الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 مارس 2015

الطعن 2821 لسنة 67 ق جلسة 14 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 40 ص 178

جلسة 14 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمود إبراهيم وعادل السيد السعيد الكناني.

----------------

(40)
الطعن رقم 2821 لسنة 67 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب أن يبين حكم الإدانة مضمون الأدلة التي استند إليها وإلا كان قاصراً.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". قتل عمد.
الإيجاز ضرب من حسن التعبير. ما دام لم يصل إلى حد القصور.
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى أقوال غيره رغم اختلاف الواقعة التي شهد عليها كل منهما. يعيب الحكم.
مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية؟
مثال لتسبيب معيب للأخذ بأقوال شاهد وإحالة إلى أقوال آخر رغم اختلاف الواقعة التي شهد بها كل منهما.

----------------
1 - من المقرر إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل يبين مضمون من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً.
2 - من المقرر أنه وإن كان الإيجاز ضرباً من حسن التعبير، إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور، فإذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الوقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقول شاهد آخر تفادياً من التكرار الذي لا موجب له، أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حده. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن المقدم.... ذكر في تحقيقات النيابة أن تحرياته السرية بالاشتراك مع شاهدي الإثبات الرابع والخامس دلت على أن الطاعن الأول وحده هو الذي أطلق النار على المجني عليهما وأحدث ما بهما من إصابات، وكانت المحكمة قد اتخذت من أقوال ذلك الشاهد دليلاً على مقارفة الطاعنين لجناية الشروع في القتل المسندة إليهما دون أن تورد مؤدى شهادته - في خصوص تلك الواقعة - وأحالت في بيانها إلى مضمون ما شهد به المجني عليهما من أن الطاعن الأول هو محدث إصابة المجني عليه الأول وأن الطاعن الثاني هو محدث إصابة المجني عليه الثاني مع قيام الاختلاف بين وقائع كل شهادة، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره منطوياً على الخطأ في الإسناد بما يعيبه، ولا يغير من ذلك كله - أن يكون الحكم المطعون فيه قد عوَّل في الإدانة على أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم مستاندة يكمل بعضها البعض الآخر ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضي بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاته بأنهما: - 1 - شرعا في قتل.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على ذلك وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين (بندقيتين آليتين) وتوجها إليه في المكان الذي أيقنا سلفاً تواجده فيه وما إن ظفرا به حتى أطلق عليه المتهم الأول عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج وقد اقترفت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل...... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على ذلك وأعدا لهذا الغرض السلاحين الناريين سالفي الذكر وتوجهاً إليه في المكان الذي أيقنا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه المتهم الثاني عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. 2 - أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقيتين آليتين) 3 - أحرز كل منهما ذخائر "عدة طلقات" مما تستعمل في السلاحين الناريين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه. وإحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 1، 234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الشروع في القتل وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد. ذلك أنه استند من بين ما استند إليه في الإدانة إلى شهادة المجني عليهما والمقدم..... وأحال في بيان شهادة الأخير - في خصوص واقعة الشروع في القتل - إلى مضمون ما شهد به الأولان، مع خلاف جوهري بين الشهادتين على تلك الواقعة، إذ شهد المقدم.... بأن الطاعن الأول وحده هو الذي أطلق النار على المجني عليهما وأحدث ما بهما من إصابات بينما قرر المجني عليهما أن الطاعن الثاني هو الذي أطلق النار على المجني عليه الثاني وأحدث ما به من إصابات مما يجعل مضمون كل من الشهادتين مخالفاً لمضمون الأخرى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً، وأنه وإن كان الإيجاز ضرباً من حسن التعبير، إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور، فإذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الوقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقول شاهد آخر تفادياً من التكرار الذي لا موجب له، أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حده. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن المقدم.... ذكر في تحقيقات النيابة أن تحرياته السرية بالاشتراك مع شاهدي الإثبات الرابع والخامس دلت على أن الطاعن الأول وحده هو الذي أطلق النار على المجني عليهما وأحدث ما بهما من إصابات، وكانت المحكمة قد اتخذت من أقوال ذلك الشاهد دليلاً على مقارفة الطاعنين لجناية الشروع في القتل المسندة إليهما دون أن تورد مؤدى شهادته - في خصوص تلك الواقعة - وأحالت في بيانها إلى مضمون ما شهد به المجني عليهما من أن الطاعن الأول هو محدث إصابة المجني عليه الأول وأن الطاعن الثاني هو محدث إصابة المجني عليه الثاني مع قيام الاختلاف بين وقائع كل شهادة، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره منطوياً على الخطأ في الإسناد بما يعيبه، ولا يغير من ذلك كله - أن يكون الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 16955 لسنة 63 ق جلسة 14 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 39 ص 174

جلسة 14 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة.

---------------

(39)
الطعن رقم 16955 لسنة 63 القضائية

(1) استئناف "ميعاده". معارضة "نظرها والحكم فيها".
ميعاد استئناف المعارض الحكم الصادر في المعارضة يبدأ من تاريخ صدوره أو علمه رسمياً بالحكم إذا كان عدم حضوره لأسباب لا دخل لإرادته فيها المادة 406 إجراءات.
المادة 407 إجراءات. مجال تطبيقها؟
إبداء المدافع عن الطاعنة دفاعاً في الموضوع دون إثارة قيام عذر قهري حال دون حضورها جلسة الحكم في المعارضة. أثره: القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 406 إجراءات. صحيح في القانون.
(2) إثبات "قوة الأمر المقضي". نقض "نطاق الطعن".
اقتصار الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه دون الحكم الابتدائي الذي حاز قوة الشيء المحكوم فيه. يحول دون نقض الحكم على سند من القضاء بعدم دستورية المادة 156/ 2 من القانون رقم 53 لسنة 1966 علة ذلك؟.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقرير التخليص. حكم "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقرير التخليص. ماهيته؟
ورود نقص أو خطا بتقرير التخليص. لا يرتب بطلان الحكم. أساس ذلك؟
النعي على تقرير التخليص بالقصور لأول مرة أمام النقض. غير جائز.

