الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 32282 لسنة 69 ق جلسة 28 / 1 / 2002 مكتب فني 53 ق 27 ص 165

جلسة 28 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق، عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسي نواب رئيس المحكمة.

-------------

(27)
الطعن رقم 32282 لسنة 69 القضائية

(1) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفع الشرعي". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها موضوعي. شرط ذلك؟
يكفي لقيام حالة الدفاع الشرعي، صدور فعل من المجنى عليه يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي.
الفعل المتخوف منه الذي نقوم به حالة الدفاع. لا يلزم فيه أن يكون خطرًا حقيقيًا في ذاته. كفاية أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره. ما دام لذلك أسباب مقبولة.
تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته. مناطه؟
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيبب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". قانون" تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم مطالبة الإنسان بالهرب عند تخوفه من الاعتداء عليه. علة ذلك؟
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع بتحقق حالة الدفاع الشرعي.

----------------
1 - من المقرر أنه وإن كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليما لا عيب فيه ويؤدي منطقيًا إلى ما انتهى إليه، وكان الأصل أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال، بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيًا في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبينًا على أسباب مقبولة وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادي المتزن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه المخاطر والملابسات.
2 - القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوفه من الاعتداء عليه لما في ذلك من الجبن الذى لا تقره الكرامة الإنسانية. ولما كان قول الحكم بأن الطاعن كان في مكنته أن يهرب ويترك مكان الحادث، هذا القول على إطلاقه لا يصلح سببًا لنفي ما تمسك به الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه كما أن الحكم لم يقل كلمته فيما شهدت به أم المتهم والمجني عليه بشأن ما يعترى الأخير من حالات عقلية، وفيما رصده الحكم في مدوناته من محاولات الطاعن علاج أخيه المجني عليه وملابسات الواقعة وسبب الشجار بين الأخوين وتطوره وأثر كل ذلك على حالة الطاعن النفسية وتفكيره وقت الحادث وما كان يتوقعه أو يتوقاه من تصرفات المجنى عليه رغم أهمية ذلك كله في القول بانتفاء أو بتحقيق موجب الدفاع الشرعي أو التجاوز فيه لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال والقصور في البيان والخطأ في تطبيق القانون في الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس مما يتعين معه نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدًا المجنى عليه بجسم صلب حاد "فأس" في رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أطرح دفاعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس بأسباب غير سائغة ولا تتفق مع القانون، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق ومن التحقيقات التي تمت وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة وما استقر في وجدان المحكمة تتحصل في أن المجنى عليه كان مصابًا منذ سنوات بفصام عقلي وتعتريه حالات هياج بين الحين والآخر وفى ليلة الحادث وبعد أن رفض تناول العشاء وركل الطعام صعد إلى الطابق العلوى من المسكن فصعد من خلفه شقيق المتهم فاشتم رائحة دخان ووجده أشعل النار في بعض الأوراق فاحتال عليه واقتاده إلى الطابق الأرضي واشتبكا معا في عراك زلت قدم المجنى عليه أثناءه فسقط على الأرض وأبصر المتهم فأسًا بالقرب منه فتناولها وإنهال بها على المجني عليه وهو يحاول الوقوف فأصابه في كتفه فوقع مرة أخرى على الأرض وأستمر المتهم يكيل له الضربات في رأسه وأجزاء متفرقة من جسده فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى الموت. وبعد أن أورد الحكم ما تساند عليه من أدلة عرض إلى ما أثاره الطاعن عن قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس وأطرحه بقوله: "وحيث إنه عما يتعلل به المتهم ودفاعه من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه فهو غير سديد. وإذ كان الثابت أن المتهم قد ضاق من تصرفات شقيقه المجنى عليه والحالة العقلية التي تنتابه وتسرب اليأس إلى نفسه من علاجه فحدثت مشادة بينهما واشتبكا سويًا كل منهما ينوي الاعتداء على الآخر وأنه في هذه الأثناء انزلقت قدم المجنى عليه وسقط على الأرض فلا يقال أن هناك خطرًا حالاً أو وشيك الحصول على نفس المتهم يخوله دفعه بضرب المجنى عليه بفأس إذ بسقوط المجني عليه على الأرض قد زال خطر الاعتداء وكان يمكنه وقد رأى أخاه يقع أرضًا أن يتركه ويذهب بعيدًا عنه اتقاء لشر يتوقعه منه وهو يعلم حالته العقلية والنفسية لا أن ينهال عليه بالفأس ضربة تلو الأخرى حتى بعد أن سقط على الأرض مرة أخرى أثر الضربة الأولى لم يتركه وظلت ضرباته تهوى بالفأس عليه ولم يدعه إلا وقد تفجر الدم من رأس وأغرق ثيابهما وإذا ما كان الثابت أن الأوراق قد خلت من ثمة ما يشير إلى أن المجنى عليه قد صدر منه فعل يستوجب الدفاع ولم يكن بجسد المتهم أية آثار تدل على أن المجنى عليه حاول خنقه فذلك ينفى حالة الدفاع الشرعي ويكون المتهم قد قصد الضرب لذاته لا ليرد ضربًا موجها إليه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليمًا لا عيب فيه ويؤدى منطقيًا إلى ما انتهى إليه، وكان الأصل أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطرًا حقيقيًا في ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنيًا على أسباب مقبولة وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادي المتزن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه المخاطر والملابسات، ولما كان القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوفه من الاعتداء عليه لما في ذلك من الجبن الذى لا تقره الكرامة الإنسانية. ولما كان قول الحكم بأن الطاعن كان في مكنته أن يهرب ويترك مكان الحادث، هذا القول على إطلاقه لا يصلح سببًا لنفى ما تمسك به الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه كما أن الحكم لم يقل كلمته فيما شهدت به أم المتهم والمجنى عليه بشأن ما يعترى الأخير من حالات عقلية، وفيما رصده الحكم في مدوناته من محاولات الطاعن علاج أخيه المجني عليه وملابسات الواقعة وسبب الشجار بين الأخوين وتطوره وأثر كل ذلك على حالة الطاعن النفسية وتفكيره وقت الحادث وما كان يتوقعه أو يتوقاه من تصرفات المجنى عليه رغم أهمية ذلك كله في القول بانتفاء أو تحقق موجب الدفاع الشرعي أو التجاوز فيه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال والقصور في البيان والخطأ في تطبيق القانون في الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس مما يتعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 28659 لسنة 69 ق جلسة 28 / 1 / 2002 مكتب فني 53 ق 26 ص 159

جلسة 28 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق، هشام البسطويسي ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة.

-------------

(26)
الطعن رقم 28659 لسنة 69 القضائية

(1) عقوبة "الإعفاء منها". أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". مواد مخدرة.
الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الذى يتحقق به حكمة التشريع. ماهيته؟
تصدى المحكمة لبحث توافر الإعفاء من العقوبة. لا يكون إلا بعد إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة.
(2) مواد مخدرة. مسئولية جنائية. اشتراك.
حيازة الطاعن المخدر في السيارة لنقله لحساب رب عمله لقاء أجر مع علمه بذلك. اعتباره مساهمًا في الجريمة.
(3) مواد مخدرة. مسئولية جنائية "الإعفاء منها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
انتهاء الحكم إلى جدية إبلاغ الطاعن عن المحكوم عليه الآخر الفاعل الأصلي للجريمة وأن هذا البلاغ هو بذاته عماد الحكم في القضاء بإدانته وثبوت أن عدم ضبطه ليس مرجعه إلى عدم صدق بلاغه. عدم إعفاؤه من العقوبة. خطأ في تطبيق القانون وتأويله. أثره؟
استلزام الحكم - لكي يتحقق موجب الإعفاء - اعتراف الطاعن أمام المحكمة.
استحداث لشرط جديد للإعفاء لم يوجبه القانون.

