الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 2647 لسنة 59 ق جلسة 5 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 82 ص 426

جلسة 5 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.

-------------

(82)
الطعن رقم 2647 لسنة 59 القضائية

(1، 2) اختصاص "الاختصاص الولائي". أموال "الأموال العامة". عقد. إيجار. دفاع "دفاع جوهري". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل". محكمة الموضوع.
(1) الأموال العامة. الانتفاع بها يكون بترخيص مقابل رسم لا أجرة. اعتبار الترخيص من الأعمال الإدارية. خروجه عن ولاية القضاء العادي. علة ذلك.
(2) تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن العين أقيمت على إفريز الطريق العام وأن الانتفاع بها يكون بترخيص إداري مقابل رسم لا أجرة. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل القرار الصادر بتقدير القيمة الإيجارية لها دون أن يواجه هذا الدفاع - خطأ وقصور.

----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الانتفاع بالأموال العامة لا يكون إلا بمقتضى ترخيص ومقابل رسم تحدده السلطة العامة لا أجرة وأن ذلك يعد من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام، ويخرج عن ولاية القضاء العادي ليدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري طبقاً لقانون مجلس الدولة. إذ أن كون الترخيص يمنح للمنتفع مقابل رسم يدفعه للجهة الإدارية المختصة لا يخرج المال العام عن طبيعته ولا يجعل الترخيص عقد إيجار - حتى لو وصفته بذلك الجهة الإدارية - إذ العبرة في تكييف الرابطة التي تربطها بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع وحكم القانون، ومن ثم لا يخضع للقانون الخاص أو القيود التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين - بصفاتهم - قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن العين محل النزاع قد أقيمت على إفريز الطريق العام الذي يُعد من الأموال العامة وأن الانتفاع بها يكون بمقتضى ترخيص إداري مقابل رسم لا أجرة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن "الثابت من عقد الإيجار المقدم صورة طبق الأصل منه أنه قد عنون بأنه عقد إيجار ولم يرد به أية عبارة تفيد بأن يعطي جهة الإدارة سلطة استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ولا يبين من العقد أيضاً أن القصد منه تسيير مرفق عام أو استغلاله أو المساهمة فيه ومن ثم لا تتوافر أركان العقد الإداري ولا يعتبر من قبيل الترخيص الذي يخرج عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن وإنما يتعلق الأمر بعقد إيجار من عقود القانون الخاص .... يخضع لقانون الإيجار الاستثنائي...." وكان هذا الذي أورده الحكم بأسبابه لا يواجه دفاع الطاعنين - بصفاتهم - سالفة الذكر، رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون، مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنين - بصفاتهم - الدعوى رقم 1224 لسنة 1984 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بتعديل القرار الصادر من لجنة تحديد الأجرة بتقدير القيمة الإيجارية للدكان المبين بالصحيفة بمبلغ 9.800 جنيه شهرياً، وقالا بياناً لذلك إنهما استأجرا الدكان محل النزاع من الطاعنين، وإذ بالغت لجنة تقدير الإيجارات في تقدير قيمة أجرته فقد أقاما الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتعديل القرار المطعون فيه وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 478 لسنة 39 ق المنصورة، وبتاريخ 24/ 4/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن العين محل النزاع قد أقيمت على إفريز الطريق العام الذي يُعد من الأموال العامة التي لا يكون الانتفاع بها إلا بمقتضى ترخيص إداري مقابل رسم يدفعه المنتفع لا أجرة مما يخضع لأحكام القانون العام، وبالتالي فإن المنازعة بشأن تحديد هذا المقابل تخرج ممن ولاية المحاكم العادية لتدخل في اختصاص القضاء الإداري، وإذ لم يمحص الحكم المطعون فيه هذا الدفاع مؤسساً قضاءه على أن العلاقة بينهم - بصفاتهم - وبين المطعون ضدهما بشأن العين محل النزاع هي علاقة إيجارية مما تخضع لتشريعات إيجار الأماكن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الانتفاع بالأموال العامة لا يكون إلا بمقتضى ترخيص ومقابل رسم تحدده السلطة العامة لا أجرة, وأن ذلك يعد من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام، ويخرج عن ولاية القضاء العادي ليدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري طبقاً لقانون مجلس الدولة، إذ أن كون الترخيص يمنح للمنتفع مقابل رسم يدفعه للجهة الإدارية المختصة لا يخرج المال العام عن طبيعته ولا يجعل الترخيص عقد إيجار - حتى لو وصفته بذلك الجهة الإدارية - إذ العبرة في تكييف الرابطة التي تربطها بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع وحكم القانون، ومن ثم لا يخضع للقانون الخاص أو القيود التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين - بصفاتهم - قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن العين محل النزاع قد أقيمت على إفريز الطريق العام الذي يُعد من الأموال العامة وأن الانتفاع بها يكون بمقتضى ترخيص إداري مقابل رسم لا أجرة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن "... الثابت من عقد الإيجار المقدم صورة طبق الأصل منه أنه قد عنون بأنه عقد إيجار ولم يرد به أية عبارة تفيد بأن يعطي جهة الإدارة سلطة استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ولا يبين من العقد أيضاً أن القصد منه تسيير مرفق عام أو استغلاله أو المساهمة فيه ومن ثم لا تتوافر أركان العقد الإداري ولا يعتبر من قبيل الترخيص الذي يخرج عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن وإنما يتعلق الأمر بعقد إيجار من عقود القانون الخاص.... يخضع لقانون الإيجار الاستثنائي ....", وكان هذا الذي أورده الحكم بأسبابه لا يواجه دفاع الطاعنين - بصفاتهم - سالف الذكر، رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون، فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون، مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 1891 لسنة 59 ق جلسة 5 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 81 ص 421

جلسة 5 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري والدكتور/ سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.

--------------

(81)
الطعن رقم 1891 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى".
المحافظ هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
(2) بيع "بيع أملاك الدولة الخاصة". أموال "أموال الدولة الخاصة".
بيع أملاك الدولة الخاصة. معقود للمحافظين وحدهم - كل في نطاق المحافظة التي يمثلها. ق43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي.
(3) بيع "بيع أملاك الدولة الخاصة" أموال "أموال الدولة الخاصة" عقد "انعقاد العقد". حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً".
إعلان المطعون ضده الثاني عن رغبته في بيع أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها. تقدم الطاعن للشراء وموافقة المطعون ضده الأول - المحافظ - على طلبه وعلى تقرير اللجنة المشكلة بتقدير سعر الأرض وإخطار الطاعن بذلك وتكليفه بسداد الثمن المحدد إذا ما رغب في الشراء. مؤداه. انعقاد البيع صحيحاً مستوفياً لأركانه وفقاً للشروط المعلن عنها. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بموافقة المطعون ضده الأول على البيع. خطأ.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
2 - بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي فقد أصبح الاختصاص ببيع أملاك الدولة الخاصة معقود للمحافظين دون سواهم كل في نطاق المحافظة التي يمثلها.
3 - لما كان ذلك وكان الواقع في الخصومة المطروحة أن جهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة قد أعلن عن رغبته في بيع الأراضي محل النزاع لواضعي اليد عليها وأخطر الطاعن بذلك، فتقدم لشرائها وتمت الموافقة على طلبه من المطعون ضده الأول محافظ الإسماعيلية الذي وافق على البيع وعلى تقدير اللجنة المشكلة بتقدير سعر الأرض وأخطر الطاعن بذلك وبتكليفه بدفع الثمن المحدد إذا ما رغب في شرائها على ما هو ثابت بخطاب جهاز هيئة البحيرات المودع والذي لم يجحد صدوره عن تلك الإدارة، بما يكون معه البيع قد انعقد صحيحاً مستوفياً أركانه بين الطاعن والمطعون ضده الأول وفقاً للشروط المعلن عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بموافقة المطعون ضده الأول على البيع موضوع النزاع فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 242 سنة 1987 مدني الإسماعيلية الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن شراءه الأرض المبينة بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 30824 جنيه وقال بياناً لها أنه يضع يده منذ عام 1975 على مساحة 22 ص 2 ط 6 ف ضمن القطعة رقم 648 أ المبينة بالصحيفة وقام باستصلاحها وزراعة جزء منها وأقام حظائر لتربية الماشية، وإذ أعلن جهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة عن بيع الأراضي المستصلحة، قدم طلب شراء لها وحرر الاستمارات المخصصة لذلك وسدد رسم المعاينة وبعد تنفيذها أخطرت اللجنة العامة لبيع أراضي الدولة لتقدير ثمنها ثم أخطره الجهاز في أوائل شهر ديسمبر سنة 1981 بموافقة المطعون ضده الأول على البيع، وتحدد الثمن بخمسة آلاف جنيه للفدان وفي حالة موافقته على الشراء بهذا السعر يتعين عليه سداد الإيجار المتأخر بالإضافة إلى مقدم الثمن للسير في إجراءات التسجيل، فسدد المبالغ المطلوبة وطالب المطعون ضدهم بإنهاء إجراءات التسجيل، فماطلوه فأنذر المطعون ضدهما الأخيرين وعرض عليهما باقي الثمن بتاريخ 17/ 2/ 1987، فرفض المطعون ضده الثاني استلامه فأودعه خزينة المحكمة وأقام الدعوى بالطلبات - قضت المحكمة بصحة العرض والإيداع وبراءة ذمة الطاعن من باقي الثمن وبصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيع أرض النزاع إليه. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 122 لسنة 13 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 9/ 3/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما وذلك على سند من أن المطعون ضده الأول "المحافظ"، هو صاحب الصفة في تمثيل المحافظ أمام القضاء، حالة أنه اختصم في النزاع المطروح بصفته الرئيس الأعلى للمطعون ضدهما، وإن المطعون ضده الثاني هو الممثل القانوني للجهاز الذي يمتلك أرض النزاع، وذلك أخذاً بما نصت عليه المادة الثانية من قرار المحافظ رقم 872 لسنة 1982 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة الموافق وأنه هو الذي يمثل المحافظ أما القضاء وفي مواجهة الغير. لما كان ذلك وكان النزاع المطروح يدور حول طلب صحة عقد ونفاذ البيع الصادر من جهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة التابع لمحافظة الإسماعيلية، فإن المطعون ضده الأول بصفته يكون هو الممثل لها وبالتالي يكون هو صاحب الصفة في الاختصام في الدعوى دون غيره وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر القانوني فإن النعي عليه بهذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعد قبول الدعوى استناداً إلى أن المطعون ضده الأول لم تصدر عنه موافقة على البيع محل النزاع، إذ لا يعدو أن يكون ما صدر عنه سوى موافقة على قرار اللجنة المشكلة منه وآخرين على ما انتهت إليه في شأن تقدير سعر أرض النزاع دون أن يصدر عنه موافقة أو قبول لبيعها له. حالة أن جهاز تنمية البحيرات المرة قد أرسل إليها خطاباً مودع صورته بالأوراق تضمن موافقة المطعون ضده الأول على البيع وشروطه وتكليفه بسداد الثمن الوارد به مما ينعقد به البيع صحيحاً ونافذاً بين طرفيه بهذه الموافقة، وإذ غاير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي فقد أصبح الاختصاص ببيع أملاك الدولة الخاصة معقوداً للمحافظين دون سواهم كل في نطاق المحافظة التي يمثلها. لما كان ذلك، وكان الواقع في الخصومة المطروحة أن جهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة قد أعلن عن رغبته في بيع الأرض محل النزاع لواضعي اليد عليها وأخطر الطاعن بذلك، فتقدم لشرائها، وتمت الموافقة على طلبه من المطعون ضده الأول "محافظ الإسماعيلية" الذي وافق على البيع وعلى تقدير اللجنة المشكلة بتقدير سعر الأرض وأخطر الطاعن بذلك وبتكليفه بدفع الثمن المحدد إذا ما رغب في شرائها على ما هو ثابت بخطاب جهاز هيئة البحيرات المودع صورته بالأوراق والذي لم يجحد صدوره عن تلك الإدارة، بما يكون معه البيع قد انعقد صحيحاً مستوفياً أركانه بين الطاعن والمطعون ضده الأول وفقاً للشروط المعلن عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بموافقة المطعون ضده الأول على البيع موضوع النزاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 9082 لسنة 65 ق جلسة 6 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 87 ص 454

