الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

الطعن 48310 لسنة 59 ق جلسة 15 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 180 ص 1274

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.

---------------

(180)
الطعن رقم 48310 لسنة 59 القضائية

(1) سب وقذف. حكم "بيانات التسبيب". محكمة النقض "سلطتها".
تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى. حد ذلك؟
تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون. تكييف قانوني. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(2) سب وقذف. أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المادة 309 عقوبات. مناط تطبيقها؟
خلو الحكم المطعون فيه من ذكر عبارات السب وبيان موضوع الدعوى المدنية وما ورد بمذكرة الدفاع ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة. قصور.

--------------
1 - إن المرجع في تعرفه حقيقته ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الوقائع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، وإذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، فهي الجهة التي تهمين على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم في مقدماته المسلمة.
2 - إن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر تلك العبارات التي نفى عنها وصف السب والقذف، كما خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع ومما ورد بمذكرة الدفاع من سياق للقول الذي اشتمل على العبارات التي عدها الطاعن سباً وقذفاً ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة منها حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن تلك العبارات مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع - فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يحول بين محكمة النقض وبين الوقوف على صحة التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العجوزة ضد المطعون ضدها بوصف أنها: أسندت إليه أموراً لو كانت صادقة لا وجبت عقابه "سب وقذف" وذلك في مذكرة في الدعوى رقم 39 لسنة 1987 أحوال شخصية الدقي وطلب عقابها بالمواد 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم المتهمة مائة جنيه وإلزامها بأن تؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة مما نسب إليها ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن المدعي بالحق المدني المحامي في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمتي السب والقذف وقضى برفض دعواه المدنية قبلها، وقد شابه القصور في التسبيب، وذلك بأنه أقام قضاءه على عبارات عامة وعلى أن الألفاظ المنسوبة إلى المطعون ضدها لا تشكل سباً أو قذفاً وتدخل في إطار حق الدفاع دون بيان سنده في كل ذلك، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تسبيب قضائه على قوله: "إن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن ما نسب إلى المتهمة (المطعون ضدها) غير قائم على سند ولا يسانده دليل، ذلك أن المتهمة لم تقم بنفسها بتوجيه الألفاظ المدعي بأنها تشكل سباً أو قذفاً بل كان ذلك على لسان دفاعها الأمر الذي تمتع بالحماية القانونية ولم يتجاوز حدود ذلك الدفاع وتلك الحماية فضلاً عن أن تلك الألفاظ كانت في إطار الدفاع الذي يبيح القانون منه ما لا يبيحه في غير مقام الدفاع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقته ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الوقائع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، وإذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، فهي الجهة التي تهمين على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم في مقدماته المسلمة. ومن المقرر كذلك أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر تلك العبارات التي نفى عنها وصف السب والقذف، كما خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع ومما ورد بمذكرة الدفاع من سياق للقول الذي اشتمل على العبارات التي عدها الطاعن سباً وقذفاً ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة منها حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن تلك العبارات مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع - فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يحول بين محكمة النقض وبين الوقوف على صحة التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 48051 لسنة 59 ق جلسة 15 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 179 ص 1271

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.

---------------

(179)
الطعن رقم 48051 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
جواز الطعن بالنقض من عدمه. مسألة سابقة على النظر في شكله. مؤدى ذلك؟
(2) دعوى مدنية "تقدير قيمتها". تعويض. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
تقدير قيمة الدعوى في حالة تعود المدعين أو المدعى عليهم بقيمة الحق المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم. شرطه. رفع الدعوى بمقتضى سبب قانوني واحد.
مثال لطعن جائز في حكم صادر في دعوى تعويض في جريمة ضرب.
(3) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "أسباب الطعن. توقيعها".
عدم التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد وتقديم مذكرة الأسباب مذيلة بتوقيع غير مقروء. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

---------------
1 - إن جواز الطعن بالنقض من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله ومن ثم تعين الفصل في ذلك بداءة.
2 - إذ كان من المقرر أنه طبقاً لنصي المادتين 38، 39 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون 13 لسنة 1968 المعدل "تقدر قيمة الدعوى إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم بشرط أن ترفع الدعوى بمقتضى سبب قانوني واحد، وهو في خصوصية هذا الطعن وحدة العمل الضار، ولما كان الطاعنون قد طلبوا تعويضاً مؤقتاً قدره واحد وخمسون جنيهاً في جريمة الضرب تعويضاً عن هذا العمل الضار فإنه يجوز استئناف الحكم الذي يصدر في دعوى التعويض هذه وبالتالي يجوز الطعن عليه بالنقض، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون جائزاً.
3 - إذ كان الطاعنان الثاني والثالث.....، .... - وإن قدما الأسباب في الميعاد إلا أنهما لم يقررا بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر، كما أن مذكرة الأسباب المقدمة في الطعن - من الطاعنين الثلاثة - قد مهرت بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته أو نسبته إلى من صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، فإنها تكون عديمة الأثر في الخصومة ولغوا لا يعتد به. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحدث عمداً بكل من..... و..... و.... الإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أعجزتهم عن أداء أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة (سنجة وعصا) وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات وادعى المجني عليهم مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأي يؤدي لهم مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح السيدة زينب قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعين بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن جواز الطعن بالنقض من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله ومن ثم تعين الفصل في ذلك بداءة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه طبقاً لنصي المادتين 38، 39 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون 13 لسنة 1968 المعدل "تقدر قيمة الدعوى إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم بشرط أن ترفع الدعوى بمقتضى سبب قانوني واحد، وهو في خصوصية هذا الطعن وحدة العمل الضار، ولما كان الطاعنون قد طلبوا تعويضاً مؤقتاً قدره واحد وخمسون جنيهاً في جريمة الضرب تعويضاً عن هذا العمل الضار فإنه يجوز استئناف الحكم الذي يصدر في دعوى التعويض هذه وبالتالي يجوز الطعن عليه بالنقض، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون جائزاً. لما كان ذلك، وكان الطاعنان الثاني والثالث....، ..... - وإن قدما الأسباب في الميعاد إلا أنهما لم يقررا بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر، كما أن مذكرة الأسباب المقدمة في الطعن - من الطاعنين الثلاثة - قد مهرت بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته أو نسبته إلى من صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، فإنها تكون عديمة الأثر في الخصومة ولغواً لا يعتد به. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً، مع مصادرة الكفالة.

الطعن 17052 لسنة 60 ق جلسة 16 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 182 ص 1287

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا ومحمد الصيرفي نواب رئيس المحكمة وهشام البسطويسي.

---------------

(182)
الطعن رقم 17052 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "إصداره". محكمة النقض "سلطتها". اختصاص "اختصاص ولائي".
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى كان صادراً من محكمة غير مشكلة وفقاً للقانون وليس لها ولاية الفصل في الدعوى. المادة 35 من ق 57 لسنة 1959.
(2) حكم "بطلانه". قضاة. "صلاحية القاضي للفصل في الدعوى". بطلان.
امتناع القاضي عن سماع الدعوى وعدم صلاحيته لنظرها ولو لم يرده أحد الخصوم. شرطه؟
وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى متى قام بعمل يجعل له رأياً في الدعوى.
اشتراك القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن في الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. يبطله.

