 92 لسنه 82 بعد نشر الاتفاقية فى الجريدة الرسمية لأنه إذا كان من المقرر فقهاً وقضاءاً أن الساقط لا يعود فإنه بالتالى ومن باب أولى لا يعدل لأن التعديل لا يمكن أن يرد على معدوم أو مادام الثابت أن المادة 124 قد ألغيت ضمناً بالاتفاقية السابق الإشارة إليها فإنه لا يجوز بأى حال من الأحوال إجراء أى تعديل فى تلك المادة لأنها ألغيت ولم يعد لها وجود، مما تكون معه تهمة الامتناع عن العمل قد بنيت على غير أساس من القانون والمحكمة فى هذا الصدد تهيب بالمشروع أن يسارع إلى وضع الضوابط اللازمة لهذا الحق على نحو يحقق مصلحة البلاد العليا ومصالح العمال فى نفس الوقت حتى لا تعم الفوضى وتتعطل المصالح العليا للمجتمع ولضمان عدم توقف سير المرافق الأساسية أو المساس بوسائل الإنتاج أو إيذاء غير المضربين.
وحيث أنه بالنسبة لتهمة تعطيل سير القطارات والإضرار العمدى بأموال ومصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر فإنه من المقرر فقهاً وقضاءاً بأنه متى قرر الشارع حقاً اقتضى ذلك حتما إباحة الوسيلة إلى استعماله أى إباحة الأفعال التى تستهدف الاستعمال المشروع للحق وكذلك النتائج المترتبة على هذا الاستعمال سواء للحصول على ما يتضمنه من مزايا أو لمباشرة ما يخوله من قواعد القانون إذ يصدم المنطق أن يقرر الشارع حقا ثم يعاقب على الأفعال التى يستعمل بها فيكون معنى ذلك التناقض بين قواعد القانون وتجريد الحق من كل قيمة.
وقد نصت على ذلك المادة 60 من قانون العقوبات فجرى نصها على أنه:"لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة".
وقد جاءت هذه المادة تأكيداً لما جاء بالمادة السابعة من قانون العقوبات – التى تقرر أنه "لا تخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء". ومكررة ذلك الاعتراف بتلك الحقوق ومضيفة إليه اعترافاً بالحقوق التى يقررها التشريع الوضعى بصفة عامة فقد رأى المشرع أن يوسع من نطاق المادة السابعة فجعلة شاملاً كل الحقوق التى يعد استعمالها سبباً للإباحة حتى يكون مقرراً للقاعدة العامة فى هذا الشأن وهو أمر يتفق مع المنطق وفلسفة القانون فإذا أباح المشرع فعلا من الأفعال فمن غير المقبول أن يحاسب بعد ذلك على ما قد يحدث نتيجة لهذا الفعل وحيث أنه متى كان ذلك وكان حق الإضراب مباحا بمقتضى الاتفاقية الدولية السابق الإشارة إليها وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن أى من المتهمين لم يقم بإتلاف أو تخريب القطارات أو المعدات مما يقطع بحسن نيتهم فإن ما حدث نتيجة لذلك الإضراب لا يمكن أن يقع تحت طائلة قانون العقوبات عملاً بالمادة 60 سالفة الذكر.
وحيث أنه بالنسبة لتهمة استعمال القوة والعنف والتهديد والتحريض المنسوبة إلى المتهمين من الأول إلى الخامس عشر فإنه فضلا عن عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود تلك الوقائع أمام النيابة العامة فإنها تطمئن إلى أقوال من شهد منكم أمام المحكمة وهما حسنى عفيفى حسن ومحمد أبو العلا على فقد شهد الأول أن أيا من المتهمين لم يقم بتهديده بقصد إجباره على ترك عمله على القطار المكلف بالعمل عليه وأن ما أدلى به فى تحقيق النيابة إنما كان تحت طائلة تأثير تهديد رجال المباحث له بتشريد أولاده خاصة وأن المقدم (.........) كان موجوداً معه أثناء الإدلاء بأقواله وشهد الثانى بأن أحدا لم يقم بالضغط عليه أو تهديده لحمله على ترك عمله.
والمحكمة وقد استقر فى وجدانها أن ذلك الإضراب ما كان يحدث من تلك الفئة من العمال – وقد كانت مثالا للالتزام والتضحية – إلا عندما أحست بالتفرقة فى المعاملة والمعاناة عن كاهل فئات الشعب حتى لا يستفحل الداء ويعز الدواء.
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم فإن التهم المسندة إلى المتهمين جميعا تكون قد تخاذلت فى أساسها القانونى والواقعى وتقوضت لذلك أركانها الأمر الذى يلازمنه البراءة عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهده الأسباب
وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر .
حكمة المحكمة حضورياً ببراءة جميع المتهمين مما أسند إليهم
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة اليوم الخميس الموافق 16/4/1987