جلسة 6 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(87)
الطعن رقم 9082 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن".
الغاية من اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن وصفته وموطنه علماً كافياً. البيانات الواردة بصحيفة الطعن بشأن الطاعن باعتباره رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة الطاعنة. كفايته لبيان صفته في تمثيلها في رفع الطعن.
(2) عمل "عزل مجلس الإدارة" شركات قطاع الأعمال "بطلان" "بطلان الإجراءات".
مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة الشركة التابعة. مدته ثلاث سنوات. اختصاص الجمعية العادية بالشركة عند انتهاء تلك المدة بالموافقة على استمراره لمدة تالية أو عزلهم. لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم بالمجلس. شرطه. وجوب إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل. للعضو المطلوب عزله حق الرد بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل انعقادها بثلاثة أيام كما له أن يمثل أمام الجمعية للرد على أسباب عزله. لم يستلزم المشرع شكل خاص للإخطار ولم يرتب جزاء على إغفال هذا الإجراء. القضاء بالبطلان في حالة عدم النص عليه. شرطه. إثبات أن الإجراء شابه عيب أدى إلى عدم تحقق الغاية منه. علة ذلك. حضور العضو المطالب عزله جلسات الجمعية العادية التي طلب فيها رئيسها دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في عزل مجلس إدارة ومثول العضو المطلوب عزله أمام تلك الجمعية. تتحقق به الغاية من الإخطار. المواد 21، 25، 27، 29 ق 203 لسنة 1991.

---------------
1 - المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وذلك لإعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن وصفته وموطنه علماً كافياً وتتحقق هذه الغاية إذا ما اشتملت الصحيفة على ما يكفي للدلالة عليها لما كان ذلك وكان البين من مطالعة صحيفة الطعن أن البيانات الواردة بها بشأن الطاعن باعتباره رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة الطاعنة وهو ما يكفي لبيان صفته في تمثيلها في رفع الطعن ويكون الدفع على غير أساس.
2 - النص في المادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن "....يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد...." والنص في المادة 25 منه على أن "تتكون الجمعية العامة للشركة التي تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله أو تشترك في ملكيته مع شركات قابضة أخرى ... 1 - .... 2 - ... 3 - ... 4 - عضوان تختارهما اللجنة النقابية ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراجعة الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود...." والنص في المادة 27 من ذات القانون على أن "مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي أ - .... ب - .... ج - .... د - الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السري... هـ - ...." والنص في المادة 29 على أن "يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس ويتعين في هذه الحالة على رئيس الجمعية العامة أن يخطر كل من الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقش ما جاء فيه في مذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل ويتولى رئيس الجمعية العامة تلاوة المذكرة على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها للرد على أسباب عزله..." مما مفاده أن إدارة الشركة القابضة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات وبانتهاء تلك المدة تختص الجمعية العادية بالموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ويجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس وأوجب المشرع في هذه الحالة إخطار الجمعية العادية وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله. لما كان ذلك وكان المشرع لم يبين كيفية الإخطار بميعاد انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو الجزاء الذي يترتب على إغفال هذا الإجراء وكان الأصل في حالة عدم النص على البطلان أن الإجراء لا يبطل إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان فضلاً عن العيب الذي شاب الإجراء أن هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه ما دام لم ينص القانون على البطلان لعدم استيفاء شكل أو بيان معين فإنه يدل على عدم لزوم توافر هذا الشكل أو البيان إلا بالقدر اللازم لتحقق الغاية من العمل الإجرائي الذي يتضمنه. لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بأن الغاية من إخطار المطعون ضدهما برأي رئيس الجمعية العامة العادية في عزلهم قد تحققت بحضورهما لجلسات الجمعية العامة العادية التي طلب فيها رئيسها دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في عزل مجلس الإدارة وما استند إليه من أسباب وأنهما مثلا أمام تلك الجمعية ولم يردا على أسباب عزلهما وقدمت تأييداً لدفاعهما محضري اجتماعي العامة العادية في 25/ 12/ 193 والجمعية العامة غير العادية في 5/ 1/ 1994 وكان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالرد على هذا الدفاع وقضى بإلغاء قرار عزل المطعون ضدهما على سند من عدم إخطارهما برأي رئيس الجمعية العامة العادية بعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في عزل مجلس الإدارة وما استند إليه من أسباب فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 70 سنة 1994 مدني جزئي كفر الدوار على الطاعن - شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار - وآخرين وطلبا الحكم بوقف تنفيذ قرار الجمعية العامة الغير عادية الصادر بتاريخ 5/ 1/ 1994 بعزلهما من عضوية مجلس إدارة الشركة الطاعنة وبإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وقالا بياناً لها إنه بتاريخ 5/ 1/ 1994 صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بعزل مجلس إدارة الشركة إعمالاً لنص المادة 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 وإذ كان هذا القرار يقتصر أثره على أعضاء مجلس الإدارة المعينين ولا يسري بشأنهما باعتبارهما من الأعضاء المنتخبين لتمثيل العاملين بمجلس الإدارة. كما لم يتم إخطارهما بميعاد انعقاد تلك الجمعية بعشرة أيام لإبداء رأيهما في شأن أسباب قرار عزلهما بما يكون معه هذا القرار باطلاً. ومن ثم فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وبتاريخ 25/ 10/ 1994 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة كفر الدوار الابتدائية فقيدت برقم 859 سنة 1994 مدني كفر الدوار وبتاريخ 22/ 1/ 1995 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 110 لسنة 51 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 12/ 7/ 1995 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء قرار عزل المطعون ضدهما من عضوية مجلس الإدارة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضدهما بعدم قبول الطعن, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهما بعدم قبول الطعن، أن الطاعن لم يبين صفته في تمثيل الشركة التي رفع الطعن باسمها.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه وإن كانت المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وذلك لإعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن وصفته وموطنه علماً كافياً، وتتحقق هذه الغاية إذا ما اشتملت الصحيفة على ما يكفي للدلالة عليها. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة صحيفة الطعن أن البيانات الواردة بها بشأن الطاعن باعتباره رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة الطاعنة وهو ما يكفي لبيان صفته في تمثيلها في رفع الطعن ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنه وإن كانت المادة "29" من القانون رقم 203 لسنة 1991 قد نصت على إخطار أعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بعشرة أيام على الأقل إلا أن النص لم يحدد شكلاً معيباً للإخطار ولم يرتب البطلان على إغفاله وإذ كان المطعون ضدهما قد حضرا اجتماع الجمعية العامة العادية لنظر ميزانية الشركة عن العام المالي 1992/ 1993 والذي تقرر فيه دعوة الجمعية العامة غير العادية في 15/ 1/ 1994 للنظر في أمر عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لما تحققه من خسائر وقد حضر المطعون ضدهما بتلك الجلسة ولم يتقدم أي منهما بأي دفاع فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان قرار عزلهما لعدم إخطارهما قبل ميعاد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بعشرة أيام، ودون أن يرد على دفاع الشركة بأن الغاية من الإخطار قد تحققت بحضورهما اجتماع الجمعية العامة العادية الذي تقرر فيه الدعوة إلى الاجتماعي غير العادي للجمعية العامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة "21" من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن "....يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد...." والنص في المادة "25" منه على أن "تتكون الجمعية العامة للشركة التي تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله أو تشترك في ملكيته مع شركات قابضه أخرى... 1 - ... 2 - ... 3 - ... 4 - عضوان تختارهما اللجنة النقابية ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود...." والنص في المادة 27 من ذات القانون على أن "مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي أ - .... ب - .... ج - .... د - الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السري... هـ - ...." والنص في المادة "29" على أن "يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس، ويتعين في هذه الحالة على رئيس الجمعية العامة أن يخطر كل من الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقض ما جاء فيه في مذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل ويتولى رئيس الجمعية العامة تلاوة المذكرة على الجمعية. ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها للرد على أسباب عزله..." مما مفاده أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات وبانتهاء تلك المدة تختص الجمعية العادية بالموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ويجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس وأوجب المشرع في هذه الحالة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله. لما كان ذلك وكان المشرع لم يبين كيفية الإخطار بميعاد انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو الجزاء الذي يترتب على إغفال هذا الإجراء. وكان الأصل في حالة عدم النص على البطلان أن الإجراء لا يبطل إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان، فضلاً عن العيب الذي شاب الإجراء أن هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقيق الغاية من الإجراء ذلك أنه ما دام لم ينص القانون على البطلان لعدم استيفاء شكل أو بيان معين فإنه يدل على عدم لزوم توافر هذا الشكل أو البيان إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغاية من العمل الإجرائي الذي يتضمنه. لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بأن الغاية من إخطار المطعون ضدهما برأي رئيس الجمعية العامة العادية في عزلهما قد تحققت بحضورهما جلسة الجمعية العامة العادية والتي طلب فيها رئيسها دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في عزل مجلس الإدارة وما استند إليه من أسباب وأنهما مثلا أمام تلك الجمعية ولم يردا على أسباب عزلهما وقدمت تأييداً لدفاعهما محضري اجتماعي الجمعية العامة العادية في 25/ 12/ 1993 والجمعية العامة غير العادية في 5/ 1/ 1994 وكان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالرد على هذا الدفاع وقضى بإلغاء قرار عزل المطعون ضدهما على سند من عدم إخطارهما برأي رئيس الجمعية العامة العادية بعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في عزل مجلس الإدارة وما استند إليه من أسباب فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2628 لسنة 65 ق جلسة 6 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 86 ص 449

