الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 أغسطس 2015

الطعن 18954 لسنة 69 ق جلسة 2 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 105 ص 544

جلسة 2 أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، محمد سعيد ومحمد متولي عامر نواب رئيس المحكمة . 
--------------
(105)
الطعن 18954 لسنة 69 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " بوجه عام " . استدلالات .
للمحكمة التعويل علي تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ما دامت قد عرضت على بساط البحث .
(3) هتك عرض . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير توافر السلطة الفعلية للجاني علي المجني عليها أو عدم توافرها لإعمال الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 267 عقوبات . موضوعي . حد ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة هتـك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد .
(4) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها وأقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادهـا إلى المتهم من أقوال المجني عليها ومعاون مباحث قسم ... ومن التقرير الطبي الشرعي وأقوال المتهم بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلـة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث - وهو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

 3- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل من أقوال المجني عليها والضابط .... أن الطاعن تولى تربية المجني عليها بعد دخول والدتها السجن بما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه ، عرض لتوافر الظرف المشدد في حق الطاعن ودلل على توافره في قوله : " وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت لهذه المحكمة أن المجني عليها لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة إذ وقعت الجريمة في غضون عامي 1997 ، 1998 وكان ميلادها في 22/10/1980 طبقاً للمستند الرسمي المقدم بالأوراق وتوافر في الجاني الصفة المنصوص عليها في المادة 267 عقوبات باعتباره زوج خالة المجني عليها ومن المتولين رعايتها لإقامتها معه بعد دخول والدتها السجن ، ومن ثم يتوافر في الواقعة كافة العناصر القانونية طبقاً لمواد القيد . " ، وكان من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن ، طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ، وإذ كانت الأدلة التي ساقها الحكم للتدليـل على أن المتهم له سلطـة على المجني عليها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .

4- لما كان الحكم قد أورد مؤدى التقرير الطبي الشرعي ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد ، لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائـه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" الوقائــــع "
 اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : هتـك عرض المجني عليها .... والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن واقعها حال كونه من المتولين تربيتها على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 267 / فقرة ثانية ، 269 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتـك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد والتي لم تبلغ ثماني عشرة عاما وحالة كونه من المتولين تربيتها ، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه جاء قاصراً ولم يبين الواقعة ، كما أنه عول على أقوال المجني عليها ولم يورد مؤدى أقوالها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة في حقه ، كما عول على تحريات الشرطة ولم يورد عناصرها وفحواها ، كما اطرح دفاعه بأنه ليس من المتولين تربية وملاحظة المجني عليها بما لا يسوغ به اطراحه ، كما أن ما أورده من التقرير الطبي الشرعي ران عليه الغموض والإبهام ، مما يعيبه ويستوجب نقضـه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها وأقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادهـا إلى المتهم من أقوال المجني عليها ومعاون مباحث قسم ... ومن التقرير الطبي الشرعي وأقوال المتهم بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلـة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث - وهو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل من أقوال المجني عليها والضابط .... أن الطاعن تولى تربية المجني عليها بعد دخول والدتها السجن بما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه ، عرض لتوافر الظرف المشدد في حق الطاعن ودلل على توافره في قوله : " وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت لهذه المحكمة أن المجني عليها لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة إذ وقعت الجريمة في غضون عامي 1997 ، 1998 وكان ميلادها في 22/10/1980 طبقاً للمستند الرسمي المقدم بالأوراق وتوافر في الجاني الصفة المنصوص عليها في المادة 267 عقوبات باعتباره زوج خالة المجني عليها ومن المتولين رعايتها لإقامتها معه بعد دخول والدتها السجن ، ومن ثم يتوافر في الواقعة كافة العناصر القانونية طبقاً لمواد القيد . " ، وكان من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن ، طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ، وإذ كانت الأدلة التي ساقها الحكم للتدليل على أن المتهم له سلطة على المجني عليها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى التقرير الطبي الشرعي ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد ، لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 16181 لسنة 69 ق جلسة 2 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 104 ص 536