-------------- 

1 - لما كان من المقرر أن ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من تاريخ صدوره عملاً بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً في أسباب قهرية لا شأن لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي يعلم فيه رسمياً بالحكم، وكان مجال تطبيق المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن ميعاد الاستئناف لا يبدأ بالنسبة للمتهم إلا من تاريخ إعلانه بالحكم هو الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورياً طبقاً للمواد 238 إلى 241 من قانون الإجراءات الجنائية وليست الأحكام الصادرة في المعارضة - كما هو الحال في هذه الدعوى - إذ أن هذه الأحكام ينطبق عليها نص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية كما سلف، ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة أمام محكمة ثاني درجة أن محامياً حضر عن الطاعنة وأبدى دفاعاً في الموضوع دون أن يثير قيام عذر قهري لدى الطاعنة حال بينها وبين الحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، وكانت الطاعنة لم تقرر باستئناف الحكم الصادر في المعارضة بتاريخ 15 من ديسمبر 1991 إلا في 30 من يناير1992 - على ما هو ثابت بأسباب طعنها - أي بعد مضي ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 406 من قانون الإجراءات الواجبة التطبيق، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعد قبول استئناف الطاعنة شكلاً للتقرير بعد الميعاد يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون ما تثيره الطاعنة من احتساب ميعاد الاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة من تاريخ الإعلان به يكون في غير محله.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وعليه وحده يدور الطعن دون الحكم الابتدائي الذي حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بالنقض غير جائز، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية عليا الذي قضي بعلم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنة نزولاً على حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات.
3 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن تقرير التخليص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن وكيل الطاعنة لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز لها من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه أن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه، ومن ثم فلا محل لما تنعاه الطاعنة من قصور في مدونات تقرير التخليص.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابها بالمادتين 107/ 1، 107 ب/ 1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقوانين أرقام 59 لسنة 1973، 59 لسنة 1987، 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح الجيزة قضت غيابياً بحبسها شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقتها. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط. استأنفت ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان المقرر أن ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من تاريخ صدوره عملاً بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب قهرية لا شان لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي يعلم فيه رسمياً بالحكم، وكان مجال تطبيق المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن ميعاد الاستئناف لا يبدأ بالنسبة للمتهم إلا من تاريخ إعلانه بالحكم هو الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورياً طبقاً للمواد 238 إلى 241 من قانون الإجراءات الجنائية وليست الأحكام الصادرة في المعارضة كما هو الحال في هذه الدعوى إذ أن هذه الأحكام ينطبق عليها نص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية كما سلف، ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن محامياً حضر عن الطاعنة وأبدى دفاعاً في الموضوع دون أن يثير قيام عذر قهري لدى الطاعنة حال بينها وبين الحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، وكانت الطاعنة لم تقرر باستئناف الحكم الصادر في المعارضة بتاريخ 15 من ديسمبر 1991 إلا في 30 من يناير 1992 - على ما هو ثابت بأسباب طعنها - أي بعد مضي ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 406 من قانون الإجراءات الواجبة التطبيق، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعد قبول استئناف الطاعنة شكلاً للتقرير بعد الميعاد يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون ما تثيره الطاعنة من احتساب ميعاد الاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة من تاريخ الإعلان به يكون في غير محله. هذا، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وعليه وحده يدور الطعن دون الحكم الابتدائي الذي حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بالنقض غير جائز، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية عليا الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنة نزولاً على حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن تقرير التخليص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى. وكان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن وكيل الطاعنة لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز لها من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة التهمة أن يوضحها في دفاعه، ومن ثم فلا محل لما تنعاه الطاعنة من قصور في مدونات تقرير التخليص، ويكون الطعن من ثم قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 8105 لسنة 67 ق جلسة 22 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 41 ص 182

جلسة 22 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله شبل حسن نواب رئيس المحكمة وهاني حنا.

--------------

(41)
الطعن رقم 8105 لسنة 67 القضائية

 (1)تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان إجراءات التفتيش". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
نعى الطاعن ببطلان إجراءات غسيل معدته وأخذ عينة من دمه للإكراه. غير مقبول. ما دام أنه كان بالقدر اللازم للحصول عليها.
انتقاء مصلحة الطاعن في هذا الدفع. ما دام أن الحكم قد أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط بيده وملابسه التي كان يرتديها. مثال لتسبيب سائغ لتبرير أخذ عينة من غسيل معدة المتهم ودمه في جريمة إحراز جوهر مخدر.
 (2)
إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم إيراد محل إقامة الطاعن وصناعته. غير قادح بذاته في جدية التحريات.
 (3)
إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .موضوعي. ما دام سائغاً.
 (4)
إثبات "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده؟

------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن بطلان إجراءات غسيل المعدة والحصول على عينة من دمه ورد عليه بقوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع بشأن كيفية وإجراءات أخذ عينة غسالة معدة المتهم وعينة من دمائه فلما كان الضابط إذ شاهد المتهم يبتلع شيئاً كان بيده وأسفر ضبطه عن إحرازه مخدر الأفيون فاصطحبه إلى المستشفى لاستكشاف حقيقة ما ابتلعه، وكانت الإجراءات الطبية التي اتخذت في إطار الإجراءات الشرعية في نطاق الإذن الصادر بالضبط والتفتيش ومن ثم فلا محل للنعي على ما اتخذ معه من صحيح الإجراءات" ولما كان ما قاله الحكم عن ذلك سائغاً وصحيحاً في القانون وكان الإكراه الذي وقع على الطاعن إنما كان بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على متحصلات معدته وعينة من دمه مما لا تأثير له على سلامة الإجراءات هذا فضلاً عن انتقاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن بطلان الإجراءات في هذا الشأن ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط بيده اليسرى والمخدر المضبوط بملابسه التي كان يرتديها، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
2 - إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن وصناعته لا يقدح بذاته في جدية التحريات فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
3 - إن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
4 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت فيها الشهادة فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر "قضى ببراءته" بوصف إنهما: أولاً: قاما بتأليف عصابة وإدارتها بغرض الإتجار في المواد المخدرة "الأفيون" داخل البلاد. ثانياً: المتهم "الطاعن" : - أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الأفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 9 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالإشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط عن التهمة الثانية المسندة إليه وبراءته من التهمة الأولى المنسوبة باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر (أفيون) بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن أثار دفاعاً بشأن بطلان إجراءات غسيل المعدة والحصول على عينة من دمه باعتبار أن هذا الأمر قد تم بطريق العنف والإكراه ويمثل اعتداء على حرمة الجسد، كما دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته وخلوها من مهنة الطاعن وعنوانه الحقيقي ورد الحكم على هذين الدفعين برد غير سائغ، كما لم يرد الحكم على دفاع الطاعن بشأن عدم معقولية صورة الواقعة التي نقلها الضابط في أقواله وتبناها الحكم على الرغم من كذبها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مقبولة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن بطلان إجراءات غسيل المعدة والحصول على عينة من دمه ورد عليه بقوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع بشأن كيفية وإجراءات أخذ عينة غسالة معدة المتهم وعينة من دمائه فلما كان الضابط إذ شاهد المتهم يبتلع شيئاً كان بيده وأسفر ضبطه عن إحرازه مخدر الأفيون فاصطحبه إلى المستشفى لاستكشاف حقيقة ما ابتلعه، وكانت الإجراءات الطبية التي اتخذت في إطار الإجراءات الشرعية في نطاق الإذن الصادر بالضبط والتفتيش ومن ثم فلا محل للنعي على ما أتخذ معه من صحيح الإجراءات" ولما كان ما قاله الحكم من ذلك سائغاً وصحيحاً في القانون وكان الإكراه الذي وقع على الطاعن إنما كان بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على متحصلات معدته وعينة من دمه مما لا تأثير له على سلامة الإجراءات هذا فضلاً عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن بطلان الإجراءات في هذا الشأن ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط بيده اليسرى والمخدر المضبوط بملابسه التي كان يرتديها، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن وصناعته لا يقدح بذاته في جدية التحريات فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
.

