الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 مارس 2015

الطعن 16330 لسنة 67 ق جلسة 10 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 6 ص 31

جلسة 10 يناير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عاطف عبد السميع ، محمد عيد سالم ، منصور القاضي ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة
-------------
(6)
الطعن 16330 لسنة 67 ق
 حكم " بيانات حكم الإدانة " " حجيته " " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية . اعتبارها عنواناً للحقيقة بالنسبة للمحكوم لهم أو لغيرهم من المتهمين . متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق مقرر لهم في القانون . علة ذلك ؟
الحكم النهائي الذي ينفي وقوع الجريمة المرفوعة بها الدعوى مادياً ويبني على ذلك براءة متهم فيها . أثره : استفادة كل المتهمين في الواقعة فاعلين أصليين أو شركاء . أساس ذلك ؟
إغفال الحكم بيان الواقعة ودور كل متهم والأدلة على ثبوتها وأسباب براءة أحد المتهمين للوقوف على عينيتها أو شخصيتها . قصور . يوجب نقضه والإعادة .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   لما كان الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه - قضى ببراءة المتهم الثالث في الدعوى وإدانة الطاعنين ، وقد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله : " وحيث إن التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً تطمئن له المحكمة لإدانته لما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ .... ومن عدم دفع المتهم التهمة المسندة إليه بأي دفع أو دفاع مقبول ينال من مسئوليته الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً . كما أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق مقرر لهم في القانون ؛ فالحكم النهائي الذي ينفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً ويبني على ذلك براءة متهم فيها ، يجب قانوناً أن يستفيد منه كل من يتهمون في ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء ، سواء قدموا للمحاكمة معاً أم على التعاقب بإجراءات مستقلة ، وذلك على أساس وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل من عُزِي إليه المساهمة فيها فاعلاً أصلياً أو شريكاً ارتباطاً لا يقبل بطبيعته أية تجزئة ويجعل بالضرورة صوالحهم المستمدة من العامل المشترك بينهم وهو الواقعة التي اتهموا فيها متحدة اتحاداً يقتضي أن يستفيد كل منهم من كل دفاع مشترك . لما كان ذلك ، وكان ما أجمله الحكم المطعون فيه فيما سلف قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى ودور كل متهم فيها والأدلة على ثبوتها بالنسبة إليه ، ولم يكشف عن أسباب البراءة التي قضى بها للمتهم الثالث في الدعوى للوقوف على عينيتها أم شخصيتها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور - الذي يتسع له وجه النعي - ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعنان بوجه النعي ، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاًّ من (1).... " الطاعن " (2) .... " الطاعن " (3).... بوصف أنهم: سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة ..... وذلك على النـــحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابهم بالمادة 317/ 4 ، 5 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح .... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام للأول والثاني بحبسهما سنة مع الشغل والنفاذ وبراءة المتهم الثالث . عارض المحكوم عليهما وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنفا ، ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
وحيث إن الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه - قضى ببراءة المتهم الثالث في الدعوى وإدانة الطاعنين ، وقد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله : " وحيث إن التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً تطمئن له المحكمة لإدانته لما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ .... ومن عدم دفع المتهم التهمة المسندة إليه بأي دفع أو دفاع مقبول ينال من مسئوليته الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً . كما أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق مقرر لهم في القانون ؛ فالحكم النهائي الذى ينفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً ويبنى على ذلك براءة متهم فيها ، يجب قانوناً أن يستفيد منه كل من يتهمون في ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء ، سواء قدموا للمحاكمة معاً أم على التعاقب بإجراءات مستقلة ، وذلك على أساس وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنســوبة لكل من عزى إليه المساهمة فيها فاعلاً أصلياً أو شريكاً ارتباطاً لا يقبل بطبيعته أية تجزئة ويجعل بالضرورة صوالحهم المستمدة من العامل المشترك بينهم وهو الواقعة التي اتهموا فيها متحدة اتحاداً يقتضي أن يستفيد كل منهم من كل دفاع مشترك . لما كان ذلك ، وكان ما أجمله الحكم المطعون فيه فيما سلف قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى ودور كل متهم فيها والأدلة على ثبوتها بالنسبة إليه ، ولم يكشف عن أسباب البراءة التي قضى بها للمتهم الثالث في الدعوى للوقوف على عينيتها أم شخصيتها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور - الذي يتسع له وجه النعي - ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعنان بوجه النعي ، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11578 لسنة 67 ق جلسة 10 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 5 ص 23

جلسة 10 يناير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عاطف عبد السميع ، محمد عيد سالم ، علاء مرسي ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة
--------------
(5)
الطعن 11578 لسنة 67 ق
(1) سلاح . ذخائر . قانون " تفسيره " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة أمن الدولة . محكمة الجنايات " اختصاصها " . نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . نيابة عامة .
خلو قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ أو أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ أو أي تشريع آخر من النص على إفراد تلك المحاكم بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر .
محاكم أمن الدولة العليا طوارئ . استثنائية . حدود اختصاصها ؟
الاختصاص بالفصل في جرائم قانون الأسلحة والذخائر مشترك بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية . اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل في تلك الجرائم حال ارتباطها بجرائم أخرى . لا يسلب المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة الاختصاص بالفصل فيها . أساس وعلة ذلك ؟
قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لجنايتي إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص استناداً إلى انعقاده لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ . خطأ في تطبيق القانون . الطعن عليه بطريق النقض من النيابة العامة لمصلحة المتهم . جائز . علة ذلك ؟
(2) إثبات " بوجه عام " . بطلان . ذخائر . سلاح . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . مواد مخدرة .
القضاء ببراءة الطاعن لبطلان الإجراءات في جريمة إحراز مواد مخدرة . وجوب امتداد أثره لجريمة إحراز السلاح والذخيرة . ما دامت الأدلة في الجريمتين واحدة . علة وأثر ذلك ؟
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضى بالبراءة . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كانت النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية قبل المتهم عن جريمة إحراز أجزاء من نبات الحشيش المخدر وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص ، وطلبت عقابه بالمواد 1 /1 ، 6 ، 26 /1، 5 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، ومحكمة جنايات ..... قضت بتاريخ ..... بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لجنايتي إحراز السلاح والذخيرة . لما كان ذلك ، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ، قد خلا كلاهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها - دون سواها - بالفصل في الدعاوى المرفوعة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 آنف البيان ، وكان قضاء هذه المحكمـة استقر على أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 رقم لسنة 1972 ليشمل الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 المعدل ، ومن ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون سالف الذكر مانع من القانون ويكون الاختصاص في شأنها مشتركاً بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي ، ولا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه " إذا كون الفعل جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات " ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة " طوارئ " بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهم أمام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة ، فإنه ما كان يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن ولايتها الأصلية تلك وأن تقضي بعدم اختصاصها استناداً إلى ما أوردته بأسباب حكمها من أن الاختصاص الفعلي إنما هو لمحكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر - مخطئاً - بعدم الاختصاص ولم يفصل في موضوع الدعوى إلا أنه يعد في الواقع - وفقاً لقواعد التفسير الصحيح للقانون - مانعاً من السير فيها ، ما دام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذى كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن " لكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي" وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء استثنائي ، وما دامت المحكمة - محكمة الجنايات - قد تخلت على غير سند من القانون عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديها ، وأنهت بذلك الخصومة أمامها ومن ثم فإن حكمها يكون قابلاً للطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانونيا خاص ، اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن ، بل كانت المصلحة هي للمتهم ، وتتمثل - في صورة الدعوى - في الضمانات التي توفرها له محاكمته أمام المحاكم العادية دون محاكم أمن الدولة العليا طوارئ وأخصها حقه في الطعن بطريق النقض - متى توافرت شروطه - في الحكم الذى قد يصدر ضده ، فإن صفة النيابة العامة في الانتصاب عنه في طعنها قائمة ، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون .
2- لما كانت جريمة إحراز السلاح والذخيرة غير مرتبطة بجريمة إحراز المخدر التي قضى الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن منها إلا أنه لما كانت الأدلة في الجريمتين واحدة وقد انحصرت قبل الطاعن في الإجراءات التي انتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلانها فإن محكمة الموضوع كانت ستقضى حتما ببراءة المتهم عن هذه التهمة إعمالاً للأثر العيني للبطلان لو أنها تفطنت أنها مختصة بنظر الدعوى ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في هذا الشق وبراءة الطاعن منها دون حاجة لإعادة الطعن للمحكمة التي أصدرت الحكم .
3- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام والتي انحصرت في أقوال ضابط الواقعة وتقرير المعامل الكيميائية أفصح عن عدم اطمئنانه إلى سلامة هذه الأدلة ، كان من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضى بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة . وكان البين من الحكم أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلتها كما عرض الحكم لاعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وذلك في معرض إيراده لشهادة ضابط الواقعة التي انتهت المحكمة إلى عدم اطمئنانها إليها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في شأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإنه يتعين رفض الطعن في هذا الشق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية بأنه ....(1) أحرز بقصد الاتجار أجزاء نباتية لنبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً (2) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) (3) أحرز ذخيرة (طلقة واحدة) مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالأمر العسكري رقم (1) لسنة 1981 ، المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات أولاً : بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لجنايتي إحراز السلاح والذخيرة . ثانياً: ببراءة المتهم مما نسب إليه في جناية إحراز المخدرات وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط ، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى المرفوعة على المطعون ضده بجريمتي إحراز سلاح وذخيرة وبراءته من تهمة إحراز أجزاء نبات الحشيش المخدر قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه انتهى إلى القول بأن الاختصاص بنظر الدعوى إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ بينما تشترك محكمة الجنايات معها في الاختصاص، ولم يعرض لإقرار المطعون ضده بمحضر جمع الاستدلالات بإحراز المخدر المضبوط بقصد الاتجار وأن المبلغ المضبوط متحصل من تجارته ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية قبل المتهم عن جريمة إحراز أجزاء من نبات الحشيش المخدر وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص ، وطلبت عقابه بالمواد 1 /1 ، 6 ، 26 /1 ، 5 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، ومحكمة جنايات ... قضت بتاريخ ... بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لجنايتي إحراز السلاح والذخيرة . لما كان ذلك ، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ، قد خلا كلاهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها - دون سواها - بالفصل في الدعاوى المرفوعة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 آنف البيان ، وكان قضاء هذه المحكمـة استقر على أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 المعدل ، ومن ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون سالف الذكر مانع من القانون ويكون الاختصاص في شأنها مشتركاً بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي ، ولا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه " إذا كون الفعل جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات " ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة "طوارئ" بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة. لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهم أمام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة ، فإنه ما كان يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن ولايتها الأصلية تلك وأن تقضى بعدم اختصاصها استناداً إلى ما أوردته بأسباب حكمها من أن الاختصاص الفعلي إنما هو لمحكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر - مخطئاً - بعدم الاختصاص ولم يفصل في موضوع الدعوى إلا أنه يعد في الواقع - وفقاً لقواعد التفسير الصحيح للقانون - مانعاً من السير فيها ، ما دام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن " لكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي " وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء استثنائي ، وما دامت المحكمة - محكمة الجنايات - قد تخلت على غير سند من القانون عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديها ، وأنهت بذلك الخصومة أمامها ومن ثم فإن حكمها يكون قابلاً للطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص ، اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها- كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن ، بل كانت المصلحة هي للمتهم ، وتتمثل - في صورة الدعوى - في الضمانات التي توفرها له محاكمته أمام المحاكم العادية – دون محاكم أمن الدولة العليا طوارئ - وأخصها حقه في الطعن بطريق النقض - متى توافرت شروطه - في الحكم الذى قد يصدر ضده ، فإن صفة النيابة العامة في الانتصاب عنه في طعنها قائمة ، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون . لما كان ذلك، وكانت جريمة إحراز السلاح والذخيرة غير مرتبطة بجريمة إحراز المخدر التي قضى الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن منها إلا أنه لما كانت الأدلة في الجريمتين واحدة وقد انحصرت قبل الطاعن في الإجراءات التي انتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلانها فإن محكمة الموضوع كانت ستقضي حتما ببراءة المتهم عن هذه التهمة إعمالاً للأثر العيني للبطلان لو أنها تفطنت أنها مختصة بنظر الدعوى . ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في هذا الشق وبراءة الطاعن منها دون حاجة لإعادة الطعن للمحكمة التي أصدرت الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام والتي انحصرت في أقوال ضابط الواقعة وتقرير المعامل الكيميائية أفصح عن عدم اطمئنانه إلى سلامة هذه الأدلة ، كان من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة . وكان البين من الحكم أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلتها كما عرض الحكم لاعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وذلك في معرض إيراده لشهادة ضابط الواقعة التي انتهت المحكمة إلى عدم اطمئنانها إليها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في شأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإنه يتعين رفض الطعن في هذا الشق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5345 لسنة 75 ق جلسة 8 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 4 ص 20

جلسة 8 يناير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى كامل ، عاصـم الغايش ، يحيى محمود وأحمد عبد الودود نواب رئيس المحكمة .
-------------
(4)
الطعن 5345 لسنة 75 ق
مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
إدانة متهم بجريمة زراعة نبات مخدر . قوامه : ثبوت علمه بأن النبات المضبوط بأرضه هو لمخدر .
إغفال الحكم إيراد الأدلة على أن الطاعن يعلم بأن النباتات المضبوطة في أرضه هي لمخدر . قصور . أثر ذلك ؟
    مثال .
______________________  
لما كان الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وذكر أقوال شاهدي الإثبات الدالة على أن التحريات قد أسفرت عن أن الطاعن هو الذى قام بزراعة شجيرات البانجو المخدرة المضبوطة في أرضه ، والتي أبلغ بأن جاره هو الذى زرعها لخلافات بينهما ، وقضى بإدانته استناداً إلى أقوال ضابطي الواقعة وتقرير المعمل الكيميائي ، دون أن يعنى ببيان الأدلة على علم الطاعن بأن النبات المضبوط بأرضه هو من نبات البانجو . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يكفي لإدانة المتهم بتهمة زراعة نبات مخدر أن يثبت ذلك لدى المحكمة مع إنكار علمه بأنه نبات مخدر ، إذ لا يصلح هذا رداً يقوم عليه الحكم بالإدانة في تلك الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الأدلة على أن الطاعن كان يعلم بأن النباتات المضبوطة - والتي أبلغ هو عن وجودها في أرضه - هي لمخدر .
_______________________ 
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : - زرع نبات البانجو المخدر وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 28 ، 29 ، 38/ 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق ـ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط .
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
_______________________  
المحكمة
 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات مخدر " بانجو " مجردة من القصود قد شابه القصور فى التسبيب ؛ ذلك أنه دفع بانتفاء علمه بأن الشجيرات والبذور المضبوطة هي لنبات مخدر وأغفل الحكم هذا الدفع إيراداً ورداً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وذكر أقوال شاهدي الإثبات الدالة على أن التحريات قد أسفرت عن أن الطاعن هو الذى قام بزراعة شجيرات البانجو المخدرة المضبوطة في أرضه ، والتي أبلغ بأن جاره هو الذى زرعها لخلافات بينهما ، وقضى بإدانته استناداً إلى أقوال ضابطي الواقعة وتقرير المعمل الكيميائي ، دون أن يعني ببيان الأدلة على علم الطاعن بأن النبات المضبوط بأرضه هو من نبات البانجو. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يكفي لإدانة المتهم بتهمة زراعة نبات مخدر أن يثبت ذلك لدى المحكمة مع إنكار علمه بأنه نبات مخدر ، إذ لا يصلح هذا رداً يقوم عليه الحكم بالإدانة في تلك الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الأدلة على أن الطاعن كان يعلم بأن النباتات المضبوطة - والتي أبلغ هو عن وجودها في أرضه - هي لمخدر ، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .

الطعن 17518 لسنة 67 ق جلسة 8 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 3 ص 16

جلسة 8 يناير سنة 2007
برئاسة السيـد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل ، محمود مكي ، ربيع لبنة ومحمد خالد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة .
---------------
(3)
الطعن 17518 لسنة 67 ق
(1) تقسيم . تهرب ضريبي . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المادة 18 /1 من القانون 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل لا تقتضي توافر شروطاً معينة لإجراء التقسيم . اشتراط الحكم توافر شروطاً في التقسيم لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية عن نشاط تقسيم وبيع الأراضي غير واردة بالقانون الذي وقع الفعل في ظله . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك ؟
مثال .
 (2) تهرب ضريبي . قانون " تفسيره " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة الجنح " اختصاصها " .
صدور القانون 91 لسنة 2005 بإلغاء القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل وجعله الواقعة المرفوعة على المطعون ضدهم جنحة وليست جناية . أثره : اختصاص محكمة الجنح نوعياً بنظر الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم على ما خلص إليه من أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية عن نشاط تقسيم وبيع الأراضي هي وجود تقسيم فعلي مسبوق بأعمال تنبئ عنه كتمهيد الأرض وشق الطرق فيها وإمدادها بالمرافق اللازمة . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة عشر من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "  تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها " قد جاء نصها عاماً ولا يقتضي توافر شروط معينة لإجراء التقسيم مما كانت تستلزمه المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، وكان الحكم المطعون فيه إذ اشترط توافر شروط في التقسيم غير واردة في القانون الذى وقع الفعل في ظله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون الذى حجبه عن أن يقول كلمته في حقيقة الفعل الذى قارفه المطعون ضدهم بما يوجب نقضه .
2 - لما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل قد صدر في الثامن من يونيه سنة 2005 - بعد صدور الحكم المطعون فيه - ونص في مادته الثانية على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، وكانت المادة 133 من القانون الجديد سالف البيان قد نصت على توقيع عقوبة الجنحة على الواقعة المرفوعة على المطعون ضدهم ، ومن ثم فقد انحسر عن تلك الواقعة وصف الجناية مما تكون معه محكمة الجنايات غير مختصة نوعيًا بنظر الدعوى ، ويتعين معه أن تكون الإعادة لمحكمة جنح ... الجزئية المختصة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم : أ- المتهم الأول: 1 - وهو من الخاضعين لأحكام قانون الضرائب على الدخل لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطار بمزاولته نشاط تقسيم وبيع أراضي البناء خلال الميعاد وعلى النحو المقرر قانونًا. 2- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه موضوع التهمة الأولى خلال الفترة من عام ... وحتى عام ... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفي النشاط عـن مصلحـة الضـرائب. 3- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً فيه أرباحه موضوع التهمة الأولى عن كل عام خلال الفترة من عام ... وحتى عام ... في الميعاد وعلى النحو المقرر قانونًا. 4- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرار مبيناً فيه عناصر إيراده الكلي الخاضع لضريبة الدخل العام عن كل عام خلال الفترة من عام ... وحتى عام ... في الميعاد وعلى النحو المقرر قانوناً. 5- بصفته سالفة الذكر لم يحصل من مأمورية الضرائب المختصة على البطاقة الضريبة على النحو المقرر قانوناً . 6- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً فيه ما لديه من ثروة في الميعاد وعلى النحو المقرر قانوناً. ب - المتهمان الثاني والثالث : ساعدا المتهم الأول على التهرب من أداء الضريبة على النحو المبين بالأوراق . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب إليهم .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
   ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم : الأول من جرائم التهرب من الضريبة على الأرباح التجارية بإخفاء نشاطه وعدم إخطاره عن بدء نشاطه في تقسيم وبيع الأراضي وعدم تقديمه إقراري إيراد وثروة وعدم استخراجه بطاقة ضريبية ، والثاني والثالث من جريمة مساعدة الأول على التهرب من أداء الضريبة ، قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه اشترط لخضوع نشاط تقسيم أرض البناء وبيعها لضريبة الأرباح التجارية أن يكون التقسيم مسبوقاً بأعمال فعلية كشق الطرق وتمهيد الأرض وإمدادها بالمرافق مع أن المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل لا تستلزم توافر تلك الشروط ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم على ما خلص إليه من أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية عن نشاط تقسيم وبيع الأراضي هى وجود تقسيم فعلي مسبوق بأعمال تنبئ عنه كتمهيد الأرض وشق الطرق فيها وإمدادها بالمرافق اللازمة . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة عشر من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه " تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها " قد جاء نصها عاماً ولا يقتضي توافر شروط معينة لإجراء التقسيم مما كانت تستلزمه المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، وكان الحكم المطعون فيه إذ اشترط توافر شروط في التقسيم غير واردة في القانون الذى وقع الفعل في ظله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي حجبه عن أن يقول كلمته في حقيقة الفعل الذي قارفه المطعون ضدهم بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل قد صدر في الثامن من يونيه سنة 2005 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ ونص في مادته الثانية على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، وكانت المادة 133 من القانون الجديد سالف البيان قد نصت على توقيع عقوبة الجنحة على الواقعة المرفوعة على المطعون ضدهم ، ومن ثم فقد انحسر عن تلك الواقعة وصف الجناية مما تكون معه محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى ، ويتعين معه أن تكون الإعادة لمحكمة جنح ... الجزئية المختصة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9624 لسنة 67 ق جلسة 6 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 2 ص 14

جلسة 6 يناير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعــضوية السادة المستشارين / رفعت طلبة ، النجار توفيق نائبي رئيس المحكمة ، رضا بسيوني وأسامة درويش .
------------
بناء على أرض زراعية . حكم " بيانات الديباجة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
   اعتناق الحكم الاستئنافي لأسباب الحكم الابتدائي وإيراده التهمة في ديباجته بصورة مخالفة كلية لتلك التي دين بها الطاعن بالحكم الابتدائي . قصور . علة وأثر ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة لجريمة إقامة بناء على أرض زراعية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعـد أن أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن " تبوير " ثم قضى بتغريم الطاعن خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية بناحية الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين ترد بعدها للمالك ، كما يبين من الحكم الاستئنافي أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي واعتنق أسبابه رغـم أنه أورد في ديباجته أن التهمة التي دين الطاعن بها هي إقامة بناء على أرض زراعية . لما كان ذلك وكان ذكر التهمة في الحكم الاستئنافي بصورة مخالفة كلية لتلك التي قضى الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن عنها رغم اعتناق الحكم الأول لأسباب الحكم الثاني يجعله من جهة خالياً من الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت الطاعن عليها ويكشف عن اختلاط الواقعة في ذهنها وعدم إحاطتها بها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له وجــه الطعن مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- قام بأفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 153 من القانون رقم 53 لسنة 1966. ومحكمة جنح .... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بتغريمه خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين وتعد بعدها للمالك . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
      فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .                                            
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
   وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ؛ ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
  ومن حيث أنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعـد أن أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن " تبوير " ثم قضى بتغريم الطاعن خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية بناحية الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين ترد بعدهــا للمالك، كما يبين من الحكم الاستئنافي أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي واعتنق أسبابه رغـم أنه أورد في ديباجته أن التهمة التي دين الطاعن بها هي إقامة بناء على أرض زراعية . لما كان ذلك ، وكان ذكر التهمة في الحكم الاستئنافي بصورة مخالفة كلية لتلك التي قضى الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن عنها رغم اعتناق الحكم الأول لأسباب الحكم الثاني يجعله من جهة خالياً من الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت الطاعن عليها ويكشف عن اختلاط الواقعة في ذهنها وعدم إحاطتها بها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 37928 لسنة 76 ق جلسة 10 / 9 / 2007 مكتب فني 58 نقابات ص 5

جلسة 10 سبتمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفي كامل ، هاني حنا ، فتحي شعبان نواب رئيس المحكمة ومحمد هلالي .
