الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 سبتمبر 2014

الطعن 505 لسنة 73 ق جلسة 6 /6 /2005 مكتب فني 56 أحوال شخصية ق 101 ص 583

جلسة 6 من يونيه سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجى عبد اللطيف، صالح محمد العيسوي وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
--------------
(101)
الطعن رقم 505 لسنة 73 القضائية "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية : التحكيم ". إثبات " قواعد الإثبات " . نظام عام .
الحكمان . تكليف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله إن أمكن وإلا من غيرهم في الجلسة التالية على الأكثر في الدعاوى التي يوجب فيها القانون اتخاذ هذا الإجراء . م 19/1 ق 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية . قيام كل منهما بتسمية حكمه . أثره . التزام المحكمة بتعيينهما . عدم التسمية أو التخلف عن حضور الجلسة المحددة لإبداء رغبته . اعتباره نزولاً ضمنياً عن حقه في التسمية . للمحكمة تعيين حكماً عنه . علة ذلك . اعتبار أن ذلك من قبيل إجراءات الإثبات التنظيمية والتي لم يضع المشرع ثمة جزاء على مخالفتها . عدم تعلقها بالنظام العام . جواز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها .
(2) أحوال شخصية " تطليق : التطليق ببدل " .
عجز الحكمين عن الإصلاح وثبوت أن الإساءة مشتركة . أثره . اقتراحهما التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة . م 10/3 ق 25 لسنة 1929 .
(3) حكم " تسبيب الحكم " . نقض " سلطة محكمة النقض " .
قضاء الحكم صراحة في مسألة ما بأسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق . يغنى عن ذكره بالمنطوق . لمحكمة النقض استكمال هذا النقص طالما لم تعتمد في ذلك على غير ما حصله الحكم المطعون فيه .
(4) أحوال شخصية " طاعة: تطليق: دعوى الأحوال الشخصية"" دعوى الاعتراض " .
دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية . م 11 مكرر ثانياً ق 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 . من دعاوى الزوجية حال قيامها . طلبها التطليق من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة والقضاء لها به . مؤداه . انفصام علاقة الزوجية . أثره . عدم الاعتداد بالدخول في طاعته واعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه .
(5) دعوى " الطلبات في الدعوى : تكييف الدعوى" . محكمة الموضوع .
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها . العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بألفاظها.
(6) قانون " تطبيق القانون "
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . لا يحتاج إلى طلب من الخصوم . التزام القاضي باستظهار الحكم القانوني الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزله عليها أياً كان النص الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها .
(7) أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : تطليق " .
طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على الطاعة . وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم إذ بان للمحكمة أن الخلاف مستحكم بين الزوجين . م 11 مكرر ثانياً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 .
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 – النص في الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه " في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين ، يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر ، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه ، أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ، عينت المحكمة حكما عنه " ، مفاده أن المشرع رسم طريقاً معيناً لندب الحكمين في الدعاوى التي يوجب فيها القانون اتخاذ هذا الإجراء وهو أن تكلف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله إن أمكن وإلا ممن غيرهم وذلك في الجلسة التالية على الأكثر ، فإن قام أي منهما بتسمية حكمه ، عينته المحكمة ، فإن تقاعس ولم يسم حكمه ، أو تخلف عن حضور الجلسة المحددة لإبداء رغبته في ذلك ، فإن هذا يعد منه نزولاً ضمنياً عن حقه في التسمية ، وعندئذ تعين المحكمة حكماً عنه ، باعتبار أن ذلك من قبيل إجراءات الإثبات التنظيمية ، والتي لم يضع المشرع ثمة جزاء معينا على مخالفتها وهى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليست متعلقة بالنظام العام مما تجوز مخالفتها صراحة أو ضمنا بعدم الاعتراض عليها .
2 – مؤدى نص المادة العاشرة في فقرتها الثالثة من القانون المشار إليه القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أنه إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وكانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة .
3 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قضاء الحكم صراحة في مسألة ما بأسبابه التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنطوق وتكمله بحيث لا يمكن فصلها عنه يغنى عن إيراده بالمنطوق ، وأن لمحكمة النقض استكمال هذا النقص دون نقض الحكم طالما لم يتم الاعتماد في ذلك على غير ما حصله الحكم المطعون فيه .
4 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هي من دعاوى الزوجية حال قيامها ، فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة وقضى لها به . فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت ويتعين الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها للدخول في طاعته واعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه .
5 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في الدعوى والعبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة منها لا بالألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات آخذة في الاعتبار بما يطرحه المدعى واقعا مبرراً .
6 – المقرر أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذي يستند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم .
7 – إن النص في المادة 11 مكرر ثانيا من المرسم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق ، اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2001 كلى أحوال شخصية الجيزة بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالإنذار المعلن لها بتاريخ 22/4/2001 بدعوته لها بالدخول في طاعته ، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له وأنه دعاها للدخول في طاعته ، وأنه غير أمين عليها نفساً ومالاً لتعديه عليها بالسب والضرب وتبديده منقولات زوجيتها وطردها من مسكن الزوجية وامتناعه عن الإنفاق عليها ومن ثم أقامت الدعوى وأثناء نظرها أضافت طلباً بتطليقها على الطاعن ، ندبت المحكمة حكمين ، وبعد أن أودعا تقريرهما حكمت بتاريخ 26/1/2003 أولاً : بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة واعتباره كأن لم يكن ، ثانيا بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة لاستحكام الخلف بينهما ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 120 ق القاهرة ، وبتاريخ 29/4/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ،وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول ، إن محكمة أول درجة المؤيد حكمها بالحكم المطعون فيه ندبت حكمين من غير أهل الزوجين ودون أن تكلف كلاً منهما بتسمية حكماً من أهله بالمخالفة لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه " في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين ، يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر ، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه ، أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ، عينت المحكمة حكما عنه " ، مفاده أن المشرع رسم طريقاً معيناً لندب الحكمين في الدعاوى التي يوجب فيها القانون اتخاذ هذا الإجراء وهو أن تكلف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله إن أمكن وإلا ممن غيرهم وذلك في الجلسة التالية على الأكثر ، فإن قام أي منهما بتسمية حكمه ، عينته المحكمة ، فإن تقاعس ولم يسم حكمه ، أو تخلف عن حضور الجلسة المحددة لإبداء رغبته في ذلك ، فإن هذا يعد منه نزولاً ضمنياً عن حقه في التسمية ، وعندئذ تعين المحكمة حكماً عنه ، باعتبار أن ذلك من قبيل إجراءات الإثبات التنظيمية ، والتي لم يضع المشرع ثمة جزاء معيناً على مخالفتها وهى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ليست متعلقة بالنظام العام مما تجوز مخالفتها صراحة أو ضمنا بعدم الاعتراض عليها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ، أنه ولئن كانت محكمة أول درجة قد ندبت حكمين في الدعوى مباشرة دون أن تكلف أي من الزوجين بتسمية حكم عنه ، إلا أن الطاعن لم يبد ثمة اعتراض على ما اتخذته المحكمة في هذا الشأن فضلا عن أنه مثل أمام الحكمين وأبدى دفاعه أمامهما دون اعتراض وهو ما يعد منه قبولاً ضمنياً لهذا الإجراء ونزولاً عن حقه في التسمية الذي تحققت الغاية من اتخاذه سيما وأن نعيه في هذا الخصوص قد خلا من ثمة ما يشوب عدالة الحكمين المنتدبين أو عدم خبرتهما بحال الزوجين وعجزهما عن الإصلاح بينهما أو كان له ثمة تأثير على ما انتهيا إليه ، ومن ثم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه من ندب حكمين مباشرة دون اعتراض يكون صحيحاً ويعدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
   وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكمين انتهيا في تقريرهما إلى استحقاق الزوجة لنصف حقوقها الشرعية ، وقد تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 12/1/2003 بأن الإساءة كلها من جانب المطعون ضدها لرفضها الصلح دون إبداء سبباً لهذا الرفض فضلاً عن إهانتها له أمام الحكمين وإذ جاء الحكم وقصر قضاءه على مجرد تطليقها عليه ، دون أن يشير إلى إسقاط نصف حقوقها ملتفتاً عن دلالة دفاعه في هذا الصدد وما انتهى إليه تقرير الحكمين فإنه لا يكون قد أعمل أحكام المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنته من بيان لحقوق الزوجين المترتبة على التطليق بشأن تحديد المسيء منهما ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن مؤدى نص المادة العاشرة في فقرتها الثالثة من القانون المشار إليه أنه إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وكانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قضاء الحكم صراحة في مسألة ما بأسبابه التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق وتكمله بحيث لا يمكن فصلها عنه يغنى عن إيراده بالمنطوق ، وأن لمحكمة النقض استكمال هذا النقص دون نقض الحكم طالما لم يتم الاعتماد في ذلك على غير ما حصله الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته وبأسبابه المرتبطة بمنطوقه - وبما له من سلطة تقديرية في هذا الخصوص - اعتداده في قضائه بتقرير الحكمين ككل والذي استظهر منه أن الإساءة مشتركة بين الزوجين ، وهو ما يغنى قضاءه في خصوص مقدار الإساءة التي صدرت من المطعون ضدها ، وإذ كان ذلك وكان تقرير الحكمين الذي جعله الحكم عمدة قضائه ككل وبما اشتمل عليه قد رتب على تلك الإساءة إسقاط نصف حقوق المطعون ضدها ، فإن ذلك يكون هو مقصود الحكم المطعون فيه ، وهو المستفاد من واقع مدوناته وأسبابه المرتبطة بالمنطوق بما يغنى عن إيراد ذلك أو النص عليه بذلك المنطوق ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث والوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم لم يعرض بمدوناته لأسباب اعتراض المطعون ضدها على إنذاره لها بالدخول في طاعته ، والتي أخفقت في إثبات ما استندت إليه فيه من عدم شرعية مسكن الطاعة وعدم أمانته عليها من واقع مستنداته التي قدمها ومنها قرار السيد المحامي العام بشأن تمكينها من شقة الزوجية واستلامها المنقولات الموجودة بها واستقرارها فيها ، وقد قدم طلباً لمحكمة الاستئناف أثناء حجز الاستئناف للحكم لإعادته للمرافعة مرفقاً به من المستندات ما يؤيد رفض اعتراضها إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك وقضت بالتطليق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هي من دعاوى الزوجية حال قيامها ، فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة وقضى لها به . فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت ويتعين الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها للدخول في طاعته واعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه ، لما كان ذلك وكان الحكم قد قضى بتطليق المطعون ضدها على الطاعن فإن النعي على الحكم في شأن دعوى الطاعة أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج . 