---------------
1 - إن الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى.
2 - لما كانت المادة 146 من قانون المرافعات، ونصها عام في بيان أحوال عدم الصلاحية، قد نصت في فقرتها الخامسة على أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم. "إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها..... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً..... إلخ" ولما كان ما ورد في المادة المذكورة هو مما يتعلق بالنظام العام، وهو نفس حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص في فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه". وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً". لما كان ذلك، وكان أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، قد أصدر الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن والذي تأيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - أقام بناء دون ترخيص من الجهة المختصة. 2 - أقام بناء على أرض غير مقسمة ولم يصدر قراراً بتقسيمها. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 22، 28، 29 من القانون 106 لسنة 76 والمادتين 1/ 2، 20 من القانون 52 لسنة 1960. ومحكمة مركز ديروط قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس ثلاث سنوات.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى. ولما كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات والأحكام الصادرة في الدعوى أن السيد القاضي...... الذي أصدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ..... بإدانة الطاعن قد جلس بعد ذلك كرئيس للدائرة الاستئنافية بجلسة..... التي أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكانت المادة 146 من قانون المرافعات، ونصها عام في بيان أحوال عدم الصلاحية. قد نصت في فقرتها الخامسة على أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعهما ولو لم يرده أحد الخصوم. "إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها...... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً... إلخ" ولما كان ما ورد في المادة المذكورة هو مما يتعلق بالنظام العام، وهو نفس حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص في فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه". وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً". لما كان ذلك، وكان أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، قد أصدر الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن والذي تأيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً. متعين النقض والإعادة بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه.

الطعن 24947 لسنة 66 ق جلسة 16 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 184 ص 1294

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل وشبل حسن نواب رئيس المحكمة.

----------------

(184)
الطعن رقم 24947 لسنة 66 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في بيان واف. لا قصور.
(3) اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تجريم الاختلاس والعقاب عليه. كفاية. وجود الشيء في حفظ الموظف المعهود إليه به سواء سلم إليه تسليماً مادياً أو يكون بين يديه بمقتضى وظيفته.
الاختلاس. وقوعه. متى وضحت نية الحائز في أن يتصرف في الشيء الموكل بحفظه تصرف المالك لحرمان صاحبه منه.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر الركن المادي في جريمة اختلاس أموال أميرية.
(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب "أسباب الإباحة". قانون "تفسيره". تزوير "أوراق رسمية". مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
طاعة الرئيس في مفهوم المادة 63 عقوبات. عدم امتدادها إلى ارتكاب الجرائم.
نعي الطاعن بارتكابه جريمة التزوير طاعة لأمر رئيسه. غير مجد.
(5) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. صدورها فعلاً من الموظف المختص بتحريرها. غير لازم. كفاية إعطاء الورقة شكل أو مظهر الأوراق الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص.
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بإجابة الطلب غير الجازم.
مثال.
(7) عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
تقدير العقوبة وتقدير مناسبتها بالنسبة لكل متهم. موضوعي.
(8) اختلاس أموال أميرية. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأموال الأميرية. غير لازم. ما دام فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.

