الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 سبتمبر 2014

الطعن 22347 لسنة 66 ق جلسة 8 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 169 ص 1212

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم والبشري الشوربجي وعبد المنعم منصور وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة.

---------------

(169)
الطعن رقم 22347 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
(3) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إقامة الحكم على حاله أصل في الأوراق. انحسار الخطأ في الإسناد عنه.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
لمحكمة الموضوع الأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(6) إثبات "بوجه عام". خبرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحديد وقت وقوع الحادث. لا أثر له في ثبوت الواقعة. ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى تحقق وقوعها من الطاعنين.
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.
(8) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قتل عمد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إقامة الطاعنين دفاعهم على نفي الحادث في المكان الذي وجدت فيه جثة المجني عليه. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
مثال.
(9) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تزيد الحكم فيما لم تكن في حاجة إليه وبما لا يؤثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه. أساس ذلك؟
مثال.
(10) إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
محاولة الطاعنين التشكيك في أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح. غير جائز أمام النقض.
(11) إثبات "بوجه عام". "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التفات الحكم عن أقوال الشهود بمشارطة التحكيم والصلح بين عائلتي المجني عليه والمتهمين في معرض نفي التهمة. لا يعيبه. أساس ذلك؟
(12) إثبات "شهود" خبرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاًَ يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
مثال لتسبيب سائغ لنفي التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني.
(13) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختصة والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(14) فاعل أصلي. مسئولية جنائية. قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة؟
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على أن أحد المتهمين فاعلاً أصلياً في جريمة قتل عمد.

