الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أغسطس 2015

الطعن 35143 لسنة 69 ق جلسة 2 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 108 ص 557

جلسة 2 أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، محمد سعيد وأحمد أحمد خليل نواب رئيس المحكمة .
--------------
(108)
الطعن 35143 لسنة 69 ق
تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
تفتيش المنازل . ماهيته ؟
دخول المنازل الذي تقتضيه حالة الضرورة . لا يعد تفتيشاً . عدم إيراد تلك الحالات علي سبيل الحصر في المادة 45 إجراءات . مؤداه ؟
تعقب المتهم بقصد تنفيذ إذن تفتيشه لضبطه وتفتيش شخصه دون مسكنه . لا يعد تجاوزاً لحدود الإذن الصادر بضبطه . مخالفة الحكم ذلك وإبطاله التفتيش وما ترتب عليه . خطأ في تطبيق القانون .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وما جاء بأقوال شهود الإثبات من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي في قوله : " شهد الرائد ..... أنه بانتقاله لمسكن المتهم لضبطه وتفتيشه تنفيذاً لإذن النيابـة وبدخول ذلك المسكن تمكنوا من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بداخل جلبابه الذي يرتديه من الناحية اليمني على لفافة تبين أنها تحتوي نبات الحشيش المخدر ، وشهد كل من الملازم أول .... والملازم أول .... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول ، وإذ ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافـة المضبوطـة وزنت قائماً .... جم ثبت أن الأجزاء التي تحويها هى لنبات الحشيش المخدر . " ، ثم انتهى الحكم إلى براءة المطعون ضده في قوله : " وحيث إنه من المقرر إذا صدر الإذن لمأمور الضبط القضائي فإنه وإن كان لا يلزم أن ينفذه بنفسـه إلا أنه يتعين ألا يتعدى حدود ذلك الإذن ، ولما كان الثابت من إطلاع المحكمة على الإذن الصادر بتفتيش المتهم أنه صادر بضبط وتفتيش شخصه فقط دون أن يشمل مسكنه الأمر الذي كان يتعين معه والحال كذلك ألا يتعدى ضابط الواقعة حدود ذلك الإذن وألا يدخل مسكن المتهم بدون مسوغ من القانون ، أما وقد دخـل شهود الإثبات مسكن المتهم وتم ضبطه وتفتيشه بمسكنه فإن ذلك الضبط يكون باطلاً لتمامه دون مسوغ أو أساس من القانون وبالتالي يبطـل معه الإجراءات المترتبة عليه ، ومن ثـم فإن المحكمة لا تعول على أقوال شهود الإثبات وقد قاموا بالإجراء الباطل ، كما أنها لا تطمئن إلى صدق ما نسبه ضابط الواقعة إلى المتهم من إقـراره بإحراز المخدر بقصد الاتجار خاصة وأن المتهم قد أنكر بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة الأمر الذي تضحى معه الإدانة خاليـة من ثمة دليل يمكن التعويـل عليه في إثبات صحة إسناد الاتهام إلى المتهم مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه عملاً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك ، وكان المستقـر عليه أن الأصـل أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة في مستودع السر ولا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيـق أو بأمر منها إلا في الأحوال التي أباح فيها القانون لمأموري الضبط القضائي تفتيش منازل المتهمين والتي وردت على سبيل الحصر ، أما دخول المنازل لغير تفتيشها ، فلا يعد تفتيشاً ، بل هو مجرد عمل مادي قد تقتضيه حالـة الضرورة . ودخول المنازل ، وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون وفي غير حالـة طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق ، إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائيـة ، بل أضاف النص إليها ما شابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيـام حالة الضرورة ، بحيث يمكن أن يكون من بينها تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر ضبطـه وتفتيشه . لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش المطعون ضده قد اقتضت ضرورة تنفيذه أن يتعقب رجل الضبط القضائي الشخص المأذون بتفتيشه ودخول منزله لضبطه حيث فتـش شخصه دون مسكنه فلا يكون مأمور الضبط القضائي قد جاوز حدود الإذن الصادر إليه ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التفتيش وما يترتب عليه استناداً إلى أن الإذن لم يشمل منزل المتهم ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضـه والإعـادة . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالــة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة .... وبمصادرة النبات المخدر المضبوط .