-----------------
1 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس المرتبطة بجريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله التي دان الطاعن الأول بها، وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانة الطاعن في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.
3 - لما كان الحكم قد عرض لتوافر ركن التسليم في حق الطاعنين ورد على دفاعهما بانتفائه بقوله "وحيث إن قصد المشرع اتجه في الفقرة الأولى من المادة 112 عقوبات إلى معاقبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بما يكشف عن قيام الجريمة وتحققها في كافة الحالات التي يكون فيها عمل الموظف قد اقتضى وجود الشيء بين يديه وفرض العقاب على عبث الموظف بالائتمان على حفظ الشيء، وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين وأولهما (الطاعن الأول) رئيس الدورية اللاسلكية المنوط به المرور بدائرة القسم والثاني أمين شرطة ومن مقتضيات عملهما معاينة السجاد الذي تم العثور عليه في موقعه والقيام بنقله إلى ديوان القسم وتحرير محضر بالإجراءات متضمناً وصف ما تم العثور عليه وأماكنه والشهود عليه وعلى هذا فإن وظيفتهما هي التي أوجدت المال بين يديهما بما ينتفي معه القول بعدم استلامهما السجاد موضوع الاتهام". لما كان ذلك، وكان المستفاد من نص الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات أن الشارع لا يستلزم لتجريم الاختلاس والعقاب عليه سوى وجود الشيء في حفظ الموظف الذي عهد إليه به، يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يكون بين يديه بمقتضى وظيفته ويقع الاختلاس متى وضحت نية الحائز في أنه يتصرف في الشيء الموكل بحفظه تصرف المالك لحرمان صاحبه منه، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في بيان توافر الركن المادي لجريمة الاختلاس ويندفع به ما يثيره الطاعن من عدم توافر ركن التسليم فإن منعاه بذلك يكون قائماً على غير ذي محل.
4 - من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه، وكان فعل التزوير الذي أسند إلى الطاعن ودانته المحكمة به هو عمل غير مشروع ونية الإجرام فيه واضحة فإنه لا يشفع للطاعن فيما يدعيه من عدم مسئوليته عن هذا الفعل "لارتكابه انصياعاً لرغبة رؤسائه في العمل إذ أن ذلك لا يجديه لأنه لا يؤثر فيما انتهى إليه الحكم من إدانته عنه.
5 - من المقرر أنه لا يلزم لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها وإنما يكفي لتحققها إعطاء الورقة شكل أو مظهر الورقة الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص.
6 - لما كان الدفاع عن الطاعن وإن طلب ضم التحقيقات الإدارية التي أشار إليها بأسباب طعنه بجلسة.... وأجلت المحكمة الدعوى بجلسة..... لضم تلك التحقيقات، إلا أنه عاد بالجلسة الأخيرة وطلب من المحكمة التصريح له باستخراج صورة رسمية من تلك التحقيقات وتوالى تأجيل الدعوى لهذا السبب، إلى أن كانت جلسة.... حيث ترافع المدافع عن الطاعن ولم يعد إلى التحدث عن هذا الطلب في ختام مرافعته والتي اقتصر فيها على طلب البراءة، وإذ كان الطلب على هذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته فإنه لا على المحكمة إن هي لم تجبه، وإذ كان الحكم المطعون فيه - في رده على هذا الطلب - قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
7 - من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
8 - لما كان الحكم قد انتهى في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى مسئولية الطاعن عن كمية السجاد والتي اختلسها لنفسه، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً وسائغاً في بيان نية الاختلاس لدى الطاعن، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار قصد الاختلاس يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بصفتهما موظفين عموميين (الأول ضابط شرطة والثاني أمين شرطة بقسم شرطة.......) اختلسا الأشياء المبينة وصفاً بالتحقيقات والبالغ قيمتها 22300 جنيه "اثنين وعشرين ألفاً وثلاثمائة جنيه" والمضبوطة على ذمة المحضر رقم.... إيداع لسنة.... قسم.... والمملوكة لـ.... والتي وجدت بين يديهما بسبب وظيفتهما على النحو المبين بالتحقيقات. وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محرر رسمي واستعماله ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان: المتهم الأول بصفته آنفة البيان ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر رسمي (هو محضر الإيداع الرقيم.... المؤرخ....) وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع عمله بتزويرها بأن أعد هذا المحضر وضمنه زوراً كميات من السجاد نقل عن المضبوطة فعلاً واستعمل المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى المختصين بجهة عمله لإعمال آثاره محتجاً بصحة ما ورد فيه لتغطية اختلاسه هو والمتهم الثاني لكميات السجاد آنفة الذكر. وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2، 118، 119 مكرراً/ أ، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات والمتهم الثاني لمدة خمس سنوات وعزلهما من وظيفتهما وتغريمهما متضامنين مبلغ اثنين وعشرين ألفاً وثلاثمائة جنيه ومصادرة المحرر المزور المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعن الأول:
حيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس المرتبطة بجريمتي تزوير في محرر رسمي واستعماله قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها، ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته ، ولم يستظهر ركن التسليم أو وجود المال في حيازته بسبب الوظيفة ورد على دفاعه بانتفاء هذا الركن في حقه بما لا يصلح رداً، هذا إلى أنه دفع بانطباق المادة 63 من قانون العقوبات في حقه لأنه حرر محضر الإيداع طاعة لأمر رئيسه رغم كونه غير مختص بتحريره إلا أن الحكم أطرح ذلك الدفاع بغير ما يسوغ، كما طلب ضم التحقيقات الإدارية التي أجريت مع مأمور القسم ونائبه ومعاون الضبط بشأن المضبوطات، إلا أن المحكمة بعد أن أجلت الدعوى لضمها عادت وفصلت فيها وأطرحت هذا الطلب بما يخالف الثابت بالأوراق، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء مرور الطاعن الثاني - الذي يعمل أمين شرطة بقسم شرطة.... - بدائرة القسم شاهد بعض الأجولة بداخل أحد الأكشاك الواقعة على الطريق الدائري بالمدخل الشمالي لمدينة.....، فسأل عنها أحد الخفراء الذين يعملون بالمنطقة فاخبره بأنها ملقاة بمكانها منذ ثلاثة أيام، فتوجه إلى قسم الشرطة الذي يعمل به وأبلغ الطاعن الأول - الذي يعمل رئيساً للدورية بذلك القسم - بما عثر عليه، فتوجها معاً بمفردهما إلى مكان تلك الأجولة، وبفحصها تبين لهما أنها تحتوى على قطع من السجاد، فاحتفظ الطاعن الأول لنفسه بأربع قطع منها كما احتفظ الطاعن الثاني لنفسه بتسع عشرة قطعة منها، ثم عادا بما تبقى من السجاد المعثور عليه (31 قطعة سجاد) إلى القسم حيث حرر الطاعن الأول محضر إيداع بها قاصداً بذلك إخفاء ما اختلسه هو والطاعن الثاني من قطع السجاد والبالغ قيمتها 22.300 جنيه (اثنين وعشرين ألفاً وثلاثمائة جنيه) والتي تبين أنها مملوكة لصاحب مصنع ومعرض سجاد سرقت منه ضمن كميات أخرى، وأبلغ عنها الجهات المختصة في حينه "وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن الأول على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال مالك السجاد المضبوط والمقدم..... مفتش المباحث بمديرية أمن القاهرة، و.... الحارس بشركة.... المصرية، وما جاء بإقرار الطاعنين الأول والثاني في التحقيقات. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس المرتبطة بجريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله التي دان الطاعن الأول بها، وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانة الطاعن في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لتوافر ركن التسليم في حق الطاعنين ورد على دفاعهما بانتفائه بقوله "وحيث إن قصد المشرع اتجه في الفقرة الأولى من المادة 112 عقوبات إلى معاقبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بما يكشف عن قيام الجريمة وتحققها في كافة الحالات التي يكون فيها عمل الموظف قد اقتضى وجود الشيء بين يديه وفرض العقاب على عبث الموظف بالائتمان على حفظ الشيء، وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين وأولهما (الطاعن الأول) رئيس الدورية اللاسلكية المنوط به المرور بدائرة القسم والثاني أمين شرطة ومن مقتضيات عملهما معاينة السجاد الذي تم العثور عليه في موقعه والقيام بنقله إلى ديوان القسم وتحرير محضر بالإجراءات متضمناً وصف ما تم العثور عليه وأماكنه والشهود عليه وعلى هذا فإن وظيفتهما هي التي أوجدت المال بين يديهما بما ينتفي معه القول بعدم استلامهما السجاد موضوع الاتهام". لما كان ذلك، وكان المستفاد من نص الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات أن الشارع لا يستلزم لتجريم الاختلاس والعقاب عليه سوى وجود الشيء في حفظ الموظف الذي عهد إليه به، يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يكون بين يديه بمقتضى وظيفته ويقع الاختلاس متى وضحت نية الحائز في أنه يتصرف في الشيء الموكل بحفظه تصرف المالك لحرمان صاحبه منه، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في بيان توافر الركن المادي لجريمة الاختلاس ويندفع به ما يثيره الطاعن من عدم توافر ركن التسليم فإن منعاه بذلك يكون قائماً على غير ذي محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من أنه ارتكب جريمة التزوير في محضر الإيداع انصياعاً لرغبة رؤسائه في العمل ورد عليه بقوله "وحيث إنه من دفاع المتهم الأول بأنه قام بتحرير محضر الإيداع المؤرخ.... في تاريخ لاحق وأعطى له هذا التاريخ تنفيذاً لأوامر رؤسائه فهو دفاع كاذب كشفته دفاتر القسم الذي تم قيد هذا المحضر بها وأثبتت النيابة العامة الاطلاع عليها في تاريخ تحريره متضمناً البيانات المزورة من عدد السجاد المضبوط بقصد ستر اختلاس المتهمين للباقي منه، وكذبه أيضاً ما سبق إيراده بكتاب إدارة شئون الضابط بمديرية أمن القاهرة الوارد للمحكمة وهو الأمر الذي يهدم دفاع المتهم في هذا الشأن ويضحى بأن فعلته كانت بأمر رؤسائه غير ذات موضوع. وكان من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه، وكان فعل التزوير الذي أسند إلى الطاعن ودانته المحكمة به هو عمل غير مشروع ونية الإجرام فيه واضحة فإنه لا يشفع للطاعن فيما يدعيه من عدم مسئوليته عن هذا الفعل إذ أن ذلك لا يجديه لأنه لا يؤثر فيما انتهى إليه الحكم من إدانته عنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها وإنما يكفي لتحققها إعطاء الورقة شكل أو مظهر الورقة الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص. وهو ما لم يخطئ الحكم في تحصيله أو تقديره ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن عليه من عدم اختصاصه بتحرير محضر الإيداع يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفاع عن الطاعن وإن طلب ضم التحقيقات الإدارية التي أشار إليها بأسباب طعنه بجلسة..... وأجلت المحكمة الدعوى بجلسة... لضم تلك التحقيقات، إلا أنه عاد بالجلسة الأخيرة وطلب من المحكمة التصريح له باستخراج صورة رسمية من تلك التحقيقات وتوالى تأجيل الدعوى لهذا السبب، إلى أن كانت جلسة..... حيث ترافع المدافع عن الطاعن ولم يعد إلى التحدث عن هذا الطلب في ختام مرافعته والتي اقتصر فيها على طلب البراءة، وإذ كان الطلب على هذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته فإنه لا على المحكمة إن هي لم تجبه، وإذ كان الحكم المطعون فيه - في رده على هذا الطلب - قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول يكون برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ثانياً: عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني:
حيث إن الطاعن الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأنه أوقع عليه عقوبة تجاوز تلك التي أوقعها على الطاعن الأول دون أن يورد سبباً لذلك رغم أنه دانه بجريمة الاختلاس فقط وبالرغم من عدم توافر القصد الجنائي لديه الذي لم يستظهره الحكم، وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس التي دان الطاعن الثاني بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليه. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، فإن ما يثيره الطاعن الأول لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد انتهى - في منطق سائغ وتدليل مقبول - إلى مسئولية الطاعن عن كمية السجاد والتي اختلسها لنفسه، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً وسائغاً في بيان نية الاختلاس لدى الطاعن، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار قصد الاختلاس يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 11307 لسنة 66 ق جلسة 16 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 183 ص 1290

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة. وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسي.