--------------
1 - لما كان المحكوم عليهما الثاني.... والرابع.... ولئن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل بقوله "وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة قبل المتهمين من استعمالهم الأسلحة البيضاء على النحو الثابت بالتحقيقات إذ قام المتهم الثاني بضرب المجني عليه بالبلطة على ساقيه محدثاً الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والمبينة بالبنود 9، 10، 11، 12، 13 من تقرير الصفة التشريحية الأمر الذي أدى إلى سقوط المجني عليه على الأرض فقام المتهم الثالث بذبحة في عنقه محدثاً به تهتكا بالأوعية الدموية الرئيسية والأعصاب والبلعوم والمريء وكسراً بالفقرة العنقية الرابعة وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير في الوقت الذي قام المتهم الرابع بضربه بسنجه محدثاً إصابات الكتف والرقبة وأن الجناة لم يتركوا المجني عليه إلا جثة هامدة لافظاً أنفاسه" وإذ كان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً للتدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين، فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الصدد.
3 - لما كان ما حصله الحكم من أقوال الشهود بشأن عدم ترك المتهمين للمجني عليه إلا بعد أن أجهزوا عليه له معينه الصحيح من أقوالهم بتحقيقات النيابة ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به فحواه، ومن ثم فقد انحسرت عنه قاله الخطأ في الإسناد في هذا الصدد.
4 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض.
6 - لما كان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى تحقق وقوعها من الطاعنين، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي ساقتها ولما قرره الطبيب الشرعي فإن المنازعة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض.
7 - لما كان لا يبين. من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبوا ندب خبير آخر في الدعوى، فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قاله الإخلال بحق الدفاع ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
8 - لما كانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الطاعنون من دفاع مؤداه أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته بدلالة خلو معاينة نائب المأمور من وجود ثمة دماء أسفل الجثة أو مقذوفات نارية فارغة والعثور على ذخيرة بملابس المجني عليه وأنه كان حافي القدمين ولم يعثر على حذائه بمكان الحادث وأطرحته بما مفاده أن محضر الشرطة قد انصب على الإبلاغ بقتل المجني عليه ومعاينة الجثة فقط وأنه قد ثبت من معاينة وجود آثار دماء بملابس المجني عليه وكذا الكوفرته المغطى بها الجثة وآثار دماء بالأرض الموجود بها الجثة وبالتحديد أسفلها وهي دماء غزيرة مختلطة بالأتربة وأن وجود المجني عليه حافي القدمين فإن فوق كونه فلاحاً وهم عادة يسيرون حفاة القدمين فإن ما يثيره المتهمون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً قصد به التشكيك في أدلة الدعوى، وانتهت المحكمة من ذلك إلى رفض دفاعهم، وهو قول يسوغ به إطراح دفاع الطاعنين في هذا الشأن هذا إلى أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة.
9 - لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه - من أن المجني عليه كان حافي القدمين - لكونه فلاحاً - وأن طبيعة الأمور في الغالب الأعم أن يسير بعض الفلاحين حفاة القدمين - ما دام أنه قد أقام قضاءه بثبوت الجريمة وأطرح دفاع الطاعنين على ما يحمله، وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها - وهو ما أفصح عنه الحكم هذا إلى أن ما استند إليه الحكم في هذا الشأن هو من العلم العام فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
10 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب إلى المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لاستطاع رأيه في شأن كمية الدماء التي عثر عليها أسفل جثة المجني عليه وكذا طلب وكيل النيابة ونائب المأمور لإجراء مواجهة بينهما في هذا الشأن أو سؤال ذوى المجني عليه والشهود بشأن كونه حافي القدمين فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها، فضلاً عن أن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون محاولة منهم للتشكيك في أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
11 - لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن أقوال الشهود بمشارطة التحكيم والصلح الذي تم بين عائلتي المجني عليه والمتهمين في معرض نفي التهمة عنهم إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشهود - الشاهد الأول والد المجني عليه - يتضمن عدولاً عن اتهامهم، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، وهو ما خلصت إليه والتزمته المحكمة في إطراحها دفاع الطاعنين المستند إلى ما أثبت بتلك المشارطة، فضلاً عن أن الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها يؤدى دلالة إلى إطراح هذه المشارطة ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد.
12 - كان الحكم قد أورد بصدد الرد على دفاع الطاعنين بعدم معقولية الواقعة بالنسبة للمتهم الثالث - وذلك بالبند سادساً - أن الثابت من أدلة الدعوى أن المتهم..... وشهرته..... تعقب المجني عليه ببلطة وأحدث به إصابات بساقه فسقط أرضاً حيث قام المتهم الثالث بالاتكاء عليه وبيده سكين ذبحه بها في رقبته وقد أكد ذلك ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن إصاباته تحدث من المصادمة بجسم صلب ثقيل ذو حافة حادة مثل الساطور أو ما شابه وهذه الإصابات في ساقي المجني عليه والتي عزاها شهود الإثبات للمتهم الثاني وأن واقعة ذبح المجني عليه ثابتة بالبند "5" من التقرير والثابت به أنه يبدو من خلالها أنسجة العنق وحتى العمود الفقري وأن جميع الأنسجة مقطوعة في مستوى واحد، ثم أحال الحكم بصدد الرد على دفاع الطاعنين بتناقض الدليلين القولي والفني إلى ما أورده في الرد على دفاع الطاعنين بالبند سادساً - سالف الذكر - وأضاف أن المتهم الرابع أحدث إصابة المجني عليه بالكتف والرقبة والثابتة بالبنود 2، 3، 4 من تقرير الصفة التشريحية وأن المتهم الخامس كان على مسرح الجريمة يطلق أعيرة نارية لإرهاب شاهدي الإثبات الأول والثاني والشد من أزر باقي الجناة، وانتهى من ذلك إلى رفض دفاع الطاعنين بتناقض الدليلين القولي والفني، لما كان ما تقدم، فإن هذا الذي رد به الحكم ينهض كافياً لدحض قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني، ذلك بأنه من المقرر أنه يكفي أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
13 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
14 - لما كان من المقرر أنه. في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة، أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى، وفيما عول عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على القتل العمد، وذلك من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها، وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها، وأثبت في حق الطاعن - ...... - وجوده على مسرح الجريمة وحمله سلاحاً نارياً وإطلاقه لتهديد الشهود وشد أزر باقي المتهمين، فإن الحكم إذ انتهى إلى اعتبار الطاعنين متضامنين في المسئولية الجنائية ودانهم بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة القتل العمد يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى منعى الطاعن المذكور في هذا الخصوص غير قويم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين: أولاً المتهمون جميعاً قتلوا عمداً..... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وتربصوا له في الطريق العام الذي أيقنوا مروره فيه وما أن شاهدوه حتى أطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً من بندقية خرطوش كانت بحوزته لم يصبه وقام المتهم الخامس بشل حركة مرافقي المجني عليه بتهديدهم بأن أطلق أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته وتعقبه باقي المتهمين وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثاني بضربه بأداة حادة "بلطة" في قدميه فسقط على الأرض وقام المتهم الثالث بذبحه بأداة حادة "سكين" كما قام المتهم الرابع بضربه في كتفه ورقبته بأداة حادة "سنجة" قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: المتهمان الأول والخامس: أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين "بندقية خرطوش". ثالثاً: المتهم الأول: أحرز ذخائر "طلقة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته وإحرازه. رابعاً: المتهم الخامس: أحرز ذخائر "سبع طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. خامساً: المتهم الثالث: أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء "سكين". وأحالتهم إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 39، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 4 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة والمصادرة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختص لنظرها. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم.... لسنة 62 قضائية). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الفيوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً عملاً بالمواد 39/ 2، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 4 من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بالقانون مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية"... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليهما الثاني..... والرابع..... ولئن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وإحراز سلاح أبيض بغير مقتضى، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر نية القتل في حق الطاعنين واستدل على توافرها لديهم بقاله إنهم لم يتراجعوا إلا بعد أن أجهزوا على المجني عليه وهو ما لا أصل له في الأوراق، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات التي شابها الكذب كما أن الشاهد.... لم يشاهد الحادث فضلاً عن أنه بينه وبين الطاعنين خصومة، وأعرض الحكم عن دفاع الطاعنين في هذا الشأن، وتمسك الدفاع بأن مقتل المجني عليه لم يكن في الوقت الذي حدده الشهود استناداً إلى أن الجثة وجدت عند تشريحها يوم..... بعد الظهر في حالة تيبس رمي تام وهي حالة لا تظهر إلا بعد مضي زمن بعيد لا يقل عن ثلاثين ساعة وأطرحت المحكمة هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه، ولم تستعن برأي فني آخر خلاف الطبيب الشرعي لحسم هذه المنازعة بدلاً من اكتفائها بأن الدفاع لم يقدم رأياً علمياً آخر في هذا الشأن، كما تمسك الدفاع أيضاً بأن المجني عليه لم يقتل في المكان الذي وجدت به الجثة بدلالة خلو معاينة نائب المأمور من وجود دماء أسفل الجثة أو مقذوفات نارية فارغة، والعثور على ذخيرة بملابس المجني عليه دون العثور على السلاح، بما مؤداه أن للواقعة صورة أخرى وأن الحادث وقع من مجهولين بمكان آخر، كما أن المجني عليه كان حافي القدمين ولم يتم العثور على حذائه بمكان الحادث، وقضت المحكمة رداً على هذه الجزئية بعلمها الشخصي حين استندت إلى أن المجني عليه فلاح وهم عادة يسيرون حفاة القدمين، وكان يتعين على المحكمة تحقيق ذلك بسؤال ذوى المجني عليه والشهود، كما أن منازعة الدفاع فيما أسفرت عنه معاينة النيابة بعد ذلك من وجود دماء أسفل الجثة بأنها لا تتناسب مع النزيف الحاد الذي حدث من الجروح القطعية والذبحية بالمجني عليه كان يستوجب استطلاع رأي الطبيب الشرعي في ذلك، وسؤال وكيل النيابة والمأمور - الذي أجرى المعاينة الأولى - ومواجهتهم في ذلك، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يكفي أو يسوغ إطراحه، كما أن شاهد الإثبات الأول - والد المجني عليه - وقع على مشارطة تحكيم قدمها الدفاع إلى المحكمة تفيد أن الطاعنين لم يشتركوا في الحادث ولم يوجدوا بمكان وقوعه إلا أن المحكمة أطرحت ما ورد بتلك المشارطة بما لا يصلح رداً، وعول الحكم في الإدانة على ما ورد بالدليلين القولي والفني رغم ما بينهما من تناقض لم يعن برفضه ورد على دفاع الطاعنين في هذا الشأن بما لا يسوغه، وأثار الدفاع أن الواقعة غير متصورة عقلاً بالنسبة للطاعن - ....... - إذ أنه تجاوز السبعين من عمره ضعيف البصر والبنية فلا يمكنه متابعة المجني عليه - وهو شاب في العقد الثالث من عمره - وذبحه إلا أن الحكم أطرح ذلك الدفاع بما لا يكفي لإطراحه، وأخيراً فإن الحكم لم يستظهر دور الطاعن...... في ارتكاب الجريمة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل بقوله "وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة قبل المتهمين من استعمالهم الأسلحة البيضاء على النحو الثابت بالتحقيقات إذ قام المتهم الثاني بضرب المجني عليه بالبلطة على ساقيه محدثاً الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والمبينة بالبنود 9، 10، 11، 12، 13 من تقرير الصفة التشريحية الأمر الذي أدى إلى سقوط المجني عليه على الأرض فقام المتهم الثالث بذبحة في عنقه محدثاً به تهتكاً بالأوعية الدموية الرئيسية والأعصاب والبلعوم والمريء وكسراً بالفقرة العنقية الرابعة وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير في الوقت الذي قام المتهم الرابع بضربه بسنجه محدثاً إصابات الكتف والرقبة وأن الجناة لم يتركوا المجني عليه إلا جثة هامدة لافظاً أنفاسه" وإذ كان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً للتدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين، فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان ما حصله الحكم من أقوال الشهود بشأن عدم ترك المتهمين للمجني عليه إلا بعد أن أجهزوا عليه له معينه الصحيح من أقوالهم بتحقيقات النيابة ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه، ومن ثم فقد انحسرت عنه قاله الخطأ في الإسناد في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع عن الطاعنين بشأن المنازعة في وقت حدوث الواقعة وأطرحه بما ثبت من تحقيق ذلك بمعرفة المحكمة بسؤال الطبيب الشرعي بأنه قد مضى ما يقرب من يوم وبالتحديد 22 ساعة م وقت الوفاة حتى تشريح الجثة وأن ذلك قد أثر في ظهور وإخفاء علامات التيبس الرمي النقص الشديد في الدم والتكوين العضلي للمجني عليه في مثل عمره - العقد الثالث - وأن تلك المدة تزيد حوالي أربع ساعات ونصف عما هو محدد علمياً لوجود مثل هذه الحالة في الظروف العادية وأن هذه الزيادة لن تؤثر بطريقة ظاهرة في أقصى مدة يمكن الوصول إليها في مكان وقوع الحادث وبالتالي فإن الحالة كما وصفت وانطباقها على المراجع العلمية في حدود المدة القصوى للتيبس الرمي، وخلص الحكم من ذلك إلى رفض دفاع الطاعنين في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى تحقق وقوعها من الطاعنين، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي ساقتها ولما قرره الطبيب الشرعي فإن المنازعة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبوا ندب خبير آخر في الدعوى، فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قاله الإخلال بحق الدفاع ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الطاعنون من دفاع مؤداه أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته بدلالة خلو معاينة نائب المأمور من وجود ثمة دماء أسفل الجثة أو مقذوفات نارية فارغة والعثور على ذخيرة بملابس المجني عليه وأنه كان حافي القدمين ولم يعثر على حذائه بمكان الحادث وأطرحته بما مفاده أن محضر الشرطة قد انصب على الإبلاغ بقتل المجني عليه ومعاينة الجثة فقط وأنه قد ثبت من معاينة النيابة وجود آثار دماء بملابس المجني عليه وكذا الكوفرته المغطى بها الجثة وآثار دماء بالأرض الموجود بها الجثة وبالتحديد أسفلها وهي دماء غزيرة مختلطة بالأتربة وأن وجود المجني عليه حافي القدمين فإن فوق كونه فلاحاً وهم عادة يسيرون حفاة القدمين فإن ما يثيره المتهم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً قصد به التشكيك في أدلة الدعوى، وانتهت المحكمة من ذلك إلى رفض دفاعهم، وهو قول يسوغ به إطراح دفاع الطاعنين في هذا الشأن هذا إلى أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه - من أن المجني عليه كان حافي القدمين - لكونه فلاحاً - وأن طبيعة الأمور في الغالب الأعم أن يسير بعض الفلاحين حفاة القدمين - ما دام أنه قد أقام قضاءه بثبوت الجريمة وأطرح دفاع الطاعنين على ما يحمله، وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها - وهو ما أفصح عنه الحكم هذا إلى أن ما استند إليه الحكم في هذا الشأن هو من العلم العام فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب إلى المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لاستطلاع رأيه في شأن كمية الدماء التي عثر عليها أسفل جثة المجني عليه وكذا طلب وكيل النيابة ونائب المأمور لإجراء مواجهة بينهما في هذا الشأن أو سؤال ذوى المجني عليه والشهود بشأن كونه حافي القدمين فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها، فضلاً عن أن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون محاولة منهم للتشكيك في أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن أقوال الشهود بمشارطة التحكيم والصلح الذي تم بين عائلتي المجني عليه والمتهمين في معرض نفي التهمة عنهم إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشهود - الشاهد الأول والد المجني عليه - يتضمن عدولاً عن اتهامهم، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، وهو ما خلصت إليه والتزمته المحكمة في إطراحها دفاع الطاعنين المستند إلى ما أثبت بتلك المشارطة، فضلاً عن أن الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها يؤدى دلالة إلى إطراح هذه المشارطة ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد بصدد الرد على دفاع الطاعنين بعدم معقولية الواقعة بالنسبة للمتهم الثالث - وذلك بالبند سادساً - أن الثابت من أدلة الدعوى أن المتهم.... وشهرته.... تعقب المجني عليه ببلطة وأحدث به إصابات بساقه فسقط أرضاً حيث قام المتهم الثالث بالاتكاء عليه وبيده سكين ذبحه بها في رقبته وقد أكد ذلك ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن إصاباته تحدث من المصادمة بجسم صلب ثقيل ذو حافة حادة مثل الساطور أو ما شابه وهذه الإصابات في ساقي المجني عليه والتي عزاها شهود الإثبات للمتهم الثاني وأن واقعة ذبح المجني عليه ثابتة بالبند "5" من التقرير والثابت به أنه يبدو من خلالها أنسجة العنق وحتى العمود الفقري وأن جميع الأنسجة مقطوعة في مستوى واحد، ثم أحال الحكم بصدد الرد على دفاع الطاعنين بتناقض الدليلين القولي والفني إلى ما أورده في الرد على دفاع الطاعنين بالبند سادساً - سالف الذكر - وأضاف أن المتهم الرابع أحدث إصابة المجني عليه بالكتف والرقبة والثابتة بالبنود 2، 3، 4 من تقرير الصفة التشريحية وأن المتهم الخامس كان على مسرح الجريمة يطلق أعيرة نارية لإرهاب شاهدي الإثبات الأول والثاني والشد من أزر باقي الجناة، وانتهى من ذلك إلى رفض دفاع الطاعنين بتناقض الدليلين القولي والفني، لما كان ما تقدم، فإن هذا الذي رد به الحكم ينهض كافياً لدحض قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني، ذلك بأنه من المقرر أنه يكفي أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم بالبند سادساً في الرد على دفاع المتهم الثالث - الطاعن...... - بشأن عدم معقولية الواقعة بالنسبة له لتجاوزه سن السبعين وضعف بصره - كما سلف بيانه - كافياً وسائغاً ويستقيم به إطراح ذلك الدفاع، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة، أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى، وفيما عول عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على القتل العمد، وذلك من معينهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها، وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها، وأثبت في حق الطاعن - .... - وجوده على مسرح الجريمة وحمله سلاحاً نارياً وإطلاقه لتهديد الشهود وشد أزر باقي المتهمين، فإن الحكم إذ انتهى إلى اعتبار الطاعنين متضامنين في المسئولية الجنائية ودانهم بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة القتل العمد يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى منعى الطاعن المذكور في هذا الخصوص غير قويم، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5189 لسنة 68 ق جلسة 8 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 170 ص 1227

