الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 يناير 2015

طعن 259 لسنة 31 ق جلسة 26 /1 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيث العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي وإمام البدري .
1- سلطة محكمة الموضوع المطلقة في تقدير الأدلة والأخذ بإعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق بالرغم من عدوله عنه فيما بعد.
2- ثبوت الجرائم في حق المتهمين بإدخال متسللين للبلاد من سلطنة عمان بواسطة سيارة نقل مقابل مبلغ من المال وإطراح المحكمة دفاع المتهم الأول بعدم علمه بكونهم متسللين بعد إطمئنانها الى اعترافه في محضر الضبط مؤد الى إدانتهم بمخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب.
3- للمحكمة أخذ المتهمين بجانب من الرأفة إستعمالا للرخصة الممنوحة لها بمقتضى المادة 98/3 عقوبات.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
تسلل . دخول وإقامة الأجانب . محكمة الموضوع . إثبات " الاعتراف ". إعتراف .
- لمحكمة الموضوع السطلة المطلقة في تقدير الأدلة والأخذ باعتراف المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدلوا عنه بعد ذلك . شرطه الاطمئنان لصحته ومطابقته للحقيقة .
- ثبوت الجرائم في حق المتهمين من إدخال متسللين للبلاد من سلطنة عمان بواسطة سيارة نقل مقابل مبلغ من المال .
- طرح دفاع المتهم الأول من عدم علمه بكونهم متسللين بعد أن اطمأنت لاعترافه في محضر الضبط . بالإضافة أنه كان يتعين عليه وهو قائد السيارة أن يتثبت من شخصيتهم وهويتهم حسبما يتطلبه القانون . مؤداه إدانتهم بمخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة وفي الأخـذ بإعتراف المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدلوا عنـه بعد ذلك متـى إطمأنت إلى صحتـه ومطابقته للحقيقة والواقع ، لأن العبرة في المحاكمات الجنـائية هي بإقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلـة المطروحة عليـه بإدانـة المتهـم أو بـبراءته . لما كان ذلك وكانت الجرائم المسندة إلى المتهمين قام الدليل على صحة إسنادها وثبوتها في حقهم مستمداً من إعترافاتهم على أنفسهم وعلى بعضهم بعضاً فقد ثبت من أقوال المتهم الأول في محضر الضبط أنه أدخل المتسللين بواسطة سيارة تعود ملكيتها إلى جدته وأنزلهم في منطقة القوع وقد تأيد هذا الثبوت بما قرر المتهمون جميعاً من أنهم إشتركوا معه في نقل وإرشاد هؤلاء المتسللين وأن المتهم الثالث آواهم في غرفته الملحقة بأحد المساجد بعد أن يحضر إليه المتهم الأول ثم يتم نقلهم بواسطة حافلة ، وكان كل منهم يحصل على مبلغ من المال مقابل الدور الذي يقوم به . وإذ كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة إعترافاتهم على أنفسهم وعلى بعضهم البعض ولا تأبه على إنكار المتهم الأول في تحقيقات النيابة وإلى إنكار المتهمين جميعاً أمام المحكمة ذلك أن هذا الإنكار لا يعدو أن يكون درءًا لمغبة الإتهام ولا سيما أنه لم يقم الدليل على أن الإعترافات التي أدلوا بها صراحة في الشرطة وأمام النيابة جاءت وليدة إكراه ، كما تطرح المحكمة دفاع المتهم الأول من أنه لما نقل المتسللين بالسيارة لم يكن يعلم أنهم متسللين بعد أن إطمأنت إلى إعترافه في محضر الضبط الذي جاء مطابقاً للحقيقة والواقع هذا بالإضافة إلى أنه كان يتعين عليه - وهو قائد وسيلة نقل أن يتثبت من شخصيتهم وهويتهم حسبما يتطلبه القانون منه إلا أنه لم يفعل ومن ثم فلا وجه للإحتجاج بإنتفاء العلم لديه بواقعة التسلل سيّما وقد سبق أن نقل عدداً من المتسللين في فترات سابقة حسبما جرت عليه أقوال المتهمين على النحو السالف بسطة الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة على صحة هذا الدفاع الذي لا يسانده أي دليل من الأوراق . وإذ كان ذلك وقد ثبت في يقين المحكمة ووجدانها أرتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليه ومن ثم يتعين القضاء بإدانتهم ومعاقبتهم عنها طبقاً لمواد الإتهام .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الواقعة توجز في أنه بتاريخ 5/9 / 2003 تم ضبط أثنا عشر متسللاً في إحدى حافلات البلدية متوجهين إلى مدينة العين . وإذ سئلوا في محضر الضبط قرروا بأنهم دخلوا البلاد متسللين قادمين من سلطنة عمان مستقلين سيارة المتهم الأول / ....... وذلك مقابل 45 ريال عماني قاموا بدفعها إلى أحد الهنود في مسقط ويدعي ....... شريك لهذا المتهم ، ولدى وصولهم إلى منطقة القوع تم تسليمهم إلى المتهم الثالث / ........ ومكثوا لديه ساعة تقريباً بإحدى الغرف الملحقة بأحد المساجد وقاموا بدفع مبلغ مائة درهم عن كل شخص منهم لهذا المتهم الأخير من أجل مساعدتهم في الوصول إلى إمارة دبي بمساعدة المتهم الثاني / محمد بديع ........ وأثناء نقلهم بالحافلة تم ضبطهم . وإذ سئل المتهم الأول في محضر الضبط قرر بأنه قام بإدخال المتسللين إلى الدولة من سلطنة عمان بواسطة السيارة رقم 69557 نيسان العائدة لجدته / فضيلة وإستلم من المدعو / ...... في عمان مبلغ 1500 درهم مقابل ذلك وقام بإنزالهم بمنطقة القوع وأضاف أنه لم يكن يعلم أنهم متسللين وفي تحقيقات النيابة إعتصم بالإنكار . وبسؤال المتهم الثاني في محضر الضبط قرر بأنه ساعد المتسللين وأرشدهم للدخول إلى الدولة وذلك بناء على طلب المتهم الرابع / ......... لقاء مبلغ عشرين درهم وأنه سبق أن قام بمثل هذا الفعل بناء على طلب هذا الأخير والمتهم الثالث ، وفي تحقيقات النيابة ردّد مضمون أقواله السابقة وأضاف أنه إشترك مع المتهم الأول في نقل وإرشاد المتسللين ، وبسؤال المتهم الثالث في محضر الضبط قرر بأنه يعمل أمام مسجد بمنطقة القوع ويقدم بإيواء المتسللين بداخل غرفته الملحقة بالمسجد بعد أن يحضرهم إليه المتهم الأول ثم يتم نقلهم بواسطة باص البلدية بمساعدة وإرشاد المتهمين الثاني والرابع ، وأنه إستلم من المتهم الأول مبلغ مائة درهم ومن المتهم الرابع ستين درهماً مقابل إيواء المتسللين وأضاف أن المتهم الأول سبق أن أحضر إليه متسللين مرات عديدة ، وفي تحقيقات النيابة ردّد مضمون أقواله السابقة ، وبسؤال المتهم الرابع في محضر الضبط قرر بأنه تعرف على المتهم الثالث في إحدى المطاعم وقام بزيارته عدة مرات ، وأنه أثناء تواجده معه حضر إليه إثنى عشر شخصاً من الجنسية الهندية برفقة المتهم الأول بعد أن إتصل من يدعي / .......... من سلطنة عمان بالمتهم الثالث وأخبره بمجيء هؤلاء الأشخاص إليه بصحبة المتهم الأول وأن دور المتهم الثالث هو نقلهم وإيصالهم إلى مدينة العين ، وإن دوره هو – أي المتهم الـرابع - إنتظارهم عند محطـة الباصات بالعين ثـم إرشادهم إلى مواصلات دبي والشارقة وأضاف أنه قـام بمثل هـذا الفعل عـدة مـرات مقابـل مائة درهم يحصل عليها من كل متسلل ، وأن المتهم الثاني يقوم بمساعدة الثالث في هذا الفعل . وفي تحقيقات النيابة ردّد مضمون أقواله السابقة
- وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين إنهم بتاريخ سابق على 8/9 / 2003 بدائرة العين :-
1 - المتهم الأول : بصفته قائد وسيلة ( سيارة ) أدخل إثني عشر أجنبياً البلاد بصورة غير مشروعة ومن غير الأماكن المحددة بقرار وزير الداخلية بالمخالفة لأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
2 - المتهمون الثاني والثالث والرابع : شاركوا المتهم الأول في إدخال إثني عشر أجنبياً البلاد بصورة غير مشروعة ومن غير الأماكن المحددة بقرار وزير الداخلية بأن إتفقوا معه على ذلك وعقب إدخال المتسللين البلاد أخفوهم في منزل أحدهم وحال نقلهم إلى منطقة أخرى داخل الدولة بواسطة سيارة تم ضبطهم .
- وطلبت معاقبتهم بالمواد 1 ، 2/1 ، 3 ، 31 ، 32 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 والمعدل بالقانون الإتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب .
وبجلسة المرافعة مثل المتهمون وأنكروا الجرائم المسندة إليهم ، والحاضر مع المتهم الأول قدم مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم ببراءة موكله مما أسند إليه ، ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم .
وحيث إن من المقرر أن لمحكمة المـوضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة وفي الأخـذ بإعتراف المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدلوا عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، لأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي بإقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلـة المطروحة عله بإدانة المتهم أو بـبراءته .