جلسة 2 أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، محمد سعيد ومحمد متولي عامر نواب رئيس المحكمة . 
-------------
(104)
الطعن 16181 لسنة 69 ق
(1) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن المال . لا يشترط للتمسك به إيراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة .
حق الدفاع الشرعي عن النفس . شرع لرد أي اعتداء علي نفس المدافع أو علي نفس غيره .
حق الدفاع الشرعي عن المال . ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في المادة 246/2 عقوبات ومنها جريمة انتهاك حرمة ملك الغير.
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي . جوهري . وجوب مناقشته والرد عليها . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك؟
مثال .
(2) إثبات " بوجه عام " " اعتراف " . إكراه . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . ارتباط . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أثر الطعن " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه . جوهري . وجوب مناقشته والرد عليه . متى عول الحكم عليه فى الإدانة.
الاعتراف الذي يعتد به . شرطه ؟
الوعيد أو الإغراء . يعد قرين الإكراه والتهديد . علة ذلك ؟
دفع المتهم بأن اعترافه نتيجة إكراه أدبي . وجوب إجراء تحقيق بشأنه . قعود المحكمة عن اجرائه . قصور وإخلال بحق الدفاع .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد أثر النقض لباقي المحكوم عليهم دون المحكوم عليهم غيابياً .
نقض الحكم في تهمة . يوجب نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليهم . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضي بالعقوبة المقررة لأشدها .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ .... من .... سنة .... أن : " المدافع عن الطاعنين دفع بانتفاء التأثيم لشرعية رد العدوان على الحيازة الخاصة بزوجة المتهم الأول – الطاعن الأول – واستطرد قائلاً أنه لا توجد حيازة فعلية للمجني عليه الأول وأنها وليدة أوراق مزورة وأن تعديه على الحيازة كان لثالث مرة وأنه ليس له حيازة تتساند إلى شرعية من القانون وقد عجزت الشرطة عن الحماية أفلا يكون هناك حق دفاع شرعي عن المال . " ، وأضاف : " أن هناك 45 قضية متهم فيها المجني عليه الأول وهناك 4 أحكام صدرت ضده من محكمة جنايات ... بالتزوير والاستيلاء على العقارات " كما يبين من المستندات التى قدمها الطاعنان وأوردها الحكم بمدوناته أن من بينها : 1- صور من الأحكام الصادرة ضد المجني عليه الأول فى الجنايـات أرقـام .... لسنة .... ، ... لسنة .... ، .... لسنة ... مركز ... محافظة ... وموضوعها تزوير واستيلاء على أموال . 2- صورة من القرار الصادر من محامي عام نيابـة ... الكليـة فى الشكوى رقم ... لسنة ... إداري .... بتمكين .... زوجة الطاعن الأول من أعيـان النزاع الحالـي . 3- كشف رسمي بقضايا الجنح التي سبق الحكم فيها على المجني عليه في الدعوى الماثلة بلغت أربعاً وأربعين حكماً . لما كان ذلك ، وكان ما أبداه الدفاع بجلسة المحاكمة وما قدمه من مستندات مفاده التمسك بقيام حالـة الدفاع الشرعي عن المال والذي لا يشترط في التمسك به إيراده بصريح لفظه وبعباراته المألوفـة . ولما كان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافـع أو على نفس غيره ، وكان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وُجِـد اعتــداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التى أوردتها الفقرة الثانيـة من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها جريمة انتهاك حرمة ملك الغير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعنين دون أن يعرض للدفع بقيام حالـة الدفاع الشرعي ، أو يرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهريـة التى ينبغي على المحكمة أن تناقشها فى حكمها وترد عليها ، إذ إنه من شأن هذا الدفع – لو صح – أن يؤثـر في مسئوليـة الطاعنين وفي إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب ، فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .
2 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان اعتراف المتهم .... لأنه كان وليد غش وإكراه من الضابط .... والذي أوحى إليه بأنه سيكون شاهداً ، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه استند - فيما استند إليه - في إدانة الطاعنين إلى اعتراف المتهم سالف الذكر في تحقيق النيابة ، كما أورد الحكم بمدوناته المستندات التي قدمها الطاعنان ومن بينها المحضر رقم .... لسنة .... إداري مركز .... وأشار الحكم إلى أنه محرر بشأن بلاغ المتهم .... ضد الضابط .... . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً - يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين - ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف ، وأن الاعتراف الذي يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الاعتراف – ولو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره ، وكان الوعيد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد ، لأنه له تأثيـر على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار أو الاعتراف ويؤدي إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً مما كان يتعين على المحكمة - وقد دُفع أمامها بأن اعتراف المتهم سالف الذكر كان نتيجة إكراه أدبـي تمثل في الإيحاء له بانقشاع الاتهام عنه وتحويلـه إلى شاهد إثبات - أن تتولى هي تحقيق هذا الدفاع وتبحث الصلة بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقواله ، فإن هي نكلت عن تحقيق ذلك ولم تعرض البتة للصلة بين الوعد والاعتراف الذي عولت عليه وتقول كلمتها فيه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع ، فضلاً عن القصور . ولا يغني في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعنين وكذا المحكوم عليهم ..... ، .... ، ..... ، ...... ، ...... ، ....... ، ...... ، ..... ، ..... لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . ولما هو مقرر من أن نقض الحكم فى تهمه يوجب نقضه فى جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليهم ، ما دام أن الحكم اعتبرها جرائـم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات دون باقي المحكوم عليهم الذيـن صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة كـلاً من (1) ..... – طاعن – (2) ...... – طاعن - (3) ...... (4) ..... (5) ...... (6) ..... (7) .... (8) ...... (9) ..... (10) ..... (11) ..... (12) ..... (13) .... (14) ...... (15) .... (16) .... بأنهم : أولا :- قبضوا على ..... وآخرين دون وجه حق وعذبوهم بتعذيبات بدنيـة بأن اعتدوا عليهم بالضرب بأدوات " عصي وقطع حديد وكعب طبنجة ومطاوٍ " فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . (ب) أكرهوا المجني عليهم سالفي الذكر بالقوة والتهديد على التوقيع بالإمضاء وببصمة الإصبع على أوراق وشيكات تثبت وجود حالـة قانونية . ثانيا : المتهم الرابع :- (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد " . (ب) حاز ذخائر عدد " ثلاث طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له فى حيازته أو إحرازه . ثالثا : المتهمان الخامس والسادس :- أحرزا سلاحاً أبيض " مطواة " بدون ترخيص . رابعاً : المتهم الأول :- أطلق أعيرة نارية داخل المدن . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 28 ، 282 /2 ، 235 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1، 6 ، 25 مكرراً/1، 5 ، 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائـر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم (10) من الجدول رقم واحد والبند الأول من الجدول رقم (12) المرافقتين للقانون الأول ، ومع إعمال المواد 17 ، 32 ، 55 /1 ، 56 /1 من قانون العقوبات ، أولاً : حضورياً بالنسبة للمتهمين .... ، .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحـدة بالنسبة لكل منهما عما نسب إليهما وبمعاقبة كل من .... ، ..... ، ..... ، .... ، .... ، ..... ، ..... ، ..... ، ..... بالحبس لمدة ستة أشهر عما أسند إليهم .
ثانياً :- غيابياً بمعاقبة كلاً من .... ، ..... ، ..... ، ..... ، ..... بالحبس لمدة ستة أشهر عما أسند إليهم وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبـة الحبس بالنسبة لجميع المتهمين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم ومصادرة الأسلحة والذخائـر والأدوات المضبوطـة " .
فطعن الأستاذ ...... عن المحكوم عليهما ..... في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريـمتي القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية والإكراه على توقيع مستندات بالقوة والتهديد ، قد شابـه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن دفاعهما المؤيد بالمستندات قام على توافـر حق الدفاع الشرعي عن المال لثبوت حيازة زوجة أولهما للعقارات محل النزاع والمحمية بالقرار الصادر من المحامي العام وأن المجني عليه الأول حاول في مرتين سابقتين غصب حيازة هذه العقارات اعتماداً على أحكام ومستندات ثبت تزويرها ، إلا أن المحكمة أغفلت هذا الدفاع إيراداً ورداً ، ولم تفطن لدلالة المستندات المقدمة والتي أوردها الحكم بمدوناته، كما تمسك المدافع عنهما ببطلان الاعتراف المعزو إلى المتهم الرابع .... لكونه وليد إكراه وقع عليه من الضابط .... بدلالة ما سطر بالمحضر رقم .... لسنة .... إداري مركز .... والمحرر بشأن بلاغ هذا المتهم ضد الضابط المذكور ، ورغم أن الحكم تساند في إدانتهما إلى الاعتراف آنف البيان ، وبرغم أنه أشار بمدوناته إلى المحضر سالف الذكر وبين مضمونه ، إلا أنه أغفل هذا الدفع إيراداً ورداً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ .... من .... سنة .... أن : " المدافع عن الطاعنين دفع بانتفاء التأثيم لشرعية رد العدوان على الحيازة الخاصة بزوجة المتهم الأول – الطاعن الأول – واستطرد قائلاً أنه لا توجد حيازة فعلية للمجني عليه الأول وأنها وليدة أوراق مزورة وأن تعديه على الحيازة كان لثالث مرة وأنه ليس له حيازة تتساند إلى شرعية من القانون وقد عجزت الشرطة عن الحماية أفلا يكون هناك حق دفاع شرعي عن المال . " ، وأضاف : " أن هناك 45 قضية متهم فيها المجني عليه الأول وهناك 4 أحكام صدرت ضده من محكمة جنايات ... بالتزوير والاستيلاء على العقارات " كما يبين من المستندات التي قدمها الطاعنان وأوردها الحكم بمدوناته أن من بينها : 1- صور من الأحكام الصادرة ضد المجني عليه الأول في الجنايـات أرقـام .... لسنة .... ، ... لسنة .... ، .... لسنة ... مركز ... محافظة ... وموضوعها تزوير واستيلاء على أموال . 2- صورة من القرار الصادر من محامي عام نيابـة ... الكليـة فى الشكوى رقم ... لسنة ... إداري .... بتمكين .... زوجة الطاعن الأول من أعيـان النزاع الحالـي . 3- كشف رسمي بقضايا الجنح التي سبق الحكم فيها على المجني عليه في الدعوى الماثلة بلغت أربعاً وأربعين حكماً . لما كان ذلك ، وكان ما أبداه الدفاع بجلسة المحاكمة وما قدمه من مستندات مفاده التمسك بقيام حالـة الدفاع الشرعي عن المال والذي لا يشترط في التمسك به إيراده بصريح لفظه وبعباراته المألوفة . ولما كان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره ، وكان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وُجِد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها جريمة انتهاك حرمة ملك الغير. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعنين دون أن يعرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي ، أو يرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها ، إذ إنه من شأن هذا الدفع – لو صح – أن يؤثر في مسئوليـة الطاعنين وفي إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب ، فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ، لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان اعتراف المتهم .... لأنه كان وليد غش وإكراه من الضابط .... والذي أوحى إليه بأنه سيكون شاهداً ، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه استند - فيما استند إليه - في إدانة الطاعنين إلى اعتراف المتهم سالف الذكر في تحقيق النيابة ، كما أورد الحكم بمدوناته المستندات التي قدمها الطاعنان ومن بينها المحضر رقم .... لسنة .... إداري مركز... وأشار الحكم إلى أنه محرر بشأن بلاغ المتهم .... ضد الضابط .... . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً - يستوى في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقـع على غيره من المتهمين - ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف ، وأن الاعتراف الذي يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويـل على الاعتراف – ولو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره ، وكان الوعيد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد ، لأنه له تأثيـر على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار أو الاعتراف ويؤدي إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائـدة أو يتجنب ضرراً مما كان يتعين على المحكمة - وقد دُفـع أمامها بأن اعتراف المتهم سالف الذكر كان نتيجة إكراه أدبـي تمثل فى الإيحاء له بانقشاع الاتهام عنه وتحويلـه إلى شاهد إثبات - أن تتولى هي تحقيق هذا الدفاع وتبحث الصلة بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقواله ، فإن هي نكلت عن تحقيق ذلك ولم تعرض البتة للصلة بين الوعد والاعتراف الذي عولت عليه وتقول كلمتها فيه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع ، فضلاً عن القصور . ولا يغني فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطـل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعنين وكذا المحكوم عليهم ..... ، .... ، ..... ، ...... ، ...... ، ....... ، ...... ، ..... ، ..... لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . ولما هو مقرر من أن نقض الحكم في تهمه يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليهم ، ما دام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات دون باقي المحكوم عليهم الذيـن صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 19 أغسطس 2015