---------------

1 - لما كان قضاء محكمة النقض جرى على أن مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 الذى يتحقق به حكمه: التشريع هو:
1 - تعدد الجناة المساهمين في الجريمة سواء كانوا فاعلين أو شركاء.
2 - أن تكون جريمة الفاعل الأصلي من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 33، 34، 35 من القانون سالف الذكر.
3 - المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة، أو بعد علمها بما إذا كان البلاغ صادقًا وجديًا من شأنه أن يؤدي إلى ضبط باقي الجناة، ولو لم يتم ضبطهم فعلاً ما دام ذلك مرجعه لسبب لا شأن له بعدم صدق أو عدم جدية البلاغ.
وهو ما يقتضى أن يكون تقصي موجب هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته لاحقًا على إسباغ الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى للوقوف على حقيقة دور المبلغ فيها وصلته بالمبلغ عنه.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما يدل على أن المحكوم عليه الآخر حاز المخدر المضبوط بقصد الإتجار بوصفه مالكه ومالك السيارة التى ضبط فيها المخدر والتى يعمل الطاعن سائقًا لديه عليها وأن الطاعن حاز ذات المخدر لنقله فى السيارة لحساب رب عمله لقاء أجر مع علمه بذلك، فإن الطاعن يكون بهذه المثابة - وفقًا للتكييف القانونى الصحيح - مساهمًا فى جريمة المحكوم عليه الآخر وهى حيازة المخدر بقصد الاتجار، ولا محل ولا أثر لما تطرق إليه الحكم بعد ذلك من نفى قصد الإتجار عن الطاعن.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر الجدية فى إبلاغ الطاعن عن المحكوم عليه الآخر الفاعل الأصلى لجريمة حيازة المخدر المضبوط بقصد الإتجار وأن هذا البلاغ هو بذاته عماد الحكم فى القضاء بإدانته بعد أن أيدته تحريات الشرطة فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله إذ قضى برفض الدفع بإعفاء الطاعن لعدم القبض على المحكوم عليه الآخر ما دام أن عدم ضبطه لا يرجع إلى عدم صدق الإبلاغ بل إلى فراره وعدم تمكن الشرطة من ضبطه، كما أن ما استلزمه الحكم - لكى يتحقق موجب الإعفاء - من إعتراف الطاعن أمام المحكمة هو إستحداث لشرط جديد للإعفاء لم يوجبه القانون. لما كان ما تقدم، فإن موجب إعفاء الطاعن من العقاب يكون قد تحقق مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر المعدل.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 -...... "طاعن" 2 - ..... بوصف أنهما حازا بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا "هيروينًا" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالتهما إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتها طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا للأول "الطاعن" وغيابيًا للثاني عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1 - 2، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق وقرار وزير الصحة أولاً: بمعاقبة المتهم الأول "الطاعن" بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه. ثانيًا: بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن حيازة المتهم الأول مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض فى... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر الهيروين مجردًا من القصود المسماة في القانون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه التناقض في التسبيب، ذلك بأنه لم يعمل في حقه الإعفاء المقرر بالمادة 48 من قانون مكافحة المخدرات بمقولة أن المحكمة لا تطمئن لإرشاده عن المحكوم عليه الآخر لأن لم يوصل إلى القبض عليه، في حين أن الحكم انتهى إلى إدانة المحكوم عليه الآخر بناء على إرشاد الطاعن الذي تأيد صدقه بتحريات الشرطة بما يقطع بأن عدم القبض عليه ليس مرجعه إلى عدم جدية إبلاغ الطاعن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى إلى محكمة جنايات...... ضد كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر..... لأنهما حازا بقصد الإتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحصل الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما مفاده أن رئيس نقطة تفتيش معدية سرابيوم اشتبه في السيارة رقم..... نقل.... بقيادة الطاعن فاستوقفها وبتفتيشه لها عثر في مخزن سري تحت مقعده على لفافتين تحتويان على مسحوق الهيروين المخدر يقوم بنقلها لحساب مالك السيارة ورب عمله (المحكوم عليه الآخر) لقاء نقده بمبلغ ألفى جنيه وهو ما أعترف به الطاعن بالتحقيقات وتوصلت إليه تحريات المقدم...... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقد خلص الحكم من ذلك إلى إدانة المحكوم عليه الآخر غيابيًا بوصف حيازة المخدر بقصد الإتجار وإلى إدانة الطاعن حضوريًا بوصف الحيازة المجردة من القصود المسماة في القانون لذات المخدر، ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع بتمتع المتهم بالإعفاء الوارد بالمادة 48/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فإن ذلك مردود عليه بأن المتهم بعد ما ضبط وأثناء استجوابه أمام النيابة العامة قرر بأنه يعمل لحساب المتهم الثاني في نقل الجوهر المخدر المضبوط لقاء جعل مالي وأرشد عن اسمه ولكنه لم يضبط حتى تطمئن المحكمة إلى صحة قوله ولا ينال من ذلك ما جاء بتحريات الشرطة أو عدم مكنة الشرطة ضبطه، لعدم اطمئنان المحكمة إلى ذلك، فضلاً عن إنكار المتهم ما نسب إليه أثناء محاكمته ومن ثم فإنه لا مجال لإعمال الإعفاء الوارد بنص المادة محل الدفع. "لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض جرى على أن مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 الذى يتحقق به حكمة التشريع هو: 1 - تعدد الجناة المساهمين في الجريمة سواء كانوا فاعلين أو شركاء. 2 - أن تكون جريمة الفاعل الأصلي من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 33، 34، 35 من القانون سالف الذكر. 3 - المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة، أو بعد علمها بها إذا كان البلاغ صادقًا وجديًا من شأنه أن يؤدى إلى ضبط باقي الجناة، ولو لم يتم ضبطهم فعلاً ما دام ذلك مرجعه لسبب لا شأن له بعدم صدق أو عدم جدية البلاغ.
وهو ما يقتضى أن يكون تقصى موجب هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته لاحقًا على إسباغ الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى للوقوف على حقيقة دور المبلغ فيها وصلته بالمبلغ عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما يدل على أن المحكوم عليه الآخر حاز المخدر المضبوط بقصد الإتجار بوصفه مالكه ومالك السيارة التي ضبط فيها المخدر والتي يعمل الطاعن سائقًا لديه عليها وأن الطاعن حاز ذات المخدر لنقله في السيارة لحساب رب عمله لقاء أجر مع علمه بذلك، فإن الطاعن يكون بهذه المثابة - وفقًا للتكييف القانوني الصحيح - مساهمًا في جريمة المحكوم عليه الآخر وهي حيازة المخدر بقصد الإتجار، ولا محل ولا أثر لما تطرق إليه الحكم بعد ذلك من نفى قصد الإتجار عن الطاعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر الجدية في إبلاغ الطاعن عن المحكوم عليه الآخر الفاعل الأصلي لجريمة حيازة المخدر المضبوط بقصد الإتجار وأن هذا البلاغ هو بذاته عماد الحكم في القضاء بإدانته بعد أن أيدته تحريات الشرطة فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ قضى برفض الدفع بإعفاء الطاعن لعدم القبض على المحكوم عليه الآخر ما دام أن عدم ضبطه لا يرجع إلى عدم صدق الإبلاغ بل إلى فراره وعدم تمكن الشرطة من ضبطه، كما أن ما استلزمه الحكم - لكى يتحقق موجب الإعفاء - من اعتراف الطاعن أمام المحكمة هو استحداث لشرط جديد للإعفاء لم يوجبه القانون. لما كان ما تقدم، فإن موجب إعفاء الطاعن من العقاب يكون قد تحقق مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر المعدل، وذلك دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن أو النيابة العامة فى طعنهما.

الطعن 27884 لسنة 69 ق جلسة 28 / 1 / 2002 مكتب فني 53 ق 25 ص 154

جلسة 28 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هاني حنا وعلى فرجاني نواب رئيس المحكمة.

------------

(25)
الطعن رقم 27884 لسنة 69 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. وأثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الترويج كالإتجار لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار.
مثال لإستخلاص سائغ على صدور إذن التفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل لا لضبط جريمة مستقبلة.
(3) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها. غير مقبول.
مثال.
(4) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة مخدر. تحققه بعلم الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم.
(5) نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
منازعة الطاعن بشأن المخدر المضبوط في السيارة. غير مجد. ما دام الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط بجيب قميصه الذى كان يرتديه.

---------------
1 - لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - لما كانت عبارات محضر التحريات قد جرت - حسبما أوردها الطاعن في أسبابه - على قيام الطاعن باتخاذ مركز.... مسرحًا لمباشرة نشاطه في ترويج المخدرات - فإن مفهوم ذلك أن أمر التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة إذ الترويج كالإتجار لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة فيها. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. حتى لم استعمل كلمة إحراز التي تدخل في مدلول الحيازة التي تشير إليها عبارات محضر التحريات كما أوردها الطاعن ويكون ما ينعاه - بشأن ما أوردته المحكمة في طرحها دفعه بان الجريمة مستقبلة وتحصيلها لما جاء بمحضر التحريات من حيازة وإحراز الطاعن للمخدر - لا أساس له.
3 - لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وكان الطاعن يسلم بأسباب طعنه أن دفعه ذلك كان أمام قاضي المعارضات، وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.
4 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيًا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدرًا، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافيًا للدلالة على علم الطاعن بأن ما يحوزه مخدرًا فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
5 - انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره من منازعة بشأن المخدر المضبوط في السيارة ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليمًا لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط بجيب قميصه الذى كان يرتديه.