جلسة 6 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين, وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.

------------------

(86)
الطعن رقم 2628 لسنة 65 القضائية

عمل "العاملون بشركات القطاع العام" إعانة التهجير.
استحقاق الإعانة الشهرية المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976، أن يكون المستحق من العاملين المدنيين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة بمحافظة سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة حتى 5/ 6/ 1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل في جهات أخرى وألا يكون تم نقله من تلك المناطق حتى 31/ 12/ 1975. نقل العامل قبل هذا التاريخ. أثره. عدم استحقاقه هذه الإعانة.

----------------
النص في المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة والمعمول به أول يناير سنة 1976 على أن "تمنح إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهري لأبناء سيناء وقطاع غزة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام والمعاملين بكادرات خاصة.... الذين كانوا يخدمون بهذه المناطق في 5 من يونيو1967..." والنص في المادة الثانية على أن "تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون في المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام وفي المادة العاشرة على أن "يصدر بتحديد من يعتبر من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة قرار من رئيس الوزراء...." وقد نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 936 لسنة 1977 على أنهم العاملون الذين تواجدوا في هاتين المنطقتين وكانوا يخدمون بها في الخامس من يونيو سنة 1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل في جهات أخرى خارج هاتين المنطقتين ولم ينقلوا منها خلال الفترة اللاحقة لتاريخ العدوان حتى 31 من ديسمبر سنة 1975" يدل على أن مقابل التهجير تقرر رعاية لصالح فئة العاملين المدنيين ومن بينهم الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام بالنسبة لمن كانوا يخدمون في سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة في الخامس من يونيو سنة 1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل في جهات أخرى وأن المناط في استحقاقها ألا يكون قد تم نقله من تلك المناطق حتى 31 من ديسمبر سنة 1975. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وعلى ما يبين من تقرير الخبير أن المطعون ضدهم كانوا يعملون بسيناء بشركة سيناء للمنجنيز ومشروع الفحم وقت العدوان في 5 من يونيو سنة 1967 ونقلوا بسببه للعمل بالشركة الطاعنة بسفاجا خلال السنتين 1967، 1968 وتم صرف إعانة التهجير لهم جميعاً اعتباراً من 23/ 6/ 1969 إعمالاً للقرار الجمهوري رقم 1934 لسنة 1969 ثم أوقفت الطاعنة صرف تلك الإعانة اعتباراً من 1/ 5/ 1979 وإذ كانت طلبات المطعون ضدهم أحقيتهم في صرف بدل تلك الإعانة وضمها إلى أجورهم اعتباراً من 11/ 4/ 1988 واستندوا في ذلك إلى أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بطلباتهم رغم أنهم قد تم نقلهم إلى الشركة الطاعنة بمحافظة البحر الأحمر قبل 31/ 12/ 1975 ولم تتوافر فيهم شروط استحقاق إعانة التهجير عملاً بأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 سالف الذكر وبالتالي فلا يسري عليهم القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب ذلك أن مفاد نص المادتين الأولى والثانية من هذا القانون أن الاستفادة من إعادة ضم هذه الإعانة وضمها إلى المرتب الأساسي قاصرة على من يسري عليهم القانون 98 لسنة 1976 دون غيرهم وبشرط أن يكونوا قد استمروا في صرفها حتى 11/ 4/ 1986 فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 44 لسنة 1991 قنا الابتدائية "مأمورية الغردقة" على الطاعنة - شركة فوسفات البحر الأحمر - بطلب الحكم بإلزامها بصرف إعانة التهجير بواقع 25% من الأجر الأصلي وضمها إلى أجورهم الأصلية اعتباراً من 11/ 4/ 1988 وقالوا بياناً لدعواهم إنهم يعملون لدى الطاعنة التي أوقفت صرف الإعانة المطالبة بها بعد نقلهم من سيناء إلى قطاع سفاجا وإذ كانوا يعملون حتى 31/ 12/ 1975 بمحافظات القناة فإنه يحق لهم الاستمرار في صرفها وضمها إلى الأجر الأساسي فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 11/ 4/ 1994 للمطعون ضدهم بطلباتهم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 485 لسنة 13 ق قنا، وبتاريخ 18/ 1/ 1995 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن مقابل التهجير المقرر بالقانون رقم 98 لسنة 1976 يصرف للعاملين المشار إليهم بالقانون المذكور الذين يعملون فعلاً بمنطقة القناة ويوقف صرفه من الشهر التالي لتاريخ النقل خارجها عملاً بنص المادة 6 من ذلك القانون، إذ لم يكن المطعون ضدهم من بين العاملين المستبقين للعمل بمنطقة القناة بعد أن تم نقلهم إلى قطاع سفاجا فإنهم لا يستحقون مقابل التهجير المطالب به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم له فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة - والمعمول به أول يناير سنة 1976 - على أن "تمنح إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهري لأبناء سيناء وقطاع غزة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام والمعاملين بكادرات خاصة.... الذين كانوا يخدمون بهذه المناطق في 5 من يونيو سنة 1967..." والنص في المادة الثانية على أن "تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون في المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام...." وفي المادة العاشرة على أن "يصدر بتحديد من يعتبر من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة قرار من رئيس الوزراء...." وقد نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 936 لسنة 1977 على أنهم العاملون الذين تواجدوا في هاتين المنطقتين وكانوا يخدمون بها في الخامس من يونيو سنة 1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل في جهات أخرى خارج هاتين المنطقتين ولم ينقلوا منها خلال الفترة اللاحقة لتاريخ العدوان حتى 31 من ديسمبر سنة 1975، يدل على أن مقابل التهجير تقرر رعاية لصالح فئة العاملين المدنيين ومن بينهم الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام بالنسبة لمن كانوا يخدمون في سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة في الخامس من يونيو سنة 1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل في جهات أخرى وأن المناط في استحقاقها ألا يكون قد تم نقله من تلك المناطق حتى 31 من ديسمبر سنة 1975, لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق - وعلى ما يبين من تقرير الخبير - أن المطعون ضدهم كانوا يعملون بسيناء بشركة سيناء للمنجنيز ومشروع الفحم وقت العدوان في 5 يونيو سنة 1967 ونقلوا بسببه للعمل بالشركة الطاعنة بسفاجا خلال السنتين 1967، 1968 وتم صرف إعانة التهجير لهم جميعاً اعتباراً من 23/ 6/ 1969 إعمالاً للقرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 ثم أوقفت الطاعنة صرف تلك الإعانة اعتباراً من 1/ 5/ 1979، وإذ كانت طلبات المطعون ضدهم أحقيتهم في صرف بدل تلك التهجير وضمها إلى أجورهم اعتباراً من 11/ 4/ 1988 واستندوا في ذلك إلى أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بطلباتهم رغم أنهم قد تم نقلهم إلى الشركة الطاعنة بمحافظة البحر الأحمر قبل 31/ 12/ 1975 ولم تتوافر فيهم شروط استحقاق إعانة التهجير عملاً بأحكام القانون 98 لسنة 1976 سالف الذكر وبالتالي فلا يسري عليهم القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب ذلك أن مفاد نص المادتين الأولى والثانية من هذا القانون أن الاستفادة من إعادة حساب هذه الإعانة وضمها إلى المرتب الأساسي قاصرة على من يسري عليهم القانون 98 لسنة 1976 دون غيرهم وبشرط أن يكونوا قد استمروا في صرفها حتى 11/ 4/ 1986 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 485 لسنة 13 ق قنا بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 522 لسنة 61 ق جلسة 6 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 84 ص 436