لما كان ذلك وكانت الجرائم المسندة إلى المتهمين قام الدليل على صحة إسنادها وثبوتها في حقهم مستمداً من إعترافاتهم على أنفسهم وعلى بعضهم بعضاً فقد ثبت من أقوال المتهم الأول في محضر الضبط أنه أدخل المتسللين بواسطة سيارة تعود ملكيتها إلى جدته وأنزلهم في منطقة القوع وقد تأيد هذا الثبوت بما قرر المتهمون جميعاً من أنهم إشتركوا معه في نقل وإرشاد هؤلاء المتسللين وأن المتهم الثالث آواهم في غرفته الملحقة بأحد المساجد بعد أن يحضر إليه المتهم الأول ثم يتم نقلهم بواسطة حافلة ، وكان كل منهم يحصل على مبلغ من المال مقابل الدور الذي يقوم به . وإذ كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة إعترافاتهم على أنفسهم وعلى بعضهم البعض ولا تأبه على إنكار المتهم الأول في تحقيقات النيابة وإلى إنكار المتهمين جميعاً أمام المحكمة ذلك أن هذا الإنكار لا يعدو أن يكون درءًا لمغبة الإتهام ولا سيما أنه لم يقم الدليل على أن الإعترافات التي أدلوا بها صراحة في الشرطة وأمام النيابة جاءت وليدة إكراه ، كما تطرح المحكمة دفاع المتهم الأول من أنه لما نقل المتسللين بالسيارة لم يكن يعلم أنهم متسللين بعد أن إطمأنت إلى إعترافه في محضر الضبط الذي جاء مطابقاً للحقيقة والواقع هذا بالإضافة إلى أنه كان يتعين عليه - وهو قائد وسيلة نقل أن يتثبت من شخصيتهم وهويتهم حسبما يتطلبه القانون منه إلا أنه لم يفعل ومن ثم فلا وجه للإحتجاج بإنتفاء العلم لديه بواقعة التسلل سيّما وقد سبق أن نقل عدداً من المتسللين في فترات سابقة حسبما جرت عليه أقوال المتهمين على النحو السالف بسطة الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة على صحة هذا الدفاع الذي لا يسانده أي دليل من الأوراق . وإذ كان ذلك وقد ثبت في يقين المحكمة ووجدانها أرتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليه ومن ثم يتعين القضاء بإدانتهم ومعاقبتهم عنها طبقاً لمواد الإتهام .

وحيث إن المحكمة ترى أخذ المتهمين بجانب من الرأفة إستعمالاً للرخصة الممنوحة لهـا بمقتضى المادة 98/3 من قـانون العقوبات الإتحادي .

طعن 15 لسنة 24 ق جلسة 26 /1 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيث العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي وإمام البدري .
1- لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش مع عدم جواز المجادلة فيه أمام المحكمة العليا.
2- دفع الطاعن بخلو الإذن بالتفتيش والقبض من إسمه الصحيح ومحل إقامته غير مؤثر على صحة هذا الإذن لعدم إشتراط القانون شكلا معينا له.
3- سلطة محكمة الموضوع في تكوين إقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل مطمئنة اليه طالما هو دليل صحيح في الأوراق وذلك باستثناء حالة تقييدها قانونا بدليل معين.
4- سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف تأديتهم الشهادة وتعويل القضاء عليها بالرغم من المطاعن والشبهات حولها.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 و2 و3 ) إثبات . تفتيش . محكمة الموضوع . استدلالات . شهود .
( 1 ) تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية . اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات وكفايتها لإصدار الإذن مفاده عدم جواز المجادلة أمام المحكمة العليا .
( 2 ) خلو إذن التفتيش من الاسم الصحيح وتحديد محل الإقامة . لا ينال من صحة القبض والتفتيش . علة ذلك أن القانون لم يشترط شكلاً معيناً للإذن . شرطه أن يكون الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بإذن التفتيش .
( 3 ) لمحكمة الموضوع أن تستمد قناعتها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما لم يقيدها القانون بدليل معين .
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم مرجعة لمحكمة الموضوع .
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالت التي بنى عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إجرائه ، كما هو الشأن في الدعوى المطروحة فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام المحكمة الإتحادية العليا .
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا ينال من صحة القبض والتفتيش ما دفع به الطاعن من بطلان هذين الإجراءات لخلو الإذن الصادر بهما من إسمه الصحيح وتحديد محل إقامته ذلك أن القانون لم يشترط شكلاً معيناً لهذا الإذن فمتى كان الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بإذن التفتيش وهو ما يتحقق في واقعة الدعوى إذ ثبت أن الإذن قد صدر بإسم .......... وهو الإسم الذي إنتحله الطاعن عند شرائه عبوة دهن العود من المجني عليه وهو بذاته الذي جرى تفتيشه ثم ضبطه . وإذ كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بخصوص هذين السببين على غير أساس .
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ما لم يقيدها القانون بدليل معين ، وإن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزله التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهـادتهم فـإن ذلك يفيد أنهـا اطرحت كل الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علـى عـدم الأخـذ بهـا .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن بأنه في يوم 2001/1 / 9بدائرة الشارقة :-
1 - حاز بقصد الإستغلال أفلاماً وصوراً تحوي على مشاهد خليعة مخلة بالآداب العامة على النحو المبين بالأوراق .
2 - توصل للإستيلاء لنفسه على المال المنقول المبين وصفاً بالأوراق بطريقة إحتيالية هي قيامه بإستبدال دهن العود الأصلي بسائل آخر مشابه له في غيبه المجني عليه ، وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق .
وطلبت معاقبته بالمادتين 1/392 ، 1/399 من قانون العقوبات الإتحادي . ومحكمة أول درجة قضت بتغريمه ثلاثين ألف درهم عن التهمة الأولى وخمسة آلاف درهم عن التهمة الثانية ومصادرة المضبوطات ، وإذ إستأنف المحكوم عليه برقم 1265 لسنة 2001 قضت محكمة الإستئناف في 21/1 / 2002 بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وفي موضوع الدعوى ببراءة الطاعن من التهمة الأولى ومصادرة الأفلام والصحف والأشياء الأخرى المضبوطة وبمعاقبته عن التهمة الثانية بالغرامة أربعة آلاف درهم مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن المطروح .
وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإدانته دون أن يسبق ضبطه تحريات كافيه تبرر إصدار الإذن من النيابة بالقبض عليه وتفتيشه كما أن الإذن جاء خلواً من بيان إسم الطاعن الصحيح وتحيد محل إقامته وقد تمسك ببطلان هذه الإجراءات إلا أن الحكم إلتفت عن تحقيق دفاعه مما يعيبـه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالت التي بنى عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إجرائه ، كما هو الشأن في الدعوى المطروحة فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام المحكمة الإتحادية العليا .
لما كان ذلك وكانت محكمة الإستئناف إذ قضت بإدانة الطاعن عن جريمة النصب بعد أن إطمأنت إلى سلامة إجراءات القبض والتفتيش والتي بنيت على تحريات جادة وكافية لإستصدار الإذن من النيابة ومن ثم فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ،
ولا ينال من صحة القبض والتفتيش ما دفع به الطاعن من بطلان هذين الإجراءات لخلو الإذن الصادر بهما من إسمه الصحيح وتحديد محل إقامته ذلك أن القانون لم يشترط شكلاً معيناً لهذا الإذن فمتى كان الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بإذن التفتيش وهو ما يتحقق في واقعة الدعوى إذ ثبت أن الإذن قد صدر بإسم خليفة عبد الله وهو الإسم الذي إنتحله الطاعن عند شرائه عبوة دهن العود من المجني عليه وهو بذاته الذي جرى تفتيشه ثم ضبطه . وإذ كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بخصوص هذين السببين على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب الأخرى على الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن معتمداً على أقوال شاهد أدلى أقواله على خلاف الحقيقة كما شابه القصور في التسبيب إذ لم يبن قضاءه على وجه القطـع واليقـين في ثبوت الجريمة ثم قضـى بمصادرة أشياء لا تشكل جريمة كمـا أنـه أحـال ببيان وقائع الدعوى إلى أسباب الحكم اإلإبتدائي بعد أن قضى ببطـلانه دون أن ينشئ لنفسـه أسباباً جديدة وهو مما يعيبه ويستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعي برمته مردود ذلك أن
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ما لم يقيدها القانون بدليل معين ،
وإن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزله التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهـادتهم فـإن ذلك يفيد أنهـا اطرحت كل الإعتبارات التي ساقها ادفاع لحملها علـى عـدم الأخـذ بهـا .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عوَل في قضاءه على ما قرره المجني عليه ومشاهد الإثبات وإستمد منها ثبوت أن الطاعن قام بإستبدال عبوة دهن العود بمادة أخرى على خلاف مادة العود وأيد ذلك بما أسفر عنه تفتيش منزل الطاعن من ضبط بعض الزجاجات التي بها دهن العود والخاصة بالمجني عليه ، وإذ كان ما أورده هذا الحكم سنداً لقضائه بالإدانة سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمله ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى وهـو ما لا يجوز إثارته أمـام المحكمة الإتحادية العليا .
ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من بطلان الحكم المطعون فيه لإحالته في بيان وقائع الدعوى إلى الحكم الإبتدائي بعد أن قضى لبطلانه متى كان قد أنشأ لنفسه أسباباً تكفي لحمل قضائه بإدانة الطاعن .

وإذ كان ذلك فإن النعي برمته يضحي على غير أساس خليقاً بالرفض .