الوقائع

بأنهما أولاً: المتهمان حازا بقصد الاتجار نباتًا من النباتات الممنوعة زراعتها وهو نبات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. ثانيًا: المتهم الأول: أ - أحرز بقصد الاتجار نباتًا من النباتات الممنوعة زراعتها وهو نبات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. ب - أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا (مطواة قرن غزال). وأحالتهما إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 29، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق والمادتين 1، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقم 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 3 الملحق مع أعمال المادة 32 من قانون العقوبات والمادة 30/ 1 من قانون الأسلحة. أولاً: بمعاقبة ..... بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغًا مقداره خمسين ألف جنيهًا عن تهمتي إحراز وحيازة النبات المخدر المضبوط وبحبسه مدة شهرًا واحدًا وتغريمه مبلغًا مقداره خمسين جنيهًا عن تهمة إحراز السلاح الأبيض. ثانيًا: بمعاقبة....... بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغًا مقداره خمسين ألف جنيهًا عما أسند إليه. ثالثًا: بمصادرة النبات المخدر والمطواة المضبوطة. رابعًا: تسليم السيارة رقم...... نقل...... لمالكها.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... ألخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الثاني........ وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
ومن حيث أن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة وإحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق، ذلك أن المدافع عنه دفع ببطلان إذن النيابة بالتفتيش لحصوله عن جريمة مستقبلية ومحتملة إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع برد غير سائغ يخالف الثابت بالأوراق إذ نقل خطأ عن محضر التحريات أن الطاعن يحرز ويحوز المخدر بما يتحقق به وقوع الجريمة وقت صدور الإذن بالتفتيش حيث أن قصار ما أثبت بالتحريات أن المتهم - المقيم خارج دائرة مركز.. - يتردد عليها لترويج المخدرات - كما لم يعرض الحكم لدفعه المبدى أمام قاضي المعارضات ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، ولم يعرض أيضًا لدفاعه بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط بالسيارة وعدم علمه به - بدلالة ما أقر به المحكوم عليه الآخر من أن الطاعن مجرد سائق للسيارة ولا يعلم شيئًا عن ما يحويه "الكيس" المضبوط - رغم جوهريته. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت - حسبما أوردها الطاعن في أسبابه - على قيام الطاعن باتخاذ مركز...... مسرحًا لمباشرة نشاطه في ترويج المخدرات - فإن مفهوم ذلك أن أمرت التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة إذ الترويج كالإتجار لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة فيها، وإذا انتهى الحكم المطعون إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمة إحراز التي تدخل في مدلول الحيازة التي تشير إليها عبارات محضر التحريات كما أوردها الطاعن ويكون ما ينعاه - بشأن ما أوردته المحكمة في طرحها دفعه بأن الجريمة مستقبلة وتحصيلها لما جاء بمحضر التحريات من حيازة وإحراز الطاعن للمخدر - لا أساس له. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية وكان الطاعن يسلم بأسباب طعنه أن دفعه ذلك كان أمام قاضى المعارضات، وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيًا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدرًا فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد، فضلاً عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره من منازعة بشأن المخدر المضبوط في السيارة ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليمًا لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط بجيب قميصه الذي كان يرتديه. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

الطعن 21868 لسنة 71 ق جلسة 2 / 2 / 2002 مكتب فني 53 ق 30 ص 176

جلسة 2 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، محمد عبد العال نائبي رئيس المحكمة، حمدي أبو الخير ورفعت طلبة.

---------------

(30)
الطعن رقم 21868 لسنة 71 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) نيابة عامة. إعدام. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
قبول عرض النيابة لقضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
(3) قتل عمد. قصد جنائى. جريمة "أركانها". حكم تسبيبه. تسبيب معيب" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تميز جناية القتل العمد بقصد خاص هو نية إزهاق الروح. وجوب التحدث عنه استقلالاً وإيراد الأدلة التي تدل عليه.
مجرد الحديث عن الأفعال المادية. لا يكفي لثبوت نية القتل. ولو أثبت الحكم فى مدوناته أن الطاعن قصد قتل المجني عليه.
(4) قتل عمد. إعدام. محكمة النقض "سلطتها". نقض "أثر الطعن".
صدور الحكم بالإعدام معيبًا بأحد العيوب التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها.
حسن سير العدالة يوجب امتداد أثر النقض للمحكوم عليه الآخر.

---------------
1 - لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضوريا بإعدام المحكوم عليه - دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في الميعاد الستين يوما المبين بالمادتين 34، 46 من القانون سالف الذكر - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
3 - لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفس فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية أو الشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا أو استظهارا بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه وحتى تصلح تلك الأدلة أساسا تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون بمقتضاها يجب أن يبنى بيانا واضحا ويوجهها إلى أصولها في الدعوى وأن لا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أنه يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم. ولما كان ما أورده الحكم قد جاء في صيغة عامة مجملة ولا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن ذلك أنه مجرد اعتداء الأخير على المجنى عليه لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعن ومن ثم فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلا على توافر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية ولا يغنى عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قد قصد قتل المجني عليه، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب بما يبطله.
4 - لما كان العيب الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن المقضي بإعدامه. كما يتعين نقض الحكم - كذلك - بالنسبة للمحكوم عليه/..... تحقيقا لحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من (1).....، (2).... بأنهما - المتهم الأول:
أ - قتل المجنى عليه...... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين" وأداتين راضتين "مفتاح إنجليزي ومحدث صوت" وسلك كهربائي واستدرجه من محافظة الإسكندرية بالسيارة قيادته زاعما برغبته في استئجارها لقضاء حاجة بها وإذ وصلا بها إلى مسكن المتهم فصعد المتهم أولا ثم طلب من المجنى عليه الصعود لاحتساء مشروب فاستجاب لطلبه ومن أن دلف إلى مسكنه حتى انهال عليه ضربا بالأداتين الراضتين وطعنا بالسلاح الأبيض أنف البيان ثم أجهز عليه بأن لف السلك الكهربائي حول عنقه وعقده وجذبه بشده قاصدا من كل ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات وكان ذلك بقصد تسهيل ارتكاب جنحة سرقة ارتبطت بتلك الجناية. إذ أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرق الأموال المبينة قدرا بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليه سالفي الذكر والسيارة المبينة وصفا بالأوراق قيادة المجنى عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ب - أحرز سلاح أبيض "سكين" وأداتين راضتين "مفتاح إنجليزي ومحدث صوت" وسلك كهربائي مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية. المتهم الثاني: - أخفى الأشياء المسروقة المبينة وصفا بالأوراق والمتحصلة من جنحة سرقة السيارة قيادة المجنى عليه مع علمه بذلك. وأحالتهما إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت في 31 من مايو سنة 2001 وبإجماع الآراء بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة....... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمواد 13، 44 مكرر/ 1، 234/ 301، 318 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول الأول المرفق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقا والمتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ. كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضوريا بإعدام المحكوم عليه - دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في الميعاد الستين يوما المبين بالمادتين 34، 46 من القانون سالف الذكر - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذى ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تحدث عن نية القتل بقوله ".... وقد ثبتت النية الخاصة التي يستلزمها القصد الجنائي في جريمة القتل العمد لدى المتهم مما تضمنه اعترافه بالتحقيقات صراحة من أنه توجه للإسكندرية لاستئجار السيارة واستدراج قائدها للقاهرة لقتله وسرقة السيارة ومتعلقات السائق فالاعتراف هنا دافع وناطق ولا يلزم للاستدلال عليه استظهاره من الإمارات الخارجية المحيطة بواقعة الدعوى فقد نطقت به شفتي المتهم مما يثبت معه على سبيل القطع أنه أراد من الاعتداء على المجني عليه تحقيق نتيجة محددة هي إزهاق روحه وهذه النتيجة هي قوام النية الخاصة التي يتوافر معها القصد الجنائي الخاص اللازم لثبوت جريمة القتل". لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفس فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية أو الشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا أو استظهارا بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه وحتى تصلح تلك الأدلة أساسا تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون بمقتضاها يجب أن يبنى بيانا واضحا ويوجهها إلى أصولها في الدعوى وأن لا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم. ولما كان ما أورده الحكم قد جاء في صيغة عامة مجملة ولا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن ذلك أنه مجرد اعتداء الأخير على المجني عليه لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعن ومن ثم فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلا على توافر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية ولا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قد قصد قتل المجنى عليه، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب بما يبطله. لما كان ذلك، وكان العيب الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن المقضي بإعدامه. كما يتعين نقض الحكم - كذلك - بالنسبة للمحكوم عليه/ ..... تحقيقًا لحسن سير العدالة.