الطعن 7051 لسنة 60 ق جلسة 23 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 42 ص 186

جلسة 23 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي.

---------------

(42)
الطعن رقم 7051 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "نظره والحكم فيه".
جواز الطعن من عدمه. مسألة سابقة على النظر في شكله.
(2) محكمة أمن الدولة. محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دستور. محكمة دستورية. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
تأجيل المحكمة الدعوى لجلسة محددة ريثما يرفع المتهم دعواه بعدم دستورية قانون دفع بعدم دستوريته. لا يعد وفقاً للدعوى الجنائية ولا ينبني عليه منع السير فيها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. أساس ذلك؟
الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" غير جائز الطعن فيها بأي وجه من الوجوه. المادة 12 من القانون 162 لسنة 1958.

----------------
1 - من حيث إن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
2 - لما كان تأجيل محكمة الموضوع نظر الدعوى لجلسة محددة ريثما يرفع المتهم دعواه بعدم دستورية القانون الذي دفع بعدم دستوريته لا يُعد وفقاً للدعوى الجنائية ولا ينبني عليه منع السير فيها، إذ سوف تستأنف سيرها بالجلسة المحددة حتى ولو لم ترفع الدعوى بعدم الدستورية ومن ثم فإنه لا يصح الطعن بطريق النقض في قرار التأجيل عملاً بنص المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قرار التأجيل المطعون فيه - حتى ولو عُد جدلاً بمثابة حكم نهائي - فإنه صادر من محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958، الذي تنص المادة 12 منه على عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم المذكورة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس) 2 - أحرز ذخائر "طلقتين" مما تستخدم في السلاح الناري سالف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازة سلاح ناري أو إحرازه وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ودفع المحامي الحاضر مع المتهم بعدم دستورية القرار الجمهوري بالقانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والمحكمة المذكورة قررت تأجيل نظر الدعوى وعلى المتهم رفع دعواه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار وتقديم دليل ذلك في الجلسة المحددة.
فطعن الأستاذ.... المحامي عن المحكوم عليه في هذا القرار بطريق النقض .... إلخ


المحكمة

من حيث إن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لأنه في 17 من فبراير سنة 1988: أولاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس) ثانياً: أحرز ذخائر – طلقات - مما تستخدم في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه غير مرخص له بحيازة السلاح أو إحرازه. وقد أحالته النيابة العامة بتاريخ 3 من يوليو سنة 1988 إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة وبتاريخ 8 من فبراير سنة 1990 قررت تلك المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 2 من يونيه سنة 1990 وكلفت المتهم برفع دعواه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك القرار وتقديم دليل ذلك في الجلسة المحددة. لما كان ذلك، وكان تأجيل محكمه الموضوع نظر الدعوى لجلسة محدده ريثما يرفع المتهم دعواه بعدم دستورية القانون الذي دفع بعدم دستوريته لا يُعد وفقاً للدعوى الجنائية ولا ينبني عليه منع السير فيها، إذ سوف تستأنف سيرها بالجلسة المحددة حتى ولو لم ترفع الدعوى بعدم الدستورية ومن ثم فانه لا يصح الطعن بطريق النقض في قرار التأجيل عملاً بنص المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قرار التأجيل المطعون فيه - حتى ولو عُد جدلاً بمثابة حكم نهائي - فإنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 الذي تنص المادة 12 منه على عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم المذكورة. لما كان ذلك، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً ويتعين الحكم بعدم جوازه ومصادرة الكفالة.

الأحد، 1 مارس 2015

الطعن 8506 لسنة 67 ق جلسة 1 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 44 ص 192

جلسة الأول من أبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ورجب فراج ومحمود مسعود شرف نواب رئيس المحكمة ومحمد سادات.

---------------

(44)
الطعن رقم 8506 لسنة 67 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". تفتيش "التفتيش بغير إذن" "التفتيش بقصد التوقي". سجون. مواد مخدرة.
تفتيش السجين الذي يقوم به حارسه بغية الكشف عن المحتويات التي تحظر لوائح السجين إحرازها. إجراءً إدارياً وقائياً. ليس من أعمال التحقيق. مؤدى ذلك. جواز التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة كاشفة عن جريمة.
(2) إثبات "اعتراف". حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافاً. لا يعيب الحكم. ما دامت لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.