فطعنت النيابـة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة – الطاعنة - تنعـي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أن الحكم قد أسس قضاءه بالبراءة استناداً إلى أن إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة اقتصر على ضبط المتهم وتفتيشه ، دون أن يشمل منزله في حين أنه من المقرر أن تفتيش الشخص يستلزم القبض عليه في أي مكان يوجد به ، وأن دخول المنازل لتنفيذ أمر ضبط المتهم وتفتيشه لا يعدو تفتيشاً للمنزل بل هو عمل مادي اقتضته حالـة الضرورة ، وإذ قضى الحكم ببراءة المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وما جاء بأقوال شهود الإثبات من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي في قوله : " شهد الرائد ..... أنه بانتقاله لمسكن المتهم لضبطه وتفتيشه تنفيذاً لإذن النيابـة وبدخول ذلك المسكن تمكنوا من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بداخل جلبابه الذي يرتديه من الناحية اليمني على لفافة تبين أنها تحتوي نبات الحشيش المخدر ، وشهد كل من الملازم أول .... والملازم أول .... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول ، وإذ ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافـة المضبوطـة وزنت قائماً .... جم ثبت أن الأجزاء التي تحويها هي لنبات الحشيش المخدر . " ، ثم انتهى الحكم إلى براءة المطعون ضده في قوله : " وحيث إنه من المقرر إذا صدر الإذن لمأمور الضبط القضائي فإنه وإن كان لا يلزم أن ينفذه بنفسـه إلا أنه يتعين ألا يتعدى حدود ذلك الإذن ، ولما كان الثابت من إطلاع المحكمة على الإذن الصادر بتفتيش المتهم أنه صادر بضبط وتفتيش شخصه فقط دون أن يشمل مسكنه الأمر الذي كان يتعين معه والحال كذلك ألا يتعدى ضابط الواقعة حدود ذلك الإذن وألا يدخل مسكن المتهم بدون مسوغ من القانون ، أما وقد دخـل شهود الإثبات مسكن المتهم وتم ضبطه وتفتيشه بمسكنه فإن ذلك الضبط يكون باطلاً لتمامه دون مسوغ أو أساس من القانون وبالتالي يبطـل معه الإجراءات المترتبة عليه ، ومن ثـم فإن المحكمة لا تعول على أقوال شهود الإثبات وقد قاموا بالإجراء الباطـل ، كما أنها لا تطمئن إلى صدق ما نسبه ضابط الواقعة إلى المتهم من إقـراره بإحراز المخدر بقصد الاتجار خاصـة وأن المتهم قد أنكـر بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة الأمر الذي تضحى معه الإدانة خاليـة من ثمة دليل يمكن التعويـل عليه في إثبات صحة إسناد الاتهام إلى المتهم مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك ، وكان المستقـر عليه أن الأصـل أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة في مستودع السر ولا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيـق أو بأمر منها إلا في الأحوال التي أباح فيها القانون لمأموري الضبط القضائي تفتيش منازل المتهمين والتي وردت على سبيل الحصر ، أما دخول المنازل لغير تفتيشها ، فلا يعد تفتيشاً ، بل هو مجرد عمل مادي قد تقتضيه حالة الضرورة . ودخول المنازل ، وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق ، إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل أضاف النص إليها ما شابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة الضرورة ، بحيث يمكن أن يكون من بينها تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر ضبطه وتفتيشه . لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش المطعون ضده قد اقتضت ضرورة تنفيذه أن يتعقب رجل الضبط القضائي الشخص المأذون بتفتيشه ودخول منزله لضبطه حيث فتش شخصه دون مسكنه فلا يكون مأمور الضبط القضائي قد جاوز حدود الإذن الصادر إليه ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التفتيش وما يترتب عليه استناداً إلى أن الإذن لم يشمل منزل المتهم ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه والإعـادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 23866 لسنة 69 ق جلسة 2 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 107 ص 552