الثلاثاء، 16 أغسطس 2016

الطعن 7066 لسنة 81 ق جلسة 26 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 20 ص 155

جلسة 26 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني، محمد رضا، محمد عبد الوهاب وعبد الله فتحي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(20)
الطعن 7066 لسنة 81 ق
(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور. ما دام استخلاصها سائغا. 
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. 
تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه. 
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة ولها أن تعول على أقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له أو لشاهد آخر دون بيان العلة.
(3) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به.
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم التعويل على ما له صدى بالأوراق. لا محل له.
(5) اختصاص "الاختصاص النوعي". طفل. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سرقة.
المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. مفادها؟ 
محاكمة الطفل مع بالغ عن جريمة سرقة ينعقد الاختصاص بها للمحاكم العادية وينحسر عنها اختصاص محكمة الأحداث. حد ذلك؟
(6) طفل. إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المادة 126 من قانون الطفل. مؤداها؟ 
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. حد ذلك؟ 
مثال لرد سائغ على الدفع بعدم سرية جلسة محاكمة طفل.
(7) عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا. موضوعي.
(8) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بنفي التهمة".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. 
تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته عنها: اطراحها. 
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض. غير جائز.
(9) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة".
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله. متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم. مثال.
------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها, فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون, ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، وكان من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه, كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها والتعويل في قضائها على قول للمجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له أو لشاهد آخر دون بيان العلة إذ يرجع الأمر في ذلك كله إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه, وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات ومن ثم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليه وشهود الإثبات بدعوى تعدد روايات الأول وتضارب أقوالهم, ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
3 - من المقرر أن للمحكمة سلطة تقدير أقوال الشهود وأن تعوّل على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
4 - لما كان البيّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن ما خلص إليه الحكم من إحراز الطاعن سلاحاً أبيض سكين بغير مسوغ له صداه في أقوال شاهد الإثبات الثاني, كما أن له مأخذه من أقوال المجني عليه التي لا نعي بصددها بمخالفة الثابت بالأوراق, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
5 - من المقرر أنه عملاً بنص المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 التي وقعت الجريمة في ظله أنه وإن كان الأصل عملاً بالفقرة الأولى من المادة المشار إليها أن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من القانون المار ذكره, إلا أن الفقرة الثانية للمادة 122 من قانون الطفل نصت على أن يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل. لما كان ذلك, وكان الطاعن لا يمارى في أنه تجاوز الخامسة عشرة سنة من عمره وقت ارتكاب الجريمة وأنه قُدم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة السرقة بإكراه ومعه في هذه التهمة بالغ هو - المحكوم عليه غيابياً - وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الإجراءات التي يتطلبها قانون الطفل بالنسبة لمحاكمته قد روعيت, ومن ثم فإن محكمة الجنايات التي عاقبته تكون هي المختصة في صحيح القانون بمحاكمته في هذه الدعوى ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
6 - من المقرر أن المادة 126 من قانون الطفل السالف الذكر قد نصت على أنه "لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص .....", مما مفاده أن سرية جلسات المحاكمة في نطاق مخصوص أمام محكمة الأحداث فقط دون محكمة الجنايات التي تمت المحاكمة أمامها, فضلاً عن أن البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن المتهم الطاعن لم يسجل على المحكمة مخالفتها لحكم المادة 126 من قانون الطفل, وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت, وكان نص المادة المشار إليها قد حدد نطاق من يسمح لهم بحضور محاكمة الحدث ولم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاق ولا يدعي الطاعن أن أحداً من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر, ولا عبرة في ذلك بما هو مدون بمحاضر الجلسات والأحكام عن علانية الجلسات كأصل عام إذ لم يصادف واقع الحال في إجراءات نظر الدعوى, ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان أو مخالفة القانون يكون على غير سند.
7 - من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
8 - لما كان ما يثيره الطاعن بالتفات المحكمة عما ساقه من أوجه دفاع تشهد بعدم ارتكابه الجريمة لا يعدو أن يكون دفاعاً بنفي التهمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