جلسة 6 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين, وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.

---------------

(84)
الطعن رقم 522 لسنة 61 القضائية

(1، 2) حكم "الطعن في الحكم" "تجزئة" "دعوى" "الخصوم في الدعوى". نقض.
(1) نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات. علة ذلك.
(2) المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الموضوع بتكليف الطاعن باختصامه. اختصام باقي المحكوم عليهم أو المحكوم لهم. أثره. اكتمال موجبات قبول شكل الطعن. لازمه. سريان أثره في حق جميع الخصوم بما فيهم المختصمين بعد رفعه.
(3) تقادم "تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل". تأمينات اجتماعية "معاش". دعوى.
دعوى العامل تعديل معاشه على أساس اعتبار المنحة التي كانت تصرف له بواقع شهرين في السنة عنصراً من عناصر الأجر الذي يحتسب على أساسه المعاش. ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. أثره. عدم خضوعها للتقادم المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني.
(4) عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي" أجر. "ملحقات الأجر غير الدائمة".
الآجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها. المكافأة الإضافية وفقاً للائحة صندوق ترك الخدمة ببنك التنمية والائتمان الزراعي لا تعتبر من ملحقات الأجر ولا من عناصره. مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون. م 19 ق 79 لسنة 1975 المعدل.

--------------
1 - تنص المادة 218 من قانون المرافعات في فقرتيها الأولى والثانية على أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم" وهو ما يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن ألا يفيد منه إلا من رفعه ويحتج به إلا على من رفع عليه من بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع من غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينة وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.
2- أجاز الشارع تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعرض الأحكام في الخصومة الواحدة للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن وأنه إذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه. لما كان ذلك وكان الطاعن قد قام بتنفيذ ما أمرته به المحكمة باختصام المطعون ضده الثاني فيضحى الدفع على غير أساس.
3 - الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب اعتبار المنحة التي كانت تصرف له بواقع شهرين في السنة عنصراً من عناصر الأجر الذي يحتسب على أساسه المعاش وتعديل معاشه على هذا الأساس وكان منشأ الحق في هذه الطلبات ليس عقد العمل وكان التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني إنما يواجه الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى رفض الدفع بالسقوط المؤسس على نص المادة 698 من القانون المدني يكون صحيحاً في القانون.
4 - لما كان الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار وكان النص في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "يسوي المعاش في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك" يواجه الغالب الأعم من صور تحديد الأجر على وجه ثابت لا يبني على احتمال ولا يرتبط بظروف أخرى تقرره. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المكافأة الإضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وفقاً للائحة صندوق ترك الخدمة المعمول بها بالبنك الطاعن تصرف مرة واحدة للعامل عند ترك الخدمة أو لورثته عند الوفاة ويرتبط صرفها بالاشتراك في هذا الصندوق ولا يستقطع منها اشتراكات التأمينات الاجتماعية ولا علاقة لها بكمية الإنتاج فإن هذه المكافأة لا تعتبر من ملحقات الأجر ولا من عناصره وتختلف عن مدلول الأجر الذي عناه المشرع بنص المادة 19 المشار إليها والذي يحسب المعاش على أساسه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على ضم المكافأة الإضافية سالفة البيان إلى أجر المطعون ضده الأول في احتساب المعاش المستحق له على سند من أنها تعتبر جزءاً من الأجر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 19 لسنة 1988 سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا" على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بسوهاج - والمطعون ضدها الثانية - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - طالباً الحكم باعتبار المنحة المنصرفة له من البنك جزءاً لا يتجزأ من الأجر وإعادة تسوية معاشه على هذا الأساس وبإلزام البنك بأداء حصته في الاشتراك عنها وبإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي إليه الفرق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من 21/ 5/ 1987. وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل لدى الطاعن وانتهت خدمته بتاريخ 21/ 5/ 1987 وإذ لم تحتسب الهيئة القومية للتأمينات - المطعون ضدها الثانية - المنحة التي كان يتقاضاها سنوياً بما يعادل شهرين عن كل سنة ضمن أجره الذي ربط عليه المعاش ورفضت لجنة فض المنازعات طلبه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 12/ 1989 برفض الدفع بالتقادم وبرفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 لسنة 65 ق أسيوط، مأمورية سوهاج" وبتاريخ 16/ 12/ 1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضده بطلباته، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن وأبدت الرأي في موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع من النيابة بعدم قبول الطعن أن موضوع النزاع الماثل غير قابل للتجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد وإذ لم يختصم الطاعن المطعون ضده الثاني - أحد المحكوم عليهم - فإن الطعن يكون غير مقبول وفقاً لنص المادة 218 من قانون المرافعات.
وحيث إن المادة 218 من قانون المرافعات تنص في فقرتيها الأولى والثانية على إنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم" وهو ما يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن وإنه إذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فيحق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه. لما كان ذلك وكان الطاعن قد قام بتنفيذ ما أمرته به المحكمة باختصام المطعون ضده الثاني فيضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم على أساس أنها من الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في حين أنها أقيمت للمطالبة بمكافأة ترك الخدمة المقررة للعاملين حسب صندوق خاص نشأ استناداً إلى أحكام قانون العمل ومن ثم تسري عليها أحكام التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ثبت في الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب اعتبار المنحة التي كانت تصرف بواقع شهرين في السنة عنصراً من عناصر الأجر الذي يحتسب على أساسه المعاش وتعديل معاشه على هذا الأساس, وكان منشأ الحق في هذه الطلبات ليس عقد العمل وكان التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني إنما يواجه الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دفع الطاعن بالسقوط المؤسس على نص المادة 698 من القانون المدني يكون صحيحاً في القانون ويكون النعي عليه بما ورد بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه اعتبر منحة الشهرين المقررة بلائحة الطاعن من قبيل المنح التي تعد جزءاً من الأجر الذي يسوي على أساسه معاش العامل في حين أن تلك المنحة تعتبر ميزة أفضل ولا تعتبر عنصراً من عناصر الأجر الذي يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أجر الاشتراك وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفه الثبات والاستقرار، وكان النص في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "يسوي المعاش في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك" يواجه الغالب الأعم من صور تحديد الأجر على وجه ثابت لا يبني على احتمال ولا يرتبط بظروف أخرى تقرره. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق، أن المكافأة الإضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنة عمل من سنوات الخدمة وفقاً للائحة صندوق ترك الخدمة المعمول بها بالبنك الطاعن تصرف مرة واحدة للعامل عند ترك الخدمة أو لورثته عند الوفاة ويرتبط صرفها بالاشتراك في هذا الصندوق ولا يستقطع منها اشتراك التأمينات الاجتماعية ولا علاقة لها بكمية الإنتاج فإن هذه المكافآت لا تعتبر من ملحقات الأجر ولا من عناصره وتختلف عن مدلول الأجر الذي عناه المشرع بنص المادة 19 المشار إليها والذي يحسب المعاش على أساسه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على ضم المكافأة الإضافية سالفة البيان إلى أجر المطعون ضده الأول في احتساب المعاش المستحق له على سند من أنها تعتبر جزءاً من الأجر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 19 لسنة 65 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 3035 لسنة 59 ق جلسة 6 /3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 83 ص 430

جلسة 6 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين, وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.