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها استندت في طلب تطليقها للضرر إلى المادة 11/2 ثانيا ، وهى مادة لم ترد في أي قانون من قوانين الأحوال الشخصية إذ ما ورد بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 هي المادة 11 مكرر ثانياً ، وإذ عول الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في قضائه بالتطليق على هذه المادة الأخيرة فإنه يكون اعمل نص مادة لم تطلبها المطعون ضدها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث أن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في الدعوى والعبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة منها لا بالألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات آخذة في الاعتبار بما يطرحه المدعى واقعاً مبرراً كما أنه من المقرر أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذي يستند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم . وكان النص في المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق ، اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون ، وكانت الطاعنة قد طلبت تطليقها على المطعون ضده من خلال اعتراضها على إنذاره لها بالدخول في طاعته فإن مقصود طلباتها على هذا النحو هو إعمال نص المادة 11 مكرر ثانيا وهو ما استند إليه الحكم في قضاءه بالتطليق ، وبما لا ينال من قضاءه ما أوردته المطعون ضدها بصحيفة الدعوى من استنادها إلى نص المادة 11 فقرة ثانية مكرر ثانياً إذ لا يعدو أن يكون ذلك من قبيل الخطأ المادي الذي لا يمنع المحكمة من إنزال نص المادة المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وفق تكييفها لها ، ومن ثم يضحى الطعن بهذا الوجه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ـــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1080 لسنة 74 ق جلسة 5 /6 /2005 س 56 ق 100 ص 576)

برئاسة السيد المستشار / كمال عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد ، حسام قرني نواب رئيس المحكمة ومنصور العشري .
-----------
( 1 ، 2 ) عمل . عقد " عقد العمل ". تقادم " تقادم مسقط ". تعويض . دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة ".
(1) دعوى التعويض عن الفصل التعسفي . من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . سقوطها بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد . ورود الوقف والانقطاع عليها . رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة . قاطع للتقادم .
(2) طلب المطعون ضدها أمام المحكمة الجزئية في صحيفة تجديد الدعوى من الشطب الحكم بوقف تنفيذ قرار فصلها من العمل وفى الدعوى الموضوعية بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض المادي والأدبي مع إحالة هذا الشق للمحكمة المختصة . أثره . انقطاع مدة التقادم الحولي .
(3) نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد " .
دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض .
( 4 ، 5 ) عمل " العمال الأجانب : تشغيل العمال الأجانب : إنهاء الخدمة : الإنهاء المبرر " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . تعويض .
(4) تشغيل العمال الأجانب في أي مهنة بما في ذلك الخدمة المنزلية . شرطه . الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة والتدريب وأن يكون مُصرحاً لهم بالإقامة في مصر مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل مع الدولة التي ينتمى إليها الأجنبي . الحصول على الترخيص وإجراءات تجديده . وجوب تطبيق أحكام القرارات الوزارية الصادرة من وزير القوى العاملة والتدريب في هذا الشأن . المواد 26 ، 27 ، 28 ق 137 لسنة 1981 ، القراران الوزاريان رقما 25 لسنة 1982 ، 43 لسنة 1988 .
(5) إنهاء خدمة العامل الأجنبي لانتهاء ترخيص العمل الممنوح له . إنهاء مُبرر . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالتعويض تأسيساً على أن عدم تجديد ترخيص العمل الخاص بالمطعون ضدها كان بسبب عدم موافقتها على إعطائها خطاباً بالموافقة على تجديد الترخيص . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مفاد النص في المادتين 698 ، 383 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، وأن هذه المدة هي مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع وأن رفع التعويض أمام محكمة غير مختصة يقطع التقادم.
2 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي على قوله " أن الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدها - المطعون ضدها - قد طلبت في صحيفة تجديد الدعوى من الشطب المقدمة لمحكمة مركز الإسماعيلية الجزئية والمؤشر عليها من الجدول في 1/1/2001 الحكم بوقف تنفيذ قرار فصلها الحاصل في 17/7/2000 وفى الدعوى الموضوعية بإلزام الشركة بدفع مبلغ 30000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً مع إحالة هذا الشق للمحكمة المختصة ومن ثم يكون ميعاد التقادم الحولي قد انقطع من تاريخ 1/1/2001 وتبدأ مدة جديدة وإذ كانت المستأنف ضدها قد أقامت الدعوى المُستأنف حُكمها في 11/8/2001 أي قبل انقضاء سنة من سريان المدة الجديدة مما يكون الدفع المُشار إليه غير قائم على أساس بما يوجب رفضه ". وإذا كان ما أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
3 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع .
4 – مفاد النص في المواد 26 ، 27 ، 28 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن الشارع أورد قيوداً على عمل الأجانب في مصر سواء كان عملهم في الصناعة أو في التجارة أو في الزراعة أو عملاً مالياً أو غير ذلك أو كان أية مهنة أخرى بما في ذلك الخدمة المنزلية بالرغم من عدم خضوع خدم المنازل ومن في حكمهم لأحكام قانون العمل بأن حظر في المادة 27 المشار إليها تشغيل العمال الأجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب وبشرط أن يكون العمال الأجانب طالبي الترخيص مُصرحاً لهم بالإقامة في مصر مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل مع الدول التي ينتمى لها الأجنبي وفي حدود تلك المعاملة ، وأحال في شأن تحديد شروط الحصول على الترخيص بالعمل وإجراءات تجديده إلى القرار الذي يصدره وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ، وكان وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب قد أصدر القرار رقم 25 لسنة 1982 في شأن شروط الترخيص في العمل للأجنبي ثم أصدر القرار رقم 43 لسنة 1988 في هذا الخصوص ومن أهم هذه الشروط عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية ، حاجة البلاد الاقتصادية ، الاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة ، حصول الأجنبي على الترخيص في مزاولة المهنة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد .
5 – إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها أجنبية – سودانية الجنسية – وأنها كانت تعمل لدى الطاعنة في مهنة عاملة تغليف إلى أن أصدرت قرارها بإنهاء خدمتها لانتهاء ترخيص العمل الممنوح لها إعمالاً لنص المادة 27 السالفة الذكر والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن ، فإن هذا الإنهاء يكون مبرراً ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمل المطعون ضدها مشوباً بالتعسف بمقولة أن عدم تجديدها لترخيص العمل الخاص بها كان بسبب امتناع الطاعنة عن إعطائها الأوراق التي تُبين موافقتها على هذا التجديد ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به ، بالرغم من أن امتناع الطاعنة عن إعطاء المطعون خطاباً بالموافقة على التجديد مؤداه عدم احتياجها الفعلي لها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 2001 الإسماعيلية الابتدائية على الطاعنة شركة المهندس الوطنية لصناعة المكرونة والنشويات بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى لها مبلغ 30000 جنيه ، وقالت بياناً لدعواها أنها التحقت بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 1/3/1983 بمهنة عاملة تغليف . وبتاريخ 17/7/2000 أنهت الطاعنة خدمتها . بمقولة إنها أجنبية - سودانية الجنسية - ولم تحصل على ترخيص بالعمل من الجهة المختصة . وإذ صدر هذا القرار مشوباً بالتعسف وأُصيبت من جرائه بأضرار مادية وأدبية فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 27/4/2003 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 4500 جنيه ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم ..... لسنة 28 ق واستأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة 28 ق . وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 17/3/2004 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث عن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم قضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي على سند من أن المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدنى جزئي الإسماعيلية بطلب الحكم بوقف قرار فصلها وقضى فيها بعدم الاختصاص والإحالة للقضاء المستعجل وأنها بذلك تكون قاطعة للتقادم مع أن هذه الدعوى قُضى فيها بعد إحالتها للقضاء المستعجل بعدم القبول وهو ما يترتب عليه زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم لكونها دعوى بإجراء وقتي لا تنصب على أصل الحق . كما أنها رُفعت بالمخالفة لنص المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 التي توجب عرض النزاع في حالة عدم تسويته ودياً على القضاء المستعجل فضلاً عن أن الطاعنة لم تُعلن بطلبات المطعون ضدها الموضوعية إلا من تاريخ رفع دعواها الماثلة ، وأنه لما كانت خدمتها قد انتهت بتاريخ 17/7/2000 ولم ترفع دعواها إلا في 11/8/2001 فإن دعواها تكون قد سقطت بالتقادم الحولي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 698 من القانون المدني على أن " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ... " وفى المادة 383 على أن " ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رُفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ... " يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، وأن هذه المدة هي مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع وأن رفع التعويض أمام محكمة غير مختصة يقطع التقادم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي على قولة " أن الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدها المطعون ضدها قد طلبت في صحيفة تجديد في 1/1/2001 الحكم بوقف تنفيذ قرار فصلها الحاصل في 17/7/2000 وفى الدعوى الموضوعية بإلزام الشركة بدفع مبلغ 30000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً مع إحالة هذا الشق للمحكمة المختصة ومن ثم يكون ميعاد التقادم الحولي قد انقطع من تاريخ 1/1/2001 وتبدأ مدة جديدة وإذ كانت المستأنف ضدها قد أقامت الدعوى المُستأنف حُكمها في 11/8/2001 أي قبل انقضاء سنة من سريان المدة الجديدة مما يكون الدفع المشار إليه غير قائم على أساس بما يوجب رفضه " . وإذا كان ما أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
والنعي في شقة الثاني غير مقبول ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من سبق تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم إعلانها بطلبات المطعون ضدها الموضوعية إلا بمناسبة إقامة الدعوى الماثلة ، فإن نعيها يكون غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها أجنبية سودانية الجنسية وأنها كانت تعمل لديها في مهنة عاملة تغليف وقد أنهت خدمتها لانتهاء ترخيص العمل الممنوح لها من الجهة المختصة وذلك بالتطبيق لنص المادة 27 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تعسف الطاعنة في إنهاء خدمة المطعون ضدها ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض بمقولة أن عدم تجديد ترخيص العمل الخاص بها إنما يرجع إلى عدم قيام الطاعنة بإعطائها ما يُفيد حاجتها لمهنتها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 26 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أنه " مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يخضع استخدام الأجانب للأحكام الواردة في هذا الفصل " وفى المادة 27 منه على أن " لا يجوز للأجانب أو يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب وأن يكون مُصرحاً لهم بالإقامة ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل صناعي أو تجاري أو مالي أو زراعي أو غيره أو أية مهنة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية " وفى المادة 28 من ذات القانون على أنه " يحدد وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه ... " يدل على أن الشارع أورد قيوداً على عمل الأجانب في مصر سواء كان عملهم في الصناعة أو في التجارة أو في الزراعة أو عملاً مالياً أو غير ذلك أو كان أية مهنة أخرى بما في ذلك الخدمة المنزلية بالرغم من عدم خضوع خدم المنازل ومن في حكمهم لأحكام قانون العمل بأن حظر في المادة 27 المشار إليها تشغيل العمال الأجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب وبشرط أن يكون العمال الأجانب طالبي الترخيص مُصرحاً لهم بالإقامة في مصر مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل مع الدول التي ينتمى لها الأجنبي وفي حدود تلك المعاملة ، وأحال في شأن تحديد شروط الحصول على الترخيص بالعمل وإجراءات تجديده إلى القرار الذي يصدره وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ، وكان وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب قد أصدر القرار رقم 25 لسنة 1982 في شأن شروط الترخيص في العمل للأجنبي ثم أصدر القرار رقم 43 لسنة 1988 في هذا الخصوص ومن أهم هذه الشروط عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية ، حاجة البلاد الاقتصادية ، الاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة ، حصول الأجنبي على الترخيص في مزاولة المهنة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها أجنبية - سودانية الجنسية - وأنها كانت تعمل لدى الطاعنة في مهنة عاملة تغليف إلى أن أصدرت قرارها بإنهاء خدمتها لانتهاء ترخيص العمل الممنوح لها إعمالاً لنص المادة 27 السالفة الذكر والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن ، فإن هذا الإنهاء يكون مبرراً ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمل المطعون ضدها مشوباً بالتعسف بمقولة أن عدم تجديدها لترخيص العمل الخاص بها كان بسبب امتناع الطاعنة عن إعطائها الأوراق التي تُبين موافقتها على هذا التجديد ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به ، بالرغم من أن امتناع الطاعنة عن إعطاء المطعون ضدها خطاباً بالموافقة على التجديد مؤداه عدم احتياجها الفعلي لها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 28 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1694 لسنة 72 ق جلسة 5 /6 /2005 س 56 ق 99 ص 572)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة ومنصور العشري .
---------
(1 ، 2) عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال : أرباح : توزيع الأرباح " .
(1) النسبة المخصصة من الأرباح لإسكان العاملين بشركات قطاع الأعمال . تخصيصها لإنشاء مشروعات الإسكان وفقاً لما تُقرره الجمعية العامة لكل شركة . مؤداه . عدم توزيعها نقداً على العاملين .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تصرف للمطعون ضدها حصة نقداً من المبالغ المخصصة لإنشاء مشروعات الإسكان رغم عدم صدور قرارات من الجمعية العامة للشركة بصرف هذه المبالغ سواء في صورة قروض أو توزيعها نقداً . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مفاد النص في المادة 33 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة 40 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 يدل على أن النسبة المخصصة من الأرباح لإسكان العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لا توزع نقداً على العاملين وإنما تُخصص لإنشاء مشروعات الإسكان وفقاً لما تُقرره الجمعية العامة لكل شركة .
2 – إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها قدمت طلبها للطاعنة في 18/1/1992 للحصول على قرض إسكان مساهمة في شراء وحدة سكنية وذلك بعد العمل بأحكام القانون 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية المشار إليهما ومن ثم تنطبق أحكامهما على واقعة النزاع، ولما كانت المطعون ضدها لا تمارى في أن الجمعية العامة للشركة لم تصدر أية قرارات تتعارض مع تخصيص المبالغ الخاصة بإسكان العاملين لإنشاء مشروعات الإسكان سواء في صورة قروض أو توزيع نقدى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ عشرة آلاف جنيه نقداً من حصة الإسكان ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1998 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة شركة مصر للتجارة الخارجية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ 10000 جنيه باقي المستحق لها في حصة الإسكان . وقالت بياناً لذلك أنها كانت من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمتها بالمعاش المبكر في 1/10/1998 ، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف باقي حصتها في إسكان العاملين التي أعلنت عنه بتاريخ 23/3/1987 رغم انطباق قواعد صرف تلك الحصة عليها وصرفها لمن هم أحدث منها . فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/3/2001 برفض الدعوى . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 118 ق . وبتاريخ 13/6/2002 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 10000 جنيه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974 والقانون رقم 97 لسنة1983 قد أناطا برئيس الوزراء تحديد نسب وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح ومقداره 25٪ من الأرباح الصافية وإذ لم يصدر قرار من رئيس الوزراء بالتوزيع النقدي لنسبة ال 10٪ المخصصة للإسكان من هذه الحصة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بالمبلغ سالف الذكر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان النص في المادة 33 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن " يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10٪ من هذه الأرباح ولا يجوز أن يزيد ما يُصرف للعاملين نقداً من هذه الأرباح عن مجموع أجورهم السنوية الأساسية وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التي تعود بالنفع على العاملين بالشركة " وفى المادة 40 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الذكر على أنه " بمراعاة أحكام القانون واللائحة والنظام الأساسي للشركة ، تحدد الجمعية العامة بعد إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ، الأرباح القابلة للتوزيع وتعلن ما يخص العاملين والمساهمين ومجلس الإدارة منها وذلك بمراعاة ما يأتي : أولاً ألا يقل نصيب العاملين بالشركة في الأرباح التي يتقرر توزيعها في الشركات التي تزاول النشاط بنفسها عن 10٪ ، ولا يجوز أن يزيد ما يُصرف للعاملين نقداً عن مجموع أجورهم الأساسية السنوية ويُجنب ما يزيد على ذلك في حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان للعاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفقاً لما تُقرره الجمعية العامة للشركة .... " مما مفاده أن النسبة المخصصة من الأرباح لإسكان العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لا توزع نقداً على العاملين وإنما تخصص لإنشاء مشروعات الإسكان وفقاً لما تقرره الجمعية العامة لكل شركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها قدمت طلبها للطاعنة في 18/1/1992 للحصول على قرض إسكان مساهمة في شراء وحدة سكنية وذلك بعد العمل بأحكام القانون 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية المشار إليهما ومن ثم تنطبق أحكامهما على واقعة النزاع ، ولما كانت المطعون ضدها لا تمارى في أن الجمعية العامة للشركة لم تصدر أية قرارات تتعارض مع تخصيص المبالغ الخاصة بإسكان العاملين لإنشاء مشروعات الإسكان سواء في صورة قروض أو توزيع نقدى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ عشرة آلاف جنيه نقداً من حصة الإسكان ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 118 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1376 لسنة 73 ق جلسة 2 /6 /2005 س 56 ق 98 ص 567)

برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محي الدين السيد ، حامد زكى ونادر السيد نواب رئيس المحكمة .
