الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 سبتمبر 2014

(الطعون 352 ، 508 ،512 لسنة 73 ق جلسة 14 /4/ 2005 س 56 ق 66 ص 365)

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، نبيل أحمد صادق ، محمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة وأمين محمد طموم .
----------

(1) نقض " الخصوم في الطعن " .

الخصم الذي لم يقض له أو عليه في الحكم . عدم قبول اختصامه في الطعن . علة ذلك . كونه ليس خصماً حقيقياً .
(2–5) بنوك " خطاب الضمان ". حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون" . دعوى " الصفة في الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير صيغ العقود " .
(2) خطاب الضمان . انفصال علاقة البنك بالمستفيد عن علاقة العميل . مؤداه . إلزامه بسداد المبلغ الذي يطلبه المستفيد . شرطه . عدم مجاوزة نطاق التزام البنك المحدد بالخطاب .
(3) البنك مصدر خطاب الضمان . ليس وكيلاً عن العميل في الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان . علة ذلك . التزام البنك أصيل . مؤداه . على المدين اللجوء للقضاء إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه من البنك.
(4) استخلاص توفر الصفة وتفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها من سلطة محكمة الموضوع . شرطه .
(5) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء صفة الشركة الطاعنة في طلب وقف تسييل خطاب الضمان محل التداعي استناداً إلى كونه خطاباً غير مشروط تنحصر الالتزامات الناشئة عنه بين طرفيه المطعون ضده الثاني والثالث . صحيح .
(6) حكم . محكمة الموضوع " دفوع " .
قضاء المحكمة ضمنياً برفض دفع قدم إليها . لا عيب في ذلك.
( 7 ، 8 ) بنوك " خطابات الضمان " . حكم . قانون " سريان القانون " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن : السبب المجهل " .
(7) خطابات الضمان الخاضعة لقانون التجارة الملغى . وجوب تطبيق المواد من 355 إلى 360 من قانون التجارة الجديد في شأنها . علة ذلك . استقرار العمل بهذه الأحكام في ظل العمل بالقانون القديم . تعييب الحكم لاستناده إلى نصوص قانون التجارة الجديد . لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية .
(8) عدم بيان الطاعن وجه القصور في الحكم المطعون فيه . نعي مجهل . أثره . عدم قبوله .
(9–11) بنوك " خطابات الضمان " . حكم " تسبيب الحكم ". محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع وتفسير العقود " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب الموضوعية " .
(9) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والمحررات وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق .
(10) محكمة الموضوع . عدم التزامها بالرد استقلالاً على دفاع للخصم . شرطه .
        (11) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن خطاب الضمان محل التداعي خطاب ضمان غير مشروط استناداً إلى ما هو ثابت بالأوراق وعبارات الخطاب . عدم قبول المجادلة فيها أمام محكمة النقض . علة ذلك .
(12) عقد " فسخ العقد " .
فسخ العقد . أثره . انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه واسترداد كل متعاقد ما قدمه للآخر . م 160 مدنى .
(13) نقض " أسباب الطعن " .
الطعن بالنقض . وجوب تقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الرابع والخامس لم يقض لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق الأسباب الواردة بالطعون الثلاثة بهما ومن ثم لا يكون أىُّ منهما خصماً حقيقياً في الدعوى ويكون اختصامهما في الطعون الثلاثة غير مقبول .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصوله إلى المستفيد بالوفاء بالمبلغ الذي يطالب به هذا الأخير باعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو في نطاق التزام البنك الذي تحدده العبارات والشروط الواردة في الخطاب وحدها .
3 - البنك مصدر الخطاب لا يعتبر وكيلاً عن العميل في الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ، ذلك أن التزام البنك في هذا الشأن التزام أصيل ويكون على المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى إلى القضاء إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير صيغ العقود والشروط المختُلف عليها ، بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ما دامت تلك الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذي حصلته فضلاً عما لها من سلطة في استخلاص توافر الصفة .
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن خطاب الضمان رقم ..... لسنة ..... أساس الدعوى والذي ألغى بموجبه خطاب الضمان السابق رقم..... لسنة ..... هو خطاب غير مشروط تنحصر الالتزامات الناشئة عنه بين طرفيه وهما المطعون ضده الثالث والمطعون ضده الثاني بما لا تكون معه ثمة صفة للشركة الطاعنة في طلب وقف تسييله وصرفه فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد قد جاء على غير أساس .
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا قُدم دفاع أمام محكمة الموضوع فلم تتعرض له صراحة في حكمها ولكن كان يستفاد من بيانات هذا الحكم أن المحكمة قضت ضمناً برفضه فليس ذلك مما يعاب على الحكم .
7 - إذ كان قانون التجارة الملغى قد خلا من تنظيم بشأن خطابات الضمان إلا أن المستقر عليه في ظل العمل به هو ما ضمنه قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 للمواد من 355 إلى360 في شأن خطابات الضمان . لما كان ذلك , فإن ما ينعاه الطاعن من خطأ الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه إلى نصوص قانون التجارة الجديد في شأن خطابات الضمان حال أن خطاب الضمان محل لنزاع سابق على تاريخ العمل بالقانون الجديد ، لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لا تصلح لتعييب الحكم ويكون النعي في هذا الخصوص غير مقبول .
8 - إذ كان ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه رده في عبارات "موجزة " على موضوع الاستئنافين رقمي..... و.... لسنة .... دون أن يبين في سبب النعي وجه القصور الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وفي أي موضع منه بما يجعل نعيه في هذا الشق مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها بما تحتمله عباراتها ، وفى تقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
10 محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد المسقط له .
11إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى - على النحو المبين في الرد على أسباب الطعن 508 لسنة 73 ق المرتبط بهذا الطعن - أن الخطاب رقم .... لسنة ..... هو خطاب ضمان توافرت له شرائطه وهو خطاب ضمان غير مشروط وكان هذا التفسير له أصله الثابت بالأوراق ولا يتضمن خروجاً على مدلول عبارات الخطاب سالف البيان ويدخل في نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة في تفسير مدلول عبارات المحرر المتنازع عليه ومن ثم فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو كونه جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تخرج عن نطاق رقابة محكمة النقض بما لا يجوز معه إثارته أمامها ويكون النعي بذلك غير مقبول.
12 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر .
13- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعن رقم 508 لسنة 73 ق أقامت على المطعون ضدهم الأربعة الأول في هذا الطعن الدعويين رقمي ... ، .... لسنة .... شمال الجيزة الابتدائية طلبت في الأولى فسخ عقد البيع المؤرخ17/5/1995المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الأولى لها نصف العقارات المبينة في الصحيفة وبحل شركة المحاصة بينهما التي تضمنها عقد البيع وبرد المبلغ الذي صرفته من البنك وقدره2500000جنيه وكذا الشيكات المحررة بالثمن وإلزامها بمبلغ3000000 جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار وبإلغاء خطاب الضمان رقم..... الصادر من البنك المطعون ضده الثالث لصالح البنك المطعون ضده الثاني ، وطلبت في موضوع الدعوى الثانية الحكم بصفة مستعجلة بوقف تسييل وصرف خطاب الضمان رقم ....... سالف البيان وبعدم نفاذه وإلزام المطعون ضده الأول برد هذا الخطاب وذلك على سند من أنه بموجب عقد بيع وتكوين شركة محاصة مؤرخ 17/5/1995 باعت لها الشركة المطعون ضدها الأولى حصة قدرها النصف في العقارات المبينة بالعقد وصحيفة الدعوى مقابل مبلغ وقدره ثمانية ملايين من الجنيهات دفع منه مبلغ 2500000 جنيه بموجب شيكات مسحوبة على البنك المطعون ضده الثالث كما قدمت خطاب ضمان رقم .... لسنة ..... بمبلغ ثلاثة ملايين من الجنيهات صادر من المطعون ضده الثالث لصالح البنك المطعون ضده الثاني ضماناً لصرف شيك بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه على النحو المتفق عليه في العقد إلا أن الشركة المطعون ضدها الأولى أخلت بالتزامها وباعت العقارات محل عقد البيع للمطعون ضده الرابع بصفته وقام الأخير ببيعها لآخرين فأقامت دعواها وأدخلت فيها المطعون ضده الخامس ، كما أقام المطعون ضده الثاني " بنك .... " دعوى فرعية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الأول والثالث طالباً الحكم بتسييل خطاب الضمان رقم .... لسنة .... وادعت أيضاً الشركة المطعون ضدها الأولى فرعياً ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ مليوني جنيه ، ضمت المحكمة الدعويين وحكمت في الأولى رقم ..... بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذى صفة وفى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده الثالث " المصرف ..... " بتسييل خطاب الضمان رقم .... لسنة .... وأداء قيمته للمطعون ضده الثاني بصفته " بنك ....... " ، وحكمت في الدعوى الثانية رقم ..... بإثبات تفاسخ الشركة الطاعنة " شركة ... للتجارة " والشركة المطعون ضدها الأولى " شركة ... " على عقد البيع الابتدائي وشركة المحاصة المؤرخ 17/5/1995 وبإلزام الأخيرة بأن تدفع للأولى " الطاعنة " مبلغ 2500000 جنيه قيمة الشيكات التي قامت بصرفها كجزء من ثمن الصفقة وبأن ترد لها باقي الشيكات التي لم يتم صرفها وبرفض طلب التعويض وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لباقي الطلبات ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ......... لسنة ........ ق القاهرة ، كما استأنفه البنك المطعون ضده الثالث "المصرف .... " بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق القاهرة كما استأنفته الشركة المطعون  ضدها الأولى " شركة ....... " بالاستئناف رقم ...... لسنة ..... ق القاهرة ، ضمت المحكمة الاستئنافات وبتاريخ 19/3/2003 قضت برفضها وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في الطعن رقم 508 لسنة 73 ق " شركة ...... " في هذا الحكم بطريق النقض ، كما طعنت عليه أيضاً بطريق النقض " شركة ...... " بالطعن رقم 512 لسنة 73 ق وطعن عليه أيضاً بطريق النقض " المصرف ....... " بالطعن رقم 352 لسنة 73 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن رقم 512 لسنة 73 ق وفى الطعنين رقمي 532 ، 508 لسنة 73 ق بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرضت هذه الطعون على المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضمها وحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الرابع والخامس لم يقض لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق الأسباب الواردة بالطعون الثلاثة بهما ومن ثم لا يكون أىُّ منهما خصماً حقيقياً في الدعوى ويكون اختصامهما في الطعون الثلاثة غير مقبول .
وحيث إن الطعون الثلاثة استوفت الأوضاع الشكلية .
أولاً : الطعن رقم 508 لسنة 73 ق :
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع في خمسة أسباب حاصل ما تنعاه بالسبب الأول والثاني والشق الأول من السبب الثالث والسببين الرابع والخامس منها أن خطاب الضمان رقم ..... لسنة ..... صدر من المطعون ضده الثالث لصالح المطعون ضده الثاني ضماناً لصرف مبلغ ثلاثة ملايين جنيه قيمة الشيك المقدم كجزء من ثمن البيع في العقد المؤرخ 17/5/1995 وأن هذا الخطاب تضمن وفقاً للظاهر من عباراته أن استحقاقه معلق على شرط وفاء المطعون ضده الأول بالتزاماته الناشئة عن العقد سالف البيان إلا أن الأخير قد أخل بتلك الالتزامات وقام ببيع الوحدات السكنية محل العقد المؤرخ 17/5/1995 إلى المطعون ضده الرابع بالعقد المؤرخ 16/7/1995 بما يترتب عليه انفساخ العقد الأول لاستحالة تنفيذه وصيرورة خطاب الضمان غير مستحق التسييل والصرف لعدم تحقق الشرط الذي صدر ضماناً له ولا ينال من ذلك استبدال خطاب الضمان رقم ........ لسنة ....... بخطاب الضمان الأول ذلك أن خطاب الضمان الجديد ليس مستقلاً عن سابقه لصدوره بذات القيمة ومسحوباً على ذات البنك " المطعون ضده الثالث " بتاريخ 31/10/1996 فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن بشأن عدم استحقاق صرف خطاب الضمان لتعلقه بشرط نفاذ البيع والذي لم يتحقق ، ولم يفطن إلى ما بين خطابي الضمان رقمي ...... ، ..... لسنة .... من ارتباط منتهياً إلى أنه لا يجوز للبنك الامتناع عن الوفاء بقيمة خطاب الضمان لسبب يرجع إلى علاقته بالعميل الآمر واعتبار خطاب الضمان رقم .... لسنة .... غير مشروط ورتب على ذلك انتفاء صفة الطاعنة في المطالبة بوقف تسييله فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصوله إلى المستفيد بالوفاء بالمبلغ الذي يطالب به هذا الأخير باعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو في نطاق التزام البنك الذي تحدده العبارات والشروط الواردة في الخطاب وحدها ، كما أن البنك مصدر الخطاب لا يعتبر وكيلاً عن العميل في الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ، ذلك أن التزام البنك في هذا الشأن التزام أصيل ويكون على المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى إلى القضاء إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن خطاب الضمان رقم ..... لسنة ..... بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه قد تضمن أنه " ضمان لكتابة العقد النهائي وإصدار توكيل رسمي عام غير قابل للإلغاء إلا بموافقة الطرفين " ثم وبناء على خطاب المطعون ضده الثالث " المصرف ..... " الموجه لللمطعون ضده الثاني " بنك ........" تعدل الغرض من خطاب الضمان ليصبح ضماناً لصرف الشيك رقم..... بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه استحقاق 31/10/1995 مع بقاء كافة شروط خطاب الضمان كما هي ثم بتاريخ 3/10/1995 تعدل تاريخ استحقاق خطاب الضمان بناء على طلب الطاعنة ثم مُد أجل خطاب الضمان لتاريخ 31/10/1996 ثم تم تحرير شيك جديد برقم..... حق 31/10/1996 بدلاً من الشيك رقم ..... حق 31/10/1995مع الاحتفاظ بباقي الشروط كما هي إلا أنه بمقتضى الخطاب المؤرخ 25/10/1995 أخطر المطعون ضده الثاني " بنك ..... " المطعون ضده الثالث " المصرف .... " بأنه لا مانع لديه من مد أجل خطاب الضمان رقم .... لسنة ...... ليصبح حق30/4/1996 بدلاً من31/10/1995 بشرط موافاته بخطاب يتعهد فيه المصرف بدفع مبلغ ثلاثة ملايين جنيه فى30/4/1996 لأمر بنك .... وذلك بصفة نهائية لا رجوع فيها وقد وقع الممثل القانوني للشركة الطاعنة " شركة .... للتجارة العامة " على هذا الخطاب بما يفيد موافقتها وبتاريخ 29/10/1995 أخطر المطعون ضده الثالث " المصرف ..... " المطعون ضده الثاني" بنك ..... " بالتعديلات التي سوف تجرى على خطاب الضمان والتي تتضمن إضافة " (1) نضمن نحن المصرف ..... فرع ..... ضماناً نهائياً لا رجوع فيه بدفع كامل قيمة خطاب الضمان النهائي بعاليه في 30/4/1996وليس قبل هذا التاريخ . (2) يسلم أصل الشيك رقم..... حق 31/10/1995 لمندوب متعاملنا السيد / ..... وذلك شرطاً لنفاذ الضمان الصادر منا . (3) إلغاء خطابنا الصادر بتاريخ 3/10/1995 وإعادة أصل الخطاب إلينا ، والخطاب مذيل بعبارة " مع بقاء كافة شروط الخطاب الأخرى دون تعديل " . إلا أنه وبتاريخ 30/10/1995 أصدر المطعون ضده الثالث " المصرف ..... " والموقع على الخطاب المؤرخ 29/10/1995 خطاب الضمان الجديد رقم ..... لسنة ..... تضمن الآتي : السادة بنك ..... نتشرف بأن نضمن بموجب كتابنا هذا شركة .... للتجارة العامة " الطاعنة " في حدود مبلغ ثلاثة ملايين جنيه بخصوص عملية ضمان لجزء من التسهيلات الممنوحة لشركة ......طرفكم …. ونتعهد بأن ندفع لكم أية مبلغ في الحدود سالفة الذكر عند أول طلب منكم ودون الالتفات إلى أية معارضة كانت مقابل إعادة الخطاب إلينا … وليس قبل تاريخ ثلاثين من إبريل 1996 لما كان ذلك , وكان خطاب الضمان سالف البيان قد تضمن تعهداً نهائياً بدفع قيمة خطاب الضمان وهى مبلغ ثلاثة ملايين جنيه عند أول طلب من المستفيد دون الالتفات إلى أية معارضة وخلا الخطاب مما يفيد تعلقه بنفاذ البيع محل العقد المؤرخ 17/5/1995 أو تحفظات بشأن شروط خطاب الضمان الملغى رقم .... لسنة ..... فإن ذلك يجعل خطاب الضمان سالف البيان رقم ..... لسنة..... خطاباً للضمان غير مشروط تتحدد العلاقة بشأنه بين مصدره والمستفيد منه دون العميل الآمر بإصداره ويكون الالتزام الوارد به التزاماً أصيلاً على عاتق المطعون ضده الثالث مصدر الخطاب لصالح المطعون ضده الثاني المستفيد وبذلك تنحسر عن تلك العلاقة أية صفة للشركة الطاعنة الآمرة بإصدار خطاب الضمان . لما كان ذلك ، وكان المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير صيغ العقود والشروط المختُلف عليها ، بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ما دامت تلك الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذي حصلته فضلاً عما لها من سلطة في استخلاص توفر الصفة في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن خطاب الضمان رقم...... لسنة ..... أساس الدعوى والذي ألغى بموجبه خطاب الضمان السابق رقم...... لسنة..... هو خطاب غير مشروط تنحصر الالتزامات الناشئة عنه بين طرفيه وهما المطعون ضده الثالث والمطعون ضده الثاني بما لا تكون معه ثمة صفة للشركة الطاعنة في طلب وقف تسييله وصرفه فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد قد جاء على غير أساس .
       وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالشق الثاني من السبب الثالث الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضده الأول مستتراً وراء المطعون ضده الثاني يسعى بطريق الغش إلى تسييل خطاب الضمان وهو ما يستوجب تجميد هذا الخطاب ووقف صرفه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً حال أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه إذا قُدم دفاع أمام محكمة الموضوع فلم تتعرض له صراحة في حكمها ولكن كان يستفاد من بيانات هذا الحكم أن المحكمة قضت ضمناً برفضه فليس ذلك مما يعاب على الحكم . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من حصول تفاسخ بين الطاعن والمطعون ضده الأول عن العقد المؤرخ 17/5/1995 لما تضمنته صورة هذا العقد والمقدمة بالأوراق من إقرار الشركة الطاعنة باعتبار العقد لاغياً ولا أثر له ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن والذي يرمى بالغش تصرف المطعون ضده الأول في عقد البيع المؤرخ 17/5/1995إذ إن فيما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن ، رفضاً ضمنياً لهذا الدفاع ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن قد جاء على غير أساس متعيناً رفضه .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 352 لسنة 73 ق :
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه طبق المادتين 355 و358 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 حين أن النزاع بخصوص عقد مؤرخ 17/5/1995وخطاب الضمان رقم..... لسنة..... الصادر تجديداً للخطاب رقم..... لسنة ...... وهى جميعاً قد صدرت في تواريخ سابقة على إعمال القانون سالف البيان إضافة إلى أن رد الحكم المطعون فيه على ما ورد بالاستئنافين رقمي..... ، ..... لسنة.... قد جاء في عبارات عامة وغير واضحة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه ولئن كان قانون التجارة الملغى قد خلا من تنظيم بشأن خطابات الضمان إلا أن المستقر عليه في ظل العمل به هو ما ضمنه قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 للمواد من 355 إلى360 في شأن خطابات الضمان . لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن من خطأ الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه إلى نصوص قانون التجارة الجديد في شأن خطابات الضمان حال أن خطاب الضمان محل النزاع سابق على تاريخ العمل بالقانون الجديد ، لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لا تصلح لتعييب الحكم ويكون النعي في هذا الخصوص غير مقبول . كما أن ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه رده في عبارات "موجزة " على موضوع الاستئنافين رقمي.... و ......لسنة ...... دون أن يبين في سبب النعي وجه القصور الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وفي أي موضع منه بما يجعل نعيه في هذا الشق مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة أول درجة ومحكمة ثان درجة بدفاع حاصله أن هناك ارتباطاً بين خطابي الضمان رقمي ..... لسنة..... و...... لسنة...... وأنهما كانا مرتبطين بعقد البيع المؤرخ 17/5/1995 وأن خطاب الضمان الأخير قد صدر امتداداً للأول ومشروطاً مثله كما أن المحكمة لم تتعرض لطلبات الطاعن ودفاعه الواردين بالمذكرات المقدمة بجلسة 22/12/2002 والإعلان الموجه لبنك ..... من المطعون ضده الثاني " شركة ...... للتجارة العامة " لتقديم ما تحت يده من مستندات تفيد الارتباط بين خطابي الضمان وكونها كفالة مصرفية يتبع في شأنها أحكام القانون المدني إلا أن المحكمة لم تبين في أسباب حكمها ما يدل على تمحيص هذا الدفاع والرد عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها بما تحتمله عباراتها ، وفى تقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وهى في ذلك غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل دفاع لخصم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد المسقط له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى - على النحو المبين في الرد على أسباب الطعن 508 لسنة 73 ق المرتبط بهذا الطعن - أن الخطاب رقم ..... لسنة ...... هو خطاب ضمان توفرت له شرائطه وهو خطاب ضمان غير مشروط وكان هذا التفسير له أصله الثابت بالأوراق ولا يتضمن خروجاً على مدلول عبارات الخطاب سالف البيان ويدخل في نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة في تفسير مدلول عبارات المحرر المتنازع عليه ومن ثم فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو كونه جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تخرج عن نطاق رقابة محكمة النقض بما لا يجوز معه إثارته أمامها ويكون النعي بذلك غير مقبول .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ثالثاً : الطعن رقم 512 لسنة 73 ق :
       وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن مؤدى الفسخ الاتفاقي للعقد المؤرخ 17/5/1995 بينها وبين المطعون ضده الأول أن كل طرف قد تسلم حقوقه لأنه لا يتصور أن يوقع المطعون ضده الأول على عقد تفاسخ دون أن يكون هناك تسوية كاملة وشاملة للموضوع برمته إلا أن الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع بكونه قولاً مرسلاً وأيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزامه برد مبلغ 2500000 جنيه ورد باقي الشيكات المحررة بالثمن والتي لم يتم صرفها إلى المطعون ضده الأول رغم أن مؤدى الفسخ الرضائي بينهما أنه قد حصل على كافة حقوقه الناشئة على العقد قبل رفع الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه ولئن كان المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص الماد 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر إلا أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة في تفسير العقود وتحصيل فهم الواقع في الدعوى قد انتهت إلى التزام الطاعنة برد مبلغ 2500000 جنيه ورد ما لم يتم صرفه من الشيكات التي تسلمتها الطاعنة وفق ما هو ثابت بعقد البيع المؤرخ 17/5/1995 وكانت الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد استلام المطعون ضده الأول لتلك الأموال خاصة وأن التفاسخ وإن كان يفيد رجوع كلا المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد إلا أنه لا يدل بذاته على أن كلاًّ من طرفيه قد استرد ما قدمه للآخر بموجب العقد الذي تم التفاسخ عنه إلا إذا نص فيه صراحة على ذلك أو ثبت بمستند آخر فإن خلا العقد مما يفيد ذلك ولم يكن هناك سند آخر مثبت له فعلى من يدعى ذلك إثباته . لما كان ذلك ، وكان العقد المشار إليه قد خلا من بيان تخالص أطرافه عن حقوقهم الناشئة عنه ولم تقدم الطاعنة دليلاً مثبتاً للتخالص عن الحقوق الناشئة عن العقد المتفاسخ عنه ولم تطلب وسيلة لإثباته فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إلزامها بالرد يكون له سنده بالأوراق ويكون النعي عليه لا يعدو كونه جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون النعي غير مقبول .
 ولما تقدم يتعين رفض هذا الطعن أيضاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 908 لسنة 67 ق جلسة 13 /4/ 2005 س 56 ق 65 ص 361)

برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد ، عبد الله فهيم ، عبد الغفار المنوفى نواب رئيس المحكمة وربيع محمد عمر .
---------
(1) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة " .

الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة . شرطه . ثبوت عودة المستأجر للتخلف عن الوفاء بها دون مبررات مقبولة . م 18 / ب ق 136 لسنة 1981 . مؤداه . تمسكه بمبررات تخلفه . أثره . وجوب اطلاع محكمة الموضوع عليها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها .

(2) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : ميعاد استحقاق الأجرة " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهري " .

قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لتكرار تأخر الطاعن عن الوفاء بالأجرة دون أن يعرض لدفاعه بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضده على تحصيل أجرة عين النزاع كل ثلاثة أشهر ملتفتاً عن طلبه إحالة الدعوى للتحقيق . قصور وإخلال بحق الدفاع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة ، مما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها .
2- تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضده على تحصيل الأجرة المستحقة على العين محل النزاع كل ثلاثة أشهر بسبب عدم إقامة الأخير بالمنطقة الكائن بها الدكان المؤجر وأن المذكور بادر بسوء نية إلى إقامة الدعوى الراهنة على سند من تخلفه عن سداد أجرة شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1995 رغم عدم حلول الأجل المتفق عليه ، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيساً على تكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة المستحقة دون أن يعرض لدفاعه المشار إليه ويرد على طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق بما يسوغ رفضه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن ثبت - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 1995 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الدكان المبين بالصحيفة وتسليمه له ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد محرر عام 1964 استأجر الطاعن من مورثه العين محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 15,60 جنيهاً شاملة ملحقاتها ، وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1995 وجملتها 31,200 جنيهاً وكان قد سبق له التأخير في الوفاء بالأجرة عن مدة سابقة رفعت بشأنها الدعوى رقم .... لسنة 1994 مدنى كلى شمال القاهرة توقى فيها الإخلاء بالسداد فقد أقام الدعوى ، قضت المحكمة بطلبات المطعون ضده ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 113 ق ، وبتاريخ 5/2/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده دأب على تحصيل الأجرة المستحقة عن العين محل النزاع كل ثلاثة أشهر حسبما جرى الاتفاق بينهما ، غير أنه وبسوء نية بادر بإقامة الدعوى الراهنة ابتغاء طرده على سند من أنه امتنع عن سداد أجرة شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1995 رغم عدم حلول الشهر الثالث الذي تستحق فيه الأجرة ، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على ما استخلصه من تكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة المستحقة دون أن يعرض لدفاعه المشار إليه ملتفتاً عن طلبه الإحالة إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 18 / ب من القانون 136 لسنة 1981 على أنه " ...... إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال " يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة ، مما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها . لما كان ذلك , وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضده على تحصيل الأجرة المستحقة على العين محل النزاع كل ثلاثة أشهر بسبب عدم إقامة الأخير بالمنطقة الكائن بها الدكان المؤجر وأن المذكور بادر بسوء نية إلى إقامة الدعوى الراهنة على سند من تخلفه عن سداد أجرة شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1995 رغم عدم حلول الأجل المتفق عليه ، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيساً على تكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة المستحقة دون أن يعرض لدفاعه المشار إليه ويرد على طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق بما يسوغ رفضه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن ثبت - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1194 لسنة 67 ق جلسة 11/ 4/ 2005 س 56 ق 64 ص 357)

برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عطية النادي ، د . حسن البدراوي نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضبع .
--------------
حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " .
ضريبة المبيعات . ماهيتها . يتحمل عبؤها مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة . مؤدى الخدمة غير ملزم إلا بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب . مؤداه . إضافتها إلى سعر السلعة أو الخدمة . علة ذلك . المواد 1 ، 5 ، 6/1 ، 13 ق 11 لسنة 1991 ، 4 من لائحته التنفيذية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نص المواد 1 ، 5 ، 6/1 ، 13 من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، 4 من لائحته التنفيذية أن ضريبة المبيعات تعتبر واحدة من الضرائب غير المباشرة التي يتحمل عبؤها في النهاية مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة الخاضعة للضريبة أما مؤدى الخدمة فلا يلزم قانوناً إلا بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة بوصفه مكلفاً بذلك طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 وهو ما أكدته المادة 13 من ذات القانون من إضافة قيمة الضريبة إلى سعر السلعة أو الخدمة باعتبار أن المستفيد هو الملتزم بأدائها . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة قد أدت خدمة تعبئة ونقل السكر للمطعون ضدها الأولى ومن ثم تكون الطاعنة مكلفة بتحصيل ضريبة المبيعات عن هذه الخدمة وتوريدها لمصلحة الضرائب ويلتزم المستفيد – المطعون ضدها الأولى – بأدائها لها طبقاً للقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة .... مدنى جنوب القاهرة على المطعون ضدهم بطلبات معدلة هي إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى لها مبلغ 586¸423129 جنيهاً قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على خدمات التعبئة والنقل التي أدتها لصالحها من 20 فبراير سنة 1995 إلى 3 يونيو سنة 1996 والفوائد القانونية بواقع 5٪ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، واحتياطياً : الحكم بعدم أحقية المصلحة المطعون ضدها الثانية - مصلحة الضرائب على المبيعات - في المطالبة بهذه الضريبة عن خدمات التعبئة والنقل للسلع المسعرة جبرياً أو محددة الربح مع أحقية الطاعنة في استرداد ما أدته للمصلحة المطعون ضدها الثانية من ضريبة مبيعات عن الخدمات المذكورة تأسيساً على أنها تقوم باستلام كميات من السكر السائب من الشركة المطعون ضدها الأولى لتعبئتها في عبوات صغيرة نظير سداد قيمة التعبئة وإعادتها إلى فروع الشركة الأخيرة بالمحافظات المختلفة وقد امتنعت عن سداد ضريبة المبيعات عن هذه الخدمات بمقولة إنه لا يحق للطاعنة إضافة ضريبة مبيعات عن هذه الخدمات وأن الطاعنة قامت بتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب على المبيعات مما دعاها لإقامة دعواها ، حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق القاهرة قضت المحكمة بتاريخ 3/11/1997 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ إنه قد خلط بين المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة وبين الملزم بعبء هذه الضريبة وقضى برفض دعواها على الرغم من كونها مكلفة بتحصيل وتوريد هذه الضريبة وليست ملتزمة بها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ….. المكلف : الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة ….. مورد الخدمة : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة " . والنص في المادة الخامسة منه على أن " يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون " ، والنص في الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ….. " والنص في المادة 13 أيضاً على أن " تضاف قيمة الضريبة إلى السلع أو الخدمات ، بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبرياً والمحددة الربح ويجوز تعديل أسعار العقود بين مكلفين أو بين أطراف أحدهما مكلف ، والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها " كما نصت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه " يراعى في تطبيق أحكام المواد 4 ، 5 ، 6 من القانون ما يلى : 1 - المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة طبقاً لأحكام القانون هم المنتجون الصناعيون والمستوردون ومؤدو الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) …… " ومفاد النصوص السالف بيانها مترابطة ومجتمعة أن ضريبة المبيعات تعتبر واحدة من الضرائب غير المباشرة التي يتحمل عبؤها في النهاية مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة الخاضعة للضريبة أما مؤدى الخدمة فلا يلزم قانوناً إلا بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة بوصفه مكلفاً بذلك طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 وهوما أكدته المادة 13 من ذات القانون من إضافة قيمة الضريبة إلى سعر السلعة أو الخدمة باعتبار أن المستفيد هو الملتزم بأدائها . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أدت خدمة تعبئة ونقل السكر للمطعون ضدها الأولى ومن ثم تكون الطاعنة مكلفة بتحصيل ضريبة المبيعات عن هذه الخدمة وتوريدها لمصلحة الضرائب ويلتزم المستفيد - المطعون ضدها الأولى - بأدائها لها طبقاً للقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 8065 لسنة 64 ق جلسة 11 /4 /2005 س 56 ق 63 ص 353)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
---------
(1) استيلاء " الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية : ما لا يعد كذلك " . تعويض " التعويض عن الاستيلاء على العقارات دون اتباع الإجراءات القانونية " . غصب " استيلاء الحكومة على عقار دون اتباع الإجراءات القانونية " .
