هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران
علي الدميري وامام البدري .
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة
والاخذ باعتراف المتهم الصادر في اية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات او التحقيق
بالرغم من عدوله عنه فيما بعد شرط صدوره عن ارادة حرة مختارة.
2- عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم
والرد عليها استقلالا طالما في الحقيقة المنتهية اليها الرد الضمني عليها.
3- عبء اثبات الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الاكراه على المدعي
بذلك.
4- سلطة محكمة الموضوع في المواد الجزائية في تقدير ادلة الاتهام
والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بالجريمة.
5- الاغتصاب المؤثم بالمادة 354 عقوبات هو اتصال رجل بامراة اتصالا
جنسيا كاملا كرها ودون رضاء صحيح منها.
6- الاكراه المادي في جريمة الاغتصاب هو افعال العنف المرتكبة على
جسم المرأة والمستهدفة احباط المقاومة لديها مع عدم اشتراط اتخاذ العنف صورة الضرب
او الجرح وعدم تطلب القانون استمرار الاكراه طيلة الاتصال الجنسي او تركه اثرا
بجسم المجني عليها.
7- الاكراه المعنوي في جريمة الاغتصاب هو التهديد الواقع على المجني
عليها من الجاني.
8- سلطة محكمة الموضوع في تقدير تأثير الاكراه في جريمة الاغتصاب
الواقع من الجاني على المجني عليها.
ملخص
المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) محكمة الموضوع . إثبات . إعتراف . دفاع .
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير
الأدلة والترجيح بينها . لها الأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر جمع الاستدلالات
أو تحقيق النيابة العامة . شرط صدوره من إرادة حرة مختارة وواعية ولو عدل عنه فيما
بعد في الجرائم التعزيرية .
- الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه عبء إثباته على من
يدعيه . علة ذلك الأصل في الإجراء الصحة .
- لا على المحكمة أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم
وطلباتهم وأن ترد إستقلالاً عللى كل قول أو طلب أثاروه .
- سلطة القاضي في المواد الجزائية كاملة في فهم الواقع وتقدير
أدلة الاتهام والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بالجريمة .
( 2 ) اغتصاب . محكمة الموضوع . قصد جنائي . مسئولية جنائية .
جريمة .
- الاغتصاب ماهيته . اتصال رجل بإمرأة اتصالاً جنسياً كاملاً
كرهاً ودون رضاء صحيح منها . تحققه بوقوع إكراه مادي أو معنوي على المجني عليها
- الإكراه المادي ماهيته أفعال العنف التي ترتكب على جسم المرأة
بهدف احباط مقاومتها لفعل الجاني . لا يشترط أن يتخذ العنف صورة الضرب أو الجرح أو
أن يترك أثراً بجسم المجني عليه أو بجسم الجاني
- الإكراه المعنوي ماهيته . تهديد المجني عليه بشر يربط الجاني
في ذهنها صراحة أو ضمناً بين مزاولته وبين رفضها الصلة الجنسية
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير تأثير الإكراه على إرادة المرأة .
لا أهمية للإكراه في ذاته إنما بتأثيره على الإرادة
- مثال : لاستخلاص سائغ لواقعة اغتصاب .
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع
السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ
بما تراه راجحاً منها إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به . ولها
أن تأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيق النيابة العامة
متى اطمأنت لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية . ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم
التعزيرية . ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن
تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . ولا
عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً
على كل قول أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه
الرد الضمني المسقط لتك الأقوال والحجج والطلبات ، وأن الدفع بصدور الاعتراف تحث
تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل إذ الأصل في
الأجراء الصحة . كما أنه من المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة - أن القاضي في
المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير
أدلة الاتهام فيها والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بالجريمة . وله مطلق الحرية
في تكوين عقيدته عن الصورة من الأدلة كلها قولية أو فنية أو قرائن بل له أن يركن
في تكوين عقيدته عن الصورة المحيطة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية
المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات
العقلية ما دام استخلاصه سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي . وهذا هو
الأصل في المحاكمات الجزائية إلا إذا قيدته الشريعة الإسلامية أو القانون بأدلة
معينة في إثباتها .