الطعن 21910 لسنة 71 ق جلسة 3 / 2 / 2002 مكتب فني 53 ق 33 ص 191

جلسة 3 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عمارة، حسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(33)
الطعن رقم 21910 لسنة 71 القضائية

(1) قتل عمد. إعدام. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟.
(2) قتل عمد. رابطة السببية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إدانة المحكوم عليه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتي سرقة ليلا من شخصين مع حمل سلاح وشروع في قتل عمد مع سبق الإصرار دون أن يبين الحكم رابطة السببية بين إصابات المجنى عليه ووفاته. قصور. يبطله.
(3) إعدام. حكم "بطلانه". نقض "حالات الطعن". الخطأ في القانون". محكمة النقض "سلطتها". ظروف مشددة. اقتران.
الجريمة المقترنة. مجرد ظرف مشدد للجريمة الأصلية. أثر ذلك؟
مثال.

---------------
1 - لما كانت المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أن مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39. ومفاد ذلك هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39. ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية، وتقضى بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذى تعرض به النيابة العامة تلك القضايا. 2 - لما كان الحكم المعروض فيه إذ انتهى إلى إدانة المحكوم عليه المار ذكره بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتي سرقة ليلا من شخصين مع حمل سلاح وشروع في قتل عمد مع سبق الإصرار دون أن يعنى ببيان رابطة السببية بين الإصابات التي وجدت بالقتيل محمد عيد أبو الدهب ووفاته مكتفيًا في هذا الخصوص بنقل ما أثبته بتقرير الصفة التشريحية عن تلك الإصابات، وكانت هذه الرابطة والتدليل على قيامها هما من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعنى الحكم باستظهارها، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور الذى يبطله.
3 - لما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من ذلك القانون قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً ونقض الحكم المعروض والإعادة بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام وكذلك بالنسبة للمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. ولا يغير من هذا النظر أن جناية الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار قد اقترنت بجناية السرقة ليلا من شخصين مع حمل سلاح اعتبارا بأنه لا يجوز توقيع الإعدام طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات إلا إذا كان القتل تاما، أما إذا وقف القتل عند حد الشروع تعين تخفيف عقوبة الإعدام تطبيقا لنص المادة 46 من القانون آنف البيان إذ العبرة في تكييف الواقعة في مجموعها واعتبارها شروعا أو جريمة تامة إنما يكون بالنظر إلى الجريمة الأصلية وهي القتل دون الجناية المقترنة التي لا تعدو أن تكون مجرد ظرف مشدد له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه:
أولاً: قتلا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.... بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعد لذلك أدوات صلبة راضة وحادة "فأسين وكوريك وسكين" واستدرجه الأول إلى المكان الذى كان ينتظره فيه الثاني وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربًا وطعنًا بالأدوات سالفة الذكر قاصدين من ذلك قتله وأحدثا به الإصابات الموصفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخرتين هما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان. 1 - شرعا في قتل... عمدًا مع سبق الإصرار بان بيتا النية وعقدا العزم على قتلها وأعدا لذلك أدوات صلبة حادة راضة "سكين وفأس" وتوجها إليها بحجرة نومها وانهالا عليها ضربًا وطعنًا بالأدوات سالفة الذكر قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركتها بالعلاج. 2 - سرقا المصوغات الذهبية والمبلغ النقدي والمنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها سالف الذكر وكان ذلك ليلاً حال كونهما حاملين أسلحة ظاهرة "سكين وفأس".
ثانيًا: أحرزا أدوات "فأسين وكوريك وسكين" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملهما أو احرازهما مسوغًا من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء في.... إحالة القضية إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) وحددت........ للنطق بالحكم وبجلسة...... قضت المحكمة عملاً بالمواد 230، 231، 232، 234، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكررًا/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 والمواد 95، 111/ 1، 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أولاً: بإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام شنقًا. ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضوريًا بإعدام المحكوم عليه الأول.
ومن حيث إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أن "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 من ذات القانون وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39. ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية، وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذى تعرض به النيابة العامة تلك القضايا. لما كان ذلك، وكان الحكم المعروض فيه إذ انتهى إلى إدانة المحكوم عليه المار ذكره بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتي سرقة ليلاً من شخصين مع حمل سلاح وشروع في قتل عمد مع سبق الإصرار دون أن يعنى بيان رابطة السببية بين الإصابات التي وجدت بالقتيل..... ووفاته مكتفيا فى هذا الخصوص بنقل ما أثبته بتقرير الصفة التشريحية عن تلك الإصابات، وكانت هذه الرابطة والتدليل على قيامها من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعنى الحكم باستظهارها، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور الذى يبطله. لما كان ذلك. وكان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من ذلك القانون قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل، فإن يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً ونقض الحكم المعروض والإعادة بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام وكذلك بالنسبة للمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. ولا يغير من هذا النظر أن جناية الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار قد اقترنت بجناية السرقة ليلاً من شخصين مع حمل سلاح اعتبارًا بأنه لا يجوز توقيع الإعدام طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات إلا إذا كان القتل تامًا، أما إذا وقف القتل عند حد الشروع تعين تخفيف عقوبة الإعدام تطبيقًا لنص المادة 46 من القانون آنف البيان إذ العبرة في تكييف الواقعة في مجموعها واعتبارها شروعًا أو جريمة تامة إنما يكون بالنظر إلى الجريمة الأصلية وهي القتل دون الجناية المقترنة التي لا تعدو أن تكون مجرد ظرف مشدد له.

الطعن 1868 لسنة 66 ق جلسة 3 / 2 / 2002 مكتب فني 53 ق 32 ص 185

جلسة 3 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عماره وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(32)
الطعن رقم 1868 لسنة 66 القضائية

(1) ظروف مشددة. سبق إصرار.
سبق الإصرار. ماهيته؟ تقدير توافره. موضوعي.
(2) ظروف مشددة. سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو الأوراق من دليل على اتفاق مع المتهمين الآخرين ووجود الأدوات المستخدمة في الجريمة بمكان الحادث لكونها مما تستلزمه مهنة المجني عليه. لا يقضي سبق الإصرار لديهم. علة ذلك؟
المنازعة في مسألة يختص بتقديرها قاضي الموضوع. أمام النقض. غير جائزة.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار". سبق إصرار. عقوبة "العقوبة المبررة. نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة فى الطعن".
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم فساده في الاستدلال على توافر سبق الإصرار ما دامت العقوبة التي أوقعها عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مجردة من أية ظروف مشددة

-----------------
1 - لما كان سبق الإصرار كما نصت عليه المادة 231 من قانون العقوبات هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، وهو حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى وأدلتها على أن المتهمين اتفقوا على الخلاص من المجني عليه في وقت سابق على الجريمة وبين البواعث والدوافع التي اجتمعت لديهم ودفعتهم إلى التصميم على قتل المجنى عليه وارتكابهم الجريمة فعلاً تنفيذا لهذا التصميم.
2 - وكان لا ينفي سبق الإصرار ما أشار إليه الطاعن بأسباب طعنه من خلو الأوراق من دليل على اتفاقه مع المتهمين الآخرين على تنفيذ الجريمة في الليلة التي وقعت فيها لأن ذلك متوقف على سنوح الفرصة للظفر بالمجنى عليه والتي تصادف وقوعها ليلة الحادث، كما لا ينفي سبق الإصرار أن تكون الأدوات التي استخدمت في الجريمة موجوده بمكان الحادث لكونها مما تستلزمه مهنة المجني عليه ما دام المتهمون قد فكروا في استعمالها واتخاذها وسيلة للقتل. لما كان ذلك، وكان فيما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى وتدليلا على توافر سبق الإصرار كافيا وسائغا في إثبات هذا الظرف فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية في مسألة يختص قاضي الموضوع بتقديرها طالما يقيمها على ما ينتجها ولا يجوز الجدل فيها أمام محكمة النقض.
3 - لما كانت العقوبة التي أوقعها الحكم وهي الأشغال الشاقة المؤبدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد المجردة عن أي ظرف مشدد فلا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم من فساد في الاستدلال على توافر سبق الإصرار.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهما بالإعدام بأنهم: أولا: قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد....، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء "عتلة وقادم وسكين" وترصدوه في المكان الذى أيقنوا تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بتلك الأسلحة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيا: حازوا بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية الأسلحة البيضاء المبينة بوصف التهمة سالفة الذكر.
وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