----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان التفتيش استناداً إلى حصوله في غير حالاته وأطرحه في قوله "إنه لا يصادف صحيح القانون إذ أنه من المقرر قانوناً أن لمأمور الضبط القضائي في حالات معينة - منها حالة الدعوى الماثلة - حق إجراء تفتيش المتهم وقائياً قبل إيداعه محبسه خشية أن يكون حاملاً لبعض الأدوات يحدث بها إصابته أو إصابة غيره داخل محبسه ومن ثم فإن مشاهدة ضابط الواقعة لشيء بارز في جيب المتهم يعطي له الحق في بيان كنهه ومن ثم فإن هذا الدفع في محله وتطرحه المحكمة" فإن هذا الذي أورده الحكم كاف في الرد على الدفع ببطلان التفتيش ويصادف صحيح القانون ذلك أن التفتيش في خصوصية هذه الدعوى أمر لازم بغية الكشف عن الممنوعات التي قد تكون في حوزته خشية استعمالها في إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره والتي تحظر لوائح السجن إحرازها فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه، فإذ أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة.
2 - إن خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى، وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.
3 - لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات أسوان لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "حشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن المدافع عنه دفع ببطلان تفتيشه وقائياً لحصوله في غير حالاته إلا أن الحكم رد عليه برد سائغ كما عول في قضائه بالإدانة على إقرار الطاعن في المحضر رقم.... لسنة.... جنح قسم أسوان وحمله على معنى الاعتراف بارتكاب الواقعة، وأطرح الحكم الدفع ببطلان تفتيشه لحصوله من مأمور ضبط قضائي غير مختص مكانياً بما لا يسوغ إطراحه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله "أنه حال قيام النقيب... معاون مباحث مركز شرطة أسوان بتفتيش الطاعن عقب عودته من محكمة قسم أسوان تفتيشاً وقائياً تمهيداً لإيداعه بسجن مركز شرطة أسوان وجد بجيب بنطلونه الأيسر علبة سجائر بفضها عثر بداخلها على المخدر المضبوط معه" وبعد أن أورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وإقرار المتهم بالجنحة رقم... لسنة... قسم أسوان وتقرير معامل التحليل، عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان التفتيش استناداً إلى حصوله في غير حالاته وأطرحه في قوله "إنه لا يصادف صحيح القانون إذ إنه من المقرر قانوناً أن لمأمور الضبط القضائي في حالات معينة - منها حالة الدعوى الماثلة - حق إجراء تفتيش المتهم وقائياً قبل إيداعه محبسه خشية أن يكون حاملاً لبعض الأدوات يحدث بها إصابته أو إصابة غيره داخل محبسه ومن ثم فإن مشاهدة ضابط الواقعة لشيء بارز في جيب المتهم يعطي له الحق في بيان كنهه ومن ثم فإن هذا الدفع في محله وتطرحه المحكمة" فإن هذا الذي أورده الحكم كاف في الرد على الدفع ببطلان التفتيش ويصادف صحيح القانون ذلك أن التفتيش في خصوصية هذه الدعوى أمر لازم بغية الكشف عن الممنوعات التي قد تكون في حوزته خشية استعمالها في إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره والتي تحظر لوائح السجن إحرازها فهو بهذه المثابة يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه السلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه، فإذ أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح والاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى، وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان الطاعن لا يماري فيما نسبه الحكم إليه من أقوال أدلى بها في المحضر رقم... لسنة... جنح قسم أسوان فإنه لا تثريب على الحكم إن هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع ببطلان إجراءات التفتيش على أساس أن الضابط الذي قام بها لم يكن مختصاً بحسب المكان وأطرحه برد كاف وسائغ وصحيح فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4312 لسنة 64 ق جلسة 1 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 43 ص 188

جلسة الأول من أبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان وأحمد عبد القوي أيوب ورضا القاضي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(43)
الطعن رقم 4312 لسنة 64 القضائية

(1) إخفاء أشياء مسروقة. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها". قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
سلامة حكم الإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة. وجوب بيان فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه يعلم علم اليقين أن المال متحصل من جريمة سرقة وأن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد ذلك.
عدم تحدث الحكم المطعون فيه عن علم الطاعن بأن المنقولات متحصلة من جريمة سرقة وعدم استظهار توافر هذا الركن وخلوه من بيان الواقعة والاكتفاء في بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة. قصور.
مثال.
(2) إخفاء أشياء مسروقة. سرقة. نقض "أثر الطعن".
إخفاء أشياء مسروقة. جريمة قائمة بذاتها لا تعتبر اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها. مؤدى ذلك: أن نقض الحكم السابق للطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليه الآخر في جريمة السرقة.

-------------------
1 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين الحكم فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة وأن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصه استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه. وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد اقتصر على قوله "وحيث أن وجيز الدعوى يتحصل في أن المتهم الأول اشترك مع آخر في سرقة المنقولات المبينة والوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك من مسكنه وبطريق التسور والكسر والمتهم الثاني أخفي الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك وأن المتهمين حضرا ومعهما وكيلهما ولم يدفعا الاتهام بثمة دفع أو دفاع تقبله المحكمة رغم ثبوت الاتهام في حقهما ثبوتاً كافياً وذلك مما هو ثابت بأوراق الدعوى الأمر الذي يتعين معه معاقبتهما بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/ 2 أ, ج" وكان الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقاً عن علم الطاعن بأن تلك المنقولات متحصله من جريمة سرقة ولم يستظهر توافر هذا الركن كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفي في بيان الدليل بالإحالة إلى أوراق الدعوى دون أن يورد مضمونها ودون أن يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة المسندة إلى الطاعن بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون معيباً بالقصور.
2 - لما كان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمه بذاتها ومنفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليه الآخر في جريمة السرقة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... (2).... "طاعن" بأنهما - المتهم الأول: اشترك مع آخر في سرقة المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لـ..... وكان ذلك من مسكنه وبطريق التسور والكسر على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني: "الطاعن" أخفى الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك، وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بأن يوديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بنها قضت حضورياً بحبس كل متهم سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامهما بأن يوديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .......المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الأسباب إذ لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ولم يورد أدلة الثبوت مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وكان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين الحكم فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة وأن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصه استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه. وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على قوله "وحيث إن وجيز الدعوى يتحصل في أن المتهم الأول اشترك مع آخر في سرقة المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك من مسكنه وبطريق التسور والكسر والمتهم الثاني أخفى الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك وأن المتهمين حضراً ومعهما وكيلهما ولم يدفعا الاتهام بثمة دفع أو دفاع تقبله المحكمة رغم ثبوت الاتهام في حقهما ثبوتاً كافياً وذلك مما هو ثابت بأوراق الدعوى الأمر الذي يتعين معه معاقبتهما بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/ 2 أ, ج" وكان الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقاً عن علم الطاعن بأن تلك المنقولات متحصلة من جريمة سرقة ولم يستظهر توافر هذا الركن كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفي في بيان الدليل بالإحالة إلى أوراق الدعوى دون أن يورد مضمونها ودون أن يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة المسندة إلى الطاعن بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده - الثاني - المصروفات المدنية - لما كان ما تقدم، وكان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليه الآخر في جريمة السرقة.

الطعن 7165 لسنة 60 ق جلسة 4 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 45 ص 195

جلسة 4 من أبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد علي عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عمارة وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

------------

(45)
الطعن رقم 7165 لسنة 60 القضائية

قبض. تفتيش "التفتيش بقصد التوقي". تلبس. مأمورو الضبط القضائي. قانون "تطبيقه". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
جواز القبض على المتهم وإيداعه سجن القسم يجيز تفتيشه. أساس ذلك؟
الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد تجاوز مقتضاه. موضوعي. إقرار المحكمة لما اتخذه من إجراء. أثره: عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.

