الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2015

مرسوم اتحادي - رقم 40 - لسنة 1983 بشأن الموافقة على انضمام الإمارات إلى اتفاقية الأنظمة الدولية لمنع وقوع الاصطدامات في عرض البحر

الجريدة الرسمية العدد 128السنة الثالثة عشر - بتاريخ 31-7-1983

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، 
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
رسمنا بما هو آت:

مواد إصدار
المادة 1
ووفق على انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية الأنظمة الدولية لمنع وقوع الاصطدامات في عرض البحر لعام 1972م, والأنظمة الملحقة بها والمرفق نصوصها بهذا المرسوم.

المادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

مقدمة
إن أطراف الاتفاقية الحالية: 
رغبة منهم في الحفاظ على مستوى عال من السلامة في عرض البحر ومراعاة للحاجة إلى تنقيح وتحديث الأنظمة الدولية بشأن منع وقوع الاصطدامات في عرض البحر الملحقة بالقانون النهائي للمؤتمر الدولي حول سلامة الأرواح في عرض البحر لعام 1960 وبعد دراسة هذه الأنظمة في ضوء التطورات التي تحققت منذ التصديق عليها: 
يوافقون على الآتي:
اتفاقية الأنظمة الدولية

المادة 1
يتعهد أطراف الاتفاقية الحالية بتنفيذ الأحكام والملاحق الأخرى التي تشكل الاتفاقية الدولية لمنع حدوث الاصطدامات في عرض البحر لعام 1972 "المشار إليها فيما بعد بلفظ (الأنظمة)" والمرفقة بهذه الاتفاقية.

المادة 2
أ- يجب أن تظل الاتفاقية الحالية مفتوحة للتوقيع عليها لغاية اليوم الأول من يونيو 1973 وتظل بعد ذلك مفتوحة للانضمام إليها. 
ب- يجوز للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو أية وكالة متخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة النووية أو الأطراف الموقعة على قانون محكمة العدل الدولية أن تنضم إلى أطراف هذه الاتفاقية عن طريق: 
(أ) التوقيع بدون تحفظ على وثيقة الإبرام أو القبول أو الإقرار. 
(ب) التوقيع تمهيدا لإتمام الإبرام أو القبول أو الإقرار على أن تتبعها عملية الإبرام أو الإقرار أو، 
(جـ) الانضمام. 
جـ- الدولة تكون ملزمة بهذه الاتفاقية بإتمام عملية الإبرام أو القبول أو الإقرار وإيداع الوثيقة ذات العلاقة لدى المنظمة الحكومية البحرية الاستشارية (المشار إليها فيما بعد بلفظ "المنظمة") والتي تقوم بإخطار حكومات الدول الموقعة على الاتفاقية الحالية بإيداع كل وثيقة وتاريخ إيداعها.

التطبيق الاقليمي
المادة 3
1- يجوز للأمم المتحدة في الأحوال التي تكون فيها مسؤولة عن إدارة أي إقليم أو أي طرف متعاقد يكون مسؤولا عن إدارة العلاقات الدولية لأي إقليم عن طريق توجيه إشعار خطي في أي وقت إلى الأمين العام للمنظمة (المشار إليه فيما بعد بلفظ "الأمين العام") أن تبسط هذه الاتفاقية على مثل هذا الإقليم. 
2- يتم تطبيق الاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ استلام الإشعار أو أي تاريخ آخر يحدد في الإشعار على الإقليم الذي يرد ذكره فيه. 
3- يجوز سحب أي إشعار يرفع بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن أية منطقة يرد ذكرها في الإشعار ويتم إيقاف تطبيق هذه الاتفاقية على الإقليم المقصود بعد مضي سنة واحدة أو فترة أطول حسبما يتحدد ذلك في موعد السحب. 
4- يبلغ الأمين العام جميع الأطراف المتعاقدة بما يتم الإبلاغ عنه بموجب هذه المادة من تطبيق أو سحب التطبيق.

النفاذ
المادة 4
1- (أ) يسري مفعول الاتفاقية الحالية بعد مرور اثني عشر شهرا على الموعد الذي تقرر فيه ما لا يقل عن خمس عشر دولة من الدول التي تشكل مجموع أساطيلها التجارية من حيث العدد أو الحمولة ما لا تقل عن 65% من مجموع أساطيل السفن العائمة التي تبلغ الحمولة لكل منها (100) طن أو أكثر أطراف في هذه الاتفاقية بغض النظر عن أسبقية حلول أي من الموعدان. 
(ب) لن يسري مفعول الاتفاقية الحالية قبل اليوم الأول من يناير 1976 بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذا البند. 
2- يحدد سريان المفعول بالنسبة للدول التي تبرم أو تقبل أو تصادق أو توافق على هذه الاتفاقية طبقا للمادة الثانية (2) بعد استيفاء الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (أ) وقبل سريان مفعول الاتفاقية في تاريخ نفاذ الاتفاقية. 
3- يحدد سريان المفعول بالنسبة للدول التي تبرم أو تقبل أو تصادق أو توافق على الاتفاقية بعد موعد سريان مفعولها في تاريخ إيداع الوثيقة طبقا لأحكام المادة الثانية (2). 
4- بعد موعد سريان مفعول أي تعديل لهذه الاتفاقية طبقا لأحكام الفقرة (4) من المادة (4) ينطبق أي إبرام أو قبول أو مصادقة أو موافقة على مثل هذا النص المعدل للاتفاقية. 
5- يتم بتاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية استبدال الأنظمة وإلغاء الأنظمة الدولية لمنع وقوع الاصطدامات في عرض البحر لعام 1960. 
6- يبلغ الأمين العام حكومات الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو الموافقة عليها بتاريخ سريان مفعولها.

مؤتمر التنقيح
المادة 5
1- يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرا بهدف تنقيح هذه الاتفاقية أو الأنظمة أو كليهما. 
2- تعقد المنظمة اجتماعا للأطراف المتعاقدة من أجل تنقيح هذه الاتفاقية أو الأنظمة أو كليهما بناء على رغبة ما لا يقل عن ثلث الأطراف المتعاقدة.

تعديل الأنظمة
المادة 6
1- يدرس أي تعديل للأنظمة المقترحة من أي طرف متعاقد داخل إطار المنظمة بناء على رغبة الطرف المعني بالأمر. 
2- يتم عند اعتماد ثلثي الحاضرين والمشاركين في التصويت داخل لجنة السلامة البحرية إبلاغ مثل هذا التعديل إلى جميع الأطراف المتعاقدة وأعضاء المنظمة قبل ما لا يقل عن ستة أشهر من طرحه للدراسة من قبل الجمعية العامة ويحق لأي طرف متعاقد لا يكون عضوا في المنظمة أن يشارك عند طرح التعديل للدراسة من قبل الجمعية العمومية. 
3- يتم عند الاعتماد بأغلبية ثلثي عدد الحاضرين والمشاركين في التصويت داخل الجمعية إبلاغ التعديل من قبل الأمين العام إلى جميع الأطراف المتعاقدة من أجل الموافقة. 
4- يسري مفعول هذا التعديل اعتبارا من التاريخ الذي تحدده الجمعية العمومية في موعد إقراره ما لم يقم أكثر من ثلثي عدد الأطراف المتعاقدة في موعد سابق تحدده الجمعية العمومية في ذات الوقت بإشعار المنظمة باعتراضها على التعديل وتقرر الجمعية العمومية التواريخ المشار إليها في الفقرة بأغلبية ثلثي عدد الحاضرين والمشاركين في التصويت. 
5- عند سريان مفعول التعديل يستبدل أي تعديل وتلغى أية أحكام سابقة يشير إليها التعديل بالنسبة لجميع الأطراف المتعاقدة التي تعترض على التعديل. 
6- يبلغ الأمين العام جميع الأطراف المتعاقدة وأعضاء المنظمة بأي رغبة أو إشعار يحال إليه بموجب هذه المادة والموعد الذي يصبح فيه التعديل ساري المفعول.

الإنسحاب
المادة 7
1- يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية الحالية في أي وقت بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان مفعول الأنظمة الحالية. 
2- يصبح الانسحاب نافذا عند إيداع الوثيقة الخاصة به لدى المنظمة ويبلغ الأمين العام جميع الأطراف المتعاقدة الأخرى باستلام وثيقة الانسحاب في موعد إيداعها. 
3- يصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إيداع الوثيقة أو بعد مرور أية فترة أطول يتم تحديدها بالوثيقة.

الإيداع والتصديق
المادة 8
1- يتم إيداع الاتفاقية والأنظمة الحالية لدى المنظمة وينقل الأمين العام نسخة أصلية منها إلى جميع حكومات الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والموافقة عليها. 
2- يتم عند تاريخ نفاذ الاتفاقية الحالية نقل النصوص من قبل الأمين العام إلى سكرتارية الأمم المتحدة من أجل أغراض القيد والنشر طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

اللغات
المادة 9
تحررت هذه الاتفاقية مع أنظمتها من نسخة واحدة باللغتين الإنجليزية والفرنسية وهما على درجة متعادلة من الأصالة ويتم إعداد ترجمات باللغات الروسية والأسبانية وإيداعها مع الأصل الموقع.

الجزء أ - عام - التطبيق
المادة 1 قواعد
أ‌- تطبق هذه القواعد على جميع السفن في أعالي البحار وفي جميع المياه المتصلة بها الصالحة لملاحة السفن البحرية. 
ب‌- ليس في هذه القواعد ما يتعارض مع سريان قواعد خاصة وضعتها أية سلطة معنية لمناطق استقبال السفن أو المواني أو الأنهار أو البحيرات أو الممرات المائية الداخلية المتصلة بأعالي البحار الصالحة لملاحة السفن البحرية. ويجب أن تتطابق تلك القواعد الخاصة أقرب ما يمكن مع هذه القواعد. 
جـ- ليس في هذه القواعد ما يتعارض مع عمل أي قواعد خاصة وضعتها حكومة أية دولة فيما يتعلق بأنوار الموقع أو أنوار الإشارة أو الإشارات بالصفارة الإضافية للسفن الحربية والسفن المبحرة في قوافل، أو فيما يتعلق بأنوار الموقع أو أنوار الإشارة الإضافية لسفن الصيد القائمة بعمليات الصيد في تشكيل أسطول. ويجب على قدر الإمكان أن لا تكون هذه الأنوار الخاصة بالموقع أو أنوار الإشارة أو الإشارات بالصفارة الإضافية موضع لبس مع أي نور أو إشارة منصوص عليها في موضع آخر من هذه القواعد. 
د- يمكن للمنظمة أن تعتمد نظم فصل حركة المرور لأغراض هذه القواعد. 
هـ- في جميع الأحوال التي تقرر فيها الحكومة المختصة بأنه لا يمكن تطبيق أحكام ونصوص أية قاعدة من هذه القواعد تطبيقا تاما على سفينة مبنية بشكل خاص أو لغرض معين فيما يتعلق بعدد أو موقع أو مدى أو أقواس الرؤية للأنوار أو الأشكال الملاحية. وكذلك على تنظيم وخواص أجهزة الإشارة الصوتية دون أن يتعارض ذلك مع العمل المخصص له تلك السفينة، فإنه يجب أن يطبق على تلك السفينة شروط أخرى خاصة بعدد أو موقع أو مدى أو أقواس الرؤية للأنوار أو الأشكال الملاحية, كذلك على تنظيم وخواص أجهزة الإشارات الصوتية التي تقررها حكومتها بأنها أقرب ما تكون مطابقة لهذه القواعد بالنسبة لتلك السفينة.

المسئولية
المادة 2 قواعد
أ‌- ليس في هذه القواعد ما يعفي أية سفينة أو المالك أو ربان أو طاقم من تبعات أي إهمال في تطبيق هذه القواعد أو من الإهمال في اتخاذ أي احتياط تتطلبه الممارسة العادية لرجال البحر أو وفقا للظروف الخاصة لتلك الحالة. 
ب‌- عند تفسير وتطبيق هذه القواعد يجب الانتباه إلى جميع أخطار الملاحة والتصادم وإلى أية ظروف خاصة بما في ذلك حدود قدرات السفن المعنية التي قد تجعل الخروج عن أحكام هذه القواعد ضروريا لتفادي خطر مباشر.