9 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة, وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان به الطاعن, وكان مرد التعديل هو استبعاد الحكم تهمة السرقة المنسوبة إلى الطاعن والمحكوم عليه غيابياً واعتبار ما وقع منهما من اعتداء على المجني عليه يشكل جريمة الضرب البسيط ومؤاخذتهما عن هذه الجريمة بمقتضى المادة 242/13 من قانون العقوبات بالإضافة إلى جريمة إحراز سلاح أبيض - سكين - بغير مسوغ والواردة بأمر الإحالة, وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع, ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: أ- سرقا المبلغ المالي والهاتف الجوال المبينين قدراً وقيمة بالأوراق والمملوكين لـ...... وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قام الأول بتكتيفه وقام الثاني بطعنه من الخلف وتمكنا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه وتمكنا من الاستيلاء على المسروقات وأحدثا ما به من إصابات والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق. ب- المتهمين أحرزا بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحين أبيضين "سكينتين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى مدنياً .... بصفته ولياً طبيعياً على نجله المجني عليه .... قبل الولي الطبيعي للمتهم .... بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمادة 242 /1 ،3 والمادتين 1/1، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمادة 163 من القانون المدني والمواد 251، 309 /1، 320/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن وآخر بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريم كل منهما خمسين جنيهاً. ثانياً: بإلزام المدعو .... بصفته ولياً على نجله المتهم .... بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني .... ولياً طبيعياً على نجله المجني عليه .... مبلغ قدره 5001 جنيه خمسة آلاف جنيه مصري وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت
فطعن الأستاذ .... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض "سكين" بغير مقتض وألزمه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أخذ بها، هذا إلى أن المجني عليه أورد تصويراً يخالف تصوير شهود الإثبات وشاهد النفي وقد تناقضت أقواله بمحضر الشرطة عنها بتحقيقات النيابة العامة في شأن واقعة السرقة، فضلاً عن أن أقوال شهود الإثبات خلت مما يفيد حمل الطاعن لسلاح أبيض، وجرت محاكمته أمام محكمة الجنايات دون أن يطبق عليه قانون الأحداث باعتباره طفلاً كما أن محاكمته تمت في علانية خلافاً لقانون الطفل، وإن المحكمة بدلا من أن تعامله بقدر من الرأفة باعتباره طفلاً ولم يرتكب ثمة جرم فإنها ساوت بينه وبين المحكوم عليه غيابياً في العقوبة، وأخيراً فإن المحكمة لم تلتزم صورة الواقعة ووصفها القانوني كما ورد بأمر الإحالة وأجرت تعديلاً مما كان يتعين لفت نظر الدفاع، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وساق على صحة إسنادهما إليه وثبوتهما في حقه أدلة استمدها من أقوال المجني عليه وشهود الإثبات ومما ثبت بالتقرير الطبي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، وكان من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها والتعويل في قضائها على قول المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له أو لشاهد آخر دون بيان العلة إذ يرجع الأمر في ذلك كله إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات ومن ثم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليه وشهود الإثبات بدعوى تعدد روايات الأول وتضارب أقوالهم، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان للمحكمة سلطة تقدير أقوال الشهود وأن تعوّل على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البيّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن ما خلص إليه الحكم من إحراز الطاعن سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ له صداه في أقوال شاهد الإثبات الثاني، كما أن له مأخذه من أقوال المجني عليه التي لا نعي بصددها بمخالفة الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه عملاً بنص المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 التي وقعت الجريمة في ظله أنه وإن كان الأصل عملاً بالفقرة الأولى من المادة المشار إليها أن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من القانون المار ذكره، إلا أن الفقرة الثانية للمادة 122 من قانون الطفل نصت على أن يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يمارى في أنه تجاوز الخامسة عشرة سنة من عمره وقت ارتكاب الجريمة وإنه قُدم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة السرقة بإكراه ومعه في هذه التهمة بالغ هو المحكوم عليه غيابياً وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الإجراءات التي يتطلبها قانون الطفل بالنسبة لمحاكمته قد روعيت، ومن ثم فإن محكمة الجنايات التي عاقبته تكون هي المختصة في صحيح القانون بمحاكمته في هذه الدعوى ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المادة 126 من قانون الطفل السالف الذكر قد نصت على أنه لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص ....."، مما مفاده أن سرية جلسات المحاكمة في نطاق مخصوص أمام محكمة الأحداث فقط دون محكمة الجنايات التي تمت المحاكمة أمامها، فضلاً عن أن البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن المتهم - الطاعن - لم يسجل على المحكمة مخالفتها لحكم المادة 126 من قانون الطفل، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان نص المادة المشار إليها قد حدد نطاق من يسمح لهم بحضور محاكمة الحدث ولم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاق ولا يدعي الطاعن أن أحداً من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر، ولا عبرة في ذلك بما هو مدون بمحاضر الجلسات والأحكام عن علانية الجلسات كأصل عام إذ لم يصادف واقع الحال في إجراءات نظر الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان أو مخالفة القانون يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بالتفات المحكمة عما ساقه من أوجه دفاع تشهد بعدم ارتكابه الجريمة لا يعدو أن يكون دفاعاً بنفي التهمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان به الطاعن، وكان مرد التعديل هو استبعاد الحكم تهمة السرقة المنسوبة إلى الطاعن والمحكوم عليه غيابياً واعتبار ما وقع منهما من اعتداء على المجني عليه يشكل جريمة الضرب البسيط ومؤاخذتهما عن هذه الجريمة بمقتضى المادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات بالإضافة إلى جريمة إحراز سلاح أبيض - سكين - بغير مسوغ والواردة بأمر الإحالة، وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع، ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 7004 لسنة 81 ق جلسة 26 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 19 ص 150