------------------
من المقرر أنه ما دام من الجائز لرجل الضبط القضائي قانوناً القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34، 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون. وإذ كان الطاعن لا ينازع في حق أمين الشرطة في تفتيشه عند إدخاله سجن القسم وإنما يثير أنه جاوز في تنفيذ ذلك الإجراء ما كان يقتضيه. ولما كان الفصل فيها إذا كان من قامش بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ، من الموضوع لا من القانون، وكانت المحكمة قد أقرته فيما اتخذه من إجراء فلا تجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، والبند (57) من القسم الثاني من الجدول الملحق والمستبدل مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعن الأستاذ.... المحامي عن الأستاذ.... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان التفتيش تأسيساً على أنه ما كان يجوز أن يستطيل التفتيش الوقائي إلى باقي ملابسه بعد العثور على المطواة معه، بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه بمناسبة اتهام الطاعن في قضية اعتداء بدائرة قسم مينا البصل رحل من قسم الجمرك وعرض على أمين الشرطة المنوب لعرضه على النيابة العامة. وقبل إيداعه حجز القسم أجرى أمين الشرطة تفتيشه وقائياً فعثر بحوزته على علبة سجائر فارغة بداخلها كمية من نبات الحشيش ثبت من التحليل أنها كذلك، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال أمين الشرطة الذي أجرى تفتيش الطاعن ومن تقرير التحليل ثم عرض لدفع الطاعن ببطلان التفتيش وأطرحه في قوله "أما عن الدفع بالبطلان فتراه المحكمة على غير سند من الواقع أو القانون، ذلك أنه من المقرر أن تفتيش المقبوض عليه قبل إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو غيره ولا تجد المحكمة فيما قام به أمين الشرطة أي تجاوز، ذلك أنه ضبط المطواة بأحد الجيوب وضبط علبة السجائر التي اتضح أنها تحوي المخدر في جيب آخر، ومن حقه أن يفض تلك العلبة للتأكد مما تحتويه، إذ أنه من الممكن أن تحتوى على سلاح كشفرة أو على مادة سامة أو ضارة..." لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم كاف في الرد على الدفع ببطلان التفتيش وصادف صحيح القانون، إذ أنه ما دام من الجائز لرجل الضبط القضائي قانوناً القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34، 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون، وإذ كان الطاعن لا ينازع في حق أمين الشرطة في تفتيشه عند إدخاله سجن القسم وإنما يثير أنه جاوز في تنفيذ ذلك الإجراء ما كان يقتضيه، ولما كان الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ من الموضوع لا من القانون، وكانت المحكمة قد أقرته فيما اتخذه من إجراء فلا تجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم لا يكون له محل ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 23535 لسنة 61 ق جلسة 6 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 46 ص 197

جلسة 6 من أبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد سعيد.

------------------

(46)
الطعن رقم 23535 لسنة 61 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض. يعيب إجراءات المحاكمة. علة ذلك؟
نظر العذر وتقديره. عند الطعن في الحكم.
(2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "ميعاده". معارضة.
متى يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة؟
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "نظر الطعن والحكم فيه". فقد الأوراق.
فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها أثناء نظر القضية أمام محكمة النقض مع وجود الحكم. لا يبرر إعادة الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك المادة 559 إجراءات. مثال لمبرر لإعادة إجراءات المحاكمة.
(4) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "ميعاده". معارضة.
ثبوت عدم علم الطاعن رسمياً بالحكم الصادر في معارضته الاستئنافية لتخلفه عن حضور الجلسة. أثره؟
مثال.

--------------
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم على الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كان لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر، وأنه كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض.
2 - من المقرر وأنه كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ - كالحكم الحضوري - من يوم صدوره – إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً الأسباب لا لإرادته دخل فيها، فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن لإرادته فيها، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم.
3 - لما كانت هذه المحكمة قد أمرت منذ جلسة 27 سبتمبر سنة 1994 بضم المفردات - تحقيقاً لوجه النعي - وقد توالى تأجيل الطعن الجلسة تلو الأخرى بعدد ستة عشر جلسة دون جدوى حتى أفادت النيابة الكلية المختصة بمتابعة البحث عن ملف القضية - حسبما يبين من كتاب نيابة النقض الجنائي المرفق، وهو الأمر الذي تستشف معه المحكمة فقد ملف القضية، وكانت المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك. "وكانت المذكرة القضائية قد أفصحت عن علة هذا الحكم في قولها "إن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع، فمتى كان الحكم موجوداً أمكن الفصل في الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إذا كان الطعن منصباً على التحقيق ففي هذه الحالة يكون هناك محل لإعادة الإجراءات". لما كان ذلك، وكان فقد المفردات في الطعن الماثل قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذراً، وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله وتسايره في دفاعه من أن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والتي تم استئناف سير الدعوى بها بعد وقفها، إنما يرجع إلى عدم إعلانه بها - وبذلك يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته.
4 - لما كان لا يبين من الأوراق أن الطاعن قد علم رسمياً بالحكم المطعون فيه يوم 20 أكتوبر سنة 1991 وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن بالنقض وأودع الأسباب، ومن ثم فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً ويكون من مقتضى قبول محكمة النقض لعذر الطاعن المانع من حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر بها الحكم المطعون فيه أن يكون هذا الحكم غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه في الدفاع ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه أعطى للمجني عليه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح.... قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه. عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضي بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وقضي برفض معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي قد شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يعلن للحضور في جلسة 29 مايو سنة 1991 التي أعيد تقديم القضية لها بمعرفة النيابة العامة بعد وقف السير فيها لتحقيق الطعن بالتزوير وصدر فيها الحكم المطعون فيه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام محكمة الاستئنافية جلسة 5 ديسمبر سنة 1990، وفيها حضر المعارض وقرر أن يطعن على الشيك سند الدعوى، والمحكمة أجلت الدعوى لجلسة 9 من يناير سنة 1991 لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير، وفي هذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة وقف الدعوى مع إحالة الأوراق للنيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير، ثم أعيد تقديم القضية بجلسة 27 مارس سنة 1991، وفيها لم يحضر المعارض، فقررت المحكمة تأجيل نظر المعارضة لجلسة 29 مايو سنة 1991 لإعلان المتهم وفي هذه الجلسة الأخيرة تبين عدم حضور المعارض وأثبت بمحضر الجلسة ما يفيد عدم إخطار المتهم بالجلسة المحددة، ورغم ذلك أصدرت المحكمة فيها حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم على الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر القهري وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، كما أنه من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ - كالحكم الحضوري - من يوم صدوره - إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً الأسباب لا لإرادته دخل فيها، فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن لإرادته فيها، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم. لما كان ما تقدم، وكانت هذه المحكمة قد أمرت منذ جلسة 27 سبتمبر سنة 1994 بضم المفردات - تحقيقاً لوجه النعي - وقد توالى تأجيل الطعن الجلسة تلو الأخرى بعدد ستة عشر جلسه دون جدوى حتى أفادت النيابة الكلية المختصة بمتابعة البحث عن ملف القضية - حسبما يبين من كتاب نيابة النقض الجنائي المرفق - وهو الأمر الذي تستشف معه المحكمة فقد ملف القضية، وكانت المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك". وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم في قولها "أن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالواقع، فمتى كان الحكم موجوداً أمكن الفصل في الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إذا كان الطعن منصباً على التحقيق ففي هذه الحالة يكون هناك محل لإعادة الإجراءات" لما كان ذلك، وكان فقد المفردات في الطعن الماثل قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذراًً، وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله وتسايره في دفاعه من أن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والتي تم استئناف سير الدعوى بها بعد وقفها، إنما يرجع إلى عدم إعلانه بها - وبذلك يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه القضاء في غيبته. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الأوراق أن الطاعن قد علم رسمياً بالحكم المطعون فيه يوم 20 أكتوبر سنة 1991 وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن بالنقض وأودع الأسباب، ومن ثم فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً ويكون من مقتضى قبول محكمة النقض لعذر الطاعن المانع من حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر بها الحكم المطعون فيه أن يكون هذا الحكم غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه في الدفاع ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 11889 لسنة 68 ق جلسة 7 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 47 ص 201

جلسة 7 من أبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة وعمر الفهمي.