---------------

(183)
الطعن رقم 11307 لسنة 66 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة". بيانات التسبيب".
حكم الإدانة وجوب إيراده مضمون كل دليل من أدلة الثبوت على حدة. علة وأساس ذلك؟
(2) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه" بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
شهادة الشاهد دليل مستقل من أدلة الدعوى. وجوب إيرادها دون إحالة أو اجتراء فيما هو من جوهر الشهادة.
الإحالة في بيان مؤدى الشهادة من شاهد إلى آخر لا تصلح إلا إذا كانت أقوالهما متفقة في الوقائع المشهود عليها.
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما شهد به آخر رغم اختلاف الشهادتين في شأن واقعة جوهرية. قصور وخطأ في الإسناد. يبطله.

--------------
1 - من المقرر أن الأصل الذي افترضه الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتسبيب كل حكم بالإدانة أن يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت على حدة حتى يتبين وجه الاستدلال به، وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، باعتبار الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة.
2 - الأصل في شهادة كل شاهد أن تكون دليلاً مستقلاً من أدلة الدعوى، فيتعين إيرادها دون إحالة ولا اجتزاء ولا مسخ فيما هو من جوهر الشهادة، ومن ثم فإن الإحالة في بيان مؤدى الشهادة من شاهد إلى شاهد آخر لا تصح في أصول الاستدلال إلا إذا كانت أقوالهما متفقة في الوقائع المشهود عليها، بلا خلاف بينهما سواء في الوقائع أو جوهر الشهادة، وكان البين من الاطلاع على المفردات أن النقيب....... قرر في التحقيقات أنه كان مشغولاً في التفتيش على رخص إحدى السيارات ولم يشاهد واقعة إلقاء الطاعن باللفافة والتقاط زميله الشاهد الأول لها وفضها وتبين ما بداخلها مما كان مدار الشق الأول من شهادة زميله والذي كان موضع تساند الحكم في رده على الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه. ومن ثم فإن الحكم إذ أحال في بيان ما شهد به النقيب المذكور إلى مضمون ما شهد به زميله رغم اختلاف الشهادتين في شأن الواقعة الجوهرية آنفة الذكر، يكون فوق قصوره، منطوياً على الخطأ في الإسناد مما يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار أجزاء من نبات البانجو المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم واحد من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار إن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر مجرد من القصود قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه استند في إدانته إلى أقوال الضابطين..... و..... إلا أنه لم يورد في التدليل سوى أقوال الشاهد الأول وحده وأحال في بيان مضمون ما شهد به الثاني على شهادة الشاهد المذكور رغم ما بين الشهادتين من خلاف إذ قرر الشاهد الثاني أنه لم ير واقعة إلقاء اللفافة التي تحوي المادة المخدرة والتي شهد عليها الشاهد الأول. ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه أثناء وجود الملازم أول..... والنقيب..... في كمين، استوقف الثاني سيارة للتفتيش على رخصتها، هنالك أقبل الطاعن على دراجة بخارية ووقف خلف تلك السيارة وألقى من يده بلفافة تتبعها الضابط الأول ببصره حتى استقرت على الأرض ثم التقطها وفضها فوجد بداخلها كمية من نبات البانجو فقام بضبط الطاعن وتفتيشه فعثر معه على لفافة أخرى تحوي كمية من ذات النبات ومبلغاً من النقود. وتساند الحكم في إثبات هذه الواقعة إلى أدلة استقاها من أقوال الضابطين هذين ومن تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، ولم يورد الحكم في تحصيله لأقوال الشاهدين سوى شهادة أولهما محيلاً إليها في بيان مضمون أقوال الشاهد الثاني على افتراض أن شهادتهما متفقة في قوله "وشهد النقيب.... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول" كما اتخذ من اتفاق الشهادتين سنداً لإطراحه الدفع ببطلان التفتيش لإجرائه بغير إذن من النيابة العامة بقوله "فلما كان الثابت من أقوال شاهدي الواقعة اللذين تطمئن المحكمة إلى صحة شهادتيهما أن المتهم ألقى طواعية واختياراً لفافة المخدر المضبوط أثناء توقفه بالكمين فقام الشاهد الأول بتتبع ما ألقاه فوجد لفافة بها مخدر البانجو ومن ثم يجوز له ضبطه وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة لوجوده في حالة تلبس بارتكاب جناية". لما كان ذلك، وكان الأصل الذي افترضه الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتسبيب كل حكم بالإدانة أن يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت على حدة حتى يتبين وجه الاستدلال به، وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، باعتبار الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة. وكان الأصل في شهادة كل شاهد أن تكون دليلاً مستقلاً من أدلة الدعوى، فيتعين إيرادها دون إحالة ولا اجتزاء ولا مسخ فيما هو من جوهر الشهادة، ومن ثم فإن الإحالة في بيان مؤدى الشهادة من شاهد إلى شاهد آخر لا تصح في أصول الاستدلال إلا إذا كانت أقوالهما متفقة في الوقائع المشهود عليها، بلا خلاف بينهما سواء في الوقائع أو جوهر الشهادة، وكان البين من الاطلاع على المفردات أن النقيب.... قرر في التحقيقات أنه كان مشغولاً في التفتيش على رخص إحدى السيارات ولم يشاهد واقعة إلقاء الطاعن باللفافة والتقاط زميله الشاهد الأول لها وفضها وتبين ما بداخلها مما كان مدار الشق الأول من شهادة زميله والذي كان موضع تساند الحكم في رده على الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه. ومن ثم فإن الحكم إذ أحال في بيان ما شهد به النقيب المذكور إلى مضمون ما شهد به زميله رغم اختلاف الشهادتين في شأن الواقعة الجوهرية آنفة الذكر، يكون فوق قصوره، منطوياً على الخطأ في الإسناد مما يبطله. ويوجب نقضه.

الطعن 14870 لسنة 66 ق جلسة 17 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 186 ص 1306

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وطه سيد قاسم وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(186)
الطعن رقم 14870 لسنة 66 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع بانعدام إذن التفتيش". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ في إطراح الدفع بانعدام إذن التفتيش لعدم التوقيع عليه من مصدره.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
(3) استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش". إصداره. بياناته. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش.
خلو إذن التفتيش من بيان سوابق واتهامات المأذون بتفتيشه ورقم تسجيله بإدارة مكافحة المخدرات أو تحديد المقيمين معه أو الخطأ في ملحقات مسكنه. لا ينال من صحته. طالما أنه المقصود بالإذن.
(4) تفتيش "التفتيش بغير إذن". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منه.
تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه. مثال.
(5) دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق فيما شهدوا به. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. مفاده: إطراحها لأقوال الشهود التي لم تطمئن إليها.
(7) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز.
مثال.
(8) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمدير مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضبط والكونستبلات والمساعدين الأوائل والمساعدين الثانين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960.
إسناد أعمال إدارية إلى ضابط مكافحة المخدرات. إجراء تنظيمي. لا يسلب صفة الضبط القضائي منه أو يقيدها. النعي عليه ببطلان الإجراءات. غير مقبول.
(9) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي. عدم جواز المجادلة في ذلك. غير جائزة.
(10) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بتعذر الرؤية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
الدفع بتعذر الرؤية. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(11) محاماة. وكالة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ما يقرره الوكيل بحضور موكله. بمثابة ما يقرره الموكل. ما لم ينفه بنفسه بالجلسة. أساس ذلك؟
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. ماهيته؟
الدفاع وإن تعدد المدافعون وحدة لا تتجزأ. ما لم يكن الدفاع مقسماً بينهم.
إعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ونزل عنه المدافع الآخر. غير مقبول.
مثال.
(12) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة الإعراض عن طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.