جلسة 26 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني، محمد رضا، محمد عبد الوهاب ومحمود رسلان نواب رئيس المحكمة.
---------------
(19)
الطعن 7004 لسنة 81 ق
(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات. 
التسبيب المعتبر. ماهيته؟ 
مثال.
(2) جريمة "أركانها". رابطة السببية. موظفون عموميون.
الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح. جريمة المادة 116 مكرراً عقوبات. أركانها؟
(3) جريمة "أركانها". قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح. عدم بيان الحكم ركن الخطأ في جريمة الإضرار غير العمدي. قصور.
-------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه أثبت واقعة الدعوى بقوله: "إن المتهم ..... وهو موظف عام حال كونه أمين مخزن الجمعية الاستهلاكية ..... عهد إليه بحسب وظيفته أعمال توزيع الدقيق المدعم على مستحقيه من الفترة .... حتى .... وقد سلم كمية من الدقيق المدعم قدرها ..... طناً لتوزيعها ولدى فحص أعماله عن تلك الفترة والتي كان مسئولاً فيها عن تلك العهدة بمقتضى اختصاصات وظيفته كأمين مخزن بالجمعية ثبت في حقه إهمال في أداء عمله وإخلال بواجباته تمثل في عدم التزامه بتدوين الحصص المنصرفة في الدفاتر المعدة لذلك مما أدى إلى وجود عجز في عهدته تمثل في إلحاق ضرر جسيم يتمثل في عجز قدره .... طناً قدرت بقيمة .... جنيه فقط .... جنيهاً .... قرشاً وهو ما أكده تقرير خبراء وزارة العدل ...." وقد اقتصر الحكم المطعون فيه بعد أن استبعد جريمة الإضرار العمدي بالمال العام في إثبات جريمة الإضرار غير العمدي على قوله "وإذ كان ذلك وكان المتعين في شأن المتهم مما استقر في عقيدة المحكمة واطمأنت إليه قناعتها ارتكاب الجريمة المؤثمة بالمادة 116 مكرراً أ/1 من قانون العقوبات". لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي أنبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وصفه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
2 - من المقرر أن جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات تتطلب لقيامها توافر الشرط المفترض وهو صفة الموظف العام، ونوع المصالح التي يصيبها الضرر المترتب على الجريمة، والركنين المادي والمعنوي، ويجب لتوافر هذين الركنين تحقق الخطأ غير العمدي بحصول إهمال في أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة وأن يترتب على ذلك الخطأ غير العمدي ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليه.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعن ببيان ركن الخطأ في جانب الطاعن، وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال جهة عمله، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعادة، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- بصفته موظفاً عمومياً "أمين مخزن الجمعية التعاونية الاستهلاكية ....." اختلس أموالاً عامة وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن تسلم كميات الدقيق المبين بالتحقيقات لتوزيعها على مستحقيها فاحتبس لنفسه منها بنية تملكها كمية قدرها .... جم .... كجم .... طن قيمتها .... جنيه فقط .... جنيهاً ..... قرشاً والمملوكة لجهة عمله السالفة الذكر حال كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه تلك الأموال بهذه الصفة وقد ارتبطت هذه الجناية بجريمتي تزوير في أوراق رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنه في الزمان والمكان السالفي الذكر: 2- بصفته السالفة الذكر ارتكب أثناء تأديته لوظيفته تزويراً في محرر إحدى الجمعيات التعاونية هو دفتر تسليم حصص الدقيق بأن غير في بياناته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن زور توقيعات مستحقي تلك الحصص للإيهام على خلاف الحقيقة بقيامهم بصرفها وتمكن بذلك من اختلاسها. 3- بصفته السالفة الذكر احتبس لنفسه كمية من الدقيق التي وجدت في حيازته - بسبب وظيفته لتوزيعها على مستحقيها وتصرف منها لحسابه الخاص وتمكن بذلك من تحقيق ربح قدره ..... جنيه قيمة الفرق بين السعر المدعم والسعر في السوق السوداء. 4- بصفته السالفة الذكر ومسئولاً عن توزيع سلعة الدقيق البلدي المتعلقة بقوت الشعب وفقاً لنظام معين أخل عمداً بنظام توزيعها بأن قام بالتصرف فيها لغير مستحقيها على النحو الثابت بالأوراق. 5- وهو مسئول عن جهة صرف مواد تموينية "دقيق بلدي" تصرف فيها على غير الوجه المقرر لها. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 ، 116 مكرراً (أ)/1، 116/أ، 119 مكرراً/أ من قانون العقوبات، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة باعتبار أن الاتهام إضرار غير عمدي بأموال الجهة التي يعمل بها
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه لم يبيّن أركان الجريمة التي دانه بها وركن الضرر. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت واقعة الدعوى بقوله: "إن المتهم ..... وهو موظف عام حال كونه أمين مخزن الجمعية الاستهلاكية ..... عهد إليه بحسب وظيفته أعمال توزيع الدقيق المدعم على مستحقيه من الفترة ..... حتى ..... وقد سلم كمية من الدقيق المدعم قدرها ..... طناً لتوزيعها ولدى فحص أعماله عن تلك الفترة والتي كان مسئولاً فيها عن تلك العهدة بمقتضى اختصاصات وظيفته كأمين مخزن بالجمعية ثبت في حقه إهمال في أداء عمله وإخلال بواجباته تمثل في عدم التزامه بتدوين الحصص المنصرفة في الدفاتر المعدة لذلك مما أدى إلى وجود عجز في عهدته تمثل في إلحاق ضرر جسيم يتمثل في عجز قدره .... طناً قدرت بقيمة .... جنيه فقط .... جنيهاً .... قرشاً وهو ما أكده تقرير خبراء وزارة العدل ...." وقد اقتصر الحكم المطعون فيه بعد أن استبعد جريمة الإضرار العمدي بالمال العام في إثبات جريمة الإضرار غير العمدي على قوله: "وإذ كان ذلك وكان المتعين في شأن المتهم مما استقر في عقيدة المحكمة واطمأنت إليه قناعتها ارتكاب الجريمة المؤثمة بالمادة 116 مكرراً أ/1 من قانون العقوبات. "لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي أنبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وصفه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك، وكانت جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات تتطلب لقيامها توافر الشرط المفترض وهو صفة الموظف العام، ونوع المصالح التي يصيبها الضرر المترتب على الجريمة، والركنان المادي والمعنوي، ويجب لتوافر هذين الركنين تحقق الخطأ غير العمدي بحصول إهمال في أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة وأن يترتب على ذلك الخطأ غير العمدي ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن ببيان ركن الخطأ في جانب الطاعن، وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال جهة عمله، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعادة، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