من حيث إنه سبق لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن قضت بحكمها الصادر بتاريخ...... من نوفمبر سنة..... في الطعن رقم...... لسنة ..... قضائية بإقرار الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما...... فلا وجه لإعادة التصدي لهذا الشق من قضاء الحكم.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ذلك أنه استدل على توافر سبق الإصرار في حقه من وجود اتفاق بينه وبين المتهمين الآخرين على قتل المجني عليه ومن إعدادهم الآلات التي استخدمت في تنفيذه، رغم خلو الأوراق من دليل على اتفاقهم على تنفيذ الجريمة في الليلة التي وقعت فيها. كما أن الآلات التي استخدمت في تنفيذها لم تكن معدة من قبل بل أنها من مستلزمات مهنة المجني عليه، مما يدل على أن الجريمة قد ارتكبت بغير هدوء وروية بما ينتفي معه هذا الظرف.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إن المتهمة الثانية.... كانت تربطها علاقة عاطفية بالمتهم الأول.... رئيسها في العمل بهيئة النظافة وتواعدا على الزواج بعد التخلص من زوجها المجني عليه.... واستعانت في تحقيق ذلك بأن شقيقتها المتهم الثالث ..... الطاعن وقد عقدوا ثلاثتهم العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه المذكور وأعدوا لذلك أدوات القتل "عتلة وقادوم وسكين" وفى يوم الحادث توجه المتهم الأول إلى المجنى عليه بمسكنه بناء على اتفاق سابق مع المتهمة الثانية وحيث وجد المتهم الثالث وقضوا جميعا سهرتهم صحبة المجنى عليه بحجة عدم وجود مواصلات في ذلك الوقت، وقام المجنى عليه بالنوم على أريكة في صالة المنزل وبعد أن تأكد المتهمين الثلاث بأن المجنى عليه قد استغرق في النوم قاموا بتنفيذ جريمتهم وانهالوا عليه ضربا بالآلات سالف البيان، والتي أعدوها لذلك من قبل على رأسه وجسمه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وإمعانا في التأكد من إزهاق روح المجني عليه قام المتهم الثالث الطاعن بذبح المجني عليه من رقبته بمساعدة المتهم الأول، وبعد انتهاء المتهمين من قتل المجني عليه قاموا بلفه في بساط قديم "سجادة" وأحضروا عربة كارو حيث تم نقله إلى مكان مهجور مشروع.... التابع لقسم..... وسكبوا على الجثة سائل الكيروسين وأشعلوا بها النار بقصد إخفاء معالمها وقد استدل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن والمتهمين الآخرين بأدلة مستمدة من أقوال ..... و...... و...... ومما قرره المتهمون في تحقيقات النيابة وما ورد بتقرير الصفة التشريحية وبعد أن حصل الحكم مضمون هذه الأدلة ومؤداها ودلل على توافر نية القتل، عرض لظرف سبق الإصرار وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدًا عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية فلا يكون وليد الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجنح بها الغضب حتى خروج صاحبها عن طوره، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افترض قيامه وفى الواقع الدعوى الماثلة فإن سبق الإصرار متوافر لدى المتهمين في قتل المجني عليه.... من تفكيرهم الهادئ في التخلص منه وإزهاق روحه ورسم خطة ارتكابها في جريمتهم حيث قضوا ثلاثتهم الليلة صحبة المجنى عليه في منزله وانتظروا حتى نام المجنى عليه في وقت متأخر من الليل واستغرق في نومه ثم انهالوا عليه ضربا بالآلات التي أعدوها سلفاً على رأسه وجسمه حتى فارق الحياة، الأمر الذى يدل دلالة قاطعة بأن المتهمين الثلاثة قد ترووا وفكروا في جريمتهم ثم صمموا عليها وأقدموا على ارتكابها وهم هادئي النفس مطمئني البال متحررين من تأثير الانفعالات النفسية مما يتوافر معه ظرف سبق الإصرار. لما كان ذلك، وكان سبق الإصرار كما نصت عليه المادة 231 من قانون العقوبات هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وهو حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصًا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى وأدلتها على أن المتهمين اتفقوا على الخلاص من المجنى عليه في وقت سابق على الجريمة وبين البواعث والدوافع التي اجتمعت لديهم ودفعتهم إلى التصميم على قتل المجني عليه وارتكابهم الجريمة فعلا تنفيذًا لهذا التصميم. وكان لا ينفي سبق الإصرار ما أشار إليه الطاعن بأسباب طعنه من خلو الأوراق من دليل على اتفاق مع المتهمين الآخرين على تنفيذ الجريمة في الليلة التي وقعت فيها لأن ذلك متوقف على سنوح الفرصة للظفر بالمجني عليه والتي تصادف وقوعها ليلة الحادث، كما لا ينفى سبق الإصرار أن تكون الأدوات التي استخدمت في الجريمة موجوده بمكان الحادث لكونها مما تستلزمه مهنة المجني عليه ما دام المتهمون قد فكروا في استعمالها واتخاذها وسيلة للقتل. لما كان ذلك، وكان فيما أورده الحكم بيانًا لواقعة الدعوى وتدليلاً على توافر سبق الإصرار كافيا وسائغًا في إثبات هذا الظرف فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية في مسألة يختص قاضى الموضوع بتقديرها طالما يقيمها على ما ينتجها ولا يجوز الجدل فيها أمام محكمة النقض هذا فضلاً عن أنه لما كانت العقوبة التي أوقعها الحكم وهي الأشغال الشاقة المؤبدة تدخل في العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد المجردة عن أي ظرف مشدد فلا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم من فساد في الاستدلال على توافر سبق الإصرار. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 22612 لسنة 71 ق جلسة 4 / 2 / 2002 مكتب فني 53 ق 38 ص 213

جلسة 4 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، عبد المنعم منصور وإيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.

---------------

(38)
الطعن رقم 22612 لسنة 71 القضائية

(1) نيابة عامة. إعدام - نقض "ميعاده".
قبول عرض النيابة العامة القضايا المحكوم فيها بالإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر. علة ذلك؟
(2) نيابة عامة. إعدام. محكمة النقض "سلطتها".
اتصال محكمة النقض بالقضايا المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم.
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. ماهيتها وأساسها؟
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها" بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أثر الطعن".
وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 377 إجراءات.
ثبوت استبعاد المحامي من القيد بجداول نقابة المحامين قبل توليه الدفاع عن أحد الطاعنين أثره بطلان إجراءات المحاكمة.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة توجبان امتداد أثر نقض الحكم لمحكوم عليه آخر.

-----------------
1 - لما كانت النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوما المبينة بالمادة 34 من القانون المار ذكره إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحًا إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضوريًا.
2 - من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.
3 - لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أنه حضر مع الطاعن الثاني أمام محكمة الجنايات الأستاذ.... وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه وكانت المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان يبين من كتاب نيابة النقض الجنائي المرفق أن المحامي سالف الذكر كان مقيدًا بالجدول العام للمحامين بتاريخ.... ثم استبعد منه عملاً بنص المادة 30 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم أيضا ويوفر سببًا لنقضه الأمر الذي يتعين معه قبول عرض النيابة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والمحكوم عليه الآخر في الدعوى لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: 1 - قتلا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا لهذا الغرض أداتين (سونكي وسكين) وتوجها إليه بالمكان الذي أيقنا سلفا وجوده فيه وما أن ظفرا به حتى طعنه المتهم الأول في صدره تجاه قلبه وطعنه المتهم الثاني بخصره وظهره وانهالا معا ضربا على رأسه بالأداتين سالفتي الذكر قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته 2 - أحرزا بغير مسوغ من الضرورة الشخصية والحرفية سلاحين أبيضين (سونكي وسكين) وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى أشقاء المجنى عليه قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء إرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضوريًا وبإجماع الآراء عملا بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكررا/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 65 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والبندين رقمي 2، 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالإعدام وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة بمذكرة مشفوعة برأيها.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يومًا المبينة بالمادة 34 من القانون المار ذكره إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحًا إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضوريا كما أن من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أنه حضر مع الطاعن الثاني.... أمام محكمة الجنايات الأستاذ.... المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه وكانت المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان يبين من كتاب نيابة النقض الجنائي المرفق أن المحامي سالف الذكر كان مقيدا بالجدول العام للمحامين بتاريخ... ثم استبعد منه عملا بنص المادة 30 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم أيضا ويوفر سببا لنقضه الأمر الذي يتعين معه قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه..... والمحكوم عليه الآخر في الدعوى.... لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الطعن 34345 لسنة 68 ق جلسة 4 / 2 / 2002 مكتب فني 53 ق 37 ص 207

جلسة 4 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، سمير مصطفى، عبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.

--------------

(37)
الطعن رقم 34345 لسنة 68 القضائية

(1) حكم "بيانات الديباجة". محكمة أمن الدولة.
تضمن الحكم أنه صدر من محكمة الجنايات وأن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة في حين أنها أحيلت إليها باعتبارها محكمة أمن دولة عليا طوارئ من النيابة العامة مباشرة. خطأ مادي.
(2) حكم. وصف الحكم. محكمة أمن الدولة. اختصاص. الاختصاص الولائي. سلاح. طوارئ
العبرة في وصف الحكم بحقيقة الواقع.
صدور الحكم في جرائم إحراز السلاح الناري والذخائر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المشكلة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 والقرار الجمهوري رقم 1 لسنة 1981 مؤداه: صدوره من محكمة مختصة.
(3) محكمة أمن الدولة. اختصاص "الاختصاص الولائي". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بنظر الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 وما ارتبط بها من جرائم.
الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ. غير جائز. أساس ذلك؟
(4) نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". ميعاده.
تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير بالطعن أثره: عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟

---------------
1 - لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن نيابة وسط القاهرة الكلية بموجب أمر الإحالة المؤرخ...... أمرت بإحالة الدعوى مباشرة إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة المشكلة طبقا للقانون رقم 105 لسنة 1981 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 لمحاكمة الطاعن عن جرائم السرقة بالإكراه والشروع فيها وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص وإحراز سلاح أبيض الواردة بأمر الإحالة ففصلت فيه بحكمها المطعون فيه الصادر بتاريخ.../ 2/ 1998 ولما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة وديباجة الحكم أنه معنون باسم محكمة جنايات القاهرة وتضمنت أسباب الحكم أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة فإن ما ورد في محضر الجلسة والحكم من أنه صدر من محكمة الجنايات بعد إحالة الدعوى إليها من مستشار الإحالة في حين أن الدعوى أحيلت إليها باعتبارها محكمة أمن دولة عليا طوارئ من نيابة وسط القاهرة الكلية مباشرة تكون مجرد خطأ مادي في الكتابة وزلة قلم لا تخفى.
2 - لما كانت العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع الذي يبين يقينًا من المفردات وكان الحكم الصادر قد صدر في الواقع من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المشكلة طبقا للقانون رقم 105 لسنة 1980 والقرار الجمهوري رقم 1 لسنة 1981 وليست باعتبارها محكمة جنايات وإذ كانت جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة في عداد الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر من محكمة مختصة بالفصل في الدعوى.
3 - لما كانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتبارًا من 6/ 10/ 1981 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 وكانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد العمل بالأمر رقم 1 لسنة 1981 الصادر من رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/ 10/ 1981 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره وكانت الجرائم الثالثة والرابعة الخامسة التي حوكم الطاعن من أجلها هي من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ أصلاً بنص المادة الأولى من هذا الأمر كما يمتد اختصاصها بنظر الجرائم الثلاث الأخرى تبعًا بموجب المادة الثانية من الأمر المشار إليه لقيام الارتباط بينهما وبين الجرائم الأخرى وكان الطاعن قد حوكم وحكم عليه طبقا للقانون 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقا لأحكامه فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانونا ومن ثم يتعين الحكم بعدم جوازه.
4 - لما كان المحكوم عليه الطاعن - وإن قدم أسبابًا في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة... في الميعاد - إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه إجراء آخر ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لهذا الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنه: (1) سرق وآخرين المنقول والمبلغ النقدي والمستندات المبينة وصفاً وقدرًا بالأوراق والمملوكة لـ..... بطريق الإكراه وحال كونه يحمل سلاحا ظاهراً (مطواة قرن غزال وآخر مخبأ فرد خرطوش محلى) وقد ترك الإكراه أثر جروح وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق وكان ذلك ليلا.
(2) شرع في سرقة المنقول المبين وصفًا بالأوراق المملوكة لـ..... بطريق الإكراه وحال كونه يحمل سلاحا ظاهرا وآخر مخبأ وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها وكان ذلك ليلا. (3) أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش محلي) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (4) أحرز عدد ثلاث طلقات نارية مما تستعمل في السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصًا له بإحرازه (5) أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواة قرن غزال) في غير الأحوال المصرح بها قانونا (6) أحدث عمدا بكل.....، .... من الإصابة الموصوفة بالتقريرين الطبيبين المرفقين والتي أعجزت كل منها عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداة (مطواة قرن غزال) على النحو المبين بالأوراق وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في ...... فبراير سنة 1998 عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 2، 42/ 2، 314، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكررًا، 26/ 1، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 كما قضت حضوريًا في .... أكتوبر سنة 1998 عملا بالمواد 45، 46، 242/ 1 - 3، 314/ 1، 315 وثانيا من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 25 مكررًا، 26/ 1، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 394 المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول والمعدل بالقانون الأخير والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بذات العقوبة المقضي عليه بها بالحكم السابق... إلخ.


المحكمة

حيث إن الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن نيابة وسط القاهرة الكلية بموجب أمر الإحالة المؤرخ... أمرت بإحالة الدعوى مباشرة إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة المشكلة طبقا للقانون رقم 105 لسنة 1981 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 لمحاكمة الطاعن عن جرائم السرقة بالإكراه والشروع فيها وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص وإحراز سلاح أبيض في غير الأحوال المصرح بها قانونا والضرب البسيط وطلبت معاقبته طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة ففصلت فيه بحكمها المطعون فيه الصادر بتاريخ.../ 2/ 1998 ولما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة وديباجة الحكم أنه معنون باسم محكمة جنايات القاهرة وتضمنت أسباب الحكم أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة فإن ما ورد في محضر الجلسة والحكم من أنه صدر من محكمة الجنايات بعد إحالة الدعوى إليها من مستشار الإحالة - في حين أن الدعوى أحيلت إليها باعتبارها محكمة أمن دولة عليها طوارئ من نيابة وسط القاهرة الكلية مباشرة تكون مجرد خطأ مادي في الكتابة وزلة قلم لا تخفى ولما كانت العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع الذي يبين يقينًا من المفردات وكان الحكم الصادر قد صدر في الواقع من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المشكلة طبقا للقانون رقم 105 لسنة 1980 والقرار الجمهوري رقم 1 لسنة 1981 وليست باعتبارها محكمة جنايات وإذ كانت جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة في عداد الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر من محكمة مختصة بالفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة على ما يبين من الاطلاع على الأوراق أنها قد أسندت إلى الطاعن أنه أولا: السرقة بالإكراه حالة كونه يحمل سلاحًا. ثانيا: الشروع في السرقة بالإكراه حالة كونه يحمل سلاحًا، ثالثا: أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن. رابعا: أحرز ذخيرة مما تستعمل في سلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بإحرازه. خامسا: أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواة قرن غزال في غير الأحوال المصرح بها قانونا. سادسا: الضرب البسيط بمطواة ثم قررت النيابة العامة بموجب أمر الإحالة سالف الذكر الصادر منها إحالة الدعوى - مباشرة - إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لمحاكمته وكانت تلك المحكمة قد قضت بتاريخ.../ 2/ 1998 بإدانته فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم من محبسه بطريق النقض في.../ 3/ 1998 لما كان ذلك كانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتبارا من 6/ 10/ 1981 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 وكانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد العمل بالأمر رقم 1 لسنة 1981 الصادر من رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/ 10/ 1981 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وكانت الجرائم الثالثة والرابعة والخامسة التي حوكم الطاعن من أجلها هي من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ أصلاً بنص المادة الأولى من هذا الأمر كما يمتد اختصاصها بنظر الجرائم الثلاث الأخرى تبعا بموجب المادة الثانية من الأمر المشار إليه لقيام الارتباط بينهما وبين الجرائم الأخرى سالفة الذكر لما كان ذلك وكان الطاعن قد حوكم طبقا للقانون 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقا لأحكامه فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانونا ومن ثم يتعين الحكم بعدم جوازه.
وحيث إن المحكوم عليه - الطاعن - وإن قدم أسبابا في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة.../ 10/ 1998 في الميعاد - إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه إجراء آخر ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لهذا الحكم.

الطعن 21914 لسنة 64 ق جلسة 4 / 2 / 2002 مكتب فني 53 ق 36 ص 204

جلسة 4 من فبراير سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، وسمير أنيس، وسمير مصطفى، إيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.
--------------
(36)
الطعن رقم 21914 لسنة 64 القضائية
نصب. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"
تصرف الطاعن في العين المملوكة له بالبيع مرتين لا يعد نصبا، ما دام البيع الأول لم يسجل. لا يغير من ذلك. أن يكون سند ملكية البائع غير مسجل إساس ذلك؟
-------------------
من المقرر أنه لا عقاب على ما نسب للمطعون ضده الأول من تصرفه بيع ما كان يملكه مرتين لأن البيع الأول الذي لم يسجل عقده لم يخرج الملك من يده قط, ولأنه وقت حصول البيع الثاني كان القانون لا يزال يعتبره مالكا للعين المبينة فلا يعد تصرفه بالبيع نصبا يعاقب عليه بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات, ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضده الأول تصرف بالبيع دون أن يكون مالكا للعقار بعقد مسجل إذ أن الأخير أخطر الأول بذلك وقبل التعاقد على هذا الأساس وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم ينتفي الغلط وهو جوهر النصب.
---------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما توصلا إلى الاستيلاء على السيارة المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة له وكان ذلك عن طريق إيهامه بوجود مشروع كاذب هو بيع محل غير مملوك لهما إليه والحصول على السيارة ثمنا له فتمت الجريمة بهذه الوسيلة من الاحتيال وطلب عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية استأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ومحكمة ........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا في الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
-----------------
المحكمة
لما كان البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة النصب ورفض الدعوى المدنية على قوله ... الثابت بأوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات أن المتهم قد قام ببيع المحل المملوك له للمدعي بالحق المدني ثم تبين له - أي للأخير - أنه قد سبق وأن باعه إلى بنك نظير مديونية عليه للبنك، وكان الثابت بالأوراق أن أياً من عقدي المدعي بالحق المدني والبنك لم يسبق لأي منهما أنه قام بتسجيله حتى تنتقل ملكية هذا المحل لأي منهما حتى تتوافر جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات حسبما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، إذ أن المتهم عندما قام ببيع المحل المبين بعريضة الدعوى كان يبيع مال مملوك له وليس مملوكا للغير الأمر الذي ينتفي معه أحد أركان جريمة النصب ... وكان ما أورده الحكم مفاده أنه لا عقاب على ما نسب للمطعون ضده الأول من تصرفه ببيع ما كان يملكه مرتين لأن البيع الأول الذي لم يسجل عقده لم يخرج الملك من يده قط، ولأنه وقت حصول البيع الثاني كان القانون لا يزال يعتبره مالكاً للعين المبينة فلا يعد تصرفه بالبيع نصبا يعاقب عليه بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضده الأول تصرف بالبيع دون أن يكون مالكاً للعقار بعقد مسجل إذ أن الأخير أخطر الأول بذلك قبل التعاقد على هذا الأساس وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم ينتفي الغلط وهو جوهر النصب، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا مع مصادرة الكفالة.

الطعن 23449 لسنة 71 ق جلسة 5 / 2 / 2002 مكتب فني 53 ق 41 ص 224

جلسة 5 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين، طه سيد قاسم، سلامة أحمد عبد المجيد، محمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة، محمد مصطفى أحمد العكازي.

---------------

(41)
الطعن رقم 23449 لسنة 71 القضائية

(1) إعدام. نيابة عامة. نقض "ميعاده". محكمة النقض "سلطتها".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد أو بمبنى الرأي الذي ضمته النيابة العامة مذكرتها. أساس ذلك؟
(2) إثبات "اعتراف". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
الاعتراف الذي يعول عليه. شرطه؟
الاعتراف وليد الإكراه لا يعول عليه ولو كان صادقا. أساس ذلك؟
وجوب بحث المحكمة الصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيامه باستدلال سائغ.
إطراح الحكم. الدفع ببطلان الاعتراف استنادا إلى أنه حصل أمام النيابة العامة دون أن يذكر المعترف أن إكراها وقع عليه. إخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". إكراه. إثبات "اعتراف".
اعتراف الطاعنين لدى النظر في أمر تجديد حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه في أية مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة النيابة وجود إصابات بهم. لا ينفي حتما وقوع الإكراه. ماديا أو أدبيا.
(4) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
استعمال المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم في مجلس القضاء. لا يصح البتة وصفه بأنه جاء متأخرا. علة ذلك؟
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". بطلان.
استناد الحكم إلى اعتراف الطاعنين. وليد الإكراه. قصور وفساد في الاستدلال. يبطله. لا يعصمه من البطلان. تسانده إلى أدلة أخرى. علة ذلك؟