---------------
1 - لما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قال (إن ما ورد من خطوط تحت كلمة وكيل النيابة لا تحمل حرفاً من الحروف الأبجدية كأساس للمضاهاة وإجراء المضاهاة له ثلاث صور إما التحقيق أو الفرمة أو توقيع معتبر أو خطوط متشابكة والعبرة بصحة الإجراء وقت صدوره ولا عبرة بتجبير هذا الإجراء والحالة على هذا النحو تدخل في دائرة الانعدام وليس البطلان). وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - أن إذن الضبط والتفتيش المرافق لأوراق قضية الجناية رقم 146 لسنة 1996 إدفو - موضوع الطعن - يفيد أن الإذن صادر من وكيل النيابة (.....) والتوقيع عليه بإمضاء مصدره. وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله (وحيث إنه الدفع المبدى من دفاع المتهم بانعدام إذن النيابة العامة وانعدام الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذه وذلك بعدم توقيع ذلك الإذن ممن أصدره وأن ما ورد من خطوط تحت كلمة وكيل النيابة - وهو بذلك يقصد التوقيع المذيل به الإذن - لا تحمل حرفاً من الحروف الأبجدية كأساس للمضاهاة، فإنه لما كان هذا الذي قرره دفاع المتهم نعياً على التوقيع المذيل به إذن التفتيش إنما هو دفع بانعدام الإجراء ولا يحمل معنى الطعن بالتزوير على ذلك التوقيع كما لا يعد منازعة في أن هذا التوقيع هو توقيع وكيل النيابة الذي أصدر الإذن ولا يعدو ذلك من جانب الدفاع أن يكون نعياً وارداً على مجرد شكل التوقيع في حد ذاته وكونه يشبه خطوطاً واردة تحت كلمة وكيل النيابة - على حد قول الدفاع - وكان هذا القول لا ينال من سلامة الإذن أو صحته ذلك أن المحكمة تطمئن إلى صدور الإذن بالضبط والتفتيش موقعاً عليه ممن أصدره بحسبان ما هو مستقر عليه قضاء من أنه إذا كان النعي وارداً على مجرد شكل التوقيع في حد ذاته وكونه يشبه علامة إقفال الكلام أو على حد قول الدفاع أنه يشبه خطوطاً واردة تحت كلمة وكيل النيابة فإنه لا يعيب الإذن ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن يكون في غير محله وتلتفت عنه المحكمة) وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس.
2 - من المقرر أنه ليس للطاعن أن ينعى المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.
3 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان سوابق واتهامات المأذون بتفتيشه أو رقم تسجيله بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أو من تحديد المقيمين معه ولا الخطأ في تحديد ملحقات مسكنه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.
4 - لا يعيب الحكم تزيده في القول بأن القائم بالضبط والتفتيش لم يقم بتفتيش مسكن الطاعن اكتفاء بضبط الأخير محرزاً للمخدر في مجال الرد على الدفع بعد أن أقام قضاءه على ما يحمله ولم يكن لما تزيد إليه أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.
5 - من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن، يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها.
6 - لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.
7 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة الاطلاع على دفتر الأحوال أو سماع شهادة أفراد القوة المرافقة وقائد السيارة الأجرة التي استقلها هؤلاء الأفراد والاطلاع على دفتر المرور في طريق تلك السيارة، ولا الرجوع إلى مكتب البريد الصادر منه إيصال البرقية أو سؤال مرسلها، تحقيقاً لدفاعه بشأن ميقات ضبطه، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له.
8 - لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة في كون النقيب.... مستصدر الإذن والقائم بالضبط - من مأموري الضبط القضائي استناداً إلى أنه يقوم بأعمال إدارية - مردوداً بأن الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن الضابط المذكور مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد وأنه تولى بنفسه استصدار الإذن وإجراء الضبط والتفتيش. ولما كانت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت لمديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأوائل والمساعدين الثانين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية المنصوص عليها في القانون، ومن ثم فإن إسناد أعمال إدارية إلى الضابط سالف الذكر بمنطقة مخدرات جنوب الصعيد - بفرض صحته - محض إجراء تنظيمي لا يمس أحكام قانون مكافحة المخدرات ولا يسلب صفة الضبط القضائي عن هذا الضابط أو يقيدها. لما كان ذلك، وكان مستصدر الإذن والقائم بالضبط والتفتيش مفتشاًَ بأحد فروع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على النحو المار بيانه، فإنه يكون غير صحيح في القانون النعي ببطلان الإجراءات في هذا الصدد.
9 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن الأدلة، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما انتهى إليه تقرير المعامل الكيماوية فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك.
10 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، وكان الدفع بتعذر الرؤية من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ، ولما كانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى استحالة الرؤية في هذا الوقت من الليل من شهر يناير، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
11 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أول محام ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً البراءة - وورد في مدونات الحكم المطعون فيه أنه اختتم طلباته بطلب إجراء معاينة لمكان الضبط - ثم تلاه محام ثان طلب في مختتم مرافعته البراءة دون اعتراض من الطاعن ولا تعقيب ممن طلب إجراء المعاينة، وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضي به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه لا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان الدفاع عن الطاعن وحدة لا تتجزأ لأن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ولم يكن الدفاع مقسماً بينهم وهو ما لم يشر إليه الطاعن في أسباب طعنه، فإن ما يثيره في شأن إعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ثم نزل عنه - من بعد - مدافع آخر، يكون غير سديد.
12 - من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنها والتفتت عن إجابتها وما يثيره الطاعن في شأنها ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أ - أحرز بقصد الاتجار نبات القنب الهندي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ب - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات أسوان لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 29، 33/ أ - ج، 34/ أ فقرة 2 بند 6، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 والبند 1 من الجدول رقم 5 الملحقين بالقانون الأول والمستبدل أولهما بالقانون الأخير مع تطبيق المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه خمسمائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز نبات مخدر - قنب هندي - وبذوره، وجوهر مخدر - هيروين - بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الدفاع عن الطاعن أثار بطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لخلوه من توقيع مصدره إذ أن التوقيع المنسوب لمن صدر عنه ذلك الإذن مجرد خطوط متشابكة ليست لها قواعد خطية بما يجعل الإذن في حكم غير الموقع ممن أصدره، وساق الدفاع من القرائن ما يدل على قيام الضابط - مستصدر الإذن - بتزوير هذا التوقيع إسباغاً للشرعية على تصرفه إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع برد غير سائغ، وقعدت المحكمة عن إجراء تحقيق في هذا الخصوص استجلاء لحقيقة هذا التوقيع. كما رد الحكم على الدفع ببطلان الإذن أيضاً لابتنائه على تحريات غير جدية - بما لا يصلح رداً مستنداً في ذلك إلى ما أسفرت عنه عملية الضبط، وتمسك الدفاع ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما وساق من الدلائل ما يؤيد ذلك من بينها برقية مرسلة قبل الإذن بالتفتيش وشهد شهود الطاعن بما يؤيد ذلك، بيد أن الحكم رد على هذا الدفاع برد قاصر يقوم على الافتراض دون أن تجري المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن بالاطلاع على دفتر الأحوال وسؤال أفراد القوة المرافقة وقائد السيارة الأجرة التي قيل بأن هؤلاء الأفراد استقلوها عند الضبط، وبالاطلاع على دفتر المرور في طريق تلك السيارة لإثبات ساعة مرورها، والرجوع إلى مكتب البريد الصادر منه إيصال البرقية وسؤال مرسلها. كما نازع الدفاع في اختصاص النقيب.... مستصدر الإذن والقائم بالضبط - لأنه يتولى أعمالاً إدارية ولا يقوم بأعمال الضبطية القضائية بما يبطل ما قام به من إجراءات إلا أن رد الحكم على ذلك برد غير سائغ ودون أن تجري المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن، وأطرح الحكم بما لا يسوغ به إطراحه دفاع الطاعن بقصور تقرير المعمل الكيماوي لأن الخبير لم يجر تحليلاً معملياً للمضبوطات مكتفياً بفحصها وأخيراً فقد قام دفاع الطاعن على استحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات وأنه لم يضبط - بالطريق العام - في الساعة الواردة بأقوالهم لاستحالة الرؤية في هذه الساعة من الليل من شهر يناير ولهذا طلب الدفاع إجراء معاينة لمكان الضبط في ظروف مماثلة إلا أن المحكمة