2 - أنه من المقرر أن الاغتصاب المؤثم بالمادة ( 354 ) من قانون
العقوبات هو اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا كاملاً كرها ودون رضاء صحيح منها بذلك
. ويتحقق بوقوع إكراه مادي أو معنوي على المجني عليها ويعنى الإكراه المادي أفعال
العنف التي ترتكب على جسم المرآة وتستهدف إحباط المقاومة التي تعترض بها فعل
الجاني ، ويشمل كذلك العنف الذي يستهدف إرهاب المجني عليها ابتداء كي لا تبدي
مقاومة ، ولا يشترط أن يتخذ العنف صورة الضرب أو الجرس فيكفي فيه أن يتخذ صورة فعل
قسري ) أياً كان يعدم أو يضعف على نحو ملموس القدرة على المقاومة وهو أمر يتوقف
على ظروف المجني عليها الشخصية ومدى احتمالها الصحي فقد يكف عنف قليل لإحباط
مقاومتها أو إرهابها . وقد يصدر العنف أولاً فيكون من شأنه إعياء المجني عليها
فتسلم لرغبات الجاني وهي عاجزة عن إبداء أية مقاومة ، ولا يتطلب القانون أن يستمر
الإكراه طيلة الاتصال الجنسي وإنما يكفي أن يكون الوسيلة إلى ابتدائه كما لا يشترط
أن يترك الإكراه أثرا بجسم المجني عليها أو بجسم الجاني ، أما الإكراه المعنوي فهو
يتحقق بتهديد المجني عليها بشرط ربط الجاني في ذهنها صراحة أو ضمنا بين نزوله وبين
رفضها الصلة الجنسية الذي يريدها . وأن لقاضى الموضوع سلطة تقدير تأثير الإكراه
على إرادة المرأة فان عليه أن يضع في اعتباره أن الشارع لا يهتم بالإكراه في ذاته
وإنما يهتم بتأثيره على الإرادة وهو ما يتطلب تقدير الظروف التي صدر فيها واستخلاص
أثره بالنظر إليها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التعزيرية التي دان الطاعنين بها وأورد
على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها واستند
في أدانته للطاعنين بما هو منسوب إليهما من اعترافهما لمحضر الشرطة فقد اعترف
المتهم سالم ........... بمحضر الشرطة بجميع التهم المسندة إليه مقرراً بأنه قام
بدفع باب شقة المجني عليها ......... حتى كسر الباب من جراء هذه الدفعة وقام هو
والمتهم فيصل الذي كان برفقته بدخول الشقة فقامت المجني عليها آمنة ........
بالصراخ فقام بمسكها بيدها وشل حركتها وطلب منها عدم الصراخ كما حضرت الخادمة
وصرخت ثم قام بإدخال المجني عليها ..... غرفة نومها رغماً عنها ورغم مقاومتها وقام
بمواقعتها ثم خرج ودخل إليها المتهم الثاني ........ فواقعها بينما قام هو بمواقعة
الخادمة بصالة الشقة وأضاف بأقواله بأنه استمنى بداخل فرج المجني عليها وأنه أفهم
المتهم الثاني .............. بأنه انتهى وطلب منه أن يدخل عليها وبالفعل دخل
عليها وقام بمواقعتها وقال بأنه شاهد سكينا بيد المتهم فيصل وأن الخادمة كانت
خائفة وأنها قاومته ولكنه واقعها كرها عنها وأنه أدخل قضيبه في فرجها واستمنى على
الأرض وقام بدلالة رجال الشرطة على موقع الحادث وشرح لهم كيفية ارتكابه للجريمة
مكررا إقراره السابقة أمام الشرطة . ومن اعتراف المتهم الثاني .................