--------------

1 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما الأول والثاني دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه أنه قد روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوما المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون بعد تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
2 - من المقرر عملاً بمفهوم المادة 42 من الدستور والفقرة الأخيرة من المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية - أن الاعتراف الذي يعول عليه يتحتم أن يكون اختياريًا، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقا. إذا صدرت تحت وطأة الإكراه أو التهديد به كائنا ما كان قدره، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لاستناده إلى الدليل المستمد من اعتراف الطاعنين بتحقيق النيابة العامة ليس من شأنه أن يؤدى إلى إهدار ما دفع به الطاعن من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليده إكراه لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعنين قبل أن ينحسم أمره لأنه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل أمام جهة من جهات التحقيقات لأنه كان وليد الإكراه باطمئنانه إلى هذا الاعتراف لحصوله أمام تلك الجهة ولعدم ذكر من نسب إليه الاعتراف أمامها أنه كان مكرها عليه ما دام أنه ينازع في صحة ذلك الاعتراف أمام تلك الجهة.
3 - من المقرر إن اعتراف الطاعنين لدى النظر في تجديد أمر حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه في أية مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة وكيل النيابة وجود إصابات ظاهرة بالطاعنين ونفيهم له أنهم أجبروا على الاعتراف وإيضاحهم كيفية ارتكاب الجريمة - كما ذهب الحكم - ليس من شأنه أن ينفى حتما وقوع الإكراه في أية صورة من صوره مادية كانت أم أدبية..
4 - من المقرر إن استعمال المتهمين حقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم في مجلس القضاء لا يصح البتة أن يوصف بأنه جاء متأخرا لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وإلزام المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة إلى اعتراف الطاعنين فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال معيبا بالقصور في التسبيب بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم قتلوا عمدًا.... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلاحين "مطواة وخنجر" وترصدوه فى مكان يعلموا بوجوده فيه واستدرجوه إلى طريق ناء وما أن ظفروا به حتى طعنه الأول بمطواة عدة طعنات بينما عاجله الثاني بطعنه بالخنجر في أماكن متفرقة من جسده ثم أجهز عليه المتهم الأول بذبحه بذات المطواة فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرقوا نقود وأوراق وسيارة المجني عليه المبنية وصفا وقيمة بالأوراق وكان ذلك بالطريق العام حالة كون المتهمين الأول والثاني يحملان سلاحا "مطواة وخنجر". ثانيا: المتهم الأول - أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "خنجر". وأحالتهم إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قررت في.... بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة...... للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت حضوريًا وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 13، 32، 230، 231، 232، 234/ 2، 315/ أولا وثانيا من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكررًا "أ"، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبندين رقمي 3، 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 2، 95، 112، 122/ 2، 127 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل مع تطبيق المادة 32/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من 1 -.....، 2 - ..... بالإعدام شنقا عما أسند إلى كل منهما. 2 - بمعاقبة..... بالسجن لمدة خمسة عشر عاما عما أسند إليه بعد استبعاد ظرف الترصد.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة للقضية بمذكرة مشفوعة برأيها....... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما الأول والثاني دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه أنه قد روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوما المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون بعد تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان قد تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية السرقة بالإكراه.... قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه استند في قضائه إلى ما عزى إلى الطاعنين من اعتراف رغم بطلانه واطراح دفاعهم في هذا الشأن بما لا يصلح لاطراحه. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد واقعة الدعوى ومضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه ومن بينها اعتراف الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة. رد على دفاعهم ببطلان هذا الاعتراف بقولهم: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهمين أمام النيابة العامة بقوله أن هذا الاعتراف قد جاء وليد إكراه وتعذيب تعرض له المتهمون فلما كان من المقرر أنه يشترط لصحة الاعتراف أن يكون صادرًا عن إرادة مميزة وأن يكون حرًا واختياريًا وأن يكون صريحًا ونصاً في اقتراف الجريمة ويخضع تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات لمبدأ الاقتناع القضائي فالقاضي هو الذي يحدد قيمته وفق مطلق تقديره ويقرر ما إذا كان يقتنع به مستندًا إليه في قضائه بالإدانة أم يهدره يستوي في ذلك أن يكون الاعتراف قضائيًا أو أن يكون غير قضائي كما لو صدر في مرحلة الاستدلال أو التحقيق الابتدائي. لما كان ذلك، وكان الثابت أن اعتراف المتهمين أمام النيابة العامة بتاريخ 6/ 7/ 1999 قد صدر عنهم طواعية واختيارا خاليًا من كل شائبة ذلك أن المتهمين قد تم استجوابهم بسراي النيابة بعد أن أحاطهم السيد وكيل النيابة علمًا بالتهم المنسوبة إليهم وعقوبتها وأن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق معهم فأقر كل منهم تفصيلاً بارتكاب الحادث مع المتهمين الآخرين محددًا صلته بباقي المتهمين والدافع إلى الجريمة ودور كل منهم فيها وبيان الأدوات المستخدمة في قتل المجني عليه وتفصيل المسروقات ومصيرها وكان كل ذلك طواعية منه واختيارا وبإرادة حرة لم تشبها شائبة وقد جاء اعتراف المتهمين صريحًا واضحًا لا لبس فيه نصًا في اقتراف الجريمة ومطابقًا لمادياتها ومتفقًا مع الدليل الفني فيها وقد تعزز هذا الاعتراف بقيام المتهمين عمليًا بتمثيل أدوارهم في ارتكاب الجريمة والتي جاءت متطابقة مع اعترافهم بالتحقيقات وذلك أثناء المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة وسجلتها بالتصوير الفوتوغرافي بتاريخ 6/ 7/ 1999 كما أن اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة قد تعزز أيضا باعترافهم أمام السيد قاضي المعارضات بتاريخ 7/ 7/ 1999 أثناء النظر في أمر تجديد حبسهم. لما كان ذلك وكان زعم الدفاع بأن هذا الاعتراف قد جاء وليد إكراه وتعذيب للمتهمين وكان هذا الزعم قد جاء مرسلاً عارياً من ليل صحته ولم يدعيه أي من المتهمين في أي مرحلة من مراحل الدعوى السابقة على جلسة المحاكمة وإنما ساقه الدفاع الحاضر مع المتهمين مرسلا بتلك الجلسة هذا فضلا عن أن الثابت بتحقيقات النيابة أن السيد وكيل النيابة المحقق قبل استجوابه للمتهمين قد قام بمناظرتهم فوجدهم جميعًا خالين من ثمة إصابات أو أي مظاهر تفيد تعرضهم للإكراه المادي أو النفسي من أي قدر. لما كان ذلك وكان اعتراف المتهمين قد جاء منبت الصلة عما سبق من إجراءات الاستدلال السابقة عليه وجاء حرًا واختياريًا وصادرًا عن إرادة المتهمين المميزة الحرة وجاء صريحًا واضحًا لا لبس فيه نصًا في اقتراف الجريمة ومطابقا لمادياتها خاليا من ثمة شائبة من عيوب الإرادة ومن ثم فإن هذا الاعتراف يكون قد تم صحيحا في الواقع والقانون وتطمئن إليه المحكمة فتأخذ به وتقضى على هديه لا سيما وأنه جاء مطابقا لإقرار المتهمين بارتكاب الجريمة المنسوبة إليهم في مرحلة الاستدلالات والتي تضمنها محضر الضبط المؤرخ 6/ 7/ 1999 والمحرر بمعرفة العقيد.... ومن ثم فإن الدفع ببطلان اعتراف المتهمين يكون قد ورد في غير محله وتلتفت عنه المحكمة. لما كان ذلك؟ وكان من المقرر - عملا بمفهوم المادة 42 من الدستور والفقرة الأخيرة من المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية - أن الاعتراف الذي يعول عليه يتحتم أن يكون اختياريًا، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقا. إذا صدرت تحت وطأة الإكراه أو التهديد به كائنا ما كان قدره، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفى قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه تبريرًا لاستناده إلى الدليل المستمد من اعتراف الطاعنين بتحقيق النيابة العامة ليس من شأنه أن يؤدي على إهدار ما دفع به الطاعن من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليده إكراه لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعنين قبل أن ينحسم أمره لأنه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل أمام جهة من جهات التحقيقات لأنه كان وليد الإكراه باطمئنانه إلى هذا الاعتراف لحصوله أمام تلك الجهة ولعدم ذكر من نسب إليه الاعتراف أمامها أنه كان مكرها عليه ما دام أنه ينازع في صحة ذلك الاعتراف أمام تلك الجهة وأن اعتراف الطاعنين لدى النظر في تجديد أمر حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه في أية مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة وكيل النيابة وجود إصابات ظاهرة بالطاعنين ونفيهم له أنهم أجبروا على الاعتراف وإيضاحهم كيفية ارتكاب الجريمة - كما ذهب الحكم - ليس من شأنه أن ينفى حتما وقوع الإكراه في أية صورة من صوره مادية كانت أم أدبية ذلك أن استعمال المتهمين حقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم في مجلس القضاء لا يصح البتة أن يوصف بأنه جاء متأخرًا لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلى بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وإلزام المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة إلى اعتراف الطاعنين فإنه يكون فضلا عن فساده في الاستدلال معيبًا بالقصور في التسبيب بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم... لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 19404 لسنة 64 ق جلسة 5 / 2 / 2002 مكتب فني 53 ق 40 ص 221

جلسة 5 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة، يحيى عبد العزيز ماضي.

------------

(40)
الطعن رقم 19404 لسنة 64 القضائية

(1) تبديد. جريمة "أركانها".. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
متى يعد الاختلاس تبديدا معاقبًا عليه؟
قيام عقد الوديعة. شرطه؟
انتهاء الحكم إلى أن صدور قرار بإزالة العقار المتواجد به شقة الطاعن لا يفيد استلام المطعون ضده لمنقولات الشقة وقضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية لعدم توافر أركان الجريمة. صحيح.
(2) إثبات. "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم. كفايته سندا للقضاء بالبراءة. أساس ذلك. إغفال الحكم الرد على بعض أدلة الاتهام لا يعيبه. علة ذلك؟

----------------
1 - حيث إنه من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معرف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إن انتفى هذا الشرط أنتفى معه معنى الوديعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إلى عدم توافر أركان الجريمة في حق المطعون ضده حيث إن الأخير لم يتسلم المنقولات الخاصة بالطاعن بعقد من عقود الأمانة إذ أن صدور قرار بإزالة العقار المملوك للمطعون ضده والمتواجد به الشقة التي بها المنقولات المملوكة للطاعن لا يفيد استلام المطعون ضده لها مما يكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون.
2 - لما كان الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية - أمورا أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، كما أنه لا يعيب الحكم ما ذكره الطاعن من أن المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام لأن إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح.... بوصف أنه استولى على المنقولات الخاصة به والموجودة بشقته والذي صدر قرار بإزالة العقار الذي به الشقة التي بها المنقولات. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إنه من المقرر أن الاختلاس لا يمكنه أن يعد تبديدًا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معرف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إن انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إلى عدم توافر أركان الجريمة ي حق المطعون ضده حيث إن الأخير لم يتسلم المنقولات الخاصة بالطاعن بعقد من عقود الأمانة إذ أن صدور قرار بإزالة العقار المملوك للمطعون ضده والمتواجد به الشقة التي بها المنقولات المملوكة للطاعن لا يفيد استلام المطعون ضده لها مما يكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون لما كان الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية - أمورا أو بيانات معنية أسوة بأحكام الإدانة، وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، كما أنه لا يعيب الحكم ما ذكره الطاعن من أن المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام لأن إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنها أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون مفصحا عن عدم قبوله موضوعا ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة.