الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 يناير 2015

الطعن 6450 لسنة 70 ق جلسة 17 / 12 / 2006 مكتب فني 57 ق 115 ص 971

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، صفوت عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وسيد حامد .
-------------
(115)
الطعن 6450 لسنة 70 ق
(1) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
مثال .
(2) عقوبة " الإعفاء منها " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " الإعفاء من العقوبة " . مواد مخدرة .
الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 . قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 ، 34 ، 35 منه . انتهاء المحكمة إلي أن إحراز المخدر كان بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . مقتضاه : عدم قبول دعوى الإعفاء .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تزيد الحكم . لا يعيبه . متى كان لا أثر له في نتيجته .
(4) إثبات " معاينة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير مقبول .
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلي نفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله والمقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة . دفاع موضوعي . عدم التزام المحكمة بإجابته .
(5) قانون " القانون الأصلح " . محكمة النقض " سلطتها " .
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بعد الحكم المطعون فيه . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟
لمحكمة النقض تصحيح الحكم في هذه الحالة . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ، ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات وعدم مراقبة مجريها للمتهم فمردود بأن الثابت من محضر التحريات التي بني عليها إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش قد توصل إلى اسم المتهم وسنه وصناعته ومحل إقامته والسيارة النقل التي يقودها ورقمها ، فضلاً عما أثبته بمحضر التحريات أن الضابطين أن تحرياتهما قد تأيدت بالمراقبة الشخصية ، فإن المحكمة ترى أن هذه التحريات تسوغ إصدار هذا الإذن ، وتقر سلطة الاتهام في الاطمئنان إلى جدية هذه التحريات وكفايتها لإصداره ويضحى هذا الدفع غير سديد " ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكانت المحكمة قد سوغت – على السياق المتقدم – الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لانعدام التحريات رداً كافياً وسائغاً ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعه بالإعفاء المقرر قانوناً بعد إرشاده عن اسم شخص آخر ادعى أن المخدر يخصه واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن طلب المتهم إعفاءه من العقاب فإنه لما كان مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون المار ذكره ، باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة ، فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزى عنها بالإعفاء ، وهي تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال الضابطين شاهدي الإثبات بجلسة المحاكمة والتي تطمئن إليها المحكمة أن المتهم ضبط بمفرده محرزاً لكيس الهيروين في مكان الضبط المشار إليه في بيان واقعة الدعوى ، فإن دفاع المتهم وشاهد نفيه بأنه ضبط في منزل من يدعى ....... وأن المخدر المضبوط خاص بالأخير لا تطمئن إليه المحكمة خاصة وأن ضابطي الواقعة نفيا علمهما بمن يدعى .... الذي ورد على لسان المتهم وشاهد النفي أو أنه يباشر نشاطه في تجارة المخدرات ، فإن هذا الدفاع لا يعدو أن يكون منازعة في صورة الدعوى وتشكيكاً في أقوال شاهدي الإثبات التي وثقت فيها المحكمة ولا ترى المحكمة أن هذا القول يتسم بالجدية ، وبالتالي لم يؤد إلى بلوغ النتيجة التي يجزى عنها بالإعفاء ومن ثم تطرح المحكمة هذا الدفاع " . لما كان ذلك ، وكان الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون ، وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه في الدعوى المطروحة قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأعمل في حقه حكم المادة 38/1 من القانون سالف الذكر – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
3 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً في الرد على الدفع ما دام أنه لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها .
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الضبط ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن طلب الدفاع عن المتهم الانتقال لمعاينة مكان الضبط فإنه لم يطلبه بالجلسة الأخيرة مما يعد متنازلاً عنه لأنه طلب غير جازم لم يتناوله الدفاع في طلباته الختامية مما مفاده نزوله عنه " ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، ولا كذلك الحال في الدعوى الماثلة طلب الطاعن إجراء معاينة مكان الضبط أو طلب التحري عن الآخر الذي ادعى أن الجوهر المخدر يخصه ، ذلك أن البين من محضر جلسة المحاكمة الأخير التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع الحاضر مع الطاعن قرر أن ليس لديه طلبات في الدعوى واختتم المحامي مرافعته بطلب البراءة ، ومن ثم فليس للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء معاينة لمكان الضبط أو إجراء التحري ولو كان قد طلب ذلك في جلسات سابقة . هذا فضلاً عن أن ما قصد إليه الدفاع من طلب إجراء المعاينة هو التشكيك في أقوال شاهدي الإثبات ، وكان من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذي أخذت به يعتبر دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة ، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وكان قد صدر – من بعد – القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أنه " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي نص عقابي آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة ، وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة .... " وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض باستبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المقضي بها ولذات المدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بمعاقبة ...... بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " هيروين " مجرداً من القصود الخاصة المسماة في القانون جميعاً ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه رد بما لا يصلح رداً على دفعه ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بالقبض والتفتيش لانعدام التحريات وأنها لاحقة على الضبط ، وتمسك بحقه في التمتع بالإعفاء من العقاب طبقاً لنص المادة 48 /2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل إلا أن المحكمة رفضت وردت عليه بما لا يسوغ ، كما أن دفاع الطاعن قد قام على استحالة حصول الواقعة على النحو الذي صوره شهود الإثبات وطلب إجراء معاينة لمكان الضبط لبيان ذلك ، غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وردت عليه رداً غير سائغ والتفتت