------------------

(83)
الطعن رقم 3035 لسنة 59 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية "التعويض الإضافي" منازعات التأمين. لجان فحص المنازعات. اختصاص.
 (1)
التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بأداء التعويض الإضافي للمؤمن عليهم أو المستحقين بواقع 1% من قيمة المبالغ المستحقة عن كل شهر. شرطه. تراخي الهيئة في الصرف بعد استيفاء المستندات المطلوبة وانقضاء المواعيد المقررة. م 141 ق 79 لسنة 1975. مقتضاه. وجوب الربط بين سريان هذا الجزاء المالي منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه وهو استمرار تراخيها في الصرف. استحقاق هذا الجزاء في حالات المنازعة في صرف المعاش والتعويض من تاريخ رفع الدعوى.
 (2)
لجان فحص المنازعات المشكلة طبقاً لنص المادة 157 من ق 79 لسنة 1975 ليست هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي. مهمتها. محاولة تسوية النزاع ودياً بين الطرفين قبل اللجوء للقضاء. المطالبة بالتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة 141 من القانون سالف الذكر باعتباره جزاءً مالياً يوقع على الهيئة. لا يلزم لاقتضائه عرضه على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء . علة ذلك. اختلافه عن حقوق المؤمن عليه لدى الهيئة أو المبالغ المستحقة أو اعتراضه على حساب الاشتراكات.

---------------
1 - أنه ولئن كان الثابت في الأوراق وفي مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 315 لسنة 1980 عمال شمال القاهرة الابتدائية أنه سبق للطاعن عرض طلباته في تلك الدعوى ومن بينها طلب توقيع الجزاء المالي الوارد بالمادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي على لجان فحص المنازعات المنصوص عليها وفي المادة 157 من ذات القانون فإن النص في المادة 141 سالف الذكر على أن "على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحق طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة... فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم... ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها في حالات المنازعة إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية..." مما مفاده أن الهيئة الطاعنة ملتزمة بأداء هذا التعويض الإضافي إن هي تراخت عن الصرف بعد استيفاء المستندات وكان ما دعا المشرع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في هذا الجزاء المالي إنما هي رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالي منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه وهو استمرار تراخيها في صرفها إلى أربابها ولا يستحق هذا الجزاء في حالات المنازعة في صرف المعاش أو التعويض إلا من تاريخ رفع الدعوى.
2 - اللجان التي استحدثها المشروع بالمادة 157 من ذات القانون لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيقه والتي صدر بتشكيلها وإجراءات عملها قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 لم يعهد إليها المشرع بمهمة الفصل في النزاع بين الطرفين وإنما قصد من إنشائها محاولة تسوية النزاع بينهما بالطرق الودية قبل اللجوء بشأنه إلى القضاء فلا تعتبر هذه اللجان في قيامها بمهمة التسوية الودية هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي ومن ثم فإن المطالبة بنسبة 1% المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 باعتبار هذه النسبة جزاءً مالياً يوقع على الهيئة المختصة ويختلف عن حقوق المؤمن عليه لدى تلك الهيئة أو المبالغ المستحقة عليه أو اعتراضه على حساب الاشتراكات وفقاً لأحكام المادة 128 من القانون المشار إليه وهي التي يجب عرضها على لجان المادة 157 قبل اللجوء إلى القضاء عملاً بالمادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1977 سالف البيان وبالتالي فلا يلزم لاقتضاء هذا الجزاء المالي أن يكون قد سبق عرضه على تلك اللجان المنصوص عليها في المادة 157 من القانون سالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالمطالبة به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 188/ 1986 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع له 1% من قيمة المعاش الشهري من تاريخ التأخير في صرفه ثم من تاريخ رفع الدعوى رقم 315/ 1980 عمال شمال القاهرة الابتدائية حتى تمام السداد وقال بياناً إنه أقام الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها أن تصرف له معاشاً سنوياً مقداره 666.666 جنيه اعتباراً من 1/ 1/ 1977 تضاف إليه الزيادات القانونية والفوائد من تاريخ استحقاق كل مبلغ حتى تمام الوفاء والجزاء المالي بواقع 1% المنصوص عليه في المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 وقد صدر الحكم في تلك الدعوى بتعويض الدفعة الواحدة وفي الشق الخاص بالفوائد ومنها الجزاء المالي بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 20/ 1 ق دستورية وقضى له في الاستئناف المرفوع عن ذلك الحكم برقم 134/ 100 ق القاهرة بإلزام المطعون ضدها بالمعاش المطلوب مما دفعه إلي تحريك السير في الاستئناف لجلسة 21/ 4/ 1984 للفصل في طلب الفوائد القانونية إلا أن المحكمة حكمت بتاريخ 18/ 2/ 1986 بانتهاء الخصومة فيها على سند من أن ذلك الطلب لم يكن معروضاً على المحكمة بعد أن قضت محكمة أول درجة بوقف الفصل فيه ومن ثم فقد أقام دعواه الحالية. وبتاريخ 26/ 2/ 1987 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن نسبة 1% من المعاش المستحق ومقداراه 666.666 جنيه سنوياً اعتباراً من 8/ 10/ 1979 وحتى السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 654/ 103 ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 660/ 104 ق القاهرة وبعد أن قررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد حكمت بتاريخ 24/ 5/ 1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الأوراق - وفي بيان ذلك يقول إنه أقام الدعوى رقم 315/ 1980 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه المعاش الشهري مع غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 79/ 1975 بشأن التأمين الاجتماعي وقد سبق له قبل رفع تلك الدعوى عرض النزاع على اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 157 من القانون المشار إليه وبعد أن قضى نهائياً لصالحه بالنسبة لاستحقاق المعاش ولم تفضل المحكمة في الجزاء المالي أقام دعواه الماثلة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبولها على سند من أن هذا النزاع لم يسبق عرضه على اللجنة سالفة البيان ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان الثابت في الأوراق وفي مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 315 لسنة 1980 عمال شمال القاهرة الابتدائية أنه سبق للطاعن عرض طلباته في تلك الدعوى ومن بينها طلب توقيع الجزاء المالي الوارد بالمادة 141 من القانون رقم 79/ 1975 بشأن التأمين الاجتماعي على لجان فحص المنازعات المنصوص عليها وفي المادة 157 من ذات القانون فإن النص في المادة 141 سالفة الذكر على أن "على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحق طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة... فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم... ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها في حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية..." مما مفاده أن الهيئة الطاعنة ملتزمة بأداء هذا التعويض الإضافي إن هي تراخت عن الصرف بعد استيفاء المستندات وكان ما دعا المشرع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في هذا الجزاء المالي إنما هي رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالي منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه وهو استمرار تراخيها في صرفها إلى أربابها ولا يستحق هذا الجزاء في حالات المنازعة في صرف المعاش أو التعويض إلا من تاريخ رفع الدعوى. وكانت اللجان التي استحدثها المشرع بالمادة 157 من ذات القانون لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيقه والتي صدر بتشكيلها وإجراءات عملها قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360/ 1976 لم يعهد إليها المشرع بمهمة الفصل في النزاع بين الطرفين وإنما قصد من إنشائها محاولة تسوية النزاع بينهما بالطرق الودية قبل اللجوء بشأنه إلى القضاء فلا تعتبر هذه اللجان في قيامها بمهمة التسوية الودية هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي ومن ثم فإن المطالبة بنسبة 1% المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 79/ 1975 بشأن التأمين الاجتماعي والمعدل بالقانون رقم 25/ 1977 باعتبار هذه النسبة جزاءً مالياً يوقع على الهيئة المختصة ويختلف عن حقوق المؤمن عليه لدى تلك الهيئة أو المبالغ المستحقة عليه أو اعتراضه على حساب الاشتراكات وفقاً لأحكام المادة 128 من القانون المشار إليه وهي التي يجب عرضها على لجان المادة 157 قبل اللجوء إلى القضاء عملاً بالمادة الثانية من قرار وزير التأمين الاجتماعية رقم 360/ 1977 سالف البيان وبالتالي فلا يلزم لاقتضاء هذا الجزاء المالي أن يكون قد سبق عرضه على تلك اللجان المنصوص عليها في المادة 157 من القانون سالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالمطالبة به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2911 لسنة 66 ق جلسة 6 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 88 ص 461

جلسة 6 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين, فتحي قرمه نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

--------------

(88)
الطعن رقم 2911 لسنة 66 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام" بدل التمثيل "اختصاص" "قواعد صرف بدل التمثيل".
(1) بدل التمثيل. ماهيته. صرفه لشاغلي بعض الوظائف لمواجهة التزامات وظائفهم. عدم اعتباره من الأجر. أثره. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعاوى المقامة بالمطالبة بهذا البدل.
(2) بدل التمثيل. حق تقريره لمجلس إدارة شركة القطاع العام. شرطه. وجوب التقيد بالقواعد العامة التي يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واعتماد الوزير المختص الذي له وقف صرف بدل التمثيل أو جزء منه. المواد 32/ 14 لسنة 97 لسنة 1983 والمادة 40 من القانون 48 لسنة 1978 والمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2760 لسنة 1967.