طعنان 357 لسنة 22 و74 لسنة 23 ق جلسة 17/ 1 /2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وامام البدري .
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والاخذ باعتراف المتهم الصادر في اية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات او التحقيق بالرغم من عدوله عنه فيما بعد شرط صدوره عن ارادة حرة مختارة.
2- عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالا طالما في الحقيقة المنتهية اليها الرد الضمني عليها.
3- عبء اثبات الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الاكراه على المدعي بذلك.
4- سلطة محكمة الموضوع في المواد الجزائية في تقدير ادلة الاتهام والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بالجريمة.
5- الاغتصاب المؤثم بالمادة 354 عقوبات هو اتصال رجل بامراة اتصالا جنسيا كاملا كرها ودون رضاء صحيح منها.
6- الاكراه المادي في جريمة الاغتصاب هو افعال العنف المرتكبة على جسم المرأة والمستهدفة احباط المقاومة لديها مع عدم اشتراط اتخاذ العنف صورة الضرب او الجرح وعدم تطلب القانون استمرار الاكراه طيلة الاتصال الجنسي او تركه اثرا بجسم المجني عليها.
7- الاكراه المعنوي في جريمة الاغتصاب هو التهديد الواقع على المجني عليها من الجاني.
8- سلطة محكمة الموضوع في تقدير تأثير الاكراه في جريمة الاغتصاب الواقع من الجاني على المجني عليها.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) محكمة الموضوع . إثبات . إعتراف . دفاع .
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها . لها الأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيق النيابة العامة . شرط صدوره من إرادة حرة مختارة وواعية ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية .
- الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه عبء إثباته على من يدعيه . علة ذلك الأصل في الإجراء الصحة .
- لا على المحكمة أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد إستقلالاً عللى كل قول أو طلب أثاروه .
- سلطة القاضي في المواد الجزائية كاملة في فهم الواقع وتقدير أدلة الاتهام والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بالجريمة .
( 2 ) اغتصاب . محكمة الموضوع . قصد جنائي . مسئولية جنائية . جريمة .
- الاغتصاب ماهيته . اتصال رجل بإمرأة اتصالاً جنسياً كاملاً كرهاً ودون رضاء صحيح منها . تحققه بوقوع إكراه مادي أو معنوي على المجني عليها
- الإكراه المادي ماهيته أفعال العنف التي ترتكب على جسم المرأة بهدف احباط مقاومتها لفعل الجاني . لا يشترط أن يتخذ العنف صورة الضرب أو الجرح أو أن يترك أثراً بجسم المجني عليه أو بجسم الجاني
- الإكراه المعنوي ماهيته . تهديد المجني عليه بشر يربط الجاني في ذهنها صراحة أو ضمناً بين مزاولته وبين رفضها الصلة الجنسية
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير تأثير الإكراه على إرادة المرأة . لا أهمية للإكراه في ذاته إنما بتأثيره على الإرادة
- مثال : لاستخلاص سائغ لواقعة اغتصاب .
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به . ولها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيق النيابة العامة متى اطمأنت لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية . ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية . ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتك الأقوال والحجج والطلبات ، وأن الدفع بصدور الاعتراف تحث تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل إذ الأصل في الأجراء الصحة . كما أنه من المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة - أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الاتهام فيها والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بالجريمة . وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته عن الصورة من الأدلة كلها قولية أو فنية أو قرائن بل له أن يركن في تكوين عقيدته عن الصورة المحيطة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصه سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي . وهذا هو الأصل في المحاكمات الجزائية إلا إذا قيدته الشريعة الإسلامية أو القانون بأدلة معينة في إثباتها .
2 - أنه من المقرر أن الاغتصاب المؤثم بالمادة ( 354 ) من قانون العقوبات هو اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا كاملاً كرها ودون رضاء صحيح منها بذلك . ويتحقق بوقوع إكراه مادي أو معنوي على المجني عليها ويعنى الإكراه المادي أفعال العنف التي ترتكب على جسم المرآة وتستهدف إحباط المقاومة التي تعترض بها فعل الجاني ، ويشمل كذلك العنف الذي يستهدف إرهاب المجني عليها ابتداء كي لا تبدي مقاومة ، ولا يشترط أن يتخذ العنف صورة الضرب أو الجرس فيكفي فيه أن يتخذ صورة فعل قسري ) أياً كان يعدم أو يضعف على نحو ملموس القدرة على المقاومة وهو أمر يتوقف على ظروف المجني عليها الشخصية ومدى احتمالها الصحي فقد يكف عنف قليل لإحباط مقاومتها أو إرهابها . وقد يصدر العنف أولاً فيكون من شأنه إعياء المجني عليها فتسلم لرغبات الجاني وهي عاجزة عن إبداء أية مقاومة ، ولا يتطلب القانون أن يستمر الإكراه طيلة الاتصال الجنسي وإنما يكفي أن يكون الوسيلة إلى ابتدائه كما لا يشترط أن يترك الإكراه أثرا بجسم المجني عليها أو بجسم الجاني ، أما الإكراه المعنوي فهو يتحقق بتهديد المجني عليها بشرط ربط الجاني في ذهنها صراحة أو ضمنا بين نزوله وبين رفضها الصلة الجنسية الذي يريدها . وأن لقاضى الموضوع سلطة تقدير تأثير الإكراه على إرادة المرأة فان عليه أن يضع في اعتباره أن الشارع لا يهتم بالإكراه في ذاته وإنما يهتم بتأثيره على الإرادة وهو ما يتطلب تقدير الظروف التي صدر فيها واستخلاص أثره بالنظر إليها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التعزيرية التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها واستند في أدانته للطاعنين بما هو منسوب إليهما من اعترافهما لمحضر الشرطة فقد اعترف المتهم سالم ........... بمحضر الشرطة بجميع التهم المسندة إليه مقرراً بأنه قام بدفع باب شقة المجني عليها ......... حتى كسر الباب من جراء هذه الدفعة وقام هو والمتهم فيصل الذي كان برفقته بدخول الشقة فقامت المجني عليها آمنة ........ بالصراخ فقام بمسكها بيدها وشل حركتها وطلب منها عدم الصراخ كما حضرت الخادمة وصرخت ثم قام بإدخال المجني عليها ..... غرفة نومها رغماً عنها ورغم مقاومتها وقام بمواقعتها ثم خرج ودخل إليها المتهم الثاني ........ فواقعها بينما قام هو بمواقعة الخادمة بصالة الشقة وأضاف بأقواله بأنه استمنى بداخل فرج المجني عليها وأنه أفهم المتهم الثاني .............. بأنه انتهى وطلب منه أن يدخل عليها وبالفعل دخل عليها وقام بمواقعتها وقال بأنه شاهد سكينا بيد المتهم فيصل وأن الخادمة كانت خائفة وأنها قاومته ولكنه واقعها كرها عنها وأنه أدخل قضيبه في فرجها واستمنى على الأرض وقام بدلالة رجال الشرطة على موقع الحادث وشرح لهم كيفية ارتكابه للجريمة مكررا إقراره السابقة أمام الشرطة . ومن اعتراف المتهم الثاني ................. أمام الشرطة مقرراً أن المتهم الأول ( سالم ) اقترح عليه أن يذهبا إلى شقة ليواقعا امرأة يعرفها فتوجها إلى شقة المجني عليها ( آمنة .......) ولدى وصولهما للمكان طلب منه المتهم الأول أن يسأل أن كان ......... زوج المجني عليها موجودا وطرق الباب وسألها فردت عليه المجني عليها بأنه غير موجود وأنهما بعد أن تأكدا من عدم وجوده عادا بعد حوالي عشر دقائق وقام المتهم سالم بدفع باب الشقة بكتفه حتى انكسر فدخلا الشقة وشاهدا المجني عليهما وهناك صرخت صاحبة الشقة فوضع ........... يده على فمها وطلب منها عدم الصراخ وأن سالم دخل معها في غرفتها وبقي معها ربع ساعة ثم خرج إلى الصالة ودخلت هي إلى الحمام ثم دخلت غرفتها فدخل وراءها وقام بالنوم فوقها وواقعها مرة واحدة ولما خرج دخل ........ غرفة نومها ثانية بعد أن كان مع الخادمة بالصالة ثم شاهد الخادمة بجوار المطبخ فخاف أن تأخذ السكين فأخذه هو وأمسكه بيده وطلب من الخادمة أن تذهـب إلى غرفتها وقام بدلالة الشرطة على موقع الحادث وشرح لهم كيفية وقوعه حسب إقراره السابق . وكذلك استند الحكم المطعون فيه إلى ثبوت الاتهام في حق الطاعنين إلى اعترافهما بتحقيقات النيابة العامة بأنهما ذهبا إلى شقة المجني عليها وقت الحادث ليـلا الساعة الثانية عشر وأنهما قاما بطرق الباب بقصـد طلب المبلغ الذي اقترضته المجني عليها ...... من المتهم الأول - وما ثبت من أقوال المجني عليهما بالتحقيقات .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر والمداولة حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين - الطاعنين - 1 - ....... 2 - .... أنهما بتاريخ 29/1 / 1999م بدائرة الشارقة المتهم الأول أ - استخدم الإكراه في مواقعة أنثى هي ........ السير بأن طرحها على سرير نومها وشل مقاومتها ونزع عنها ملابسها وأولج قضيبه في قبلها على النحو المبين بالأوراق . 2 - استخدم الإكراه في مواقعة أنثى هي رانجيوم ........ بأن طرحها على سريرها وكمم فمها وشل مقاومتها ونزع عنها ملابسها وأولج قضيبه في قبلها على النحو المبين بالأوراق . المتهم الثاني - استخدم الإكراه في مواقعة أنثى هي آمنة ........ بأن طرحهـا على سرير نومها وهددها بسكين بيده وشل مقاومتها وأولج قضيبه في قبلها على النحو المبين بالأوراق . المتهمان معاً - الطاعنان - دخلا مسكن عدنان .......... خلافاً لإرادته وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بقصد إرتكاب جريمة اغتصاب على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين 354 ، 434 من قانون العقوبات الاتحادي .