أمام الشرطة مقرراً أن المتهم الأول ( سالم ) اقترح عليه أن يذهبا إلى شقة ليواقعا
امرأة يعرفها فتوجها إلى شقة المجني عليها ( آمنة .......) ولدى وصولهما للمكان
طلب منه المتهم الأول أن يسأل أن كان ......... زوج المجني عليها موجودا وطرق
الباب وسألها فردت عليه المجني عليها بأنه غير موجود وأنهما بعد أن تأكدا من عدم
وجوده عادا بعد حوالي عشر دقائق وقام المتهم سالم بدفع باب الشقة بكتفه حتى انكسر
فدخلا الشقة وشاهدا المجني عليهما وهناك صرخت صاحبة الشقة فوضع ........... يده
على فمها وطلب منها عدم الصراخ وأن سالم دخل معها في غرفتها وبقي معها ربع ساعة ثم
خرج إلى الصالة ودخلت هي إلى الحمام ثم دخلت غرفتها فدخل وراءها وقام بالنوم فوقها
وواقعها مرة واحدة ولما خرج دخل ........ غرفة نومها ثانية بعد أن كان مع الخادمة
بالصالة ثم شاهد الخادمة بجوار المطبخ فخاف أن تأخذ السكين فأخذه هو وأمسكه بيده
وطلب من الخادمة أن تذهـب إلى غرفتها وقام بدلالة الشرطة على موقع الحادث وشرح لهم
كيفية وقوعه حسب إقراره السابق . وكذلك استند الحكم المطعون فيه إلى ثبوت الاتهام
في حق الطاعنين إلى اعترافهما بتحقيقات النيابة العامة بأنهما ذهبا إلى شقة المجني
عليها وقت الحادث ليـلا الساعة الثانية عشر وأنهما قاما بطرق الباب بقصـد طلب
المبلغ الذي اقترضته المجني عليها ...... من المتهم الأول - وما ثبت من أقوال
المجني عليهما بالتحقيقات .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي
المقرر والمداولة حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين - الطاعنين - 1 -
....... 2 - .... أنهما بتاريخ 29/1 / 1999م بدائرة الشارقة المتهم
الأول أ - استخدم الإكراه في مواقعة أنثى هي ........ السير بأن طرحها على
سرير نومها وشل مقاومتها ونزع عنها ملابسها وأولج قضيبه في قبلها على النحو المبين
بالأوراق . 2 - استخدم الإكراه في مواقعة أنثى هي رانجيوم ........ بأن طرحها على
سريرها وكمم فمها وشل مقاومتها ونزع عنها ملابسها وأولج قضيبه في قبلها على النحو
المبين بالأوراق . المتهم الثاني - استخدم الإكراه في مواقعة أنثى هي آمنة
........ بأن طرحهـا على سرير نومها وهددها بسكين بيده وشل مقاومتها وأولج قضيبه
في قبلها على النحو المبين بالأوراق . المتهمان معاً - الطاعنان - دخلا مسكن عدنان
.......... خلافاً لإرادته وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بقصد إرتكاب جريمة
اغتصاب على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية
الغراء والمادتين 354 ، 434 من قانون العقوبات الاتحادي .
ومحكمة جنايات الشارقة الشرعية قضت بجلسة 31/5 / 1999م في
الجناية رقم 99/948 جزائي الشارقة بقتل ..... تعزيراً وسجن ...... خمس عشرة
سنة حكم التهم المسندة إليهما .
لم يرتض المتهمان هذا الحكم فاستأنفاه بالاستئنافين 670 و671/99
كما طعنت عليه النيابة العامة أيضاً بالاستئناف رقم 679/99 الشارقة طالبة تأييد
الحكم المستأنف ومحكمة استئناف الشارقة الشرعية الجزائية حكمت بجلسة 29/10/2000
بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بسجن
المستأنف ............. وسجن ............. عشر سنوات وذلك عن جميع التهم المسندة
إليهما .
وحيث إن المتهمين لم يرتضيا هذا الحكم فطعنا عليه معا بالنقض
بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/2 / 2000 سكن طريق محاميهما الوكيل
عنهما وذلك بالطعن رقم 22/357 ق . شرعي .
كما أن المتهم الأول - المطاعن - ........- كان قد تقدم من
محبسه بطلب إلى رئيس هذه المحكمة لندب محام للطعن بالنقض ووافق على ذلك وتم ندب
محام له حيث أودعت صحيفة الطعن رقم 274/23 ق . شرعي بتاريخ 3/3 / 2001 . وقدمت
النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعنيين .
أولاً – رقم 357/22 المقام من ا - ....... 2 - ......:-
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وقالا
بياناً لذلك أن أوراق الدعوى تنطق بعدم وجود أي أكراه وأنه ليس هناك دليل في
الأوراق على صحة ما أسند إليهما من اتهام فضلاً عن تضارب أقوال المجني عليها كما
وعدم معقوليتها فعندما مثلت الشاكية أمام المحكمة بجلسة 5/4 / 1999م تضاربت
أقوالها وأضافت جديداً بأقوالها لم تذكره بالشرطة أو النيابة العامة يؤكد عدم
صدقها فقد ذكرت أمام المحكمة بأن الطاعن .......... كان يمسك سكيناً في يده وهددها
بأنه في حالة رفضها سيقوم بتعليق ابنتها الصغيرة في المروحة وتارة أخرى تقول
سيرميها من الشرفة ولم تذكر ذلك بالشرطة أو بالنيابة العامة ثم قررت إمام المحكمة
بأن الطاعن .......... طلب منها أن تغتسل فوافقت وفي أقوالها بالشرطة تقول بأنه
قام بسحبها من شعرها إلى الحمام وذكرت كذلك بأن المتهم ........ طلب منها أن يفعل
بها من الدبر فامتنعت فقام بالمحاولة معها مع أنها قررت في أقوالها بالشرطة بأنه
قام بإدخال قضيبه كاملا في فرجها حتى إستمنى وقد كذبت ذلك استمارة الفحص الطبي
الخاصة بالمجني عليهما والتي جاء بها عدم وجود أي حيوانات منوية لا بفتحة شرج أي
منهما ولا في فرجهما بالرغم من أن المجني عليها ............. أفادت بأن الطاعن
واقعها ثلاث مرات ومما يؤكد عدم صدق المجني عليهما أنهما أفادا بأقوالهما بأن
رائحة الخمر كانت تنبعث من فمهما بصورة واضحة وأنهما كانا في حالة غير طبيعية حين
كذب ذلك التقرير الطبي التي اثبت عدم تناول الطاعنين لأي من المشروبات الكحولية
الأمر الذي يؤكد صدق ما أفاد به الطاعنين من أنهما لم يستعملا أي قوة تجاه المجني
عليهما وأنهما لم يستعملا الإكراه معهما وبأن المشتكية ........ إختلقت هذه
الرواية لاعتقادها بأن الطاعن الأول صورها بكاميرا فيديو وتخشى أن يقوم بإطلاع
زوجها عليها واستدل على وجود علاقة بينه وبين المجني عليها ..... بأقوال الشاهد
........ الذي شهد بجلسة 10/5 / 1999م بوجود هذه العلاقة وإذ التفت الحكم
المطعون فيه عن كل هذا الدفاع الجوهري وقضى بإدانة الطاعنين فانه يكون معيباً بما
يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في جملته مرود ذلك أن من المقرر
- في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في
الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بملأ تراه راجحاً منها إذ أنها لا
تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به . ولها أن تأكد باعتراف المتهم ولو ورد
بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيق النيابة العامة متى اطمأنت لصدوره عن إرادة حرة
مختارة وواعية . ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية . ولا رقيب عليها في
ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن
تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم
وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة
التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتك الأقوال والحجج
والطلبات ،
وأن الدفع بصدور الاعتراف تحث تأثير الإكراه يقع
عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل إذ الأصل في الإجراء الصحة .
كما أنه من المقرر أيضا - في فضاء هذه المحكمة - أن
القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل فهم الواقع في
الدعوى وتقدير أدلة الاتهام فيها والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بالجريمة .
وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته عن الصورة من الأدلة كلها قولية أو فنية أو قرائن
بل له أن يركن في تكوين عقيدته عن الصورة المحيطة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق
القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء
وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصه سلباً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي
والمنطقي . وهذا هو الأصل في المحاكمات الجزائية إلا إذا قيدته الشريعة الإسلامية
أو القانون بأدلة معينة في إثباتها .
وأنه من المقرر أيضا أن الاغتصاب المؤثم بالمادة (
354 ) من فانون العقوبات هو اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسياً كاملاً كرهاً ودون
رضاء صحيح منها بذلك .
ويتحقق بوقوع إكراه مادي أو معنوي على المجني عليها
ويعنى الإكراه المادي أفعال العنف التي ترتكب على جسم المرأة وتستهدف إحباط
المقاومة التي تعترض بها فعل الجاني ، ويشمل كذلك العنف الذي يستهدف إرهالا المجني
عليها ابتداء كي لا تبدي مقاومة ، ولا يشترط أن يتخذ العنف صورة الضرب أو الجرح
فيكفي فيه أن يتخذ صورة فعل فسري أياً كان يعدم أو يضعف على نحو ملموس القدرة على
المقاومة وهو أمر يتوقف على ظروف المجني عليها الشخصية ومدى احتمالها الصحي فقد
يكف عنف قليل لإحباط مقاومتها أو إرهابها . وقد يصدر العنف أولاً فيكون من شأنه
إعياء المجني عليها فتسلم لرغبات الجاني وهي عاجزة عن إبداء أية مقاومة ، ولا
يتطلب القانون أن يستمر الإكراه طيلة الاتصال الجنسي وإنما يكفي أن يكون الوسيلة
إلى ابتدائه كما لا يشترط أن يترك الإكراه أثرا بجسم المجني عليها أو بجسم الجاني
،
أما الإكراه المعنوي فهو يتحقق بتهديد المجني عليها
بشر يربط الجاني في ذهنها صراحة أو ضمنا بين نزوله وبين رفضها الصلة الجنسية الذي
يريدها .
وأن لقاضى الموضوع سلطة تقدير تأثير الإكراه على
إرادة المرآة فان عليه أن يضع في اعتباره أن الشارع لا يهتم بالإكراه في ذاته
وإنما بهتم بتأثيره على الإرادة وهو ما يتطلب تقدير الظروف التي صدر فيها واستخلاص
أثره بالنظر إليها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التعزيرية التي دان الطاعنين بها وأورد
على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها واستند
في أدانته للطاعنين بما هو منسوب إليهما من اعترافهما لمحضر الشرطة فقد اعترف
المتهم ........... بمحضر الشرطة بجميع التهم المسندة إليه مقرراً بأنه قام بدفع
باب شقة المجني عليها أمنة سالم حتى كسر الباب من جراء هذه الدفعة وقام هو والمتهم
فيصل الذي كان برفقته بدخول الشقة فقامت المجني عليها آمنة ....... بالصراخ فقام
بمسكها بيدها وشل حركتها وطلب منها عدم الصراخ كما حضرت الخادمة وصرخت ثم قام بإدخال
المجني عليها آمنة ..... غرفة نومها رغماً عنها ورغم مقاومتها وقام بمواقعتها ثم
خرج ودخل إليها المتهم الثاني فيصل فواقعها بينما قام هو بمواقعة الخادمة بصالة
الشقة وأضاف بأقواله بأنه استمنى بداخل فرج المجني عليها وأنه أفهم المتهم الثاني
فيصل بأنه انتهى وطلب منه أن يدخل عليها وبالفعل دخل عليها وقام بمواقعتها وقال
بأنه شاهد سكيناً بيد المتهم فيصل وأن الخادمة كانت خائفة وأنها قاومته ولكنه
واقعها كرهاً عنها وأنه ادخل قضيبه في فرجها واستنمى على الأرض وقام بدلالة رجال
الشرطة على موقع الحادث وشرح لهم كيفية إرتكابه للجريمة مكرراً إقراره السابقة
أمام الشرطة . ومن اعتراف المتهم الثاني فيصل ............ أمام الشرطة مقرراً أن