-----------
نقابات
الطعن 37928 لسنة 76 ق
نقابات . محاماة . إعلان . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة النقض " اختصاصها " . نظام عام . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
إفراد الاختصاص بنظر الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين للدائرة الجنائية بمحكمة النقض . التقرير به وإيداع أسبابه بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . إقامة طعن على ذات القرار أمام محكمة الاستئناف وقضائها بعدم اختصاصها نوعياً بنظره . لا يعد عذراً لتجاوز الميعاد . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
____________________
لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه : " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون . ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار " . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 29 من يونيه سنة 2005 بنقل اسم الطاعن من الجدول العام للمحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه بتاريخ 20 من مايو سنة 2006 متجاوزاً في الأمرين الميعاد المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقــانون رقم 17 لسنة 1983 آنفة الذكر ، معتذراً في ذلك بأنه أقام طعناً على ذات القرار بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 أمام محكمة استئناف القاهرة وقضى فيه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكان الطاعن لم يسلك الطريق المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 سالفة الذكر وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة . فإن طعنه يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يماري بأسباب طعنه في علمه بالقرار المطعون فيه منذ تاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 وإنه أقام طعناً على القرار في ذات التاريخ أمام محكمة استئناف القاهرة ، ومن ثم فإنه يكون قد علم رسمياً بالقرار المطعون فيه اعتباراً من ذلك التاريخ ، وإذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن الماثل ويودع أسبابه إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ علمه رسمياً - دون عذر مقبول - مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
_______________________
الوقائع
      أصدر مجلس نقابة المحامين بتاريخ 29 من يونيه سنة 2005 القرار المطعون فيه ضد الطاعن بنقل اسمه لجدول غير المشتغلين اعتباراً من الأول من نوفمبر سنــة 1995 وحتى الأول من سبتمبر سنة 1996 وكذلك عن الفترة من الأول من يونيه سنة 1998 وحتى نهاية عام 1999 فقرر الطاعن بالطعن في هذا القرار بطريق النقض في 20 من مايو سنة 2006 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته .... إلخ.
_______________________ 
المحكمة
  من حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه : " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون . ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ". لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 29 من يونيه سنة 2005 بنقل اسم الطاعن من الجدول العام للمحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه بتاريخ 20 من مايو سنة 2006 متجاوزاً في الأمرين الميعاد المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 آنفة الذكر ، معتذراً في ذلك بأنه أقام طعناً على ذات القرار بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 أمام محكمة استئناف القاهرة وقضى فيه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكان الطاعن لم يسلك الطريق المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 سالفة الذكر وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة . فإن طعنه يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وإفراد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يماري بأسباب طعنه في علمه بالقرار المطعون فيه منذ تاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 وإنه أقام طعناً على القرار في ذات التاريخ أمام محكمة استئناف القاهرة ، ومن ثم فإنه يكون قد علم رسمياً بالقرار المطعون فيه اعتباراً من ذلك التاريخ ، وإذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن الماثل ويودع أسبابه إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ علمه رسمياً - دون عذر مقبول - مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
________________________

الأربعاء، 25 مارس 2015

(الطعن 9890 لسنة 76 ق جلسة 28 /12/ 2006 س 57 ق 149 ص 798)

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد الجابرى ، محمد أبو الليل ، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة .
------------
( 1 ، 2 ) أمر أداء " التكليف بالوفاء " " شروط إصداره " .
(1) امتناع القاضي عن إصداره أمر الأداء وتحديده جلسة لنظر الموضوع . مؤداه . اتباع القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون النظر لإجراءات طلب الأمر . م 204 مرافعات .
(2) التكليف بالوفاء . شرط لصدور الأمر . عدم تعلقه بعريضة أمر الأداء .
( 3 – 7 ) أوراق تجارية " الشيك " " الأوراق المستحقة الدفع " . تقادم " تقادم مسقط " " التقادم الصرفي " . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " .
(3) القوانين المتعلقة بالتقادم . سريانها من وقت العمل بها على كل تقادم لم يتم . القانون القديم يحكم المدة التي سرت من التقادم في ظله . م 7/1 ، 2 مدنى .
(4) العمليات التي تجرى على الشيك من ضمان وتظهير وما ينشأ أو يتفرع عنها من التزامات . خضوعها للتقادم الصرفي . م 194 ق التجارة القديم .
(5) التقادم الصرفي . بدؤه . اعتباراً من اليوم التتالي ليوم حلول ميعاد الدفع أو من عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة . م 194 ق التجارة القديم .
(6) يوم حلول دفع الأوراق التجارية . ماهيته . الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه . م 194 ق التجارة القديم .
(7) تحرير الطاعن الشيكات محل التداعي لأمر البنك المطعون ضده وتقدم الأخير بطلب استصدار أمر أداء . قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بالتقادم قبل بدء سريان أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المتعلقة بالشيك . لازمه . تطبيق التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة القديم . علة ذلك .
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في الرد على دفاع الخصوم " .
محكمة الموضوع . عدم التزامها بالرد على دفع أو دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح .
(9) قانون " سريان القانون من حيث الزمان " .
الشيك . نفاذ أحكامه الجديدة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 . أثره . عدم اشتراط توافر البيانات المنصوص عليها في المادتين 473 ، 475 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 في الورقة لاعتبارها شيكاً على الوقائع التي نشأت في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات أنه إذا امتنع القاضي عن إصدار أمر الأداء حدد جلسة لنظر الدعوى تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالامتناع عن إصدار الأمر .
2 - إذ كان شرط التكليف بالوفاء لا يتعلق بعريضة أمر الأداء ، وإنما هو شرط لصدور الأمر ، وكان الطاعن لم ينع بأي عيب على هذه العريضة وانصب نعيه على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء ، وكان قاضى الأداء قد امتنع عن إصدار أمر الأداء مثار التداعي ، فإن النعي على التكليف بالوفاء يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من التقنين المدني أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يتم ، وأن يحكم القانون القديم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب قطعها أو توقفها ، على أن يحكم القانون الجديد المدة التي تسرى في ظله من هذه المناحي .