قانون 93 لسنة 2015 بشأن إنشاء بعض المحاكم الابتدائية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون المرافعات؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
يُعدل اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإخراج دوائر (قسم أول مدينة نصر - قسم ثان مدينة نصر - المطرية - المرج - السلام - القاهرة الجديدة) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ويكون مقرها محكمة القاهرة الجديدة، وتختص بدوائر (قسم أول مدينة نصر - قسم ثان مدينة نصر - المطرية - المرج - السلام - القاهرة الجديدة).

المادة 2
يُعدل اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإخراج دوائر (حلوان - التبين - 15 مايو - البساتين - دار السلام - المعادي) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة حلوان الابتدائية، يكون مقرها مدينة حلوان، وتختص بدوائر (حلوان - التبين - 15 مايو - البساتين - دار السلام - المعادي).

المادة 3
يُعدل مسمى محكمة الجيزة الابتدائية إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر (الدقي - العجوزة - قسم إمبابة - مركز إمبابة - الوراق - أوسيم) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة شمال الجيزة الابتدائية، يكون مقرها محافظة الجيزة، وتختص بدوائر (الدقي - العجوزة - قسم إمبابة - مركز إمبابة - الوراق - أوسيم).

المادة 4
يُعدل مسمى محكمة بنها الابتدائية إلى محكمة شمال بنها الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر (قسم أول شبرا الخيمة - قسم ثان شبرا الخيمة - العبور - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة جنوب بنها الابتدائية، يكون مقرها مدينة شبرا الخيمة، وتختص بدوائر (قسم أول شبرا الخيمة - قسم ثان شبرا الخيمة - العبور - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية).

المادة 5
يُعدل مسمى محكمة الإسكندرية الابتدائية إلى محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر (الجمرك - كرموز - مينا البصل - الدخيلة - قسم أول العامرية - قسم ثان العامرية - مينا الإسكندرية - اللبان - برج العرب - مرسى مطروح - العلمين - السلوم) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، يكون مقرها مدينة الإسكندرية، وتختص بدوائر (الجمرك - كرموز - مينا البصل - الدخيلة - قسم أول العامرية - قسم ثان العامرية - مينا الإسكندرية - اللبان - برج العرب).
وتُنشأ محكمة مرسى مطروح الابتدائية، يكون مقرها محافظة مرسى مطروح، وتختص بدوائر (مرسى مطروح - العلمين - السلوم).