ومحكمة جنايات الشارقة الشرعية قضت بجلسة 31/5 / 1999م في الجناية رقم 99/948 جزائي الشارقة بقتل ..... تعزيراً وسجن ...... خمس عشرة سنة حكم التهم المسندة إليهما .
لم يرتض المتهمان هذا الحكم فاستأنفاه بالاستئنافين 670 و671/99 كما طعنت عليه النيابة العامة أيضاً بالاستئناف رقم 679/99 الشارقة طالبة تأييد الحكم المستأنف ومحكمة استئناف الشارقة الشرعية الجزائية حكمت بجلسة 29/10/2000 بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بسجن المستأنف ............. وسجن ............. عشر سنوات وذلك عن جميع التهم المسندة إليهما .
وحيث إن المتهمين لم يرتضيا هذا الحكم فطعنا عليه معا بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/2 / 2000 سكن طريق محاميهما الوكيل عنهما وذلك بالطعن رقم 22/357 ق . شرعي .
كما أن المتهم الأول - المطاعن - ........- كان قد تقدم من محبسه بطلب إلى رئيس هذه المحكمة لندب محام للطعن بالنقض ووافق على ذلك وتم ندب محام له حيث أودعت صحيفة الطعن رقم 274/23 ق . شرعي بتاريخ 3/3 / 2001 . وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعنيين .
أولاً – رقم 357/22 المقام من ا - ....... 2 - ......:-
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وقالا بياناً لذلك أن أوراق الدعوى تنطق بعدم وجود أي أكراه وأنه ليس هناك دليل في الأوراق على صحة ما أسند إليهما من اتهام فضلاً عن تضارب أقوال المجني عليها كما وعدم معقوليتها فعندما مثلت الشاكية أمام المحكمة بجلسة 5/4 / 1999م تضاربت أقوالها وأضافت جديداً بأقوالها لم تذكره بالشرطة أو النيابة العامة يؤكد عدم صدقها فقد ذكرت أمام المحكمة بأن الطاعن .......... كان يمسك سكيناً في يده وهددها بأنه في حالة رفضها سيقوم بتعليق ابنتها الصغيرة في المروحة وتارة أخرى تقول سيرميها من الشرفة ولم تذكر ذلك بالشرطة أو بالنيابة العامة ثم قررت إمام المحكمة بأن الطاعن .......... طلب منها أن تغتسل فوافقت وفي أقوالها بالشرطة تقول بأنه قام بسحبها من شعرها إلى الحمام وذكرت كذلك بأن المتهم ........ طلب منها أن يفعل بها من الدبر فامتنعت فقام بالمحاولة معها مع أنها قررت في أقوالها بالشرطة بأنه قام بإدخال قضيبه كاملا في فرجها حتى إستمنى وقد كذبت ذلك استمارة الفحص الطبي الخاصة بالمجني عليهما والتي جاء بها عدم وجود أي حيوانات منوية لا بفتحة شرج أي منهما ولا في فرجهما بالرغم من أن المجني عليها ............. أفادت بأن الطاعن واقعها ثلاث مرات ومما يؤكد عدم صدق المجني عليهما أنهما أفادا بأقوالهما بأن رائحة الخمر كانت تنبعث من فمهما بصورة واضحة وأنهما كانا في حالة غير طبيعية حين كذب ذلك التقرير الطبي التي اثبت عدم تناول الطاعنين لأي من المشروبات الكحولية الأمر الذي يؤكد صدق ما أفاد به الطاعنين من أنهما لم يستعملا أي قوة تجاه المجني عليهما وأنهما لم يستعملا الإكراه معهما وبأن المشتكية ........ إختلقت هذه الرواية لاعتقادها بأن الطاعن الأول صورها بكاميرا فيديو وتخشى أن يقوم بإطلاع زوجها عليها واستدل على وجود علاقة بينه وبين المجني عليها ..... بأقوال الشاهد ........ الذي شهد بجلسة 10/5 / 1999م بوجود هذه العلاقة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن كل هذا الدفاع الجوهري وقضى بإدانة الطاعنين فانه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في جملته مرود ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بملأ تراه راجحاً منها إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به . ولها أن تأكد باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيق النيابة العامة متى اطمأنت لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية . ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية . ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتك الأقوال والحجج والطلبات ،
وأن الدفع بصدور الاعتراف تحث تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل إذ الأصل في الإجراء الصحة .
كما أنه من المقرر أيضا - في فضاء هذه المحكمة - أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الاتهام فيها والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بالجريمة . وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته عن الصورة من الأدلة كلها قولية أو فنية أو قرائن بل له أن يركن في تكوين عقيدته عن الصورة المحيطة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصه سلباً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي . وهذا هو الأصل في المحاكمات الجزائية إلا إذا قيدته الشريعة الإسلامية أو القانون بأدلة معينة في إثباتها .
وأنه من المقرر أيضا أن الاغتصاب المؤثم بالمادة ( 354 ) من فانون العقوبات هو اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسياً كاملاً كرهاً ودون رضاء صحيح منها بذلك .
ويتحقق بوقوع إكراه مادي أو معنوي على المجني عليها ويعنى الإكراه المادي أفعال العنف التي ترتكب على جسم المرأة وتستهدف إحباط المقاومة التي تعترض بها فعل الجاني ، ويشمل كذلك العنف الذي يستهدف إرهالا المجني عليها ابتداء كي لا تبدي مقاومة ، ولا يشترط أن يتخذ العنف صورة الضرب أو الجرح فيكفي فيه أن يتخذ صورة فعل فسري أياً كان يعدم أو يضعف على نحو ملموس القدرة على المقاومة وهو أمر يتوقف على ظروف المجني عليها الشخصية ومدى احتمالها الصحي فقد يكف عنف قليل لإحباط مقاومتها أو إرهابها . وقد يصدر العنف أولاً فيكون من شأنه إعياء المجني عليها فتسلم لرغبات الجاني وهي عاجزة عن إبداء أية مقاومة ، ولا يتطلب القانون أن يستمر الإكراه طيلة الاتصال الجنسي وإنما يكفي أن يكون الوسيلة إلى ابتدائه كما لا يشترط أن يترك الإكراه أثرا بجسم المجني عليها أو بجسم الجاني ،
أما الإكراه المعنوي فهو يتحقق بتهديد المجني عليها بشر يربط الجاني في ذهنها صراحة أو ضمنا بين نزوله وبين رفضها الصلة الجنسية الذي يريدها .