المحكمة عن طلبه إجراء التحريات عن آخر هو صاحب الجوهر المخدر ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله : " أنها تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها العقيد ...... بالاشتراك مع الرائد ...... ، دلت على أن المتهم ...... يحوز ويحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه والسيارة رقم ..... نقل ...... التي يقودها ونفاذاً لذلك الإذن انتقل الضابطان المذكوران صحبة العميد ...... وقوة من الشرطة السريين إلى حيث علما من أحد المصادر السرية أن المتهم يحوز كمية من مخدر الهيروين في السيارة المذكورة وعلى موعد لتسليمها في أول طريق ..... – .... – ...... ، حيث كمنا بأول الطريق المذكور بينما انتشرت أفراد القوة والعميد ...... بالقرب من هذا المكان ، وبعد مرور حوالي ثلث ساعة من مكمنهما شاهدا السيارة رقم ..... نقل ...... قيادة المتهم قادمة من ناحية ...... ، واستقر بها واقفاً على يمين الطريق ، فأسرع الضابط الأول بضبطه بينما أسرع ثانيهما بانتزاع مفتاح تشغيل السيارة ، وقام أولهما بتفتيشه فعثر داخل الجورب وأسفل كالصونه لقدمه اليسرى من الداخل على لفافتين ، كل لفافة عبارة عن كيس من النايلون الشفاف بداخله كيس آخر مماثل بداخله حصو كبير الحجم بيج اللون يشبه مخدر الهيروين ، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي ...... . أن المادة المضبوطة بالكيسين جميعها للهيروين المخدر ووزنت 1ر203 جراماً . وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو أدلة استمدها من شهادة العقيد ..... والرائد ..... ومن تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ، ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات وعدم مراقبة مجريها للمتهم فمردود بأن الثابت من محضر التحريات التي بني عليها إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش قد توصل إلى اسم المتهم وسنه وصناعته ومحل إقامته والسيارة النقل التي يقودها ورقمها ، فضلاً عما أثبته بمحضر التحريات أن الضابطين أن تحرياتهما قد تأيدت بالمراقبة الشخصية ، فإن المحكمة ترى أن هذه التحريات تسوغ إصدار هذا الإذن وتقر سلطة الاتهام في الاطمئنان إلى جدية هذه التحريات وكفايتها لإصداره ويضحى هذا الدفع غير سديد " ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكانت المحكمة قد سوغت – على السياق المتقدم – الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لانعدام التحريات رداً كافياً وسائغاً ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعه بالإعفاء المقرر قانوناً بعد إرشاده عن اسم شخص آخر ادعى أن المخدر يخصه واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن طلب المتهم إعفاءه من العقاب فإنه لما كان مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون المار ذكره ، باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة ، فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزى عنها بالإعفاء وهي تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال الضابطين شاهدي الإثبات بجلسة المحاكمة والتي تطمئن إليها المحكمة أن المتهم ضبط بمفرده محرزاً لكيس الهيروين في مكان الضبط المشار إليه في بيان واقعة الدعوى فإن دفاع المتهم وشاهد نفيه بأنه ضبط في منزل من يدعى ..... وأن المخدر المضبوط خاص بالأخير لا تطمئن إليه المحكمة خاصة وأن ضابطي الواقعة نفيا علمهما بمن يدعى .... الذي ورد على لسان المتهم وشاهد النفي ، أو أنه يباشر نشاطه في تجارة المخدرات ، فإن هذا الدفاع لا يعدو أن يكون منازعة في صورة الدعوى وتشكيكاً في أقوال شاهدي الإثبات التي وثقت فيها المحكمة ، ولا ترى المحكمة أن هذا القول يتسم بالجدية وبالتالي لم يؤد إلى بلوغ النتيجة التي يجزى عنها بالإعفاء ومن ثم تطرح المحكمة هذا الدفاع " . لما كان ذلك ، وكان الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون ، وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه في الدعوى المطروحة قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأعمل في حقه حكم المادة 38/ 1 من القانون سالف الذكر – و هو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . ولا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً في الرد على الدفع ما دام أنه لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الضبط ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن طلب الدفاع عن المتهم الانتقال لمعاينة مكان الضبط فإنه لم يطلبه بالجلسة الأخيرة مما يعد متنازلاً عنه لأنه طلب غير جازم لم يتناوله الدفاع في طلباته الختامية مما مفاده نزوله عنه " ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، ولا كذلك الحال في الدعوى الماثلة طلب الطاعن إجراء معاينة مكان الضبط أو طلب التحري عن الآخر الذي ادعى أن الجوهر المخدر يخصه ، ذلك أن البين من محضر جلسة المحاكمة الأخير التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، أن الدفاع الحاضر مع الطاعن قرر أن ليس لديه طلبات في الدعوى واختتم المحامي مرافعته بطلب البراءة ، ومن ثم فليس للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء معاينة لمكان الضبط أو إجراء التحري ولو كان قد طلب ذلك في جلسات سابقة . هذا فضلاً عن أن ما قصد إليه الدفاع من طلب إجراء المعاينة هو التشكيك في أقوال شاهدي الإثبات ، وكان من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذي أخذت به يعتبر دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وكان قد صدر – من بعد – القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أنه " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي نص عقابي آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة ، وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة ... " وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض باستبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المقضي بها ولذات المدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 11 يناير 2015

تسوية معاش اعضاء المحكمة الدستورية معلق بتسوية نظرائهم من نواب النقض

قضية رقم 6 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "طلبات أعضاء "
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
          بالجلسة العلنية المنعقدة يـوم الأحــد 7 مارس سـنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى                 رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهـر البحـيرى وإلهـام نجـيب نـوار ومحمد خـيرى طـه وسعيد مرعـى عمرو والدكتور عادل عـمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضورالسيد المستشار / نجيب جمال الدين علما            رئيس هيئة  المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                       أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
         فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لســنة 22 قضائية " طلبات أعضاء " .
