برياسة
السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي،
ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
------------
( أ ، ب ) بلاغ كاذب . قذف . جريمة "أركان الجريمة" .
دعوى جنائية . "قبولها" . دفوع . "الدفع بعدم قبول الدعوى" .
حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
(أ) تبرئة المتهم من جريمة البلاغ الكاذب لا تقتضى تبرئته من جريمة
القذف لاختلاف أركان كل من الجريمتين.
(ب) متى تعتبر المجني عليها في جريمة القذف عالمة بها
وبمرتكبها؟
كفاية حمل الحكم على وقائع قذف لم يمض على علم
المجني عليها بها وبمرتكبها ثلاثة أشهر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إذا كان ما أثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة
القذف كما هي معرفة في القانون فإنه لا محل لما يثيره المتهم بشأن إدانته عنها على
الرغم من تبرئته من جريمة البلاغ الكاذب لاختلاف أركان كل من الجريمتين.
(2) إذا كان البين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها
تحقيقاً للطعن - أن المحضر رقم 1463 سنة 1963 إداري بندر المنيا قد أرفقت به
شكويان من المتهم في حق المجني عليها إحداهما بتاريخ 28/4/1963 والثانية بتاريخ 6/7/1963 وقُدمتا لمأمور بندر المنيا ولمأمور مركز أبي قرقاص على التوالي
وقد سئلت المجني عليها في الشكوى الأولى بتاريخ 1/5/1963 وأمرت النيابة بحفظها
إدارياً في 23/5/1963 وأما الشكوى الثانية المؤرخة 16/7/1963 فأرفقت دون أي إجراء
فيها وقد حوت الوقائع التي أوردها الحكم الابتدائي وهو في صدد بيانه لواقعة الدعوى
التي دين الطاعن عن وقائع القذف التي تضمنتها، وكانت الدعوى المباشرة التي أقامتها
المدعية بالحق المدني التي أعلنت في 29، 30 يناير سنة 1964 وإن كانت تعد غير
مقبولة بالنسبة لما تضمنته الشكوى الأولى المؤرخة 28/4/1967 لمضي ثلاثة أشهر على
تاريخ علم المجني عليها بالجريمة وبمرتكبها، إلا أنها تعتبر مقبولة بالنسبة لما
تضمنته الشكوى الثانية المؤرخة 16/7/1963 من وقائع القذف التي لم تسأل فيها المجني
عليها بل أرفقت بالشكوى الأولى بعد حفظها، ذلك بأن علم المجني عليها بجريمة القذف
الواقعة عليها في هذه الشكوى ومرتكبها لا يقوم في حقها إلا من تاريخ افتتاح صحيفة
الدعوى، فإن قضاء الحكم يكون محمولاً على وقائع القذف التي تضمنتها الشكوى الثانية
ويكون ما يثيره المتهم من أن الدعوى غير مقبولة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم
المجني عليها بالجريمة ومرتكبها على غير سند من القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام
المطعون ضدهما الجنحة المباشرة أمام محكمة بندر المنيا ضد الطاعن بعريضة أعلنت
إليه يتهمانه فيها بأنه في أيام 28/4/1963 و27/6/1963 و16/7/1963 و18/7/1963
و20/9/1963: (أولا) أبلغ كذبا مع سوء القصد ضد المطعون ضدهما بأنهما يديران منزلا
للدعارة السرية وأنهما يتخذان منزلهما مركزا تابعا لمنظمة أجنبية ضد أمن الدولة
العليا وقد تبين كذب هذه الأمور وعدم صحتها (ثانيا) قذف في حق الطالبين في
التواريخ 28/4 و27/6 و16/7 و18/7 و20/9/1963 وذلك بطريق الكتابة والتبليغ للجهات
المختلفة وتضمن هذا القذف إسناد قيام المطعون ضدهما بإدارة منزلا للدعارة السرية،
وطلبا عقابه بالمواد 302 و305 و308 من قانون العقوبات مع القضاء لهما قبله بمبلغ
51ج على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضوريا عملا
بالمادتين 302 و308 من قانون العقوبات (أولا) ببراءة المتهم من التهمة الأولى
(ثانيا) بحبسه أسبوعين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وتغريمه 20ج عن
التهمة الثانية (ثالثا) إلزامه أن يدفع إلى المدعيين مدنيا مبلغ عشرة جنيهات
والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم
هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت في الاستئناف حضوريا بقبوله شكلا وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته المصروفات المدنية ومائة قرش مقابل
أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
القذف قد شابه تناقض في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه بعد أن أثبت أن
الطاعن أبلغ ضد المدعيين بالحقوق المدنية بأنهما يديران منزلا للدعارة السرية
ويتخذان من منزلهما مركزا تابعا لمنظمة أجنبية ضد أمن الدولة انتهى إلى تبرئته من
تهمة البلاغ الكاذب ودانه بجريمة القذف مع أن تبرئته من التهمة الأولى يوجب تبرئته
من الجريمة الأخرى لابتنائهما على ذات الوقائع ثم إن الدعوى المباشرة غير مقبولة
لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليهما بالجريمة ومرتكبها وذلك طبقا لنص
المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية إذ الثابت من الأوراق أن الشكاوى
المقدمة من الطاعن ضد المجني عليهما حفظت بتاريخ 19 /5/1963 ولم ترفع الدعوى عنها
إلا في 29/1/1964 وكل أولئك المثالب تعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون
فيه أنه أثبت الاطلاع على الشكوى الإدارية رقم 1463 سنة 1963 بندر المنيا المضمومة
بقوله "وحيث إنه يبين من الاطلاع على الشكوى 1463 سنة 1963 إداري بندر المنيا
المضمومة أن المتهم -الطاعن- قدم شكوى لمأمور بندر المنيا في 28/4/1963 نسب
فيها إلى المدعية الأولى إدارة منزلها للدعارة السرية بمعاونة من يدعى .....
وأنهما يعتديان عليه ويلاحقانه بالتهديد بالاستعانة بالمتعطلين كما قدم شكوى ثانية
في 16/7/1963 إلى مأمور مركز أبو قرقاص نسب فيها إلى المدعية الأولى إدارة منزلها
للدعارة بمساعدة ..... وقرر المتهم عند سؤاله في الشكوى الأولى في المحضر المؤرخ
28/4/1963 أن المدعية مدنيا وأعوانها يلاحقونه بالتهديد وقررت هي أن المتهم أعاد
تقديم الشكاوى الماسة بسمعتها وسئل فيها كل من ..... و..... فقررا أن المتهم يعتدي
على المدعية مدنيا بالسب وينسب إليها إدارة منزلها للدعارة على مسمع من
الجيران". ثم انتهى الحكم إلى إدانة الطاعن عن جريمة القذف في قوله
"وحيث إن ما نسبه المتهم إلى المدعية الأولى من أقوال في الشكويين بأنها تدير
منزلها للدعارة يعتبر قذفا طبقا للمادة 302 ع توافر فيه ركن العلانية بالإبلاغ به
وإجراء تحقيق فيه وقد أيد الشاهدان ..... و..... التهم للمدعية عبارة إدارتها
منزلها للدعارة على مسمع من الجيران ومن ثم يتعين عقاب المتهم بالمادة 308 ع ولا
أثر لدفاعه بوجوب توفر القصد الخاص في البلاغ الكاذب لأن الواقعة المسندة إلى
المتهم والثابتة قبله هي القذف العلني". لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم
فيما سلف تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القذف كما هي معرفة في القانون ومن
ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بشأن إدانته عنها على الرغم من تبرئته من جريمة
البلاغ الكاذب لاختلاف أركان كل من الجريمتين. لما كان ما تقدم، وكان يبين من
مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن - أن المحضر رقم 1463 سنة
1963 إداري بندر المنيا قد أرفقت به شكويان من الطاعن في حق المجني عليها إحداهما
بتاريخ 28/4/1963 والثانية في 16/7/1963 وقدمتا لمأمور بندر المنيا ولمأمور مركز
أبو قرقاص على التوالي وقد سئلت المجني عليها في الشكوى الأولى بتاريخ 1/5/1963
وأمرت النيابة بحفظها إدارياً في 23/5/1963 وأما الشكوى الثانية المؤرخة 16/7/1963
فأرفقت دون اتخاذ أي إجراء فيها وقد حوت الوقائع التي أوردها الحكم الابتدائي وهو
في صدد بيانه لواقعة الدعوى والتي دين الطاعن عن وقائع القذف التي تضمنتها. لما
كان ذلك، وكانت الدعوى المباشرة التي أقامتها المدعية بالحق المدني التي أعلنت في
29 و30 يناير سنة 1964 وإن كانت تعد غير مقبولة بالنسبة لما تضمنته الشكوى الأولى
المؤرخة 28/4/1967 لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ علم المجني عليها بالجريمة وبمرتكبها
إلا أنها تعتبر مقبولة بالنسبة لما تضمنته الشكوى الثانية المؤرخة 16/7/1963 من
وقائع القذف التي لم تسأل فيها المجني عليها بل أرفقت بالشكوى الأولى بعد حفظها،
ذلك بأن علم المجني عليها بجريمة القذف المسندة إليها في هذه الشكوى وبمرتكبها لا
يقوم في حقها إلا من تاريخ افتتاح صحيفة الدعوى، وبذلك يكون قضاء الحكم محمولاً
على وقائع القذف التي تضمنتها الشكوى الثانية، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد
على غير سند من القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
ويتعين رفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات المدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