أطرحت دفاعه في هذا الشأن بعبارة لا تنهض رداً عليه ولم تستجب لطلبه كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة لا يماري الطاعن بأن لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قال (إن ما ورد من خطوط تحت كلمة وكيل النيابة لا تحمل حرفاً من الحروف الأبجدية كأساس للمضاهاة وإجراء المضاهاة له ثلاث صور إما التحقيق أو الفرمة أو توقيع معتبر أو خطوط متشابكة والعبرة بصحة الإجراء وقت صدوره ولا عبرة بتجبير هذا الإجراء والحالة على هذا النحو تدخل في دائرة الانعدام وليس البطلان) وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - أن إذن الضبط والتفتيش المرافق لأوراق قضية الجناية رقم 146 لسنة 1996 إدفو - موضوع الطعن - يفيد أن الإذن صادر من وكيل النيابة (....) والتوقيع عليه بإمضاء مصدره. وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله (وحيث إن الدفع المبدى من دفاع المتهم بانعدام إذن النيابة العامة وانعدام الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذه وذلك بعدم توقيع ذلك الإذن ممن أصدره وأن ما ورد من خطوط تحت كلمة وكيل النيابة - وهو بذلك يقصد التوقيع المذيل به الإذن - لا تحمل حرفاً من الحروف الأبجدية كأساس للمضاهاة، فإنه لما كان هذا الذي قرره دفاع المتهم نعياً على التوقيع المذيل به إذن التفتيش إنما هو دفع بانعدام الإجراء ولا يحمل معنى الطعن بالتزوير على ذلك التوقيع كما لا يعد منازعة في أن هذا التوقيع هو توقيع وكيل النيابة الذي أصدر الإذن ولا يعدو ذلك من جانب الدفاع أن يكون نعياً وارداً على مجرد شكل التوقيع في حد ذاته وكونه يشبه خطوطاً واردة تحت كلمة وكيل النيابة - على حد قول الدفاع - وكان هذا القول لا ينال من سلامة الإذن أو صحته ذلك أن المحكمة تطمئن إلى صدور الإذن بالضبط والتفتيش موقعاً عليه ممن أصدره بحسبان ما هو مستقر عليه قضاء من أنه إذا كان النعي وارداً على مجرد شكل التوقيع في حد ذاته وكونه يشبه علامة إقفال الكلام أو على حد قول الدفاع أنه يشبه خطوطاً واردة تحت كلمة وكيل النيابة فإنه لا يعيب الإذن ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن يكون في غير محله وتلتفت عنه المحكمة) وكان ما رد الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس. ولا محل أيضاً للنعي على الحكم في هذا الصدد من قعود المحكمة عن إجراء تحقيق لاستجلاء حقيقة هذا التوقيع إذ لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع طلب اتخاذ إجراء ما في هذا الخصوص فليس للطاعن أن ينعى المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بقوله (وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية لأن محضر التحريات والإذن جاء في عبارات مرسلة وتضمن أن المتهم مسجل معلومات دون أن يورد بمحضر التحريات رقم هذا التسجيل وأنه تضمن أن لمسكن المتهم ملحقات بينما أنه لا أصل لها وأن عدم تفتيش مسكن المتهم رغم القول بأنه يحوز كميات كبيرة من المخدر به يدل على أن هذا الأمر لا يظاهر الواقع. وحيث إن هذا القول مردود ذلك أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف هذه المحكمة وكان خلو محضر التحريات من بيان رقم تسجيل المتهم معلومات لدى منطقة المخدرات وكانت المحكمة تطمئن إلى سلامة وجدية التحريات التي بنى عليها الإذن والتي اشتملت والإذن على كافة البيانات اللازمة وترى المحكمة كفايتها مسوغاً لإصداره وتقر سلطة التحقيق فيما خلصت إليه من إصدارها لذلك الإذن ولا ينال من ذلك أن يتضمن محضر التحريات خطأ أن لمسكن المتهم ملحقات خلافاً للواقع - بفرض صحة ذلك - كما لا يقدح في صحة إذن التفتيش وما تلاه من إجراءات عدم قيام المنوط به تنفيذه بتفتيش مسكن المتهم اكتفاء بضبط الأخير محرزاً للمخدر الأمر الذي يكون معه دفاع المتهم في هذا الشأن غير سديد ومن ثم تلتفت عنه المحكمة). وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان سوابق واتهامات المأذون بتفتيشه أو رقم تسجيله بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أو من تحديد المقيمين معه ولا الخطأ في تحديد ملحقات مسكنه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن. ولما كان الحكم الطعون فيه قد تنازل - فيما سلف بيانه - الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. ولا يعيب الحكم تزيده في القول بأن القائم بالضبط والتفتيش لم يقم بتفتيش مسكن الطاعن اكتفاء بضبط الأخير محرزاً للمخدر في مجال الرد على الدفع بعد أن أقام قضاءه على ما يحمله ولم يكن لما تزيد إليه أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن الضبط والتفتيش كانا لاحقين على الإذن الصادر بهما، وكان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن، يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها. وكان الثابت من الاطلاع على المفردات - المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن - خلوها من ثمة برقيات مرسلة إلى النيابة العامة من الطاعن أو سواه تتضمن الشكوى من ضبط الطاعن وتفتيشه في الساعة الثانية مساء يوم.... - وذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن. وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها. الأمر الذي يكون معه ما يثيره الطاعن سواء من نعي متعلق بحصول الضبط والتفتيش بعد الإذن أو بقصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة الاطلاع على دفتر الأحوال أو سماع شهادة أفراد القوة المرافقة وقائد السيارة الأجرة التي استقلها هؤلاء الأفراد والاطلاع على دفتر المرور في طريق تلك السيارة، ولا الرجوع إلى مكتب البريد الصادر منه إيصال البرقية أو سؤال مرسلها، تحقيقاً لدفاعه بشأن ميقات ضبطه، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في كون النقيب...... مستصدر الإذن والقائم بالضبط - من مأموري الضبط القضائي استناداً إلى أنه يقوم بأعمال إدارية - مردوداً بأن الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن الضابط المذكور مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد وأنه تولى بنفسه استصدار الإذن وإجراء الضبط والتفتيش. ولما كانت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت لمديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأوائل والمساعدين الثانين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية المنصوص عليها في القانون، ومن ثم فإن إسناد أعمال إدارية إلى الضابط سالف الذكر بمنطقة مخدرات جنوب الصعيد - بفرض صحته - محض إجراء تنظيمي لا يمس أحكام قانون مكافحة المخدرات ولا يسلب صفة الضبط القضائي عن هذا الضابط أو يقيدها. لما كان ذلك، وكان مستصدر الإذن والقائم بالضبط والتفتيش مفتشاًَ بأحد فروع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على النحو المار بيانه، فإنه يكون غير صحيح في القانون النعي ببطلان الإجراءات في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه نقل عن تقرير المعامل الكيماوية - الذي لا ينازع الطاعن في صحة ما نقله الحكم عنه - أنه أورى أن المادة النباتية خضراء اللون - باللفات الورقية التسع واللفافة كبيرة الحجم - عبارة عن مادة نباتية خضراء اللون وجافة تتميز إلى أجزاء من أوراق وسيقان وقمم زهرية مختلط بها بعض البذور ثبت أن المادة بكل منها لنبات القنب الهندي (الحشيش المخدر) وتحتوي على المادة الفعالة له، وأن المسحوق بيج اللون - بكل من الكيسين الدمور - ثبت أنه هيروين، وأن الكيسين القماش عثر بكل منهما على آثار لمسحوق بيج اللون ثبت أنه هيروين. وكان كنه المواد المخدرة المضبوطة قد قطع بحقيقته المختص فنياً وأن المواد المضبوطة هي من المواد المدرجة في جدول قانون المخدرات. وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن الأدلة، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما انتهى إليه تقرير المعامل الكيماوية فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، وكان الدفع بتعذر الرؤية من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ، ولما كانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى استحالة الرؤية في هذا الوقت من الليل من شهر يناير، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك. وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أول محام ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً البراءة - وورد في مدونات الحكم المطعون فيه أنه اختتم طلباته بطلب إجراء معاينة لمكان الضبط - ثم تلاه محام ثان طلب في مختتم مرافعته البراءة دون اعتراض من الطاعن ولا تعقيب ممن طلب إجراء المعاينة، وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه لا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان الدفاع عن الطاعن وحدة لا تتجزأ لأن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ولم يكن الدفاع مقسماً بينهم وهو ما لم يشر إليه الطاعن في أسباب طعنه، فإن ما يثيره في شأن إعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ثم نزل عنه - من بعد - مدافع آخر، يكون غير سديد. هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا عليها إن هي أعرضت عنها والتفتت عن إجابتها وما يثيره الطاعن في شأنها ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5847 لسنة 61 ق جلسة 17 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 185 ص 1303