-----------------
1 - أنه وإن كانت المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به من أول أكتوبر سنة 1992 قد نصت على اختصاص المحاكم الجزئية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها كما نصت المادة 12 منه على إحالة الدعاوى التي لم تصدر فيها أحكام قطعية أو المؤجلة للنطاق بالحكم والتي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بموجب القانون المذكور بالحالة التي تكون عليها وإذ كان بدل التمثيل لا يصرف إلا لشاغلي بعض الوظائف لمواجهة بعض الالتزامات التي تفرضها عليهم وظائفهم ومن ثم لا يعتبر أجراً ولا يستحق إلا بتحقق سببه وهو شغل الوظيفة التي تقرر لها أو القيام بأعبائها ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعاوى المقامة بالمطالبة لهذا البدل فإن استمرار المحكمة في نظر دعوى المطعون ضدهم دون إحالتها للمحكمة الجزئية قد صادف صحيح القانون.
2 - النص في المادتين 2، 32/ 14 من مواد إصدار القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن المشرع وإن ناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها وهي بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المعينين بالوظائف العليا والوظائف الرئيسية الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة وتحديد فئة هذا البدل بما لا يجاوز 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة إلا أنه قيد حق مجلس الإدارة في تقرير هذا البدل بوجوب التقيد بالقواعد العامة التي يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية للشركة طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 97 لسنة 1983. لما كان ذلك وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 276 لسنة 1967 في شأن أسس وقواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام لشاغلي وظائف الفئات 1 - الممتاز 2 - العالية 3 - الأولى 4 - الثانية من بين المعينين من أعضاء مجلس الإدارة قد أعطى الوزير المختص في مادته الخامسة الحق في وقف صرف بدل التمثيل كله أو جزء منه لو اعترى الوحدة الاقتصادية طارئ خلال السنة المالية وأثر على إمكانياتها المادة وفي مدى تحقيقها أهدافها لها كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وزير الصناعة باعتباره رئيساً للمجلس الاستشاري المشكل إعمالاً للمادة 20 من القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 1985 قد أصدر قراراً بتاريخ 12/ 1/ 1986 بخطر صرف بدل تمثيل لشاغلي وظائف الدرجة الأولى بالنسبة لمن يرقى بعد هذا التاريخ وأن المطعون ضدهم تمت ترقيتهم للدرجة الأولى بعد التاريخ المذكور فإنهم لا يستحقون ذلك البدل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر تأسيساً على أن مجلس إدارة الشركة لم يصدر قرار بوقف صرف البدل السابق تقريره من المجلس في 26/ 6/ 1984 وأن قرار وزير الصناعة سالف البيان لا يؤثر على أحقية المطعون ضدهم في صرف بدل التمثيل المطالب به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة والسادسة والسابعة ومورثة المطعون ضده الخامس عن نفسه وبصفته أقاموا الدعوى رقم 985 سنة 1989 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة الكبريت والمساكن الجاهزة - وطلبوا الحكم بأحقيتهم في صرف بدل تمثيل بواقع 15% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ شغل كل منهم لوظيفة بالدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من فروق مالية وقالوا بياناً لها إنهم يعملون لدى الطاعنة ويشغل كل منهم وظيفة بالدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1988، 1/ 2/ 1989 إلا أن الشركة امتنعت عن صرف بدل التمثيل المقرر لشاغلي وظائف هذه الدرجة بقرار مجلس إدارة الشركة رقم 98 لسنة 1984 اعتباراً من 1/ 7/ 1984 بواقع 15% من بدل التمثيل المقرر لرئيس المجلس بناء على توصية المجلس الاستشاري الأعلى للصناعة بمنع صرف هذا البدل اعتباراً من 12/ 1/ 1986 وإذ كانوا يستحقون صرف هذا البدل بالرغم من ذلك فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الأخير حكمت بتاريخ 28/ 12/ 1994 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 70 لسنة 51 ق الإسكندرية وبتاريخ 8/ 1/ 1996 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل من المطعون ضدهم المبالغ المبينة بالمنطوق المتجمد من بدل التمثيل حتى 30/ 12/ 1992 وما يستجد بعد ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً لنص المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تختص المحاكم الجزئية اختصاصاً نوعياً بنظر دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها ومنها المطالبة ببدل التمثيل باعتباره جزءاً من الأجر بما كان يتعين معه على محكمة ثاني درجة إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية بنظر الدعوى باعتبار أن الاختصاص النوعي متعلق بالنظام العام وتقضى فيه المحكمة من تلقاء نفسها إلا أنها تصدت لنظر موضوع الدعوى بما يكون معه الحكم المطعون فيه باطلاً لصدوره من محكمة غير مختصة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كانت المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به من أول أكتوبر سنة 1992 قد نصت على اختصاص المحاكم الجزئية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها كما نصت المادة 12 منه على إحالة الدعوى التي لم تصدر فيها أحكام قطعية أو المؤجلة للنطق بالحكم والتي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بموجب القانون المذكور بالحالة التي تكون عليها. وإذ كان بدل التمثيل لا يصرف إلا لشاغلي بعض الوظائف لمواجهة بعض الالتزامات التي تفرضها عليهم وظائفهم ومن ثم لا يعتبر أجراً ولا يستحق إلا بتحقق سببه وهو شغل الوظيفة التي تقرر لها أو القيام بأعبائها ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعاوى الخاصة بالمطالبة بهذا البدل فإن استمرار المحكمة في نظر دعوى المطعون ضدهم دون إحالتها للمحكمة الجزئية قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والأولى والثانية من بين أعضاء مجلس الإدارة وذلك بواقع 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة. وإذ كان المجلس الاستشاري الأعلى لوزارة الصناعة قد قرر بتاريخ 12/ 1/ 1986 عدم صرف بدل التمثيل لمن يتم برقيتهم لوظائف الدرجة الأولى بعد هذا التاريخ وكانت ترقية المطعون ضدهم لهذه الدرجة لاحقة على هذا القرار وبالتالي لا يستحقون بدل التمثيل المقرر لها فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقية المطعون ضدهم في هذا البدل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن "لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بما تضمنته القوانين أو قرار رئيس الجمهورية من أنظمة خاصة لبعض هيئات أو مؤسسات أو شركات القطاع العام وتسري أحكامه على هذه الجهات فيما لم يرد نص خاص في تلك القوانين أو القرارات" والنص في المادة 32/ 14 من القانون سالف البيان على أنه "يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها تحقيق أعراض الشركة وله على وجه الخصوص 1 - .... 2 - .... 4 - تقرير البدلات والمزايا العينية والتعويضات طبقاً للقواعد العامة التي يضعها رئيس مجلس الوزراء ويعتمد قرار مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن من الوزير المختص" والنص في المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن 1 - بدل تمثيل لأعضاء مجلس الإدارة المعينين وشاغلي الوظائف العليا والوظائف الرئيسية التي يحددها مجلس الإدارة وذلك في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة...." يدل على أن المشرع وإن ناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها وهي بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المعينين والوظائف العليا والوظائف الرئيسية الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة وتحديد فئة هذا البدل بما لا يجاوز 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة إلا أنه قيد حق مجلس الإدارة في تقرير هذا البدل بوجوب التقيد بالقواعد العامة التي يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية للشركة طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 97 لسنة 1983. لما كان ذلك، وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2760 لسنة 1967 في شأن أسس وقواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام لشاغلي وظائف الفئات 1 - الممتازة 2 - العالية 3 - الأولى 4 - الثانية من بين المعينين من أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة قد أعطى الوزير المختص في مادته الخامسة الحق في وقف صرف بدل التمثيل كله أو جزء منه لو اعترى الوحدة الاقتصادية طارئ خلال السنة المالية أثر على إمكانياتها المادية وفي مدى تحقيق أهدافها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وزير الصناعة باعتباره رئيساً للمجلس الاستشاري المشكل إعمالاً للمادة 20 من القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 1985 قد أصدر قراراً بتاريخ 12/ 1/ 1986 بخطر صرف بدل تمثيل لشاغلي وظائف الدرجة الأولى بالنسبة لمن يرقى بعد هذا التاريخ. وأن المطعون ضدهم تمت ترقيتهم للدرجة الأولى بعد التاريخ المذكور فإنهم لا يستحقون ذلك البدل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر تأسيساً على أن مجلس الشركة لم يصدر قراراً بوقف صرف البدل السابق تقريره من المجلس في 26/ 6/ 1984 وأن قرار وزير الصناعة سالف البيان لا يؤثر على أحقية المطعون ضدهم في صرف بدل التمثيل المطالب به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 70 لسنة 51 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 2286 لسنة 63 ق جلسة 6 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 85 ص 444

جلسة 6 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحة قره نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.

