الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

الطعن 175 لسنة 63 ق جلسة 26 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 أحوال شخصية ق 158 ص 807

جلسة 26 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد غرياني، حسين السيد متولي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.

---------------

(158)
الطعن رقم 175 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)دستور "المحكمة الدستورية العليا". قانون "عدم دستورية القوانين".
المحكمة الدستورية هي الجهة المنوط بها - دون غيرها - مهمة الرقابة على دستورية القوانين. مؤداه. ليس لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص ما لم يقض بعدم دستوريته. إذا تراءى لها ذلك في دعوى مطروحة عليها. تعين وقفها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. المادتان 175/ 1 من الدستور، 29 من ق 48 لسنة 1979.
 (2)
دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: الوقف التعليقي".
الوقف التعليقي للدعوى. م 129 مرافعات. جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من مدى جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها. النعي بعدم استعمالها لتلك الرخصة. غير جائز.
 (3)
أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". إثبات.
إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية والوقف. خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية. م 5، 6 ق 462 لسنة 1955، م 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
 (4)
أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". إثبات "البينة: اليمين".
البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر. مؤداه. عدم جواز اللجوء لليمين إذا كان للمدعي بيّنة حاضرة. إقامة المدعي البيّنة على دعواه. طلب المدعى عليه بعد ذلك يمينه على أنه محق في دعواه أو أن الشهود محقون في الشهادة. لا يجاب إليه. علة ذلك. اليمين حق للمدعي على المدعى عليه لا يستوفي إلا بطلب المدعي عند عجزه عن إقامة البينة.
 (5)
دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد عيباً".
الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى. التزام المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. عدم استناد الدفاع إلى سند صحيح وعدم تأثيره في النتيجة السليمة التي انتهى إليها. إغفال الرد عليه. لا عيب.
 (6)
حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
إقامة الحكم على عدة دعامات. كفاية إحداها لحمل قضاءه. النعي على عداها. غير منتج.
 (7)
أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: حضانة: مسكن الزوجية". حكم "تسبيبه".
إقامة الطاعنة الدعوى بطلب الاستقلال بمسكن الزوجية. مفاده. أنها اختارت ذلك. عدم تخيير الحكم المطعون فيه لها بين الاستقلال بمسكن الزوجية وتقرير أجر مسكن للحضانة. لا عيب.

--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نص المادتين 175/ 1 من الدستور، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 يدل على أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المنوط بها - دون غيرها - مهمة الرقابة على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص في القانون لم يقض بعدم دستوريته، وإنما إذا تراءى لها ذلك في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوقف التعليقي للدعوى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي متروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من مدى جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها، فلا يجوز النعي على حكمها بعدم استعمالها لتلك الرخصة.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان مفاد نص المادتين الخامسة والساسة من القانون رقم 462 لسنة 1955، والمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل في مسائل الأحوال الشخصية والوقف، فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات، أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوني فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشرعية الإسلامية.
4 - المقرر - في فقه الحنفية - أنه إذا أقام المدعي البيّنة على دعواه ثم طلب المدعى عليه بعد ذلك يمينه أنه محق في دعواه أو أن الشهود محقون في الشهادة فإن القاضي لا يجيبه إلى طلبه لأن اليمين حق للمدعي على المدعى عليه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر" فقسم بين الخصمين، والقسمة تنافي الشركة، وهذا الحق لا يستوفي إلا بطلب المدعي إذا عجز عن إقامة البيّنة، لقوله صلى الله عليه وسلم في قضية الحضرمي والكندي: ألك بيّنة. قال لا، فقال صلى الله عليه وسلم: لك يمينه، والشهادة إخبار صدق لإثبات حق وهي حجة لها قوة الإظهار لأنها كلام من ليس بخصم في حين أن اليمين لا تصلح حجة مظهرة للحق، إلا أنها حجة للمدعى عليه إذا وجهها له المدعي الذي لا بيّنة له، إذ أنه في هذه الحالة يكون الطاهر مع المدعى عليه فتكون يمينه حجة على المدعي الذي لم يثبت خلاف الظاهر، ولذا ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز اللجوء لليمين إذا كان للمدعي بيّنة حاضرة.
5 - الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى، فأن عدم رد الحكم المطعون فيه على طلب الطاعن استحلاف المطعون ضدها - بعد أن أثبت دعواها بأقوال شاهديها التي اطمأنت إليها المحكمة - لا يعيبه إذ لا يستند هذا الدفاع إلى سند صحيح ولا يؤثر في النتيجة السليمة التي انتهى إليها الحكم.
6 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم إذا أقيم على عدة دعامات وكانت إحداها كافية لحمل قضاءه فإن النعي على عداها يكون غير منتج.
7 - لا يعيب الحكم عدم تخيير المطعون ضدها بين الاستقلال بمسكن الزوجية وتقدير أجر مسكن للحضانة إذ أن إقامتها الدعوى بطلب الاستقلال بمسكن الزوجية مفاده أنها اختارت ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 80 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم باستقلالها بمسكن الزوجية المبين بصحيفة الدعوى ؛ وقالت بياناً لذلك، إنها كانت زوجاً له وطُلقت منه بائناً للضرر بعد أن رُزقت منه بالصغيرتين.... وعمرها ثماني سنوات،.... وعمرها أربع سنوات وهما في حضانته، وإذ لم يهيئ لهما مسكناً فمن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 27/ 2/ 1988 باستقلال المطعون ضدها ومحضونتيها.... و.... بمسكن الزوجية المبين بالصحيفة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 69 لسنة 106 ق القاهرة وأحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 6/ 3/ 1993 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين، ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 7 لسنة 8 ق "دستورية" المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 18 مكرراً ثالثاً المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وهو ما يعد تمسكاً منه بعدم دستورية هذه المادة، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفع، وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف استناداً لنص المادة المذكورة رغم عدم دستوريتها فإنه يكون معيباً بالبطلان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نص المادتين 175/ 1 من الدستور، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 يدل على أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المنوط بها - دون غيرها - مهمة الرقابة على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص في القانون لم يقض بعدم دستوريته، وإنما إذا تراءى لها ذلك في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية؛ لما كان ذلك، وإذ لم تقض تلك المحكمة بعد دستورية نص المادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فإنه ما كان لمحكمة الاستئناف أن تمتنع عن تطبيق ذلك النص، ولا عليها إذ لم توقف الدعوى لحين الفصل في دعوى بعدم دستوريته ليس من خصومها طرفا الدعوى، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوقف التعليقي للدعوى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي متروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من مدى جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها، فلا يجوز النعي على حكمها بعدم استعمالها لتلك الرخصة، هذا فضلاً عن أنه قضى في القضية رقم 7 لسنة 8 ق "دستورية" بتاريخ 15/ 5/ 1993 بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية النص المذكور، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع؛ وفي بيان ذلك يقول إنه طلب بمذكرته المقدمة لجلسة 4/ 12/ 1989 على سبيل الاحتياط توجيه اليمين للمطعون ضدها إلا أن الحكم التفت عن هذا الطلب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان مفاد نص المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 والمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل في مسائل الأحوال الشخصية والوقف، فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات، أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوني فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشرعية الإسلامية؛ لما كان ذلك، وكان النزاع يدور بشأن مسكن حضانة باعتبار أن ذلك مما يلتزم به الأب شرعاً نحو أولاده المحضونين، وكان من المقرر في فقه الحنفية أنه إذا أقام المدعي البيّنة على دعواه ثم طلب المدعى عليه بعد ذلك يمينه أنه محق في دعواه أو أن الشهود محقون في الشهادة فإن القاضي لا يجيبه إلى طلبه لأن اليمين حق للمدعي على المدعى عليه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "البيّنة على المدعي واليمن على من أنكر" فقسم بين الخصمين، والقسمة تنافي الشركة، وهذا الحق لا يستوفي إلا بطلب المدعي إذا عجز عن إقامة البيّنة، لقوله صلى الله عليه وسلم للمدعي في قضية الحضرمي والكندي: ألك بيّنة، قال لا، فقال صلى الله عليه وسلم: لك يمينه، والشهادة إخبار صدق لإثبات حق وهي حجة لها قوة الإظهار لأنها كلام من ليس بخصم في حين أن اليمين لا تصلح حجة مظهرة للحق، إلا أنها حجة للمدعى عليه إذا وجهها له المدعي الذي لا بيّنة له، إذ أنه في هذه الحالة يكون الظاهر مع المدعى عليه فتكون يمينه حجة على المدعي الذي لم يثبت خلاف الظاهر، ولذا ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز اللجوء لليمين إذا كان للمدعي بيّنة حاضرة؛ لما كان ذلك, وكان الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفع الجوهري المنتج في الدعوى، فإن عدم رد الحكم المطعون فيه على طلب الطاعن استحلاف المطعون ضدها - بعد أن أثبت دعواها بأقوال شاهديها التي اطمأنت إليها المحكمة - لا يعيبه إذ لا يستند هذا الدفاع إلى سند صحيح ولا يؤثر في النتيجة السليمة التي انتهى إليها الحكم؛ ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على سند من أقوال شاهدي المطعون ضدها في حين أن شاهدها الأول شقيقها والثاني شهادته سماعية، كما التفت الحكم عن المستندات المقدمة من الطاعن التي تدل على أن شقة النزاع ليست هي شقة الزوجية؛ دون أن تُخير المطعون ضدها بين الاستقلال بذلك المسكن وتقدير أجر مسكن لها وللصغيرتين رغم تمسك الطاعن بذلك، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم إذا أقيم على عدة دعامات وكانت إحداها كافية لحمل قضائه فإن النعي على عداها يكون غير منتج؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من استقلال المطعون ضدها وبنتيها منه بشقة النزاع باعتبارها مسكن الزوجية على ثلاث دعامات الأولى شهادة شاهديها أمام محكمة أول درجة، والثانية إقرار المطعون ضده بالمحضر رقم 2428 لسنة 1984 إداري مدينة نصر بأن مسكن النزاع هو مسكن الزوجية وأن المطعون ضدها تقيم فيه، والثالثة توجيه إنذار الطاعة للمطعون ضدها على هذا المسكن، وكانت الدعامة الثانية كافية لحمل قضائه، فإن النعي إذ يدور حول تعييب الحكم في الدعامة الأولى المتمثلة في أقوال الشهود - أياً ما كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول، ولا يعييب الحكم عدم تخيير المطعون ضدها بين الاستقلال بمسكن الزوجية وتقدير أجر مسكن للحضانة إذ أن إقامتها الدعوى بطلب الاستقلال بمسكن الزوجية مفاده أنها اختارت ذلك.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
.