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وسلامة أحمد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(185)
الطعن رقم 5847 لسنة 61 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقرير التلخيص. حكم "بطلانه". بطلان. محكمة استثنائية "الإجراءات أمامها".
وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم من الاستئناف. تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وتلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء. المادة 411 إجراءات إغفال وضع تقرير التلخيص. يبطل الحكم. لا يعصمه سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية. علة ذلك؟

---------------
لما كان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، وألا تكون المحكمة قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات، وليس يغني الحكم عن هذا الإجراء أو يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية، ذلك لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارضة، مما يستلزم إعادة الإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة والمحجوز عليها إدارياً لصالح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في يوم البيع المحدد لها فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح دمياط قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لوقف التنفيذ. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم بالاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه البطلان لعدم تلاوة تقرير التلخيص قبل صدور الحكم، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص، لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، وألا تكون المحكمة قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات، وليس يغني الحكم عن هذا الإجراء أو يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية، ذلك لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارضة، مما يستلزم إعادة الإجراءات. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 12770 لسنة 61 ق جلسة 19 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 187 ص 1320

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة. ومحمد عيد محجوب.

----------------

(187)
الطعن رقم 12770 لسنة 61 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن الحكم".
صدور الحكم في الدعوى. مؤداه: خروجها من حوزة المحكمة وامتناعها عن العودة إلى نظرها من جديد.
عدول محكمة النقض عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن. استثناء. وجوب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه.
عدول محكمة النقض عن حكم أصدرته. شرطه؟
(2) وكالة. محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن الحكم".
إقرار الطاعن بأن سند الوكالة المثبت لصفته في التقرير بالطعن لم يكن قد قدم لمحكمة النقض عند نظرها الطعن لأول مرة بالجلسة. أثره: طلب العدول عن الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً الذي أصدرته بذلك. لا محل له.
تقديم الطاعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل. غير مجد. في قبول طلب العدول عن الحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً. ما دام لم يقدم ما يثبت صفته رسمياً في التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم ضده مع أوراق الطعن حتى تاريخ نظره والحكم فيه.

-------------------
1 - لما كان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية، وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد. أما ما استنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها، في خصوص شكل الطعن، مراعاة لمقتضيات العدالة، وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه، فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط - لكي تعدل عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم، فيما قضى به، قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً، ثم ثبت - من بعد - أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة، عند نظرها الطعن، لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها.
2 - ولما كان الطاعن لا يجادل، بل إنه يسلم في طلبه، بأن سند التوكيل المثبت لصفته في التقرير بالطعن، لم يكن قد قدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة 12 من مارس سنة 1998، فإن طلبه العدول عن الحكم الذي أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلاً لا يكون له محل - ولا يشفع له في ذلك، أن يكون قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل، ما دام أنه لم يقدم، مع أوراق هذا الطعن، - حتى تاريخ نظره والحكم فيه - دليلاً رسمياً يثبت صفته في التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم ضده، وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هي من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها، ومن أن التقرير بالطعن بالنقض هو من شأن المحكوم ضده، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق، الأمر الذي يتعين معه أن يكون التوكيل معروضاً على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبت من استيفاء إجراءات الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم.... قاما بالاحتيال على المجني عليه لسلب بعض ثرواته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات، وادعى المجني عليه قبل المتهمين مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائه جنيه وإلزامهما بأن يودياً للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين أسبوعاً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/.... نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
وبجلسة..... نظرت محكمة النقض الطعن وقررت بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات المدنية وبتاريخ..... تقدم الأستاذ/.... المحامي بطلب رجوع في الحكم أرفق به أصل التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه وتحدد لنظر الطلب جلسة اليوم.


المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة.... بعدم قبول الطعن شكلاً، استناداً إلى عدم تقديم أصل التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه نيابة عن الطاعن، ثم بتاريخ.... قدم محامي الطاعن طلباً بالعدول عن هذا الحكم، أرفق به أصل التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه وانتهى إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً والنظر في موضوعه، بمقولة إن تقديمه لأصل التوكيل الذي سبق له إرفاق صورته بملف الطعن يشفع له في طلبه ذاك. لما كان ذلك، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية، وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد. أما ما استنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها، في خصوص شكل الطعن، مراعاة لمقتضيات العدالة، وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه، فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط - لكي تعدل عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم، فيما قضى به، قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً، ثم ثبت - من بعد - أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة، عند نظرها الطعن، لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها. وإذ كان الطاعن لا يجادل، بل إنه يسلم في طلبه، بأن سند التوكيل المثبت لصفته في التقرير بالطعن، لم يكن قد قدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة 12 من مارس سنة 1998، فإن طلبه العدول عن الحكم الذي أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلاً لا يكون له محل - ولا يشفع له في ذلك، أن يكون قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل، ما دام أنه لم يقدم، مع أوراق هذا الطعن، - حتى تاريخ نظره والحكم فيه - دليلاً رسمياً يثبت صفته في التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم ضده، وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هي من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها، ومن أن التقرير بالطعن بالنقض هو من شأن المحكوم ضده، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق، الأمر الذي يتعين معه أن يكون التوكيل معروضاً على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبيت من استيفاء إجراءات الطعن. لما كان ما تقدم، فإن الطلب يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 25338 لسنة 66 ق جلسة 22 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 189 ص 1328

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة.

