الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أغسطس 2015

الطعن 3280 لسنة 68 ق جلسة 14 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 90 ص 456

جلسة 14 من يونيو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على فـرجاني وحمدي ياسين نائبي رئيس المحكمة ومحمد الخطيب وعصام إبراهيم  .
-------------
(90)
الطعن 3280 لسنة 68 ق
قانون " تفسيره ". إيجار أماكن . جريمة " أركانها " . محكمة النقض "سلطتها " " نظرها الطعن والحكم فيه " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
مناط قيام جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق : أن يكون العقار المبيع وحدة معينة مهيأة للانتفاع بها في الغرض الذي أعدت من أجله . أساس ذلك ؟
إعادة بيع حصة شائعة في عقار . لا يتوافر به جريمة البيع لأكثر من شخص المؤثمة بالمادة 23 /1 من القانون 136 لسنة 1981. المطالبة بالتعويض عن ضرر نشأ عن فعل لا يعد جريمة . خروجه عن ولاية المحاكم الجنائية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك ؟
مثال .
________________
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 نصت على أنه " يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور ، بالذات أو بالوساطة ، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً " بما مفاده أن المناط في قيام جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق هو أن يكون العقار المبيع وحدة معينة مهيأة للانتفاع بها في الغرض الذى أعدت من أجله ، وهو ما تفصح عنه في جلاء الدلالة اللغوية للفظة " وحدة " ـ وهى تفيد الإفراد ـ التي جرت بها عبارة النص المتقدم، وإذ كان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل ، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع تصريح نص القانون الواجب تطبيقه . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه باع حصة شائعة في عقار سبق بيعها على المدعيات بالحق المدني ، وكانت الحصة الشائعة مما لا ينطبق عليها قانوناً  أو لغة وصف الوحدة إذ إنها لا تخول صاحبها قبل القسمة الحق في مكان مفرز محدد ، كما أنه إزاء صراحة نص القانون سالف الذكر فإنه لا يجوز التوسع في تفسير الوحدة ليشمل الحصة الشائعة ، لأن القياس محظور في مجال التأثيم ، ومن ثم فإن صورة الدعوى بما تضمنته من إعادة بيع حصة شائعة في عقار - لا تتوفر بها في حق الطاعن جريمة البيع لأكثر من شخص المسندة إليه - وتكون الواقعة المنسوبة إلى الطاعن بمنأى عن التأثيم . لما كان ذلك ، وكان مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها ، فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ فإن المطالبة بالتعويض عنه يخرج عن ولاية المحاكم الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض ، وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39 /1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف ، وبراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى  المدنية .
________________
الوقائع
 أقامت المدعيات بالحق المدني دعواهن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ........ ضد الطاعن بوصف أنه باع حصة شائعة في عقار سكني مملوكة له لغير من تعاقد معه على شرائها ، وطلبن عقابه بالمادة 23/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 .
   وادعين مدنياً قبله بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة  قضت حضورياً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعيات بالحق المدني مبلغ خمسمائة واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف .
عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
________________
المحكمة
   وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة بيع وحدة سكنية لغير من تعاقد معه على شرائها ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أسس قضاءه بالإدانة على أن الطاعن باع وحدة سكنية للمدعيات بالحق المدني وعاقبه بالمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رغم أنها لا تنطبق على واقعة الدعوى لكون المبيع كان حصة شائعة في عقار وليس وحدة كما ورد في المادة السالفة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 نصت على أنه " يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور ، بذاته أو بالوساطة ، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً " بما مفاده أن المناط في قيام جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق هو أن يكون العقار المبيع وحدة معينة مهيأة للانتفاع بها في الغرض الذى أعدت من أجله ، وهو ما تفصح عنه في جلاء الدلالة اللغوية للفظة " وحدة " ـوهى تفيد الإفراد ـ التي جرت بها عبارة النص المتقدم، وإذ كان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل ، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع صريح نص القانون الواجب تطبيقه . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه باع حصة شائعة في عقار سبق بيعها على المدعيات بالحق المدني ، وكانت الحصة الشائعة مما لا ينطبق عليها قانوناً أو لغة وصف الوحدة إذ إنها لا تخول صاحبها قبل القسمة الحق في مكان مفرز محدد ، كما أنه إزاء صراحة نص القانون سالف الذكر فإنه لا يجوز التوسع في تفسير الوحدة ليشمل الحصة الشائعة ، لأن القياس محظور في مجال التأثيم ، ومن ثم فإن صورة الدعوى بما تضمنته من إعادة بيع حصة شائعة في عقار - لا تتوفر بها في حق الطاعن جريمة البيع لأكثر من شخص المسندة إليه - وتكون الواقعة المنسوبة إلى الطاعن بمنأى عن التأثيم . لما كان ذلك، وكان مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها ، فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ فإن المطالبة بالتعويض عنه يخرج عن ولاية المحاكم الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض ، وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف ، وبراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى  المدنية .
________________

الطعن 22869 لسنة 76 ق جلسة 10 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 89 ص 448

جلسة 10 من يونيو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا، هاني خليل، أحمد الخولي نواب رئيس المحكمة وعلي حسنين.
-------------
(89)
الطعن 22869 لسنة 76 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . تقليد . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها .
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة عن جرائم الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وإخفائها وتقليد أختام حكومية .
(2) إثبات " بوجه عام " . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . فاعل أصلي . قصد جنائي .
مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده . غير كاف لإثبات إسهامه في التزوير أو التقليد كفاعل أو شريك أو علمه بذلك . حد ذلك ؟
مثال .
(3) إثبات " قرائن " . اشتراك . محكمة النقض " سلطتها " .
إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . مناط تحققه ؟
استخلاص الحكم وجود الاشتراك استناداً لأسباب لا تؤدي إلى ما انتهى إليه . يوجب تدخل محكمة النقض لتصحيحه .
(4) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . مخالفة ذلك . قصور .
(5) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . تقليد . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أثر الطعن " .
القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناط تحققه ؟
جريمة تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206 عقوبات . مناط تحققها ؟
العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . عدم اشتراط حصول الانخداع به بالفعل .
الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء إيصالات متحصلة من جناية تزوير. ما يشترط لسلامته ؟
 مجرد ضبط إيصالات متحصلة من جناية تزوير بحوزة الطاعن . غير كاف بذاته لثبوت علمه بالجريمة .
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الصادر بشأنه حكم غير نهائي . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بالنسبة للطاعنين . وخلص إلى القضاء بإدانة الأول عن جريمتي الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى إدارات المرور وتقليد أختام حكومية وإدانة الثاني عن جريمة إخفاء إيصالات متحصلة من جناية تزوير مع علمه بذلك، وطبق عليهما المواد 40 /2 ، 3 ، 41 /1 ، 44 مكرراً ، 206/3 ، 211 ، 212 ، 214 ، 27 من قانون العقوبات وعاملهم بالمادة 17 من القانون المشار إليه ، وتساند الحكم في قضائه بإدانة الطاعن إلى شهادة النقيب .... رئيس مباحث مرور .... ومما ثبت بتقرير المعمل الجنائي الذي أورده في قوله : " وثبت بتقرير المعمل الجنائي الذي أورده في قوله : " وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن الإيصالات المضبوطة وعدد اثنين وسبعين إيصالاً والمضبوطة حوزة المتهمين الثلاثة لم يتم أخذ أي منهما من قوالب الأختام الصحيحة لذات إدارات المرور المذكورة ومزور، عن طريق اصطناع قوالب الأختام شعار الجمهورية بياناتها الداخلية بعضها محرر بخط اليد وتجوز على الشخص العادي وينخدع بها " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمـة ويبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير من أن الإيصالات المضبوطة لم يتم أخذ أي منها من قوالب الأختام الصحيحة لذات إدارات المرور المذكورة دون أن يورد مضمون هذه الإيصالات جميعاً ، في حين أن الواقعة أسفرت عن ضبط العديد منها ، كما لم يعرض للأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير وهو ما لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبط منه معتقده في الدعوى .
2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد ، أو التمسك بذلك ، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده ، لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك ، أو علمه بالتزوير أو التقليد ، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره ، وخلا تقرير المعمل الجنائي من نسبة الأمر إليه ، وكان التقرير الفني المقدم في الدعوى – على ما حصله الحكم في مدوناته – لم يرد به أن المتهم هو الذي ارتكب التزوير أو التقليد ، وكان الحكم لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو التقليد .
3 - من المقرر أن مناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ، ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون .
4 - من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وكان ما أثبته الحكم في سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن، قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة ، فإنه لا يكفي لإثبات ارتكاب الطاعن ما أسند إليه من اتهام – على السياق المتقدم – مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب.
5 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة من محرر يتمتع بقوة الإثبات ، بطريقة من الطرق التي حددها القانون ، تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله ، وكان من المقرر أيضاً أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها أو أن ينخدع بعض الناس فيها، وأن العبرة في التقليد بأوجه الشبهة لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الإيصالات المتحصلة من جناية تزوير المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبيّن فوق اتصال المتهم بالإيصالات المزورة أنه كان يعلم علم اليقين بأنها متحصلة من جريمة تزوير أو أن تكون الوقائع – كما أثبتها الحكم – تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكانت الوقائع التي أثبتها الحكم في مدوناته وما أورده تدليلاً عليها، لا يتضمن ولا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير – كما هو معرف بها في القانون – كما خلا الحكم من بيان ثبوت جريمة تقليد الأختام والأدلة التي استقى منها ذلك، ولم يف ببحث أوجه التشابه بين الأختام الصحيحة والمقلدة ، كما لم يتحدث إطلاقاً عن علم الطاعن الثاني بأن الإيصالات المضبوطة بحوزته متحصلة من جناية تزوير ولم يستظهر توافر هذا الركن وكان مجرد ضبط الإيصالات بحوزته لا يفيد – حتما وعلى وجه اللزوم – علمه بذلك، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المعجز بما يوجب نقضه والإعادة للطاعنين دون المحكوم عليه الثالث ..... لأن الحكم بالنسبة إليه غير النهائي لصدوره عليه غيابياً فلا يمتد إليه نقض الحكم المطعون فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهما: المتهم الأول : وهو من أرباب الوظائف العمومية ( مندوب شرطة اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية اثنان وسبعين إيصالاً لسحب الرخص والمنسوب صدورها لوزارة الداخلية بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة فاصطنع المجهول المحررات الرسمية المزورة السالفة على غرار المحررات الصحيحة وبصم عليها بخاتم مقلد لشعار الجمهورية ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . المتهم الثاني : أخفى عشرة إيصالات سحب الرخص والمنسوب صدورها لوزارة الداخلية والمتحصلة من جريمة تزوير محررات رسمية مع علمه بتحصلها من تلك الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثالث : استعمل إيصال سحب رخص قيادة وتسيير مزور بأن قدمه لضابط المرور المختص مع علمه بذلك . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث عملاً بالمواد 40 / ثانياً ، ثالثاً ، 41 /1 ، 44 مكرراً /1 ، 206 /3 ، 211 ، 212 ، 214 ، 27 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون . بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إلى كل متهم وبعزل المتهم الأول من وظيفته لمدة أربع سنوات وبمصادرة المحررات المزورة 
فطعن الأستاذ .. عن الطاعن الأول وطعن الأستاذ .. عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان في مذكرتي أسباب طعنهما على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية ودان الثاني بجريمة إخفاء إيصالات متحصلة من جناية تزوير مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يدلل على توافر أركان الجريمتين التي دان الطاعن الأول بهما وخلا من بيان مضمون المستندات المزورة وأوجه التشابه بين الأختام الصحيحة والمقلدة ولم يورد الأسانيد التي أقيم عليها تقرير المعمل الجنائي وخلا التقرير من قيام أي من المتهمين بتزوير لإيصالات ولم يستظهر الحكم ركن العلم لجريمة الإخفاء ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن واقعة الدعوى بالنسبة للطاعنين وخلص إلى القضاء بإدانة الأول عن جريمتي الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى إدارات المرور وتقليد أختام حكومية وإدانة الثاني عن جريمة إخفاء إيصالات متحصلة من جناية تزوير مع علمه بذلك ، وطبق عليهما المواد 40/ 2 ، 3 ، 41 /1 ، 44 مكرراً ، 206 /3 ، 211 ، 212 ، 214 ، 27 من قانون العقوبات وعاملهم بالمادة 17 من القانون المشار إليه ، وتساند الحكم في قضائه بإدانة الطاعن إلى شهادة النقيب .... رئيس مباحث مرور ..... ومما ثبت بتقرير المعمل الجنائي الذي أورده في قوله : " وثبت بتقرير المعمل الجنائي الذي أورده في قوله : " وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن الإيصالات المضبوطة وعدد اثنين وسبعين إيصالاً والمضبوطة حوزة المتهمين الثلاثة لم يتم أخذ أي منهما من قوالب الأختام الصحيحة لذات إدارات المرور المذكورة ومزور، عن طريق اصطناع قوالب الأختام شعار الجمهورية بياناتها الداخلية بعضها محرر بخط اليد وتجوز على الشخص العادي وينخدع بها " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمـة ويبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير من أن الإيصالات المضبوطة لم يتم أخذ أي منها من قوالب الأختام الصحيحة لذات إدارات المرور المذكورة دون أن يورد مضمون هذه الإيصالات جميعاً ، في حين أن الواقعة أسفرت عن ضبط العديد منها ، كما لم يعرض للأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير وهو ما لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبط منه معتقده في الدعوى . هذا فضلاً عن أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد ، أو التمسك بذلك ، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده ، لا يكفي بمجرده في ثبوت اسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك ، أو علمه بالتزوير أو التقليد، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره ، وخلا تقرير المعمل الجنائي من نسبة الأمر إليه ، وكان التقرير الفني المقدم في الدعوى – على ما حصله الحكم في مدوناته – لم يرد به أن المتهم هو الذي ارتكب التزوير أو التقليد ، وكان الحكم لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو التقليد ، وكان مناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ، ولا يتجافى مع المنطق والقانون، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك ، لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ، وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وكان ما أثبته الحكم في سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن، قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة ، فإنه لا يكفي لإثبات ارتكاب الطاعن ما أسند إليه من اتهام – على السياق المتقدم – مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة من محرر يتمتع بقوة الإثبات ، بطريقة من الطرق التي حددها القانون ، تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله ، وكان من المقرر أيضاً أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها أو أن ينخدع بعض الناس فيها ، وأن العبرة في التقليد بأوجه الشبهة لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الإيصالات المتحصلة من جناية تزوير المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبيّن فوق اتصال المتهم بالإيصالات المزورة أنه كان يعلم علم اليقين بأنها متحصلة من جريمة تزوير أو أن تكون الوقائع – كما أثبتها الحكم – تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكانت الوقائع التي أثبتها الحكم في مدوناته وما أورده تدليلاً عليها، لا يتضمن ولا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير – كما هو معرف بها في القانون – كما خلا الحكم من بيان ثبوت جريمة تقليد الأختام والأدلة التي استقى منها ذلك، ولم يف ببحث أوجه التشابه بين الأختام الصحيحة والمقلدة ، كما لم يتحدث إطلاقاً عن علم الطاعن الثاني بأن الإيصالات المضبوطة بحوزته متحصلة من جناية تزوير ولم يستظهر توافر هذا الركن وكان مجرد ضبط الإيصالات بحوزته لا يفيد – حتما وعلى وجه اللزوم – علمه بذلك، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المعجز بما يوجب نقضه والإعادة للطاعنين دون المحكوم عليه الثالث ..... لأن الحكم بالنسبة إليه غير النهائي لصدوره عليه غيابياً فلا يمتد إليه نقض الحكم المطعون فيه .
____________________

الطعن 43252 لسنة 76 ق جلسة 5 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 88 ص 440

جلسة 5 من يونيو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم وفؤاد حسن ويحيى عبد العزيز ماضي وهادي عبد الرحمن نواب رئيس المحكمـة .
---------------------
(88)
الطعن 43252 لسنة 76 ق
(1) سجون . قانون " تفسيره " . تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تفتيش الطاعن استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازته أشياء ممنوعة . صحيح . المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفوع " الدفع ببطلان التفتيش " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أسباب الطعن " ما لا يقبل منها " .
محكمة النقض . لا تبحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلباً أو دفعاً جديدين . علة ذلك ؟
الدفع ببطلان تفتيش الطاعن لحصوله خارج أسوار السجن . عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ما دامت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذا البطلان.
(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن " ما لا يقبل منها".
قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع . يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟ 
مثال .
(4) سجون . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . قانون " تفسيره ".
المقصود بالتفتيش المنصوص عليه في المادة 41 من القرار بقانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ؟
(5) إثبات " بوجه عام " . " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغا ً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه .
أخذ المحكمة أقوال الشهود . مفاده ؟
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت السائغة التي أوردتها .
مثال .
(6) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
إقرار الطاعن لضابط الواقعة . مجرد قول . لا يعد اعترافاً . تقديره . موضوعي .
     (7) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . مل لا يقبل منها " .
 النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تـر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .
مثال .
________________
 1- لما كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه " لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم " . مما مفاده على ضوء هذا النص أن تفتيش الطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة وهو ما لم يخطئ الحكم في استخلاصه ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
2- من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلباً جديداً أو دفعاً جديداً لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعي تحقيقاً وبحثاً في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يتمسك ببطلان تفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه بشأن مكان ضبطه وتفتيشه خارج أسوار السجن ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
3- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يذكر شيئاً عن أن طريقة تفتيشه جاءت مخالفة للتعليمات المقررة قانوناً ، وكان من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام لا يكون مقبولاً.
4- من المقرر أنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن المقصود بالتفتيش في مثل حالته هو قصره على مجرد تحسس الملابس من الخارج فقط فإن هذا تخصيص لمعنى التفتيش - المنصوص عليه في المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون - بغير مخصص ولا يتفق وسند إباحته وهو التثبت من عدم تسرب أيه ممنوعات إلى داخل السجون تنفيذاً لما تقضي به القوانين المنظمة للسجون وهو ما لا يمكن التحقق منه إلا بالتفتيش الذاتي الدقيق للشخص الواقع عليه التفتيش وبالكيفية التي يرى القائم بإجرائه أنها تحقق الغرض المقصود منه .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وأن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، ومادامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فلا تثريب عليها إذ هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفاع الموضوعي للطاعن بأن المحكمة لا تعول على إنكاره ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم عدم رده صراحة على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعي ، إذ يكفي أن يكون الرد على ذلك مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة .
6- لما كان الطاعن لم يدفع في مرافعته ببطلان إقراره ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف مستقل للطاعن ، بل استند إلى ما أقر به الطاعن لضابط الواقعة في هذا الخصوص وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافا بالمعنى الصحيح وإنما مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة فلا محل للنعي على الحكم في هذا الشأن .
7- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين بشأن إقراره لضابط الواقعة ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1ـ أحرز بغير قصد التعاطي أو الاتجار أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً نبات القنب الجاف في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2ـ أحرز بغير قصد التعاطي أو الاتجار أو الاستعمال الشخصي أقراصاً مخدرة الباركنول " ينزهكول" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 3ـ حاول أن يدخل مواد مخدرة بالسجن رقم ... على خلاف القوانين واللوائح والأنظمة المنظمة للسجون . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 27 /1، 38 /1، 42 /1، 45/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 والبند رقم 3 من الفقرة د من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والمستبدلين والمعدلين بقرارات وزير الصحة والسكان أرقام 89 لسنة 1989 ، 26 لسنة 1997، 269 سنة 2002 والمادتين 1/1، 92 /1 من القانون رقم 396 لسنة 56 وقرار وزير الداخلية رقم 89 لسنة 1961 بشأن تنظيم السجون مع إعمال المادتين 17، 32 /2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
________________
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز نبات مخدر وأقراص مخدرة بغير قصد من القصود ومحاوله إدخال مواد مخدرة لأحد السجون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغه خاصة وأن تفتيشه كان خارج أسوار السجن وجاء مخالفاً للتعليمات المقررة قانوناً ، هذا إلى أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم معقولية الواقعة وتناقض أقوال شاهدي الإثبات بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع برد قاصر ، فضلاً عن أن المحكمة التفتت عن دفاعه بإنكار الاتهام المسند إليه وجحده الإقرار المسند إليه بمحضر الضبط لأنه لم يأت على لسانه ولم يوقع عليه وإنما نسبه إليه ضابط الواقعة مخالفاً للحقيقة ولم تجر المحكمة تحقيقاً للوقوف على حقيقة هذا الإقرار ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير التحليل وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولم يجادل الطاعن في أنها ترتد إلى أصول ثابتة في الأوراق . لما كان ذلك ، وكانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه " لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ". مما مفاده على ضوء هذا النص أن تفتيش الطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة وهو ما لم يخطئ الحكم في استخلاصه ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلباً جديداً أو دفعاً جديداً لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعي تحقيقاً وبحثاً في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يتمسك ببطلان تفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه بشأن مكان ضبطه وتفتيشه خارج أسوار السجن ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يذكر شيئاً عن أن طريقة تفتيشه جاءت مخالفة للتعليمات المقررة قانوناً ، وكان من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام لا يكون مقبولاً. هذا فضلاً عن أنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن المقصود بالتفتيش في مثل حالته هو قصره على مجرد تحسس الملابس من الخارج فقط فإن هذا تخصيص لمعنى التفتيش - المنصوص عليه في المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون - بغير مخصص ولا يتفق وسند إباحته وهو التثبت من عدم تسرب أيه ممنوعات إلى داخل السجون تنفيذاً لما تقضي به القوانين المنظمة للسجون وهو ما لا يمكن التحقق منه إلا بالتفتيش الذاتي الدقيق للشخص الواقع عليه التفتيش وبالكيفية التي يرى القائم بإجرائه أنها تحقق الغرض المقصود منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وأن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، ومادامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فلا تثريب عليها إذ هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفاع الموضوعي للطاعن بأن المحكمة لا تعول على إنكاره ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم عدم رده صراحة على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعي ، إذ يكفي أن يكون الرد على ذلك مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يدفع في مرافعته ببطلان إقراره ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف مستقل للطاعن ، بل استند إلى ما أقر به الطاعن لضابط الواقعة في هذا الخصوص وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافا بالمعنى الصحيح وإنما مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة فلا محل للنعي على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين بشأن إقراره لضابط الواقعة ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.