المادة 6
يُعدل مسمى محكمة طنطا الابتدائية إلى محكمة غرب طنطا الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر (قسم أول المحلة - قسم ثان المحلة - قسم ثالث المحلة - مركز المحلة - قطور - زفتى - سمنود) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة شرق طنطا الابتدائية، يكون مقرها مدينة المحلة الكبرى، وتختص بدوائر (قسم أول المحلة - قسم ثان المحلة - قسم ثالث المحلة - مركز المحلة - قطور - زفتى - سمنود).

المادة 7
يُعدل مسمى محكمة الزقازيق الابتدائية إلى محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر (فاقوس - الحسينية - أبو كبير - كفر صقر - ديرب نجم - أولاد صقر - ههيا - الإبراهيمية) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة شمال الزقازيق الابتدائية، يكون مقرها مدينة ههيا، وتختص بدوائر (فاقوس - الحسينية - أبو كبير - كفر صقر - ديرب نجم - أولاد صقر - ههيا - الإبراهيمية).

المادة 8
يُعدل مسمى محكمة المنصورة الابتدائية إلى محكمة جنوب المنصورة الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر (دكرنس - شربين - بلقاس - المنزلة - منية النصر - ميت سلسيل والجمالية - المطرية) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة شمال المنصورة الابتدائية، يكون مقرها مدينة دكرنس، وتختص بدوائر (دكرنس - شربين - بلقاس - المنزلة - منية النصر - ميت سلسيل والجمالية - المطرية).

المادة 9
يُعدل مسمى محكمة دمنهور الابتدائية إلى محكمة شمال دمنهور الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر (الدلنجات - إيتاي البارود - شبراخيت - أبو المطامير - الرحمانية - كوم حمادة - وادي النطرون) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة جنوب دمنهور الابتدائية، يكون مقرها مدينة إيتاي البارود، وتختص بدوائر (الدلنجات - إيتاي البارود - شبراخيت - أبو المطامير - الرحمانية - كوم حمادة - وادي النطرون).

المادة 10
يُعدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر (مركز أسيوط - أبنوب - الفتح - منفلوط - القوصية - ديروط - الخارجة - الداخلة - مركز باريس - مركز الفرافرة) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، يكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (مركز أسيوط - أبنوب - الفتح - منفلوط - القوصية - ديروط).
وتُنشأ محكمة الوادي الجديد الابتدائية، يكون مقرها محافظة الوادي الجديد، وتختص بدوائر (الخارجة - الداخلة - مركز باريس - مركز الفرافرة).

المادة 11
تختص محكمة استئناف القاهرة بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة من كل من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، محكمة شمال القاهرة الابتدائية، محكمة حلوان الابتدائية، محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، محكمة شمال الجيزة الابتدائية، محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.

المادة 12
تختص محكمة استئناف طنطا بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة من كل من محكمة شمال بنها الابتدائية، محكمة جنوب بنها الابتدائية، محكمة شرق طنطا الابتدائية، محكمة غرب طنطا الابتدائية.

المادة 13
تختص محكمة استئناف الإسكندرية بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة من كل من محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، محكمة مرسى مطروح الابتدائية، محكمة شمال دمنهور الابتدائية، محكمة جنوب دمنهور الابتدائية.

المادة 14
تختص محكمة استئناف المنصورة بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة من كل من محكمة شمال الزقازيق الابتدائية، محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، محكمة شمال المنصورة الابتدائية، محكمة جنوب المنصورة الابتدائية.

المادة 15
تختص محكمة استئناف أسيوط بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة من كل من محكمة شمال أسيوط الابتدائية، محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، محكمة الوادي الجديد الابتدائية.

المادة 16
تستمر المحاكم الابتدائية في نظر الدعاوى المتداولة أمامها والتي تدخل في اختصاصها المحلي قبل صدور هذا القانون، وذلك إلى حين الفصل فيها بحكم منه للخصومة.

المادة 17
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يُخالف أحكامه.