جلسة 2 أكتوبر سنة 2007

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عمر بريك وعبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد ومحمد متولي عامر نواب رئيس المحكمة .

--------------------------
(107)
الطعن 23866 لسنة 69 ق
(1) تلبس . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . توافره يتيح لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم الحاضر وتفتيشه . أساس ذلك ؟
تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . ما دام سائغاً .
استظهار الحكم تخلي الطاعن عن اللفافة الحاوية علي المخدر من تلقاء نفسه طواعية واختياراً . تلبس يبيح القبض والتفتيش .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال لرد سائغ علي الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
منازعة الطاعن في صورة الواقعة وأقوال ضابطها . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
 عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله . جواز التعويل علي شهادته بمفرده .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً علي الأدلة المطروحة عليه . عدم جواز مطالبته الأخذ بدليل معين . إلا في الأحوال التي يقررها القانون . علة ذلك ؟
الدفاع الموضوعي . عدم التزام المحكمة بالرد عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لأنها لم تكن وليد إجراء مشروع بقوله: " ومن حيث إنه لا وجه للنعي على إجراءات ضبط الواقعة لأن المتهم تخلى عن حيازة لفافـة المخدر بإرادته دون أن يصدر من الضابط عمل إيجابي غير مشروع تجاهه وبهذا التخلي الإرادى فإن المخدر قد خرج من حيازة المتهم قبل قيام الضابط بالتقاط اللفافة التي تحتويه ومن ثم فإن قيام الضابط بفض اللفافـة وعثوره على المخدر بها هو إجراء مشروع قانوناً وعلى ضوء أن الضابط الذى تطمئن المحكمة لأقواله قد جزم أن لفافة المخدر كانت في حيازة المتهم وأنه الذى تخلى عنها، فإن حالـة التلبس قد نشأت فى الواقعـة فتكون إجراءات الضابط بضبطها صحيحة قانوناً". لما كان ذلك ، وكان التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية – صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، كما أن حالة التلبس بالجناية يتيح لمأمور الضبط القضائى – طبقاً للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون – أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائـل كافية على اتهامه وأن يفتشه . وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابـة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق الوقائـع المعروضة عليها – بغير معقب ، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها . ولما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن قد تخلى عن اللفافة التي تحوي المادة المخدرة من تلقاء نفسه – أي طواعية واختياراً – فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكـون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالـة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة الموضوع .
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع . ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وأقوال ضابطها ينحل إلى جدل موضوعي في تقديـر الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3 - من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائيـة بنصاب معين في الشهادة وإنما تـرك له حرية تكوين عقيدته من أي دليـل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق .
4 - من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبـة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليـل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهـادة ضابط الواقعة بمفرده ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليـل مما تستقـر به محكمة الموضوع بغير معقب .
 5 - من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهد الإثبات ، فلا تثريب عليها إن هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذى ما قصد به سوى إثـارة الشبهة في الدليـل المستمد من تلك الأقوال . ومن ثم ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" الوقائــــع "
 اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد التعاطي جوهر" الحشيش " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات " ..." لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون 182 لسنة 196. المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون بعد أن عاملته بالرأفة بالمادة 17 من قانون العقوبات - بمعاقبة المتهم " ..... " بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أن المدافع عنه دفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لأن ضبط الطاعن كان وليد إجراء غير مشروع ، إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يسوغ ، كما اعتنق تصويراً للواقعة اطمئناناً لما رواه ضابط الواقعة ، على الرغم من أنه يُستعصي على التصديق ، إذ تقطع أوراق الدعوى بعدم صدق الضابط وعدم أمانته بدلالة ما شهد به بانفراده بضبط الواقعة وأن الطاعن وهو في هذه الظروف قد تخلى عن المخدر طواعية وهو ما يتنافى مع العقل والمنطق وينال من دليـل الإثبات في مقام القضاء الجنائي . وأنه رغم ما اعتور الأدلة من شك ، إلا أن المحكمة إذ أدانت الطاعن دون أن تبرئ ساحته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافـر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بهـا وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة ومن تقرير المعامل الكيماوية . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لأنها لم تكن وليد إجراء مشروع بقوله: " ومن حيث إنه لا وجه للنعي على إجراءات ضبط الواقعة لأن المتهم تخلى عن حيازة لفافة المخدر بإرادته دون أن يصدر من الضابط عمل إيجابي غير مشروع تجاهه وبهذا التخلي الإرادي فإن المخدر قد خرج من حيازة المتهم قبل قيام الضابط بالتقاط اللفافة التي تحتويه ومن ثم فإن قيام الضابط بفض اللفافـة وعثوره على المخدر بها هو إجراء مشروع قانوناً وعلى ضوء أن الضابط الذى تطمئن المحكمة لأقواله قد جزم أن لفافة المخدر كانت في حيازة المتهم وأنه الذى تخلى عنها ، فإن حالـة التلبس قد نشأت في الواقعـة فتكون إجراءات الضابط بضبطها صحيحة قانوناً ". لما كان ذلك ، وكان التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية – صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، كما أن حالة التلبس بالجناية يتيح لمأمور الضبط القضائي – طبقاً للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون – أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه . وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق الوقائـع المعروضة عليها – بغير معقب ، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها . ولما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن قد تخلى عن اللفافة التي تحوي المادة المخدرة من تلقاء نفسه – أي طواعية واختياراً – فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكـون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالـة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها،وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع . ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وأقوال ضابطها ينحل إلى جدل موضوعي في تقديـر الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما تـرك له حرية تكوين عقيدته من أي دليـل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبـة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهـادة ضابط الواقعة بمفرده ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعى الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقر به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهد الإثبات ، فلا تثريب عليها إن هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذى ما قصد به سوى إثـارة الشبهة في الدليـل المستمد من تلك الأقوال . ومن ثم ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن 19298 لسنة 69 ق جلسة 2 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 106 ص 548