المقامة من
السيد المستشار / مصطفى جميل مرسى    عضو المحكمة الدستورية العليا السابق
ضــــد
1 ـ السيد وزير التأمينات الاجتماعية
2 ـ السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
 ( صندوق العاملين بالحكومة والقطاع العام )
الإجــــراءات
بتاريخ 26 من يونية سنة 2000 أودع السيد المستشار الطالب قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل ، طالباً الحكم : ـ
أولا :    أحقيته فى إعـادة تسويـة معاشـه عـن الأجـر الأساسى اعتباراً من 16/9/1987 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير ( 400 جنيه شهرياً ) ويضاف إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : أحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس معاش وزير بواقع 375 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/3/1988 وما يترتب على ذلك من آثار.
          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم : أصلياً : بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية لرفعه على غير ذى صفة .
          واحتياطياً : بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
          ومن باب الاحتياط الكلى : بسقوط الحق فى المطالبة بمضى المدة المنصوص عليها فى المادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975 .
          كما أشارت الهيئة إلى أن السيد المستشار الطالب توفى إلى رحمة الله بتاريخ 23/10/2003 .
          وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم :ـ
أصلياً : بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة المواعيد المقررة بالمادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .
          واحتياطياً : بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه فى الطلب رقم 1 لسنة 12 قضائية " طلبات أعضاء " .
          ومن باب الاحتياط الكلى : رفض الطلب .
          وبعد تحضير الطلب ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
          ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وإذ تهيأ الطلب للفصل فى موضوعه ، فقد تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
المحكمـــــــة
          بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
          وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن السيد المستشـار الطالب أقـام طلبه الماثل ، وقال شرحاً له إنه التحق بالخـدمة فى 15/10/1950 وتـدرج فى مناصب القضـاء حـتى عـين مستشاراً بمحكـمة النقـض فى 16/8/1978 ، ثم عين عضواً بالمحكمة الدستوريـة العليـا بتاريـخ 6/8/1980 ، وأحيـل إلـى التقاعد فى 16/9/1987 ، وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا ، الصادر بجلسة 6/3/1999 فى الدعوى رقم 155 لسنة 18 قضائية " دستورية " القاضى بعدم دستورية المادة الثانية مـن قـرار وزيـر التأمينات رقم 11 لسنة 1988 فيما نصت عليه من أنه " ويعمل به اعتباراً من أول مارس سنة 1988 " وكذا بالمخالفة لما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى حالات مماثلة مما حدا به إلى التظلم للمدعى عليهما ، وإذ لم يُجب إلى تظلمه ، فقد أقام طلبه الماثل توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة .
          وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليهما بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المقرر بنص المادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، فإنه لما كان مؤدى هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية ، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق التأمينية ، واستثنى من ذلك بعض الحالات التى أوردها على سبيل الحصر ، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى ، والمقصود بالحكم النهائى فى هذا الشأن ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك ، وكان الطالب يستند فى طلباته إلى الأحكام الصادرة من محكمة النقض فى حالات مماثلة لحالته ـ وهو ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة فى شأن أعضائها ـ فإن الدفع بعدم قبول طلبه لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس متعيناً رفضـه .
          وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المقررة بنص المادة (157) من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، والتى تلزم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه ، لتتولى تسويته بالطرق الودية فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، يكون لصاحب الشأن بعده الالتجاء إلى القضاء ، ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطالب تقدم إلى المدعى عليهما بتاريخ 5/3/2000 ، 27/3/2000 ، 26/4/2000 بطلبات لإعادة تسوية معاشه وذلك قبل تقديم طلبه الماثل ، وهـو الإجـراء الذى تطلبته المادة (157) آنفة الذكر ، وقد أوضح الطالب أن المدعى عليهما لم يستجيبا لطلباته مما دعاه إلى إقامة طلبه الراهن ، الأمر الذى يضحى معه الدفع المشار إليه فى غير محله حقيقاً بالقضاء برفضه .
          وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات ـ المدعى عليه الأول ـ لرفعه على غير ذى صفة ، فهو مردود ذلك أن وزير التأمينات هو مصدر القرارات المنظمة لاستحقاق معاش الأجر المتغير ، والتى ينازع الطالب فى صحة تطبيقها على حالته ، ومن ثم تتحقق فى شأنه الصفة التى يتطلبها القانون فى النزاع الماثل ، مما يتعين معه رفض الدفع المشار إليه .
          وحيث إن الهيئة المدعى عليها الثانية دفعت بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه فى الطلب رقم 1 لسنة 12 قضائية " طلبات أعضاء " .
          وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ، ذلك أن الطلبات المطروحة فى الطلب الماثل ، إنما تنصب على إعادة تسوية المعاش المستحق للطالب عن الأجرين الأساسى والمتغير وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض بالنسبة لرئيس محكمة النقض ونوابه ، وهو الحق الذى كفلته له المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على أن " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضـاء المحكمة " ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير على وجهه الصحيح قانوناً بالنسبة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض الذين انتهت خدمتهم لبلوغ السن القانونية أو الوفاة فى تاريخ مواكب لانتهاء خدمتهم ، وذلك تحـقيقاً للعلة فى النص سالف الذكر ، وهو ما يتعين أن تلتزم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، مع التقيد فى تحديد تاريخ الاستحقاق بالنسبة لحالة الطالب بتاريخ المطالبة التى تبدأ بالتظلم المقدم إلى المدعى عليهما فى 5/3/2000 ثم برفع الطلب الماثل ، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن الدفع المشار إليه .
          وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية المعاش عن الأجر الأساسى ، ولما كانت تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها ، تتم على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له ، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى ، المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى ، وكان الثابت أن الطالب كان يشغل عند إحالته إلى التقاعد وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا ، وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الدستورية العليا ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى طبقاً لما تقدم ، أسوة بزملائه من نواب رئيس محكمة النقض وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ، فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسوية معاشه عن ذلك الأجر على هذا الأساس .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير ، فإن المقرر أن معاش الأجر المتغير لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها ، يتم تسويته إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد ، أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجـر أيهما أفضل له ، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة ، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/4) من قانون التأمين الاجتماعى بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، وإنما يسرى عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية ، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير ، لكون هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، والذى لا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال . وكان الطالب مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى النظر المتقدم عند تسوية المعاش المستحق له عن الأجر المتغير ، أسوة بزملائه من نواب رئيس محكمة النقض وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ، فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسوية حالته على ذات الأساس ، ورفض ما عدا ذلك مـن الطلبات .
فلهـــذه الأسبـــاب
          حكمت المحكمة :
أولاً :  بأحقية الطالب فى إعـادة تسويـة معاشـه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 5/3/2000 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : بأحقية الطالب فى إعـادة تسويـة معاشـه عن الأجر المتغير اعتباراً من 5/3/2000 طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.

ثالثاً : رفض ما عدا ذلك من الطلبات

امتداد الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشارى محكمة النقض على مستشاري المحكمة الدستورية

قضية رقم 3 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "طلبات أعضاء "

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 نوفمبر سنة 2001 الموافق 17 من شعبان سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب                      رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                               رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                        أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة  22 قضائية" طلبات أعضاء
المقامة من
السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر
ضد
 السيد وزير الخارجية
 السيد وزير الداخلية
الإجراءات
بتاريخ الثامن من فبراير سنة 2000 ، أودع الطالب صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم ، أصلياً بإلغاء قرار وزير الخارجية السلبى بالامتناع عن تجديد جواز السفر الدبلوماسى الخاص بسيادته . واحتياطياً بعدم دستورية نصى البند 14 من المادة الثانية والمادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر ، وذلك فيما تضمناه من حرمان رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين من الحصول على جواز سفر دبلوماسى .
          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أولاً فى الطلـب الأصلى : أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره ، واحتياطياً بعدم قبوله لانتفاء القرار الإدارى ، ومن قبيل الاحتياط بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد ، وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفضه . وثانياً فى الطلب الاحتياطى : أصلياً بعدم قبوله لعدم اتصاله بالمحكمة اتصالاً قانونياً صحيحاً ولانتفاء شرط المصلحة واحتياطياً برفضه .
          وبعد تحضير الدعوى قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
          ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
          حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطالب حصل إبان شغله لوظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا على جواز سفر دبلوماسى وعندما تقدم ـ بعد إحالته للتقاعد ـ بطلب تجديد هذا الجواز تم تجديده لسنة واحدة ثم امتنعت وزارة الخارجية عن تجديـده مرة  أخرى ، الأمر الذى اعتبره الطالب قراراً سلبياً بالامتناع عن تجديد الجواز المذكور وهو ما دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته آنفة البيان .
          وحيث إنه من المقرر قانوناً ، أن المحكمة الدستورية العليا ، بما لها من هيمنة على الدعوى ، هى التى تعطيها وصفها الحق ، وتكييفها القانونى الصحيح ، محددة نطاقها على ضوء طلبات الخصوم فيها ، معولة فى ذلك على معانى عباراتها لا مبانيها ، وكان البين من الأوراق أن التكييف الحقيقى لطلبات المدعى هو طلب إلغاء القرار الإدارى الضمنى لوزارة الخارجية برفض تجديد جواز سفره الدبلوماسى .