4 - المقرر أنه متى كان الشيك تجارياً عند إنشائه فإن جميع العمليات التي تجرى عليه من ضمان وتظهير وما ينشأ أو يتفرع عنها من التزامات تخضع للأحكام العامة للأوراق التجارية ومنها الحكم الخاص بالتقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة .
5 - مفاد نص المادة 194 من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الشارع سرد الأوراق التجارية التي تكلمت عنها النصوص السابقة عليها وأخضع للتقادم الصرفي الدعوى المتعلقة بالأوراق التجارية وقدر مدة هذا التقادم بخمس سنين على أن تبدأ اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة .
6 - المقرر أن المقصود بيوم حلول ميعاد الدفع المنصوص عليه - في المادة 194 من قانون التجارة القديم - هو الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه .
7 - إذ كان يبين من الأوراق أن الشيكات محل التداعي حررها الطاعن لأمر البنك المطعون ضده بتاريخ 1/9 ، 5/9 ، 15/9/1999 ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 – حددت أول أكتوبر سنة 2005 موعداً لنفاذ الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها في هذا القانون ، وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء في 22/6/2004 وحكمت محكمة أول درجة برفض الدفع بالتقادم بتاريخ 25/6/2005 أي قبل بدء سريان أحكام قانون التجارة الجديد المتعلقة بالشيك – وهى جميعها إجراءات قاطعة للتقادم – ومن ثم فلا محل لتطبيق مدة التقادم المقررة فيه ويحكمه التقادم الخمسي المقرر في المادة 194 من قانون التجارة القديم والذى لم تكن مدته قد اكتملت وقت المطالبة القضائية وصدور الحكم الابتدائي ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس .
8 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على ما يثيره الخصوم من دفع أو دفاع لا يستند على أساس قانوني صحيح .
9 - مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – المعدلة أن الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 ، وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء لاقتضاء قيمة الشيكات محل التداعي في 22/6/2004 ، ومن ثم فإن الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك سيما البيانات التي اشترطت المادتين 473 ، 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999 توافرها في الورقة كي تعتبر شيكاً لا محل لتطبيقها على واقعة النزاع التي نشأت في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنالبنك المطعون ضده تقدم بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 15000 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب ثلاثة شيكات مؤرخة1/9 ، 5/9 ، 15/9/1999 وإذ صدر أمر الرفض وحددت جلسة لنظر الموضوع ، وتم قيد الدعوى برقم ... لسنة .... أمام محكمة الجيزة الابتدائية ، وبتاريخ 25/6/2005 أجابت المحكمة البنك المطعون ضده لطلباته . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق ، وبتاريخ 22/5/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . قدم محامى المطعون ضده مذكرة طلبت فيها رفض طلب وقف التنفيذ ، ورفض الطعن ، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض طلب وقف التنفيذ ورفض الطعن ، وبتاريخ 21/9/2006 رفضت هذه المحكمة طلب وقف التنفيذ ، وإذ عُرض الطعن بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ إنه اعتبر امتناع قاضى الأداء عن إصدار الأمر وتحديد جلسة لنظر الموضوع ، وقيام المطعون ضده بإعلان الطاعن بطلباته الموضوعية يقوم مقام التكليف بالوفاء على الرغم من أن المطعون ضده لم يكلفه بالوفاء قبل التقدم بأمر الأداء مخالفاً بذلك نص المادتين 202 ، 203 من قانون المرافعات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير منتج ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات أنه إذا امتنع القاضي عن إصدار أمر الأداء حدد جلسة لنظر الدعوى تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالامتناع عن إصدار الأمر . لما كان ذلك ، وكان شرط التكليف بالوفاء لا يتعلق بعريضة أمر الأداء ، وإنما هو شرط لصدور الأمر ، وكان الطاعن لم ينع بأي عيب على هذه العريضة وانصب نعيه على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء ، وكان قاضى الأداء قد امتنع عن إصدار أمر الأداء مثار التداعي ، فإن النعي على التكليف بالوفاء يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثاني إن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفع الطاعن بسقوط حق البنك المطعون ضده في الرجوع عليه بقيمة الشيكات محل التداعي بالتقادم طبقاً لنص المادة 531/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي بهذا الوجه في غير محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من التقنين المدني أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يتم ، وأن يحكم القانون القديم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب قطعها أو توقفها ، على أن يحكم القانون الجديد المدة التي تسرى في ظله من هذه المناحي ، وأنه متى كان الشيك تجارياً عند إنشائه فإن جميع العمليات التي تجرى عليه من ضمان وتظهير وما ينشأ أو يتفرع عنها من التزامات تخضع للأحكام العامة للأوراق التجارية ومنها الحكم الخاص بالتقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة ، وأن مفاد نص المادة سالفة الذكر من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الشارع سرد الأوراق التجارية التي تكلمت عنها النصوص السابقة عليها وأخضع للتقادم الصرفي الدعوى المتعلقة بالأوراق التجارية وقدر مدة هذا التقادم بخمس سنين على أن تبدأ اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة ، كما أن المقصود بيوم حلول ميعاد الدفع المنصوص عليه في المادة آنفة الذكر هو الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبـــــة بدينه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الشيكات محل التداعي حررها الطاعن لأمر البنك المطعون ضده بتاريخ 1/9 ، 5/9 ، 15/9/1999 ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 حددت أول أكتوبر سنة 2005 موعداً لنفاذ الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها في هذا القانون ، وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء في 22/6/2004 وحكمت محكمة أول درجة برفض الدفع بالتقادم بتاريخ 25/6/2005 أي قبل بدء سريان أحكام قانون التجارة الجديد المتعلقة بالشيك – وهى جميعها إجراءات قاطعة للتقادم – ومن ثم فلا محل لتطبيق مدة التقادم المقررة فيه ويحكمه التقادم الخمسي المقرر في المادة 194 من قانون التجارة القديم والذى لم تكن مدته قد اكتملت وقت المطالبة القضائية وصدور الحكم الابتدائي ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه أثار أمام محكمة الموضوع دفاع حاصله أن الشيكات سند التداعي خلت من كلمة " شيك " في متن الصك كما حُررت على غير نماذج البنك المسحوب عليه ، ومن ثم يكون قد تخلف بشأنها البيانات الواجب توافرها في الشيك طبقاً لنص المادتين 473 ، 475 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على ما يثيره الخصوم من دفع أو دفاع لا يستند على أساس قانوني صحيح . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – المعدلة أن الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 . وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء لاقتضاء قيمة الشيكات محل التداعي في 22/6/2004 ، ومن ثم فإن الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك سيما البيانات التي اشترطت المادتين 473 ، 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999 توافرها في الورقة كى تعتبر شيكاً لا محل لتطبيقها على واقعة النزاع التي نشأت في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على ما أثاره الطاعن بوجه النعي من دفاع لعدم استناده على أساس قانوني صحيح .
 ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 13627 لسنة 75 ق جلسة 28 /12 /2006 س 57 ق 148 ص 795)

برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة ومحمود عطا .
--------------
( 1 ، 2 ) عمل " حوافز : حوافز الإنتاج : حافز الترانزيت ".
(1) حوافز الإنتاج . من ملحقات الأجر غير الدائمة . استحقاق العامل لها . شرطه .
(2) استحقاق حافز الترانزيت . مناطه . شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل بالقيمة المحددة لكل نشاط على حده . م 3 فقرة 12 ، 14 من لائحة حوافز العاملين بالشركة .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له هذا الحافز .
2 - إذ كان المناط في استحقاق حافز الترانزيت طبقاً للفقرتين الثانية عشر والرابعة عشر من المادة الثالثة من لائحة حوافز العاملين بالشركة هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل بالقيمة المحددة لكل نشاط على حده وتتمثل في صرف 10٪ من مجموع الحوافز النوعية ومنها حافز الترانزيت للعاملين بإدارة الاستحقاقات و7٪ من ذلك الحافز للإدارات المعاونة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد القرار المستأنف فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده لفرق حافز الترانزيت المقرر لوظيفة مدير إدارة الاستحقاقات مع أنه لم يشغل تلك الوظيفة وانعدم بذلك أساس استحقاقه لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة بور سعيد لتداول الحاويات والبضائع - الدعوى التي قيدت برقم ..... لسنة 2003 لجنة قضائية بمحكمة بور سعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه فرق حافز الترانزيت المقرر لوظيفة مدير إدارة الاستحقاقات ، وقال بياناً لها إنه يعمل لدى الطاعنة ويشغل وظيفة مدير إدارة بصفة شخصية ، وإذ كان يستحق وظيفة مدير إدارة الاستحقاقات وتقاضى الحوافز المقررة لها إلا أن الطاعنة امتنعت عن ذلك ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قررت بتاريخ 7/9/2004 إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 6800 جنيه . استأنفت الطاعنة هذا القرار بالاستئناف رقم ...... الإسماعيلية – مأمورية بور سعيد - وبتاريخ 8/6/2005 حكمت المحكمة بتأييد القرار المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ، إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في فروق حوافز الترانزيت المقررة لوظيفة مدير إدارة الاستحقاقات ، حال أنه لم يشغل تلك الوظيفة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له هذا الحافز . وكان المناط في استحقاق حافز الترانزيت طبقاً للفقرتين الثانية عشر والرابعة عشر من المادة الثالثة من لائحة حوافز العاملين بالشركة هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل بالقيمة المحددة لكل نشاط على حده وتتمثل في صرف 10٪ من مجموع الحوافز النوعية ومنها حافز الترانزيت للعاملين بإدارة الاستحقاقات و7٪ من ذلك الحافز للإدارات المعاونة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد القرار المستأنف فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده لفرق حافز الترانزيت المقرر لوظيفة مدير إدارة الاستحقاقات مع أنه لم يشغل تلك الوظيفة وانعدم بذلك أساس استحقاقه لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " بإلغاء القرار المستأنف ورفض الدعوى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