حرمان المالك ومن في حكمه من مباشرة سائر حقوقه على ماله . ضرر موجب للتعويض عن الغصب . إعلان الرغبة في الاستيلاء على المال . عدم اعتباره غصباً ولو كان تعرضاً وفعلاً غير مشروع .
(2) تقادم " التقادم المسقط : بدء سريانه " .
التقادم المسقط . سريانه . من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء . المادتان 374 ، 381 مدنى .
( 3 ، 4 ) استيلاء " الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية " . تعويض " صور التعويض : التعويض الذي ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . تقادم" التقادم المسقط : بدء سريانه " . غصب " استيلاء الحكومة على عقار دون اتباع الإجراءات القانونية " . نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية : نزع الملكية دون اتباع الإجراءات القانونية " .
(3) التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون . استحقاقه من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار وليس بمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع به طالما أنها لم تنتزع حيازته من مالكه . مؤداه . تقادم هذا التعويض بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق . علة ذلك .
(4) اختيار المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما أرض النزاع لإقامة محطة رفع مياه عليها واستيلائهما فعلياً عليها عقب مرور أربع سنوات من اختيارها . مؤداه . سريان تقادم الحق في التعويض المطالب به من التاريخ الأخير . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الطويل تأسيساً على احتساب بدء التقادم من تاريخ الاختيار . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن حرمان المالك ومن في حكمه من الاستئثار بالانتفاع بماله أو استغلاله أو استعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب للتعويض عن الغصب من هذا الحرمان أما مجرد إعلان الرغبة في الاستيلاء حتى لو اعتبرت تعرضاً وفعلاً غير مشروع لا يعد غصباً .
2- مؤدى نص المادتين 374 ، 381 من القانون المدني أن التقادم المسقط لا يبدأ في السريان كأصل عام إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء .
3- إن التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع حيازتها من مالكها وإنما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار باعتباره الوقت الذي يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر ، وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق .
4- إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن مجلس مدينة رأس البر وهيئة مياه الشرب وقع اختيارهما على أرض النزاع في 4/1/1971 لإقامة محطة رفع مياه عليها ولم يتم الاستيلاء الفعلي عليها إلا في سنة 1975 وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة بطلب التعويض عن نزع ملكية هذه الأرض للمنفعة العامة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/2/1987 قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها والذي يبدأ به سريان تقادم الحق في التعويض المطالب به فإن الدفع المبدى من المطعون ضدهما بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الطويل يكون على غير سند من الواقع والقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد اختيار أرض النزاع في سنة 1971 لإقامة محطة رفع المياه هو تاريخ غصبها والذي يبدأ به سريان التقادم ورتب على ذلك القضاء بسقوط حق الطاعنين في التعويض المطالب به بالتقادم فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

        وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى .... لسنة 1987 دمياط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 028¸959¸1 جنيهاً تعويضاً عن الاستيلاء على الأرض المبينة بالأوراق وتخصيصها للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدهما الأولين بأن يدفعا للطاعنين مبلغ 835 ألف جنيه . استأنف المطعون ضدهما الأولين هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 23 ق المنصورة " مأمورية دمياط " وبتاريخ 29/6/ 1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنين في المطالبة بالتعويض بالتقادم . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بتقادم حق الطاعنين في المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي يوجبها القانون على أن الاستيلاء عليها تم خلال سنة 1971 حين وقع اختيار هيئة مياه الشرب عليها وأقاموا دعواهم بتاريخ 14/2/1987 بعد مضى أكثر من خمس عشرة سنة في حين أن الاستيلاء الفعلي على هذه الأرض والذي يبدأ به سريان التقادم تم سنة 1975 فتكون الدعوى قد رفعت قبل اكتمال مدة التقادم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأنه لما كان حرمان المالك ومن في حكمه من الاستئثار بالانتفاع بماله أو استغلاله أو استعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب للتعويض عن الغصب من هذا الحرمان أما مجرد إعلان الرغبة في الاستيلاء حتى لو اعتبرت تعرضاً وفعلاً غير مشروع لا يعد غصباً وكان مؤدى نص المادتين 374 ، 381 من القانون المدني أن التقادم المسقط لا يبدأ في السريان كأصل عام إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ، وكان التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع حيازتها من مالكها وإنما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار باعتباره الوقت الى يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر ، وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق . لما كان ذلك ، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن مجلس مدينة رأس البر وهيئة مياه الشرب وقع اختيارهما على أرض النزاع في 4/1/1971 لإقامة محطة رفع مياه عليها ولم يتم الاستيلاء الفعلي عليها إلا في سنة 1975 وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة بطلب التعويض عن نزع ملكية هذه الأرض للمنفعة العامة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/2/1987 قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها والذي يبدأ به سريان تقادم الحق في التعويض المطالب به فإن الدفع المبدى من المطعون ضدهما بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الطويل يكون على غير سند من الواقع والقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد اختيار أرض النزاع في سنة 1971 لإقامة محطة رفع المياه هو تاريخ غصبها والذي يبدأ به سريان التقادم ورتب على ذلك القضاء بسقوط حق الطاعنين في التعويض المطالب به بالتقادم فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9363 لسنة 64 ق جلسة 7 /4/ 2005 مكتب فني 56 ق 62 ص 349

جلسة 7 من ابريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محى الدين السيد ، حامد زكى نواب رئيس المحكمة وبدوى عبد الوهاب .