---------------

(85)
الطعن رقم 2286 لسنة 63 القضائية

(1، 2 ) استئناف. دعوى "انقطاع سير الخصومة: سقوط الخصومة". بطلان.
 (1)
انقطاع سير الخصومة. وقوعه بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو بزوال صفته ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها. المواد 130، 132، 133 مرافعات. أثر ذلك. بطلان كافة الإجراءات التي تتم في فترة الانقطاع بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى بطلاناً نسبياً. علة ذلك.
 (2)
قيام المطعون ضده "المستأنف عليه" بتعجيل السير في الاستئناف من الشطب بعد مضي الميعاد المقرر قانوناً لاعتباره كأن لم يكن. إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين بوجوب وقف المواعيد إعمالاً للأثر المترتب على انقطاع سير الخصومة بوفاة مورثهم خلال هذا الميعاد. خطأ وقصور. وجوب احتساب الميعاد من تاريخ إعلانهم. علة ذلك.

--------------
1 - مفاد النص في المواد 130، 132، 133 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أنه يترتب على قيام سبب انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من الغائبين انقطاع الخصومة بقوة القانون إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ودون حاجة إلى صدور حكم بذلك فيقف سيرها عند آخر إجراء صحيح سابق على حدوث سبب الانقطاع وتقف جميع المواعيد والإجراءات ولا تستأنف الدعوى أو الاستئناف سيرهما على نحو صحيح إلا بعد تعجيل السير فيها وفقاً للمادة 133 مرافعات سواء بإعلان صحيفة التعجيل إلى ورثة المتوفى أو من يقام مقام من تغيرت أهليته أو تغيرت صفته أو بحضورهم ويترتب على ذلك أن كافة ما يتخذ خلال مدة الانقطاع أي خلال المدة من تاريخ تحقق سبب الانقطاع حتى تاريخ موالاة السير فيها ومنها ما يكون قد صدر فيها من أحكام يقع كله باطلاً بطلاناً نسبياً مقرر لمصلحة من حل محل من قام فيه سبب الانقطاع وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في الدعوى في غفلة منهم.
2 - إذ كان الواقع في الدعوى حسبما يبين من الأوراق أن المحكمة المطعون في حكمها قررت شطب الاستئناف بجلسة.... لتخلف المستأنف (مورث الطاعنين) عن الحضور وأن المطعون ضده قام بتعجيل السير في الاستئناف - بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً - بموجب صحيفة اختصم فيها مورث الطاعنين طالباً الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجديده بعد الميعاد بيد أن صحيفة التعجيل لم تعلن لوفاته، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في خلال أسبوع فقدم الطاعنون (ورثة المتوفى) بوكيل عنهم طلب بإعادة الاستئناف للمرافعة لوفاة مورثهم سالف الذكر وقدموا صورة من شهادة الوفاة ثابت بها وفاته بتاريخ.... وإذ قررت المحكمة إعادته للمرافعة لاختصامهم وتمسكوا بإعمال الأثر المترتب على قيام سبب الانقطاع بوقف الميعاد الذي كان سارياً في حق مورثهم وبطلان جميع الإجراءات التي حصلت أثناء الانقطاع وكان الحكم فيه قد خالف القواعد الواردة في المساق المتقدم وأغفل دفاعهم سالف الذكر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديد الدعوى من الشطب خلال مدة الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 82 من قانون المرافعات دون إعمال الأثر المترتب على قيام سبب انقطاع سير الخصومة بوفاة مورث الطاعنين على الدعوى وعلى ميعاد سقوط الاستئناف لعدم تجديده في الميعاد بعد شطبه إذ حدثت وفاة المستأنف خلال هذا الميعاد فلا تسري مدة السقوط في حق ورثته إلا من تاريخ إعلانهم كما حجب الحكم نفسه عن بحث موضوع الدعوى بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على مورث الطاعنين الدعوى رقم 2147 لسنة 1988 أمام محكمة بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1984 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وقال في بيان ذلك إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر منه مورث الطاعنين شقة النزاع، وإذا امتنع الأخير عن سداد الأجرة المستحقة رغم تكليفه بالوفاء أقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بالإخلاء والتسليم. استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 777 لسنة 22 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 17/ 2/ 1991 قررت المحكمة شطب الاستئناف، ثم قام المطعون ضده بتعجيل السير فيه ودفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجديده بعد ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 82 مرافعات وبتاريخ 17/ 1/ 1993 قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إن دفاعهم جرى أمام المحكمة المطعون في حكمها بأن قرار شطب الاستئناف كان بتاريخ 17/ 2/ 1991 وأن مورثهم توفى في اليوم التالي لقرار الشطب 18/ 2/ 1991 في خلال مدة الستين يوماً المقررة للتجديد من الشطب، فإن الخصومة تكون قد انقطعت بحكم القانون ولا تسري المواعيد المقررة للشطب في هذه الحالة لأن المواعيد لا تسري في حق متوفٍ إذ يترتب على قيام سبب الانقطاع وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق مورثهم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأغفل دفاعهم في هذا الخصوص وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المرافعات، وحجبه هذا عن التصدي لموضوع الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن مفاد نصوص المواد 130، 132، 133 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على قيام سبب انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من الغائبين انقطاع الخصومة بقوة القانون إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ودون حاجة إلى صدور حكم بذلك فيقف سيرها عند آخر إجراء صحيح سابق على حدوث سبب الانقطاع وتقف جميع المواعيد والإجراءات ولا تستأنف الدعوى أو الاستئناف سيرهما على نحو صحيح إلا بعد تعجيل السير فيها وفقاً للمادة 133 مرافعات سواء بإعلان صحيفة التعجيل إلى ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من تغيرت أهليته أو تغيرت صفته أو بحضورهم ويترتب على ذلك أن كافة ما يتخذ خلال مدة الانقطاع أي خلال المدة من تاريخ تحقق سبب الانقطاع حتى تاريخ موالاة السير فيها ومنها ما قد يكون صدر فيها من أحكام يقع كله باطلاً بطلاناً نسبياً مقرر لمصلحة من حل محل من قام فيه سبب الانقطاع وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في الدعوى في غفلة منهم. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى حسبما يبين من الأوراق أن المحكمة المطعون في حكمها قررت شطب الاستئناف بجلسة 17/ 2/ 1991 لتخلف المستأنف (مورث الطاعنين) عن الحضور وأن المطعون ضده قام بتعجيل السير في الاستئناف - بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً - بموجب صحيفة اختصم فيها مورث الطاعنين طالباً الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجديده بعد الميعاد بيد أن صحيفة التعجيل لم تعلن لوفاته وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في خلال أسبوع فقدم الطاعنون (ورثة المتوفى) بوكيل عنهم طلباًً بإعادة الاستئناف للمرافعة لوفاة مورثهم سالف الذكر وقدموا صورة من شهادة الوفاة ثابت بها وفاته بتاريخ 19/ 2/ 1991 وإذ قررت المحكمة إعادته للمرافعة لاختصامهم، وتمسكوا بإعمال الأثر المترتب على قيام سبب الانقطاع، بوقف الميعاد الذي كان سارياً في حق مورثهم وبطلان جميع الإجراءات التي حصلت أثناء الانقطاع وكان الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد الواردة في المساق المتقدم وأغفل دفاعهم سالف الذكر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديد الدعوى من الشطب خلال مدة الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 82 من قانون المرافعات دون إعمال الأثر المترتب على قيام سبب انقطاع سير الخصومة بوفاة مورث الطاعنين على الدعوى وعلى ميعاد سقوط الاستئناف لعدم تجديده في الميعاد بعد شطبه إذ حدثت وفاة المستأنف خلال هذا الميعاد فلا تسري مدة السقوط في حق ورثته إلا من تاريخ إعلانهم كما حجب الحكم نفسه عن بحث موضوع الدعوى بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3340 لسنة 61 ق جلسة 8 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 89 ص 467

جلسة 8 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي جمجوم، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.

--------------

(89)
الطعن رقم 3340 لسنة 61 القضائية

(1، 2) أحوال شخصية "مسائل الولاية على المال: الوصاية". إصلاح زراعي. نظام عام. محكمة الموضوع. عقد. إيجار.
(1) للوصي إيجار عقار القاصر مدة تزيد على ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني. شرطه. صدور إذن من محكمة الولاية على المال بذلك. م 39 من المرسوم بق 119 لسنة 1952.
(2) تأجير الوصية أرض القاصر الزراعية للطاعن لمدة سنة واحدة. صحيح ومنتج لآثاره خلال هذه المدة. امتداد هذا العقد بعد انقضاء المدة الاتفاقية إلى أجل غير مسمى طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة بالنظام العام. لا يجوز للقاصر طلب عدم نفاذ العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء نفسها.