الطعن 3075 لسنة 65 ق جلسة 28/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 163 ص 835

جلسة 28 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري ود. سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.

---------------

(163)
الطعن رقم 3075 لسنة 65 القضائية

(1) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تقادم "التقادم الثلاثي". دعوى "الدعوى المباشرة".
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني.
(2، 3) دعوى "ترك الخصومة". تقادم "قطع التقادم" حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون".
(2) ترك الخصومة. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى. اعتبار من تنازل المدعي عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة. مؤداه. زوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم. تحقق آثاره بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به.
(3) اختصام المطعون ضده الشركة الطاعنة وشركة التأمين الأهلية. قصره الخصومة على الثانية. مؤداه. ترك الخصومة بالنسبة للأولى واعتبارها خارج عن نطاق الخصومة. أثره. زوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم قبلها. إعادة إدخالها في الدعوى. اعتبار الدعوى مرفوعة في مواجهتها من تاريخ الإدخال. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم المبدى منها على قالة أن الخصومة ظلت قائمة قبلها وأن الترك لم ينتج أثره. خطأ.

-----------------
1 - من المقرر أن المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التامين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني.
2 - ترك الخصومة يترتب عليه وفقاً للمادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويعتبر المدعى عليه الذي قضى بإثبات تنازل المدعي عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة ويترتب عليه زوال رفع الدعوى في قطع التقادم، وتتحقق آثار الترك بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخي القاضي في الحكم بإثبات الترك إذ أن هذا الحكم ليس قضاءً في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنفض يده من الدعوى.
3 - لما كان البيّن من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 16/ 11/ 1986 مختصماً فيها الشركة الطاعنة إلا أنه بمحضر جلسة 8/ 6/ 1987، 12/ 10/ 1987 قصر الخصومة على شركة التأمين الأهلية بما يكون معه قد ترك مخاصمة الشركة الطاعنة بما يترتب عليه اعتبارها خارجة عن نطاق الخصومة ويزول أثر رفع الدعوى في قطع التقادم قبلها. وإذ عاد المطعون ضده وأدخل الشركة الطاعنة خصماً في الدعوى بصحيفة إدخال أودعت قلم الكتاب في 21/ 1/ 1992 وأعلنت للشركة الطاعنة في 22/ 1/ 1992 فالدعوى لا تعتبر مرفوعة في مواجهة الشركة الطاعنة إلا من هذا التاريخ. وإذ كان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بتاريخ 9/ 1/ 1984 غيابياً وكان لا يبين إنه أعلن للمتهم وأمرت النيابة بحفظ الدعوى لانقضائها بمضي المدة في 9/ 1/ 1987 ومن ثم فإن إدخال المطعون ضده للشركة الطاعنة الحاصل في 21/ 1/ 1992 يكون بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية بما يكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع على سند من أن الخصومة قبل الشركة الطاعنة ظلت قائمة وإن الترك لم ينتج أثره فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 8956 لسنة 1986 مدني كلي طنطا على الشركة الطاعنة وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ 50 ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمالية التي لحقت به، وقال شرحاً لذلك إنه بتاريخ 9/ 11/ 1983 تسبب قائد السيارة النقل رقم.... القاهرة بخطئه وإهماله في إصابته بإصابات خطيرة تركت لديه عاهة مستديمة أقعدته عن عمله كسائق، وتحرر عن الحادث محضر الجنحة رقم 2522 لسنة 1983 مركز دير مواس، بتاريخ 9/ 1/ 1984 قضت محكمة الجنح غيابياً بإدانة السائق. قصر المطعون ضده الخصومة على شركة التأمين الأهلية. وبتاريخ 16/ 11/ 1987 قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقياً حتى صيرورة الحكم الجنائي نهائي وبات، عجل المطعون ضده الدعوى وبتاريخ 21/ 1/ 1992 أدخل المطعون ضده الشركة الطاعنة خصماً في الدعوى بصحيفة إدخال أعلنت إليها طبقاً للقانون، دفع الحاضر عن الشركة الطاعنة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي. قضت المحكمة برفض الدفع وألزمت الشركة الطاعنة بالتعويض. استأنف المضرور بالاستئناف رقم 1921/ 44 ق طنطا كما استأنفت الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 2021/ 44 ق طنطا وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 12/ 1/ 1995 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول بأنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الثلاثي، لأن المطعون ضده بعد أن أقام دعواه موجهاً الخصومة إليها وإلى الشركة التأمين الأهلية قصر الخصومة بجلسة 8/ 6/ 1987 على شركة التامين الأهلية بما تعد معه الشركة الطاعنة خارج نطاق الخصومة ثم عاد وأدخلها خصماً في الدعوى بصحيفة إدخال أُعلنت إليها في 22/ 1/ 1992 بعد اكتمال مدة التقادم، وإذ كان ترك الخصومة ينتج أثره بمجرد إبدائه دون توقف على قبوله لعدم إبدائها أية طلبات سابقة على الترك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع تأسيساً على أن عدم الإعلان بالترك لا ينتج أثره كما أغفلت محكمة الموضوع إعمال أثر الترك على الخصومة بمقولة إنه لم يقض به في حينه رغم أن الترك ينتج أثره دون توقف على قبوله أو القضاء به طالما لم يبد الخصم طلبات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه ولما كان من المقرر أن المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني. وكان ترك الخصومة يترتب عليه وفقاً للمادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويعتبر المدعى عليه الذي قضى بإثبات تنازل المدعي عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة ويترتب عليه زوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم وتتحقق آثار الترك بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخي القاضي في الحكم بإثبات الترك إذ أن هذا الحكم ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنفض يده من الدعوى. لما كان ذلك البيّن من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 16/ 11/ 1986 مختصماً فيها الشركة الطاعنة إلا أنه بمحضر جلسة 8/ 6/ 1987، 12/ 10/ 1987 قصر الخصومة على شركة التأمين الأهلية بما يكون معه قد ترك مخاصمة الشركة الطاعنة بما يترتب على اعتبارها خارجة عن نطاق الخصومة ويزول أثر رفع الدعوى في قطع التقادم قبلها، وإذ عاد المطعون ضده وأدخل الشركة الطاعنة خصماً في الدعوى بصحيفة إدخال أودعت قلم الكتاب في 21/ 1/ 1992 وأعلنت للشركة الطاعنة في 22/ 1/ 1992 فالدعوى لا تعتبر مرفوعة في مواجهة الشركة الطاعنة إلا من هذا التاريخ، وإذ كان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بتاريخ 9/ 1/ 1984 وكان لا يبين أنه أعلن للمتهم وأمرت النيابة بحفظ الدعوى لانقضائها بمضي المدة في 9/ 1/ 1987، ومن ثم فإن إدخال المطعون ضده للشركة الطاعنة الحاصل في 21/ 1/ 1992 يكون بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية بما يكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع على سند من أن الخصومة قبل الشركة الطاعنة ظلت قائمة وإن الترك لم ينتج أثره فإنه يكون معيبا ًبما يستوجب نقضه.
ولما كان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 2021 لسنة 44 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المضرور في مطالبة شركة الشرق للتأمين بالتعويض بالتقادم الثلاثي، وفي موضوع الاستئناف رقم 1921/ 44 ق طنطا برفضه.

الطعن 4534 لسنة 62 ق جلسة 28/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 162 ص 828

جلسة 28 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.

------------------

(162)
الطعن رقم 4534 لسنة 62 القضائية

(1، 2 ) نقض "الخصوم في الطعن". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. استئناف.
(1)
قبول الحكم الابتدائي وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر. لا يجوز لمن قبله أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض طالما لم يقض عليه بشيء.
 (2)
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول
.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة ". دعوى "الدفاع الجوهري".
 (3)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 منه. حق المستأجر في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. سريان هذا الميعاد من تاريخ التعاقد إن كان لاحقاً على إتمام البناء ومن تاريخ الإخطار بالأجرة المحددة أو شغل المكان أيهما أقرب إن كان سابقاً عليه. عدم مراعاة هذا الميعاد. أثره. سقوط حق المستأجر في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائياً ونافذاً. عدم جواز تصدي اللجنة المختصة لتحديد الأجرة. علة ذلك.
 (4)
تمسك الطاعنين بأن عين النزاع لم تُعد للانتفاع بها وأن البناء لم يتم إلا في تاريخ لاحق للتعاقد. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى الاعتداد بالأجرة التعاقدية للوحدات محل النزاع لعدم تقدمهم إلى لجنة تحديد الأجرة خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ تعاقد كل منهم مع المالك. خطأ. علة ذلك.