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم والبشري الشوربجي وعبد المنعم منصور وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة.

------------------

(170)
الطعن رقم 5189 لسنة 68 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم لأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) نيابة عامة. إعدام. نقض "ميعاده". محكمة النقض "سلطتها".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد أساس ذلك؟
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
تناقض الشاهد في بعض التفاصيل. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص من أقوال بما لا تناقض فيه.
(5) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع تقدى صحته وقيمته في الإثبات والأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيق والواقع.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه.
(6) خطف. جريمة "أركانها". إكراه. إثبات "بوجه عام".
جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات. مناط تحققها؟
(7) وقاع. جريمة. "أركانها". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
ركن القوة في جريمة الوقاع. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضاها.
استخلاص حصول الإكراه. موضوعي.
(8) خطف. وقاع. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ظرف الاقتران بين جريمتي الخطف والوقاع المنصوص عليها في المادة 90 عقوبات. مناط تحققه؟ كفاية ارتكابهما في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير الرابط الزمنية. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ لاستظهار ركن القصد الجنائي وظرف الاقتران في جريمة خطف أنثى ووقاعها بغير رضاها.
(9) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(10) إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره.

--------------
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد إلا أن لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - لما كانت النيابة العامة. وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة...... ومؤشر عليها بتاريخي....، .... انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه - ..... وشهرته..... وذلك دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه أنه روع فيه عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها من تلقاء نفسها وتتبين من تلقاء نفسها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
3 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الصحيح في الأوراق.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان تناقض الشاهد في بعض التفاصيل بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - ولم يورد من تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته، وإذ كان ذلك وكان الحكم قد اعتنق صورة واحدة للواقعة، وأورد مؤدى أدلة الثبوت - بغير تناقض - بما يتفق وهذا التصور فإن الحكم يكون قد سلم من التناقض من التسبيب.
5 - لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، ولما كانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف المحكوم عليه بالإعدام في تحقيقات النيابة لما ارتأته من أنه يطابق الواقع الذي استظهرته من التقرير الطبي الشرعي وأيدته أقوال شهود الإثبات، ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عنه طواعية واختياراً فإنه يكون قد سلم من الخطأ في هذا الصدد.
6 - من المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من العقوبات المستبدلة بالقانون 214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال فعل من أفعال الغش والإيهام من شأنه خداع المجني عليها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.
7 - من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة التي يتحقق باقترانها بجريمة الخطف الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 290 من قانون العقوبات يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليه سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه.
8 - لما كان من المقرر أن ظرف الاقتران الذي نصت عليه المادة 290 عقوبات يكفي لتحقيقه أن يثبت الحكم قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتي الخطف والمواقعة بأن تكونا قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن ولا يشترط وقوعهما في مكان واحد وتقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة. وكان ما أثبته بمدوناته كافياً للتدليل على إسهام المحكوم عليه في ارتكابه الواقعة قد أصاب صحيح القانون بصفته فاعلاً أصلياً فيها، كما أثبت عليه في تدليل سائغ أن المحكوم عليه بالإعدام - لم يتمكن من مواقعة المجني عليها إلا تحت التهديد بما يتوافر به جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها في حقه بكافة أركانها بما فيها ركن القوة واستظهر وقوع الخطف والمواقعة في فترة زمنية قصيرة بما يتحقق به اقتران هاتين الجريمتين فإن ما أثبته الحكم من ذلك ما يكفي لإدانة المحكوم عليه طبقاً لنص المادة 290 من قانون العقوبات.
9 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
10 - لما كان الحكم المعروض الصادر بإعدام المحكوم عليه...... قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دانه بهما - وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها على ما سلف بيانه واستظهر في حقه أركان جريمتي خطف أنثى بالإكراه ووقاعها بغير رضاها وظرف الاقتران على ما هما معرفتان به في القانون كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات فيتعين لذلك قبول عرض النيابة العامة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1).... (طاعن وشهرته "سيد علام" (2).... وشهرته "سيد الغضبان". (3)..... وشهرته "أشرف علام". بأنهم أولاً: خطفوا وآخر مجهول بالإكراه نيرمين...... بأن استوقفها المتهمان الأول والثاني حال سيرها وأخرى بالطريق العام وأشهرا في وجهها أسلحة بيضاء "مطواة" قرن غزال وسنجة" وجذباها داخل سيارة أجرة رفقتهم يقودها المتهم المجهول ومنعها المتهمان الثالث والثاني من الاستغاثة والمقاومة بالتعدي عليها ضرباً دون إحداث إصابات بها وتوجهوا بها إلى مكان قصى عن أعين ذويها "منطقة زراعية نائية" وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر واقع المتهم الأول المجني عليها المخطوفة كرهاً عنها بأن أكرهها على خلع ملابسها مهدداً إياها بالأسلحة البيضاء آنفة الذكر وطرحها أرضاً وجثم فوقها وأولج قضيبه في فرجها حتى أمنى بها حال وجود المتهمين الآخرين بمحل الواقعة لمؤازرته وتعضيده الأمر المعاقب عليه بالمادة 267/ 1 من قانون العقوبات. ثانياً: شرعوا وآخر مجهول في خطف داليا..... بالإكراه بأن استوقفها المتهمان الأول والثاني حال سيرها والمجني عليها الأولى بالطريق العام وأشهرا في وجهها أسلحة بيضاء "مطواة، أسلحة"، وجذبها المتهم الثاني نحو السيارة سالفة الذكر يقودها المتهم المجهول ويستقلها الثالث وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو استغاثة المجني عليها بالمارة. ثالثاً: المتهمان الأول والثاني أحرزا سلاحين أبيضين "مطواة قرن غزال وسنجة" بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء إرسال أوراق القضية لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 2، 290 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1،5 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والبندين العاشر والحادي عشر من الجدول رقم واحد المرفق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم..... وشهرته "سيد... (الطاعن) بالإعدام. ثانياً: بمعاقبة كل من سعيد.... وشهرته سعيد" وأشرف وشهرته أشرف..... بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثالثاً: بمصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها في القضية..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن النيابة العامة. وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة..... ومؤشر عليها بتاريخي.....، ..... انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه - ..... - وشهرته...... وذلك دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه أنه روع فيه عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها من تلقاء نفسها وتتبين من تلقاء نفسها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن الحكم المعروض بين واقعة الدعوى في قوله "من حيث إن واقعات الدعوى كما تطمئن إليها المحكمة مستخلصة من الاطلاع على أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تخلص في أنه في مساء يوم.... وأثناء سير كل من..... وشقيقتها..... خلف سور نادي الزمالك دفعهما إلى داخل السيارة تحت التهديد باستعمال سلاح أبيض وقد استطاعا دفع الأولى دون الثانية التي استطاعت الهرب حيث اصطحبوا الأولى إلى منطقة زراعات وقام أحدهما بتهديدها بمطواة وحسر عنها ملابسها ثم قام بمواقعتها في موضع العفة منها مما تسبب عنه حدوث نزف لها وتمزق بغشاء البكارة ولم يكتف بذلك بل قام بإعادة الكرة من الخلف محدثاً بها جروحاً بدبرها وبعد أن فرغ من فعلته ألقوا بها في إحدى سيارات الأجرة حيث أبلغت بالحادث وقد كشفت تحريات الشرطة أن كلاً من سيد.... وشهرته..... وسعيد.... وشهرته.... وأشرف.... هم مرتكبي الحادث حيث تم ضبطهم وأقروا في التحقيقات بأنهم كانوا يجلسون في إحدى الحدائق عندما حضر سائق تاكسي صديق لهم وعندما شاهدوا المجني عليهما تسيران في أحد الشوارع خلف نادي الزمالك فقد اتفقوا على خطفهما وعندئذ أسرعوا خلفهما بالسيارة الأجرة ونزل الأول والثاني منها وقد استطاعا دفع إحداهما إلى داخل السيارة تحت التهديد بمطواة وسنجة كانت مع الأخير وانطلقوا بها إلى منطقة زراعية حيث نزل الأول سيد..... ومعه المجني عليها ودخل الباقون داخل السيارة مع فتاة أخرى ثم قام بخلع ملابسها كما قامت هي بخلع الباقي وطرحها أرضاًَ وبعد أن فرغ من مواقعتها من الأمام أتاها من الخلف ثم قاموا بصرفها في إحدى السيارات الأجرة". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو أدلة استمدها من أقوال المجني عليهما.... و.... و..... وما جاء باعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة وما أثبته تقرير الطب الشرعي ومعاينة النيابة العامة التصويرية لمكان الحادث - وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت في الأوراق - على ما تبين من الاطلاع على المفردات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الصحيح في الأوراق هذا فضلاً عن أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان تناقض الشاهد في بعض التفاصيل بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - ولم يورد من تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته، وإذ كان ذلك وكان الحكم قد اعتنق صورة واحدة للواقعة - على نحو ما سلف -، وأورد مؤدى أدلة الثبوت - بغير تناقض - بما يتفق وهذا التصور فإن الحكم يكون قد سلم من التناقض من التسبيب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، ولما كانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف المحكوم عليه بالإعدام في تحقيقات النيابة لما ارتأته من أنه يطابق الواقع الذي استظهرته من التقرير الطبي الشرعي وأيدته أقوال شهود الإثبات، ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عنه طواعية واختياراً فإنه يكون قد سلم من الخطأ في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم المعروض قد رد على الدفاع بانتفاء القصد الجنائي لدى المحكوم عليه بالإعدام في قوله "وحيث إنه لما كان ذلك، وكان المتهمون قد اتجهت إرادتهم عندما شاهدوا المجني عليهما تسيران في الطريق إلى القيام باصطحابهما معهم لكي يقضوا معهما وطرا حيث نزل المتهمان الأول والثاني من السيارة وطلبا منهما أن يركبا معهم فقد رفضتا ذلك ولما لم يجد ذلك قاما بتهديدهما بسلاح أبيض "مطواة وسنجة". وقاما بانتزاع المجني عليها من الطريق ووضعها في السيارة عنوة وتحت التهديد بالسلاحين سالفي الذكر ودون أن يفلحا مع الأخرى التي لاذت بالفرار وهي تستغيث ومن ثم فإن ما فعله المتهمون من انتزاع لإحدى المجني عليهما من مكان سيرهما في الطريق ووضعها في السيارة وما ترتب على ذلك من تقييد لحريتها ما يتحقق به معنى الخطف والذي اقترن بالإكراه متمثلاً في التهديد بالسلاح الأبيض ومع ما في ذلك من بث الرعب في نفسها، لما كان ذلك، وكان الغرض من قيام المتهمين بخطف المجني عليها هو مواقعتها حتى إذا اطمئنوا إلى مكان يمارسون فيه فعلتهم فقد أوقفوا السيارة وقام المتهم الأول سيد..... باصطحاب المجني عليها إلى داخل زراعة القمح حيث كان الوقت مظلماً ثم هددها بسلاح أبيض وخلع عنها ملابسها وقامت هي تحت وطأة الفزع والخوف من خلع باقيها ثم جثم فوقها قاصداً بذلك مواقعتها فأولج قضيبه من موضع العفة وإذ فرغ من ذلك وبعد أن سالت منها الدماء كرر فعلته في دبرها وقد كشف عن ذلك كله ما ثبت من تقرير الطبيب الشرعي الموقع على المجني عليها...... وجود تمزق حديث متكدم بغشاء البكارة يشير إلى تلك الواقعة فضلاً عن وجود جروح إشعاعية في دبرها ومن ثم فإن كل ذلك ما يتحقق به معنى مواقعة أنثى كرهاً عنها بالقوة والتي تمثلت في ما قد صاحب ذلك من تهديد باستعمال السلاح الأبيض وذلك منذ واقعة الاختطاف وحتى المواقعة على نحو ما تقدم ومن ثم كانت المنازعة من قبل الدفاع قولاً بانتفاء القصد الجنائي في واقعة الخطف وقولاً مرة أخرى بتوافر الرضا أمر يلفظه واقع الدعوى ومادياتها على نحو ما تقدم إذ كيف يكون الرضا مع انتزاع إنسان من مكان سيره في الطريق وتقييد حريته وكيف يكون الرضا في دفع المجني عليها إلى مكان مظلم داخل الزراعات وكل ذلك تحت وطأة التهديد بالسلاح". لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف الأنثى بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من العقوبات المستبدلة بالقانون 214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال فعل من أفعال الغش والإيهام من شأنه خداع المجني عليها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها وكان القضاء قد استقر على أن ركن القوة في جناية المواقعة التي يتحقق باقترانها بجريمة الخطف الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 290 من قانون العقوبات يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليه سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه، أما ظرف الاقتران الذي نصت عليه المادة 290 عقوبات آنفة الذكر فيكفي لتحقيقه أن يثبت الحكم قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتي الخطف والمواقعة بأن تكونا قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن ولا يشترط وقوعهما في مكان واحد وتقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة. وكان ما أثبته بمدوناته كافياً للتدليل على إسهام المحكوم عليه في ارتكابه الواقعة قد أصاب صحيح القانون بصفته فاعلاً أصلياً فيها، كما أثبت عليه في تدليل سائغ أن المحكوم عليه بالإعدام - لم يتمكن من مواقعة المجني عليها إلا تحت التهديد بما يتوافر به جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها في حقه بكافة أركانها بما فيها ركن القوة واستظهر وقوع الخطف والمواقعة في فترة زمنية قصيرة بما يتحقق به اقتران هاتين الجريمتين فإن ما أثبته الحكم من ذلك ما يكفي لإدانة المحكوم عليه - سالف الذكر - طبقاً لنص المادة 290 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ما تقدم وكان الحكم المعروض الصادر بإعدام المحكوم عليه...... قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دانه بهما - وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها على ما سلف بيانه واستظهر في حقه أركان جريمتي خطف أنثى بالإكراه ووقاعها بغير رضاها وظرف الاقتران على ما هما معرفتان به في القانون كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات فيتعين لذلك قبول عرض النيابة العامة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

الطعن 24029 لسنة 66 ق جلسة 10 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 175 ص 1255

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وطه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة. وفؤاد حسن.

---------------

(175)
الطعن رقم 24029 لسنة 66 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة إخراج المتهم من قاعة الجلسة. إذا أحدث تشويشاً. اعتبار فترة إبعاده عن الجلسة كأنها حصلت في حضرته. النعي على حكمها بالبطلان والإخلال بحق الدفاع في ذلك. غير مقبول.
(2) استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.

---------------
1 - إذ كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 14/ 8/ 1996 أن المتهم قاطع المحكمة أثناء استجواب شاهد الإثبات فأمرت بإبعاده. ثم استدعته المحكمة بعد انتهاء الاستجواب ولم يطلب منها الاطلاع على أقوال الشاهد وترافع محاميه في حضرته - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق المحكمة أن تأمر بإخراج المتهم من قاعة الجلسة إذا أحدث تشويشاً وتعتبر فترة إبعاده عن الجلسة كأنها حصلت في حضرته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص بدعوى البطلان أو الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
2 - إذ كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما دفع به الطاعن من بطلان الإذن بالتفتيش بقاله أنه لم تسبقه تحريات جدية وأطرحه استناداً إلى اقتناع المحكمة بتوافر مسوغات هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر (القنب الهندي) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون الأخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة أمرت بإبعاده من قاعة الجلسة أثناء استجواب الإثبات ولم توقفه على ما تم في غيبته من إجراء، هذا إلى أن الطاعن تمسك ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات فرد الحكم رداً غير سائغ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة 14/ 8/ 1996 أن المتهم قاطع المحكمة أثناء استجواب شاهد الإثبات فأمرت بإبعاده, ثم استدعته المحكمة بعد انتهاء الاستجواب ولم يطلب منها الاطلاع على أقوال الشاهد وترافع محاميه في حضرته - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق المحكمة أن تأمر بإخراج المتهم من قاعة الجلسة إذا أحدث تشويشاً وتعتبر فترة إبعاده عن الجلسة كأنها حصلت في حضرته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص بدعوى البطلان أو الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما دفع به الطاعن من بطلان الإذن بالتفتيش بقاله أنه لم تسبقه تحريات جدية وأطرحه استناداً إلى اقتناع المحكمة بتوافر مسوغات هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض - لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 21165 لسنة 63 ق جلسة 10 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 174 ص 1251

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وطه سيد قاسم وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(174)
الطعن رقم 21165 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "إيداع الأسباب. تقديمها".
تقدم الطاعنة أسباباً تكميلية لا تحمل تاريخاً وغير مؤشر بما يفيد إيداعها ولم تقيد في السجل المعد لذلك. وجوب الالتفات عنها. علة ذلك؟
(2) تقادم. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة".
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتان 15، 17 إجراءات.
انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وبالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.
(3) تقادم. دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم". دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دعوى مدنية "انقضاؤها".
إثارة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أمام النقض. جائز. شرط ذلك؟
الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية. انقضاؤها بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني.
مثال.

