الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

الطعن 24963 لسنة 66 ق جلسة 15 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 208 ص 1468

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وعبد الرحمن أبو سليمة وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة. وفؤاد حسن.

--------------

(208)
الطعن رقم 24963 لسنة 66 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله. ماهيته؟
مثال لنفي التناقض في التسبيب.
(2) مساهمة جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات الحكم أن المتهم طعن المجني عليها بسكين. لا ينال من صحته. ما دام أن المتهم أقر بالتحقيقات بضرب المجني عليها بالجانب غير الحاد من السكين. أساس ذلك؟
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وغيره من المتهمين. متى اطمأنت إليها. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(4) فاعل أصلي. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة وفقاً للمادة 39 عقوبات؟
مثال.
(5) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد مرتبط بسرقة.
(6) وصف التهمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قتل عمد. سرقة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة".
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
اقتصار التعديل على استبعاد ركن الإكراه في السرقة واعتبار الواقعة جناية قتل عمد مرتبط بجنحة سرقة بدلاً من أنها جناية قتل عمد مرتبط بجناية سرقة بالإكراه. لفت نظر الدفاع إليه. غير لازم. علة ذلك.
(7) إثبات "بوجه عام". "قرائن". فاعل أصلي "اشتراك". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاشتراك بالاتفاق. يتكون من اتخاذ نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه.
الاشتراك بالتحريض. وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه. غير لازم.
الاشتراك بالمساعدة. يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً. ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة.
للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام سائغاً.
الجدل الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.
(8) إثبات "بوجه عام". مسئولية جنائية. قصد جنائي.
اعتبار جريمة ما. نتيجة محتملة للاتفاق على أخرى. موضوعي.
معاقبة الحكم الطاعن الثالث على الاشتراك في جريمة قتل المجني عليها عمداً والتي وقعت كنتيجة محتملة لاتفاقه مع باقي الطاعنين على ارتكاب جريمة السرقة بظروفها التي وقعت فيها. مؤداه: مسئوليته عن فعل القتل.
(9) اشتراك. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة. لا أثر له على مسئوليته الجنائية. متى وقعت الجريمة.
(10) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة. متى اطمأنت إليها واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها.
الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(11) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.

------------------
1 - لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وحاصلها أن الطاعنين قتلا المجني عليها بطريق الخنق وذلك لتسهيل سرقة نقودها ومصوغاتها، ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته ومن بينها تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها الذي نقل عنه أن أصابتها بالعنق حيوية حديثة ورضية وتحدث نتيجة للضغط على العنق ويعزى سبب الوفاة إلى إصابتها بالعنق وما أدت إليه من اسفكسيا الخنق وصدمة، فإن ما يثيره الطاعنان من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد.
2 - لما كان الحكم ما أورده الحكم بصدد استخلاصه لواقعة الدعوى له معينه من الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة - فلا يؤثر في صحته إنه قد نسب إلى الطاعن الثاني إنه طعن المجني عليها بسكين طالما أن الطاعن أقر بالتحقيقات بأنه ضرب المجني عليها بالجانب غير الحاد من السكين وهو ما يتحقق به الإسهام في الجريمة التي دين بها.
3 - لما كانت لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حقه نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع فإن منعى الطاعن الثاني في شأن القوة التدليلية لأقوال الطاعن الأول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
4 - لما كان ما أثبته الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على القتل بقصد تسهيل ارتكابه جنحة سرقة من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما معاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهما قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة ويرتب بينهما في صحيح القانون تضامناً في المسئولية عرف محدث الإصابة القاتلة منهما أو لم يعرف.
5 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان الحكم قد ساق على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدي الطاعنين بقوله: "..... والمحكمة يطمئن وجدانها في هذا الصدد بتوافر هذه النية لدى المتهمين الأول والثاني كفاعلين أصليين إذ أنهما فضلاً عن اعتدائهما بسكين على جسم المجني عليها وذلك بالضرب به على رأسها عدة ضربات وفي أجزاء أخرى من جسدها في بطنها ورقبتها رغم شل حركتها بعد أن أوثقا يديها بحبل من خلف ظهرها وقيد رجليها وهي ممدة على الأرض وتكميم فاها بشريط لاصق. ثم قام أحدهما بخنقها بقطعة قماش مبللة كتم بها أنفاسها كما ضغط عمداً بعنف على عنقها، وكسر العظم اللامي بها مما أدى إلى وفاتها باسفكسيا الخنق وهو ما يقطع بأن المتهمين لم يتركاها إلا جثة هامدة قبل أن يبرحا مكان الحادث وقد فارقت الحياة التي عمدا إلى إزهاقها وكان ذلك كله لتسهيل ارتكاب جريمة السرقة وإتمامها بالفعل". ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في شأن استدلاله على توافر نية القتل يكون غير سديد.
6 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانون الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة، إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان به الطاعنين، وكان مرد التعديل هو استبعاد الحكم لركن الإكراه في السرقة واعتبار ما وقع منهما من اعتداء على المجني عليها يكون جريمة القتل العمد المسندة إليهما، ومؤاخذتهما عن جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات بدلاً من الفقرة الثانية منها، الواردة بأمر الإحالة، وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع، ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
7 - لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن الثالث قد حرض الطاعن الأول على ارتكاب الجريمة واتفق معه على ذلك ليسار المجني عليها ثم قام بإرشاد الطاعنين الأول والثاني إلى العقار الكائن به هذه الشقة وحدد مداخلها ومخارجها والوقت الذي تغادر فيه ابنة المجني عليها الشقة متجهة إلى عملها وكان سابقاً على ارتكاب الجريمة التي وقعت فعلاً بناء على تحريضه واتفاقه ومساعدته لهما، فإن الحكم إذ استخلص من ذلك اشتراك الطاعن الثالث مع الأول والثاني بالاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة فإنه يكون استخلاصاً سائغاً مؤدياً إلى ما قصد الحكم وينحل ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
8 - لما كان من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون. وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنما عاقب المطعون الثالث على الاشتراك في قتل المجني عليها على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقه مع الطاعنين الأول والثاني على ارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيها ولم تقع إلا تسهيلاً لارتكابها أثناء قيام الطاعنين بتنفيذها بما يجعله في صحيح القانون مسئولاً عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكن باشر بنفسه بل ارتكبه آخر من المتفقين معه على ارتكاب جريمة السرقة. وهو ما لا ينازع الطاعن في صحة ما أورده الحكم في شأنه.
9 - إن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً، ذلك بأن إسهامه في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها، ولما كانت جريمة السرقة التي اتفق عليها الطاعن قد وقعت فعلاً، وكان ما أورده الحكم يتضمن الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فضلاً عن أن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن.
10 - لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ما دامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لاعتراف الطاعنين الأول والثاني بالتحقيقات يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان دليل الإثبات الذي استمده منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس.
11 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: المتهمان الأول والثاني: قتلا عمداً .... بأن توجها إلى مسكنها وما أن ظفرا بها حتى شدا وثاقها وطرحاها أرضاً وضغط الأول على عنقها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت تلك الجنائية بجناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا المشغولات الذهبية والمنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها ونجلتها بطريق الإكراه الواقع على المجني عليها بأن شدا وثاقها وتعدى عليها الثاني بسكين في رأسها وقد ترك الإكراه أثر الجريمة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. ثانياً: المتهم الثالث: اشترك مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة المسندة إليهما بأن اتفق معهما وحرضهما وساعدهما على ارتكابها بأن أمدهما بالمعلومات اللازمة بخصوص ميعاد مغادرة نجلة المجني عليها للمسكن وحدد لهما كيفية دخولهما المسكن واقتسم معهما المسروقات وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لأخذ رأيه فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمواد 13، 40، 41، 43، 234، 235، 314 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالإعدام شنقاً وبمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة المؤبدة باعتبار أن الواقعة قتل عمد ارتبطت بها جنحة سرقة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة قيد بجدولها برقم.... لسنة 64 القضائية. ومحكمة النقض قضت أولاً. بعدم قبول طعن المحكوم عليه الثالث شكلاً. ثانياً: بقبول طعن المحكوم عليهما الأول والثاني وعرض النيابة العامة للقضية بالنسبة لهما شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهما وللمحكوم عليه الثالث. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41، 43، 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وذلك عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية).... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثاني:
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهما بجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة قد شابه التناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه بعد أن أورد في استخلاصه للواقعة أن الطاعن الثاني طعن المجني عليها بسكين عاد وعول على تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت به أن إصابات المجني عليها رضية تحدث من المصادمة - وليس الطعن - بجسم صلب حاد رغم ما بين التصويرين من خلاف هذا إلى أن الثابت باعتراف الطاعنين المؤيد بتقرير الصفة التشريحية أن الطاعن الثاني ضرب المجني عليها بالجانب غير الحاد من السكين كما نسب الحكم إلى الطاعن الثاني قيامه بكتم أنفاس المجني عليها مع أن الثابت باعتراف الطاعنين بالتحقيقات أن كلاً منهما أسند للآخر القيام بهذا الفعل، والتفتت المحكمة عن دفاع الطاعنين بعدم توافر الاتفاق بينهما على القتل فلا يسأل كل منهما إلا عن فعله وحده، فضلاً عن أن ما قام عليه استدلال الحكم على قصد القتل لا يوفره، وأخيراً فإن المحكمة لم تلتزم صورة الواقعة ووصفها القانوني كما ورد بأمر الإحالة وأجرت تعديلاً مما كان يتعين معه لفت نظر الدفاع، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بقصد تسهيل ارتكاب جنحة سرقة التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وحاصلها أن الطاعنين قتلا المجني عليها بطريق الخنق وذلك لتسهيل سرقة نقودها ومصوغاتها، ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته ومن بينها تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها الذي نقل عنه أن أصابتها بالعنق حيوية حديثة ورضية وتحدث نتيجة للضغط على العنق ويعزى سبب الوفاة إلى إصابتها بالعنق وما أدت إليه من اسفكسيا الخنق وصدمة، فإن ما يثيره الطاعنان من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم بصدد استخلاصه لواقعة الدعوى له معينه من الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة - فلا يؤثر في صحته إنه قد نسب إلى الطاعن الثاني إنه طعن المجني عليها بسكين طالما أن الطاعن أقر بالتحقيقات بأنه ضرب المجني عليها بالجانب غير الحاد من السكين وهو ما يتحقق به الإسهام في الجريمة التي دين بها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حقه نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع فإن منعى الطاعن الثاني في شأن القوة التدليلية لأقوال الطاعن الأول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على القتل بقصد تسهيل ارتكابه جنحة سرقة من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما معاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهما قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة ويرتب بينهما في صحيح القانون تضامناً في المسئولية عرف محدث الإصابة القاتلة منهما أو لم يعرف، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان الحكم قد ساق على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدي الطاعنين بقوله: "...... والمحكمة يطمئن وجدانها في هذا الصدد بتوافر هذه النية لدى المتهمين الأول والثاني كفاعلين أصليين إذ أنهما فضلاً عن اعتدائهما بسكين على جسم المجني عليها وذلك بالضرب به على رأسها عدة ضربات وفي أجزاء أخرى من جسدها في بطنها ورقبتها رغم شل حركتها بعد أن أوثقا يديها بحبل من خلف ظهرها وقيدا رجليها وهي ممدة على الأرض وتكميم فاها بشريط لاصق. ثم قام أحدهما بخنقها بقطعة قماش مبللة كتم بها أنفاسها كما ضغط عمداً بعنف على عنقها، وكسر العظم اللامي بها مما أدى إلى وفاتها باسفكسيا الخنق وهو ما يقطع بأن المتهمين لم يتركاها إلا جثة هامدة قبل أن يبرحا مكان الحادث وقد فارقت الحياة التي عمدا إلى إزهاقها وكان ذلك كله لتسهيل ارتكاب جريمة السرقة وإتمامها بالفعل". ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في شأن استدلاله على توافر نية القتل يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانون الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان به الطاعنين، وكان مرد التعديل هو استبعاد الحكم لركن الإكراه في السرقة واعتبار ما وقع منهما من اعتداء على المجني عليها يكون جريمة القتل العمد المسندة إليهما، ومؤاخذتهما عن جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات بدلاً من الفقرة الثانية منها، الواردة بأمر الإحالة، وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع، ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ثانياً: عن الطعن المقدم من الطاعن الثالث:
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالاشتراك في جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يستظهر بالنسبة للطاعن عناصر الاشتراك في الجريمة وركن العلم ولم يدلل على توافرها في حقه، كما لم يستظهر الحكم رابطة السببية بين فعل الاشتراك والجريمة التي وقعت، هذا إلى أن المسئولية الجنائية قد انحسرت عن الطاعن لعدوله عن اقتراف الجريمة قبل وقوعها، كما عول الحكم على أقوال الطاعنين الأول والثاني بالتحقيقات ولم يورد مضمون ومؤدى تلك الأقوال ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة في حقه، وعول الحكم في الإدانة على شهادة المقدم مصطفى عبد العال محمد رغم خلوها من إسناد أي دور له في ارتكاب الجريمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن الثالث قد حرض الطاعن الأول على ارتكاب الجريمة واتفق معه على ذلك ليسار المجني عليها ثم قام بإرشاد الطاعنين الأول والثاني إلى العقار الكائن به هذه الشقة وحدد مداخلها ومخارجها والوقت الذي تغادر فيه ابنة المجني عليها الشقة متجهة إلى عملها وكان سابقاً على ارتكاب الجريمة التي وقعت فعلاً بناء على تحريضه واتفاقه ومساعدته لهما، فإن الحكم إذ استخلص من ذلك اشتراك الطاعن الثالث مع الأول والثاني بالاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة فإنه يكون استخلاصاً سائغاً مؤدياً إلى ما قصد الحكم وينحل ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون. وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنما عاقب المطعون الثالث على الاشتراك في قتل المجني عليها على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقه مع الطاعنين الأول والثاني على ارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيها ولم تقع إلا تسهيلاً لارتكابها أثناء قيام الطاعنين بتنفيذها بما يجعله في صحيح القانون مسئولاً عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكن باشر بنفسه بل ارتكبه آخر من المتفقين معه على ارتكاب جريمة السرقة. وهو ما لا ينازع الطاعن في صحة ما أورده الحكم في شأنه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً، ذلك بأن إسهامه في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها، ولما كانت جريمة السرقة التي اتفق عليها الطاعن قد وقعت فعلاً، وكان ما أورده الحكم يتضمن الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فضلاً عن أن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ما دامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لاعتراف الطاعنين الأول والثاني بالتحقيقات يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان دليل الإثبات الذي استمده منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال الشاهد...... بما مؤداه أن تحرياته السرية دلت على أن الطاعنين الأول والثاني هما مرتكبا حادث القتل والسرقة وإذ ألقى القبض عليهما - بعد استئذان النيابة العامة - وواجهما بالتحريات أقرا له بارتكابهما الحادث وأن الطاعن الثالث حرضهما على سرقة مسكن المجني عليهما واتفق مع أولهما على ذلك واصطحبهما للإرشاد عن المسكن قبل ارتكاب الجريمة وأن الجريمة وقعت منهما تنفيذاً لهذا الاتفاق وذلك التحريض، وهو ما أورده الطاعن في مذكرة أسباب طعنه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الفساد في الاستدلال يكون غير صحيح. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعياً.

(الطعن 8632 لسنة 64 ق جلسة 28 /3 /2005 س 56 ق 56 ص 326)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
--------
(1) نيابة " النيابة القانونية : أثر الحكم على النائب " .
الحكم على النائب أو الوكيل . حكم على الأصيل . للأخير الطعن عليه باعتباره المحكوم عليه .
(2) تعويض " صور التعويض : التعويض الذي ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية : الملتزم بالتعويض " .
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في ظل ق 577 لسنة 1954 . التزام الجهة المستفيدة بسداده لهيئة المساحة الملتزمة بسداده لمستحقيه . صدور ق 10 لسنة 1990 . أثره . وجوب توجيه الإجراءات للجهة المستفيدة باعتبارها صاحبة المصلحة في الطعن على أى حكم يحدد مقدار التعويض لأصحاب الشأن صدر في نطاق السريان الزمنى للقانون الأخير . علة ذلك .
(3) تعويض " صور التعويض : التعويض الذي ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية : الملتزم بالتعويض " . نيابة " النيابة القانونية : أثر الحكم على النائب " .
إلزام الحكم المستأنف هيئة المساحة بتعديل التعويض بحسبانها النائبة عن الجهة المستفيدة من نزع الملكية نيابة قانونية . جواز استئناف الأخيرة للحكم . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الحكم على النائب أو الوكيل هو حكم على الأصيل ويكون للأصيل أن يطعن على الحكم في هذه الحالة باعتباره هو المحكوم عليه .
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان القانون 577 لسنة 1954 يلزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض المقدر من هيئة المساحة إليها لتتولى هي سداده إلى مستحقيه باعتبارها النائب القانوني عن الجهة المستفيدة فلما صدر القانون 10 لسنة 1990 المعمول به اعتباراً من 1/7/1990 جعل الخصومة بين الجهة المستفيدة وذوى الشأن وباتت هذه الجهة هي الأصيل التي ينبغي أن توجه الإجراءات إليه وهى الجهة صاحبة المصلحة في الطعن على أي حكم صدر في نطاق السريان الزمنى للقانون 10 لسنة 1990 يحدد مقدار التعويض لأصحاب الشأن لأن الجهة المستفيدة من نزع الملكية هي الجهة الملتزمة بأداء التعويض سواء صدر الحكم عليها مباشرة أو صدر على هيئة المساحة باعتبارها نائباً قانونياً عنها .
3- إذ كانت الطاعنة – شركة مطاحن شرق الدلتا - وهى الجهة المستفيدة من نزع الملكية وكان الحكم المستأنف قد ألزم هيئة المساحة بتعديل التعويض بحسبانها الجهة النائبة عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية فإنه يجوز للطاعنة الجهة الأصيلة أن تستأنف الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم عدا الأخيرة تقدموا باعتراض مؤرخ 4/3/1989 إلى لجنة الاعتراضات على قرارات نزع الملكية بمحكمة دمياط قبل هيئة المساحة طالبين إعادة تقدير الأرض المنزوع ملكيتها على أساس سعر المتر 200 جنيه ، وبصدور القانون 10 لسنة 1990 الخاص بنزع الملكية والمعمول به اعتباراً من 1/7/1990 قررت اللجنة إحالة الأوراق لنظرها أمام محكمة دمياط الابتدائية والتي قيدت بجداولها برقم .... لسنة 1990 وتم تصحيح شكل الدعوى بإدخال الشركة الطاعنة " الجهة نازعة الملكية " ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام هيئة المساحة بتعديل التعويض . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 25 ق المنصورة " مأمورية دمياط " وبتاريخ 12/7/1994 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف . طعنت الشركة طالبة نزع الملكية في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم الابتدائي ألزم هيئة المساحة بتعديل التعويض ولم يلزم الطاعنة بشيء في حين أن هيئة المساحة كانت مجرد نائب عن الجهة نازعة الملكية في ظل القانون 577 لسنة 1954 تستأدى التعويض من الجهة المستفيدة لتؤديه لأصحاب الحق فيه وإذ صدر القانون 10 لسنة 1990 المعمول به اعتباراً من 1/7/1990 فقد بات من المتعين اختصام الجهة المستفيدة من نزع الملكية بحسبانها في جميع الأحوال الجهة الملتزمة بسداد التعويض ويكون استئنافها جائزاً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله , ذلك أن الحكم على النائب أو الوكيل هو حكم على الأصيل ويكون للأصيل أن يطعن على الحكم في هذه الحالة باعتباره هو المحكوم عليه ، ولقد كان القانون 577 لسنة 1954 يلزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض المقدر من هيئة المساحة إليها لتتولى هي سداده إلى مستحقيه باعتبارها النائب القانونى عن الجهة المستفيدة فلما صدر القانون 10 لسنة 1990 المعمول به اعتباراً من 1/7/1990 جعل الخصومة بين الجهة المستفيدة وذوى الشأن وباتت هذه الجهة هي الأصيل التي ينبغي أن توجه الإجراءات إليه وهى الجهة صاحبة المصلحة في الطعن على أي حكم صدر في نطاق السريان الزمنى للقانون 10 لسنة 1990 يحدد مقدار التعويض لأصحاب الشأن لأن الجهة المستفيدة من نزع الملكية هي الجهة الملتزمة بأداء التعويض سواء صدر الحكم عليها مباشرة أو صدر على هيئة المساحة باعتبارها نائباً قانونياً عنها . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة وهى الجهة المستفيدة من نزع الملكية وكان الحكم المستأنف قد ألزم هيئة المساحة بتعديل التعويض بحسبانها الجهة النائبة عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية فإنه يجوز للطاعنة الجهة الأصيلة أن تستأنف الحكم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8558 لسنة 64 ق جلسة 28/ 3/ 2005 مكتب فني 56 ق 55 ص 320

جلسة 28 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
----------
(55)
الطعن 8558 لسنة 64 ق
(1) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار : ماهيته " .
الأصل في الإقرار أن يكون صريحاً . قبول الإقرار الضمني . وجوب قيام دليل يقيني على وجوده ومرماه . ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره . عدم اعتباره إقراراً ضمنياً .
(2) إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : الطعن بالجهالة " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير الطعن بالجهالة".
قاضي الموضوع . غير ملزم في حالة طعن الوارث بالجهالة على توقيع أو ختم مورثه باتباع إجراءات التحقيق الواردة بالمادة 30 إثبات متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعه بأن التوقيع أو الختم صحيح وبعدم جدية الإنكار أو ادعاء الجهالة . شرطه . إقامة قضاءه على أسباب سائغة تؤدي لما انتهى إليه .
(3) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار : ماهيته " " الطعن بالجهالة " . محكمة الموضوع
" سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير الطعن بالجهالة " .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بالجهالة على توقيع مورثه على عقدي إيجار وبيع المعدات استناداً إلى استخلاص رضائه الضمني بعقد الإيجار من الصور الضوئية للإيصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه نصيبه من أجرة ورشة النزاع . خطأ وفساد في الاستدلال . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص في المادة 103 من قانون الإثبات يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني الذي نقلت منه هذه المادة قبل إلغاء المادة 408 مدني المطابقة - أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحاً ، وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل ، فلا يجوز قبول الإقرار الضمني ، ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه ، فإن ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقراراً ضمنياً .
2- مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات أن قاضى الموضوع غير ملزم في حالة طعن الوارث بالجهالة على توقيع أو ختم مورثه اتباع إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذه المادة متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعه بأن التوقيع أو الختم صحيح وبعدم جدية الإنكار أو ادعاء الجهالة إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه .
3- إذ كان ما ورد بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة المؤرخة 17/11/1993 من أن المطعون ضده كان يساكن المورث وكان في مكنته الحصول على ختمه واستعماله لا يفيد التسليم بصحة ختم مورثه على عقدي الإيجار وبيع المعدات المؤرخين 1/10/1958 المنسوب صدورهما إليه و لا يعدو أن يكون دفاعاً على سبيل الاحتياط بأنه لو ثبت صحة الختم فإن التوقيع به على هذين العقدين لم يتم بمعرفة المورث أو برضائه وكان ما تضمنته الصور الضوئية للإيصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه نصيبه في أجرة ورشة النزاع عن الفترة من 1970 إلى 1981 دون بيان لمقدار هذا النصيب أو تلك الأجرة لا تدل على رضائه الضمني بعقد إيجار العين خالية المنسوب صدوره إلى المورث لصالح المطعون ضده فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استخلص من هذه الإيصالات رضاء الطاعن الضمني بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة واعتبر دفاعه بالمذكرة السالفة البيان إقراراً ضمنياً بصحة ختم المورث على هذا العقد وعقد بيع معدات ومنقولات ورشة النزاع ورتب على ذلك رفض الدفع بالجهالة على توقيع المورث عليهما وعول في قضائه على هذين  المحررين دون التحقق من صحتهما وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 14 ، 30 من قانون الإثبات فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى .... لسنة 1987 إسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب عن ريع التركة المبينة بالأوراق وبإلزامه بأن يؤدى له ما يسفر عنه الحساب على سند من أنه تخلف عن مورثهما تركة مكونة من عقار وعين تستغل " ورشة حدادة " يقوم بإدارتها المطعون ضده ويستأثر بريعها ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ 1197 جنيهاً . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 50 ق الإسكندرية كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف ..... لسنة 50 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت الاستئنافين . قضت المحكمة بتاريخ 12/7/1994 بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه رفض دفعه بالجهالة على بصمة ختم مورثه على العقدين المؤرخين 1/10/1958 والمتضمنين تأجير العين الكائن بها ورشة النزاع خالية وبيع معداتها للمطعون ضده استناداً إلى أن ما ورد بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة في 17/11/1993 من أن المطعون ضده كان يمكنه الحصول على ختم المورث واستعماله يعد إقراراً ضمنياً بصحة ختم المورث وبأن ما تضمنته الصور الضوئية لإيصالات استلام نصيبه في الأجرة منه تدل على رضائه الضمني بعقد الإيجار سالف الذكر في حين أن هذه الإيصالات خلت مما يفيد مقدار هذه الأجرة ولا يعتبر ما ورد بمذكرة دفاعه إقراراً ضمنياً بصحة ختم المورث على العقدين المذكورين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن النص في المادة 103 من قانون الإثبات على أن " الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه ، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة " يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني الذي نقلت منه هذه المادة قبل إلغاء المادة 408 مدنى المطابقة أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحاً ، وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل ، فلا يجوز قبول الإقرار الضمني ، ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه ، فإن ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقراراً ضمنياً وكان مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن قاضى الموضوع غير ملزم في حالة طعن الوارث بالجهالة على توقيع أو ختم مورثه اتباع إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذه المادة متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه بأن التوقيع أو الختم صحيح وبعدم جدية الإنكار أو ادعاء الجهالة إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه . لما كان ذلك ، وكان ما ورد بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة المؤرخة 17/11/1993 من أن المطعون ضده كان يساكن المورث وكان في مكنته الحصول على ختمه واستعماله لا يفيد التسليم بصحة ختم مورثه على عقدي الإيجار وبيع المعدات المؤرخين 1/10/1958 المنسوب صدورهما إليه ولا يعدو أن يكون دفاعاً على سبيل الاحتياط بأنه لو ثبت صحة الختم فإن التوقيع به على هذين العقدين لم يتم بمعرفة المورث أو برضائه وكان ما تضمنته الصور الضوئية للإيصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه نصيبه في أجرة ورشة النزاع عن الفترة من 1970 إلى 1981 دون بيان لمقدار هذا النصيب أو تلك الأجرة لا تدل على رضائه الضمني بعقد إيجار العين خالية المنسوب صدوره إلى المورث لصالح المطعون ضده فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استخلص من هذه الإيصالات رضاء الطاعن الضمني بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة واعتبر دفاعه بالمذكرة السالفة البيان إقراراً ضمنياً بصحة ختم المورث على هذا العقد وعقد بيع معدات ومنقولات ورشة النزاع ورتب على ذلك رفض الدفع بالجهالة على توقيع المورث عليهما وعول في قضائه على هذين المحررين دون التحقق من صحتهما وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 14 ، 30 من قانون الإثبات فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 5202 لسنة 62 ق جلسة 28 /3 /2005 س 56 ق 54 ص 317)

برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة وزياد بشير .
---------
(1) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : رابطة السببية بين الخطأ والضرر " " تقدير التعويض : مساهمة المضرور في إحداث الضرر وأثره في تقدير التعويض " .
خطأ المضرور . قطعه رابطة السببية . شرطه . استغراقه خطأ الجاني وأن يكون كافياً وحده لإحداث النتيجة . مساهمته فقط في إحداث الضرر . اقتصار أثره على تخفيف المسئولية .
(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير الخطأ " .
أثر خطأ المضرور في وقوع الضرر . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
(3) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : رابطة السببية بين الخطأ والضرر " " تقدير التعويض : مساهمة المضرور في إحداث الضرر وأثره في تقدير التعويض " .
التزام قائد السيارة التي أصابها عطل بسحبها من الطريق في أسرع وقت ممكن . وجوب تحقق قائد السيارة الذي يرغب في تخطى السيارات من خلو الطريق من أي عائق ومن انتفاء الخطر . اللائحة التنفيذية رقم 291 لسنة 1974 لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 . وقوف مورث الطاعنين بالسيارة على يسار الطريق أعلى الكوبرى . لا يعفى مورث المطعون ضدهم من واجب التأكد من خلو الطريق عند تخطى السيارة التي أمامه . إعراض الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنين من خطأ مورث المطعون ضدهم . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن خطأ المضرور يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً وحده لإحداث النتيجة ، فإن ساهم فقط في إحداث الضرر اقتصر أثره على تخفيف المسئولية .
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير أثر خطأ المضرور في وقوع الضرر إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
3- مؤدى نصوص المواد 6 ومن 39 إلى 47 و 62 إلى 73 من اللائحة التنفيذية رقم 291 لسنة 1974 لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 – المنطبق على واقعة الدعوى – أنه لم يفرض على قائد السيارة التي أصابها عطل سوى أن يقوم بسحبها من الطريق في أسرع وقت ممكن ، وأوجب على قائد السيارة الذي يرغب في تخطى السيارات أن يتحقق من خلو الطريق من أي عائق ومن انتفاء الخطر ، وكان وقوف مورث الطاعنين بالسيارة على يسار الطريق أعلى الكوبرى لا يعفى مورث المطعون ضدهم من واجب التأكد من خلو الطريق عند تخطى السيارة التي أمامه فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لما تمسك الطاعنون به من خطأ مورث المطعون ضدهم فإنه يكون قد شابه القصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى .... لسنة 1988 جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامم بأن يؤدوا لهم مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم بوفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف ..... لسنة 108 ق القاهرة ، وبتاريخ 16/6/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على أن الحادث الذي أدى لوفاة مورثهم وقع نتيجة خطئه وحده لتوقفه بالسيارة على يسار الطريق بالمخالفة لقواعد المرور دون أن يعرض لدفاعهم من أن قائد السيارة المتسبب في الحادث لم يتبصر الطريق عند تخطيه السيارة التي أمامه بسرعة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن خطأ المضرور يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً وحده لإحداث النتيجة ، فإن ساهم فقط في إحداث الضرر اقتصر أثره على تخفيف المسئولية وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير أثر خطأ المضرور في وقوع الضرر إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نصوص المواد 6 ومن 39 إلى 47 و 62 إلى 73 من اللائحة التنفيذية رقم 291 لسنة 1974 لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 – المنطبق على واقعة الدعوى – أنه لم يفرض على قائد السيارة التي أصابها عطل سوى أن يقوم بسحبها من الطريق في أسرع وقت ممكن ، وأوجب على قائد السيارة الذي يرغب في تخطي السيارات أن يتحقق من خلو الطريق من أى عائق ومن انتفاء الخطر ، وكان وقوف مورث الطاعنين بالسيارة على يسار الطريق أعلى الكوبرى لا يعفى مورث المطعون ضدهم من واجب التأكد من خلو الطريق عند تخطى السيارة التي أمامه فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لما تمسك الطاعنون به من خطأ مورث المطعون ضدهم فإنه يكون قد شابه القصور بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 4641 لسنة 62 ق جلسة 28 /3 /2005 س 56 ق 53 ص 314)

برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
--------------
(1) نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة عليها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2) دستور " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم . مؤداه . عدم تطبيق النص على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية . علة ذلك .
(3) تركة " التركات الشاغرة : عدم دستورية انقضاء الحقوق المتعلقة بالتركة بالتقادم " .
الحكم بعدم دستورية نص المادة 2 /1 من القرار بقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة فيما نصت عليه من انقضاء كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضي خمسة عشر عاماً . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالإفراج عن عقار النزاع وتسليمه لها لانقضاء حقها وتملك المطعون ضده ( بنك ناصر الاجتماعي ) للعقار بالتقادم استناداً لذلك النص المقضي بعدم دستوريته . مخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الأوراق و وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 – بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – يدل على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة امتناع المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص .
3- إن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 45 لسنة 22 ق بحكمها المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 17 بتاريخ 14/4/2003 بعدم دستورية نص المادة 2/1 من القرار بقانون 71 لسنة 1962 – بشأن التركات الشاغرة – فيما نصت عليه من " انقضاء كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضي 15 سنة ... " وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة بالإفراج عن عقار النزاع وتسليمه لها لانقضاء حقها وتملك المطعون ضده للعقار بالتقادم استناداً للنص المقضي بعدم دستوريته فإنه يكون قد خالف القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى ..... لسنة 1987 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بالإفراج عن قطعة الأرض المبينة بالأوراق
وتسليمها ذلك أنها آلت إليها بالميراث بموجب إعلام الوراثة .... لسنة 1986 روض الفرج غير أن الأخير استولى عليها باعتبارها تركة شاغرة ورفض الإفراج عنها رغم إنذاره ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 108 ق القاهرة ، وبتاريخ 19/5/1992 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم لصدور حكم بعدم دستورية النص سند الحكم المطعون فيه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الأوراق و وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان النص في المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 - بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – يدل على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة امتناع المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى 45 لسنة 22 ق بحكمها المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 17 بتاريخ 14/4/2003 بعدم دستورية نص المادة 2/1 من القرار بقانون 71 لسنة 1962 – بشأن التركات الشاغرة – فيما نصت عليه من " انقضاء كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضي 15 سنة .... " وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة بالإفراج عن عقار النزاع وتسليمه لها لانقضاء حقها وتملك المطعون ضده للعقار بالتقادم استناداً للنص المقضي بعدم دستوريته فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سبب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 625 لسنة 66 ق جلسة 26/ 3/ 2005 س 56 أحوال شخصية ق 52 ص 310)

برئاسة السيد المستشار / على بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أمين غباشي ، عبد الصبور خلف الله ، محمد فوزى ومجدى جاد نواب رئيس المحكمة .
---------
( 1 ، 2 ) أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بالمسلمين : تطليق للضرر ".
    (1) التطليق للضرر المحكوم بالمادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 . استقاؤه من مذهب المالكية . الضرر . اقتصار وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما . إطلاق النص في التشريع . أثره . وجوب الرجوع إلى مأخذه . مؤداه . مضارة الزوج وفق المذهب المذكور . تمثلها في كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل تعد معها معاملة الرجل في العرف معاملة ضارة تشكو منها المرأة أو لا تطيق الصبر عليها . قاضى الموضوع . سلطته في تقدير أسباب مضارة الزوج . مناطها . بلوغ المضارة حد طلب الفرقة .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التطليق للضرر استناداً لعدم سماع أو مشاهدة شاهدي الطاعنة واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب والتفاته عن بحث صور الضرر الأخرى التي عددتها الطاعنة في صحيفة الدعوى وعدم بحثه دلالة مستنداتها الجوهرية . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إن التطليق للضرر الذي تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من مذهب المالكية ، ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليها فيها ، واقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، وكان المقرر أنه إذا أطلق النص في التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه ، وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل في كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل في العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة أو لا تطيق الصبر عليها ، وهي بهذه المثابة
كثيرة الأسباب متعددة المناحي متروك تقديرها لقاضى الموضوع مناطها أن تبلغ المضارة حداً يحمل المرأة على طلب الفرقة .
2 – إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من أن شاهدي الطاعنة لم يسمعا أو يشاهدا واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب والتفت الحكم عن بحث صور الضرر الأخرى التي عددتها الطاعنة في صحيفة الدعوى ومنها الطرد من مسكن الزوجية والاستيلاء على منقولاتها وعدم الإنفاق عليها وعلى صغيرها منه ولم يعن ببحث دلالة المستندات المقدمة منها رغم ما لها من دلالة من شأنها لو صحت أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1995 كلى أحوال شخصية الإسكندرية على المطعون ضده بطلب الحكم بقبول اعتراضها على إنذاره لها بالطاعة شكلاً وفى الموضوع بتطليقها عليه طلقة بائنة ، وقالت بياناً لذلك إنها زوج له ، وأنه دعاها بموجب هذا الإنذار للدخول في طاعته ، وأنه غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالسب والضرب وطردها من منزل الزوجية واستيلائه على منقولاتها والامتناع عن الإنفاق عليها كما أن مسكن الطاعة وهمى ويختلف عن مسكن الزوجية ، ومن ثم أقامت الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 20/3/1996 بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع برفضه وبرفض طلب التطليق ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 96 ق الإسكندرية وبتاريخ 4/9/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مؤداه أن من صور إضرار المطعون ضده بها امتناعه عن الإنفاق عليها وطردها من مسكن الزوجية وقدمت تأييداً لذلك صورة الحكم في الدعوى ..... لسنة 95 أحوال شخصية المنتزه بإلزامه بالنفقة لها ولصغيرها منه وصورة المحضر رقم 7195 لسنة 95 إداري المنتزه الثابت به إبلاغها ضده بالاعتداء عليها بالسب والضرب والطرد من مسكن الزوجية والاستيلاء على منقولاتها إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواها بالتطليق استناداً إلى عدم اكتمال نصاب الشهادة لواقعة السب والضرب دون أن يعرض للصور الأخرى لإضراره بها ولم يعن ببحث دفاعها أو تمحيص مستنداتها المؤيدة لدفاعها الجوهري الذي يمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان التطليق للضرر الذي تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من مذهب المالكية ، ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليها بحثها ، واقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، وكان المقرر أنه إذا أطلق النص في التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه ، وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل في كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل في العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة أو لا تطيق الصبر عليها ، وهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحي متروك تقديرها لقاضى الموضوع مناطها أن تبلغ المضارة حداً يحمل المرأة على طلب الفرقة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من أن شاهدي الطاعنة لم يسمعا أو يشاهدا واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب والتفت الحكم عن بحث صور  الضرر الأخرى التي عددتها الطاعنة في صحيفة الدعوى ومنها الطرد من مسكن الزوجية والاستيلاء على منقولاتها وعدم الإنفاق عليها وعلى صغيرها منه ولم يعن ببحث دلالة المستندات المقدمة منها رغم ما لها من دلالة من شأنها لو صحت أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني من سببي الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما كان الثابت من أقوال شاهدي الطاعنة والشاهد الثاني من شاهدي المطعون ضده قيامه بطردها من مسكن الزوجية والاستيلاء على منقولاتها ثم قيامه ببيعها مما أصابها بضرر لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 96 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة وبقبول اعتراضها على إنذار الطاعة الموجه إليها منه شكلاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 8040 لسنة 63 ق جلسة 23 /3/ 2005 س 56 ق 51 ص 306)

برئاسة السيد المستشار / شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، عبد العزيز فرحات نائبى رئيس المحكمة زكريا إسماعيل ومحمود العتيق .
-----------
(1) ضرائب " ضريبة الدمغة " .
ضريبة الدمغة النوعية على السُلف والإقرار بالدين . م 59 ق 111 لسنة 1980 . المغايرة في المُتَحَمَّل بها بين ما إذا كان القرض بفائدة أو بدونها . التزام المقرض أو الدائن بالضريبة في الحالة الأولى والتزام المقترض أو المدين بها في الثانية .
(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير " .
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير وإحالتها في بيان أسباب حكمها إليه متى كانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم . قصور .
(3) دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " . ضرائب " ضريبة الدمغة " .
تمسك الطاعن المقترض أمام محكمة الموضوع بعدم التزامه بضريبة الدمغة إعمالاً للمادة 59 من قانون 111 لسنة 1980 . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه وتأييده للحكم الابتدائي محمولاً على ما انتهى إليه الخبير بالمخالفة للمادة سالفة الذكر . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– إن المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 قد نصت على أنه " بالنسبة للسلف والإقرار بالدين يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذا كان القرض بدون فائدة " .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه وكانت أسبابه لا تصلح رداً على  دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
3 – إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه غير ملزم بضريبة الدمغة إعمالاً لحكم المادة 59 المشار إليها ( المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ) فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي محمولاً على ما انتهى إليه الخبير في تقريره من مديونية الطاعن بالمبلغ المقضي به وكان البين من هذا التقرير أنه أدخل في حساب هذا المبلغ رسم ضريبة الدمغة بالمخالفة لنص المادة سالفة الذكر ملتفتاً بذلك عن دفاع الطاعن المبين بوجه النعي ( بعدم جواز تحمله بعبء تلك الضريبة ) مع أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه فضلاً عن قصوره المبطل في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 1991 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 90 ر43403 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 14٪ اعتباراً من 31/6/1991 وحتى السداد وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد قرض تاريخه 17/7/1984 اقترض الطاعن من بنك ...... الذي تم اندماجه في البنك المطعون عليه مبلغ 12000 جنيه لمدة سنة تنتهى في 16/7/1985 وقد نص في العقد على استحقاق فائدة مركبة بواقع 13٪ تضاف إلى الأصل شهرياً وعمولة ... ٪ وعلى استحقاق فائدة تأخير بواقع 14٪ سنوياً وإذ امتنع عن السداد رغم إنذاره فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/1/1993 بإلزام الطاعن بأن يؤدى للبنك المطعون ضده مبلغ 25ر50927 جنيهاً استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " بالاستئناف رقم .... لسنة 36 ق ، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 36 ق ، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 8/9/1993 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك يقول إن المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 جعلت عبء تلك الضريبة على المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ويتحملها المدين إذا كان دون ذلك وهذا النعي متعلقاً بالنظام العام ويجوز التمسك بمخالفته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإذ تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم جواز تحمله لعبء تلك الضريبة إلا أنها لم تأبه ولم تتناوله في قضائها تحقيقاً وتمحيصاً وتدلى برأيها في شأنه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كانت المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 قد نصت على أنه " بالنسبة للسلف والإقرار بالدين يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذا كان القرض بدون فائدة " ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه غير ملزم بضريبة الدمغة إعمالاً لحكم المادة 59 المشار إليها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم  الابتدائي محمولاً على ما انتهى إليه الخبير في تقريره من مديونية الطاعن بالمبلغ المقضي به وكان البين من هذا التقرير أنه أدخل في حساب هذا المبلغ رسم ضريبة الدمغة بالمخالفة لنص المادة سالفة الذكر ملتفتاً بذلك عن دفاع الطاعن المبين بوجه النعي مع أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه فضلاً عن قصوره المبطل في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ، وإذ كان قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قدر ما هو مستحق للبنك المطعون ضده في ذمة الطاعن إجمالاً دون بيان لقيمة القرض وفوائده وعمولاته وقيمة ضريبة الدمغة المفروضة التي تعلق بها سبب النعي مما مقتضاه أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