جلسة 2 أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم ومحمد سامي إبراهيم ومحمد مصطفى أحمد العكازي وكمال قرني نواب رئيس المحكمـة .
 --------------------------
(106)
الطعن 19298 لسنة 69 ق
 إسقاط حبلى عمداً . جريمة " أركانها " . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".
حكم الإدانة . بياناته ؟
ما يجب لصحة الحكم الصادر في جريمة إسقاط حبلى عمداً ؟
إدانة حكم للطاعن بجريمة إسقاط حبلى عمداً دون إيراد ما يفيد أن الجنين كان حياً قبل إسقاط المجني عليها . قصور . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
مثال .
________________

لما كان الحكم المطعون فيه اكتفى في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن بما مفاده أن الطاعن اتفق مع المجني عليها على إسقاطها مقابل مبالغ مالية وكانت تتردد عليه في عيادته الخاصة ويحدد لها العقاقير الطبية حتى أفرغ حملها . لما كـان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح معها استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وأنه من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الإسقاط العمدي أن تبين فيه وجود جنين حي " حمل " وفعل الإسقاط العمدي دون ضرورة ، ويقصد بالإسقاط كل فعل من شأنه موت الجنين أو إنزاله قبل الميعاد الطبيعي لولادته ، وأن يبين علاقة السببية بين فعل الإسقاط وبين موت الجنين أو نزوله قبل الميعاد الطبيعي بما يفيد أن الموت أو نزول الجنين كان نتيجة لفعل الإسقاط وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن استناداً إلى أقوال النقيب .... رئيس مباحث قسم .... و.... وما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي ومن أقوال كل من المجني عليها والمتهم بالتحقيقات. وكان ما أورده الحكم منها لا يستدل منه أن الجنين كان حي قبل إسقاط المجني عليها كما أن التقرير الطبي الشرعي لم يخلص إلى ذلك ولم تجر المحكمة التحقيق اللازم في هذا الشأن وصولاً إلى توافر هذا الأمر باعتباره . ركناً من أركان الجريمة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد بين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان جريمة الإسقاط العمدى التي دان الطاعن بها ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب بما كان يؤذن لهذه المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ونظر موضوع الدعوى إعمالاً لأحكام القانون إلا أنه لما كانت أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في موضوعها الأمر الذي يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
 ________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بصفته طبيباً اسقط عمداً امرأة حبلى .... بأن أعطاها الأدوية والعقاقير التي أدت إلى إسقاطها على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 261، 263 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة سنتين .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ .
________________
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إسقاط امرأة حبلى قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وخلا من بيان مضمون الأدلة التي عول عليها في قضائه بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه اكتفى في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن بما مفاده أن الطاعن اتفق مع المجني عليها على إسقاطها مقابل مبالغ مالية وكانت تتردد عليه في عيادته الخاصة ويحدد لها العقاقير الطبية حتى أفرغ حملها . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح معها استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وأنه من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الإسقاط العمدي أن تبين فيه وجود جنين حي " حمل " وفعل الإسقاط العمدي دون ضرورة ، ويقصد بالإسقاط كل فعل من شأنه موت الجنين أو إنزاله قبل الميعاد الطبيعي لولادته ، وأن يبين علاقة السببية بين فعل الإسقاط وبين موت الجنين أو نزوله قبل الميعاد الطبيعي بما يفيد أن الموت أو نزول الجنين كان نتيجة لفعل الإسقاط وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن استناداً إلى أقوال النقيب ..... رئيس مباحث قسم ..... و.... وما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي ومن أقوال كل من المجني عليها والمتهم بالتحقيقات. وكان ما أورده الحكم منها لا يستدل منه أن الجنين كان حي قبل إسقاط المجني عليها كما أن التقرير الطبي الشرعي لم يخلص إلى ذلك ولم تجر المحكمة التحقيق اللازم في هذا الشأن وصولاً إلى توافر هذا الأمر باعتباره . ركناً من أركان الجريمة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد بين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان جريمة الإسقاط العمدي التي دان الطاعن بها ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب بما كان يؤذن لهذه المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ونظر موضوع الدعوى إعمالاً لأحكام القانون إلا أنه لما كانت أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في موضوعها الأمر الذي يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإعادة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
________________