---------------
1 - إذ كانت الطاعنة قد قدمت أسباباً تكميلية لاحقة لتلك التي بني عليها الطعن لا تحمل تاريخاً وغير مؤشر بما يفيد إيداعها، ولم تقيد في السجل المعد لذلك في الميعاد المحدد قانوناً. فإنها تكون قد فقدت شرط قبولها ويتعين لذلك الالتفات عنها.
2 - إذ كان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
3 - إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وأن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو ما تفصح به الأوراق فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة. دون أن يكون لهذا القضاء تأثيره على سير الدعوى المدنية المرفوع بالتبعية لها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح السيدة ضد الطاعنة - بوصف أنها أصدرت شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك. وطلب عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثون ألف جنيه لوقف التنفيذ مع إلزامها بأن تؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض. استأنفت ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إنه لما كانت الطاعنة قد قدمت أسباباً تكميلية لاحقة لتلك التي بني عليها الطعن - لا تحمل تاريخاً وغير مؤشر بما يفيد إيداعها، ولم تقيد في السجل المعد لذلك في الميعاد المحدد قانوناً. فإنها تكون قد فقدت شرط قبولها ويتعين لذلك الالتفات عنها.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة إعطاء شيك دون رصيد وبإلزامها بتعويض مؤقت قدره 51 جنيه واحد وخمسين جنيهاً، قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنها دفعت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لفوات أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي وتقريرها بالطعن بالمعارضة في ذلك الحكم، بيد أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه - مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وأطرحه في قوله (...... وحيث إنه عن الدفع فيها طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات والمادة 16، 17 من ذات القانون بأنه تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا أخطر بها بوجه رسمي). لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أو الطاعنة قررت في 4 من إبريل سنة 1993 بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في 6 من ديسمبر سنة 1989 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإدانة الطاعنة وإلزامها بتعويض مدني مؤقت - وتحدد لنظر جلسة المعارضة الاستئنافية جلسة 5 من مايو سنة 1993 حيث حجزت للحكم لجلسة 16 من يونيو سنة 1993 وبها صدر الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. وإذ كان الثابت أنه قد مضى - في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي في 6 من ديسمبر سنة 1989 دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة - إذ خلت المفردات مما يفيد إعلان الطاعنة بالحكم المذكور قبل تقريرها بالمعارضة فيه في 4 من إبريل سنة 1993، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، كما أن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو ما تفصح به الأوراق فيما سلف بيانه، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة. دون أن يكون لهذا القضاء تأثيره على سير الدعوى المدنية المرفوع بالتبعية لها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه - كاف وسائغ في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها وفي التدليل على توافر ركن الخطأ في حق الطاعنة وفي استظهار رابطة السببية بين الخطأ وما أصاب المجني عليه من أضرار. لما كان ما تقدم، فإن الطعن بشأن الدعوى المدنية يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية.

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

الطعن 48022 لسنة 59 ق جلسة 10 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 173 ص 1248

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وعبد الرحمن أبو سليمة وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(173)
الطعن رقم 48022 لسنة 59 القضائية

إثبات "بوجه عام". استيقاف. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه. موضوعي. شرط ذلك؟
تعويل الحكم المطعون فيه على توافر ظرف الليل لقيام المبرر للاستيقاف والتفاته عن دفع الطاعن بما يخالف الثابت بالأوراق. خطأ في الإسناد يعيبه.
الأدلة في المواد الجنائية. ضمائم متساندة.
مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر حالة الاستيقاف في جريمة إحراز مخدر.

----------------
إذ كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان استيقافه والقبض عليه وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بقوله: "..... وتلتفت المحكمة عن ذلك الدفع إذ الثابت لها من أقوال ضابطي الواقعة التي تطمئن إليها أنه ما أن شاهدهما المتهم على تلك المسافة القريبة في مواجهته حتى بدت عليه أمارات الارتباك وتردد في سيره واضطرب في حركته بتلفته يميناً ويساراً في ذلك الوقت المتأخر من الليل الأمر الذي يرتب قيام حالة من الريبة في شأنه تشكلها تلك الظروف مجتمعة بما يبرر استيقافه لاستيضاح أمره....." ويبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن استيقاف ضابطي الواقعة للطاعن كان أثناء سيره - نهاراً - في الساعة الواحدة والنصف مساء. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصلة بين هذا الإجراء وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أياً ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب. غير أن ذلك مشروط بأن تكون قد التزمت الحقائق الثابتة بالأوراق وخلا حكمها من عيوب التسبيب. وإذ كان البين مما سبق أن الحكم المطعون فيه استند - من بين ما أسند إليه - إلى توافر ظرف الليل في القول بقيام المبرر للاستيقاف ورفض دفع الطاعن بما يخالف الثابت بالأوراق، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد، وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه، وكانت الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 22 من يونيه سنة 1989 عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 43 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 103 من الجدول الأول الملحق والمعدل مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ذلك بأنه دفع ببطلان استيقافه لعدم قيام ما يبرره بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ به إطراحه واستند إلى ما حصله من أقوال ضابطي الواقعة من أنهما استوقفا الطاعن أثناء سيره الساعة الثانية صباحاً - بعد منتصف الليل - في حين أن الثابت بالأوراق على لسان هذين الضابطين أنهما استوقفا الطاعن - نهاراً - الساعة الواحدة وخمسون دقيقة مساء ولو سلم الحكم من هذا الخطأ لكان من المحتمل أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان استيقافه والقبض عليه وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بقوله: "....... وتلتفت المحكمة عن ذلك الدفع إذ الثابت لها من أقوال ضابطي الواقعة التي تطمئن إليها أنه ما أن شاهدهما المتهم على تلك المسافة القريبة في مواجهته حتى بدت عليه أمارات الارتباك وتردد في سيره واضطرب في حركته بتلفته يميناً ويساراً في ذلك الوقت المتأخر من الليل الأمر الذي يرتب قيام حالة من الريبة في شأنه تشكلها تلك الظروف مجتمعة بما يبرر استيقافه لاستيضاح أمره...." ويبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن استيقاف ضابطي الواقعة للطاعن كان أثناء سيره - نهاراً - في الساعة الواحدة والنصف مساء لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصلة بين هذا الإجراء وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أياً ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب. غير أن ذلك مشروط بأن تكون قد التزمت الحقائق الثابتة بالأوراق وخلا حكمها من عيوب التسبيب. وإذ كان البين مما سبق أن الحكم المطعون فيه استند - من بين ما أسند إليه - إلى توافر ظرف الليل في القول بقيام المبرر للاستيقاف ورفض دفع الطاعن بما يخالف الثابت بالأوراق، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد، وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه، وكانت الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 23536 لسنة 66 ق جلسة 10 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 177 ص 1263

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة. وحسن حسن الغزيري.

--------------

(177)
الطعن رقم 23536 لسنة 66 القضائية

(1) نصب. سرقة.
جريمتا النصب والسرقة. من صور جرائم الاعتداء على المال. الفارق بينهما؟
(2) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نصب. سرقة بالإكراه. نقض "أثر الطعن".
تغيير المحكمة التهمة من سرقة بالإكراه إلى نصب. ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات جنائية. هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هي. واقعة النصب. وجوب لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل. إغفال ذلك. يبطل الحكم. لا يؤثر في ذلك تضمن مرافعة الدفاع أن الواقعة نصب وليست سرقة. علة ذلك؟
عدم امتداد أثر نقض الحكم لمن صدر عليه غيابياً من محكمة الجنايات.