--------------

(47)
الطعن رقم 11889 لسنة 68 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعهاً.
تقرير الطعن بالنقض - فوق أنه المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم - هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وإيداع أسبابه هو شرط لقبوله.
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
اقتصار النيابة العامة في تقرير طعنها على ما قضى به الأمر في مواجهة الزوجة واقتصار أسبابه على تقييد فيما قضى به من رفض بالنسبة لأولاد المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) كسب غير مشروع. رد.
الأمر بالرد في مواجهة زوجة المتهم وأولاده القصر. يتوقف على صدور حكم بإدانة الزوج في جريمة الكسب غير المشروع ويدور معه وجوداً وعدماً.
نقض الحكم بإدانة الزوج. يوجب نقض أمر الرد الصادر في مواجهة الزوجة واعتباره كأن لم يكن. علة ذلك؟

---------------
1 - إن النيابة العامة قد اقتصرت في تقدير طعنها على ما قضى به الأمر في مواجهة الزوجة واقتصرت أسبابه على تعييب الأمر بالنسبة للشق القاضي بالنسبة لأولاد المحكوم عليه ومن ثم فإن النيابة العامة، وإن كانت قد قررت بالطعن بالنقض ضد زوجة المحكوم عليه، إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها ذاك، وإن كانت قد قدمت أسباباً بالنسبة لأولاده، إلا أنها لم تقرر بالطعن بالنقض ضدهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض - فوق أنه المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم - هو مناط اتصال المحكمة بالطعن، وإيداع أسبابه هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً.
2 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع تنص أن "كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلاً عن الحكم برد هذا الكسب" وتنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن "وعلى المحكمة أن تأمر في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما ستفاد" وهو ما يدل على أن إصدار الأمر - متقدم المساق - إذا توافرت موجباته - متوقف على صدور حكم بإدانة الزوج الحاصل على كسب غير مشروع مرتبط به ويدور معه وجوداً وعدماً، بحيث لا يتصور صدوره إلا إذا صدر حكم بإدانة الزوج. ولا تكون له قائمة إذا ما ألغى الحكم المذكور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم بإدانة الزوج صدر بتاريخ 14/ 7/ 1997، وأن الأمر المطعون فيه صدر بتاريخ 25/ 2/ 1998 ثم قضي في 20/ 5/ 1998 في الطعن رقم.... لسنة.... القضائية بنقض الحكم الأول وإعادة القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد، فإن الأمر المطعون يكون قد فقد ركيزته وسند وجوده القانوني، ويتعين القضاء بنقضه فيما قضي به بالنسبة للطاعنة الثانية دون أن يكون مع النقض الإعادة لسقوط الأمر المذكور واعتباره كأن لم يكن.


الوقائع

عرضت النيابة العامة على محكمة جنايات القاهرة مذكرة إدارة الكسب غير المشروع في الجناية رقم... كسب غير مشروع بطلب الأمر بتنفيذ الحكم الصادر بجلسة 14/ 7/ 1997 في الجناية رقم..... (المقيدة بالجدول الكلي برقم... ضد المحكوم عليه.... - فيما قضي به من رد في مواجهة كل من زوجته.... "الطاعنة". وأولاده. والمحكمة أمرت حضورياً عملاً بالمواد 311 إجراءات جنائية، 193 مرافعات، 18/ ثالثاً، رابعاً من القانون رقم 62 لسنة 1975 بتنفيذ الحكم بالرد الوارد بمنطوق الحكم الصادر من محكمة الجنايات بجلسة 14/ 7/ 1997 ضد.... وذلك في أموال زوجته.... بقدر ما استفادت ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
فطعنت كل من النيابة العامة والمحكوم عليها في هذا الأمر بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة عرضت على محكمة الجنايات مذكرة إدارة الكسب غير المشروع التي طلبت فيها الأمر بتنفيذ الحكم الصادر بجلسة 14/ 7/ 1997 في الجناية رقم..... قصر النيل... كلي "كسب غير مشروع" ضد المحكوم عليه - فيما قضى به من رد - في مواجهة كل من زوجته... "الطاعنة الثانية" وأولاده فأصدرت المحكمة بتاريخ 25/ 2/ 1998 الأمر المطعون فيه - وهو في حقيقته - حكم في مواجهة الزوجة بتنفيذ الحكم بالرد في أموالها بقدر ما استفادت ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، فطعنت النيابة العامة والزوجة في هذا الأمر بطريق النقض.
ومن حيث إن النيابة العامة قد اقتصرت في تقدير طعنها على ما قضى به الأمر في مواجهة الزوجة واقتصرت أسبابه على تعييب الأمر بالنسبة للشق القاضي بالنسبة لأولاد المحكوم عليه، ومن ثم فإن النيابة العامة، وإن كانت قد قررت بالطعن بالنقض ضد زوجة المحكوم عليه، إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها ذلك وإن كانت قد قدمت أسباباً بالنسبة لأولاده، إلا أنها لم تقرر بالطعن بالنقض ضدهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض - فوق أنه المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم - هو مناط اتصال المحكمة بالطعن، وإيداع أسبابه هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعنة الثانية قد استوفي الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ينص أن "كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلاً عن الحكم برد هذا الكسب" وتنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن "وعلى المحكمة أن تأمر في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد" وهو ما يدل على أن إصدار الأمر - متقدم المساق - إذا توافرت موجباته - متوقف على صدور حكم بإدانة الزوج الحاصل على كسب غير مشروع مرتبط به ويدور معه وجوداً وعدماً، بحيث لا يتصور صدوره إلا إذا صدر حكم بإدانة الزوج، ولا تكون له قائمة إذا ما ألغي الحكم المذكور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم بادانة الزوج صدر بتاريخ 14/ 7/ 1997، وأن الأمر المطعون فيه صدر بتاريخ 25/ 2/ 1998، ثم قضى في 20/ 5/ 1998 في الطعن رقم.... لسنة.... القضائية بنقض الحكم الأول وإعادة القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد، فإن الأمر المطعون يكون قد فقد ركيزته وسند وجوده القانوني، ويتعين القضاء بنقضه فيما قضى به بالنسبة للطاعنة الثانية دون أن يكون مع النقض الإعادة لسقوط الأمر المذكور واعتباره كأن لم يكن، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منها.