المتهم الأول ( سالم ) اقترح عليه أن يذهبا إلى شقة ليواقعا امرأة يعرفها فتوجها
إلى شقة المجني عليها ( آمنة .......) ولدى وصولهما للمكان طلب منه المتهم الأول
أن يسأل أن كان عدنان زوج المجني عليها موجوداً وطرق الباب وسألها فردت عليه
المجني عليها بأنه غير موجود وأنهما بعد أن تأكدا من عدم وجوده عادا بعد حوالي عشر
دقائق وقام المتهم ....... بدفع باب الشقة بكتفه حتى انكسر فدخلا الشقة وشاهدا
المجني عليهما وهناك صرخت صاحبة الشقة فوضع .......... يده على فمها وطلب منها عدم
الصراخ وان .............. دخل معها في غرفتها وبقي معها ربع ساعة ثم خرج إلى
الصالة ودخلت هي إلى الحمام ثم دخلت غرفتها فدخل وراءها وقام بالنوم فوقها وواقعها
مرة واحدة ولما خرج دخل ...... غرفة نومها ثانية بعد أن كان مع الخادمة بالصالة ثم
شاهد الخادمة بجوار المطبخ فخاف أن تأخذ السكين فأخذه هو وأمسكه بيده وطلب من
الخادمة أن تذهب إلى غرفتها وقام بدلالة الشرطة على موقع الحادث وشرح لهم كيفية
وقوعه حسب إقراره السابق . وكثت لك استند الحكم المطعون فيه إلى ثبوت الاتهام في
حق الطاعنين إلى اعترافهما بتحقيقات النيابة العامة بأنهما ذهبا إلى شقة المجني
عليها وقت الحادث ليلا الساعة الثانية عشر وأنهما قاما بطرق الباب بقصد طلب المبلغ
الذي اقترضته المجني عليها ................ من المتهم الأول - وما ثبت من أقوال المجني
عليهما بالتحقيقات فقد شهدت المجني عليها (...........) بالتحقيقات وأمام محكمة
أول درجة - أنه وبتاريخ 28/1 / 1999م عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل دق جرس
باب الشقة وشاهدت المتهمين من العين السحرية وتعرفت على المتهم الأول فسألته ماذا
يريد فرد عليها بأنه يريد زوجها عدنان ......... فأجابته بأنه غير موجود وبعد
دقيقة عاد وطرق الباب ثانية وقال لها افتحي الباب فامتنعت عن ذلك وأخبرته بأنها
ستقوم بالاتصال بالجيران فقام بركل باب الشقة حتى انكسر وأصابها على جبهتها وتمكن
المتهمان من دخول الشقة وتقدما نحوها وقام أحدهما بوضع يده على فمها بينما قام
الأخر بمسك يدها وإثناء ذلك خرجت خادمتها ........ لاستطلاع الأمر فقام احدهما
بإمساك الخادمة وإدخالها غرفتها وقام المتهم الأول .............. باقتيادها
بالقوة إلى غرفة نومها وطلب منها أن يفعل بها بالقوة حتى ولو دخل السجن ثم قام
بخلع ملابسها بعد تهديدها بقتل ابنتها الصغيرة التي تبلغ من العمر خمسة أشهر وقام
باغتصابها بالقوة حتى استمنى بداخل فرجها ثم خرج ودعا الشخص الأخر - المتهم الثاني
- فدخل غرفتها وقام بسحبها للاغتسال ثم أعادها إلى غرفتها وفعل بها كما فعل الشخص
الأول ثم خرج وعاد مرة أخرى المتهم ............ وقام باغتصابها مرة أخرى وبعد أن
خرج قام المتهم الثاني باغتصابها من فتحة الشرج ثم عاد المتهم الأول
................ واغتصبها للمرة الثالثة وكذلك فان الاتهام ثابت قبلهما هما قررته
المجني عليها الثانية (.......) بالتحقيقات وأمام محكمة أول درجة من أنها وبتاريخ