القانون 12 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري

الجريدة الرسمية العدد 5 مكرر بتاريخ 3-2-2014

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ 
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
قرر 
القانون الآتي نصه: 

المادة 1 
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (43)، (44)، (45)، (46)، (80) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، النصوص الآتية: 
المادة (43): 
المحاكم العسكرية هي: 
1- المحكمة العسكرية العليا للطعون. 
2- المحكمة العسكرية للجنايات. 
3- المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة. 
4- المحكمة العسكرية للجنح. 
وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التي تُرفع إليها طبقا للقانون. 
المادة (44): 
تُشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية. 
وتختص بنظر قضايا الجنايات. 
المادة (45): 
تُشكل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية. 
وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح. 
المادة (46): 
تُشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من قاض واحد لا تقل رتبته عن رائد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية. 
وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات. 
المادة (80): 
لا يجوز للمحكمة العسكرية للجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، جاز للمحكمة الحكم في الدعوى. 

المادة 2 
تُضاف مادة جديدة برقم 76 (مكررا) إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المشار إليه، نصها كالتالي: 
المادة 76 (مكررا): 
يسري على إجراءات المحاكمة وجلساتها فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية. 
ويتولى تدوين ما يدور في جلسات المحاكم على اختلاف أنواعها كاتب لكل محكمة. 

المادة 3 
تُستبدل عبارة "جهة قضائية، والمحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح" بعبارة "هيئة قضائية، المحكمة العليا للطعونالعسكرية، والمحكمة العسكرية العليا، والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا، والمحكمة العسكرية المركزية" أينما وردت في هذا القانون أو في أي قانون آخر. 

المادة 4 
تُلغى المواد أرقام (47)، (50)، (51)، (52) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المشار إليه. 

المادة 5 
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.