تعاريف عامة
المادة 3 قواعد
في القواعد التالية، ما لم ينوه على خلاف ذلك في النص فإنه يقصد الآتي: 
أ‌- تشتمل كلمة (سفينة) كل أنواع الوحدات العائمة بما في ذلك الوحدات التي ليس لها إزاحة والطائرات المائية التي تستخدم أو تصلح للاستخدام كوسيلة للنقل المائي. 
ب‌- يقصد بالاصطلاح (سفينة آلية) كل سفينة تسير بالآلات. 
جـ- يقصد بالاصطلاح (سفينة شراعية) أية سفينة تسير بالشراع حتى ولو كانت مزودة بآلات محركة طالما لم تستخدمها. 
د- يقصد بالاصطلاح (سفينة قائمة بالصيد) أية سفينة تصيد بشباك أو خيوط أو شباك الجو أو أي جهاز صيد آخر لا يحد من قدرتها على المناورة. ولكن لا يشمل سفينة تصيد بسنانير الجو أو أي جهاز صيد آخر لا يحد من قدرة السفينة على المناورة. 
هـ- يقصد بكلمة (طائرة مائية) أية طائرة مصممة للمناورة على الماء. 
و- يقصد بالاصطلاح (سفينة ليست تحت السيطرة) أية سفينة غير قادرة على المناورة وفقا لمتطلبات هذه القواعد نتيجة لبعض الظروف الاستثنائية وبذلك تصبح غير قادرة على إخلاء الطريق لسفينة أخرى. 
ز- يقصد بالاصطلاح (سفينة محدودة القدرة على المناورة) أية سفينة نقصت قدرتها على المناورة وفقا لمتطلبات هذه القواعد نتيجة لطبيعة عملها وبذلك تصبح غير قادرة على إخلاء الطريق لسفينة أخرى. 
تعتبر السفينة الآتية محدودة القدرة على المناورة: 
1- أية سفينة قائمة بوضع أو صيانة أو إصلاح أو انتشال علامات ملاحية أو أسلاك تحت الماء أو خطوط أنابيب. 
2- أية سفينة قائمة بالتعميق أو بأعمال المساحة أو بعمليات تحت الماء. 
3- أية سفينة قائمة بأعمال التموين أو نقل أفراد أو مئونة أو بضائع أثناء السير. 
4- أية سفينة قائمة بإطلاق أو استعادة طائرة. 
5- أية سفينة قائمة بعمليات كسح الألغام. 
6- أية سفينة قائمة بعملية قطر تقيد بشدة قدرات السفينة القاطرة ومقطورتها على الخروج عن خط سيرها. 
ج- يقصد بالاصطلاح (سفينة مقيدة بغاطسها) أية سفينة آلية محدودة القدرة إلى أقصى حد في الخروج من خط سيرها الذي تتبعه نتيجة لعمق غاطسها بالنسبة لعمق المياه المتاح. 
ط- يقصد بكلمة (مبحرة) أن السفينة ليست مستقبلة على مخطافها أو مربوطة للشاطئ أو جانحة. 
ي- يقصد بكلمتي (طول، عرض) السفينة، طولها الكلي وأقصى عرض لها. 
ك- لا تعتبر السفن في حدود الرؤية إلا إذا أمكن رؤية كل منها للأخرى بالعين. 
ل- يقصد بالاصطلاح (الرؤية المحدودة) أية ظروف تكون الرؤية فيها محدودة بالضباب أو الشابورة أو تساقط الثلج أو العواصف الممطرة القوية أو العواصف الرملية أو أي حالات أخرى مشابهة.

الجزء ب - قواعد السير والمناورات 
القسم 1 - تصرف السفن في أي حالة من حالات الرؤية
التطبيق
المادة 4 قواعد
تسري قواعد هذا القسم في أي حالة من حالات الرؤية.

المراقبة
المادة 5 قواعد
يجب على كل سفينة في جميع الأوقات أن تقوم بالمراقبة البصرية أو السمعية الدقيقة بالإضافة إلى المراقبة بكل الوسائل المتاحة التي تتناسب مع الظروف والأحوال السائدة حتى يمكن عمل تقدير كامل للموقف وخطر التصادم.

السرعة الآمنة
المادة 6 قواعد
يجب على كل سفينة السير بسرعة آمنة في جميع الأوقات حتى يمكنها اتخاذ الإجراء المناسب والفعال لتفادي التصادم وحتى يمكن إيقافها خلال مسافة تتلائم مع الظروف والأحوال السائدة. وعند تحديد السرعة الآمنة توضع العوامل التالية ضمن العوامل التي يجب مراعاتها. 
أ‌- لجميع السفن 
1- حالة الرؤية. 
2- كثافة حركة المرور للسفن يشمل ذلك تجمعات سفن الصيد أو أي سفن أخرى. 
3- قدرة السفينة على المناورة مع مراعاة المسافة اللازمة لتوقفها وكذلك قدرتها على الدوران في الظروف السائدة. 
4- تواجد أضواء خلفية معاكسة ليلا مثل أنوار الساحل أو من ارتداد أنوار السفينة ذاتها. 
5- حالة الريح والبحر والتيارات المائية والقرب من الأخطار الملاحية. 
6- غاطس السفينة بالنسبة لعمق المياه المتاح. 
ب‌- وعلاوة على ذلك يراعى ما يلي للسفن التي عليها رادار عامل: 
1- خواص وكفاءة وحدود قدرات جهاز الرادار. 
2- أي قيود ترتبت على مقياس المدى المستخدم في الرادار. 
3- تأثير حالة البحر والطقس وأي مصادر أخرى للتشويش على قدرة الرادار في اكتشاف الأهداف. 
4- احتمال عدم اكتشاف الرادار للسفن الصغيرة والثلوج والأهداف الأخرى العائمة وهي على بعد مناسب. 
5- عدد وموقع وتحركات السفن الظاهرة على شاشة الرادار. 
6- التقييم الأمثل للرؤية الذي قد يكون ممكنا عند استخدام الرادار لتحديد مسافة السفن أو الأهداف الأخرى المحيطة.

خطر التصادم
المادة 7 قواعد
أ‌- يجب على كل سفينة استخدام جميع الوسائل المتاحة التي تتناسب مع الظروف والأحوال السائدة لتقرر وجود خطر للتصادم من عدمه، وفي حالة الشك فيجب اعتبار أن هذا الخطر قائم. 
ب‌- في حالة وجود جهاز رادار عامل على السفينة يجب استخدامه استخداما سليما، بما في ذلك تشغيله على مدى المسافات البعيدة للحصول على إنذار مبكر لأي خطر للتصادم واستخدام التوقيع بالرادار أو مراقبة الأهداف المكتشفة بطريقة منتظمة مماثلة. 
جـ- لا يجب عمل استنتاجات مبنية على معلومات غير كافية. وخاصة معلومات الرادار التي قد تكون غير كافية. 
د- عند تقرير وجود خطر للتصادم يجب أن يكون من بين ما يؤخذ في الاعتبار ما هو آت: 
1- يعتبر هذا الخطر قائما، إذا لم يتم تغيير اتجاه البوصلة لسفينة تقترب تغييرا محسوسا. 
2- قد يتواجد هذا الخطر أحيانا حتى في حالة تغيير الاتجاه المأخوذ للسفينة بوضوح خاصة عند الاقتراب من سفينة كبيرة جدا. أو من قاطرة ومقطورة، أو من سفن قريبة المدى.

إجراءات تفادي التصادم
المادة 8 قواعد
أ‌- عند اتخاذ إجراء لتفادي التصادم يجب أن يكون هذا الإجراء فعالا ويتم في وقت مناسب، مع مراعاة القواعد البحرية السليمة وفقا بما تسمح به ظروف الحالة. 
ب‌- عند تغيير خط السير أو السرعة أو كلاهما معا لتفادي التصادم يراعى إذا سمحت ظروف الحالة أن يكون التغيير كبيرا بالدرجة التي تكفي أن تلاحظه السفينة الأخرى سواء بالنظم أو بالرادار. ويجب تجنب التغييرات الطفيفة المتتالية لخط السير أو السرعة أو كلاهما معا. 
جـ- في حالة تواجد مكان فسيح في البحر فإن تغيير خط السير بمفرده يكون أكثر الإجراءات فاعلية لتجنب حالة الاقتراب الحرج للسفينتين بشرط أن يتم ذلك في وقت مناسب وأن يكون التغيير كبيرا ولا ينتج عنه حالة اقتراب حرجة أخرى. 
د- يجب أن تكون نتيجة الإجراء الذي يتخذ لتفادي التصادم مع سفينة أخرى والمرور على مسافة آمنة منها. ويجب مراجعة فعالية هذا الإجراء بعناية حتى تمر السفينة الأخرى بسلام. 
هـ- على السفينة أن تهدئ من سرعتها أو توقف تحركها للأمام، وذلك بإيقاف آلاتها أو وضعها عكس الحركة للخلف إذا كان ضروريا لتفادي التصادم أو للسماح بوقت أطول لتقدير الموقف.

القنوات الضيقة
المادة 9 قواعد
أ‌- يجب على كل سفينة تسير في قناة أو مجرى ملاحي ضيق أن تسير بالقرب من الحد الخارجي للقناة أو المجرى الملاحي الذي يقع على جانبها الأيمن كلما كان ذلك مأمونا وعمليا. 
ب‌- يجب على كل سفينة يقل طولها عن 20 مترا أو أي سفينة شراعية ألا تعرقل مرور سفينة لا يمكنها الإبحار بسلام إلا داخل نطاق هذه القناة أو هذا المجرى الملاحي الضيق. 
جـ- يجب على أي سفينة قائمة بعملية الصيد ألا تعرقل مرور أية سفينة سائرة في قناة أو مجرى ملاحي ضيق. 
د- يجب على كل سفينة ألا تعبر القناة أو المجرى المائي الضيق عرضا إذا كان هذا العبور يعرقل المرور لسفينة لا يمكنها الملاحة بأمان إلا داخل هذه القناة أو هذا المجرى الملاحي. ويمكن للسفينة الأخيرة استخدام الإشارة الصوتية المنصوص عليها في القاعدة (34 د) إذا كانت في حالة شك مما تنوي تلك السفينة العابرة إجراؤه. 
هـ- 1- في القناة أو المجرى الملاحي الضيق عندما لا تستطيع سفينة لاحقة تخطي سفينة أخرى أمامها إلا إذا قامت السفينة الملحوقة بإجراء يسمح بالمرور الآمن فعلى السفينة اللاحقة أن تعلن عن رغبتها في هذا التخطي بإعطاء الإشارات الصوتية المناسبة المنصوص عليها في القاعدة (34 ج) (1) فإذا وافقت السفينة 1 الملحوقة على التخطي فعليها أن تعطي الإشارة الصوتية المناسبة المنصوص عليها في القاعدة (34 ج) (2) وأن تتخذ الخطوات اللازمة لتسمح بمرور السفينة اللاحقة بأمان، وإذا كان هناك أي شك فيمكنها إعطاء الإشارة المنصوص عليها في القاعدة (34) (د). 
2- لا تعفي هذه القاعدة السفينة اللاحقة من التزامها المنصوص عليه في القاعدة (13). 
و- يجب على السفينة التي تقترب من منحنى أو منطقة في قناة ضيقة أو ممر ملاحي حيث يتعذر رؤية السفن الأخرى نتيجة لوجود عائق بينهما أن تسير بيقظة وحرص زائد مع إعطاء الإشارة الصوتية المناسبة والمنصوص عليها في القاعدة (34 هـ). 
ز- يجب على أي سفينة كلما سمحت ظروف الحالة بذلك. أن تتجنب إلقاء مخطافها في القناة الضيقة.