          وحيث إن مؤدى صراحة نص المادة 16 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن هذه المحكمة هى المختصة دون غيرها بالفصل فى المسائل التى حددها النص حصراً ومن بينها القرارات  الإدارية النهائية الصادرة فى شأن من شئون أعضائها سواء تعلق الأمر بطلب إلغائها أم بالتعويض عنها ، وفى كل ذلك تفصل المحكمة الدستورية العليا فى تلك المسائل بوصفها محكمة موضوع ، تقصياً للعناصر الواقعية للنزاع المعروض  عليها ، وما يتصل بها من القواعد القانونية التى ينبغى تطبيقها فى شأن هذا  النزاع .
          وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وكذا الدفع بعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى ، يكون كلاهما مبنياً على غير أساس صحيح من القانون بما يقتضى رفضهما .
          وحيث إنه عن الدفع المقدم من الهيئة المذكورة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإن هذا الدفع غير سديد بدوره ذلك أن ميعاد الطعن على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئون أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ـ حاليين وسابقين ـ هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً ، وذلك بحكم الإحالة الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة 16 من قانون المحكمة الدستورية العليا إلى الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشارى محكمة النقض .
          وإذ كان الثابت أن القرار المطعون فيه لم يعلن للسيد المستشار الطالب ولم يثبت من الأوراق علم سيادته به فى تاريخ سابق على رفع الدعوى ، فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانوناً
          وحيث إنه إذ نصت المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر على أنه " لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية مغادرة أراضى الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقاً لهذا القانون " فإن المادة (10) من ذات القانون قد نصت على أن " تختص وزارة الخارجية بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة ، وتختص وزارة الداخلية وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية " .
          وحيث إن البين من الأوراق أن وزارة الخارجية قد درجت فى شأن جوازات السفر الدبلوماسية - التى اخْتصَّتْها المادة العاشرة المشار إليها   بإصدارها - على تطبيق قواعد مؤداها منح فئات معينة لاعتبارات خاصة جوازات السفر المذكورة ومن بين هذه الفئات بعض أصحاب المناصب الرفيعة فى الدولة والتى لا يجمعها فى علة أن تكون مغادرتها البلاد والعودة إليهـا   بجوازات سفر دبلوماسية ، إلا أنها تشغل مناصب تمثل فى جملتها واجهة الدولة المصرية ، بحيث يعبر إِفرادها بهذه المعاملة عن اعتزاز الدولة برجالها الذين يشكلون رموزاً لمؤسساتها ، كما يعبر فى ذات الوقت عن مستوى المعاملة التى تقبل الدولة  أن تعامل به الدول الأجنبية رجالها من أصحاب هذه المناصب ، فكان منهم الوزراء والسفراء ورؤساء المحكمة الدستورية العليا ورؤساء الهيئات القضائية .
          وحيث إن اتحاد العلة فى إفراد أصحاب هذه المناصب ، على اختلاف مواقعهم ، بمعاملة تقتضى منحهم جوازات سفر دبلوماسية ، قد خلق لهم مركزاً قانونياً واحداً فى شأن واقعة مغادرتهم البلاد والعودة إليها .
          وحيث إن وزارة الخارجية قد درجت من بعد ، على التمييز بين أصحاب هذا المركز القانونى الواحد ، بعد إحالتهم للتقاعد ، فأجازت تجديد جواز السفر الدبلوماسى لبعضهم دون البعض الآخر ، فيكون للوزراء ولا يكون كذلك   لرؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين ، وعلى أساس من هذه القاعدة كان القرار الضمنى لوزارة الخارجية بعدم تجديد جواز السفر الدبلوماسى الخاص بالسيد المستشار الطالب .
          وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا انطوى التشريع على قاعدة تقوم على التمييز التفضيلى لبعض أصحاب المركز القانونى الواحد دون البعض الآخر ، فإن هذا التمييز يُعَيّب القاعدة وذلك أياً كان مستواها فى مدارج الهرم التشريعى ، فيصيب القانون كما يصيب ما دونه من قرارات تنظيمية طالما شكلت هذه القرارات قاعدة مطردة تتخذ أساساً لصدور القرارات الفردية .
          وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن القاعدة التى درجت وزارة الخارجية على اتباعها فى شأن تجديد جوازات السفر الدبلوماسية للوزراء السابقين دون أقرانهم من رؤساء المحكمة الدستورية العليا ، تكون قد حادت عن وجوب الالتزام بقاعدة المساواة بين أصحاب المركز القانونى الواحد ، وهى مجانبة قادت إلى نتيجة جسّدها القرار الضمنى الصادر برفض تجديد جواز السفر الدبلوماسى الخاص بالطالب ، حال وجوب تجديده التزاماً بتلك القاعدة باعتبار أنه - وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 1991 - قد عُين رئيساً للمحكمة الدستورية بدرجة وزير ، بما يغدو معه القرار المطعون فيه مفتقراً إلى أساس صحيح من القانون ، وهو مايقتضى الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من  آثار أخصها أحقية الطالب فى تجديد جواز سفره الدبلوماسى .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار وزارة الخارجية برفض تجديد جواز السفر الدبلوماسى الخاص بالطالب مع ما يترتب على ذلك من آثار .