----------------
1 - إذ كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه والمحكوم عليه غيابياً سرقا وآخر مجهول المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه....... بطريق الإكراه الواقع عليه..... حالة كونهم حاملين أسلحة ظاهرة "مسدسات" وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه والتهديد من الاستيلاء على المبالغ النقدية آنفة البيان. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لمواد الإحالة، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بوصف أنهما "توصلا وآخر مجهول إلى الاستيلاء على نقود المجني عليه.... بالاحتيال لسلب ثروته. باتخاذ صفة غير صحيحة وهي إدعائهما بأنهما ضابط وشرطي بمباحث أمن الدولة. وتمكنا بهذه الطريقة من الاستيلاء على النقود المبينة بالأوراق. الأمر المؤثم بالمادة 336 من قانون العقوبات مما يتعين معه..... معاقبتهما على مقتضاها...." ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الاحتيال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن الاختلاس الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية ذلك بأن جريمتي النصب والسرقة وإن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم الاعتداء على المال إلا أن الفارق بينهما أن الحصول على المال في جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجاني من طرق احتيالية تدفع المجني عليه إلى تسليمه إياه أما في جريمة السرقة فإن الحصول على المال يكون بانتزاعه من ربه خلسة.
2 - إذ كان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من سرقة بالإكراه إلى نصب ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة النصب مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قال في مرافعته "إن الواقعة لا تعدو أن تكون نصب وليست سرقة بالإكراه" لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)...... (طاعن) (2)...... بأنهما في ليلة 13 من ديسمبر سنة...... سرقا وآخر مجهول المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه..... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اقتحموا الحانوت ملكه زاعمين أنهم من مأموري الضبط القضائي (بمباحث أمن الدولة) طالبين منه إعطاءهم ما بداخل أدراج الحانوت من أموال مهددين إياه بالإيذاء حال كونهم حاملين أسلحة ظاهرة مسدسات وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه والتهديد من الاستيلاء على المبلغ النقدي آنف البيان. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمادة 336 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما باعتبار أن الواقعة استيلاء على نقود الغير بطريق النصب.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم وإخلالاً بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة أسندت إليه تهمة جديدة لم ترد في أمر الإحالة بأن دانته عن تهمة النصب بدلاً من تهمة السرقة بالإكراه الموجهة إليه من النيابة العامة، دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه والمحكوم عليه غيابياً سرقا وآخر مجهول المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه.... بطريق الإكراه الواقع عليه .... حالة كونهم حاملين أسلحة ظاهرة "مسدسات" وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه والتهديد من الاستيلاء على المبالغ النقدية آنفة البيان. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لمواد الإحالة، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بوصف أنهما "توصلا وآخر مجهول إلى الاستيلاء على نقود المجني عليه...... بالاحتيال لسلب ثروته. باتخاذ صفة غير صحيحة وهي إدعائهما بأنهما ضابط وشرطي بمباحث أمن الدولة. وتمكنا بهذه الطريقة من الاستيلاء على النقود المبينة بالأوراق. الأمر المؤثم بالمادة 336 من قانون العقوبات مما يتعين معه.... معاقبتهما على مقتضاها...." ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الاحتيال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن الاختلاس الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية ذلك بأن جريمتي النصب والسرقة وإن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم الاعتداء على المال إلا أن الفارق بينهما أن الحصول على المال في جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجاني من طرق احتيالية تدفع المجني عليه إلى تسليمه إياه أما في جريمة السرقة فإن الحصول على المال يكون بانتزاعه من ربه خلسة، وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من سرقة بالإكراه إلى نصب ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة النصب مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قال في مرافعته "إن الواقعة لا تعدو أن تكون نصب وليست سرقة بالإكراه" لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

الطعن 8086 لسنة 68 ق جلسة 10 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 176 ص 1258

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة. وعبد التواب أبو طالب.

---------------

(176)
الطعن رقم 8086 لسنة 68 القضائية

(1) محكمة النقض " سلطتها". إعدام.
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟
(2) إثبات "شهود". قتل عمد.
اتفاق المتهم وآخر على ارتكاب جريمة قتل المجني عليها. تنفيذ المتهم الجريمة بمفرده. اعتبار الآخر شاهد إثبات.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
أسس المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة.
استجابة المحكمة لطلب من طلبات الدفاع. عدولها عنه وإدانة الطاعن رغم اتصاله بواقعة الدعوى ولزوم تحقيقه للفصل فيها. إخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟
مثال لعدول المحكمة عن طلب سماع شاهد في حكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد.

------------------
1 - إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة للقضية في الميعاد المحدد أو بعد فواته. ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
2 - إذ كان يبين من مطالعة محضر الضبط المؤرخ 11/ 7/ 1996 والمحرر بمعرفة النقيب..... رئيس وحدة المباحث أنه بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن هو الذي قتل المجني عليها ونفاذاًَ لإذن النيابة العامة بضبطه قام بضبط الطاعن الذي اعترف بارتكابه واقعة الدعوى وجاء بأقواله أنه عرض فكرة قتل المجني عليها على من يدعي...... المقيم بذات الناحية وأنهما اتفقا سوياً على ارتكاب الواقعة إلا أن الطاعن عاد ورفض اشتراكه معه في تنفيذ مخططه للاستئثار وحده بمتحصلات السرقة. كما يبين من مطالعة تحقيقات النيابة العامة أنها تضمنت استدعاء المدعو...... لسؤاله ولم يحضر، وهو بحسب ما أورده ضابط المباحث في تحرياته يعد شاهد إثبات.
3 - إذ كانت الأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى، فقد كان يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع الشاهد الذي استجابت لطلب دعوته أو ترد على طلبه أو تسوغ عدولها عن الاستجابة لطلب سماعه ولو لم يرد له ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانه لأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكون عاينوها، وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإيباء. لما كان ذلك، وكانت الواقعة التي طلب الطاعن سماع الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها، وكان سماعه لازماً للفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون الاستجابة إلى طلب سماع الشاهد الذي ورد بمحضر الضبط أن الطاعن قد اتفق معه على قتل المجني عليها لسرقتها يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل عمداً...... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتلها، وعقد العزم وأعد لذلك الغرض لاصقاً طبياً وتوجه إلى مسكنها وكمن بإحدى حجراته وما إن ظفر بها حتى كم فاهها به وما إن قاومته حتى طبق بكلتا يديه على فاهها ورقبتها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر سرق مشغولاتها الذهبية ونقودها المبينة وصفاً وقيمة وقدراً بالأوراق وكان ذلك ليلاً. وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي وحددت للنطق بالحكم جلسة..... وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 234/ 3، 317/ 1 - 4 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه..... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة للقضية في الميعاد المحدد أو بعد فواته. ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث إن طعن المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر قانوناً.
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة سرقة قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم لم يجبه إلى طلب سماع أقوال الشاهد..... الذي ورد بمحضر التحريات أنه قد اعترف له بما ارتكبه في حق المجني عليها والذي طلبته النيابة العامة للشهادة بيد أنه لم يحضر. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلستي المحاكمة يومي 14 إبريل و6 من يونيه سنة 1997 أن المدافعة عن الطاعن طلبت سماع شهود الإثبات ومناقشة الطبيب الشرعي والتصرح بإعلان شهود نفي فاستجابت المحكمة إلى طلب سماع دعوة شهود الإثبات وبالجلسة التالية لم يحضر أحداً منهم فعاود الدفاع طلب سماع الشاهد.... الذي ورد اسمه بالتحريات، وإذ تأجلت الدعوى تمسكت المدافعة بجلسة 11 يناير سنة 1998 بطلب سماعه وصممت في ختام مرافعتها على طلبها، بيد أن الحكم قضى في الدعوى دون سماعه ولا رد على طلب دعوته أو بين سبب استغناء المحكمة عنه رغم سبق الاستجابة إلى طلب سماعه. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر الضبط المؤرخ 11/ 7/ 1996 والمحرر بمعرفة النقيب...... رئيس وحدة المباحث أنه بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن هو الذي قتل المجني عليها ونفاذاًَ لإذن النيابة العامة بضبطه قام بضبط الطاعن الذي اعترف بارتكابه واقعة الدعوى وجاء بأقواله أنه عرض فكرة قتل المجني عليها على من يدعي....... المقيم بذات الناحية وأنهما اتفقا سوياً على ارتكاب الواقعة إلا أن الطاعن عاد ورفض اشتراكه معه في تنفيذ مخططه للاستئثار وحده بمتحصلات السرقة. كما يبين من مطالعة تحقيقات النيابة العامة أنها تضمنت استدعاء المدعو..... لسؤاله ولم يحضر، وهو بحسب ما أورده ضابط المباحث في تحرياته يعد شاهد إثبات. لما كان ذلك، وكانت الأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى، فقد كان يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع الشاهد الذي استجابت لطلب دعوته أو ترد على طلبه أو تسوغ عدولها عن الاستجابة لطلب سماعه ولو لم يرد له ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانه لأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكون عاينوها، وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإيباء. لما كان ذلك، وكانت الواقعة التي طلب الطاعن سماع الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها، وكان سماعه لازماً للفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون الاستجابة إلى طلب سماع الشاهد الذي ورد بمحضر الضبط أن الطاعن قد اتفق معه على قتل المجني عليها لسرقتها يكون قد أدخل بحق الطاعن في الدفاع، ويتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 45247 لسنة 59 ق جلسة 10 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 172 ص 1246

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة. وفؤاد نبوي.

----------------

(172)
الطعن رقم 45247 لسنة 59 القضائية

وكالة. قانون "تفسيره". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حضور محام نيابة عن محام آخر خصماً أو وكيلاً في دعوى دون توكيل خاص. جائز. حد ذلك؟ المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
قضاء الحكم باعتبار المدعية بالحقوق المدنية وهي محامية تاركة لدعواها المدنية لمجرد أن المحامي الذي حضر عنها لا يحمل سند وكالة منها. خطأ في القانون. أثر ذلك؟

--------------
إذ كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى باعتبار الطاعنة تاركة لدعواها المدنية وأسس قضاءه على عدم حضور الطاعنة وحضور محام عنها لا يحمل سند وكالة منها. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعنة محامية وخصماً أصلياً في الدعوى وكانت المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه: (للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك). فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الطاعنة - وهي بهذه المثابة - تاركة لدعواها المدنية لمجرد أن المحامي الذي حضر عنها لا يحمل سند وكالة - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه والإعادة بخصوص الدعوى المدنية.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الجيزة ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما سبا وقذفا في حقها على النحو الوارد بصحيفة الدعوى المباشرة وطلبت عقابهما بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا لها تعويض مؤقت, وحكمة جنح الجيزة قضت حضورياً ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً باعتبار المدعية بالحقوق المدنية تاركة دعواها المدنية.
فطعت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى باعتبارها تاركة لدعواها المدنية رغم حضور محام نيابة عنها بصفتها محامية وخصماً أصلياً في الدعوى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى باعتبار الطاعنة تاركة لدعواها المدنية وأسس قضاءه على عدم حضور الطاعنة وحضور محام عنها لا يحمل سند وكالة منها. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعنة محامية وخصماً أصيلاً في الدعوى وكانت المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه: (للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك). فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الطاعنة - وهي بهذه المثابة - تاركة لدعواها المدنية لمجرد أن المحامي الذي حضر عنها لا يحمل سند وكالة - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه والإعادة بخصوص الدعوى المدنية. بغير حاجة إلى بحث باقي الطعن.

الطعن 21678 لسنة 66 ق جلسة 12 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 178 ص 1267

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان وأحمد عبد القوي والسعيد برغوت نواب رئيس المحكمة.

----------------

(178)
الطعن رقم 21678 لسنة 66 القضائية

تزوير. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أثر الطعن".
إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المالية المقول بتقليدها عند نظرها. أثره: تعييب إجراءات المحاكمة يوجب نقض الحكم. علة ذلك؟
اتصال الوجه الذي بنى عليه نقض الحكم المحكوم عليه آخر لم يقرر بالطعن بالنقض ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر النقض إليه.

----------------
إذ كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الأحراز المشتملة على أوراق العملة المالية المدعي بتقليدها قد أودعت مخزن نيابة شرق الإسكندرية الكلية بتاريخ 13 من إبريل سنة 1996، وقد خلت الأوراق مما يدل على أن المحكمة، عند نظرها للدعوى بتاريخ 4 من يوليه سنة 1996، قد استخرجت تلك الأحراز من ذلك المخزن، كما لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ولا من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فضت هذه الأحراز واطلعت على ما انطوت عليه من الأوراق المالية المقول بتقليدها. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة، ويوجب نقض الحكم، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة له وللمحكوم عليه الآخر، ولو لم يطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه، لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من: (1).... (2).... (3).... (4).... (5)..... (الطاعن) بأنهم أولاً: المتهم الأول: 1 - قلد عملة ورقية مالية متداولة قانوناً في مصر وهي الأوراق المالية السبعة وتسعون ألف وستمائة ورقة مالية من فئة المائة جنيه، والمائة ستة وسبعون ورقة مالية من فئة الخمسين جنيهاً، وثلاثة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون ورقة مالية من فئة العشرين جنيهاً، وثلاثة وخمسون ورقة مالية من فئة العشرة جنيهات المصرية المضبوطة بأن اصطنعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئات على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق. 2 - حاز بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها. 3 - روج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وهي المائة وعشرون ورقة مالية من فئة العشرين جنيهاً والخمسة عشر ورقة مالية من فئة المائة جنيه المصرية والمضبوطة ضمن أوراق النقد موضوع التهمة الأولى بأن دفع بها للتداول وقدمها للمتهم الثالث لترويجها مع علمه بأمر تقليدها. ثانياً: المتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة تقليد العملات الورقية المضبوطة موضوع التهمة السابقة بأن اتفق معه على تقليدها ومساعدته في ذلك بأن هيأ له المكان وأمده بالأدوات والمال لإتمام عملية التقليد على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثاً: المتهمان الأول والثاني: حازا بغير مسوغ الأدوات المبينة بالأوراق مما تستخدم في تقليد العملة الورقية على النحو المشار إليه بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي. رابعاً: المتهمان الثالث والرابع: (أ) حازا بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الثالثة مع علمهما بأمر تقليدها. (ب) روجا العملة الورقية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الثالثة بأن دفعا بها للتداول بأن قدمها المتهم الثالث للمتهم الرابع لترويجها وقدم المتهم الرابع مائة ورقة مالية من فئة العشرين جنيهاً للمتهم الخامس لترويجها مع علمهما بأمر تقليدها. خامساً: المتهم الخامس: (أ) حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وهي المائة ورقة مالية من فئة العشرين جنيهاً من ضمن أوراق النقد المضبوط موضوع التهمة السابقة مع علمه بأمر تقليدها. (ب) شرع في ترويج العملة الورقية المقلدة والمضبوطة موضوع التهمة السالفة بأن دفع بها للتداول وقدمها للمصدر السري وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبساً بها، وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46/ 3، 202/ 1، 203، 204 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30، 32 من ذات القانون أولاً بمعاقبة كل من الأول والخامس بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليهما وبمصادرة العملة المقلدة والأدوات المضبوطة. ثانياً: ببراءة كل من الثاني والثالث والرابع.
فطعن المحكوم عليه الخامس في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد ترويجها قد جاء مشوباً ببطلان في الإجراءات، ذلك بأن المحكمة لم تطلع على الأوراق المالية المدعي بتقليدها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الأحراز المشتملة على أوراق العملة المالية المدعي بتقليدها قد أودعت مخزن نيابة ..... الكلية بتاريخ 13 من إبريل سنة 1996، وقد خلت الأوراق مما يدل على أن المحكمة، عند نظرها للدعوى بتاريخ 4 من يوليه سنة 1996، قد استخرجت تلك الأحراز من ذلك المخزن، كما لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ولا من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فضت هذه الأحراز واطلعت على ما انطوت عليه من الأوراق المالية المقول بتقليدها. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة، ويوجب نقض الحكم، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة له وللمحكوم عليه الآخر، ولو لم يطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه، لاتصال الوجه الذي بنى عليه النقض به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

الطعن 3919 لسنة 62 ق جلسة 15 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 181 ص1277

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وفريد عوض نواب رئيس المحكمة. ومحمد محمود إبراهيم.

----------------

(181)
الطعن رقم 3919 لسنة 62 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر. لا يعيبه ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها.
اختلاف عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات مع أقوال المجني عليها في بعض تفاصيلها. غير قادح في سلامة الحكم ما دام أنه حصل تلك الأقوال بما لا تناقض فيه.
(3) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الأخذ برواية شخص ينقلها عن آخر متى رأت أنها صدرت منه حقيقة وأنها تمثل واقع الدعوى.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يقبل التصدي له أمام النقض.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليها. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
النعي بتناقض أقوال المجني عليها وأقوال باقي الشهود في قول مرسل مجهل دون تحديده. غير مقبول.
(5) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. لا يحول عدم سماعهم دون الاعتماد على أقوالهم متى كانت مطروحة على بساط البحث.
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
(6) إثبات "شهود". محاماة. وكالة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ما يقرره الوكيل بحضور موكله. بمثابة ما يقرره الموكل. ما لم ينفه بنفسه بالجلسة. أساس ذلك؟
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. ماهيته؟
الدفاع وأن تعدد المدافعون. وحدة لا تتجزأ. ما لم يكن الدفاع مقسماً بينهم.
عدم تمسك الطاعن بأن الدفاع أنقسم على وكيليه. إغفال المحكمة الرد على طلب تمسك به أحد المدافعين عنه وتنازل عنه آخر لا إخلال بحق الدفاع.
(7) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب أبدي أمام هيئة سابقة أو الرد عليه ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها.
(8) حكم "بيانات الديباجة" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محضر الجلسة. نيابة عامة.
الخطأ في بيان طلبات النيابة بديباجة الحكم. لا يعيبه. علة ذلك؟
بيان طلبات النيابة في محاضر الجلسات غير واجب.
(9) عقوبة "العقوبة المبررة". هتك عرض". تسجيلات. ارتباط. نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعن بشأن جريمة الحصول خلسة على تسجيل أحاديث للمجني عليها تتضمن أموراً مخلة بشرف والدها والتهديد بإفشائها. غير مجد. ما دام الحكم دانه بجريمة هتك عرض وأوقع عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 عقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
(10) هتك عرض. ظروف مشددة. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
جريمة هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليها. ما يشترط لتحققها؟
نعي الطاعن بأنه لا شأن له بتعليم المجني عليها ولا سلطة له عليها لعدم تكليفه بإعطائها دروساً خاصة. غير مجد. ما دام الحكم أوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من المادة 269/ 2 عقوبات.
(11) هتك عرض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم تعويله في تقدير سن المجني عليها بما ورد بقائمة أدلة الثبوت وخلو الملف من شهادة ميلادها. غير مقبول. ما دام ثبت وجودها بمفردات الدعوى وتحصيل الحكم لها من واقع إطلاعه عليها.