------------
(62)
الطعن 9363 لسنة 64 ق
(1) دستور " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية ولو كانت الدعوى منظورة أمام محكمة النقض . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها .
        (2) تأمين " التأمين الإجباري من حوادث السيارات : امتداد آثار عقد التأمين إلى العمال على السيارات غير الخاصة " . دستور " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقي أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال . ثبوت أن المطعون ضده من عمال السيارة النقل مرتكبة الحادث . أثره . انصراف آثار عقد التأمين إليه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وعلى أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك عدم جواز تطبيقه على أي دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها .
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ 4/4/2004 في القضية رقم 109 لسنة 25 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم " 16 " بتاريخ 15/4/2004 بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقي أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من عمال السيارة النقل مرتكبة الحادث ومن ثم تنصرف إليه آثار عقد التأمين وفقاً للتفسير الصحيح للنص حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض عما أصابه من ضرر من جراء الحادث الذي وقع له أثناء عمله بالسيارة النقل التي يعمل بها والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1993 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار بسبب إصابته في حادث وقع من السيارة التي يعمل عليها والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة ، ومحكمة أول درجة حكمت للمطعون ضده بما قدرته من تعويض . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 111 ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ... لسنة 111 ق القاهرة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه . وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ ألزمها بالتعويض عن الحادث إعمالاً لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رغم أن وثيقة التأمين الإجباري لا تغطيه لكون المصاب من عمال السيارة مرتكبة الحادث الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد , ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وعلى أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك عدم جواز تطبيقه على أى دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ 4/4/2004 في القضية رقم 109 لسنة 25 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم " 16 " بتاريخ 15/4/2004 بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقي أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من عمال السيارة النقل مرتكبة الحادث ومن ثم تنصرف إليه آثار عقد التأمين وفقاً للتفسير الصحيح للنص حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض عما أصابه من ضرر من جراء الحادث الذي وقع له أثناء عمله بالسيارة النقل التي يعمل بها والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس .
       وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2001 لسنة 74 ق جلسة 6 /4/ 2005 مكتب فني 56 ق 61 ص 344

جلسة 6 من ابريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد محمود كامل ، درويش مصطفى أغا ، يحيى عبد اللطيف مومية نواب رئيس المحكمة وعبد الرحيم زكريا يوسف .
-----------
(61)
الطعن 2001 لسنة 74 ق
(1) إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار " . دستور " دستورية القوانين " " أثر الحكم بعدم الدستورية ". قانون " سريان القانون " .
الحكم بعدم دستورية م 29/ 3 ق 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك . أثره . عدم جواز امتداد العقد إلى أقارب المستأجر المقيمين معه وفقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر لأكثر من مرة واحدة . سريان هذا الحكم بأثر فوري على الوقائع اللاحقة لنشر الحكم بعدم الدستورية . مؤداه . امتداد عقود الإيجار القائمة في تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية – وما ينزل منزلتها – لمرة واحدة فقط ولو سبق امتدادها قبل ذلك . علة ذلك .
(2) إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من العين محل النزاع ورفض دعواه الفرعية بإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار له عن ذات العين تأسيساً على عدم جواز امتداد العقد إليه مرة أخرى بعد امتداده من قبل إلى والده المتوفى قبل صدور الحكم بعدم دستورية م 29 /3 ق 49 لسنة 1977 . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3 /11 /2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك ، وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة ، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم ، وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانونها ، وقضت بسريانه بأثر فورى على الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002 ، وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فورى أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس في تاريخ سابق على ذلك ، بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002 ، ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار - وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها - تظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية ، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر - ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد - الذين تتوفر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها ، على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهى تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على أن عقد إيجار عين النزاع لا يجوز أن يمتد مرة أخرى إلى الطاعن بعد أن امتد من قبل إلى والده الذي توفى بتاريخ 1 /7/ 2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، حال أن حظر امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلى ذوى قرباه المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة – وهو ما يفضى إليه قضاء ذلك الحكم – لا يسرى إلا على الوقائع اللاحقة على نشره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ، وقد حجبته هذه  المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أنه بقى مقيماً مع والده في عين النزاع إلى وقت وفاته ، وهو دفاع – لو صح – لترتب عليه امتداد عقد الإيجار إليه عملاً بما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، بغير أن يحول دون ذلك كون العقد قد سبق امتداده من جد الطاعن إلى والده ، متى كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أأته
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2002 بورسعيد على الطاعن بطلب الحكم بطرده من العين المبينة بالصحيفة مع التسليم ، وقال بياناً لذلك إن جد الطاعن كان يستأجر تلك العين ، وبعد وفاته امتد عقد الإيجار إلى والد الطاعن الذي توفى دون أن يكون الأخير مقيماً معه فيها ، ومع ذلك فقد وضع يده عليها بغير سبب فأقام عليه الدعوى . أجاب الطاعن على الدعوى بأنه كان مقيماً مع والده في تلك العين إلى وقت وفاته ، ووجه دعوى فرعية إلى المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عنها بذات شروط العقد السابق . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين ثم ندبت خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات وفى الدعوى الفرعية برفضها . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد - بالاستئناف رقم ..... لسنة 44 ق ، وبتاريخ 19/5/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن دفاعه أمام محكمة الموضوع قام على أن والده هو مستأجر عين النزاع ، وإنه ظل مقيماً معه فيها حتى وفاته ويحق له الاستفادة من مزية الامتداد القانوني لعقد إيجارها ، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع مع أهميته ، وطبق على واقعة الدعوى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " بأثر رجعى ، مع أنه يسري بأثر فوري مباشر على الوقائع التالية لتاريخ نشره ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن هذا النعي في محله , ذلك أن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك ، وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة ، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم ، وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها ، وقضت بسريانه بأثر فورى على الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002 وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فورى أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس في تاريخ سابق على ذلك بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002 ، ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار - وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على أحكامه ، فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها – تظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية ، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر - ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد - الذين تتوفر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها ، على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهى تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تنكب هذا النظر، وبنى قضاءه على أن عقد إيجار عين النزاع لا يجوز أن يمتد مرة أخرى إلى الطاعن بعد أن امتد من قبل إلى والده الذي توفى بتاريخ 1/7/2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، حال أن حظر امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلى ذوى قرباه المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة – وهو ما يفضى إليه قضاء ذلك الحكم – لا يسرى إلا على الوقائع اللاحقة على نشره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وقد حجبته هذه المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أنه بقى مقيماً مع والده في عين النزاع إلى وقت وفاته ، وهو دفاع - لو صح - لترتب عليه امتداد عقد الإيجار إليه عملاً بما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، بغير أن يحول دون ذلك كون العقد قد سبق امتداده من جد الطاعن إلى والده . متى كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً حقيقاً بالنقض لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السبت، 6 سبتمبر 2014

(الطعن 1813 لسنة 73 ق جلسة 3 /4 /2005 س 56 ق 60 ص 340)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة ومنصور العشري .