-------
(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
   جواز التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . ورودها على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه . ورود الطعن بالنقض على ما قضى به من محكمة الاستئناف في الموضوع . إثارة النيابة منازعة في خصوص شكل الاستئناف . غير مقبول . علة ذلك .
(2) دستور " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض . تعلق ذلك بالنظام العام . للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها .
(3) تقادم " التقادم الطويل المكسب للملكية : التملك خلافاً للثابت بالسجل العيني" . دستور " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية " . سجل عينى " التملك بالتقادم خلافاً للثابت بالسجل ". ملكية " أسباب كسب الملكية : ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف " .
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون . مؤداه . جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم . تمسك الطاعنين بتملكهم أطيان النزاع بالتقادم الطويل وتدليلهم على ذلك بالمستندات . إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهري تأسيساً على قاعدة حظر التملك بالتقادم المقضي بعدم دستوريتها . قصور ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مشروط بأن تكون تلك الأسباب واردة على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه ، فإذا قضى هذا الحكم بقبول الاستئناف شكلاً ثم قضى في الموضوع ، وكانت صحيفة الطعن لم تحو إلا نعياً على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف فلا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأن الاستئناف لم يكن جائزاً قبوله لأن ما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً هو قضاء قطعي لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على اعتبارات النظام العام . وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف شكلاً ثم قضى في الموضوع وكانت صحيفة الطعن قد اقتصرت في أسبابها على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف فإن قضاءه بقبول الاستئناف شكلاً يكون قد حاز قوة الأمر المقضي ويكون ما تثيره النيابة في خصوص شكل الاستئناف من عدم اختصام المحكوم عليها التي لم تطعن بالاستئناف غير مقبول .
2 – المقرر – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يصبح ملزماً من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيق النص من هذا التاريخ على أية دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .
3 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/6/1998 في القضية رقم 42 لسنة 17 ق " دستورية " والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 تابع بتاريخ 18/6/1998 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون مما مؤداه جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم . وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بتملكهم أطيان النزاع بالتقادم الطويل بعد ضم مدة حيازة البائعة لهم إلى مدة حيازتهم ودللوا على ذلك بالمستندات التي قدمت أمام الخبير فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحث وتحقيق هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى ركوناً منه إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العيني والمقضي بعدم دستوريتها وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بطردهم من أطيان النزاع ، فإنه يكون مع مخالفته للقانون قد ران عليه القصور المبطل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على كل من الطاعنة الأولى ومورثة باقي الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة 1999 مدنى طلخا الجزئية والتي قيدت بعد ذلك برقم .... لسنة 2002 مدنى المنصورة الابتدائية بعد إحالتها إليها بطلب الحكم بطردهما من الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة والتي يضعان يدهما عليها بلا سند مع تسليمها إليهم . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أجابت المطعون ضدهم إلى طلباتهم بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق المنصورة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن النيابة تنعى بالسبب الذي أثارته على الحكم المطعون فيه بالبطلان لقضائه بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام ...... أحد المحكوم عليهم بتسليم أطيان النزاع وهو موضوع لا يقبل التجزئة وذلك بالمخالفة لنص المادة 218 /2 من قانون المرافعات .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مشروط بأن تكون تلك الأسباب واردة على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه ، فإذا قضى هذا الحكم بقبول الاستئناف شكلاً ثم قضى في الموضوع ، وكانت صحيفة الطعن لم تحو إلا نعياً على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف فلا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأن الاستئناف لم يكن جائزاً قبوله لأن ما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً هو قضاء قطعي لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على اعتبارات النظام العام . وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف شكلاً ثم قضى في الموضوع وكانت صحيفة الطعن قد اقتصرت في أسبابها على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف فإن قضاءه بقبول الاستئناف شكلاً يكون قد حاز قوة الأمر المقضي ويكون ما تثيره النيابة في خصوص شكل الاستئناف من عدم اختصام المحكوم عليها التي لم تطعن بالاستئناف غير مقبول .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن مخالفة القانون والقصور في التسبيب برفضه الدفع بتملكهم أرض التداعي بالتقادم الطويل استناداً إلى عدم جواز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل العيني إعمالاً لنص المادتين 37/2 ، 38 من القانون رقم 142 لسنة 1964 رغم قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يصبح ملزماً من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيق النص من هذا التاريخ على أية دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/6/1998 في القضية رقم 42 لسنة 17 ق " دستورية " والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 تابع بتاريخ 18/6/1998 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون مما مؤداه جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم . وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بتملكهم أطيان النزاع بالتقادم الطويل بعد ضم مدة حيازة البائعة لهم إلى مدة حيازتهم ودللوا على ذلك بالمستندات التي قدمت أمام الخبير فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحث وتحقيق هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى ركوناً منه إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العيني والمقضي بعدم دستوريتها وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بطردهم من أطيان النزاع ، فإنه يكون مع مخالفته للقانون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1649 لسنة 67 ق جلسة 2 /6 /2005 س 56 ق 97 ص 563)

برئاسة السيد المستشار / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب ، سمير فايزي ، أحمد سعيد نواب رئيس المحكمة وصلاح مجاهد .