----------------
1 - لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وإذ كانت الصورة التي أشارت إليها المحكمة في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله.
2 - لما كان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات مع أقوال المجني عليها في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.
3 - لما كان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من أخذ رواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها من التناقض الذي يبطله ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية للشهادة السماعية على النحو الذي ذهب إليه في تقرير أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض.
4 - لما كان اطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليها وشهود الإثبات يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين أقوال المجني عليها وأقوال باقي الشهود بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
5 - لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم.
6 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أول من ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً البراءة وقدم مذكرة بدفاعه أورى بأسباب طعنه أنها تضمنت طلباً احتياطياً بسماع أقوال شهود الإثبات ثم تلاه محام ثان ترافع في الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ولم يتمسك بذلك الطلب الاحتياطي ودون اعتراض من الطاعن ولا تعقيب عن طلب سماع الشهود وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة، وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه، هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان الدفاع - وإن تعدد المدافعون - وحدة لا تتجزأ، لأن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ما لم يكن الدفاع مقسماً بينهم. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يشر في أسباب طعنه إلى أن الدفاع انقسم على وكيليه اللذين لم يشيرا بدورهما إلى شيء من ذلك في مرافعتهما التي لا تفصح بدورها عنه، فإن النعي على الحكم بقالة إغفال المحكمة الرد على ذلك الطلب الاحتياطي لا يكون له محل.
7 - لما كان من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب أو الرد عليه إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن لم يتمسك أمام الهيئة الجديدة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه بطلب ضم التحقيقات التي أجرتها مديرية التربية والتعليم ببور سعيد والذي قد أبداه أمام هيئة سابقة، فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها، ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص في غير محله.
8 - لما كان من المقرر أن خطأ الحكم أو قصوره في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله، وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من كاتب الجلسة لا يخفى على قارئ الحكم، كما وأن القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان تلك الطلبات في محاضر الجلسات، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد من عدم إثبات التهمة الثانية في ديباجة الحكم ومحاضر الجلسات يكون غير قويم.
9 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة لأشدها فإن لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة الحصول خلسة على تسجيل أحاديث للمجني عليها تتضمن أموراً مخلة بشرف والدها والتهديد بإفشائها ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة هتك العرض وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
10 - لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليه مع غيره من التلاميذ أو أن تكون في مدرسة أو معهد تعليم بل يكفي أن تكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجني عليه ولو كان ذلك في مكان خاص ومهما يكن الوقت الذي قام فيه الجاني بالتربية قصيراً، وسيان أن يكون في عمله محترفاً أو في مرحلة التمرين ما دامت له ولاية التربية بما تستتبعه من ملاحظة وما تستلزمه من سلطة، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير قويم، هذا فضلاً عن أن الحكم أوقع على الطاعن عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من المادة 269 من قانون العقوبات فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره من كونه لا شأن له بتعليم المجني عليها ولا سلطة له عليها لعدم تكليفه بإعطائها دروساً خاصة تكون منتفية ولا جدوى مما ينعاه على الحكم في هذا الشأن.
11 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن ضمن مفرداتها المعلاة شهادة ميلاد المجني عليها والثابت بها أنها من مواليد 11/ 2/ 1976 وقد حصل الحكم ذلك من واقع إطلاعه على تلك الشهادة. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن من تعويله في تقدير سن المجني عليها بما ورد بقائمة أدلة الثبوت وخلو الملف من شهادة ميلادها، لا يكون صحيحاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض..... التي لم يبلغ عمرها ست عشرة سنة كاملة بالتهديد بأن وعدها بالزواج والنجاح بالدراسة مع وعيده بالرسوب واحتضنها ولامس ثدييها وقبلها حال كونه من المتولين تربيتها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة بور سعيد لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 269، 309 مكرراً، 309 مكرراً (1) الفقرتين 2، 4 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون - بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه مع تعديل الوصف المسند إلى المتهم بجعله هتك عرض صبية لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير تهديد حال كونه من المتولين تربيتها والحصول خلسة على حديث تسجيلي لها يتضمن أموراً مخلة بشرف والدها وتهديده بإفشائه ليحمله على الموافقة على تزويجها له.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي هتك عرض صبية لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير تهديد حال كونه من المتولين تربيتها، والحصول خلسة على حديث تسجيلي لها يتضمن أموراً مخلة بشرف والدها وتهديده بإفشائه ليحمله على الموافقة على تزويجها له، قد شابة البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق. ذلك أنه اعتنق تصوير المجني عليها للواقعة على الرغم من أنه لا يتفق والعقل والمنطق إذ لا يتصور أن يباشر الطاعن فعلته مع المجني عليها في المسكن الذي تقيم فيه زوجته وأولاده، وأحال في بيان مضمون شهادة كل من..... و...... و..... إلى شهادة كل من المجني عليها..... و..... رغم أن شهادتهم سماعية وتناقض أقوال المجني عليها، كما وأن محضر الجلسة أثبت به تلاوة أقوال شهود الإثبات دون بيان لأقوالهم، وأغفلت المحكمة الرد على طلب الدفاع الاحتياطي الذي ضمنه مذكرته المقدمة في ختام مرافعته بشأن سؤال شهود الإثبات، كما وأن المحكمة عدلت عن قرار سابق لها بضم التحقيقات الإدارية التي أجريت مع الطاعن بناء على طلب الدفاع دون أن تشير في حكمها إلى أن الدفاع عدل عن هذا الطلب أو تبرر هذا العدول، وأدانته بتهمة الاستحصال خلسة على تسجيل من المجني عليها يخدش شرف والدها رغم خلو ديباجة الحكم ومحضر الجلسة من وصف ذلك الاتهام ودون بيان ما حوته تلك التسجيلات من أحاديث ودون أن يعرض لدفاع الطاعن من أن تلك التسجيلات أجريت في حضور المجني عليها مما ينفى الحصول عليها خلسة، وأعمل في حق الطاعن الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات باعتبار أنه من المتولين تربية المجني عليها حال أنه لا تربطه بها أية رابطة قانونية أو واقعية يتوافر بها هذا الظرف، وأخيراً عول الحكم في تقدير سن المجني عليها على ما ورد بقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة على أنها من مواليد 12/ 2/ 1976 لخلو الملف من شهادة ميلاد المجني عليها الذي أورد الحكم أنه اطلع عليها ودون عرضها على الطبيب الشرعي لتقدير سنها، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأقام عليهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وشهود الإثبات وشهادة ميلاد المجني عليها وهو أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وإذ كانت الصورة التي أشارت إليها المحكمة في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات مع أقوال المجني عليها في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته. كما وأنه من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من أخذ رواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها، وقد خلا حكمها من التناقض الذي يبطله ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية للشهادة السماعية على النحو الذي ذهب إليه في تقرير أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان اطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليها وشهود الإثبات يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين أقوال المجني عليها وأقوال باقي الشهود بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أول من ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً البراءة وقدم مذكرة بدفاعه أورى بأسباب طعنه أنها تضمنت طلباً احتياطياً بسماع أقوال شهود الإثبات ثم تلاه محام ثان ترافع في الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ولم يتمسك بذلك الطلب الاحتياطي ودون اعتراض من الطاعن ولا تعقيب عن طلب سماع الشهود وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة، وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه، هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان الدفاع - وإن تعدد المدافعون - وحدة لا تتجزأ، لأن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ما لم يكن الدفاع مقسماً بينهم. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يشر في أسباب طعنه إلى أن الدفاع انقسم على وكيليه اللذين لم يشيرا بدورهما إلى شيء من ذلك في مرافعتهما التي لا تفصح بدورها عنه، فإن النعي على الحكم بقالة إغفال المحكمة الرد على ذلك الطلب الاحتياطي لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب أو الرد عليه إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن لم يتمسك أمام الهيئة الجديدة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه بطلب ضم التحقيقات التي أجرتها مديرية التربية والتعليم ببور سعيد والذي قد أبداه أمام هيئة سابقة، فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها، ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أن خطأ الحكم أو قصوره في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله، وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من كاتب الجلسة لا يخفى على قارئ الحكم، كما وأن القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان تلك الطلبات في محاضر الجلسات، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد من عدم إثبات التهمة الثانية في ديباجة الحكم ومحاضر الجلسات يكون غير قويم. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة لأشدها فإن لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة الحصول خلسة على تسجيل أحاديث للمجني عليها تتضمن أموراً مخلة بشرف والدها والتهديد بإفشائها ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة هتك العرض وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليه مع غيره من التلاميذ أو أن تكون في مدرسة أو معهد تعليم بل يكفي أن تكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجني عليه ولو كان ذلك في مكان خاص ومهما يكن الوقت الذي قام فيه الجاني بالتربية قصيراً، وسيان أن يكون في عمله محترفاً أو في مرحلة التمرين ما دامت له ولاية التربية بما تستتبعه من ملاحظة وما تستلزمه من سلطة، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير قويم، هذا فضلاً عن أن الحكم أوقع على الطاعن عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من المادة 269 من قانون العقوبات فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره من كونه لا شأن له بتعليم المجني عليها ولا سلطة له عليها لعدم تكليفه بإعطائها دروساً خاصة تكون منتفية ولا جدوى مما ينعاه على الحكم في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن ضمن مفرداتها المعلاة شهادة ميلاد المجني عليها والثابت بها أنها من مواليد 11/ 2/ 1976 وقد حصل الحكم ذلك من واقع اطلاعه على تلك الشهادة. ومن ثم فإن ما ينعاه الطعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون صحيحاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.