وأن لقاضى الموضوع سلطة تقدير تأثير الإكراه على إرادة المرآة فان عليه أن يضع في اعتباره أن الشارع لا يهتم بالإكراه في ذاته وإنما بهتم بتأثيره على الإرادة وهو ما يتطلب تقدير الظروف التي صدر فيها واستخلاص أثره بالنظر إليها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التعزيرية التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها واستند في أدانته للطاعنين بما هو منسوب إليهما من اعترافهما لمحضر الشرطة فقد اعترف المتهم ........... بمحضر الشرطة بجميع التهم المسندة إليه مقرراً بأنه قام بدفع باب شقة المجني عليها أمنة سالم حتى كسر الباب من جراء هذه الدفعة وقام هو والمتهم فيصل الذي كان برفقته بدخول الشقة فقامت المجني عليها آمنة ....... بالصراخ فقام بمسكها بيدها وشل حركتها وطلب منها عدم الصراخ كما حضرت الخادمة وصرخت ثم قام بإدخال المجني عليها آمنة ..... غرفة نومها رغماً عنها ورغم مقاومتها وقام بمواقعتها ثم خرج ودخل إليها المتهم الثاني فيصل فواقعها بينما قام هو بمواقعة الخادمة بصالة الشقة وأضاف بأقواله بأنه استمنى بداخل فرج المجني عليها وأنه أفهم المتهم الثاني فيصل بأنه انتهى وطلب منه أن يدخل عليها وبالفعل دخل عليها وقام بمواقعتها وقال بأنه شاهد سكيناً بيد المتهم فيصل وأن الخادمة كانت خائفة وأنها قاومته ولكنه واقعها كرهاً عنها وأنه ادخل قضيبه في فرجها واستنمى على الأرض وقام بدلالة رجال الشرطة على موقع الحادث وشرح لهم كيفية إرتكابه للجريمة مكرراً إقراره السابقة أمام الشرطة . ومن اعتراف المتهم الثاني فيصل ............ أمام الشرطة مقرراً أن المتهم الأول ( سالم ) اقترح عليه أن يذهبا إلى شقة ليواقعا امرأة يعرفها فتوجها إلى شقة المجني عليها ( آمنة .......) ولدى وصولهما للمكان طلب منه المتهم الأول أن يسأل أن كان عدنان زوج المجني عليها موجوداً وطرق الباب وسألها فردت عليه المجني عليها بأنه غير موجود وأنهما بعد أن تأكدا من عدم وجوده عادا بعد حوالي عشر دقائق وقام المتهم ....... بدفع باب الشقة بكتفه حتى انكسر فدخلا الشقة وشاهدا المجني عليهما وهناك صرخت صاحبة الشقة فوضع .......... يده على فمها وطلب منها عدم الصراخ وان .............. دخل معها في غرفتها وبقي معها ربع ساعة ثم خرج إلى الصالة ودخلت هي إلى الحمام ثم دخلت غرفتها فدخل وراءها وقام بالنوم فوقها وواقعها مرة واحدة ولما خرج دخل ...... غرفة نومها ثانية بعد أن كان مع الخادمة بالصالة ثم شاهد الخادمة بجوار المطبخ فخاف أن تأخذ السكين فأخذه هو وأمسكه بيده وطلب من الخادمة أن تذهب إلى غرفتها وقام بدلالة الشرطة على موقع الحادث وشرح لهم كيفية وقوعه حسب إقراره السابق . وكثت لك استند الحكم المطعون فيه إلى ثبوت الاتهام في حق الطاعنين إلى اعترافهما بتحقيقات النيابة العامة بأنهما ذهبا إلى شقة المجني عليها وقت الحادث ليلا الساعة الثانية عشر وأنهما قاما بطرق الباب بقصد طلب المبلغ الذي اقترضته المجني عليها ................ من المتهم الأول - وما ثبت من أقوال المجني عليهما بالتحقيقات فقد شهدت المجني عليها (...........) بالتحقيقات وأمام محكمة أول درجة - أنه وبتاريخ 28/1 / 1999م عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل دق جرس باب الشقة وشاهدت المتهمين من العين السحرية وتعرفت على المتهم الأول فسألته ماذا يريد فرد عليها بأنه يريد زوجها عدنان ......... فأجابته بأنه غير موجود وبعد دقيقة عاد وطرق الباب ثانية وقال لها افتحي الباب فامتنعت عن ذلك وأخبرته بأنها ستقوم بالاتصال بالجيران فقام بركل باب الشقة حتى انكسر وأصابها على جبهتها وتمكن المتهمان من دخول الشقة وتقدما نحوها وقام أحدهما بوضع يده على فمها بينما قام الأخر بمسك يدها وإثناء ذلك خرجت خادمتها ........ لاستطلاع الأمر فقام احدهما بإمساك الخادمة وإدخالها غرفتها وقام المتهم الأول .............. باقتيادها بالقوة إلى غرفة نومها وطلب منها أن يفعل بها بالقوة حتى ولو دخل السجن ثم قام بخلع ملابسها بعد تهديدها بقتل ابنتها الصغيرة التي تبلغ من العمر خمسة أشهر وقام باغتصابها بالقوة حتى استمنى بداخل فرجها ثم خرج ودعا الشخص الأخر - المتهم الثاني - فدخل غرفتها وقام بسحبها للاغتسال ثم أعادها إلى غرفتها وفعل بها كما فعل الشخص الأول ثم خرج وعاد مرة أخرى المتهم ............ وقام باغتصابها مرة أخرى وبعد أن خرج قام المتهم الثاني باغتصابها من فتحة الشرج ثم عاد المتهم الأول ................ واغتصبها للمرة الثالثة وكذلك فان الاتهام ثابت قبلهما هما قررته المجني عليها الثانية (.......) بالتحقيقات وأمام محكمة أول درجة من أنها وبتاريخ الواقعة الساعة 2 ص بعد منتصف الليل كانت نائمة في غرفتها بمنزل كفيلها ................ فسمعت زوجة كفيلها تصرخ وتتحدث بصوت عال مع أحد الأشخاص فاتجهت إلى الصالة فوجدت شخصا ضخما ممسكا بزوجة كفيلها بقوة ومعه شخص أخر ضعيف البنية قام بإمساكها وتهديدها بسكين كانت معه ثم اصطحبها إلى غرفتها وأمرها بالنوم على السرير دون أبداء أية حركة وخشية الخوف من أن يقتلها التزمت السكون ثم حضر المتهم المتين إلى غرفتها وأمرها أن تسكت ونزع عنها ملابسها بالقوة وواقعها جنسياً كرهاً عنها وأدخل قضيبه في فرجها ثم خرج وأغلق الباب بعد أن طلب منها ألا تبدى إي حركة واتجها إلى زوجة كفيلها ومكث الشخصان على زوجة كفيلها حوالي الساعة والنصف وبعد ذلك سمعتها تصرخ وتناديها فذهبت إليها فوجدت بأن الشخصين فد انصرفا وأضافت بأقوالها أنها قاومت المتهم عندما أراد مواقعتها ودفعته بعيداً عنها لكنه هددها بالضرب ثم هم عليها وألقى بها على الأرض بعد أن نزع عنها ثوبها وأنها كانت تفوح منه رائحة الخمر وأنه هددها بواسطة سكين وذكرت أوصاف المتهمين وأن الشخص المتين كان ممسكاً بعنق زوجة كفيلها بإحدى يديه وواضعا اليد الأخرى على فمها بينما الشخص الأخر كان يقف بباب الشقة ومعه سكين كما دلل الحكم المطعون فيه على ثبوت الاتهام من أن الشرطة عاينت باب شقة .............. فوجد انه مكسور عن طريق الرفس كما أفاد تقرير مضاهاة البصمات بالصور الصادر من شرطة الشارقة والمؤرخ 2/2 / 1999م بمطابقة الأثر المرفوع من على الحافة العليا لسرير غرفة نوم المجني عليها ................ مع طبعة بصمة جزء من الكف الأيمن للمتهم ............. كما أن الشرطة أجرت طابور تشخيص للمتهمين فعرفت المجني عليها على المتهمين ثلاث مرات متفرقة من بين ستة أشخاص . وكذلك وجود إصابات بالمجني عليها وذلك دليل أخر على إكراههما وما أثبته تقرير الجنائي وشهادة النقيب ............... من المختبر الجنائي بالشارقة من وجود تلوثات على الشرشف وثياب المجني عليها ............. فضلاً عن كسر باب شقة المجني عليها بالقوة يدل على الإكراه - كما دلل الحكم المطعون فيه على عدم وجود أكراه وقع على المتهمين بأنه لا دليل عليه في الأوراق وقف شهد محقق الشرطة الرقيب ................... بأنه دون إفادة المتهمين بمحضر الشرطة ولم يحدث عليهما أي أكراه . كما وأن المجني عليها ذكر لها الأوصاف الدقيقة المتهمين عند قيامهما بالبلاغ عن الحادث وهي أوصاف مطابقة للمتهمين كما تعرفت كل واحدة منهما على كل واحد من المتهمين مرات عديدة بطابور التشخيص . ومن ثم فإن الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه جاءت سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيها وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعنان في طعنهما . ومن ثم لا يعدو النعي أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها ، وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانيا - الطعن رقم 2374 المقام من إسماعيل ........
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أن الثابث من أقوال الخادمة والمجني عليها .............. أمام الشرطة أن الذي اعتدى عليها وواقعها هو شخص ضخم الجسم وهو ما ينطبق على المتهم ...... وأنكرت أن يكون الشخص الضعيف البنية قد اعتدى عليها وهو ما ينطبق على المتهم الطاعن ....... وإذ خالفت النيابة العامة الثابت بتلك الأقوال وقدمت المتهم الأخير - الطاعن (.............) رغم ذلك للمحاكمة بتهمة مواقعته لتلك الخادمة وقضى بإدانته فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك انه وان كان الثابت من أقوال المجني عليها (.......) بمحضر الضبط المؤرخ 29/1 / 1999م أنها قررت بأقوالها أن الذي واقعها قسراً عنها هو المتهم المتين ولم ترد إلا أن الثابت من أقوالها أمام محكمة أول درجة بجلسة 24/4 / 1999م أن الشخص الذي قام بمواقعتها كرها عنها هو المتهم الأول (.........) ولم تشر إلى انه المتهم الثاني فضلاً عن أن المتهم - الطاعن - اعترف أمام الشرطة اعترافاً صريحاً صادراً عن إرادة حرة بأنه هو الذي قام بمواقعة المجني عليها (.......... ) ومن ثم فان ما انتهت إليه النيابة العامة من إسناد هذه التهمة إلى المتهم الأول - الطاعن - يكون قد جاء على سند صحيح من القانون ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ذلك أن محكمتي الموضوع لم تتحقق يقينا من وقوع فعل المواقعة على المجني عليها .................... من قبل الطاعن وبالكيفية الموضحة بالقانون وذلك عن طريق إحالة المجني عليها إلى دائرة الطب الشرعي وقت وقوع الجريمة للتحقق من هذا الأمر الهام والجوهري لا سيما وان استمارة الفحص الطبي الخاص بها الصادرة عن مستشفى القاسمي بالشارقة بعد وقوع الجريمة بأربع ساعات فقط أفادت بعدم وجود أي حيوان منوي بالمهبل والشرج بالرغم من أنها قررت بأقوالها بأن الطاعن استمنى داخل فرجها لما كان يتعين على محكمة الموضوع أن تأمر بعرض المجني عليها على الطب الشرعي لبيان ذلك وإذ خالف الحكم المطعون ذلك وقضى بإدانة الطاعن فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر - في فضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير أدلتها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها واستخلاص الحقيقة منها مما يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع التقديرية . ولا رقيب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق . وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . كما لها تقدير اعتراف المتهم ولو عدل عنه في الجرائم التعزيرية في إي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحته . وكان صادرا عن إرادة حرة مختارة . ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وان ترد استقلالا على كل فول أو طلب أثاروه . مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من واقع الدعوى من اعتراف الطاعن لدى الشرطة بأنه توجه والمتهم الثاني إلى شقة المجني عليها ......... وأنه قام بدفع باب الشقة حتى كسر وقاما بالدخول إلى الشقة التي بها المجني عليهما وقاما بمواجتهما كرها عنهما بعد أن قاما بشل حركتهما حتى لا يستطيعا مقاومتهما وقد تحم له ذلك وفعل فعلته وما شهدت به المجني عليها ....... و ........ من أن الطاعن والمتهم الأخر دخلا عليهما الشقة بعد كسر بابها وقاما بمواقعتهما كرها عنهما بعد تهديدهما بالقتل لطفلة المجني عليها ....... ومن اعتراف المتهم الثاني أيضا بمحضر الشرطة من قيامه بارتكاب الجريمة المسندة إليه مع الطاعن وأن الطاعن والمتهم الثاني قاما بإرشاد الشرطة سكن مكان وقوع الحادث والكيفية التى تمت بها كما أن المجني عليهما تعرف على الطاعن والمتهم الآخر من خلال طابور العرض الذي جرى لهما بصرفة الشرطة ومن اعتراف الطاعن والمتهم الأخر بتواجدهما أمام شقة المجني عليها في هذا الوقت المتأخر من الليل وما ثبت من وجود إصابات بالمجني عليها تؤكد حصول الاعتداء عليها من المتهمين وما جاء بتقرير مضاهاة البصمات بالصور الصادر من شرطة الشارقة بمطابقة الأثر المرفوع من على الحافة العليا لسرير غرفة نوم المجني عليها ...... مع حلبعة بصمة جزء من الكف الأيمن للطاعن - ........ واطمأن الحكم من كل ذلك إلى إدانة الطاعن بما نسب إليه وعلى النحو الوارد تفصيلاً بالطعن السابق . وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن ، ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فلها وهو مالا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة . ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن


طعن 257 لسنة 31 ق جلسة 12 /1 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيث العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي وعلي اسماعيل الدميري .
1- سلطة محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير.
2- اثبات تقرير المختبر الجنائي بعد دراسة التركيب الوراثي للحمض النووي من دم المتهمة ومن دم الطفل بعدم كونها اما لهذا الطفل بيولوجيا وبالتالي ادانتها بتزوير واستعمال محررات رسمية باضافتها اسم الطفل على جواز سفرها مدعية بكونه ولدها اضافة الى التزوير في ادلة دخول البلاد وتصريح اقامة الطفل بقصد التهرب من احكام قانون دخول واقامة الاجانب.
3- وقوع الجرائم وليدة تصرف اجرامي واحد وارتباطها ببعضها بشكل غير قابل للتجزئة مؤد الى اعتبارها كلها جريمة واحدة معاقب عليها بعقوبة الجريمة ذات الوصف الاشد بينها سندا للمادة 88 عقوبات.
4- للمحكمة الاخذ بالرأفة سندا للمادة 89 عقوبات نظرا لظروف المتهم الشخصية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
إثبات " القرائن – الخبرة ". خبير . محكمة الموضوع " سلطتها ". دخول وإقامة الأجانب . مُختبر جنائي . تزوير . ارتباط . استعمال الرأفة .
- لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . مفاده أن تأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه .
- إثبات تقرير المختبر الجنائي أنه بدراسة التركيب الوراثي للحمض النووي المستخلص من دم المتهمة والطفل أنه من المستبعد وراثياً أن تكون المتهمة أماً بيولوجية للطفل وهو ما اطمأنت إليه المحكمة كقرينة لم يرد في الأوراق ما يناهضها . مؤدى ذلك إدانتها بتزوير استعمال محررات الرسمية مزورة وذلك بأن إضافت الطفل على جواز سفرها وأثبتت نسبه إليها وكذا التزوير في أدلة دخول وتصريح إقامة الطفل وذلك بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
- ارتكاب الجرائم وليدة تصرف إجرامي واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة . مفاده اعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد مادة 88 عقوبات .
- نظراً لظروف المتهمة الشخصية . المحكمة تأخذها بالرأفة عملاً بالمادة 98 / ج عقوبات .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه منها والإلتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، لأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي بإقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه . وكان الثابت من تقرير المختبر الجنائي أنه بدراسة التركيب الوراثي للحمض النووي المستخلص من عينات دم المتهمة والطفل أبول تبين أنه من المستبعد وراثياً أن تكون المتهمة أماً بيولوجية لهذا الطفل وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتتخذ من هذا الرأي الفني قرينة على إنتفاء صلة المتهمة بالمدعو / أبول كأم له ولا سيّما أن التقرير قد أجرى التفاعل النووي المتسلل ( PCR ) لستة عشرة من أنظمة الدلالات الوراثية ( STR ) ورتب عليها نتائجه بخصوص المدعو / بلال وأنتهى إلى أنه ليس هناك ما يمنع وراثياً من أن تكون المتهمة أما بيولوجية له بينما نفي ذلك عن الطفل الأول المدعو / أبول بما يدل على أن التقرير قد بنى أبحاثه على أسس فنية لم يرد في الأوراق ما يناهضهاأن يشكك في صحتها وسلامتها الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة وتتخذ منه دليلاً على صحة إسناد الجرائم إلى المتهمة وثبوتها في حقها ولا سيّما أنها لم تقدم أي دليل أو قرينة تنال من سلامة التقرير وليس في الشرع ما يوجب إتباع دليل معين في مثل هذه الجرائم بإعتبارها جرائم تعزيرية لا تتعلق بحد من الحدود الشرعية الذي تحوط الشارع في إثباتها فقيّد القاضي بأدلة معينة لا يصار إلى غيرها . وإذ كان ذلك وقد ثبتت الجرائم في حق المتهمة ثبوتاً كافياً مستمداً من التقرير الفني سالف البيان الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانتها ومعاقبتها بالمواد 1 ، 2/1 ، 31 ، 33 ، 34 ، 36 من قانون دخول وإقامة الأجانب بدلالة المادتين 216 ، 218 من قانون العقوبات المتعلقتين بتعريف التزوير وطرقه وبتعريف المحرريين الرسمي والعرفي . وعملاً بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي .
وحيث إنه لما كانت الجرائم قد وقعت وليدة تصـرف إجرامي واحد يتحقق به الإرتبـاط الذي لا يقبـل التجزئة ومن ثم وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بعقـوبة الجـريمة ذات الـوصف الأشـد وذلك أعمالاً لنص المـادة 88 من قانون العقـوبات .
وحيث إن المحكمة ترى من الظروف الشخصية للمتهمة أخذها بقسط من الرأفة وذلك عملاً بالمادة 89 / ج من قانون العقوبات سالف الذكر .
الوقـائع ،
إتهمت النيابة المتهمة أعلاه لأنها بتاريخ 29/7 / 2003 بـدائرة أبـوظبي .
1 - استعملت محرراً رسمياً مزوراً هو بيان إضافة ............. على جواز سفرها بعد أن غيرت الحقيقة فيه حال تحريره وأثبتت بموجبه نسبه إليها خلافاً للحقيقة بقصد التهرب من أحكام دخول وإقامة الأجانب .
2 - شاركت موظف حسن النية في إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي في إرتكاب تزوير في محررين رسميين هما إذن دخول .......... البلاد وتصريح إقامته بها بأن حرفت الحقيقة فيهما حال تحريرهما وأمدت ذلك الموظف بالمحرر المزور المبين بالوصف الأول فصدر بناء على ذلك إذن الدخول وتصريح الإقامة وتمت الجريمة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
3 - استعملت المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن قدمتها للسلطات المختصة بإدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي مع علمها بتزويرها .
4 - أعطت بياناً كاذباً للسلطات المختصة بإدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي هو نسب الطفل ...... إليها بإعتباره إبنها خلافاً للحقيقة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
5 - ساعدت الطفل ............. حال كونه أجنبياً على دخول البلاد بصورة غير مشروعة وبمستندات لا تجيز له ذلك .
- وطلبت معاقبتها بالمواد 216/7 ، 218/1 من القـانون العقـوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 87 والمواد 1 ، 2/1 ، 31 ، 33 ، 34 ، 36 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شـأن دخول وإقامـة الأجـانب .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الواقعة تتحصل فيما أبلغت به إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي من أن كفيل المتهمة / ........ تقدم بطلب لتجديد إقامتها برفقة إبنيها ..... و ....... وتم تحويلهم إلى المختبر الجنائي لإجراء الفحص الجيني ( D . N . A ) وتبين ان الطفل ...... من المستبعد وراثياً ان يكون ابناً للمتهمة .
وإذ سئلت المتهمة في محضر الضبط وتحقيقات النيابة قررت أنها دخلت البلاد منذ ست سنوات يرافقها الصغيرين ..... و ....... المضافين على جواز سفرها وأنها أقامت في الدولة على كفالة مخدومها ولم تستخرج شهادة ميلاد باسم الصغير ........ الذي أضافته على جواز سفرها وفق المتبع في دولتها وقد أنجبته من زوجها المدعو / ....... ببنغلاديش ولديها منه ثلاثة أبناء . وبسؤال الطفل / ......... في تحقيقات النيابة قرر بأن المتهمة أمه ويقيم معها في الدولة منذ ست سنوات .
وقد أوري تقرير المختبر الجنائي أنه بدارسة التركيب الوراثي للحمض النووي المستخلص من عينات الدم التي تم فحصها تبين أنه من المستبعد وراثياً أن تكون المدعوة / ............. أماً بيولوجية للمدعو / ...............
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمة أنها في يوم سابق على 29/ 7 / 2003 بدائرة أبوظبي :-
1 - استعملت محرراً رسمياً مزوراً هو بيان إضافة ........... على جواز سفرها بعد أن غيّرت الحقيقة فيه حال تحريـره وأثبتت بموجبه نسبه إليها خـلافاً للحقيقة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
2 - شاركت موظف حسن النيـة بإدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي في إرتكاب تزوير في محـررين رسميين هما إذن دخول ........ البلاد وتصريح إقامته بها بأن حرفت الحقيقة فيهما حال تحريرهما وأمدت ذلك الموظف بالمحرر المـزور المبين بالوصف الأول فصدر بناء على ذلك إذن الدخول وتصريح الإقامة وتمت الجريمة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
3 - استعملت المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن قدمتها للسلطات المختصة بإدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي مع علمها بتزويرها .
4 - أعطت بياناً كاذباً للسلطات المختصة بإدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي هو نسب الطفل ........ إليها بإعتباره إبنها خلافاً للحقيقة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
5 - ساعدت الطفل ............... حال كونه أجنبياً على دخول البلاد بصورة غير مشروعة وبمستندات لا تجيز له ذلك .
- وطلبت معاقبتها بالمواد 216/7 ، 218/1 من القانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 87 والمواد 1 ، 2/1 ، 31 ، 33 ، 34 ، 36 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شـأن دخول وإقامـة الأجـانب .
وبجلسة المرافعة مثلت المتهمة وإعتصمت بالإنكار وصممت على أن الطفل المذكور هو ولدها . ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم .
وحيث إنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه منها والإلتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، لأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي بإقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .
وكان الثابت من تقرير المختبر الجنائي أنه بدراسة التركيب الوراثي للحمض النووي المستخلص من عينات دم المتهمة والطفل ........ تبين أنه من المستبعد وراثياً أن تكون المتهمة أماً بيولوجية لهذا الطفل وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتتخذ من هذا الرأي الفني قرينة على إنتفاء صلة المتهمة بالمدعو / أبول كأم له ولا سيّما أن التقرير قد أجرى التفاعل النووي المتسلل ( PCR ) لستة عشرة من أنظمة الدلالات الوراثية ( STR ) ورتب عليها نتائجه بخصوص المدعو / بلال وأنتهى إلى أنه ليس هناك ما يمنع وراثياً من أن تكون المتهمة أما بيولوجية له بينما نفى ذلك عن الطفل الأول المدعو / ....... بما يدل على أن التقرير قد بنى أبحاثه على أسس فنية لم يرد في الأوراق ما يناهضها أن يشكك في صحتها وسلامتها الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة وتتخذ منه دليلاً على صحة إسناد الجرائم إلى المتهمة وثبوتها في حقها ولا سيّما أنها لم تقدم أي دليل أو قرينة تنال من سلامة التقرير وليس في الشرع ما يوجب إتباع دليل معين في مثل هذه الجرائم بإعتبارها جرائم تعزيرية لا تتعلق بحد من الحدود الشرعية الذي تحوط الشارع في إثباتها فقيّد القاضي بأدلة معينة لا يصار إلى غيرها . وإذ كان ذلك وقد ثبتت الجرائم في حق المتهمة ثبوتاً كافياً مستمداً من التقرير الفني سالف البيان الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانتها ومعاقبتها بالمواد 1 ، 2/1 ، 31 ، 33 ، 34 ، 36 من قانون دخول وإقامة الأجانب بدلالة المادتين 216 ، 218 من قانون العقوبات المتعلقتين بتعريف التزوير وطرقه وبتعريف المحريين الرسمي والعرفي . وعملاً بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي .
وحيث إنه لما كانت الجرائم قد وقعت وليدة تصرف إجرامي واحد يتحقق به الإرتباط الذي لا يقبـل التجزئة ومن ثم وجب إعتبارها كلها جرية واحدة والحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد وذلك أعمالاً لنص المادة 88 من قانون العقـوبات .

وحيث إن المحكمة ترى من الظروف الشخصية للمتهمة أخذها بقسط من الرأفة وذلك عملاً بالمادة 89 / ج من قانون العقوبات سالف الذكر .

طعن 495 لسنة 25 ق جلسة 10 /1 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي اسماعيل الدميري وامام البدري .
1- لرئيس الدولة امر النيابة العامة بالطعن في الحكم بالاستئناف والنقض لتصحيح وتصويب اي خطأ فيه وذلك بما له من سلطة في الاشراف على الشؤون العامة للأمة في الداخل والخارج.
2- على المحكمة تطبيق الظروف المشددة اولا ثم الأعذار المخففة ثم الظروف المخففة في حال إجتماعها في جريمة واحدة والا فحكمها مشوب بالخطأ في تطبيق القانون.
3- اختصاص المحاكم الشرعية دون غيرها بنظر جرائم الحدود والقصاص والدية وجرائم المخدرات وجرائم الاحداث وبالتالي تطبيقها احكام الشريعة الاسلامية على جميع هذه الجرائم حدا او تعزيرا.
4- المساءلة في الشريعة الاسلامية قائمة على العقل والبلوغ.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) رئيس الدولة . نيابة عامة . طعن . نقض . أوامر سمو رئيس الدولة .
لرئيس الدولة أن يأمر النيابة العامة بالطعن في الحكم بالاستناف والنقض لتصحيح وتصويب أي خطأ فيها . أساس ذلك سلطة ولي الأمر في الإشراف على الشئون العامة للأمة في الداخل والخارج .
( 2 ) عقوبة . أعذار مخففة . ظروف مخففة . هتك عرض . حكم . استعمال الرأفة.
إذا اجتمعت في جريمة واحدة شروط مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة طبقت المحكمة أولاً الظروف المشددة فالأعذار المخففة ثم الظروف المخففة م 105/1 عقوبات . مثال : الخطأ في تطبيق القانون في جريمة خطف بالإكراه بقصد الاعتداء على العرض وهتك عرض ؛ طبق الحكم عقوبة الحبس لمدة سنة لحداثة سن المتهمين واعتبرها عذراً مخففاً ولم يعمل حكم م 105 عقوبات .
( 3 ) اختصاص . محكمة شرعية . شريعة إسلامية . حدود . قصاص . دية . مواد مخدرة . إحداث .
اختصاص المحاكم الشرعية دون غيرها - بالإضافة إلى اختصاصاتها الأخرى - بنظر جرائم الحدود والقصاص والدية وجرائم المخدرات وجرائم الأحداث م 1 و2 من ق اختصاص المحاكم الشرعية رقم 3 لسنة 1996 م . مؤدى ذلك تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على جميع هذه الجرائم حداً أو تعذيراً ؛ أساس المساءلة في الشريعة الإسلامية العقل والبلوغ .
1 - أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة والخمسين من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة نصت على أن لرئيس الاتحاد مباشرة الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية وأن قرار المجلس الأعلى للإتحاد رقم 2/1976 نصت مادته الأولى على أن يكون لرئيس الدولة حق الرقابة العليا عن طريق الأجهزة الاتحادية على كل ما يتعلق ( 1 ) بشؤون الهجرة والإقامة . ( 2 ) وحفظ الأمن والنظام في جميع أنحاء الدولة بهدف كفالة الأمن للمواطنين وضمان الاستقرار الداخلي ومواجهة أية أخطار تهدد المجتمع . وأن صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله - قد مارس هذا الاختصاص في جميع مناحي الحياة المتعلقة بحسن تطبيق القوانين وتنفيذها على الوجه الصحيح وصولاً لتحقيق العدالة التي تحقق أمن وسلامة المجتمع ، وقد تلقت جميع السلطات الدستورية وأفراد المجتمع هذا الأمر بالقبول والتأييد ، فأصبح عرفاً دستورياً مستقراً ومعروفاً للكافة واجب الاحترام تلتزم به كل السلطات التي أناط بها الدستور تنفيذ القوانين بما في ذلك القضاء الذي عليه أن يصدر أحكامه مبرأة من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله ، ولرئيس الدولة أن يأمر النيابة العامة بالطعن في الحكم بالاستئناف والنقض لتصحيح وتصويب - أي خطأ فيها وهو ما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي جعلت لولي الأمر سلطة الإشراف على الشؤون العامة للأمة في الداخل والخارج بما يحقق مصلحتها في حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ، وفي المقابل تلتزم الأمة بالسمع والطاعة ، وقد حدد صاحب الأحكام السلطانية واجبات الإمام بأنها حفظ الدين وتوفير الأمن والنظام وإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام ، ولا يتم هذا الأمر إلا بالتزام أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة إلتي تهدف إلى تحقيق العدالة ، وبما يؤدي إلى كفالة الأمن واستقرار المعاملات في إطار الثقة والأمانة .
وحيث إن صاحب السمو رئيس الدولة حفظة الله أصدر أمره السامى للنيابة العامة بالطعن بالنقض في الحكم الصادر قي القضايا الإستئنافية أرقام 1177 ، 1178 ، 1194/2003 شرعي أبو ظبى إستناداً إلى سلطته الدستورية ، وعليه فإنه لا يسري في شأن هذا الأمر السامي ميعاد الطعن المقرر في المادة ( 245 ) من قانون الإجراءات الجزائية الذي يوجب على أطراف الخصومة التقرير بالطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو من تاريخ إعلان الحكم الحضوري الاعتباري ذلك أن صاحب السمو رئيس الدولة في هذه الحالة ليس طرفاً من أطراف الدعوى وإنما يمارس سلطته الدستورية المستمدة من الدستور والعرف الدستوري ، ولا تسري في شأنه القيود الواردة في قانون الإجراءات الجزائية فيما يتصل بميعاد الطعن ، ومن ثم يضحي هذا النعي غير سديد بما يؤدي إلى رفضه والقضاء بقبول الطعن شكلاً .
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة طبقت المحكمة أولا الظروف المشددة فالأعذار المخففة في جريمة واحدة طبقت المحكمة أولاً الظروف المشددة ثم الظروف المخففة عملاً بنص المادة ( 105 / أ ) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3/1987 .
3 - أن نص المادتين 1 ، 2 من القانون رقم 3/1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم أنه تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة إلى اختصاصات الأخرى بنظر جرائم الحدود والقصاص والدية ، جرائم المخدرات . وما في حكمها والجرائم التي يرتكبها الأحداث ، وكل ما يتصل بما أو يتفرع عنها أو يكون مقدمه لها . وتطبق على جميع هذه الجرائم أحكام الشريعة الإسلامية حدا أو تعزيرا على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانوناً - كما أنه من المقرر أيضاً أن المساءلة في الشريعة الإسلامية تقوم على العقل والبلوغ .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل
في أن النيابة العامة - الطاعنة - أسندت إلى المتهمين - المطعون ضدهما - ( 1 ) حمد ....... ( 2 ) ....... لأنهما في يوم 30/4 / 2003م بدائرة البريمي بسلطنة عمان - أولاً - المتهمان - المطعون ضدهما - خطفا الحدث ........ وكان ذلك بطريق الحيلة بقصد الاعتداء على عرضه بأن إستدرجاه إلى سيارة المتهم الأول بحجة تسليمه أوراق دراسية ثم إنطلقا به إلى منطقة صحراوية نائية وارتكبا معه بالإكراه الجريمتين موضوع التهمتين الثانية والثالثة - ثانياً - المتهم الأول - لاط بالمجني عليه آنف البيان بالإكراه بأن إستدرجه بسيارته إلى منطقة صحراوية نائية ثم أمسك به وضربه وخلع عنه سرواله عنوة ودفعه أرضاً وأولج قضيبه في دبره على النحو المبين بأية أوراق - ثالثاً - المتهم الثاني - هتك عرض المجني عليه آنف الذكر بأن استدرجه المتهم الأول بسيارته إلى منطقة صحراوية نائية ثم أمسك به وخلع عنه ملابسه عنوة ودفعه أرضاً وحك قضيبه في دبره من الخارج . وطلبت عقابهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 344 فقرة 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 354 ، 356/2 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1 ، 8 ، 10 ، 10 من القانون الاتحادي رقم 9/1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين ومحكمة جنايات " أبو ظبى الشرعية حكمت بجلسة 28/6/2003م في الجناية رقم 127/2003م حضورياً بإدانة كلاً .............. و ............. لإرتكاهما جرائم خطف المجني عليه ............. وقيامهما هتك عرض المجني عليه سالف الذكر ومعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنة تبدأ من تاريخ توقيف كل منهما .
طعن المتهم ......... على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1177/2003م . كما طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1178/2003م بالنسبة للحكم الصادر ضد المتهم .........- كما طعن المتهم محمد عبد الله .......... على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1194/2003م ومحكمة الاستئناف حكمت بجلسة 8/9 / 2003م بعد ضم الاستئنافين 1178/2003 و 1194/2003 للاستئناف رقم 177 1/2003 بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف .
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بناء على أوامر سامية عليا من صاحب السمو رئيس الدولة - حفظة الله - ضد المتهمين بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 11/11/2003م . وأعلنت للمطعون ضدها في 29 ، 30/11/2003م وقدم دفاع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه - خلال الأجل المحدد - دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الموعد المقرر قانونا وفي الموضوع برفض الطعن .
حيث إن الدفاع عن المطعون ضده الثاني دفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر في المادة ( 245 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35/1992 ، إذ صدر الحكم المطعون فه حضورياً بتاريخ 28/9 / 2003م بينما طعن عليه بالنقض بتاريخ 11/11/2003م مما يوجب القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة والخمسين من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة نصت على أن لرئيس الاتحاد مباشرة الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية وأن قرار المجلس الأعلى للإتحاد رقم 2/1976 نصت مادته الأولى على أن يكون لرئيس الدولة حق الرقابة العليا عن طريق الأجهزة الاتحادية على كل ما يتعلق ( 1 ) بشؤون الهجرة والإقامة . ( 2 ) وحفظ الأمن والنظام في جميع أنحاء الدولة هدف كفالة الأمن للمواطنين وضمان الاستقرار الداخلي ومواجهة أية أخطار تهدد المجتمع . وأن صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله - قد مارس هذا الاختصاص في جميع مناحي الحياة المتعلقة بحسن تطبيق القوانين وتنفيذها على الوجه الصحيح وصولاً لتحقيق العدالة التي تحقق أمن وسلامة المجتمع ، وقد تلقت جميع السلطات الدستورية وأفراد المجتمع هذا الأمر بالقبول والتأييد ، فأصبح عرفاً دستورياً مستقراً ومعروفاً للكافة واجب الاحترام تلتزم به كل السلطات التي أناط بها الدستور تنفيذ القوانين بما في ذلك القضاء الذي عليه أن يصدر أحكامه مبرأة من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله ، ولرئيس الدولة أن يأمر النيابة العامة بالطعن في الحكم بالاستئناف والنقض لتصحيح وتصويب - أي خطأ فيها وهو ما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي جعلت لولي الأمر سلطة الإشراف على الشؤون العامة للأمة في الداخل والخارج بما يحقق مصلحتها في حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ، وفي المقابل تلتزم الأمة بالسمع والطاعة ، وقد حدد صاحب الأحكام السلطانية واجبات الإمام بأنها حفظ الدين وتوفر الأمن والنظام وإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام ، ولا يتم هذا الأمر إلا بالتزام أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة إلتي تهدف إلى تحقيق العدالة ، وبما يؤدي إلى كفالة الأمن واستقرار المعاملات في إطار الثقة والأمانة .
وحيث إن صاحب السمو رئيس الدولة حفظة الله أصدر أمره السامى للنيابة العامة بالطعن بالنقض في الحكم الصادر قي القضايا الإستئنافية أرقام 1177 ، 1178 ، 1194/2003 شرعي أبو ظبى إستناداً إلى سلطته الدستورية ، وعليه فإنه لا يسري في شأن هذا الأمر السامي ميعاد الطعن المقرر في المادة ( 245 ) من قانون الإجراءات الجزائية الذي يوجب على أطراف الخصومة التقرير بالطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو من تاريخ إعلان الحكم الحضوري الاعتباري ذلك أن صاحب السمر رئيس الدولة في هذه الحالة ليس طرفاً من أطراف الدعوى وإنما يمارس سلطته الدستورية المستمدة من الدستور والعرف الدستوري ، ولا تسري في شأنه القيود الواردة في قانون الإجراءات الجزائية فيما يتصل بميعاد الطعن ، ومن ثم يضحي هذا النعي غير سديد بما يؤدي إلى رفضه والقضاء بقبول الطعن شكلاً .
وحيت إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه استعمل المادة 96 من قانون العقوبات بينما لا يوجد مسوغ وظروف الدعوى وجسامة الجريمة لا تستدعي إعمال أحكام تلك المادة بما يوجب نقض الحكم والإحالة .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة طبقت المحكمة أولا الظروف المشددة فالأعذار المخففة في جريمة واحدة طبقت المحكمة أولاً الظروف المشددة ثم الظروف المخففة عملاً بنص المادة ( 105 / أ ) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3/1987 ،
كما أن نص المادتين 1 ، 2 من القانون رقم 3/1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم أنه تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة إلى اختصاصات الأخرى بنظر جرائم الحدود والقصاص والدية ، جرائم المخدرات . وما في حكمها والجرائم التي يرتكبها الأحداث ، وكل ما يتصل بما أو يتفرع عنها أو يكون مقدمه لها . وتطبق على جميع هذه الجرائم أحكام الشريعة الإسلامية حدا أو تعزيرا على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الزنا المقررة قانوناً -
كما أنه من المقرر أيضاً أن المساءلة في الشريعة الإسلامية تقوم على العقل والبلوغ .

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضدها بجريمتي الخطف بالإكراه بقصد الاعتداء على العرض وهتك عرض المجني عليه وعاقب كل واحد منهما على ذلك بالحبس لمدة سنة واستعمل المادة ( 96 ) أن قانون العقوبات باعتبار حداثة سن المتهمين - المطعون ضدها - واعتبرها عذرا محففاً ولم يعمل حكم المادة ( 105 ) عقوبات والتي توجب على المحكمة تطبيق الظروف المشددة أو ، إذا اجتمعت مع أعذار أو ظروف محففة في جريمة واحدة " والجريمة محل أقام المطعون ضده اجتمعت فيها ظروف مشددة حسبما جاء بوصف التهمة الأولى المسندة للمطعون ضدهما ، إذ أن خطف المجني عليه وضح بطريق الحيلة ومن شخصين وبغرض الإعتداء على العرض " فكان يتعين على المحكمة إعمال الظروف المشددة أولا عملاً المادة سالفة الذكر . وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 101.1 "..-. بأن يكون مناط المسئولية الجنائية هي العقل والبلوغ شرعا . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل الأعذار المخففة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطببقه ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية بما يوجب نقضه مع الإحالة .