نظام فصل حركة المرور
المادة 10 قواعد
أ‌- تسري هذه القاعدة على نظم فصل حركة المرور التي أقرتها المنظمة. 
ب‌- يجب على كل سفينة تستخدم نظام فصل حركة المرور أن: 
1- تسير في طرقة المرور المناسبة في الاتجاه العام لتدفق حركة الملاحة المخصصة لهذه الطرقة. 
2- تبعد كلما كان ذلك عمليا عن الخط الفاصل أو المنطقة الفاصلة بين طرقات المرور. 
3- تدخل أو تغادر عادة طرقة المرور من طرفها ولكن عندما تدخل أو تغادر طرقة المرور من الجانب فيجب أن تفعل ذلك بأقل زاوية ممكنة عمليا مع الاتجاه العام لتدفق حركة المرور. 
جـ- يجب على السفينة أن تتجنب قطع طرقات المرور عرضا كلما أمكن ذلك عمليا، ولكن إذا اضطرت لذلك وجب عليها أن تقطعها بزوايا قائمة على الاتجاه العام لتدفق حركة المرور. 
د- يجب ألا تستخدم عادة مناطق الملاحة الساحلية في ملاحظة السفن العابرة التي يمكنها أن تستخدم بأمان طريقة المرور المناسبة الداخلة في نظام فصل حركة المرور المجاور لها. 
هـ- يجب على السفينة، عدا السفينة القاطعة ألا تدخل عادة المنطقة الفاصلة بين أوقات المرور أو تقطع الخط الفاصل بينهما فيما عدا: 
1- في حالة الطوارئ لتجنب خطر مباشر. 
2- لتقوم بالصيد داخل المنطقة الفاصلة بين طرقات المرور. 
و- يجب على السفينة التي تبحر قرب أطراف نظام فصل حركة المرور أن تفعل ذلك بحرص شديد. 
ز- يجب على السفينة كلما أمكن ذلك عمليا تجنب إلقاء مخطافها في منطقة نظام فصل حركة المرور أو المناطق القريبة من أطرافها. 
ح- يجب على السفينة التي لا تستخدم نظام فصل حركة المرور أن تبتعد عنه بأوسع مسافة ممكنة عمليا. 
ط- يجب على السفينة التي تقوم بالصيد ألا تعرقل مرور أية سفينة تسير في طرقة المرور. 
ي- يجب على السفينة التي يقل طولها عن 20 مترا أو سفينة شراعية ألا تعرقل المرور الآمن لأية سفينة مسيرة آليا تسير في طرقة المرور.

القسم 2 - تصرف السفن التي ترى كل منها الأخرى 

التطبيق
المادة 11 قواعد
تطبيق قواعد هذا القسم على السفن التي ترى كل منها الأخرى.

السفن الشراعية
المادة 12 قواعد
أ‌- عندما تقترب سفينتان شراعيتان من بعضهما لدرجة تعرضهما لخطر التصادم يجب على إحداهما أن تخلي الطريق للأخرى وفقا لما يلي: 
1- عندما تأتي الريح لكل منهما من جانب مختلف، يجب على السفينة التي يأتيها الريح من جانبها الأيسر أن تخلي الطريق للأخرى. 
2- عندما يأتي الريح على نفس الجانب لكلتي السفينتين فعلى السفينة التي فوق الريح أن تخلي الطريق للسفينة التي تحت الريح. 
3- إذا رأت السفينة التي يأتيها الريح من جانبها الأيسر سفينة أخرى فوق ريحها ولا يمكنها أن تحدد بيقين إذا كانت الريح تأتي هذه السفينة من الجانب الأيمن أو الأيسر فعليها أن تخلي الطريق لهذه السفينة الأخيرة. 
ب- لأغراض هذه القاعدة يعتبر الجانب الذي فوق الريح هو الجانب المضاد لهذا الذي دفع إليه الشراع الرئيسي بالسفينة. أما في حالة السفينة ذات الأشرعة رباعية الشكل فهو الجانب المضاد لذلك الذي دفع إليه الشراع الأكبر الممتد من الأمام إلى الخلف.

الملاحقة
المادة 13 قواعد
أ‌- على الرغم مما تحتويه قواعد هذا القسم، فإن أي سفينة تلحق بأخرى عليها أن تخطي الطريق للسفينة الجاري اللحاق بها. 
ب‌- تعتبر السفينة لاحقة عندما تقترب من سفينة أخرى في اتجاه أكثر من 22.5 درجة للخلف من خط الجزاء أي أن تكون ليلا في موقع يجعلها قادرة على رؤية نور مؤخر هذه السفينة فقط دون أن ترى أي من نوري جانبيها. 
جـ- إذا شكت السفينة فيما إذا كانت لاحقة لأخرى، ويجب عليها أن تعتبر نفسها كذلك وتتصرف طبقا لهذا الوضع. 
د- أي تغييرات متتالية في الاتجاه بين السفينتين لا يجعل من السفينة اللاحقة سفينة قاطعة بالمعنى المقصود في هذه القواعد أو يعفيها من واجب إخلاء الطريق للسفينة الملحوقة حتى تمر فيها نهائيا بأمان.

وضع التقابل
المادة 14 قواعد
أ‌- عندما تلتقي سفينتان آليتان على خط سير متقابل أو قريب من التقابل لدرجة تعرضهما لخطر التصادم فإنه يجب على كل منهما تغيير خط سيرها إلى اليمين حتى تمر كل منهما على الجانب الأيسر للأخرى. 
ب‌- يعتبر وضع التقابل قائما عندما ترى سفينة الأخرى في مقدمتها أو بالقرب من مقدمتها، وأثناء الليل عندما ترى أنوار صواري السفينة الأخرى على خط واحد أو تقريبا على خط واحد مع (أو) رؤية أنوار الجانبين، وأثناء النهار عندما ترى مظهرا مناظرا لما سبق بيانه عن السفينة الأخرى. 
جـ- إذا كان لدى سفينة أي شك في تواجد وضع التقابل من عدمه فعليها أن تفترض تواجد وتتصرف طبقا لهذا الوضع.

وضع التقاطع
المادة 15 قواعد
عندما يتقاطع خط سير سفينتين آليتين لدرجة تعرضهما لخطر التصادم، يجب على السفينة التي تكون الأخرى على جانبها الأيمن أن تخلي الطريق وعليها إذا سمحت ظروف الحالة أن تتجنب قطع خط سير السفينة الأخرى.

الإجراء الذي تتخذه سفينة عليها إخلاء الطريق
المادة 16 قواعد
يجب على كل سفينة يتحتم عليها إخلاء الطريق لسفينة أخرى أن تتخذ بقدر الإمكان إجراء جوهريا حتى تبقى على بعد كاف.

الإجراء الذي تتخذه سفينة لها حق الطريق
المادة 17 قواعد
أ- 1- عندما يتحتم على سفينة إخلاء الطريق لسفينة أخرى، فعلى الأخيرة أن تحافظ على خط سيرها وسرعتها. 
2- ومع ذلك فيمكن للسفينة الأخيرة أن تتخذ إجراءات لتفادي التصادم بمناورة تقوم بها وحدها فور أن يصبح واضحا لها بأن السفينة المطلوب منها إخلاء الطريق تطبيقا لهذه القواعد لم تتخذ الإجراء المناسب. 
ب- عندما تجد السفينة المطلوب منها الحفاظ على خط سيرها وسرعتها لأي سبب ما أنها قريبة جدا بحيث لا يمكن تجنب التصادم بإجراء تقوم به بمفردها السفينة التي عليها إخلاء الطريق، فيجب عليها أن تتخذ أفضل إجراء يساعد على تجنب التصادم. 
جـ- يجب على السفينة الآلية التي في وضع التقاطع وتتخذ إجراء لتجنب التصادم بسفينة آلية أخرى طبقا للفقرة (أ) (2) من هذه القاعدة، ألا تغير خط سيرها إلى اليسار، إذا سمحت ظروف الحالة بذلك، لسفينة موجودة على جانبها الأيسر. 
د- لا تعفي هذه القاعدة السفينة التي يتحتم عليها إخلاء الطريق من التزامها بإجراء ذلك.

المسئوليات فيما بين السفن
المادة 18 قواعد
فيما عدا ما نصت عليه القواعد 9، 10، 13 فإنه: 
أ‌- يجب على السفينة الآلية المبحرة أن تخلي الطريق لما يلي: 
1- سفينة ليست تحت سيطرة. 
2- سفينة محدودة القدرة على المناورة. 
3- سفينة قائمة بالصيد. 
4- سفينة شراعية. 
ب- يجب على السفينة الشراعية المبحرة أن تخلي الطريق لما يلي: 
1- سفينة ليست تحت السيطرة. 
2- سفينة محدودة القدرة على المناورة. 
3- سفينة قائمة بالصيد. 
جـ- يجب على السفينة القائمة بالصيد عندما تكون مبحرة أن تخلي الطريق كلما أمكن ذلك لما يلي: 
1- سفينة ليست تحت السيطرة. 
2- سفينة محدودة القدرة على المناورة. 
د- 1- يجب على أية سفينة عدا السفينة التي ليست تحت السيطرة أو السفينة محدودة القدرة على المناورة إذا سمحت ظروف الحالة أن تتجنب عرقلة المرور الآمن لسفينة مقيدة بغاطسها وتظهر الإشارات المنصوص عليها في القاعدة (28). 
2- يجب على السفينة المقيدة بغاطسها أن تبحر بحرص زائد واضعة حالتها الخاصة في كامل الاعتبار. 
هـ- يجب على الطائرة المائية فوق الماء بصفة عامة أن تخلي الطريق تماما لجميع السفن، وأن تتجنب عرقلة ملاحتها، ومع ذلك ففي الحالات التي يوجد فيها خطر تصادم يجب عليها تطبيق قواعد هذا الجزء.

القسم 3 - تصرف السفن في حالة الرؤية المحدودة 
تصرف السفن في حالة الرؤية المحدودة
المادة 19 قواعد
أ‌- تسري هذه القاعدة على السفن التي لا ترى بعضها البعض عندما تكون مبحرة في منطقة محدودة الرؤية أو قريبة منها. 
ب‌- يجب على كل سفينة أن تسير بسرعة آمنة مناسبة لظروف وأحوال الرؤية المحدودة السائدة ويجب على السفينة الآلية أن تكون آلاتها في حالة الاستعداد لأية مناورة فورية. 
جـ- يجب على كل سفينة أن تكون في حالة يقظة تامة طبقا لظروف وأحوال الرؤية المحدودة السائدة عند تطبيق قواعد القسم (1) من هذا الجزء. 
د- يجب على السفينة التي تكتشف الرادار وحدة وجود سفينة أخرى أن تقرر ما إذا كان سيحدث حالة اقتراب حرج مع (أو) وجود خطر تصادم. 
فإذا كان الحال كذلك فعليها أن تتخذ إجراء تفادي التصادم في وقت مناسب، فإذا كان هذا الإجراء يشمل تغيير سيرها وجب عليها تجنب ما يلي كلما أمكن ذلك: 
1- تغيير خط السير لسفينة أمام الجزاء، إلا إذا كانت السفينة يجري اللحاق بها. 
2- تغيير خط السير في اتجاه سفينة موجودة في الجزاء أو خلف الجزاء. 
هـ- فيما عدا الحالات التي يتقرر فيها عدم وجود أي خطر للتصادم يجب على كل سفينة تسمح بوضوح إشارة ضباب لسفينة أخرى قادمة من اتجاه أمام الجزاء، أو عندما لا يمكن لسفينة تجنب حالة الاقتراب الحرج مع سفينة أخرى موجودة أمام جزائها أن تخفض سرعتها إلى أقل سرعة تمكنها من الحفاظ على خط سيرها. 
ويجب إذا دعت الضرورة أن توقف تقدمها للأمام، وفي أي حال عليها أن تسير بمنتهى الحرص حتى يزول خطر التصادم.

الجزء ج - الأنوار والأشكال 
التطبيق
المادة 20 قواعد
أ‌- تطبق قواعد هذا الجزء في جميع حالات الطقس. 
ب‌- تطبق القواعد الخاصة بالأنوار من غروب الشمس إلى شروقها، ويجب في هذه الفترة عدم إظهار أنوار أخرى فيما عدا تلك الأنوار التي لا يمكن أن تلتبس بأنوار الملاحة المقررة في هذه القواعد أو لا تضعف رؤيتها أو خواصها المميزة أو تحول دون القيام بالمراقبة الدقيقة. 
جـ- في حالة الرؤية المحدودة يجب أيضا إظهار الأنوار المنصوص عليها في هذه القواعد في حالة حملها - من شروق الشمس إلى غروبها، كما يمكن إظهارها في جميع الظروف الأخرى التي تدعو الضرورة إليها. 
د- تطبق القواعد الخاصة بالأشكال نهارا. 
هـ- يجب أن تتطابق الأنوار والأشكال الموضحة في هذه القواعد مع تلك الشروط الواردة في الملحق رقم (1) من هذه القواعد.

تعاريف
المادة 21 قواعد
أ‌- يقصد بـ (نور الصاري) نور أبيض يوضع فوق خط منتصف السفينة الممتد من مقدمتها إلى مؤخرتها مظهرا ضوءا مستمرا حول قوس من الأفق مقداره 225 درجة محددا ومثبتا بحيث يظهر النور من المقدم تماما وحتى 22.5 درجة خلف الحزاء على كل من جانبي السفينة. 
ب- ‌يقصد بـ (أنوار الجانبين) نور أخضر على الجانب الأيمن ونور أحمر على الجانب الأيسر يظهر كل منهما ضوءا مستمرا حول قوس من الأفق مقداره 112.5 درجة ومثبتا بحيث يظهر الضوء من المقدم تماما إلى 22.5 درجة خلف الحزاء من الجانب المثبت عليه. 
والسفينة التي يقل طولها عن 20 مترا يمكنها حمل أنوار الجانبين في مصباح مشترك فوق خط منتصف السفينة الممتد من مقدمتها إلى مؤخرها. 
ج- يقصد بـ (نور المؤخر) نور أبيض يوضع أقرب ما يكون عمليا في المؤخر مظهرا ضوءا متطايرا حول قوس من الأفق مقداره 135 درجة ومثبتا بحيث يظهر ضوءا مقداره 67.5 درجة من المؤخر تماما إلى كل من جانبي السفينة. 
د- يقصد بـ (نور القطر) نورا أصفر له نفس خواص نور المؤخر الموضح في الفقرة (ج) من هذه القاعدة. 
هـ- يقصد بـ (نور كامل الاستدارة) نور يظهر ضوءا مستمرا حول قوس من الأفق مقداره 360 درجة. 
و- يقصد بـ (نور ومض) نورا يومض على فترات منتظمة وبتردد 120 ومضة أو أكثر في الدقيقة.

مدى رؤية الأنوار
المادة 22 قواعد
يجب أن تكون شدة إضاءة الأنوار المنصوص عليها في هذه القواعد وفقا لما هو موضح في القسم رقم (8) من الملحق رقم (1) من هذه القواعد حتى يمكن رؤيتها على مدى لا يقل عما يلي: 
أ‌- في السفن التي يبلغ طولها 50 مترا أو أكثر: 
- نور الصاري 6 أميال. 
- نور الجانب 3 أميال. 
- نور المؤخر 3 أميال. 
- نور القطر 3 أميال. 
- نور كامل الاستدارة، أبيض أو أحمر أو أخضر أو أصفر 3 أميال. 
ب- في السفن التي يبلغ طولها 12 مترا فأكثر ولكن أقل من 50 مترا: 
- نور الصاري 5 أميال. فيما عدا السفن التي يقل طولها عن 20 مترا فيكون 3 أميال. 
- نور الجانب 2 ميل. 
- نور المؤخر 2 ميل. 
- نور القطر 2 ميل. 
- نور كامل الاستدارة أبيض أو أحمر أو أخضر أو أصفر 2 ميل. 
جـ- في السفن التي يقل طولها عن 12 مترا. 
- نور الصاري 2 ميل. 
- نور الجانب 1 ميل. 
- نور المؤخر 2 ميل. 
- نور القطر 2 ميل. 
- نور كامل الاستدارة أبيض أو أحمر أو أصفر 2 ميل.

السفن الآلية المبحرة
المادة 23 قواعد
أ‌- يجب أن تظهر السفن الآلية المبحرة الآتي: 
- نور صاري في المقدم. 
- نور صاري ثان خلف وأعلى نور صاري المقدم, أما السفينة التي يقل طولها عن 50 مترا فليست مجبرة على إظهار هذا النور ولكن يمكنها عمل ذلك. 
- أنوار الجانبين. 
- نور المؤخر. 
ب‌- يجب على السفينة ذات الوسادة الهوائية عندما تسير بطريقة لا تجعل لها أية إزاحة أن تظهر نور ومضي أصفر كامل الاستدارة وذلك بالإضافة إلى الأنوار المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه القاعدة. 
جـ- يجوز لأي سفينة آلية يقل طولها عن 7 أمتار وسرعتها القصوى لا تتعدى 7 عقدة أن تظهر نورا أبيضا كامل الاستدارة بدلا من الأنوار المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه القاعدة وعليها أن تظهر أنوار الجانبين كلما أمكن ذلك عمليا.

القطر والدفع
المادة 24 قواعد
أ‌- يجب على السفينة الآلية القائمة بعملية القطر أن تظهر: 
1- نوري الصاري في المقدم على خط رأسي بدلا من النور الموضح في القاعدة (23) "أ - 1". أما إذا تجاوز طول القطر مقاسا من مؤخر السفينة القاطرة حتى مؤخر آخر سفينة مقطورة 200 مترا فيجب إظهار ثلاثة من تلك الأنوار في وضع رأسي. 
2- أنوار الجانبين. 
3- نور المؤخر. 
4- نور القطر في خط رأسي فوق نور المؤخر. 
5- شكل معين حيث يمكن رؤيته بوضوح - إذا تجاوز طول القطر 200 مترا. 
ب‌- عندما تكون السفينة الدافعة والسفينة المدفوعة ملتحمتان على هيئة وحدة واحدة يجب اعتبارها كسفينة آلية واحدة وتظهر الأنوار الموضحة في القاعدة (23). 
جـ- يجب على السفينة الآلية عندما تقوم بعملية دفع أمامي أو قطر جانبي باستثناء حالة التلاحم على هيئة وحدة واحدة - أن تظهر: 
1- نوري صاري في المقدم على خط رأسي بدلا من النور الموضح في القاعدة (23- أ - 1). 
2- أنوار الجانبين. 
3- نور المؤخر. 
د- يجب على السفينة التي ينطبق عليها الفقرتان (أ)، (جـ) من هذه القاعدة أن تطبق أيضا القاعدة (23 - أ - 2). 
هـ- يجب على السفينة أو العائمة المقطورة أن تظهر: 
1- أنوار الجانبين. 
2- نور المؤخر. 
3- شكل معين - حيث يمكن رؤيته بوضوح - إذا تجاوز طول القطر 200 مترا. 
و- يجب على أي عدد من السفن مقطورة على الجانب أو مدفوعة في مجموعة أن تظهر أنوار كأنها سفينة واحدة. 
1- يجب على السفينة المدفوعة إلى الأمام، ولا تكون جزأ من وحدة متلاحمة أن تظهر عند طرفها الأمامي أنوار الجانبين. 
2- يجب على السفينة المقطورة على الجانب أن تظهر نور المؤخر وعند طرفها الأمامي تظهر أنوار الجانبين. 
ز- إذا أصبح متعذرا لأي سبب من الأسباب إظهار أنوار السفينة أو العائمة المقطورة كما هو واضح في الفقرة (هـ) من هذه القاعدة، يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لإنارة السفينة أو العائمة المقطورة أو على الأقل الدلالة على وجود سفينة أو عائمة غير مضاءة.

السفن الشراعية المبحرة والسفن المسيرة بالمجاديف
المادة 25 قواعد
أ‌- يجب على السفينة الشراعية المبحرة أن تظهر الآتي: 
1- أنوار الجانبين. 
2- نور المؤخر. 
ب‌- يجوز للسفينة الشراعية التي يقل طولها عن 12 مترا وضع الأنوار المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه القاعدة في مصباح واحد مشترك ويثبت في قمة الصاري أو بالقرب منه حيث يمكن رؤيته بوضوح. 
جـ- بالإضافة إلى الأنوار المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه القاعدة يجوز للسفينة الشراعية المبحرة أن تظهر عند قمة الصاري أو بالقرب منه نورين كاملي الاستدارة - حيث يمكن رؤيتها بوضوح - في خط رأسي بحيث يكون النور العلوي أحمر والسفلي أخضر. 
ويجب عدم إظهار هذين النورين مقترنين مع المصباح المشترك المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه القاعدة. 
د- 1- يجب على السفينة الشراعية التي يقل طولها عن 7 أمتار أن تظهر الأنوار المنصوص عليها في الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) لهذه القاعدة كلما كان ذلك عمليا ولكن في حالة عدم قيامها بذلك يجب أن يكون في متناول اليد بطارية كهربائية أو مصباح مضيء. يظهر نورا أبيض الذي يجب إظهاره في الوقت المناسب لمنع التصادم. 
2- يجوز للسفينة التي تسير بالمجداف أن تظهر الأنوار المنصوص عليها في هذه القاعدة بشأن السفن الشراعية ولكن في حالة عدم قيامها بذلك يجب أن يكون في متناول اليد بطارية كهربائية أو مصباح مضيء يظهر نورا أبيض الذي يجب إظهاره في الوقت المناسب لمنع التصادم. 
هـ- يجب على السفينة التي تسير بالشراع ومسيرة أيضا آليا أن تظهر في مقدمتها شكلا مخروطيا رأسه إلى أسفل يمكن رؤيته بوضوح.

سفن الصيد
المادة 26 قواعد
أ‌- يجب على السفينة القائمة بالصيد سواء كانت مبحرة أو مستقبلة على المخطاف أن تظهر الأنوار والأشكال المنصوص عليها في القاعدة فقط. 
ب‌- يجب على سفينة الصيد التي تستخدم شباك الجر - وهذا يعني الجر في الماء بالشباك أو أي جهاز آخر يستخدم كأداة للصيد - أن تظهر: 
1- نورين كاملي الاستدارة في خط رأسي بحيث يكون العلوي أخضر والسفلي أبيض أو شكل مكون من مخروطي متقابلي الرأس أحدهما فوق الآخر في خط رأسي، ويجوز للسفينة التي يقل طولها عن 20 مترا أن تظهر سلة بدلا من هذا الشكل. 
2- نور صاري خلف وأعلى النور الأخضر الكامل الاستدارة، أما السفينة التي يقل طولها عن 50 مترا فهي ليست ملزمة بإظهار هذا النور ولكن يمكنها إظهاره. 
3- وعندما تكون السفينة سائرة فتظهر أنوار الجانبين ونور المؤخر بالإضافة إلى الأنوار المنصوص عليها في هذه الفقرة. 
جـ- يجب على السفينة القائمة بالصيد خلاف الصيد بشباك الجر أن تظهر: 
1- نورين كاملي الاستدارة في خط رأسي، بحيث يكون العلوي أحمر والسفلي أبيض أو شكل مكون من مخروطين متقابلي الرأس إحداهما فوق الآخر في خط رأسي. ويجوز للسفينة التي يقل طولها عن 20 مترا أن تظهر سلة بدلا من هذا الشكل. 
2- عندما تكون معدات الصيد ملقاة وممتدة أفقيا لمسافة أكثر من 150 مترا من السفينة تظهر نورا أبيض كامل الاستدارة أو مخروط رأسه إلى أعلى في اتجاه معدات الصيد. 
3- وعندما تكون السفينة سائرة تظهر أنوار الجانبين ونور المؤخر بالإضافة إلى الأنوار المنصوص عليها في هذه الفقرة. 
د- يجوز للسفينة التي تقوم بالصيد على مقربة من سفن أخرى قائمة بالصيد أن تظهر الإشارات الإضافية المنصوص عليها في الملحق رقم (2) من هذه القواعد. 
هـ- يجب على السفينة غير القائمة بالصيد عدم إظهار الأنوار أو الأشكال المنصوص عليها في هذه القاعدة ولكن تظهر فقط ما هو منصوص عليه لسفينة من نفس طولها.

سفن ليست تحت السيطرة أو محدودة قدراتها على المناورة
المادة 27 قواعد
أ‌- يجب على السفينة التي ليست تحت السيطرة أن تظهر: 
1- نورين أحمرين كاملي الاستدارة في خط رأسي حيث يمكن رؤيتهما بوضوح. 
2- كمرتين أو شكلين متماثلين في خط رأسي حيث يمكن رؤيتهما بوضوح. 
3- عندما تكون سائرة تظهر أنوار الجانبين ونور المؤخر بالإضافة إلى الأنوار المنصوص عليها في هذه الفقرة. 
ب‌- يجب على السفينة محدودة القدرة على المناورة عدا السفينة التي تقوم بعمليات كسح الألغام أن تظهر: 
1- ثلاثة أنوار كاملة الاستدارة في خط رأسي حيث يمكن رؤيتها بوضوح ويجب أن يكون النور العلوي والنور السفلي أحمر والنور الأوسط أبيض. 
2- ثلاثة أشكال في خط رأسي حيث يمكن رؤيتها بوضوح، ويجب أن يكون العلوي والسفلي منها على شكل كرة. والأوسط على شكل معين. 
3- عندما تكون سائرة تظهر أنوار الصاري وأنوار الجانبين ونور المؤخر بالإضافة إلى الأنوار المنصوص عليها في رقم (1) من هذه الفقرة. 
4- عندما تكون مستقبلة على المخطاف تظهر النور أو الأنوار أو الشكل المنصوص عليها في القاعدة رقم (30) بالإضافة إلى الأنوار أو الأشكال المنصوص عليها في رقمي 1، 2 من هذه الفقرة. 
جـ- يجب على السفينة القائمة بعملية قطر تجعلها غير قادرة على الخروج عن خط سيرها أن تظهر الأنوار أو الشكل المنصوص عليه في القاعدة (24) (أ) بالإضافة إلى الأنوار والأشكال المنصوص عليها في الفقرة (ب) (1)، (2) من هذه القاعدة. 
د- أ- يجب على السفينة القائمة بأعمال التعميق أو عمليات تحت الماء إذا كانت محدودة القدرة على المناورة أن تظهر الأنوار والأشكال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه القاعدة. وبالإضافة إلى ذلك فإنه عند وجود عائق يجب أن تظهر: 
1- نورين أحمرين كاملي الاستدارة أو كرتين في خط رأسي للدلالة على الجانب الذي يتواجد به العائق. 
2- نورين أخضرين كاملي الاستدارة أو معينين في خط رأسي للدلالة على الجانب الذي يمكن لأي سفينة أن تمر من جهته. 
3- عندما تكون سائرة تظهر أنوار الصاري وأنوار الجانبين ونور المؤخر بالإضافة إلى الأنوار المذكورة في هذه الفقرة. 
4- يجب على السفينة التي تنطبق عليها هذه الفقرة عندما تكون مستقبلة على المخطاف أن تظهر الأنوار أو الأشكال المنصوص عليها في رقمي (1)، (2) من هذه الفقرة بدلا من الأنوار أو الأشكال المنصوص عليها في القاعدة (20). 
هـ- عندما يكون حجم السفينة القائمة بعمليات الغطس لا يمكنها عمليا من إظهار المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه القاعدة فإنه يجب إظهار نسخة صلبة من علم الإشارة الدولية A ولا يقل ارتفاعها عن متر واحد. ويجب اتخاذ الإجراء اللازم لتكون ظاهرة من جميع جهات الأفق. 
و- يجب على السفينة التي تقوم بعمليات كسح الألغام أن تظهر ثلاثة أنوار خضراء كاملة الاستدارة أو ثلاثة كرات. بالإضافة إلى أنوار السفن الآلية المنصوص عليها في القاعدة (23). ويجب أن يظهر أحد هذه الأنوار أو الأشكال بالقرب أو عند قمة الصاري الأمامي والنورين أو الشكلين الآخرين عند كل طرف من أطراف ذراع الصاري الأمامي، وهذه الأنوار أو الأشكال تدل على أنه من الخطورة اقتراب سفينة أخرى على مسافة أقل من 1000 متر من المؤخر أو 500 متر على أي من جانبي كاسحة الألغام. 
ز- السفن التي يقل طولها عن 7 أمتار غير ملزمة بإظهار الأنوار المنصوص عليها في هذه القاعدة. 
ح- الإشارات المنصوص عليها في هذه القاعدة ليست إشارات لسفن في محنة وتطلب المساعدة حيث أن هذه الإشارات يتضمنها الملحق رقم (4) لهذه القواعد.

السفن المقيدة بغاطسها
المادة 28 قواعد
يجوز للسفينة المقيدة بغاطسها أن تظهر ثلاثة أنوار حمراء كاملة الاستدارة في خط رأسي أو شكل اسطواني حيث يمكن رؤيتها بوضوح بالإضافة إلى أنوار السفن الآلية المنصوص عليها في القاعدة رقم (23).

سفن الإرشاد
المادة 29 قواعد
أ‌- يجب على السفينة التي تقوم بنوبة إرشاد أن تظهر: 
1- نورين كاملي الاستدارة في خط رأسي - العلوي أبيض والسفلي أحمر عند قمة الصاري أو بالقرب منه. 
2- علاوة على ذلك أنوار الجانبين ونور المؤخر عندما تكون مبحرة. 
3- عندما تكون مستقبلة على المخطاف تظهر شكل أو نور أو أنوار المخطاف بالإضافة إلى الأنوار المنصوص عليها في رقم (1) من هذه الفقرة. 
ب- يجب على سفينة الإرشاد عندما لا تكون في نوبة إرشاد أن تظهر الأنوار أو الأشكال المنصوص عليها لسفينة مماثلة لها في الطول.

السفن المستقبلة على المخطاف والسفن الجانحة
المادة 30 قواعد
أ‌- يجب على السفينة المستقبلة على المخطاف أن تظهر حيث يمكن الرؤية بوضوح ما يلي: 
1- نور أبيض كامل الاستدارة أو كرة واحدة في الجزء الأمامي. 
2- نور أبيض كامل الاستدارة عند أو بالقرب من المؤخر وعلى مستوى ارتفاع يقل عن ارتفاع النور المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (1). 
ب‌- يجوز للسفينة التي يقل طولها عن 50 مترا أن تظهر نورا أبيضا كامل الاستدارة حيث يمكن رؤيته بوضوح بدلا من الأنوار المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه القاعدة. 
جـ- يجوز لأية سفينة مستقبلة على المخطاف وأية سفينة طولها 100 متر فأكثر أن تستخدم أنوار العمل المتاحة أو أية أنوار مماثلة لإضاءة أسطحها. 
د- يجب على السفينة الجانحة أن تظهر الأنوار المنصوص عليها في الفقرة (أ)، (ب) من هذه القاعدة بالإضافة إلى ما يلي حيث يمكن رؤيتها بوضوح: 
1- نورين أحمرين كاملي الاستدارة في خط رأسي. 
2- ثلاثة كرات في خط رأسي. 
هـ- عندما تكون السفينة التي يقل طولها عن 7 أمتار مستقبلة على المخطاف أو جانحة ليست في أو بالقرب من قناة ضيقة أو في معبر ملاحي أو منطقة استقبال السفن على المخطاف أو حيث تسير عادة سفن أخرى فإن هذه السفينة غير ملزمة بإظهار الأنوار أو الأشكال المنصوص عليها في الفقرات (أ)، (ب)، (د) من هذه القاعدة.


الطائرات المائية
المادة 31 قواعد
عندما لا يمكن عمليا للطائرة إظهار الأنوار والأشكال ذات الخواص أو في الأماكن المنصوص عليها إظهار الأنوار والأشكال التي تماثلها بقدر الإمكان في الخواص والموقع.

الجزء د - الإشارات الصوتية والضوئية 
تعاريف
المادة 32 قواعد
أ - كلمة (صفارة) يقصد بها أي جهاز إشارة صوتي قادر على أن يحدث الصفارات المطابقة للمواصفات الموضحة في الملحق رقم (3) من هذه القواعد. 
ب- الاصطلاح (صفارة قصيرة) يقصد به صفارة تستغرق ثانية واحدة تقريبا. 
جـ- الاصطلاح (صفارة طويلة) يقصد به صفارة تستغرق من أربع إلى ست ثواني.

المعدات الخاصة بالإشارات الصوتية
المادة 33 قواعد
1- يجب على السفينة التي طولها 12 مترا فأكثر أن تزود بصفارة وجرس كما يجب على السفينة التي يبلغ طولها 100 مترا فأكثر أن تزود أيضا بطبلة معدنية بحيث لا تلتبس نغمتها وصوتها بنغمة أو صوت الجرس ويجب أن تخضع الصفارة والجرس والطبلة المعدنية للمواصفات الموضحة في الملحق رقم (3) من هذه القواعد. 
كما يجوز استبدال الجرس أو الطبلة المعدنية أو كليهما بأي معدات أخرى لها نفس الخواص الصوتية بشرط أن يكون من الممكن دائما تشغيلها يدويا للحصول على الإشارات المطلوبة. 
ب- السفينة التي يقل طولها عن 12 مترا غير ملزمة بحمل أجهزة الإشارات الصوتية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه القاعدة, ولكن إذا لم تحملها فيجب أن تكون مزودة ببعض الوسائل الأخرى التي تحد إشارات صوتية فعالة.

إشارات المناورة والتحذير
المادة 34 قواعد
أ‌- عندما تكون السفن على مرأى من بعضها البعض، يجب على السفينة الآلية المبحرة وتقوم بالمناورة التي تفرضها أو تتطلبها هذه القواعد، أن توضع هذه المناورة بالإشارات التالية بصفارتها: 
- صفارة قصيرة واحدة تعني (أنا أغير خط سيري إلى اليمين). 
- صفارتين قصيرتين تعني (أنا أغير خط سيري إلى اليسار). 
- ثلاث صفارات قصيرة تعني (أنا أشغل محركاتي للخلف). 
ب‌- يجوز لأي سفينة أن تلحق بإشارات الصفارة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه القاعدة بإشارات ضوئية تتكرر كلما كان ذلك ملائما طوال فترة القيام بالمناورة. 
1- يجب أن تعني هذه الإشارات الضوئية ما يلي: 
- ومضة واحدة تعني (أنا أغير خط سيري إلى اليمين). 
- ومضتين تعني (أنا أغير خط سيري إلى اليسار). 
- ثلاث ومضات تعني (أنا أشغل محركاتي للخلف). 
2- تستغرق كل ومضة حوالي ثانية واحدة، والفترة بين الومضات حوالي ثانية واحدة، كما يجب ألا تقل الفترة بين الإشارات المتتالية عن عشرة ثواني. 
3- إذا كان النور المستخدم لإعطاء هذه الإشارات مثبتا فيجب أن يكون نورا أبيضا كامل الاستدارة ويرى على مسافة لا تقل عن 5 أميال، وأن يكون خاضعا لجميع الشروط الموضحة في الملحق (1). 
جـ- عندما تكون السفن على مرأى من بعضها البعض في قناة ضيقة أو ممر ملاحي: 
1- يجب على السفينة التي تعتزم تخطي سفينة أخرى تطبيقا للقاعدة رقم (9 - هـ - 1) أن تعلن عزمها بإطلاق الإشارات التالية بصفارتها: 
- صفارتان طويلتان تعقبهما صفارة قصيرة تعني 
(أنا أعتزم أن أتخطاك من جانبك الأيمن). 
- صفارتان طويلتان تعقبهما صفارتان قصيرتان تعني 
(أنا أعتزم أن أتخطاك من جانبك الأيسر). 
2- يجب على السفينة التي على وشك أن تتخطاها سفينة أخرى عندما تتصرف طبقا للقاعدة 9 (هـ) (1) أن تظهر موافقتها بإطلاق الإشارة التالية بصفارتها: 
- صفارة طويلة صفارة قصيرة ثم صفارة طويلة ثم صفارة قصيرة على هذا الترتيب. 
د- عندما تتقارب السفن وهي على مرأى من بعضها البعض ولم توفق إحداها لأي سبب من فهم نوايا أو تصرفات السفينة الأخرى أو كانت في شك في أن الإجراء الذي تقوم به السفينة الأخرى كافيا لتفادي التصادم فيجب على السفينة التي في حالة شك أن تظهر شكوكها فورا بإطلاق ما لا يقل عن خمس صفارات قصيرة وسريعة. ويجوز إلحاق تلك الإشارة بإشارة ضوئية لا تقل عن خمس ومضات قصيرة وسريعة. 
هـ- يجب على السفينة التي تقترب من منحنى أو منطقة في قناة أو ممر ملاحي حيث قد تتعذر رؤية السفن الأخرى نتيجة وجود عائق بينهما أن تطلق صفارة طويلة واحدة. ويجب على أي سفينة أخرى تقترب وقد تكون في مدى السمع حول المنحنى أو خلف هذا العائق أن ترد بإطلاق صفارة طويلة. 
و- إذا كانت السفينة مجهزة بصفارات تفصل بينهما مسافة أكثر من 100 متر فإنه يجب استخدام صفارة واحدة فقط لإطلاق إشارة المناورة والتحذير.

الإشارات الضوئية في الرؤية المحدودة
المادة 35 قواعد
في المنطقة ذات الرؤية المحدودة أو القريبة منها سواء بالنهار أو بالليل يجب استخدام الإشارات المنصوص عليها في هذه القاعدة طبقا لما يلي: 
أ‌- يجب على السفينة الآلية عندما تكون سائرة أن تطلق صفارة طويلة واحدة على فترات لا تتجاوز كل منها دقيقتين. 
ب‌- يجب على السفينة الآلية المبحرة إذا توقفت وأصبح ليس لها سير في الماء أن تطلق صفارتان طويلتان متتاليتان والفترة بينهما حوالي ثانيتان، وذلك على فترات لا تتجاوز كل منهما دقيقتين. 
جـ- يجب على السفينة التي ليست تحت السيطرة أو السفينة المحدودة القدرة على المناورة أو السفينة المقيدة بغاطسها أو السفينة الشراعية أو السفينة القائمة بالصيد أو السفينة التي تقوم بالقطر أو الدفع لسفينة أخرى أن تطلق ثلاث صفارات متتالية، الأولى صفارة طويلة تتبعها صفارتان قصيرتان وذلك بدلا من الإشارات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) أو (ب) من هذه القاعدة. (على فترات لا تتجاوز كل منها دقيقتين). 
د- يجب على السفينة المقطورة أو السفينة الأخيرة من السفن المقطورة إذا ما تواجد عليها أفراد أن تطلق أربع صفارات متتالية، الأولى صفارة طويلة تليها ثلاث صفارات قصيرة، وذلك على فترات لا تتجاوز كل منها دقيقتين ويجب أن تطلق هذه الإشارة عقب الإشارة التي تطلقها السفينة القاطرة مباشرة كلما كان ذلك عمليا. 
هـ- عندما تكون السفينة الدافعة والسفينة المدفوعة ملتحمتان كوحدة واحدة فينبغي اعتبارهما كسفينة آلية واحدة، وعليها إطلاق الإشارات المنصوص عليها في الفقرة (أ)، (ب) من هذه القاعدة. 
و- يجب على السفينة المستقبلة على المخطاف أن تدق الجرس بسرعة لمدة حوالي 5 ثوان على فترات لا تتجاوز كل منها دقيقة واحدة. ويجب على السفينة التي طولها 100 متر فأكثر أن تدق الجرس في الجزء الأمامي منها على أن يعقبه مباشرة دقات سريعة للطبلة المعدنية في الجزء الخلفي من السفينة ولمدة حوالي 5 ثوان. ويجوز للسفينة المستقبلة على المخطاف أن تطلق علاوة على ذلك ثلاث صفارات متتالية، الأولى صفارة قصيرة تتبعها صفارة طويلة ثم صفارة قصيرة لتعطي تحذيرا عن موقعها وعن احتمال التصادم مع سفينة مقتربة منها. 
ز- يجب على السفينة الجانحة أن تعطي إشارة الجرس، وإذا لزم الأمر إشارة الطبلة المعدنية المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه القاعدة. وبالإضافة إلى ذلك فإنه يجب أن تعطي مباشرة ثلاث دقات منفصلة وواضحة على الجرس قبل وبعد الدقات السريعة على الجرس. وبالإضافة إلى ذلك يجوز للسفينة الجانحة أن تطلق إشارة مناسبة بالصفارة. 
ح- السفينة التي يقل طولها عن 12 مترا غير ملزمة بإعطاء الإشارات المذكورة أعلاه ولكن إذا لم تقم بإعطائها يجب عليها أن تعطي إشارات صوتية أخرى على فترات لا تزيد على دقيقتين. 
ط- يجوز لسفينة الإرشاد القائمة بنوبة إرشاد أن تطلق إشارات صوتية للتميز مكونة من أربع صفارات قصيرة. وذلك علاوة على الإشارات الأخرى المنصوص عليها في الفقرات (أ) أو (ب) أو (و) من هذه القاعدة.

إشارات لجذب الانتباه
المادة 36 قواعد
إذا كان من الضروري لسفينة أن تجذب انتباه سفينة أخرى فيجوز لها أن تحدث إشارات ضوئية أو صوتية بحيث لا تلتبس مع أية إشارة مسموح بها في أي من هذه القواعد، كما يجوز لها أن توجه شعاع نور كشافها في اتجاه الخطر بطريقة لا تربك أية سفينة.

إشارات الاستغاثة
المادة 37 قواعد
إشارات الاستغاثة: 
يجب على السفينة التي في محنة وتطلب مساعدة أن تستعمل أو تظهر الإشارات المنصوص عليها في الملحق رقم (4) من هذه القواعد.

الاستثناءات
المادة 38 قواعد
يجوز لأي سفينة أو طراز من السفن تكون قد مدت قرينتها أو تكون قد وصلت إلى مرحلة مماثلة في البناء قبل حلول تاريخ سريان هذه القواعد الجديدة الخاصة بمنع التصادم في البحار وبشرط أن تكون خاضعة لشروط القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1960 أن تعفى من تطبيق الاشتراطات التالية وعلى النحو التالي: 
أ‌- تجهيزات الأنوار فيما يتعلق بمدى الرؤية المنصوص عليها في القاعدة (22) وذلك حتى مرور أربع سنوات من تاريخ سريان هذه القواعد. 
ب‌- تجهيزات الأنوار فيما يتعلق بمواصفات الألوان كما هو منصوص عليها في القسم "سابعا" من الملحق رقم (1) لهذه القواعد حتى مرور أربع سنوات من تاريخ سريان هذه القواعد. 
جـ- إعادة تحديد موقع الأنوار نتيجة للتحول من نظام المقاييس الإنجليزية إلى النظام المتري، على أن يكون هذا الإعفاء مستديما. 
د- 1- إعادة تحديد موقع أنوار الصاري على السفن التي تقل طولها عن 150 مترا تنفيذا للنصوص الموضحة بالقسم " ثالثا" (أ) من الملحق رقم (1) من هذه القواعد. على أن يكون هذا الإعفاء بصفة دائمة. 
2- إعادة تحديد موقع أنوار الصاري على السفن التي يبلغ طولها 150 مترا فأكثر تنفيذا للنظم الموضحة بالقسم "ثالثا" (أ) من الملحق رقم (1) من هذه القواعد حتى مرور تسع سنوات من تاريخ تنفيذ هذه القواعد. 
هـ- إعادة تحديد موقع أنوار الصاري تنفيذا للنظم المبينة بالقسم "ثانيا" (ب) من الملحق رقم (1) حتى مرور تسع سنوات من تاريخ سريان هذه القواعد.
و- إعادة تحديد موقع أنوار الجانبين تنفيذا للنظم المبينة بالقسمين "ثانيا" (ز). "ثالثا" (ب) من الملحق رقم (1) حتى مرور تسع سنوات من تاريخ سريان هذه القواعد. 
ز- الشروط الخاصة بأجهزة الإشارة الصوتية المنصوص عليها في الملحق رقم (3) حتى مرور تسع سنوات من تاريخ سريان هذه القواعد.

ملاحق
ملحق1
تحديد مواقع الأنوار والأشكال والتفاصيل الفنية الخاصة بهما 
أولا: تعريف: 
الاصطلاح. الارتفاع فوق بدن السفينة, يعني الارتفاع فوق أعلى سطح كامل للسفينة. 
ثانيا: المواقع الرأسية والمسافات الفاصلة بين الأنوار: 
أ- توضع أنوار الصاري على كل سفينة مسيرة آليا طولها 20 مترا فأكثر كما يلي: 
1- يوضع نور الصاري الأمامي أو في حالة سفينة تحمل نور صاري واحد فقط لا غير فيوضع ذلك النور على ارتفاع لا يقل عن 6 أمتار فوق بدن السفينة. وإذا كان عرض السفينة يزيد عن ستة أمتار فيجب ألا يقل ارتفاع النور فوق بدن السفينة عن هذا العرض. هذا على ألا يوضع هذا النور على ارتفاع أكثر من 12 مترا من فوق بدن السفينة. 
2- في حالة حمل نورين صاري فيجب وضع النور الخلفي مرتفعا بمقدار 4.5 مترا على الأقل فوق المستوى الأفقي للنور الأمامي. 
ب- يجب أن يكون الفاصل الرأسي بين نوري الصاري للسفن المسيرة آليا في جميع أحوال الميل الطولي العادي للسفينة بحيث يرى نور الصاري الخلفي فوق مستوى متباعد عن نور الصاري الأمامي عند النظر إلى تلك السفينة من مستوى سطح البحر وعلى مسافة 100 متر من مقدمتها. 
جـ- يجب وضع نور الصاري للسفينة المسيرة آليا التي تبلغ طولها 12 مترا ويقل عن 20 متر، على ارتفاع لا يقل عن 2.5 مترا فوق مستوى الحافة العليا لجانبيها. 
د- يجوز لأية سفينة مسيرة آليا ويقل طولها عن 12 مترا أن تحمل النور الأعلى على ارتفاع يقل عن 2.5 مترا فوق مستوى الحافة العليا لجانبيها ومع ذلك عند حمل نور الصاري علاوة على نور الجانبين ونور المؤخر فيجب حمل نور الصاري هذا على ارتفاع لا يقل عن متر واحد فوق مستوى نور الجانبين. 
هـ- يجب وضع أحد أنوار الصاري من النورين أو الثلاثة المنصوص عليها لأية سفينة مسيرة آليا قائمة بعملية قطر أو دفع سفينة أخرى في نفس مكان نور الصاري الأمامي المخصص لأية سفينة مسيرة آليا. 
و- في جميع الأحوال يجب وضع نورا وأنوار الصاري بحيث تكون واضحة وفي مستوى يعلو جميع الأنوار الأخرى والعوائق. 
ز- يجب وضع أنوار الجانبين للسفينة المسيرة آليا على ارتفاع فوق بدنها لا يزيد عن ثلاثة أرباع ارتفاع نور الصاري الأمامي. كما يجب ألا يكون على ارتفاع منخفض حتى لا يتدخل مع أنوار السطح. 
ح- إذا كانت أنوار الجانبين موضوعة في مصباح واحد مشترك ومحمول على سفينة مسيرة آليا ويقل طولها عن 20 مترا فيجب وضع هذا المصباح على مسافة لا تقل عن مترا واحدا تحت نور الصاري. 
ط- عندما تنص القواعد وضع نورين أو ثلاثة أنوار في خط رأسي فإن المسافة الفاصلة بينهما يجب أن تكون وفقا لما يلي: 
1- يجب على السفينة التي يبلغ طولها 20 مترا فأكثر أن لا تقل المسافة الفاصلة بين هذه الأنوار عن مترين كما يجب ألا يقل ارتفاع النور الأسفل لهذه الأنوار عن أربعة أمتار فوق بدن السفينة، إلا إذا اقتضى الأمر حمل "نور القطر". 
2- يجب على السفينة التي يقل طولها عن 20 مترا أن لا تقل المسافة الفاصلة بين هذه الأنوار عن متر واحد، كما يجب ألا يقل ارتفاع النور الأسفل لهذه الأنوار عن مترين فوق مستوى الحافة العليا لجانب السفينة إلا عندما يقتضي الأمر حمل "نور القطر". 
3- يجب عند حمل ثلاثة أنوار أن تكون المسافة الفاصلة بينهما متساوية. 
ي- يجب أن يوضع النور السفلي من النورين الكاملي الاستدارة المنصوص عليهما لسفينة صيد قائمة بالصيد على ارتفاع فوق مستوى نوري الجانبين لا يقل عن ضعف المسافة التي تفصل بين هذين النورين الرأسيين. 
ك- في حالة حمل نورين للمخطاف يجب أن لا يقل ارتفاع النور الأمامي منهما عن 4.5 مترا فوق مستوى النور الخلفي وفي حالة السفينة التي يبلغ طولها 50 مترا أو أكثر يجب أن لا يقل ارتفاع هذا النور الأمامي عن 6 أمتار فوق بدن السفينة. 
ثالثا: المواقع الأفقية والمسافات الفاصلة للإنارة: 
أ- يجب ألا تقل المسافة الأفقية لنوري الصاري المنصوص لأية سفينة مسيرة آليا عن نصف طول السفينة ولا تزيد هذه المسافة عن 100 متر ويجب أن يوضع نور الصاري الأمامي على مسافة لا تزيد عن ربع طول السفينة من مقدمتها. 
ب- يجب ألا يوضع نوري الجانبين أمام أنوار الصاري المقدم على السفينة التي يبلغ طولها 20 مترا فأكثر، ويجب وضعهما عند جانبي السفينة أو بالقرب منها. 
رابعا: تفاصيل عن مواقع أنوار تحديد الاتجاه لسفن الصيد والكراكات والسفن التي تقوم بأعمال تحت سطح الماء: 
أ- يجب أن يوضع النور الدال على الاتجاه الموجودة فيه شباك أو أدوات الصيد كما هو منصوص عليه في القاعدة 26 (ج) (2) بالنسبة للسفينة القائمة بالصيد - وعلى أفقية لا تقل عن مترين ولا تزيد عن 6 أمتار من النورين الأحمر والأبيض الكامل الاستدارة، ويجب ألا يوضع هذا النور أعلى من مستوى النور الأبيض كامل الاستدارة المنصوص عليه في القاعدة (26) (ج) (1) ولا أسفل من مستوى أنوار الجانبين. 
ب- يجب على كل سفينة تقوم بالتعميق أو عمليات تحت سطح الماء أن تضع الأنوار والأشكال التي تدل على الجانب الموجود به عوائق والجانب الآمن للمرور فيه أو أحدهما كما هو منصوص عليه في القاعدة (27) (د) (1)، (2) على أقصى مسافة أفقية عمليا بحيث لا تقل بأي حال من الأحوال عن مترين من الأنوار أو الأشكال المنصوص عليها في القاعدة 27 (ب) (1)، (2)، كما يجب ألا يعلو النور أو الشكل العلوي من هذه الأنوار والأشكال بأي حال من الأحوال عن مستوى ارتفاع النور أو الشكل السفلي من الأنوار أو الأشكال الثلاثة المنصوص عليها في القاعدة 27 (ب) (1)، (2). 
خامسا: حواجز أنوار الجانبين: 
يجب أن توضع حواجز داخلية لأنوار الجانبين وأن تكون ذات طلاء أسود بدون بريق ومطابقة لمتطلبات الجزء (9) من هذا الملحق، ولا داعي لتركيب حواجز خارجية في حالة المصباح المشترك والمستخدم فيه شعلة رأسية واحدة مع وجود تقسيم رقيق جدا بين القسمين الأخضر والأحمر. 
سادسا: الأشكال: 
أ- يجب أن تكون الأشكال سوداء اللون وتكون أحجامها طبقا لما يلي: 
1- يجب ألا يقل قطر الكرة عن 0.6 من المتر. 
2- يجب ألا يقل قطر قاعدة المخروط عن 0.6 من المتر، وأن يكون ارتفاعه مساويا لقطر قاعدته. 
3- يجب ألا يقل قطر الأسطوانة عن 0.6 من المتر، وأن يكون ارتفاعها ضعف القطر. 
4- يتكون الشكل المعين من مخروطين بنفس المواصفات السابق ذكرها في البند (2) عاليه وقاعدتها مشتركة. 
ب- يجب أن تكون المسافة الرأسية بين الأشكال 1.5 متر على الأقل. 
جـ- يجوز للسفينة التي يقل طولها عن 20 مترا أن تستخدم أشكالا بمقاييس أقل تتناسب مع حجم السفينة، ويجوز تبعا لذلك تقليل المسافة التي تفصل بين الأشكال. 
سابعا: مواصفات ألوان الأنوار: 
يجب أن تتفق الخواص اللونية لجميع الأنوار الملاحية مع المعايير التالية التي تنحصر في نطاق حدود السطح البياني الذي حددته اللجنة الدولية للإنارة لكل لون على حدة. وقد تحدد نطاق كل لون بواسطة تحديد إحداثيات الركن كالآتي: 
1- الأبيض: 
س 0.525 0.525 0.453 0.310 0.310 0.443 
ص 0.382 0.440 0.440 0.348 0.283 0.382 
2- الأخضر: 
س 0.028 0.009 0.300 0.203 
ص 0.385 0.723 0.511 0.356 
3- الأحمر: 
س 0.680 0.660 0.735 0.721 
ص 0.320 0.320 0.265 0.259 
4- الأصفر: 
س 0.612 0.618 0.575 0.575 
ص 0.382 0.382 0.425 0.406 
ثامنا: شدة إضاءة الأنوار: 
أ- يحسب الحد الأدنى لشدة إضاءة الأنوار باستخدام المعادلة التالية 
6 -م 2 
ش ض= 3.43 × 10 × ع × ن × م 
حيث ش ض تعني لشدة الإضاءة بالشمعة تحت ظروف التشغيل. 
-7 
ع هو العامل الحدي 2 × 10 "وحدة إضاءة". 
م هو مدى الرؤية للنور مدى الإضاءة بالأميال البحرية. 
ن هو شفافية الجو 
بالنسبة للأنوار السابقة توصيفها يجب أن تكون قيمة "ن" 0.8 مناظرة لمدى رؤية حوالي 13 ميل بحري من وجهة الأرصاد الجوية. 
ب- يبين الجدول التالي أمثلة من الأرقام المستنبطة من المعادلة 
مدى الرؤية (مدى الإضاءة) شدة إضاءة النور بالشمعة 
للنور بالأميال البحرية على اعتبار (ن) = 0.8 ش ض 
م 
1 د 0.9 
2 4.3 
3 12 
4 27 
5 52 
6 94 
ملحوظة: 
يجب تحديد النهاية العظمى لشدة إضاءة الأنوار الملاحية لتجنب الضوء. 
تاسعا: القطاعات الأفقية: 
أ- 1- يجب أن تظهر أنوار الجانبين المركبة على السفينة الحد الأدنى لشدة الإضاءة المطلوبة، وذلك في الاتجاه الأمامي، ويجب أن تقل شدة الإضاءة حتى تصل عمليا إلى العدم عندما تكون بين درجة واحدة وثلاث درجات خارج حدود القطاعات المنصوص عليها لهذه الأنوار. 
2- يجب المحافظة على الحد الأدنى لشدة الإضاءة المطلوبة لكل من أنوار المؤخر وأنوار الصاري وإلى 22.5 درجة خلف خط جزاء السفينة لأنوار الجانبين وذلك حول قوس من الأفق حتى 5 درجات داخل حدود القطاعات المنصوص عليها في القاعدة (21). ويجوز أن تقل شدة الإضاءة إلى حوالي 50% لزاوية مقدارها 5 درجات تبدأ من داخل حدود قطاعات تلك الأنوار وحتى نهايتها كما يجب أن تقل شدة الإضاءة باستمرار إلى أن تنعدم رؤيتها عمليا عندما تكون على زاوية لا تزيد عن 5 درجات خارج القطاع المنصوص عليه لتلك الأنوار. 
ب- يجب أن تكون الأنوار الكاملة الاستدارة في موقع ملائم بحيث لا تحجبها الصواري العليا أو الإنشاءات إلى أكثر من 6 درجات في نطاق قطاعاتها إلا في حالة أنوار المخطاف التي لا توجد أية ضرورة لوضعها على ارتفاع غير عملي فوق بدن السفينة. 
عاشرا: القطاعات الرأسية: 
أ- (باستثناء الأنوار الخاصة بالسفن الشراعية) يجب أن تكفل القطاعات الرأسية للأنوار الكهربائية ما يلي: 
1- الاحتفاظ على الأقل بالحد الأدنى لشدة الإضاءة المطلوبة خلال جميع الزوايا من 5 درجات فوق المستوى الأفقي إلى 5 درجات تحت المستوى الأفقي. 
2- الاحتفاظ بنسبة 60% على الأقل من الحد الأدنى لشدة الإضاءة المطلوبة من 7.5 درجة فوق المستوى الأفقي إلى 7.5 درجة تحت المستوى الأفقي. 
ب- يجب أن تكفل القطاعات الرأسية للأنوار الكهربائية في حالة السفن الشراعية ما يلي: 
1- الاحتفاظ على الأقل بالحد الأدنى لشدة الإضاءة المطلوبة خلال جميع الزوايا من 5 درجات فوق المستوى الأفقي إلى 5 درجات تحت المستوى الأفقي. 
2- الاحتفاظ بنسبة 50% على الأقل من الحد الأدنى لشدة الإضاءة المطلوبة من 25 درجة فوق المستوى الأفقي إلى 25 درجة تحت المستوى الأفقي. 
جـ- يجب أن تتقارب المواصفات ما أمكن ذلك في حالة الأنوار خلاف الكهربائية. 
حادي عشر: شدة الإضاءة الأنوار غير الكهربائية: 
يجب أن تكون الأنوار غير الكهربائية مطابقة للحد الأدنى لشدة الإضاءة وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول المبين في القسم الثامن من هذا الملحق كلما أمكن ذلك عمليا. 
ثاني عشر: نور المناورة: 
بصرف النظر عن الشروط المنصوص عليها في القسم (2) (و) من هذا الملحق يجب أن يوضع نور المناورة المنصوص عليه في القاعدة (34) (ب) في نفس المستوى الرأسي لخط المقدم والمؤخر مثل نور أو أنوار الصاري وعلى ارتفاع لا يقل عن مترين رأسيا فوق مستوى نور الصاري الأمامي. 
مع مراعاة وضعه على ارتفاع لا يقل عن مترين رأسيا فوق مستوى أو تحت مستوى نور الصاري الخلفي ما أمكن ذلك. أما السفن التي تحمل نور صاري واحد فإنه يجب حمل نور المناورة في حالة تزويدها به في أحسن مكان يمكن فيه رؤيته وعلى ارتفاع لا يقل عن مترين رأسيا فوق نور الصاري. 
ثالث عشر: اعتماد السلطات للمصابيح والأشكال: 
يجب أن يكون تصنيع المصابيح والأشكال والتجهيزات الخاصة بالمصابيح على ظهر السفينة على نحو تقبله السلطة المختصة في الدولة المسجلة بها السفينة.


ملحق2
الإشارات الإضافية لسفن الصيد التي تقوم بالصيد على مقربة من بعضها البعض 
1- عام: 
يجب في حالة إظهار الأنوار المذكورة في هذا الملحق تطبيقا للقاعدة (26) (د) أن توضع في أحسن مكان تسهل منه رؤيتها, وأن تكون المسافة الفاصلة بينهما 0.9 مترا على الأقل وعلى ارتفاع منخفض عن مستوى الأنوار المنصوص عليها في القاعدة (26) (ب) (1)، (26) (ج) (1)، كما يجب أن تكون هذه الأنوار مرئية من جميع جهات الأفق على مسافة لا تقل عن ميل واحد مع مراعاة أن يكون مدى رؤيتها هذه أقل من مدى رؤية الأنوار المنصوص عليها في هذه القواعد لسفن الصيد. 
2- إشارات سفن الصيد بالبحر: 
أ- يجوز لسفن الصيد بطريقة الجو سواء كانت تستخدم أدوات الصيد بالبحر على القاع أو تحت سطح الماء أن تظهر الآتي: 
1- نورين أبيضين في خط رأسي عند إطلاق شباكها. 
2- نور أبيض فوق نور أحمر في خط رأسي عند سحب شباكها. 
3- نورين أحمرين في خط رأسي عندما تتشابك شباكها مع أي عائق. 
ب- يجوز لكل سفينة صيد تقوم بالصيد بطريقة الجر المزدوج مع سفينة أخرى أن تظهر: 
1- كشافا موجها نحو الأمام وفي اتجاه السفينة الأخرى المشتركة معها في الصيد أثناء الليل. 
2- الأنوار المنصوص عليها في (2) (أ) أعلاه عندما تقومان بإطلاق أو سحب شباكها أو عند تشابك شباكها مع أي عائق. 
3- إشارات سفن الصيد بشباك (التحويط): 
يجوز للسفن التي تقوم بالصيد بشباك التحويط أن تظهر: 
- نورين في خط رأسي, ويومض هذان النورين على التوالي كل ثانية على أن تكون فترة إضائتها وفترة إظلامها متساوية. 
ويجوز إظهار هذه الأنوار فقط عندما تكون السفينة معرقلة الحركة بسبب أجهزة الصيد بها.



ملحق3
التفاصيل الفنية لأجهزة الإرشاد الصوتية 
أولا: الصفارات: 
1- الترددات ومدى قوة السمع: 
يجب أن يكون مدى التردد الأساسي للإشارة الصوتية بين 70 - 700 (هيرتز) ويجب أن يكون تحديد مدى السمع للإشارة الصادرة من الصفارة بواسطة هذه الترددات التي يمكن أن تتضمن الترددات الأساسية وتردد واحد أو أكثر من الترددات الأعلى التي يكون مداها بين 180 - 700 هيرتز (± 1%) والتي تعطي مستويات ضغط الصوت المنصوص عليها في الفقرة (1) (ج) التي سيأتي ذكرها فيما بعد. 
ب- حدود الترددات الأساسية: 
لضمان الحصول على تنوع كبير لخصائص الصفارة يجب أن يكون التردد فيما بين الحدود التالية: 
1- من 70 - 200 هيرتز بالنسبة للسفينة التي يبلغ طولها 200 متر فأكثر. 
2- من 13 - 350 هيرتز بالنسبة للسفينة التي يبلغ طولها 75 مترا وأقل من 200 متر. 
3- من 250 - 700 هيرتز بالنسبة للسفينة التي يقل طولها عن 75 مترا. 
جـ- شدة الإشارة الصوتية ومدى قوة السمع: 
يجب أن تعطى الصفارة المثبتة في السفينة مستوى ضغط الصوت في الاتجاه الذي يمثل أقصى شدة للصوت الصادر من الصفارة وعلى مسافة متر واحد منها مساويا على الأقل 1/2 الطبقة الصوتية (أوكتاف) في مدى الترددات 180 - 700 هيرتز (± 1%) بما لا يقل عن الرقم المناسب الموضح بالجدول الآتي: 
طول السفينة بالأمتار مستوى الطبقة الصوتية مدى قوة السمع 
(أوكتاف) عن متر واحد بالأميال البحرية 
بالديسبيل بالنسبة 
-5 
إلى 2×10 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
200 أو أكثر 143 2 
75 وأقل من 200 138 1.5 
20 وأقل من 75 130 1 
أقل من 20 120 0.5 
والغرض من ذكر مدى السمع الموضح في الجدول عاليه هو للاسترشاد وهو يعبر عن المدى التقريبي الذي يمكن عنده سماع صوت الصفارة عندما تكون على محورها الأمامي. 
ويكون الاحتمال 90% في حالة الهواء الساكن على ظهر السفينة التي لها متوسط مستوى خلفية الضوضاء عند مراكز الاستماع (باعتبار أنه 68 ديسبيل في الطبقة الصوتية أوكتاف المتمركزة في 250 هيرتز و63 ديسبيل في الطبقة الصوتية أوكتاف المتمركزة في 500 هيرتز). 
وعمليا فإن المدى الذي يمكن عنده سماع الصفارة بالغ الاختلاف ويعتمد بصفة خاصة على الأحوال الجوية، ويمكن اعتبار المعايير المعطاة عاليه كمعايير نمطية، ولكن في حالة الرياح الشديدة أو ارتفاع مستوى الضوضاء المحيطة عند مركز الاستماع فإن المدى يقل كثيرا. 
د- الخواص التوجيهية: 
يجب ألا يزيد مستوى ضغط الصوت للصفارة الموجهة عن 4 ديسبيل تحت مستوى ضغط الصوت على المحور، وذلك بالنسبة لأي اتجاه في المستوى الأفقي في حدود ± 45 درجة من المحور، كما يجب ألا يزيد مستوى ضغط الصوت على أي اتجاه آخر في المستوى الأفقي عن 10 ديسبيل تحت مستوى ضغط الصوت على المحور حتى يصبح المدى في اتجاه يعادل على الأقل نصف المدى على المحور الأمامي. ويجب أن يقاس مستوى ضغط الصوت في 1/3 الطبقة الصوتية أوكتاف التي تحدد مدى قوة السمع. 
هـ- تحديد موقع الصفارات: 
عند استخدام صفارة وحيدة في السفينة كصفارة موجهة فيجب أن يتم وضعها بحيث تعطي أقصى شدة صوت لها في الاتجاه الأمامي للسفينة. ويجب وضع الصفارة في أعلى مكان يسمح به على السفينة حتى لا يعترض طريق صوتها أي عوائق وكذا لتقليل مخاطر الأضرار السمعية للأفراد العاملين على السفينة من صوتها المرتفع ويجب أن لا يزيد مستوى ضغط الصوت لإشارة السفينة ذاتها عند مراكز الاستماع عن 110 ديسبيل AA ولا يجب أن يزيد عن 100 ديسبيل AA ما أمكن ذلك عمليا. 
و- تركيب أكثر من صفارة واحدة: 
إذا كانت الصفارات مركبة على السفينة على مسافة أكثر من 100 مترا من بعضها فيجب ترتيب إطلاقها بحيث لا تنطلق صفارتها جميعها في صوت واحد.
ز- أنظمة الصفارات المشتركة: 
إذا نشأ عن وجود عوائق في المجال الصوتي لصفارة وحيدة أو في إحدى الصفارات المركبة بالسفينة والمنصوص عليها في الفقرة (و) أعلاه مما يرجع معه حدوث مجال ينخفض فيه كثيرا مستوى صوت الإشارة ... فمن الأفضل تركيب نظام الصفارات المشترك للتغلب على هذا الانخفاض. 
وتطبيقا لهذه القواعد يعتبر نظام الصفارات المشترك كما لو كان صفارة واحدة. ويجب أن تركب صفارات النظام المشترك بحيث لا تزيد المسافة بين كل منها عن 100 متر, وأن تطلق في وقت واحد. كما يجب أن يختلف تردد كل صفارة عن الأخرى. 
ثانيا: الجرس أو الطبلة المعدنية: 
أ- شدة الإشارة: 
يجب أن تحدث صوت الجرس أو الطبلة المعدنية أو أي جهاز آخر له نفس الخواص الصوتية مستوى من ضغط الصوت لا يقل عن 110 ديسبيل في مدى المتر الواحد. 
ب- التصنيع: 
يجب أن تصنع الأجراس والطبل النحاسية من مواد غير قابلة للصدأ وأن تكون مصممة بحيث تعطي نغمة واضحة, وبالنسبة للسفن التي تزيد طولها عن 20 مترا فيجب ألا يقل قطر فوهة الجرس عن 300 مم، وبالنسبة للسفن التي طولها من 112 إلى 20 مترا فلا يقل قطر الفوهة عن 200 مم ويفضل استخدام مطرقة للجرس تدار آليا وذلك لضمان الحصول على قوة ثابتة، على أن يكون من الممكن استخدام الطرق اليدوي، ويجب ألا تقل كتلة المطرقة عن 30% من كتلة الجرس. 
ثالثا: الموافقة على التصنيع: 
يجب أن يكون تصنيع أجهزة الإشارة الصوتية وأداؤها وتجهيزاتها على نحو تقبله السلطات المختصة بالدولة التي تم تسجيل السفينة بها.


ملحق4
إشارات الاستغاثة 
1- عند إظهار أو استعمال الإشارات التالية منفردة أو مجتمعة فإنها تدل على محنة وطلب المساعدة. 
أ- إطلاق مدفع أو إشارة تفجير على فترات كل منها حوالي دقيقة. 
ب- صوت مستمر بأي جهاز إشارة للضباب. 
جـ- صواريخ أو مفرقعات تطلق نجوم حمراء واحدة بعد الأخرى على فترات قصيرة. 
د- إشارة بالتلغراف اللاسلكي أو بأية طريقة للإشارة مكونة من المجموعة (... _ _ _ ...) ( ) الموجودة في شفرة المورس. 
هـ- إشارة بالتليفون اللاسلكي مكونة من الكلمة المنطوقة (May Day). 
و- إعلام الإشارة الدولية للاستغاثة المكونة من الحرفين N.C. 
ز- إشارة مكونة من علم مربع فوقه أو تحته كرة أو أي شيء يشبهها. 
ح- لهب على السفينة (مثل برميل قطران أو برميل زيت مشتعل .. الخ). 
ط- قنديل صاروخ بالمظلة أو شعلة تمسك باليد يظهر منها نور أحمر. 
ي- إطلاق إشارة دخان بلون برتقالي. 
ك- تكرار رفع وخفض أذرع ممتدة جانبا وببطء. 
ل- إشارة الإنذار للتلغراف اللاسلكي. 
م- إشارة الإنذار للتليفون اللاسلكي. 
ن- الإشارات المرسلة من أجهزة الطوارئ اللاسلكية لتحديد الموقع. 
2- ممنوع استعمال أو إظهار أي من الإشارات السابقة إلا في الحالات الدالة على المحنة وطلب المساعدة، وكذلك ممنوع استعمال إشارات أخرى يمكن أن تحدث التباسا مع أي من هذه الإشارات. 
3- يلفت النظر إلى الأجزاء المرادفة من الدليل الدولي للإشارات وكذلك دليل البحث والإنقاذ للسفن التجارية، وكذا الإشارات الآتية: 
أ- قطعة قماش من القلع البرتقالي اللون عليها إما مربع أو دائرة سوداء اللون أو أي رمز مناسب، وذلك بغرض التعرف عليها من الجو. 
ب- علامة تترك لون مميز في الماء.