انطباق قانون السلطة القضائية على اعضاء المحكمة الدستورية العليا

قضية رقم 3 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "طلبات أعضاء "
باسم  الشعب
المحكمة  الدستورية  العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 يناير سنة 2001 الموافق 11 شوال سنة 1421هـ
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال           رئيس المحكمة
وعضويةالسادة المستشارين : حمدى محمد على وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور .
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق          رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / ناصر إمام محمد حسن                       أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3  لسنة 21 قضائية (طلبات أعضاء)
المقامة من
السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم مصطفى أبو العينين
ضد
          1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
          2 - السيد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
          3 - السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
          4 - السيد المستشاررئيس المحكمة الدستورية العليا
الإجراءات
          بتاريخ الحادى عشر من يوليو سنة  1999 ، أودع السيد المستشار الدكتور / محمد إبراهيم مصطفى أبو العينين عضو المحكمة الدستورية العليا سابقاً قلم كتاب المحكمة  صحيفة الطلب الماثل  ، طالباً الحكم بربط معاشه بما يساوى كامل أجر الاشتراك مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، وبأحقيته فى الحصول على المعاش الاستثنائى الذى تقرر للسيد المستشار رئيس المحكمة السابق وللسادة المستشارين الواردة أسماؤهم بالطلب وذلك منذ بلوغه سن التقاعد .
     وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت    فىها الحكم برفض الطلب .
          وبعد تحضيرالطلب ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
          ونظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
المحكمة
          بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
          حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطالب أقام الطلب الماثل وقال شرحاً له أنه بتاريخ 17/10/1954 عين بوظيفة معاون نيابة ثم تدرج فى المناصب القضائية إلى أن عين عضواً بالمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 17/10/1984 حتى أصبح النائب الأول لرئيسها وبلغ سن التقاعد بتاريخ 2/12/1997 . وقد أخطر بربط معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير بمقدار تسعمائة وعشرة جنيهات شهريا على الرغم من أن قواعد استحقاق المعاش تقضى بمعاملته معاملة الوزير . وأضاف الطالب أنه تقدم بطلب إلى وزير التأمينات لتسوية معاشه على أساس المذكرة المرفوعة من الوزارة إلى رئيس مجلس الوزراء فى 20/10/1993 والمقترح فيها ربط معاش الوزراء بما يساوى كامل أجر الاشتراك مضافاً إليه العلاوات الخاصة وذلك استناداً إلى نص المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية والتى وافق عليها رئيس مجلس الوزراء ، إلا أنه قد أُخْطِرَ بتاريخ 16/6/1999 بأن رئيس مجلس الوزراء وافق بتاريخ 19/3/1998 على إنهاء العمل بالمذكرة السالف الاشارة إليها وبأن تعرض كل حالة على حده على لجنة المعاشات الاستثنائية وفقاً للشروط التى نص عليها القانون رقم 71 لسنة 1964 ، ومن ثم فقد أقام المدعى الطلب الماثل ابتغاء القضاء له بطلباته سالفة الذكر .
          وحيث إن المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن " يسوى معاش الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك .." وتنص المادة 20 على أن " يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين .
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة ، ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية :
1 - ......
2 - المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة .
3 - .......
          ويراعى فى حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين (2 و 3 ) حكم البندين ( 3 و 4) من الفقرة الرابعة من المادة 19 .
          وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على مائتى جنيه شهرياً
          وحيث إن المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا ، ومن بين هذه الأحكام ، مانصت عليه المادة 70 فقرة ثالثة من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 من أنه " وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ........ " .  متى كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعى تنص على أن " يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة ...... " فإن مفاد هذه النصوص جميعها أن تسوية المعاش تتم - كقاعدة عامة - على أساس المتوسط الشهرى لأجر المؤمن عليه الذى أديت على أساسه الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك أوخلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك بواقع جزء من 45 جزءاً من ذلك الأجر مضروباً فى مدة الاشتراك فى التأمين بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه وبحيث لايزيد على مائتى جنيه شهرياً ، أما بالنسبة لمعاش القاضى - بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفى خاص - فإنه يسوى على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد آقضى 100% من أجر اشتراكه الأخير .
          وحيث إنه وأن كان ماتقدم هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش القضاة بوجه عام ، إلا أن منهم من يشغل وظيفة فى حكم درجة الوزير ، وهؤلاء كانت تتم تسوية معاشاتهم ، على الأساس الوارد بقرار التفسير التشريعى الصادر من هذه المحكمة فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية بتاريخ 3/3/1990 ، والذى انتهى إلى أن " ..... يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير ، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ..... "وفى شأن المعاش المستحق للوزير عن الأجر الأساسى ، فقد قضت المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى - بعد تعديل فقرتها الأولى بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 -  بأن يسوى معاش المؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير على أساس آخر أجر كان يتقاضاه ، على أن يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيها شهرياً إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة ، وكان قد قضي سنة متصلة فى منصب الوزير أو نائبه أو فيهما معاً ، أما المدة الزائدة على هذا القدر فيسوى المعاش المستحق عنها على ألايتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى  .
          وحيث إنه بتاريخ أول يونيه سنة 1992 صدر القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، ونص فى مادته الثالثة على أن :
          " يراعى فى شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و31 لسنة 1990 و13 لسنة 1991 ، والعلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7/1992 مايلى :
          1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه وذلك اعتباراً من التواريخ المحددة بالقانون الصادر سنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية .
          2 - يزاد الحد الأقصى للأجر المشار إليه سنويا قيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها ، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إليه .
          3 - تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم اضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى، وذلك بمراعاة حكم البند رقم 2 .
          4 - يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنوياً بمقدار 80% من الزيادة فى الحد الأقصى لهذا الأجر .
          5 - ....................
          6- ...................
           ...................... " .
          ومفاد ذلك ، أمران : ( أولهما ) أن العلاوات الخاصة التى تقرر ضمها إلى الأجر الأساسى اعتباراً من أول يوليو سنة 1992 وحتى أول يوليو سنة 1997 ؛ إعمالاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاضافية إلى الأجور الأساسية ، أضحت - باستثناء القدر الزائد عن الحد الذى عينه البند (2) - جزءاً من نسيج هذه الأجور ؛ وبالتالى من أجر الاشتراك فى تأمينها . ( ثانيهما ) أن الحد الأقصى الرقمى للمعاش المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى  المشار إليها ؛ لم يعد سقفاً نهائياً للمعاش ، وإنما أبدل المشرع به سقوفا أخرى متحركة ، تستعصى على المزاوجة مع حد أقصى نسبى للمعاش واجب التطبيق على المعاملين بنظم وظيفية خاصة .
          وحيث إنه ، ولئن صح أن القواعد الأصولية فى التفسير ، تقضى بتقديم النص الخاص على النص العام ، إلا أنه ينبغى أن تراعى دائماً علة شرعة النص الخاص  ، فإن تخلفت تعين تنحية النص الخاص ، واتباع الحكم العام ، متى كان ذلك ؛ وكان البين من تقصى علة تشريع نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى - الذى مافتأ مواكبا نظائره فى قوانين المعاشات على تعاقبها - أنه قد هدف إلى تكريم شاغلى منصب الوزير ، ومن فى حكمهم ، تقديراً لجلال قدرهم ، ورفعة شأنهم ، وحفاظاً على مستوى معيشى معين لايجوز النزول عنه بعد تقاعدهم ، فسن قاعدة تكفل تحقيق هذه العلة ؛ والتقريب قدر الإمكان بين مرتب الوزير ومعاشه ؛ فإذا تبين أن النص العام ، وهو بالنسبة للقضاة على اختلاف درجات وظائفهم نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية المشار إليه ، من شأنه أن يكفل فى التطبيق معاشاً أفضل  لهم ، تعين تقديمه ؛ بحسبانه أصَون لحقوقهم وأدنى - فى الوقت ذاته - إلى تحقيق علة التشريع ؛ وإلا انقلب النص الخاص وبالاً على من تقرر لمصلحتهم ؛ وهو ماينافى قصد المشرع .
          وحيث إن الطالب وقد كان يشغل عند انتهاء خدمته وظيفة عضو بالمحكمة الدستورية العليا ، وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض - فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملاً بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى أو على الأساس الوارد بنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير ، أيهما أصلح له ، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوباً على أفضل الأساسين السابقين ، وبين المعاش محسوباً على أساس القواعد العامة .
          وحيث إنه عن طلب المدعى أحقيته فى المعاش الاستثنائى ، فقد نصت المادة 1 من القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1974 على أنه " يجوز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات فى المعاشات للعاملين المدنيين الذين انتهت خدمتهم فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أولأسر من يتوفى منهم " . كما نصت المادة 2 منه معدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1978 على أن " يختص بالنظر فى المعاشات والمكافآت الاستثنائية لجنة تشكل برئاسة وزير التأمينات وعضوية أقدم نواب رئيس مجلس الدولة و .......   .
ولاتكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجمورية " .
          وحيث إن مفادا لنصين المتقدمين أن منح المعاش الاستثنائى لمن انتهت خدمته من العاملين المدنيين بالدولة يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من اللجنة المشكلة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1964 سالف   الذكر، وأن تقرير هذا المعاش يتم بالنظر إلى ظروف كل حالة على حدة ، ولايتم منحه طبقاً لقاعدة عامة مجردة تعطى لمن تساوى فى الوظيفة أو المنصب حقاً فى طلب مساواته بمن تقرر منحه إياه ، ومن ثم فإن مطالبة الطالب بمنحه معاشاً استثنائياً أسوة ببعض رؤساء الهيئات القضائية السابقين لايكون له من محل ، ولايغير من ذلك أن تكون درجته الوظيفية مساوية حكماً لدرجتهم أو أن يكون تاريخ تقاعده مواكباً لتاريخ تقاعدهم ، وسابقاً على انهاء العمل بمذكرة وزارة التأمينات المؤرخة 10/3/1993 ، ذلك أن ماتم منحه وفقاً لهذه المذكرة قبل انهاء العمل بها يقع فى إطار السلطة التقديرية لجهة الإدارة بما لامعقب عليها فلايقاس عليه.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأحقية الطالب فى تسوية معاش الأجر الأساسى اعتباراً من 1/12/1997 على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير، أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وبرفض ماعدا ذلك من طلبات  .

سريان قانون العاملين بالدولة على مستشاري المحكمة الدستورية العليا

قضية رقم 2 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "طلبات أعضاء "

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 9 سبتمبر  سنة 2000 الموافق 11 جمادى الآخرة سنة 1421هـ
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال            رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى .
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق          رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                       أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم  2 لسنة 20 قضائية )طلبات أعضاء)
المقامة من
السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر
ضد
السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا  بصفته
الإجراءات
          بتاريخ الرابع عشر من أبريل سنة  1998 ، أودع الطالب صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم أصلياً بأحقيته فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته التى حرم منها بسبب ظروف ومقتضيات العمل طوال مدة خدمته ، دون حد أقصى ، على أن يحسب هذا المقابل على أساس ماكان يتقاضاه عند نهاية خدمته من أجر شامل متضمناً العلاوات الخاصة وبدل التمثيل وحافز تميز الأداء . واحتياطياً دفع بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 219 لسنة 1991 فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد أجازات العامل لايجاوز أجر أربعة أشهر .
          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فىها الحكم برفض الدعوى .
          وبعد تحضير الطلب الموضوعى  قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وتنفيذا لقرار المحكمة بجلسة 1/8/1998 ، قدمت الهيئة تقريراً تكميلياً فى المسألة الدستورية .
          ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
          بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
          حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل فيما ذكره الطالب من أنه قد استحق له رصيد من أجازاته الاعتيادية فى الفترة من تاريخ تعيينه وحتى تاريخ نهاية خدمته بالمحكمة الدستورية العليا كرئيس لها لبلوغه سن التقاعد فى أكتوبر سنة 1997، يجاوز مدة الأربعة أشهر المنصوص عليها فى المادة 65 من نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وإذ ارتأى أنه يستحق بدلاً نقدياً عن هذا الرصيد محسوباً على أساس الأجر الشامل ، متضمناً العلاوات الخاصة وبدل التمثيل والحوافز، ولم يتم الصرف له على هذا النحو؛ فقد أقام الطلب الماثل ، ودفع بعدم دستورية نص الفقرة  الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 219 لسنة 1991 ، وبعد أن قدرت المحكمة جدية دفعه أحالته إلى هيئة المفوضين - لتحضير الشق الدستورى فى الطلب - حيث قدمت تقريراً برأيها  فيه .
          وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الطلب الماثل بحكمها الصادر بجلسة  6 مايو 2000 فى القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية <<دستورية >> ، والذى قضى  بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية  فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل .  وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 ، وكان مقتضى  المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لايقبل تأويلاً ولاتعقيباً من أى جهة كانت  ، فإن الخصومة بالنسبة للمسألة الدستورية المثارة فى هذا الطلب تكون منتهية .
          وحيث إنه من المقرر أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى  يعد كاشفاً عما به من عوار دستورى مما يؤدى  إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به ، فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية ، والتى اتصل بها النص مؤثراً فيها ، مالم تكن الحقوق والمراكز التى يرتبط بها قد استقر أمرها - قبل قضاء هذه المحكمة - بناءً على حكم قضائى بات . لما كان ذلك وكان النص المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن الطالب أصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها فى المادة 65 من نظام العاملين المدنيين بالدولة ، فإن مؤدى ذلك أحقية الطالب فى هذا المقابل عن رصيد أجازاته الاعتيادية التى حرم منها بسبب مقتضيات العمل .
          وحيث إنه عن طلب حساب المقابل النقدى المشار إليه على أساس الأجر الشامل المستحق للطالب عند نهاية خدمته ، فإنه وقد خلصت المحكمة فى حكمها الصادر فى القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية " دستورية " إلى أن المقابل النقدى المستحق عن رصيد الأجازات السنوية التى حالت ظروف العمل دون الحصول عليها ، يعد تعويضاً عن الحرمان من هذه الأجازات ، وأن اتخاذ المشرع الأجر الأساسى الذى وصل إليه العامل عند انتهاء خدمته - رغم تباين أجره خلالها - مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، أساساً لحساب هذا التعويض جبراً للضرر الناجم عن عدم حصوله على أجازاته السنوية ، ليس مصادماً للعدالة ولا مخالفاً للدستور؛ فإن قضاءها فى هذا الشأن - بماله من حجية طبقاً لما سلف بيانه - يحول بذاته دون معاودة المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ؛ ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولا :باعتبار الخصومة منتهية فى المسألة الدستورية .

ثانيا: بأحقية الطالب فى المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل  .