---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه إنما استأنفه آخر من الخصوم ولم يقض الحكم الاستئنافي على الطاعن بشيء أكثر مما قضى به عليه الحكم الابتدائي فلا يقبل منه الطاعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين الخامس والسادس والسابع لم يستأنفوا الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار اللجنة محل النزاع وباعتبار الأجرة المتعاقد عليها هي السارية فإن الحكم الابتدائي وقد حاز قوة الأمر المقضي به في حقهم فلا يكون لهم الحق في الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك وكان المطعون ضده الثاني بصفته قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً وكان الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشيء ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء، أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب، وإذ لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - يُعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد وتضحى الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالاعتداد بالأجرة التعاقدية للوحدات المؤجرة للطاعنين الأربعة الأوائل على سند من أن المقصود بتاريخ التعاقد الوارد بنص المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 هو تاريخ تحرير عقد الإيجار منجزاً ومستوفياً كافة شروطه القانونية ولو لم يواكب ذلك شغل المكان بالفعل وأن المقصود بعبارة تاريخ شغل المكان الواردة فيه حالة تزامن التعاقد مع شغل المكان ومما استخلصه من أن الطاعنين الأربعة الأوائل لم يتقدموا إلى لجنة تحديد الأجرة خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ تعاقد كل منهم مع المالك بشأن الوحدات الخاصة بهم مرتباً على ذلك أن لا يكون هناك وجه لتحديد أجرة هذه الوحدات بمعرفة تلك اللجنة وأن تكون الأجرة التعاقدية هي الواجب الالتزام بها في حين أن مجرد التعاقد... لا ينشئ الحق في الالتجاء إلى اللجنة المشار إليها إلا إذا كان لاحقاً على إتمام البناء، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن مواجهة دفاع الطاعنين الأربعة الأوائل المتمثل في عدم إتمام البناء إلا في أواخر عام 1985 وطلبهم إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته، وهو دفاع جوهري قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى مما يشوبه أيضاً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين الأول، والثاني، والرابع، وآخرين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم 10218 لسنة 1986 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طعناً على قرار لجنة تحديد القيمة الإيجارية بتحديد أجرة الأعيان استئجار كل منهم بطلب تخفيضها والمناسب، كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعنين والمطعون ضده الثاني وآخرين الدعوى رقم 10944 لسنة 1986 أمام نفس المحكمة طعناً على ذات القرار طالباً زيادة أجرة الأعيان محل القرار، أمرت المحكمة بضم الدعوى الأولى إلى الدعوى الثانية وندبت خبيراً لأداء المهمة المبينة بالمنطوق، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتعديل القيمة الإيجارية، استأنف الطاعنون الأول والثاني والرابع وآخرين هذا الحكم بالاستئناف رقم 11539 لسنة 108 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الأول أمام نفس المحكمة بالاستئناف رقم 11879 لسنة 108 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 18/ 5/ 1992 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد مبلغ 257.400 جنية قيمة إيجارية شهرية للوحدات سكن الطاعنين الأول والثاني والثالث والرابع مع الاعتداد بالقيمة الإيجارية التعاقدية بالنسبة لكل منهم وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول اختصام المطعون ضده الثاني وفي الموضوع برفض الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن من الطاعنين من الخامس وحتى السابع من هؤلاء الطاعنين سبق لهم قبول الحكم الابتدائي ولم يطعنوا عليه بالاستئناف.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه إنما استأنفه آخر من الخصوم ولم يقض الحكم الاستئنافي على الطعن بشيء أكثر مما قضى به عليه الحكم الابتدائي فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين الخامس والسادس والسابع لم يستأنفوا الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار اللجنة محل النزاع وباعتبار الأجرة المتعاقدة عليها هي السارية فإن الحكم الابتدائي وقد حاز قوة الأمر المقضي به في حقهم فلا يكون لهم الحق في الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له من أن الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشيء وبالتالي يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك وكان المطعون ضده الثاني بصفته قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشيء ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون الأربعة الأوائل على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن المشرع أجاز للمستأجر الالتجاء إلى لجنة تقدير القيمة الإيجارية لتحديد أجرة المسكن خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو شغل العين أو من تاريخ إخطاره من قبل المؤجر بتحديد الأجرة وأن كل واقعة من هذه الوقائع ينفتح بها الميعاد بالنسبة للمذكور، وإذ كانوا قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الأعيان محل النزاع المؤجرة لهم لم تعد للانتفاع بها حتى شهر سبتمبر سنة 1985 وقد تأيد هذا الدفاع بما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الكهرباء العمومية للعقار والفرعية لوحداته لم توصل إلا في نهاية سنة 1985 كما طلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبالاعتداد بالأجرة التعاقدية تأسيساً على أن المقصود بتاريخ التعاقد هو تاريخ تحرير عقد الإيجار منجزاً ومستوفياً كافة شروطه القانونية ولو لم يواكب ذلك شغل المكان بالفعل في حين أن المقصود بعبارة تاريخ شغل المكان حالة تزامن التعاقد مع شغل المكان فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقاً للضوابط والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الأجرة المحددة على هذه الأسس فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء وحددت فيه الأجرة بصفة مبدئية كان على مالك؛ المبنى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام البناء، بشرط ألا تتجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخميس. وعلى المالك أن يمكن المستأجر من الاطلاع على المستندات اللازمة لتحديد الأجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال" وفي المادة الخامسة منه على أنه "إذا رأى المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله المكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرارها. ولا تسري على هذه الطعون أحكام المدتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977، يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم الموافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء، أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب، وإذ لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد وتضحى الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالاعتداد بالأجرة التعاقدية للوحدات المؤجرة للطاعنين الأربعة الأوائل على سند من أن المقصود بتاريخ التعاقد الوارد بنص المادة الخامسة سالفة البيان هو تاريخ تحرير عقد الإيجار منجزاً ومستوفياً كافة شروطه القانونية ولو لم يواكب ذلك شغل المكان بالفعل وأن المقصود بعبارة تاريخ شغل المكان الواردة فيه حالة تزامن التعاقد مع شغل المكان ومما استخلصه من أن الطاعنين الأربعة الأوائل لم يتقدموا إلى لجنة تحديد الأجرة خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ تعاقد كل منهم مع المالك بشأن الوحدات الخاصة بهم مرتباً على ذلك أن لا يكون هناك وجه لتحديد أجرة هذه الوحدات بمعرفة تلك اللجنة وأن تكون الأجرة التعاقدية هي الواجب الالتزام بها في حين أن مجرد التعاقد - وعلى ما سلف بيانه - لا ينشئ الحق في الالتجاء إلى اللجنة المشار إليها إلا إذا كان لاحقاً على إتمام البناء، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن مواجهة دفاع الطاعنين الأربعة الأوائل المتمثل في عدم إتمام البناء إلا في أواخر عام 1985 وطلبهم إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته، وهو دفاع جوهري قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى مما يشوبه أيضاً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 3161 لسنة 61 ق جلسة 28/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 161 ص 824

جلسة 28 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم بركات، محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران, حسن يحيى فرغل نواب رئيس المحكمة.

---------------

(161)
الطعن رقم 3161 لسنة 61 القضائية

إيجار. "إيجار الأماكن: انتهاء عقد إيجار الأجنبي: امتداد عقد الإيجار: أحوال عدم الامتداد". عقد. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر الأجنبي دون غيرهم المقيمين معه بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. مؤداه. عدم استفادة الوالدين أو زوج المستأجرة الأجنبية وأولاده منها ولو كانوا مصريين من امتداد عقد الإيجار أياً كان تاريخ تركها العين أو وفاتها أو مغادرتها البلاد طالما كان في تاريخ لاحق للعمل بالقانون المذكور. لا محل للالتجاء لقواعد التفسير أو القياس. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى امتداد عقد إيجار المستأجرة الأجنبية لزوجها المصري. خطأ.

-----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لما كان نص المادة 29/ 1 من القانون رقم 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن بما تضمنه من امتداد عقد إيجار المسكن للمستفيدين المشار إليهم به حالة وفاة المستأجر الأصلي، أو تركه العين قد جاء عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين، فإنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 - وهو في ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص في المادة 17 منه على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد، ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً - فقد قصد المشرع أن يقصر استمرار عقد الإيجار على حالة الزوجة المصرية للأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً، ومن ثم يتعين قصر امتداد العقد على من ذكروا صراحة بالنص دون غيرهم وبالشروط المحددة به، وبالتالي فلا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار العقد ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية وأياً كان تاريخ ترك المستأجر للعين أو وفاته أو تاريخ مغادرته للبلاد طالما أنها لاحقة على العمل بالقانون المذكور، ولو قصد المشرع استمرار عقد الإيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة أو أحال على المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوج والأولاد والوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاة أو الترك، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد ذهب إلى أن عقد إيجار المستأجرة الأجنبية - للمسكن محل النزاع لا ينتهي بوفاتها بل يمتد إلى زوجها - المطعون ضده - المصري الجنسية في حين أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قصر امتداد عقد الإيجار صراحة على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر الأجنبي الذي انتهت إقامته بالبلاد دون غيرهم، ولا مجال للالتجاء لقواعد التفسير أو البحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره متى كان النص صريحاً واضح الدلالة في عباراته كما أن القياس على الاستثناء أمر غير جائز وفقاً للأصول العامة في التفسير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1240 لسنة 1990 أمام محكمة إسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 27/ 5/ 1975 والإخلاء والتسليم وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المشار إليه استأجرت منه السيدة/ .... زوجة المطعون ضده واليونانية الجنسية - العين محل النزاع، وإذ توفيت وانتهى عقد إيجارها فقد أقام دعواه حكمت المحكمة بالطلبات - استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 997 لسنة 46 ق لدى محكمة استئناف إسكندرية التي قضت في 14/ 5/ 1991 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض دعواه تأسيساً على أن عقد إيجار العين موضوع النزاع امتد للمطعون ضده باعتباره مصرياً متزوجاً من مستأجرة أجنبية انتهت إقامتها في البلاد في حين أن القانون قصر الامتداد صراحة على الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر الأجنبي دون غيرهم.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان نص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن بما تضمنه من امتداد عقد إيجار المسكن للمستفيدين المشار إليهم به حالة وفاة المستأجر الأصلي، أو تركه العين قد جاء عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين، فإنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 - وهو في ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص في المادة 17 منه على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً - فقد قصد المشرع أن يُقصر استمرار عقد الإيجار على حالة الزوجة المصرية للأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً، ومن ثم يتعين قصر امتداد العقد على من ذكروا بالنص دون غيرهم وبالشروط المحددة به وبالتالي فلا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار العقد ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية وأياً كان تاريخ ترك المستأجر للعين أو وفاته أو تاريخ مغادرته للبلاد طالما أنها لاحقة على العمل بالقانون المذكور ولو قصد المشرع استمرار عقد الإيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة، أو أحال على المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوج والأولاد والوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاة أو الترك، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد ذهب إلى أن عقد إيجار المستأجرة الأجنبية - للمسكن محل النزاع لا ينتهي بوفاتها بل يمتد إلى زوجها - المطعون ضده - المصري الجنسية في حين أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قصر امتداد عقد الإيجار صراحة على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر الأجنبي الذي انتهت إقامته بالبلاد دون غيرهم ولا مجال للالتجاء لقواعد التفسير أو البحث عن حكمة النص أو الدفع لإصداره متى كان النص صريحاً واضح الدلالة في عباراته، كما أن القياس على الاستثناء أمر غير جائز وفقاً للأصول العامة في التفسير. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

الطعن 2991 لسنة 61 ق جلسة 28/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 160 ص 819

جلسة 28 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز ود/ سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.