الطعن 9904 لسنة 67 ق جلسة 8 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 49 ص 207

جلسة 8 من أبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة وممدوح يوسف.

--------------

(49)
الطعن رقم 9904 لسنة 67 القضائية

(1) ضرب "أحدث عاهة". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ثبوت سلامة العين قبل الإصابة وإصابتها بضعف يستحيل برؤه. كفايته تسبيباً لتوافر العاهة المستديمة. وإن تعذر تقرير مدى هذا الضعف. النعي على الحكم خطأه في الإسناد فيما نقله الطب الشرعي من تقرير لنسبة العاهة. غير مقبول. علة ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إثارة بطلان التحريات أثناء المحاكمة. أثره: صيرورة النعي ببطلانها جدلاً موضوعياً. غير جائز أمام النقض.

----------------
1 - إذ كان يكفي لتوافر العاهة المستديمة - التي دين الطاعن بها - وكما هي معرفة به في القانون، أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه، حتى ولو لم يتيسر تقدير مدى هذا الضعف لعدم معرفة قوة إبصار العين قبل الإصابة، وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبي الشرعي إلى أن إصابة المجني عليه بالعين اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هي ضعف قوة الإبصار، وكان الطاعن لم يدع تلك العين لم تكن مبصره قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها، فإن خطأ الحكم في الإسناد فيما نقله عن التقرير الطبي الشرعي على النحو الذي أشار إليه الطاعن في أسباب طعنه - وبفرض وجوده - لم يكن بذي أثر على ما استخلصته المحكمة من نتيجة، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا المنحى لا يكون مقبولاً.
2 - إذ كان البين من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص بطلان التحريات، فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز إثارته أمام محكمه النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)... (طاعن) (2)..... (3).... بوصف أنهم: أولاً: ضربوا..... بأن طعنه الأول بأداة ذات نصل حاد (قطعه حديدية) في عينه اليسرى بينما تولى الآخرون شل مقاومته فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة بعينه اليسرى هي ضعف إبصارها بما تقدر نسبته 35% ثانياً: أحرز الأول وحاز الآخران سلاحاً أبيض (قطعه حديدية) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات بورسعيد لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبلهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرراً/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1987، 165 لسنة 1981 والبند رقم (11) من الجدول رقم (1) بشأن الأسلحة البيضاء والمرفق بالقانون الأخير، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وببراءة الثاني والثالث مما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قد شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول - ضمن ما عول عليه - على ما نقله عن التقرير الطبي الشرعي من أن المجني عليه تخلف لديه من جراء إصابته بعينه اليسرى عاهة مستديمة بلغت نسبتها خمسة وثلاثين في المائة وذلك على خلاف الثابت بذلك التقرير من تعذر تقرير مدى العاهة لعدم معرفة قوة إبصار العين قبل الإصابة، كما تساند إلى تحريات الشرطة رغم بطلانها إذ جاءت وليدة استجواب الضابط للطاعن وهو إجراء محظور عليه قانوناً، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان يكفي لتوافر العاهة المستديمة - التي دين بها الطاعن وكما هي معرفة به في القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه، حتى ولو لم يتيسر تقدير مدى هذا الضعف لعدم معرفة قوة إبصار العين قبل الإصابة، وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبي الشرعي إلى أن إصابة المجني عليه بالعين اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هي ضعف قوة الإبصار، وكان الطاعن لم يدع تلك العين لم تكن مبصرة قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها، فإن خطأ الحكم في الإسناد فيما نقله عن التقرير الطبي الشرعي على النحو الذي أشار إليه الطاعن في أسباب طعنه - وبفرض وجوده - لم يكن بذي أثر على ما استخلصته المحكمة من نتيجة، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا المنحى لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص بطلان التحريات، فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن 8354 لسنة 60 ق جلسة 8 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 48 ص 204

جلسة 8 من أبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان وأحمد عبد القوي أيوب ومحمد عيد محجوب نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(48)
الطعن رقم 8354 لسنة 60 القضائية

(1) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". قتل خطأ. ضرب "أفضى إلى موت". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تغيير المحكمة وصف التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ. تعديل في التهمة ذاتها. وجوب لفت نظر الدفاع إليه. مخالفة ذلك. يبطل الحكم.
(2) نقض "المصلحة في الطعن". عقوبة "العقوبة المبررة". دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن في الحكم باعتبار أن العقوبة المقضي بها مقررة لإحدى الجرائم التي دين بها الطاعن وهى إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص. ما دام الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة بأكملها التي اعتنقها الحكم. التبرير لا يوجد حيث يوجد قضاء في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جريمة القتل الخطأ.

----------------
1 - تعديل المحكمة وصف التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن، وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية، وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهى واقعه القتل الخطأ مما يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل، وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان واجب النقض.
2 - لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز السلاح الناري غير المششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة، لا محل لذلك لأن الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة - التي اعتنقها الحكم - بأكملها نافياً وجوده أثناء الحادث حاملاً سلاحاً أو إطلاقه النار منه على المجني عليه، فضلاً عن أن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جريمة القتل الخطأ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أولاً: ضرب عمداً.... بأن أطلق عليه عياراً نارياً في صدره من سلاح ناري "فرد خرطوش" فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته.
ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش صناعة محلية).
ثالثاً: أحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه، وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والدا المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 55، 56، 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة السلاح المضبوط عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها. وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه قد شابه بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وإخلالاً بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة أسندت إليه تهمة جديدة لم ترد في أمر الإحالة بأن دانته عن تهمة قتل المجني عليه خطأ بدلاً من تهمة الضرب المقضي إلى الموت الموجهة إليه من النيابة العامة وجرت المرافعة على أساسها دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه ضرب عمداً.... بأن أطلق عليه عياراً نارياً في صدره من سلاح ناري "فرد خرطوش" فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته، وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقاً للمادة 236/ 1 من قانون العقوبات، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بأنه تسبب خطأ في موت المجني عليه، بأن أطلق عياراً نارياً من سلاحه الناري برعونة وعدم احتراز فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، الأمر المنطبق عليه المادة 238/ 1 من قانون العقوبات، ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه. لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن، وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية، وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل، وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان واجب النقض. لما كان ذلك، وكان لا محل - في خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز السلاح الناري غير المششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة، لا محل لذلك لأن الطاعن ينازع في حكمها في الواقعة - التي اعتنقها الحكم - بأكملها، نافياً وجوده أثناء الحادث حاملاً سلاحاً أو إطلاقه النار منه على المجني عليه، فضلاً عن أن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جريمة القتل الخطأ. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وإلزام المدعيين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية، بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه .

الطعن 8696 لسنة 67 ق جلسة 11 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 50 ص 210

جلسة 11 من أبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وفرغلي زناتي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

--------------

(50)
الطعن رقم 8696 لسنة 67 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم وأن يوقع على الأسباب بالنسبة للمحكوم عليه محام مقبول أمام النقض. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
توقيع أسباب الطعن على الصفحة الأولى. لا يعد توقيعاً عليها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟

-----------------
لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض. وبهذا التنصيص على الوجوب يكون الشارع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها منه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنه غير مستمد منها، وقد جرى قضاء محكمة النقض على تقرير البطلان جزاء إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن تكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا غدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له. ولما كانت ورقة الأسباب غير موقعة من محام مقبول أمام هذه المحكمة، ولا يجزئ في ذلك التوقيع على أولى صفحاتها إذ أن ذلك لا يعد توقيعاً على أسباب الطعن ولا يحقق الغرض الذي أوجبه القانون من أجله فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً ممنوع زراعته "نبات الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول - بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 15 من يناير 1997، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في 27 من يناير 1997، وقدمت في 13 من مارس سنة 1997 مذكرة بالأسباب تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ/ .... المحامي، إلا أنه لم يوقع عليها في أصلها أو في أي من صورها حتى فوات ميعاد الطعن. ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون الشارع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها منه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنه غير مستمد منها، وقد جرى قضاء محكمة النقض على تقرير البطلان جزاء إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن تكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا غدت ورقه عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له. ولما كانت ورقة الأسباب غير موقعة من محام مقبول أمام هذه المحكمة ولا يجزئ في ذلك التوقيع على أولى صفحاتها إذ إن ذلك لا يعد توقيعاً على أسباب الطعن ولا يحقق الغرض الذي أوجبه القانون من أجله. فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 9459 لسنة 67 ق جلسة 14 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 51 ص 212

جلسة 14 من أبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى نواب رئيس المحكمة وحسين الغزيري.

--------------

(51)
الطعن رقم 9459 لسنة 67 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها".
التقرير بالطعن بالنقض مناط اتصال المحكمة به.
تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد. شرط قبوله. التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) اشتراك. مسئولية جنائية. قتل عمد. سبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين لازمه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها.
عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار.
إثبات الحكم تصميم الطاعن والمحكوم عليه الآخر على قتل المجني عليه بما يرتب تضامناً في المسئولية. كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً سواء كان الفعل الذي قارفه محدداً بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مساهمة هذا الفعل في النتيجة.
(3) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته. غير لازم.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي استنباط المحكمة معتقدها منه. غير جائز أمام النقض.
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محضر الجلسة.
ذكر اسم محام في الحكم خطأ بدلاً من آخر ورد اسمه بمحضر الجلسة مدافعاً عن متهم آخر. لا يعيبه. علة ذلك؟

-----------------
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يفارق بنفسه الجريمة عن المصرين عليها وليست المحكمة ملزمه ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تثبته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تصميم الطاعن والمحكوم عليه الآخر على قتل المجني عليه بما يرتب بينهما تضامناً في المسئولية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهما محدداً بالذات أو غير محدد وبصرف النظر عن مدى إسهام هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه.
3 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما أنه ليس بلازم أن يفصح الضابط عن مصدر تحرياته.
4 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن منعى الطاعن في شأن تعويل الحكم على أقوال الضابطين يتمخض جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض.
5 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة..... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الأستاذ/ ..... المحامي والأستاذ/ ..... المحامي حضراً مدافعين مع الطاعن وحضر الأستاذ/ ...... المحامي مع المتهم الثاني وأبدى كل منهم دفاعه حسب وكالته كما ثبت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه ذكر اسم الأستاذ/ ....... المحامي مدافعاً عن المتهم الثاني من قبيل الخطأ المادي الذي وقع فيه كاتب الجلسة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله فاستدرجه المتهم الثاني إلى خارج القرية وتبعه المتهم الأول وما أن ظفرا به حتى قاما بخنقه بشال (تلفيحة) قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من..... و..... و .... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون. بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الأول:
لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.


ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني:
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة ضمن ما عول عليه على اعترافه بتحقيقات النيابة العامة من أنه أتى من خلف المجني عليه وخنقه بيديه وكتم أنفاسه بيده اليسرى ولف التلفيحة حول عنقه حتى أسقطه ميتاً مع أن الثابت من التحقيقات أنه أنكر فعل القتل وأسنده للطاعن الثاني وأن دوره اقتصر على مساعدة الأخير في وضع المجني عليه بالجوال وألقيا به في المصرف وإذ ألصق الطاعن الثاني التهمة بالطاعن الأول ورغم تناقضهما إلا أن الحكم اتخذ من أقوالهما دليلاً قبله، كما عول الحكم في الإدانة على أقوال الضابطين مما تضمنته تحرياتهما دون الإفصاح عن مصدرها رغم كونها لا تصلح دليلاً وأخيراً سمحت المحكمة لمحام واحد هو الأستاذ/ ...... بالدفاع عن الطاعنين رغم تعارض مصالحهما، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية ومن اعتراف الطاعن في تحقيقات النيابة العامة وما أقر به المتهم الثاني وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يفارق بنفسه الجريمة عن المصرين عليها وليست المحكمة ملزمه ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تثبته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تصميم الطاعن والمحكوم عليه الآخر على قتل المجني عليه بما يرتب بينهما تضامناً في المسئولية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهما محدداً بالذات أو غير محدد وبصرف النظر عن مدى إسهام هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة القتل التي وقعت تنفيذاً لذلك التصميم لا يكون قد أخطأ في شيء ويكون ما ينعاه الطاعن بشأن اقتصار دوره على الأفعال المار بيانها لا سند له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أنه ليس بلازم أن يفصح الضابط عن مصدر تحرياته، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن منعى الطاعن في شأن تعويل الحكم على أقوال الضابطين يتمخض جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض. لما ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة 26/ 1/ 1997 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الأستاذ/ .... المحامي والأستاذ/ ..... المحامي حضرا مدافعين مع الطاعن وحضر الأستاذ/ ..... المحامي مع المتهم الثاني وأبدى كل منهم دفاعه حسب وكالته كما ثبت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه ذكر اسم الأستاذ/ ..... المحامي مدافعاً عن المتهم الثاني من قبيل الخطأ المادي الذي وقع فيه كاتب الجلسة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.