--------------

(189)
الطعن رقم 25338 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وتقديم الأسباب".
التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2)
خطف. قصد جنائي.
القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال. مناط تحققه؟
(3)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". جريمة "أركانها". إكراه. خطف.
تقدير ركن التحيل أو الإكراه في جريمة الخطف. موضوعي. حد ذلك؟
(4)
فاعل أصلي. مسئولية جنائية. جريمة "أركانها". اتفاق.
التدليل على اتفاق المتهمين على خطف المجني عليه بالتحيل من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وأن كلاً منهم قصد الآخر في إيقاعها. كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين وفقاً للمادة 39 عقوبات.
(5)
عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً. موضوعي.
بيان الأسباب التي دعت المحكمة إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته غير لازم.
 (6)
حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". خطف.
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال لما لا يعد تناقضاً مبطلاً يعيب الحكم في جريمة خطف طفل لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة.
 (7)
دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(8)
نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وضوح وجه الطعن وتحديده. شرط لقبوله.
(9)
ظروف مخففة. مسئولية جنائية.
كون المتهم طالباً. لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة.

---------------
1 - لما كان الطعن المقدم من المحكوم عليه....... وإن قدم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم بإبعاده عن المكان الذي خطف منه وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليه وحمله على موافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية لسلب إرادته مهما كان غرض الجاني من ذلك.
3 - من المقرر أن تقدير ركن التحيل والإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً.
4 - لما كان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل وكان ما أثبته كافياً للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على خطف المجني عليه بالتحيل من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها، ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في تلك الجريمة ويضحى منعاه في هذا الشأن على غير أساس.
5 - من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
6 - لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان مفاد ما أورده الحكم عند قضائه ببراءة المتهمين من تهمة الشروع في تهديد والد المجني عليه وطلبهم مبلغاً نقدياً منه مقابل عودة نجله إليه استناداً إلى أنه لم يثبت على وجه اليقين أن أياً منهم اتصل بذوي المجني عليه للحصول على مبالغ مالية نظير الإفراج عنه لا يتعارض مع ما أثبته في حق الطاعن من أنه وباقي المحكوم عليهم - خطفوا المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر 16 سنة كاملة بطريق التحيل، ومن ثم فإن قاله التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه.
7 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
8 - لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها ولم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها في مذكرة قدمها إلى المحكمة وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
9 - من المقرر أن كون المتهم طالباً - بفرض ثبوته - لا يعفى من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... (2)..... (3).... (طاعن) (4)..... (طاعن) (5)...... بأنهم: أولاً: خطفوا وآخر حدث.... والذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة وكان ذلك بطريق التحايل بأن اصطحبه الأول بدعوى تصفيف شعره وهدده باقي المتهمين بسلاح وأرغموه على استقلال إحدى السيارات قادها إليهم وتوجهوا به إلى مكان العثور عليه على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: شرعوا في تهديد...... بأن طلبوا منه المبلغ النقدي المبين بالأوراق مقابل عودة نجله إليه. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعي والد المجني عليه بصفته ولياً طبيعياً عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 288 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى المسندة إليهم. ثانياً: وفي الدعوى المدنية بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وببراءتهم من التهمة الثانية المسندة إليهم وببراءة المتهم الخامس ....  مما أسند إليه مع رفض الدعوى المدنية بالنسبة له.
فطعن المحكوم عليهما الثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه...... وإن قدم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه..... قد استوفى الشكل المقرر قانوناً.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الخطف بالتحيل قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه عاقب الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة رغم عدم علمه بواقعة خطف المجني عليه مما ينفى توافر القصد الجنائي لديه بالإضافة إلى عدم اتفاقه مع باقي المحكوم عليهم على ارتكاب تلك الجريمة هذا إلى أنه بينما دانه الحكم بالجريمة آنفة الذكر فقد قضى ببراءته من تهمة الشروع في تهديد والد المجني عليه وطلب فدية منه بالإضافة إلى ذلك وأنه طالب فإن المحكمة بدلاً من أن تعامله بقدر من الرأفة فإنها سوت بينه وبين باقي المحكوم عليهم في العقوبة. وأخيراً فإن الحكم التفت عن دفاعه المسطور والمستندات المقدمة منه تأييداً لدفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن واقعة الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة تتحصل في أن المتهم الأول ..... الذي كان يعمل لدى...... والد المجني عليه.... في مصنعه بمنطقة شبرا بالقاهرة اتفق مع خطيب شقيقة المتهم الثاني..... العامل بذلك المصنع والمتهمين الثالث.... وشهرته.... والمتهم الرابع.... والحدث ..... على خطف المجني عليه ثم رده إلى والده نظير مبلغ من المال وفي تاريخ..... عرض المتهم الثاني على المجني عليه والبالغ من العمر أربعة عشر عاماً أن يصطحبه إلى الحلاق الذي اعتاد الحلاقة عنده واتفق معه على اللقاء في اليوم التالي أمام بنك الإسكندرية بالمنطقة وهناك في هذا الميعاد وفي الساعة 7.20 مساءاً تقابل معه هو والمتهم الأول الذي اصطحب المجني عليه بتكليف من الثاني إلى حلاق آخر وبعد الحلاقة سار به بزعم اختصار مسافة العودة إلى مسكنه وفي الطريق المتفق بينهم على اختطافه منه وحال سيرهما فيه اعترض طريقهما المتهمان الرابع والحدث موهمين المجني عليه بأنهما لصان واستوليا من المتهم الأول على بعض المبالغ والحلي وأخذا الدراجة التي كانت مع المجني عليه وقاما بتكتيف الاثنين ووضعا كمامة على فم المجني عليه واقتاداهما إلى مكان آخر حيث جاء المتهم الثاني في سيارة استأجرها ويقودها المتهم الثالث وبعد أن وضعوا غمامة على عيني المجني عليه أركبوه السيارة وتوجهوا معه بها - عدا الرابع - إلى إحدى القرى بدائرة قسم..... واستأجروا غرفة وأودعوه بها ومعه المتهم الأول بزعم أنه مخطوف معه حتى لا يكشف دوره نظراً لمعرفة المجني عليه له لسابقة عمله لدى والده وظل معهما المتهم والحدث..... والبالغ من العمر سبعة عشر عاماً إلى أن تم ضبطهما في تلك الغرفة بمعرفة مباحث قسم..... في تاريخ....." وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات واعتراف المتهمين بالتحقيقات، لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم بإبعاده عن المكان الذي خطف منه وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليه وحمله على موافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية لسلب إرادته مهما كان غرض الجاني من ذلك. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة على نحو ما سلف وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه وكان تقدير ركن التحيل والإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل وكان ما أثبته كافياً للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على خطف المجني عليه بالتحيل من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها، ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في تلك الجريمة ويضحى منعاه في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محل. لما كان ذلك وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان مفاد ما أورده الحكم عند قضائه ببراءة المتهمين من تهمة الشروع في تهديد والد المجني عليه وطلبهم مبلغاً نقدياً منه مقابل عودة نجله إليه استناداً إلى أنه لم يثبت على وجه اليقين أن أياً منهم اتصل بذوي المجني عليه للحصول على مبالغ مالية نظير الإفراج عنه لا يتعارض مع ما أثبته في حق الطاعن من أنه وباقي المحكوم عليهم - خطفوا المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر 16 سنة كاملة بطريق التحيل، ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان النعي بعدم اتفاق الطاعن مع باقي المحكوم عليهم على ارتكاب الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجها الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها ولم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها في مذكرة قدمها إلى المحكمة وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان كون المتهم طالباً - بفرض ثبوته - لا يعفى من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة. لما كان ما تقدم. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.