------------
عمل " مكافآت : مكافأة الاستقالة : قواعد صرفها " .
المكافأة التي تُمنح للعامل بسبب استقالته من العمل . ماهيتها . التزام صاحب العمل بصرفها . شرطه . أن تكون مقررة في عقود العمل أو في اللائحة أو جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة . جواز صرفها للعامل إذا التقت إرادته مع إرادة جهة العمل ترغيباً له في ترك العمل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان الأصل في المكافأة التي تُمنح للعامل بسبب استقالته من العمل أن تكون تبرعاً من قبل صاحب العمل لا يلزم بأدائها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في لائحة تنظيم العمل أو إذا جرى العرف في المنشأة على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة ، وفى غير هذه الحالات يجوز منح المكافأة إذا التقت إرادة كل من العامل وجهة العمل على قيام الأخيرة بدفعها إليه ترغيباً له في ترك العمل ، وقد يكون ذلك عن طريق نظام تضعه جهة العمل في الوقت الذي ترى فيه تقليص حجم العمالة لديها وتُعلن عنه ، ويحدد النظام في هذه الحالة شروط وضوابط صرف هذه المكافأة ومقدارها . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته لدى الطاعنة في 2/5/2001 بالاستقالة مقابل الحصول على مكافأة محددة طبقاً للنظام الذي وضعته وقدرها أجر شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة ، وصرفت له مبلغ 21903 جنيه عن سنوات خدمته لديها ، وأقر المطعون ضده باستلامها مع كافة مستحقاته الأخرى ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتبر أن نقل المطعون ضده من الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات " بيبسي كولا " إلى الشركة الطاعنة نقل داخلي في شركات القطاع العام ورتب على ذلك احتساب سنوات الخدمة لدى الشركة المنقول منها ضمن سنوات خدمته التي يصرف عنها مكافأة نهاية الخدمة دون أن يستظهر أحكام نظام المكافأة الذي وضعته الطاعنة ، وما إذا كان يسمح بحساب مدد خدمة للعامل لم يكن يعمل خلالها لديها وتدخل في حساب المكافأة من عدمه ، وخلت الأوراق من أي مستندات تتعلق بهذا النظام وأحكامه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
          حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2001 عمال الزقازيق الابتدائية على الطاعنة شركة النصر لتعبئة الزجاجات " كوكا كولا " بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له مكافأة المعاش المبكر عن مدة خدمته السابقة في الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات " بيبسى كولا " ، وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الشركة الأخيرة في 24/4/1969 ثم نُقل إلى الشركة الطاعنة بتاريخ 21/9/1987 وانتهت خدمته في 2/5/2001 بالإحالة إلى المعاش المبكر وفقاً للنظام الذي وضعته بالحصول على مكافأة قدرها أجر شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة ، وإذ اقتصرت الطاعنة على صرف هذه المكافأة عن مدة خدمته لديها دون تلك التي كان يعملها بالشركة المنقول منها فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت في 30/12/2002 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 30366,33 جنيهاً ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 46 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ 5/6/2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتبر أن نقل المطعون ضده من الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات إليها نقل داخلي رغم استقلال كل من الشركتين عن الأخرى ورتب على ذلك حساب مكافأة نهاية الخدمة بسبب الاستقالة على مدة خدمته كلها وليس على مدة خدمته لدى الطاعنة فقط وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن الأصل في المكافأة التي تُمنح للعامل بسبب استقالته من العمل أن تكون تبرعاً من قبل صاحب العمل لا يلزم بأدائها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في لائحة تنظيم العمل أو إذا جرى العرف في المنشأة على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة ، وفى غير هذه الحالات يجوز منح المكافأة إذا التقت إرادة كل من العامل وجهة العمل على قيام الأخيرة بدفعها إليه ترغيباً له في ترك العمل ، وقد يكون ذلك عن طريق نظام تضعه جهة العمل في الوقت الذي ترى فيه تقليص حجم العمالة لديها وتُعلن عنه، ويحدد النظام في هذه الحالة شروط وضوابط صرف هذه المكافأة ومقدارها . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته لدى الطاعنة في 2/5/2001 بالاستقالة مقابل الحصول على مكافأة محددة طبقاً للنظام الذي وضعته وقدرها أجر شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة ، وصرفت له مبلغ 21903 جنيه عن سنوات خدمته لديها ، وأقر المطعون ضده باستلامها مع كافة مستحقاته الأخرى ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتبر أن نقل المطعون ضده من الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات " بيبسي كولا " إلى الشركة الطاعنة نقل داخلي في شركات القطاع العام ورتب على ذلك احتساب سنوات الخدمة لدى الشركة المنقول منها ضمن سنوات خدمته التي يصرف عنها مكافأة نهاية الخدمة دون أن يستظهر أحكام نظام المكافأة الذي وضعته الطاعنة ، وما إذا كان يسمح  بحساب مدد خدمة للعامل لم يكن يعمل خلالها لديها وتدخل في حساب المكافأة من عدمه ، وخلت الأوراق من أي مستندات تتعلق بهذا النظام وأحكامه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