-----------
( 1 – 3 ) إيجار " إيجار الأماكن : ما يخرج عن نطاق سريانها : الأماكن التي تشغل بسبب العمل " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
(1) المساكن التي تشغل بسبب العمل . عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 عليها . م 2 / أ المقابلة للمادة 2 /1 ق 52 لسنة 1969 . وجوب إعمال حكم المادة المذكورة دون التعليمات الإدارية بامتداد عقود تلك المساكن إلى حين تدبير مساكن أخرى لشاغليها . علة ذلك .
(2) المساكن التي تشغل بسبب العمل . عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 عليها . بلوغ العامل سن التقاعد . أثره . انقضاء رابطة العمل . حق جهة العمل في إخلائه .
(3) ثبوت أن مورث المطعون ضدهما كان يشغل عين النزاع بمناسبة عمله لدى الشركة الطاعنة وأنه ظل شاغلاً لها بعد إحالته للمعاش وحتى وفاته تنفيذاً لقرارات إدارية بامتداد الإقامة بها لحين تدبير مسكن آخر وأن إقامة المطعون ضدهما مع والدهما بالعين قد استمرت من بعد وفاته لتعذر تدبير مسكن آخر لهما . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الإخلاء استناداً إلى عدم تنفيذ الشركة الطاعنة التزامها بتدبير مسكن آخر . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كانت المادة 2 / أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المقابلة للمادة 2 /1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - قد استثنت المساكن التي تشغل بسبب العمل من الخضوع لأحكام الباب الأول من القانون فإن صدور تعليمات إدارية بامتداد عقود إشغال تلك المساكن إلى حين تدبير مساكن أخرى لشاغليها يتعارض مع ذلك التشريع الأعلى الذي لا يسمح بامتداد العقود المشار إليها إلى ما بعد انتهاء خدمة العامل ومن ثم يتعين إعمال أحكامه دون التعليمات لأنها لا تملك إلغاءه أو تعديله أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها .
2- النص في المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل – على أن المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 77 هو ثبوت أن تكون السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة فإذا بلغ العامل سن التقاعد انتهت خدمته بقوة القانون فلا يجوز له من بعد أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين المالك .
3- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما لا يماريان في أن مورثهما شغل عين النزاع بمناسبة عمله لدى الشركة الطاعنة وأنه ظل شاغلاً لها بعد إحالته إلى المعاش وحتى وفاته تنفيذاً لقرارات إدارية بامتداد الإقامة بها لحين تدبير مسكن آخر من تلك المساكن التي تقيمها الدولة أو المحافظات أو شركات القطاع العام وأن إقامتهما بعين النزاع مع والدهما ومن بعد وفاته قد استمرت لتعذر تدبير مسكن آخر لهما ، وإذ كانت تلك التعليمات الإدارية تتعارض مع أحكام التشريع الأعلى ولا تخول المطعون ضدهما الحق في رفض إخلاء عين النزاع باعتبارها من المساكن الملحقة بأماكن العمل فلا يحق للمنتفع بها التمسك بالحماية التي أسبغها المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على مستأجري هذه الأماكن بعد انتهاء علاقة العمل عملاً بصريح نص المادة 2/1 من القانون 49 لسنة 1977 الواجبة الإعمال دون تلك التعليمات لأنها لا تملك إلغاءه أو تعديله أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الأول الدعوى رقم .... لسنة 1996 أمام محكمة أسوان الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 7/2/1979 والتسليم وقالت بياناً لذلك إن مورث المطعون ضده الأول كان يشغل تلك العين باعتباره أحد العاملين بها ، وإذ انتهت علاقة العمل ببلوغه سن الإحالة إلى المعاش ووفاته ورفض نجله المطعون ضده الأول إخلاء الشقة رغم ذلك أقامت الدعوى . كما أقام المطعون ضده الأول دعوى فرعية بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية عن عين النزاع له بذات الأجرة من تاريخ وفاة مورثه وأدخل شقيقه المطعون ضده الثاني خصماً في الدعوى . حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم وبرفض الدعوى الفرعية . استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 16 ق قنا " مأمورية أسوان " وبتاريخ 27/5/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إن عقد إيجار عين النزاع لا يخضع لقوانين الإيجار الاستثنائية وأن استجابة الشركة للتعليمات الرئاسية بعدم إخلاء العاملين السابقين عند انتهاء مدة خدمتهم بعض الوقت لحين حصول العامل على مسكن آخر لا يُعد تعديلاً لبنود العقد أو تنازلاًَ عن إعمال البند الخامس الذي ينص على انتهاء مدة الإجارة بانتهاء علاقة العمل بالشركة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم تحقق شروط تنفيذ هذا البند وهو عدم تدبير مسكن آخر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المقابلة للمادة 2 /1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد استثنت المساكن التي تشغل بسبب العمل من الخضوع لأحكام البابالأول من القانون فإن صدور تعليمات إدارية بامتداد عقود إشغال تلك المساكن إلى حين تدبير مساكن أخرى لشاغليها يتعارض مع ذلك التشريع الأعلى الذي لا يسمح بامتداد العقود المشار إليها إلى ما بعد انتهاء خدمة العامل ومن ثم يتعين إعمال أحكامه دون التعليمات لأنها لا تملك إلغاءه أو تعديله أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها ، وأن المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 هو ثبوت أن تكون السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة فإذا بلغ العامل سن التقاعد انتهت خدمته بقوة القانون فلا يجوز له من بعد أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين المالك . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما لا يماريان في أن مورثهما شغل عين النزاع بمناسبة عمله لدى الشركة الطاعنة وأنه ظل شاغلاً لها بعد إحالته إلى المعاش وحتى وفاته تنفيذاً لقرارات إدارية بامتداد الإقامة بها لحين تدبير مسكن آخر من تلك المساكن التي تقيمها الدولة أو المحافظات أو شركات القطاع العام وأن إقامتهما بعين النزاع مع والدهما ومن بعد وفاته قد استمرت لتعذر تدبير مسكن آخر لهما وإذ كانت تلك التعليمات الإدارية تتعارض مع أحكام التشريع الأعلى ولا تخول المطعون ضدهما الحق في رفض إخلاء عين النزاع باعتبارها من المساكن الملحقة بأماكن العمل فلا يحق للمنتفع بها التمسك بالحماية التي أسبغها المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على مستأجري هذه الأماكن بعد انتهاء علاقة العمل عملاً بصريح نص المادة 2/1 من القانون 49 لسنة 1977 الواجبة الإعمال دون تلك التعليمات لأنها لا تملك إلغاءه أو تعديله أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
وحيث إن الحكم المستأنف أجاب الشركة الطاعنة إلى طلباتها وقضى برفض الدعوى الفرعية إعمالاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة فإنه يتعين الحكم بتأييده .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 5098 لسنة 61 ق جلسة 2/ 6 /2005 س 56 ق 96 ص 559)

برئاسة السيد المستشار / محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محى الدين السيد ، حامد زكى ، نادر السيد نواب رئيس المحكمة وبدوى عبد الوهاب .
----------
(1) دستور " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره . م 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا . انسحاب أثره الرجعى على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره . الاستثناء . الحقوق والمراكز التي قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم .
(2) جمارك " تقدير الرسوم الجمركية " . دستور " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك – قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 – فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك باطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة في المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة . أثره . عدم جواز تطبيق النص في تلك الخصوصية اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . التزام محكمة الاستئناف بذلك إذا ما نقض الحكم وأحيلت إليها الدعوى . النعي على الحكم المطعون فيه بتقيد حق مصلحة الجمارك في إعادة تقدير قيمة البضائع الواردة من الخارج بأن يكون تحت يدها مستند رسمي من ذات المورد وذات الصنف بسعر يخالف الثابت بالفواتير المقدمة من صاحب البضاعة رغم خلو نص المادة 23 سالفة الذكر من هذا القيد . غير مقبول . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم وفقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا إلا أن عدم تطبيق النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم .
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 13/10/2002 في القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك باطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة في المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في العدد رقم 44 في 31 /10/2002 ومن ثم أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته غير جائز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وهو ما سوف تلتزم به محكمة الاستئناف إذا ما نقض الحكم وأحيلت إليها الدعوى مكررة من جديد قضاءها الصادر به الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن هذا النعي ( النعي بتقيد حق مصلحة الجمارك في إعادة تقدير قيمة البضائع الواردة من الخارج بأن يكون تحت يدها مستند رسمي من ذات المورد وبذات الصنف بسعر يخالف ما جاء بالفواتير المقدمة من صاحب البضاعة رغم أن نص المادة 23 سالفة البيان جاء خلواً من هذا القيد ) لن يحقق للطاعن بصفته مصلحة جديرة بالحماية لكونه غير منتج وبالتالي غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته وآخر الدعوى رقم .... لسنة 1985 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية طلباً لحكم يلزمهما بأن يؤديا إليه متضامنين مبلغ 30964 جنيهاً قيمة رسوم جمركية حصلتها مصلحة الجمارك على بضائع قام باستيرادها زيادة عما هو مستحق عليه بعد أن اطرحت الثمن الحقيقي الوارد بالمستندات التي قدمها ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى حكمت بإلزام الطاعن بصفته برد هذا المبلغ ، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 107 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وخطأه في تطبيقه وتأويله وذلك حين اعتبر أن حق مصلحة الجمارك في إعادة تقدير قيمة البضائع الواردة من الخارج مقيد بأن يكون تحت يدها مستند رسمي من ذات المورد وبذات الصنف بسعر يخالف ما جاء بالفواتير المقدمة من صاحب البضاعة على الرغم من أن نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد جاء خلواً من هذا القيد مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم وفقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا إلا أن عدم تطبيق النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 13/10/2002 في القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك باطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة في المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في العدد رقم 44 في 31 /10/2002 ومن ثم أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته غير جائز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وهو ما سوف تلتزم به محكمة الاستئناف إذا ما نقض الحكم وأحيلت إليها الدعوى مكررة من جديد قضاءها الصادر به الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن هذا النعي لن يحقق للطاعن بصفته مصلحة جديرة بالحماية لكونه غير منتج وبالتالي غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