----------------
1 - مفاد النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه لا يجوز للوصي إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة.
2 - لما كان الثابت من الأوراق أن الوصية على المطعون ضدها قد أجرت الأرض محل النزاع إلى الطاعن بموجب العقد المؤرخ 1/ 12/ 1963 لمدة سنة واحدة تنتهي في ديسمبر سنة 1964 وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار، وإذ ورد هذا العقد على أرض زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 فإنه يمتد طبقاً للمادة 33 مكرر (ز) منه إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء المدة المتفق عليها فيه لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة أحكامه بالنظام العام فلا يملك القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد، ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء نفسها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 6245 لسنة 1983 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بطرده من مساحه 15 ط المبينة بالصحيفة مع التسليم وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 675 جنيه ريع هذه المساحة عن المدة من عام 1974 وحتى عام 1982 وما يستجد بعد ذلك على سند من القول بأنها تمتلك تلك المساحة بالميراث عن والدها وقد وضع الطاعن اليد عليها بصفته وصياً عليها ولما بلغت سن الرشد عام 1974 طالبته بردها فامتنع فأقامت الدعوى. دفع الطاعن بأنه يضع اليد على الأرض محل النزاع بصفته مستأجراً لها من مورث المطعون ضدها حال حياته ثم بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1963 الصادر له من والدتها الوصية عليها قبل وفاتها وقد حيزت باسمه في الجمعية الزراعية بتلك الصفة، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 116 لسنة 23 قضائية طنطا وبتاريخ 24/ 4/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويقول بياناً لذلك إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يضع اليد على الأرض محل النزاع باعتباره مستأجراً لها من والدة المطعون ضدها بصفتها وصية عليها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1963 واستمر يضع اليد على هذه الأرض استناداً إلى هذا العقد الذي امتد بقوة القانون وإذ أطرح الحكم المطعون فيه - ومن قبله الحكم الابتدائي - ذلك الدفاع وانتهى إلى بطلان العقد وعدم نفاذه في حق المطعون ضدها بمقولة أنه صدر من الوصية لمدة تزيد على ثلاث سنوات دون إذن من محكمة الولاية على المال فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه وإن كان مفاد النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه لا يجوز للوصي إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الوصية على المطعون ضدها قد أجرت الأرض محل النزاع إلى الطاعن بموجب العقد المؤرخ 1/ 12/ 1963 لمدة سنة واحدة تنتهي في ديسمبر سنة 1964 وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار، وإذ ورد هذا العقد علي أرض زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 فإنه يمتد طبقاً للمادة 33 مكرر (ز) منه إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء المدة المتفق عليها فيه لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة أحكامه بالنظام العام فلا يملك القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد، ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء نفسها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم نفاذ هذا العقد في حق المطعون ضدها لصدوره من الوصية عليها دون إذن محكمة الولاية على المال رغم أن مدته الاتفاقية لا تجاوز سنة واحدة ورتب على ذلك أن وضع يد الطاعن على الأرض محل النزاع بغير سند واحد وقضى تبعاً لهذا بالطرد والتسليم وبالريع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان وضع يد المستأنف على أرض النزاع إنما يستند إلى عقد إيجار نافذ في حق المستأنف عليها - على نحو ما سلف بيانه - ولم يكن بلا سند أو غضب لها وكانت المستأنف عليها قد أقامت دعواها بطلب طرده من هذه الأرض وتسليمها إليها وبالربع استناداً إلى الغضب، وإذ لا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 11815 لسنة 65 ق جلسة 9 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 92 ص 484

جلسة 9 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، حسام الدين الحناوي، محمد شهاوي عبد ربه وعبد الجواد هاشم فراج, نواب رئيس المحكمة.

-------------

(92)
الطعن رقم 11815 لسنة 65 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "الأماكن المؤجرة مفروشة".
الأماكن المؤجرة مفروشة. استثناؤها من أحكام الامتداد القانوني. خضوعها لحكم المادة 18 ق 136 لسنة 1981 بصدد تحديد أسباب الإخلاء. مؤدى ذلك. وجوب تكليف المستأجر بالوفاء خلال المدة المحددة وعدم إعمال الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالعقد إلا بالمعنى الذي وضعه المشرع.

--------------
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهي واجبة التطبيق في الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص آخر يتعارض وأحكامها فهذه التشريعات أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدني التي تتعارض معها. لما كان ذلك وكان النص في المادة الأولى من الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أنه "فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره...." والنص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية..... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر.... ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة....." يدل على أن المشرع وإن كان قد استثنى عقود إيجار الأماكن المفروشة من أحكام الامتداد القانوني إلا أنه أبقاها خاضعة للأحكام المنظمة لحالات الإخلاء فلا يجوز للمؤجر طلب إخلائها إلا إذا لم يف المستأجر بالأجرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بسدادها على النحو المبين بنص المادة 18 سالفة الذكر بحيث إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً يبطل ولا يعمل به فيما لا يوافق حكم التشريع الاستثنائي فإذا كان مقتضى الشرط الصريح الفاسخ هو التأجير في سداد الأجرة تعين أن يكون بالمعنى الذي وضعه الشارع على ما سلف بيانه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة دعوى صار قيدها برقم 968 لسنة 1994 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائها من الأعيان المبينة بالصحيفة وتسليمها له شاملة المنقولات المبينة بالكشف المرافق بعقد الإيجار المؤرخ 10/ 7/ 1985 وقال بياناً لها أنه بموجب هذا العقد استأجرت منه العقار الكائنة به تلك الأعيان مفروشة بالمنقولات المبينة بالكشف المرفق بالعقد بقصد استعمالها في النشاط التجاري لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/ 11/ 1985 وتنتهي في 31/ 10/ 1988 قابلة للتجديد لمدة أخرى بأجرة مقدارها 90000 جنيه سنوياً تزاد بواقع 7% عن كل سنة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/ 11/ 1985 وتنتهي في 31/ 10/ 1988 قابلة للتجديد لمدة أخرى بأجرة مقدارها 90000 جنية سنوياً تزاد بواقع 7% عن كل سنة من السنوات التالية للسنوات الثلاث الأولى ثم بواقع 5% عن كل سنة من الثلاثة سنوات التالية وأن الأجرة تدفع على قسطين الأول في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر والثاني في الأسبوع الأول من شهر مايو من كل عام وإذ تأخرت الطاعنة في سداد مبلغ مقداره 45000 جنيه من الأجرة والتي تستحق في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر سنة 1993 وقام بتكليفها بالوفاء بتاريخ 18/ 11/ 1993 إلا أنها لم تمتثل فقد أقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبولها، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 14057 لسنة 112 قضائية وبتاريخ 19 من ديسمبر سنة 1995 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبي المطعون ضده. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة، وفيه التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بالإخلاء على سند من أن عين النزاع تم تأجيرها مفروشة ولا تسري عليها قوانين إيجار الأماكن وإنما يطبق عليها أحكام القانون المدني بما في ذلك حكم المادة 158 منه سيما وقد تحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه في عقد الإيجار بعدم سداد الأجرة في ميعادها في حين أن المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لم تستثن الأماكن المفروش من الخضوع لأحكامها بصدد تحديد أسباب الإخلاء وشروطه وإنما الاستثناء قاصر على تحديد أجرتها والامتداد القانوني لعقد إيجارها فلا يشمل التكليف بالوفاء في حالة التأجير في سداد الإيجار بالشروط التي نُص عليها قبل رفع الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، وذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهي واجبة التطبيق في الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص آخر يتعارض وأحكامها، فهذه التشريعات أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام، ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدني التي تتعارض معها. لما كان ذلك وكان النص في المادة الأولى من الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على "أنه فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره...." والنص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ..... ب - إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر.... ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة......." يدل على أن المشرع وإن كان قد استثنى عقود إيجار الأماكن المفروشة من أحكام الامتداد القانوني إلا أنه أبقاها خاضعة للأحكام المنظمة لحالات الإخلاء فلا يجوز للمؤجر طلب إخلائها إلا إذا لم يف المستأجر بالأجرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بسدادها على النحو المبين بنص المادة 18 سالفة الذكر بحيث إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً يبطل ولا يعمل به فيما لا يوافق حكم التشريع الاستثنائي. فإذا كان مقتضى الشرط الصريح الفاسخ هو التأجير في سداد الأجرة تعين أن يكون بالمعنى الذي وضعه الشارع على ما سلف بيانه، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عقد الإيجار محل الدعوى المؤرخ 10/ 7/ 1985 أنه وارداً على عقار قسطين متساويين قيمة كل قسط 45000 جنيه يدفع في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر والأسبوع الأول من شهر مايو من كل عام وأنه في حالة التأخير في دفع الأجرة في هذه المواعيد يكون ذلك العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون أن يلتزم المؤجر بإنذار المستأجر بالوفاء رسمياً وتصبح يد الأخير غاصبة وليس لها سند من القانون وخلص من ذلك إلى أن عين النزاع وقد أُجرت مفروشة فلا تسري عليها قوانين إيجار الأماكن وإنما ينطبق عليها القانون المدني بما في ذلك المادة 158 منه وإذ رتب الحكم على ما جاء بتقرير الخبير من أن الطاعنة لم تسدد القسط الأول من الإيجار المستحق عليها في الأسبوع الأول من نوفمبر سنة 1993 إلا في 28/ 12/ 1993 فتحقق الشرط الفاسخ الصريح وأن عقد الإيجار يعتبر لذلك مفسوخاً دون حاجة إلى إنذار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدي للتكليف بالوفاء الصادر من المؤجر للمستأجر لتأخره في سداد الإيجار وبيان ومدى صحته بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.