----------------

(160)
الطعن رقم 2991 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) دعوى "رسوم الدعوى". رسوم "الرسوم القضائية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون، الفساد في الاستدلال، القصور".
(1) تقدير قيمة الأرض الزراعية المفروض عليها ضريبة توصلاً لتقدير الرسوم النسبية. أساسه الثمن أو القيمة التي يوضحها الطلب بما لا يقل عن سبعين مثل الضريبة. م 75 ق 90 لسنة 1944 المعدل.
(2) تقدير قيمة الأرض الزراعية الكائنة في ضواحي المدن وتلك التي لم تفرض عليها ضريبة. المعوّل عليه في حساب الرسوم النسبية. قيمتها الحقيقية التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري عنها، م 75 ق 90 لسنة 1944 المعدل.
(3) تمسك الطاعن بأن أطيان النزاع مفروض عليها ضريبة سنوية وتدليله على ذلك بالكشف الرسمي الصادر من الضرائب العقارية. احتساب الحكم المطعون فيه الرسوم النسبية على تقدير قلم الكتاب للقيمة الحقيقية لتلك الأطيان عن طريق التحري. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: أولاً.... ثانياً على قيم العقارات أو المنقولات المتنازل فيها وفقاً للأسس الآتية: ( أ ) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدير قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة السنوية مضروبة في سبعين (ج) بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن والأراضي الزراعية التي تفرض عليها ضريبة... يقدر الرسوم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عند الزيادة".... مفاده أن تقدير قيمة الأرض الزراعية التي فرضت عليها ضريبة توصلاً لتقدير الرسوم النسبية عليها يكون على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن سبعين مثل الضريبة السنوية.
2 - تقدير قيمة الأرض الزراعية الكائنة في ضواحي المدن وتلك التي لم تفرض عليها ضريبة المعول عليه في حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمتها الحقيقية التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري عنها.
3 - لما كان البيّن من مذكرة الأمين العام لمحكمة... أن قلم الكتاب قام بتسوية الرسوم النسبية عن الأرض الزراعية محل النزاع في الدعوى رقم... مدني كلي شبين الكوم على أن أساس قيمتها الحقيقية عن طريق التحري بواقع 750 جنيه للقيراط طبقاً للفقرة (ج) من البند ثانياً من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن أطيان النزاع مفروض عليها ضريبة سنوية وتخضع في تقدير قيمتها المعوّل عليه في حساب الرسوم النسبية بسبعين مثل الضريبة طبقاً للفقرة ( أ ) من البند ثانياً من المادة 75 سالفة الذكر وقدم للتدليل على صحة دفاعه كشفاً رسمياً من مصلحة الضرائب العقارية يفيد بأن الحوض الذي تقع به الأطيان مفروض عليه ضريبة سنوية مقدارها 9.800 جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ عوّل في حساب الرسوم النسبية على تقدير قلم الكتاب للقيمة الحقيقية لتلك الأطيان عن طريق التحري على النحو السالف بيانه وأن الطاعن لم ينازع في تلك القيمة والتفت بذلك عن بحق دفاعه في هذا الصدد رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة شبين الكوم الابتدائية استصدر أمر تقدير الرسوم القضائية في الدعوى رقم 5160 لسنة 1986 مدني كلي شبين الكون مطالبة رقم 1276 لسنة 1986، 1987 بمبلغ 491.250 جنيه ومطالبة رقم 265 لسنة 1986، 1987 بمبلغ 245.630 جنيه وأعلن به الطاعن فعارض فيه بتقرير في قلم الكتاب على أساس أن تقدير الرسوم النسبية مخالفة لنص المادة 37 من قانون رقم المرافعات ثم تمسك بإعمال الفقرة ( أ ) من البند ثانياً من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 لأن أطيان النزاع مربوط عليها ضريبة ويكون تقدير قيمتها المعول عليه في حساب الرسوم النسبية بسبعين مثل الضريبة ولا تخضع للتحري عن قيمتها الحقيقية. بتاريخ 27/ 6/ 1988 قضت محكمة أول درجة برفض المعارضة وتأييد الأمر المعارض فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 602 سنة 21 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 12/ 3/ 1991 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن أطيان النزاع تقع بزمام قرية..... مركز الباجور ومربوط عليها ضريبة سنوية مقدارها 9.800 جنيه وفقاً للكشف الرسمي الذي قدمه والصادر من مصلحة الضرائب العقارية فيكون تقدير الرسوم النسبية عنها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن سبعين مثل الضريبة طبقاً لنص الفقرة ( أ ) من البند ثانياً من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وبالتالي لا تخضع في تقدير قيمتها الحقيقية للتحري وفقاً للفقرة (جـ) من البند ثانياً سالف الذكر، غير أن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وعوّل في احتساب الرسوم النسبية على تقدير قلم الكتاب للقيمة الحقيقية لأطيان النزاع عن طريق التحري بواقع 750 جنيه للقيراط وبمقولة إن الطاعن لم ينازع في تلك القيمة ودون أن يرد على دفاعه الجوهري سالف البيان الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: أولاً..... ثانياً - على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للأسس الآتية: ( أ ) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة السنوية مضروبة في سبعين.... (جـ) بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن والأراضي الزراعية التي تفرض عليها ضريبة... يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة" مفاده أن تقدير قيمة الأرض الزراعية التي فرضت عليها ضريبة توصلاً لتقدير الرسوم النسبية عليها يكون على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن سبعين مثل الضريبة السنوية وأن تقدير قيمة الأرض الزراعية الكائنة في ضواحي المدن وتلك التي لم تفرض عليها ضريبة المعوّل عليه في حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمتها الحقيقية التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري عنها. لما كان ذلك، وكان البين من مذكرة الأمين العام لمحكمة شبين الكوم الابتدائية أن قلم الكتاب قام بتسوية الرسوم النسبية عن الأرض الزراعية محل النزاع في الدعوى رقم 5160 لسنة 1986 مدني كلي شبين الكوم على أن أساس قيمتها الحقيقية عن طريق التحري بواقع 750 جنيه للقيراط طبقاً للفقرة (جـ) من البند ثانياً من المادة 75 سالفة البيان وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن أطيان النزاع مفروض عليها ضريبة سنوية وتخضع في تقدير قيمتها المعوّل عليه في حساب الرسوم النسبة بسبعين مثل الضريبة طبقاً للفقرة ( أ ) من البند ثانياً من المادة 75 سالفة الذكر وقدم للتدليل على صحة دفاعه كشفاً رسمياً من مصلحة الضرائب العقارية يفيد بأن الحوض الذي تقع به الأطيان مفروض عليه ضريبة سنوية مقدارها 9.800 جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ عوّل في حساب الرسوم النسبية على تقدير قلم الكتاب للقيمة الحقيقية لتلك الأطيان عن طريق التحري على النحو السالف بيانه وأن الطاعن لم ينازع في تلك القيمة والتفت بذلك عن بحث دفاعه في هذا الصدد رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 4680 لسنة 61 ق جلسة 29/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 165 ص 845

جلسة 29 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، أحمد عبد الرازق نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.

---------------

(165)
الطعن رقم 4680 لسنة 61 القضائية

(1، 2) تقادم "التقادم المسقط: تقادم دعوى التعويض المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية". تعويض. مسئولية. محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتحديد تاريخ بدء التقادم".
(1) رفع الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية. الأصل وجوب الفصل فيهما معاً. م 309/ 1 إجراءات جنائية. الاستثناء. حالات بيّنها القانون من بينها حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها. م 259/ 2 إجراءات جنائية. مؤداه. الحكم الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على سير الدعوى المدينة التابعة. عدم انقضائها إلا بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وشخص من أحداثه. م 172 مدني.
(2) استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. من مسائل الواقع. استقلال قاضي الموضوع به. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً ومن أنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

---------------
1 - الأصل في الدعوى المدنية التي ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة - أن يكون الفصل فيها وفي موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات إلا أنه قد ورد على هذا الأصل أحوال استثناها القانون من بينها حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها كوفاة المتهم أو التقادم فإن صدور الحكم الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية في هذه الحالة لا يؤثر في سير الدعوى المدنية التي سبق رفعها معها وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" مما مفاده أن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يكون له تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني وهي على ما يبين من نص المادة 172 منه ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث وشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فإن تلك الدعوى تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع.
2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه - والذي يبدأ من تاريخه - سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني - هو من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً ومن شأنه أن يؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الوايلي على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 17/ 10/ 1984 أبلغ عن سوء قصد بوقائع مكذوبة بنية الإضرار به وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 23/ 3/ 1989 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وأحالت الدعوى المدنية إلى محكمة الوايلي الجزئية حيث عدل الطاعن مقدار التعويض المطالب به إلى مبلغ عشرين ألف جنيهاً فأحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية قيدت أمامها برقم 1487 لسنة 1990، دفع المطعون ضده بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني، رفضت المحكمة هذا الدفع وحكمت للطاعن بما قدرته من التعويض فاستأنف حكمها بالاستئناف رقم 7506 س 107 ق القاهرة طالباً القضاء له بكامل طلباته، كما استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 7511 س 107 ق بطلب إلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين أحدهما إلى الآخر حكمت للمطعون ضده في استئنافه بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط دعوى الطاعن بالتقادم ورفضت بالتالي استئناف الطاعن فطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وذلك حين أقام قضاءه على اكتمال مدة التقادم الثلاثي للدعوى المدنية والمنصوص عليه في المادة 172/ 1 من القانون المدني من تاريخ تقديمه لشكواه ضد المطعون ضده وسؤاله فيه يوم 20/ 10/ 1984 حتى تاريخ رفعه الجنحة المباشرة في 21/ 6/ 1988 في حين أنه يتعين حساب تلك المدة من 23/ 3/ 1989 تاريخ صدور الحكم الجنائي في هذه الجنحة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو من 4/ 4/ 1988 تاريخ الحكم المدني الصادر في الاستئناف رقم 1510 س 104 ق القاهرة والذي كان المطعون ضده ادعى فيه على خلاف الحقيقة وبسوء قصد تلاعب الطاعن في تاريخ الإنذار المقدم في الحافظة المرفقة ملف هذا الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي في سببيه مردود، ذلك بأن الأصل في الدعوى المدنية التي ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة - أن يكون الفصل فيها وفي موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات إلا أنه قد ورد على هذا الأصل أحوال استثناها القانون من بينها حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها كوفاة المتهم أو التقادم فإن صدور الحكم الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية في هذه الحالة لا يؤثر في سير الدعوى المدنية التي سبق رفعها معها وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها"، مما مفاده أن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يكون له تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني وهي على ما يبين من نص المادة 172 منه ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث وشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فإن تلك الدعوى تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه - والذي يبدأ من تاريخه سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني - هو من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً ومن شأنه أن يؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه حين عرض لسقوط دعوى الطاعن مستخلصاً عمله بالحادث وشخص محدثه في 20/ 10/ 1984، قرر: ".... وكان الثابت يقيناً من أوراق الدعوى أن المستأنف تقدم بشكواه ضد المستأنف عليه بتاريخ 20/ 10/ 1984 حسبما أورد في صحيفة الجنحة المباشرة ومن هذا التاريخ يبدأ تقادم الدعوى المدنية وتسقط بالتقادم في 19/ 10/ 1987 ذلك أن المستأنف (الطاعن) علم بالشكوى وسُئل بشأنها في ذات التاريخ وهو 20/ 10/ 1984 وما ذهب إليه الحكم (المستأنف) في استناده إلى نص الفقرة الثانية من المادة 172 مدني فهو خطأ ذلك أن الدعوى الجنائية عندما أقيمت الجنحة المباشرة رقم 3741 لسنة 1988 جنح الوايلي في 21/ 6/ 1988 كانت الدعوى المدنية بالتعويض قد سقطت بالتقادم وسقط معها الدعوى الجنائية عن العمل غير المشروع على نحو ما أورده الحكم الجنائي أيضاً الصادر في الجنحة السالفة ومن ثم فلا محل للركون إلى هذه الجنحة بادعاء أن رفعها قد قطع التقادم ذلك أنه لم يكن هناك مدة قاطعة ينقطع ويقف سريانها برفع تلك الجنحة وإذ دفع المستأنف أمام محكمة أول درجة.... فإن دفعه يكون في محله.... فتقضي المحكمة..... بسقوط دعوى المستأنف عليه ( الطاعن) بالتقادم"، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق، ويؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكون النعي عليه بسببي الطعن في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 113 لسنة 61 ق جلسة 29 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 164 ص 840

جلسة 29 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، أحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(164)
الطعن رقم 113 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) شفعة "آثار الحكم بالشفعة". ملكية "القيود الواردة على حق التملك في ذاته: ملكية الأجانب للعقارات". التزام.
(1) الحكم النهائي بثبوت الشفعة. هو السند المنشئ لحق الشفيع في تملك العقار المشفوع فيه ومصدر ملكيته له. تحقق ملكية الشفيع. توقفه على شهر هذا الحكم. م 944 مدني. علة ذلك. المقصود "بالسند" في تلك المادة. السبب القانوني المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية وحجيتها.
(2) الأصل حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. م 1 ق 81 لسنة 1976. الاستثناء. الحالات الواردة بالمادة الثانية من ذات القانون. مؤداه. عدم حصول الطاعن - السوداني الجنسية - على موافقة مجلس الوزراء التي تعد من الحالات المستثناة. أثره. حظر اكتسابه ملكية عقار النزاع بالشفعة المطالب بها وامتناع القضاء له بثبوت حقه فيها.
(3) تعليق القانون حكماً من الأحكام على شرط. أثره. اعتباره عنصراً من عناصر الحق ذاته عدم ثبوت الحكم المشروط إلا عند تحقق شرطه باعتبار أن الأثر لا يسبق المؤثر.

------------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بما نص عليه في المادة 944 من القانون المدني على أن حكم الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وهو ما يطابق نص المادة 18 من ديكريتو 23 مارس سنة 1901 بقانون الشفعة القديم، فإنه إنما أراد "بالسند" السبب القانوني المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية وحجيتها، وبالتالي يكون هذا الحكم هو السند المنشئ لحق الشفيع في تملك العقار المشفوع فيه ومصدر ملكيته له، أما تحققها فيتوقف على شهر الحكم النهائي بثبوتها وفقاً لعجز المادة 944 المشار إليها.
2 - لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء - والمنطبق على واقعة الدعوى - قد حظرت اكتساب ملكية هذه العقارات على غير المصريين أياً كان سببه عدا الميراث فقد استثنت المادة الثانية منه أن تكون ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعث بشرط المعاملة بالمثل أو كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية وكذلك الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء والتي تتوافر فيها شروط معينة. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن من غير المصريين "سوداني الجنسية" ومن ثم يحظر عليه اكتساب ملكية عقار النزاع بالشفعة المطالب بها ويمتنع القضاء له بثبوت حقه فيها باعتبار أن الحكم بذلك هو مصدر ملكيته والمنشئ لحقه فيها وهي ممنوعة عليه مادام لم يستبق إلى الحصول على موافقة مجلس الوزراء والتي استلزمها القانون وعلق عليها حكمه للاستثناء من الحظر المفروض على تملك هذا العقار.
3 - إذ كان القانون هو الذي قرر الشرط وعلق عليه حكماً من الأحكام فإنه يعد عنصراً من عناصر الحق ذاته ولا يتصور قيام الحق بدونه ومن ثم لا يوجد الحكم المشروط ولا يثبت إلا عند تحقق شرطه أما قبله فلا لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7733 لسنة 1986 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم طالباً الحكم بثبوت حقه في الشفعة في الحصة البالغ مقدارها 15 س، 2 ط في العقار المبين في الصحيفة مقابل ما أودعه خزينة المحكمة من الثمن البالغ 2187.500 مليمجـ واعتبار الحكم سنداً لملكيته تأسيساً على أنه شريك على الشيوع في هذا العقار وقد علم أن المطعون ضده الأول باع هذه الحصة إلى مورثة باقي المطعون ضدهم مقابل الثمن المشار إليه فأعلن رغبته في أخذها بالشفعة وأودع هذا الثمن خزينة المحكمة. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى باعتبار أن الطاعن من غير المصريين المحظور عليهم تملك العقارات المبينة أو الأراضي الفضاء طبقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 المنطبق على واقع الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6870 لسنة 105 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وذلك حين امتنع عن القضاء له بثبوت حقه في الشفعة باعتباره من غير المصريين والمحظور عليهم تملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء لعدم حصوله على موافقة مجلس الوزراء طبقاً للقانون رقم 81 لسنة 1976 مع أن هذه الموافقة ليست لازمة للحكم بثبوت الشفعة والذي لا يعتبر إلا مجرد سنداً لملكية الشفيع بل هي واجبة فقط عند تسجيل الحكم بها لدى جهات الشهر باعتبار أن هذا التسجيل هو الإجراء الناقل للملكية بما يعيب الحكم بقضائه المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بما نص عليه في المادة 944 من القانون المدني على أن حكم الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وهو ما يطابق نص المادة 18 من دكريتو 23 مارس سنة 1901 بقانون الشفعة القديم، فإنه إنما أراد "بالسند" السبب القانوني المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية وحجيتها، وبالتالي يكون هذا الحكم هو السند المنشئ لحق الشفيع في تملك العقار المشفوع فيه ومصدر ملكيته له أما تحققها فيتوقف على شهر الحكم النهائي بثبوتها وفقاً لعجز المادة 944 المشار إليها. لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء - والمنطبق على واقعة الدعوى - قد حظرت اكتساب ملكية هذه العقارات على غير المصريين أياً كان سببه عدا الميراث فقد استثنت المادة الثانية منه أن تكون ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعث بشرط المعاملة بالمثل أو كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية وكذلك الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء والتي تتوافر فيها شروط معينة. لما كان ما تقدم وكان الطاعن من غير المصريين "سوداني الجنسية" ومن ثم يحظر عليه اكتساب ملكية عقار النزاع بالشفعة المطالب بها ويمتنع القضاء له بثبوت حقه فيها باعتبار أن الحكم بذلك هو مصدر ملكيته والمنشئ لحقه فيها وهي ممنوعة عليه ما دام لم يستبق إلى الحصول على موافقة مجلس الوزراء والتي استلزمها القانون وعلق عليها حكمه للاستثناء من الحظر المفروض على تملك هذا العقار، إذ متى كان القانون هو الذي قرر الشرط وعلق عليه حكماً من الأحكام فإنه يعد عنصراً من عناصر الحق ذاته ولا يتصور قيام الحق بدونه ومن ثم لا يوجد الحكم المشروط ولا يثبت إلا عند تحقيق شرطه أما قبله فلا لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بعدم قبول دعوى الطاعن لعدم حصوله مسبقاً على موافقة مجلس الوزراء فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3669 لسنة 58 ق جلسة 1 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 166 ص 853

جلسة الأول من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.

----------------

(166)
الطعن رقم 3669 لسنة 58 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم". نقض "الخصوم في الطعن".
وجوب اختصام الطاعن لخصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله ما لم يكن اختصام الأخيرين واجباً بنص القانون.
(2) عقد "تكييف العقد". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف العقد".
التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع. تكييفه القانوني وإنزال حكم القانون عليه. مسألة قانونية. خضوعها لرقابة محكمة النقض.
(3، 4) هبة. عقد.
(3) اشتراط المقابل في الهبة. أثره. التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام وتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع. لا يُعد هبة.
(4) التزام الطاعن بتمليك الجهة الإدارية الأرض موضوع التداعي لإقامة موقف للسيارات عليها وقبولها ذلك وإقامته للمشروع المتفق عليه. عقد معاوضة غير مسماة. لا تجب الرسمية لانعقاده ولا يجوز الرجوع فيه. لا ينال من ذلك ورود ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة فيه.
(5) أموال "أموال عامة". ملكية.
حق الجهة الإدارية في التصرف في العقارات التي دخلت في ملكها العام أو في المشروع ذي النفع العام وفقاً لما تراه محققاً للصالح العام.
(6) حكم "تسبيب الحكم". نقض "سلطة محكمة النقض". عقد "تكييف العقد".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي عليه بخطئه في تكييف العقد. غير منتج.
لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ في التكييف القانوني طالما لم تعتمد في ذلك على غير ما حصله الحكم من وقائع ثابتة.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يقتصر عن توجيه طعنه على خصومة المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله ما لم يكن اختصام هؤلاء واجباً بنص القانون, وكان الحكم الابتدائي قد قضي بعدم قبول الدعوى فاستأنفه المطعون عليه الأول فقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ العقدين الصادرين من الطاعن ومورث باقي المطعون عليهم في موضوع يقبل التجزئة فإن اختصام الطاعن للمحكوم عليهم مثله يكون غير مقبول ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهم من الثاني للأخيرة.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من العقد هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني الصحيح لما قصد المتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
3 - وإذ كانت الهبة التي يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحصنة التي يجب أن توثق وبعقد رسمي وأن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة في القانون المدني من وجوب إفراغه في ورقة رسمية.
4 - لما كان الثابت من الأوراق - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه - أنه بمقتضي العقد المؤرخ 11/ 11/ 1977 التزم الطاعن بتمليك الوحدة المحلية المذكورة الأرض موضوع التداعي لإقامة موقف للسيارات الأجرة عليها, وأن الجهة الإدارية قبلت ذلك منه وتسلمت هذه الأرض وأقامت بها المشروع المتفق عليه, فإن التعاقد الذي تم بين طرفيه هو عقد من عقود المعاوضة غير المسماة, ولا يعتبر عقد هبة فلا تجب الرسمية لانعقاده ولا يجوز الرجوع فيه, وذلك على الرغم مما يكون وارداً فيه من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة, إذ أن هذه الألفاظ إنما تساق لبيان الباعث وراء التصرف دون أن تؤثر بحال على كيان العقد وحقيقته سالفة البيان.
5 - وإذ كان للجهة الإدارية أن تتصرف في العقارات التي دخلت في ملكها العام أو في المشروع ذي النفع العام وفقاً لما تراه بمطلق تقديرها - محققاً للصالح العام طالما أنه لا يمنعها من ذلك ثمة قيد أو شرط, فإنه لا يجدي الطاعن ما تمسك به من أن الجهة الإدارية عرضت الأرض محل العقد للبيع بالمزاد العلني بما يجيز له الرجوع فيما قدم مساهمة منه في المشروع.
6 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانوناً - بقضائه بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 11/ 11/ 1977 فإنه لا يعيبه ما وقع فيه الخطأ في تكييفه العقد بأنه هبة لو تفرغ في شكلها الرسمي وقام الواهب مختاراً بتنفيذها إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ في التكييف القانوني للعقد وأن تصحح ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة - دون نقض الحكم - طالما لم تعتمد في ذلك على غير ما حصله الحكم المطعون فيه من وقائع ثابتة به ومن ثم يكون النعي غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول بصفته أقام الدعوى رقم 332 سنة 1983 مدني الإسماعيلية الابتدائية ضد الطاعن ومورث باقي المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي التنازل المؤرخين 11/ 11/ 1977, 26/ 9/ 1979 وجعلهما في قوة السند التنفيذي الناقل للملكية, وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 11/ 11/ 1977 تنازل له الطاعن عن مساحة 1000 م2 أرض فضاء مبينة بالصحيفة لإقامة مشروع موقف لسيارات الأجرة بالمدينة. وبموجب العقد الثاني تنازل له مورث المطعون عليهم المذكورين أيضاً عن مساحة 500 م2 أرض فضاء مبينة بالصحيفة وقد قبل ذلك التنازل منها وتسلم الأرض جميعها وقام بتنفيذ المشروع عليها, وإذ امتنعا عن تسجيل هذه الأرض بالشهر العقاري ونقل ملكيتها له فقد أقام الدعوى. بتاريخ 12/ 4/ 1987 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون عليه الأول بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 228 سنة 12 ق, وبتاريخ 19/ 7/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقدي التنازل العرفيين المؤرخين 11/ 11/ 1977, 26/ 9/ 1979 موضوع التداعي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهم من الثاني حتى التاسعة وأبدت الرأي برفض الطعن. وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يقتصر عن توجيه طعنه على خصومة المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله ما لم يكن اختصام هؤلاء واجباً بنص القانون وكان الحكم الابتدائي قد قضي بعدم قبول الدعوى فاستأنفه المطعون عليه الأول فقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وصحة ونفاذ العقدين الصادرين من الطاعن ومورث باقي المطعون عليهم في موضوع يقبل التجزئة فإن اختصام الطاعن للمحكوم عليهم مثله يكون غير مقبول ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهم من الثاني للأخيرة.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن التكييف القانوني للعقد الصادر منه تبرعاً بأرض التداعي للوحدة المحلية أنه هبة مدنية لم تُفرغ في الشكل الرسمي اللازم لانعقاده مما يترتب عليه بطلانه والدعوى به غير مقبولة كما قضت بذلك محكمة أول درجة، وإذ كان ذلك التبرع مشروطاً بتخصيص هذه الأرض للمنفعة العامة بإقامة موقف لسيارات الأجرة عليها إلا أن المطعون عليه الأول بصفته خالف هذا الغرض، وعرض الأرض للبيع بالمزاد العلني بما يجيز له الرجوع فيما وهب، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يعن ببحثه أو تحقيقه وأقام قضاءه بصحة ونفاذ العقد على ما ذهب إليه من تنفيذ الواهب عقد الهيئة الذي لم يستكمل شكله الرسمي وتسليم العين الموهوبة للمطعون عليه الأول مانع من استردادها أو الرجوع في الهبة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من العقد هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني الصحيح لما قصده المتعاقدين وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض، وأن الهبة التي يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة التي يجب أن توثق وبعقد رسمي وأن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشرع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة في القانون المدني من وجوب إفراغه في ورقة رسمية. لما كان الثابت من الأوراق - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه - أنه بمقتضي العقد المؤرخ 11/ 11/ 1977 التزم الطاعن بتمليك الوحدة المحلية المذكورة الأرض موضوع التداعي لإقامة موقف للسيارات الأجرة عليها, وأن الجهة الإدارية قبلت ذلك منه وتسلمت هذه الأرض وأقامت بها المشروع المتفق عليه, فإن هذا التعاقد الذي تم بين طرفيه هو عقد من عقود المعاوضة غير المسماة, ولا يعتبر عقد هبة فلا تجب الرسمية لانعقاده ولا يجوز الرجوع فيه, وذلك على الرغم مما يكون وارداً فيه من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة, إذ أن هذه الألفاظ إنما تساق لبيان الباعث وراء التصرف دون أن تؤثر بحال على كيان العقد وحقيقته سالفة البيان، و كان للجهة الإدارية أن تتصرف في العقارات التي دخلت في ملكها العام أو في المشروع ذي النفع العام وفقاً لما تراه - بمنطق تقديرها - محققاً للصالح العام طالما أنه لا يمنعها من ذلك ثمة قيد أو شرط, فإنه لا يجدي الطاعن ما تمسك به من أن الجهة الإدارية عرضت الأرض محل العقد للبيع بالمزاد العلني بما يجيز له الرجوع فيما قدم مساهمة في المشروع. لما كان ما تقدم وكان البين أن الطاعن أسقط من ملكه ما قدمه للجهة الإدارية طواعية واختياراً وتلاقي ذلك بقبول الجهة الإدارية التي تسلمت منه الأرض ونفذت عليها المشروع المتفق عليه فإن العقد يكون قد انعقد صحيحاً بين طرفيه، نافذاً غير جائزاً الرجوع فيه من الطاعن، لما كان الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانوناً - بقضائه بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 11/ 11/ 1977 فإنه لا يعيبه ما وقع فيه الخطأ في تكييفه العقد بأنه هبة لو تفرغ في شكلها الرسمي وقام الواهب مختاراً بتنفيذها إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ في التكييف القانوني للعقد وأن تصحح ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة - دون نقض الحكم - طالما لم تعتمد في ذلك على غير ما حصله الحكم المطعون فيه من وقائع ثابتة به ومن ثم يكون النعي غير منتج ويتعين رفض الطعن.

الطعن 240 لسنة 58 ق جلسة 3 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 22

جلسة 3 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم الشهاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر.

----------------

(6)
الطلب رقم 240 لسنة 58 القضائية (رجال القضاء)

(1) إجراءات الخصومة في الطلب "الصفة".
وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة طلب تسوية المعاش. اختصام وزير التأمينات الاجتماعية. غير مقبول.
(2 - 4) معاش "معاش الأجر المتغير: معاش الأجر الأساسي". قانون.
(2) استحقاق معاش الأجر المتغير. شرطه. المواد 18، 18 مكرراً، 19 ق التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 المعدل بالقانونين رقمي 47 لسنة 84، 107 لسنة 87. انتهاء خدمة الطالب الذي كان يشغل درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" بالاستقالة واستيفاءه شروط معاش الأجر المتغير. مؤداه. استحقاقه لهذا المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساس الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر اعتباراً من تاريخ بلوغه سن الخمسين.
(3) خلو قانون السلطة القضائية من القواعد المنظمة للحدود الدنيا والقصوى لمعاش الأجر الأساسي وطريقة حساب هذا المعاش ومكافأة نهاية الخدمة والمدخرات. مؤداه. وجوب تطبيق قواعد قانون التأمين الاجتماعي باعتباره الفانون العام في هذا الشأن.
(4) ثبوت تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي ومكافأة نهاية الخدمة ومبالغ الادخار على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه قبل انتهاء الخدمة في نطاق الحدود الدنيا والقصوى طبقاً للمواد 19/ 1, 20/ 1، 23/ 1 من قانون التأمين الاجتماعي والجدول رقم 8 الملحق لهذا القانون والمادتين 2، 4 من مواد إصدار قانون نظام الادخار رقم 13 لسنة 75 والمادة الرابعة من ذات القانون. مؤداه. طلب الطالب زيادة معاشه ومكافأته ومدخراته عن ذلك. على غير أساس.

---------------
1 - وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم يكون اختصام وزير التأمينات الاجتماعية في خصومة الطلب غير مقبول.
2 - النص في المواد 18، 18 مكرراً، 19 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانونين رقمي 47 لسنة 84، 107 لسنة 1987 مؤداه أن المؤمن عليه يستحق معاشاً عن الأجر المتغير متى توافرت الشروط التالية:
أ - أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
ب - أن يتوافر في حق المؤمن عليه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي الواردة بالبنود 1، 2، 3، 4 أو انتهاء خدمته لغير ذلك متى كانت مدة اشتراكه الفعلية في التأمين 240 شهراً على الأقل. وفي هذه الحالة يجب ألا يقل سن المؤمن عليه عن خمسين عاماً ويستوي في تلك الحالة الأخيرة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة أو غيرها فالأساس في صرف المعاش هو توافر الواقعة المنشئة لاستحقاقه أياً كان سبب انتهاء الخدمة وقد أكد هذا الحكم أيضاً الفقرة الأولى من المادة 70 من قانون السلطة القضائية التي جرى نصها على أنه "استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة.
3 - لما كان النص في المادة 12 بند (7) من القانون رقم 47 لسنة 84 المعدلة بالقانون 107 لسنة 87 على أنه "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة". وكان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من القواعد المنظمة للحدود القصوى والدنيا وطريقة حساب معاش الأجر الأساسي ومكافأة نهاية الخدمة بما لازمه وجوب إعمال أحكام قانون التأمين الاجتماعي عند تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي والمكافأة والمدخرات باعتباره القانون العام في هذا الشأن.
4 - لما كان الثابت من الأوراق أن سن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة في .....، كان أقل من خمسة وأربعين سنة وبلغت مدة خدمته ..... وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي وحساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه قبل انتهاء الخدمة في نطاق الحدود الدنيا والقصوى المقررة بالمواد 19/ 1، 20/ 1، 23/ 1 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والجدول رقم (8) الملحق بذات القانون كما قامت جهة الإدارة بصرف مبالغ الادخار المستحقة للطالب وفقاً للمادتين 2، 4 من مواد إصدار قانون نظام الادخار رقم 13 لسنة 75 والمادة الرابعة من ذات القانون، ومن ثم يكون طلب زيادة معاش الطالب عن الأجر الأساسي ومكافأته ومدخراته عن ذلك على غير أساس ويتعين رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع الطلب - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ .... - رئيس المحكمة السابق من الفئة "أ" تقدم بهذا الطلب في 5/ 11/ 1988 ضد وزير التأمينات الاجتماعية ووزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومراقب عام الإدارة العامة للتأمين الاجتماعي للحكم - وفقاً لطلباته الختامية - أولاً: - بأحقيته في صرف معاش الأجر المتغير اعتباراً من تاريخ بلوغه سن الخمسين في 29/ 7/ 1996. ثانياً: - زيادة معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته بالاستقالة وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة والمدخرات على ضوء ذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه عُين معاوناً للنيابة العامة 19/ 3/ 1970 وتدرج في الناصب القضائية حتى رقُي إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" وانتهت خدمته بالاستقالة في 7/ 2/ 1988. وإذ كان آخر مرتب كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته هو مبلغ 207 جنية شهرياً فإنه يحق له تسوية معاشه عن الأجر الأساسي وحساب مكافأة نهاية الخدمة والمدخرات على هذا الأساس وفقاً للمادة 70 من قانون السلطة القضائية إلا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قامت بربط معاشه عن الأجر الأساسي بواقع 103.490 جنيه شهرياً وتم حساب مكافأته ومدخراته على ضوء هذا الربط. وإذ كان مشتركاً عن الأخر المتغير اعتباراً من 1/ 4/ 1984 وبلغت مدة خدمته أكثر من عشرين عاماً فإنه يستحق معاشاً عن الأخر المتغير اعتباراً من تاريخ بلوغه سن الخمسين في 29/ 7/ 1996. وإذ رفضت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تظلمه فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزيرة التأمينات الاجتماعية وطلب رفض الطلب موضوعاً وطلب الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب كذلك.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم يكون اختصام وزير التأمينات الاجتماعية في خصومة الطلب غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث عن طلب المعاش عن الأجر المتغير فإن نص المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد جرى على أنه "يستحق المعاش في الحالات الآتية 1 - ...... 2 - ..... 3- ...... 4 - ...... 5 - انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها بالبنود 1، 2، 3 سالفة الذكر متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهراً على الأقل" وجرى نص المادة 18 مكرراً من القانون المشار إليه والمضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 والمعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أنه "يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة 18 ألا يقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة، وجرى نص الفقرة الأخيرة من المادة 19 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أنه "يسوي معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أُديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر" كما جرى نص المادة 12 بند 5 من القانون رقم 47 لسنة 1984 المعدلة بالقانون 107 لسنة 1987 على أنه "ولا يسري في شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الزيادات والإعانات التي تضاف إلى المعاش" كما جرى النص في البند (7) من ذات المادة من القانون سالف الذكر على أنه "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي" مما مؤداه أن المؤمن عليه يستحق معاشاًً عن الأجر المتغير متى توافرت الشروط التالية: أ - أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته. ب - أن يتوافر في حق المؤمن عليه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي الواردة بالبنود 1، 2، 3، 4 أو انتهاء خدمته لغير ذلك متى كانت مدة اشتراكه الفعلية في التأمين 240 شهراً على الأقل، وفي هذه الحالة يجب ألا يقل سن المؤمن عليه عن خمسين عاماً ويستوي في تلك الحالة الأخيرة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة أو غيرها فالأساس في صرف المعاش هو توافر الواقعة المنشئة لاستحقاقه أياً كان سبب انتهاء الخدمة وقد أكد هذا الحكم أيضاً الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون السلطة الفضائية رقم 46 لسنة 1972 التي جرى نصها على أنه "استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة" لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة في 7/ 2/ 1988 كان يشغل درجة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) وليس من المعاملين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 واستمر اشتراكه في هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته وجاوزت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر الأساسي في تاريخ انتهاء خدمته 240 شهراً إذ بلغت مدة اشتراكه في التأمين 6 شهر 21 سنة أي 252 شهراً وقد بلغ عمره سن الخمسين في 29/ 7/ 1996 ومن ثم يتعين القضاء بأحقيته في "استحقاق معاش عن الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أُديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر اعتباراً من 29/ 7/ 1996 تاريخ بلوغه سن الخمسين أو ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إنه عن طلب زيادة معاش الطالب عن الأجر الأساسي عملاً بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة والمدخرات على هذا الأساس. فإنه وإن كان مقتضى المادة 70/ 3 من قانون السلطة القضائية أنه يسوي معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له. إلا أن النص في المادة 19/ 1 من فانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد جرى على أنه "يسوي معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط لأجور المؤمن عليه التي أُديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك" وجرى النص في المادة 20/ 1 من ذات القانون على أنه يسوي المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين" وكان مفاد نص المادة 23/ 1 من القانون المشار إليه والجدول رقم (8) الملحق به على أن المعاش المستحق عن الأجر الأساسي في الحالة المنصوص عليها في البند رقم (5) من المادة 18 من ذات القانون يخفض بنسبة 15% إذا كان سن المؤمن عليه عند انتهاء الخدمة يقل عن خمسة وأربعين سنة وجرى النص في المادة 30/ 1 من القانون سالف الذكر والمعدلة بالقانون 170 لسنة 1987 على أنه "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش..... وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 19 من ذات القانون". وكان النص في المادة 12 بند (7) من القانون رقم 47 لسنة 1984 المعدلة بالقانون 107 لسنة 1987 على أنه "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة". لما كان ذلك، وكان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من القواعد المنظمة للحدود القصوى والدنيا وطريقة حساب معاش الأجر الأساسي ومكافأة نهاية الخدمة بما لازمه وجوب إعمال أحكام قانون التأمين الاجتماعي عند تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي والمكافأة والمدخرات باعتباره القانون العام في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن سن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة في 7/ 2/ 1988 كان أقل من خمسة وأربعين سنة وبلغت مدة خدمته 6 شهر 21 سنة وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي وحساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه قبل انتهاء الخدمة في نطاق الحدود الدنيا والقصوى المقررة بالمواد 19/ 1، 20/ 1، 23/ 1 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والجدول رقم (8) الملحق بذات القانون. كما قامت جهة الإدارة بصرف مبالغ الادخار المستحقة للطالب وفقاً للمادتين 2، 4 من مواد إصدار قانون نظام الادخار رقم 13 لسنة 1975 والمادة الرابعة من ذات القانون. ومن ثم يكون طلب زيادة معاش الطالب عن الأجر الأساسي ومكافأته ومدخراته عن ذلك على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 4929 لسنة 61 ق جلسة 8 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 167 ص 859

جلسة 8 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيري، حامد مكي نائبي رئيس المحكمة، كمال عبد النبي وسامح مصطفى.

-----------------

(167)
الطعن رقم 4929 لسنة 61 القضائية

(1) دعوى "انعقاد الخصومة". إعلان.
انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى أو حضوره بالجلسة وإبداء دفاعاً في الموضوع.
(2) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعوى".
الوقف التعليقي للدعوى. م 129 مرافعات. جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها.
(3) إثبات. تأمينات اجتماعية. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. تقديمها محضر تحريات يتضمن قرينة على عدم أحقية المطعون ضدها في صرف المعاش المستحق عن المورث. مؤداه. انتقال عبء إثبات عكسها إلى المطعون ضدها. استبعاد الحكم هذه التحريات دون ثبوت ما ينفيها. مخالفة لقواعد الإثبات.
(4) تأمينات اجتماعية "معاش الوفاة ".
وفاة المؤمن عليه عن والد واحد أو والدين وولد واحد أو أكثر مع وجود أرملة أو أرامل. استحقاق الوالد أو الوالدين سدس المعاش والأرملة أو الأرامل ثلثه والولد أو الأولاد نصفه. م 104 ق 79 لسنة 1975 والبند 5 من الجدول رقم "3" الملحق به. مخالفة ذلك. خطأ.

-----------------
1 - إن المشرع بيّن في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء إعلام الخصوم بها وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى, وإذ كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949, قد جمع بين الأمرين في إجراء واحد فنص في المادة 69 منه على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك". فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة بكل ما يترتب على ذلك من آثار - إلا بتمام إعلان صحيفتها إلى الشخص المراد إعلانه بها, غير أن المشرع عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص في المادة 63 منه على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك" فأصبحت الدعوى في ظله تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة, أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالية له قصد به المشرع إعلانه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها، كي يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها - سواء علم بها أم لم يعلم - وإيذاناً للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعي عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً. أما إذا حضر - دون إعلان - بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعاً في الموضوع بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزة القانوني. كان ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة, وأخذ به المشرع أضاف فقرة ثالثة للمادة 68 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - كافياً للمضي في نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها.
2 - لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوقف التعليقي طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازي متروك لمطلق تقرير المحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها.
3 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت محضر تحريات يتضمن زواج المطعون ضدها السادسة عن نفسها بتاريخ 6/ 11/ 1980 من شقيق مورثها المؤمن عليه، فإنها بذلك تكون قد أقامت قرينة على عدم أحقية المطعون ضدها المذكور في تصرف المعاش المستحق لها عن المورث, وينتقل إليها عبء إثبات عكس ذلك إذا كان ما ورد بهذه التحريات غير صحيح. وإذا استبعد الحكم هذه التحريات رغم عدم إنكارها لما ورد بها أو إثبات عكس ما ورد بها فإنه يكون قد خالف قواعد الإثبات المقررة قانوناً.
4 - لما كانت المادة 104 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه "إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية". وكان الجدول رقم "3" الملحق بهذا القانون قد أورد في البند الخامس منه بياناً بأنصبة المستحقين في حالة وجود والد واحد أو والدين وولد واحد أو أكثر مع وجود أرملة أو أرامل - فنص على أن يستحق الوالد أو الوالدين سدس المعاش ولزوجته - أرملته أو أرامله - 1/ 3 المعاش ولولده أو أولاده 1/ 2 المعاش. لما كان ذلك, وكان الثابت من صورة إشهاد وفاة ووراثة المورث, أن المستحقين عنه في المعاش هم أرملته المطعون ضدها السادسة، عن نفسها, ووالده ووالدته وابنه القاصر, وأن الدعوى رفعت فقط من الأرملة ووالد المتوفى, دون والدته وابنه القاصر - وهما لا يستحقان سوى جزء من المعاش - فإن الحكم المطعون فيه وإذ قضى لهما بكامل المعاش ودون التحقق من أحقية المطعون ضدها السادسة والاستمرار في صرف معاشها فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها السادسة عن نفسها والمرحوم/......... مورث باقي المطعون ضدهم كانا قد أقاما الدعوى رقم 2775 سنة 1985 الفيوم الابتدائية على الهيئة الطاعنة بطلب الحكم بإعادة صرف المعاش السابق ربطه لهما من تاريخ إيقافه مع تسويته على أساس الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه مورثهما المرحوم/....... وقالا بياناً لدعواهما إن مورثهما المذكور كان عاملاً معمارياً ومؤمناً عليه لدى الطاعنة وبعد وفاته قامت الطاعنة بصرف المعاش المستحق لهما عنه, إلا أنها عادت وأوقفت الصرف اعتباراً من شهر فبراير سنة 1985 دون سبب فأقاما الدعوى بطلباتهما السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 16/ 12/ 1987 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لهما مبلغ 241 جنيهاً مقدار المعاش المستحق لهما في الفترة من فبراير سنة 1985 إلى ديسمبر سنة 1985 وبإعادة صرف المعاش شهرياً بواقع 21,91 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم 43 سنة 24 ق ولوفاة مورث المطعون ضدهم عدا السادسة عن نفسها فقد قامت الطاعنة بتعجيل الاستئناف قبل ورثته والمطعون ضدها السادسة، وبتاريخ 22/ 7/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة وجوه تنعي الطاعنة بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي منها ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لخلو صورتها المعلنة لها من اسم المحضر وتوقيعه على أن الأصل قد تضمن كافة البيانات التي خلت الصورة منها في حين أن المشرع قد رتب البطلان على خلو الصورة من تلك البيانات ولو خلا الأصل من أسباب البطلان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المشرع بيّن قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون، وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى, وإذ كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949, قد جمع بين الأمرين في إجراء واحد فنص في المادة 69 منه على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك" فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة - بكل ما يترتب على ذلك من آثار - إلا بتمام إعلان صحيفتها إلى الشخص المراد إعلانه بها, غير أن المشرع عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص في المادة 63 منه على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك" فأصبحت الدعوى في ظله تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة, أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلباته المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها - سواء علم بها فعلاً أم لم يعلم - وإيذاناً للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً، أما إذا حضر - دون إعلان - بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعاً في الموضوع بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني كان ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة, وأخذ به المشرع أضاف فقرة ثالثة للمادة 68 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - كافياً للمضي في نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وكيل الطاعنة مثل أمام محكمة أول درجة بجلسات المرافعة وأبدى دفاعاً في موضوعها بأن قدم مذكرتين أبدى فيهما الدفع ببطلان الصحيفة المعلنة لها وبرفض الدعوى موضوعاً فضلاً عن إثباته ذلك الدفاع بمحضر الجلسة بما يدل على علمها اليقيني بموضوعها ومركزها القانوني فيها ويغني عن إعلانها بصحيفتها فإن تمسكها ببطلان الصورة المعلنة لعدم بيان اسم المحضر وتوقيعه وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن أوراق صرف المعاش مشوبة بالتزوير وعُرض الأمر على النيابة العامة للتحقيق بشأنه وأنها طلبت وقف الدعوى تعليقاً عملاً بالمادة 129 من قانون المرافعات باعتبار أن الفصل في ذلك الأمر مسالة أولية لازمة للفصل في موضوع الدعوى، إلا أن المحكمة رفضت الطلب استناداً إلى أن التحقيقات الجنائية والإدارية لا يترتب عليها وقف الفصل في الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوقف التعليقي طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازي متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن التحقيقات التي تجري في شأن أوراق صرف المعاش لا يترتب عليها وقف السير في الدعوى مما مفاده أن محكمة الموضوع قد استخدمت سلطتها التقديرية في عدم إجابة الطاعنة إلى طلب وقف الدعوى لأن الفصل في هذه المسألة ليس ضرورياً للفصل في الدعوى ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قدمت محضر تحريات صادر عن شرطة طامية يتضمن أن أرملة المؤمن عليه - المطعون ضدها السادسة عن نفسها، تزوجت بتاريخ 6/ 11/ 1980 من شقيقه/....... فأصبحت لا تستحق معاشاً من ذلك التاريخ، إلا أن الحكم أطرح هذه التحريات وقضى باستمرارها في صرف المعاش بالرغم من عدم وجود دليل يناقضها، كما تمسكت بأن هناك مستحقين آخرين في المعاش، فيكون نصيب كل من رافعي الدعوى جزء من المعاش حسب الجدول رقم (3) المرافق للقانون رقم 79 لسنة 1975. وإذ قضي الحكم لهما بكامل المعاش فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت محضر تحريات يتضمن زواج المطعون ضدها السادسة عن نفسها بتاريخ 6/ 11/ 1980 من شقيق مورثها المؤمن عليه فإنها بذلك تكون قد أقامت قرينة على عدم أحقية المطعون ضدها المذكورة في تصرف المعاش المستحق لها عن المورث, وينتقل إليها عبء إثبات عكس ذلك إذا كان ما ورد بهذه التحريات غير صحيح. وإذا استبعد الحكم هذه التحريات رغم عدم إنكارها لما ورد بها أو إثبات عكس ما ورد بها فإنه يكون قد خالف قواعد الإثبات المقررة قانوناً. ولما كانت المادة 104 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه "إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحق عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم "3" المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية، وكان الجدول رقم "3" الملحق بهذا القانون قد أورد في البند الخامس منه بياناً بأنصبة المستحقين في حالة وجود والد واحد أو والدين وولد واحد أو أكثر مع وجود أرملة أو أرامل فنص على أن يستحق الوالد أو الوالدين سدس المعاش ولزوجته - أرملته أو أرامله - 1/ 3 المعاش ولولده أو أولاده 1/ 2 المعاش. لما كان ذلك, وكان الثابت من صورة إشهاد وفاة ووراثة المورث/....... أن المستحق عنه في المعاش هم أرملته - المطعون ضدها السادسة عن نفسها, ووالده ووالدته وابنه القاصر/......، وأن الدعوى رفعت فقط من الأرملة ووالد المتوفى - دون والدته وابنه القاصر - وهما لا يستحقان سوى جزء من المعاش - فإن الحكم المطعون فيه وإذ قضى لهما بكامل المعاش ودون التحقق من أحقية المطعون ضدها السادسة والاستمرار في صرف معاشها فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب، على أن يكون مع النقض الإحالة.