الواقعة الساعة 2 ص بعد منتصف الليل كانت نائمة في غرفتها بمنزل كفيلها
................ فسمعت زوجة كفيلها تصرخ وتتحدث بصوت عال مع أحد الأشخاص فاتجهت
إلى الصالة فوجدت شخصا ضخما ممسكا بزوجة كفيلها بقوة ومعه شخص أخر ضعيف البنية قام
بإمساكها وتهديدها بسكين كانت معه ثم اصطحبها إلى غرفتها وأمرها بالنوم على السرير
دون أبداء أية حركة وخشية الخوف من أن يقتلها التزمت السكون ثم حضر المتهم المتين
إلى غرفتها وأمرها أن تسكت ونزع عنها ملابسها بالقوة وواقعها جنسياً كرهاً عنها
وأدخل قضيبه في فرجها ثم خرج وأغلق الباب بعد أن طلب منها ألا تبدى إي حركة واتجها
إلى زوجة كفيلها ومكث الشخصان على زوجة كفيلها حوالي الساعة والنصف وبعد ذلك
سمعتها تصرخ وتناديها فذهبت إليها فوجدت بأن الشخصين فد انصرفا وأضافت بأقوالها
أنها قاومت المتهم عندما أراد مواقعتها ودفعته بعيداً عنها لكنه هددها بالضرب ثم
هم عليها وألقى بها على الأرض بعد أن نزع عنها ثوبها وأنها كانت تفوح منه رائحة
الخمر وأنه هددها بواسطة سكين وذكرت أوصاف المتهمين وأن الشخص المتين كان ممسكاً
بعنق زوجة كفيلها بإحدى يديه وواضعا اليد الأخرى على فمها بينما الشخص الأخر كان
يقف بباب الشقة ومعه سكين كما دلل الحكم المطعون فيه على ثبوت الاتهام من أن
الشرطة عاينت باب شقة .............. فوجد انه مكسور عن طريق الرفس كما أفاد تقرير
مضاهاة البصمات بالصور الصادر من شرطة الشارقة والمؤرخ 2/2 / 1999م بمطابقة الأثر
المرفوع من على الحافة العليا لسرير غرفة نوم المجني عليها ................ مع
طبعة بصمة جزء من الكف الأيمن للمتهم ............. كما أن الشرطة أجرت طابور
تشخيص للمتهمين فعرفت المجني عليها على المتهمين ثلاث مرات متفرقة من بين ستة
أشخاص . وكذلك وجود إصابات بالمجني عليها وذلك دليل أخر على إكراههما وما أثبته
تقرير الجنائي وشهادة النقيب ............... من المختبر الجنائي بالشارقة من وجود
تلوثات على الشرشف وثياب المجني عليها ............. فضلاً عن كسر باب شقة المجني
عليها بالقوة يدل على الإكراه - كما دلل الحكم المطعون فيه على عدم وجود أكراه وقع
على المتهمين بأنه لا دليل عليه في الأوراق وقف شهد محقق الشرطة الرقيب
................... بأنه دون إفادة المتهمين بمحضر الشرطة ولم يحدث عليهما أي
أكراه . كما وأن المجني عليها ذكر لها الأوصاف الدقيقة المتهمين عند قيامهما
بالبلاغ عن الحادث وهي أوصاف مطابقة للمتهمين كما تعرفت كل واحدة منهما على كل
واحد من المتهمين مرات عديدة بطابور التشخيص . ومن ثم فإن الأسباب التي أوردها
الحكم المطعون فيه جاءت سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم
فيها وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعنان في طعنهما . ومن ثم لا يعدو
النعي أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى
وتقدير الدليل فيها ، وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانيا - الطعن رقم 2374 المقام من إسماعيل ........
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أن الثابث من أقوال الخادمة والمجني
عليها .............. أمام الشرطة أن الذي اعتدى عليها وواقعها هو شخص ضخم الجسم
وهو ما ينطبق على المتهم ...... وأنكرت أن يكون الشخص الضعيف البنية قد اعتدى
عليها وهو ما ينطبق على المتهم الطاعن ....... وإذ خالفت النيابة العامة الثابت
بتلك الأقوال وقدمت المتهم الأخير - الطاعن (.............) رغم ذلك للمحاكمة
بتهمة مواقعته لتلك الخادمة وقضى بإدانته فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك انه وان كان الثابت من أقوال
المجني عليها (.......) بمحضر الضبط المؤرخ 29/1 / 1999م أنها قررت بأقوالها
أن الذي واقعها قسراً عنها هو المتهم المتين ولم ترد إلا أن الثابت من أقوالها
أمام محكمة أول درجة بجلسة 24/4 / 1999م أن الشخص الذي قام بمواقعتها كرها عنها هو
المتهم الأول (.........) ولم تشر إلى انه المتهم الثاني فضلاً عن أن
المتهم - الطاعن - اعترف أمام الشرطة اعترافاً صريحاً صادراً عن إرادة حرة بأنه هو
الذي قام بمواقعة المجني عليها (.......... ) ومن ثم فان ما انتهت إليه
النيابة العامة من إسناد هذه التهمة إلى المتهم الأول - الطاعن - يكون قد جاء على
سند صحيح من القانون ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ذلك أن محكمتي الموضوع لم
تتحقق يقينا من وقوع فعل المواقعة على المجني عليها .................... من قبل
الطاعن وبالكيفية الموضحة بالقانون وذلك عن طريق إحالة المجني عليها إلى دائرة
الطب الشرعي وقت وقوع الجريمة للتحقق من هذا الأمر الهام والجوهري لا سيما وان
استمارة الفحص الطبي الخاص بها الصادرة عن مستشفى القاسمي بالشارقة بعد وقوع
الجريمة بأربع ساعات فقط أفادت بعدم وجود أي حيوان منوي بالمهبل والشرج بالرغم من
أنها قررت بأقوالها بأن الطاعن استمنى داخل فرجها لما كان يتعين على محكمة الموضوع
أن تأمر بعرض المجني عليها على الطب الشرعي لبيان ذلك وإذ خالف الحكم المطعون ذلك
وقضى بإدانة الطاعن فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر - في فضاء هذه
المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير أدلتها والترجيح بينها والأخذ
بما تراه راجحاً منها واستخلاص الحقيقة منها مما يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع
التقديرية . ولا رقيب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في
الأوراق . وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأورد دليلها وأن تقيم قضاءها
على أسباب سائغة تكفي لحمله . كما لها تقدير اعتراف المتهم ولو عدل عنه في الجرائم
التعزيرية في إي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه واقتنعت
بصحته . وكان صادرا عن إرادة حرة مختارة . ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في
مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وان ترد استقلالا على كل فول أو طلب أثاروه . مادام
قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال
والحجج والطلبات .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما
استخلصه من واقع الدعوى من اعتراف الطاعن لدى الشرطة بأنه توجه والمتهم الثاني إلى
شقة المجني عليها ......... وأنه قام بدفع باب الشقة حتى كسر وقاما بالدخول
إلى الشقة التي بها المجني عليهما وقاما بمواجتهما كرها عنهما بعد أن قاما بشل
حركتهما حتى لا يستطيعا مقاومتهما وقد تحم له ذلك وفعل فعلته وما شهدت به المجني
عليها ....... و ........ من أن الطاعن والمتهم الأخر دخلا عليهما
الشقة بعد كسر بابها وقاما بمواقعتهما كرها عنهما بعد تهديدهما بالقتل لطفلة
المجني عليها ....... ومن اعتراف المتهم الثاني أيضا بمحضر الشرطة من قيامه بارتكاب
الجريمة المسندة إليه مع الطاعن وأن الطاعن والمتهم الثاني قاما بإرشاد الشرطة سكن
مكان وقوع الحادث والكيفية التى تمت بها كما أن المجني عليهما تعرف على الطاعن
والمتهم الآخر من خلال طابور العرض الذي جرى لهما بصرفة الشرطة ومن اعتراف الطاعن
والمتهم الأخر بتواجدهما أمام شقة المجني عليها في هذا الوقت المتأخر من الليل وما
ثبت من وجود إصابات بالمجني عليها تؤكد حصول الاعتداء عليها من المتهمين وما جاء
بتقرير مضاهاة البصمات بالصور الصادر من شرطة الشارقة بمطابقة الأثر المرفوع من
على الحافة العليا لسرير غرفة نوم المجني عليها ...... مع حلبعة بصمة جزء من
الكف الأيمن للطاعن - ........ واطمأن الحكم من كل ذلك إلى إدانة الطاعن
بما نسب إليه وعلى النحو الوارد تفصيلاً بالطعن السابق . وهذه أسباب سائغة لها
أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما
أثاره الطاعن ، ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع
من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فلها وهو مالا تجوز إثارته أمام هذه
المحكمة . ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن