جلسة 10 يناير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عاطف عبد السميع ، محمد عيد سالم ، منصور القاضي ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة
-------------
(6)
الطعن 16330 لسنة 67 ق
حكم " بيانات حكم الإدانة " " حجيته
" " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل "
. نقض " أسباب الطعن . ما
يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية . اعتبارها عنواناً
للحقيقة بالنسبة للمحكوم لهم أو لغيرهم من المتهمين . متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير
ولا يفوت عليهم أي حق مقرر لهم في القانون . علة ذلك ؟
الحكم النهائي الذي ينفي وقوع الجريمة المرفوعة بها
الدعوى مادياً ويبني على ذلك براءة متهم فيها . أثره : استفادة كل المتهمين في
الواقعة فاعلين أصليين أو شركاء . أساس ذلك ؟
إغفال الحكم بيان الواقعة ودور كل متهم والأدلة على
ثبوتها وأسباب براءة أحد المتهمين للوقوف على عينيتها أو شخصيتها . قصور . يوجب
نقضه والإعادة .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه - قضى ببراءة
المتهم الثالث في الدعوى وإدانة الطاعنين ، وقد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله
: " وحيث إن التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً تطمئن له المحكمة لإدانته لما هو ثابت
بمحضر الضبط المؤرخ .... ومن عدم دفع المتهم التهمة المسندة إليه بأي دفع أو دفاع مقبول
ينال من مسئوليته الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت
منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة
مأخذها وإلا كان قاصراً . كما أن أحكام
البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم تعتبر عنواناً للحقيقة
سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا
يفوت عليهم أي حق مقرر لهم في القانون ؛ فالحكم النهائي الذي ينفي وقوع الواقعة المرفوعة
بها الدعوى مادياً ويبني على ذلك براءة متهم فيها ، يجب قانوناً أن يستفيد منه كل
من يتهمون في ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء ، سواء قدموا للمحاكمة
معاً أم على التعاقب بإجراءات مستقلة ، وذلك على أساس وحدة الواقعة الجنائية
وارتباط الأفعال المنسوبة لكل من عُزِي إليه المساهمة فيها فاعلاً أصلياً أو
شريكاً ارتباطاً لا يقبل بطبيعته أية تجزئة ويجعل بالضرورة صوالحهم المستمدة من
العامل المشترك بينهم وهو الواقعة التي اتهموا فيها متحدة اتحاداً يقتضي أن يستفيد
كل منهم من كل دفاع مشترك . لما كان ذلك ، وكان ما أجمله الحكم المطعون فيه فيما
سلف قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى ودور كل متهم فيها والأدلة على ثبوتها
بالنسبة إليه ، ولم يكشف عن أسباب البراءة التي قضى بها للمتهم الثالث في الدعوى
للوقوف على عينيتها أم شخصيتها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور - الذي يتسع له وجه
النعي - ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار
إثباتها بالحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعنان بوجه النعي ، مما يوجب نقض
الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاًّ من (1).... " الطاعن
" (2) .... " الطاعن " (3).... بوصف أنهم: سرقوا المنقولات المبينة
وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة ..... وذلك على النـــحو المبين بالأوراق ، وطلبت
عقابهم بالمادة 317/ 4 ، 5 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح .... قضت غيابياً عملاً
بمادة الاتهام للأول والثاني بحبسهما سنة مع الشغل والنفاذ وبراءة المتهم الثالث .
عارض المحكوم عليهما وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد
الحكم المعارض فيه . استأنفا ، ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية -
قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتعديل الحكم المستأنف
بالاكتفاء بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ .
فطعن المحكوم
عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
وحيث إن الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه - قضى
ببراءة المتهم الثالث في الدعوى وإدانة الطاعنين ، وقد اقتصر في بيان واقعة الدعوى
على قوله : " وحيث إن التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً تطمئن له المحكمة لإدانته
لما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ .... ومن عدم دفع المتهم التهمة المسندة إليه بأي
دفع أو دفاع مقبول ينال من مسئوليته الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة
310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها
والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى
يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً . كما أن أحكام البراءة
المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم تعتبر عنواناً للحقيقة سواء
بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت
عليهم أي حق مقرر لهم في القانون ؛ فالحكم النهائي الذى ينفي وقوع الواقعة المرفوعة
بها الدعوى مادياً ويبنى على ذلك براءة متهم فيها ، يجب قانوناً أن يستفيد منه كل
من يتهمون في ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء ، سواء قدموا للمحاكمة
معاً أم على التعاقب بإجراءات مستقلة ، وذلك على أساس وحدة الواقعة الجنائية
وارتباط الأفعال المنســوبة لكل من عزى إليه المساهمة فيها فاعلاً أصلياً أو
شريكاً ارتباطاً لا يقبل بطبيعته أية تجزئة ويجعل بالضرورة صوالحهم المستمدة من
العامل المشترك بينهم وهو الواقعة التي اتهموا فيها متحدة اتحاداً يقتضي أن يستفيد
كل منهم من كل دفاع مشترك . لما كان ذلك ، وكان ما أجمله الحكم المطعون فيه فيما
سلف قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى ودور كل متهم فيها والأدلة على ثبوتها
بالنسبة إليه ، ولم يكشف عن أسباب البراءة التي قضى بها للمتهم الثالث في الدعوى
للوقوف على عينيتها أم شخصيتها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور - الذي يتسع له وجه النعي
- ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها
بالحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعنان بوجه النعي ، مما يوجب نقض الحكم
المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