الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 509 لسنة 65 ق جلسة 26 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 أحوال شخصية ق 158 ص 845

جلسة 26 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور وناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

-------------

(158)
الطعن رقم 509 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: تطليق: دعوى الأحوال الشخصية (الإثبات فيها)". إثبات "البينة". حكم "عيوب التدليل: الفساد، الخطأ". نقض "أثر نقض الحكم".
الشهادة. الأصل فيها. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع في التطليق. غير جائزة. استناد الحكم المطعون فيه عليها في قضائه بالتطليق. خطأ وفساد في الاستدلال موجب للنقض. أثره. التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع. م 63/ 3 ق 1 لسنة 2000. علة ذلك.

-----------------
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة في التطليق. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن شاهدي المطعون ضدها لم يشاهدا وقائع الضرر التي وردت بأقوالهما، إذ قررا أنهما علماً بها منها، فتكون شهادتهما سماعية لا تقبل في دعوى التطليق، وإذ عول الحكم المطعون فيه عليها في قضائه، فإنه يكون معيباً بفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر بالتطليق، فيتعين الفصل في الموضوع عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2409 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له وأنه تزوج بأخرى وهجرها ولم ينفق عليها، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 28/ 11/ 1994 برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2004 لسنة 111 ق القاهرة، وبتاريخ 13/ 7/ 1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم استند في قضائه بتطليق المطعون ضدها عليه إلى أقوال شاهديها التي جاءت سماعية وهي غير مقبولة شرعاً.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة في التطليق. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن شاهدي المطعون ضدها لم يشاهدا وقائع الضرر التي كان وردت بأقوالهما، إذ قررا أنهما علماً بها منها، فتكون شهادتهما سماعية لا تقبل في دعوى التطليق، وإذ عول الحكم المطعون فيه عليها في قضائه، فإنه يكون معيباً بفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر بالتطليق، فيتعين الفصل في الموضوع عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذ أخفقت المطعون ضدها في إثبات دعواها فإن المحكمة تقضي في الاستئناف رقم 2004 لسنة 111 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1401 لسنة 62 ق جلسة 27 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 159 ص 847

جلسة 27 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

----------------

(159)
الطعن رقم 1401 لسنة 62 القضائية

(1) ضرائب "الإعفاءات الضريبية".
إحالة قانون المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير. المواد 21 من ق 59 لسنة 1979، 5 من ق 62 لسنة 1974، 5/ 2 المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1975، 16 من ق 32 لسنة 1977 قاصر على ما جاء بهم من إعفاءات ضريبية على العمليات التي يقوم بها المقاولون الأصليون ومن الباطن والاستشاريون داخل المدن الجديدة دون النظر إلى شكلها القانوني أو أن تكون مقامة داخل هذه المدن. علة ذلك.
(2) حكم "تسبيب الحكم: ما لا يعيب تسبيب الحكم". نقض "سلطة محكمة النقض".
إصابة الحكم صحيح القانون. قصوره في الرد على ما أثارته الطاعنة. لا عيب لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية دون أن تنقضه.

---------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة والنص في المادة الخامسة من القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير التي أحالت إليه المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف الذكر وفي الفقرة الثانية من تلك المادة المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1975 والنص في المادة 16 من القانون رقم 32 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي - التي أحالت إليه المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف الذكر مفاده أن المشرع قصر الإحالة إلى الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتها في شأن الأعمال التي يقوم بها المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذاً لأحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من إعفاءات ضريبية على العمليات التي يقوم بها هؤلاء داخل المدن الجديدة دون النظر إلى الشكل القانوني لأي منها أو يشترط أن تعد من ضمن المشروعات والمنشآت المقامة داخل هذه المدن وذلك بغرض تشجيع شركات المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية والأجنبية على تهيئة المناخ المناسب لجذب المواطنين وأصحاب المشروعات لإقامة المباني والمشروعات الصناعية وإسراع الخطى نحو إنشاء وتنمية تلك المدن الجديدة مع إفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطني مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية في هذا الخصوص.
2 - المقرر أنه إذا أصاب الحكم صحيح القانون لا يعيبه من بعد قصوره في الرد على ما أثارته الطاعنة من نعي يتعلق بوجوب أن تكون شركات المقاولات إحدى الشركات المقامة داخل المدن الجديدة وأن يقتصر الإعفاء من ثم على أرباح السنة التالية لمباشرة نشاطها داخلها إذ أن لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما يصلح رداً عليه دون أن تنقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح منشأة المطعون ضدهما عن نشاطهما في المقاولات عن الفترة من أول أكتوبر سنة 1978 حتى 31 ديسمبر منها وعن سنتي 1979، 1982 فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تمتع المطعون ضدهما عن الفترة من أول أكتوبر حتى 31 ديسمبر سنة 1979 بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة مع تخفيض التقديرات عن سنة 1982، أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 236 لسنة 1987 ضرائب الزقازيق الابتدائية طعناً على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بتاريخ 31 من مارس سنة 1990 في أسباب حكمها بتأييد قرار الإعفاء الصادر من اللجنة سالفة الذكر وفي منطوقه بتعديل القرار المطعون فيه بتحديد صافي ربح المطعون ضدهما عن نشاطهما سنة 1982 بمبلغ مقداره 4198 جنيه بحق النصف لكل منهما مع عدم تطبيق المادة 27 من القانون رقم 157 لسنة 1981، استأنفت الطاعنة هذا الحكم في شقه الأول بالاستئناف رقم 121 لسنة 33 ق أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" ندبت المحكمة خبيراً في الاستئناف وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 12 يناير سنة 1992 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إعفاء منشأة المطعون ضدهما والتي تتخذ شكل شركة التضامن من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية عن الفترة من أول أكتوبر سنة 1978 حتى 31 ديسمبر سنة 1979 استناداً إلى تفسير خاطئ لمفهوم الإعفاء المقرر للمادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات الجديدة في حين أن هذه المادة وما أحالت إليه على المواد 1، 3، 16 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وكذا المادة الخامسة من القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير قصرت الإعفاء على الأرباح التي تحققها مشروعات المقاولات التي تتخذ شكل شركات المساهمة أو شركات المقاولات أو البيوت الاستشارية المصرية بالتعاون مع شركات أو بيوت أجنبية في المشروعات التي يكون فيها التعاون من مقتضيات التعمير وذلك بالنسبة لما يقومون به من أعمال تنفيذاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 دون غيرها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون إلا أن هذا الإعفاء لا يسري إلا اعتباراً من أول سنة ضريبية تالية للانتفاع أو مزاولة النشاط مما لازمه أن تكون شركة المقاولات المتمتعة بهذا الإعفاء مقامة داخل نطاق المجتمع العمراني الجديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة على أنه "تطبق الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما على الإعفاءات الضريبية المقررة وذلك بالنسبة لما يقوم به المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون من أعمال تنفيذاً لأحكام هذا القانون" والنص في المادة الخامسة من القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير التي أحالت إليه المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف الذكر على أنه "تتمتع شركات المقاولات الأجنبية أو البيوت الاستشارية الأجنبية العاملة في مشروعات التعمير بالإعفاءات الضريبية المقررة لرأس المال الأجنبي بمقتضى قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة". وفي الفقرة الثانية من تلك المادة المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1975 على أن "وتتمتع بذات الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة العمليات التي تقوم بها شركات المقاولات أو البيوت الاستشارية المصرية بالتعاون من شركات أو بيوت أجنبية في المشروعات التي يكون فيها التعاون من مقتضيات التعمير ويصدر بتحريرها قرار من وزير الإسكان والتعمير". والنص في المادة (16) من القانون رقم 32 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي - التي أحالت إليه المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف الذكر على أنه "مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها..." مفاده أن المشرع قصر الإحالة إلى الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما في شأن الأعمال التي يقوم بها المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذاً لأحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من إعفاءات ضريبية على العمليات التي يقوم بها هؤلاء داخل المدن الجديدة دون النظر إلى الشكل القانوني لأي منها أو يشترط أن تعد من ضمن المشروعات والمنشآت المقامة داخل هذه المدن وذلك بغرض تشجيع شركات المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية والأجنبية على تهيئة المناخ المناسب لجذب المواطنين وأصحاب المشروعات لإقامة المباني والمشروعات الصناعية وإسراع الخطى نحو إنشاء وتنمية تلك المدن الجديدة مع إفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطني مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة وأقام قضاءه بتأييد قرار لجنة الطعن فيما خلصت إليه من إلغاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على المطعون ضدهما عن نشاطهما في المقاولات بمدينة العاشر من رمضان إحدى مدن المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة من أول أكتوبر سنة 1978 حتى 31 ديسمبر سنة 1979 لتمتعهما بالإعفاء الضريبي الوارد بالمادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه من بعد قصوره في الرد على ما أثارته الطاعنة من نعي يتعلق بوجوب أن تكون شركات المقاولات إحدى الشركات المقامة داخل إحدى المدن الجديدة وأن يقتصر الإعفاء من ثم على أرباح السنة التالية لمباشرة نشاطهما داخلها إذ أن لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما يصلح رداً عليه دون أن تنقضه ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس متعيناً القضاء برفضه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الجمعة، 8 أغسطس 2014

الطعن 1282 لسنة 69 ق جلسة 27 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 163 ص 863

جلسة 27 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(163)
الطعن رقم 1282 لسنة 69 القضائية

(1) ضرائب "الإعلان بربط الضريبة: الإعلان بقرار لجنة الطعن". إعلان.
إجراءات الإعلان أمام لجنة الطعن الضريبي. اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات. الإعلان المرسل من اللجنة إلى الممول أو مصلحة الضرائب. كيفيته. م 149 من ق 157 لسنة 1981.
(2) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: لجان الطعن الضريبي".
تخلف الطاعن عن حضور الجلسة الأولى لنظر الطعن أمام اللجنة. أثره. وجوب تأكدها من تمام إعلانه بها. المادتان 159 من ق 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية. عدم حضور الممول في الجلسة التالية أو حضوره وإبداؤه عذراً غير مقبول للجنة اعتبار الطعن كأن لم يكن.
(3) إعلان "الإعلان في مواجهة النيابة العامة". ضرائب.
إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة في حالتي عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول. شرطه. المادتان 149/ 4 من القانون لسنة 1981، 75 من لائحته التنفيذية.
(4) ضرائب "لجان الطعن الضريبي: إجراءات ربط الضريبة".
اختصاص المحكمة بنظر الطعون في قرارات لجان الطعن. مناطه. التحقق مما إذا كانت قد صدرت بالموافقة للقانون أو بالمخالفة له. (مثال في طعن في قرار اللجنة باعتباره كأن لم يكن).
(5) إعلان "الإعلان في مواجهة النيابة العامة". ضرائب.
ثبوت ارتداد الإعلان بالحضور أمام اللجنة لعدم معرفة عنوان الممول. أثره. وجوب تكليف أحد مأموري الضرائب المختصين بإجراء التحريات عن عنوانه وتحرير محضر بتعذر الاهتداء إليه قبل توجيه الإعلان للنيابة العامة. اكتفاء لجنة الطعن بمحضر إثبات الحالة والانتقال المحرر بمعرفة أحد أعضائها وإصدارها باعتبار الطعن كأن لم يكن دون مراعاة الإجراءات السابقة. أثره. بطلان الإعلان.

------------------
1 - البين من استقراء نص المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل، أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان أمام لجنة الطعن عند الفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب تختلف عن نظام الإعلان بمعرفة المحضرين المنصوص عليه في قانون المرافعات بأن جعل الإعلان المرسل من اللجنة إلى الممول أو مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد اللجنة بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات.
2 - النص في المادتين 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 و78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر يدل على أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد عند نظر الطعن في جلسته الأولى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها على "النموذج رقم 22 ضرائب" وتسلمه إياه بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وعليها في هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وإخطار الممول بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة فإذا لم يحضر أو حضر وأبدى عذراً غير مقبول فلها إصدار قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن أما إذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة.
3 - مفاد النص في المادتين 149/ 4 من القانون رقم 157 لسنة 1981، 75/ 2 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن الإعلان الذي يتم في مواجهة النيابة العامة في حالتي عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول لا ينتج أثره القانوني إلا بعد قيام أحد مأموري الضرائب المختصين بإجراء التحريات اللازمة وتعذر الاهتداء إلى العنوان الذي تعين أن يتم فيه إعلان الممول.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لها مما يتعين معه على المحكمة حال نظر الطعن في قرار اللجنة الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التي ألزمها الشارع اتباعها قبل إصدار ذلك القرار.
5 - المقرر أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإعلان بالحضور بجلسة نظر الطعن أمام اللجنة ارتد لعدم معرفة عنوان الممول مما كان يتعين معه تكليف أحد مأموري الضرائب المختصين بإجراء التحريات اللازمة لمعرفة عنوانه وتحرير محضر بتعذر الاهتداء إليه قبل توجيه الإعلان إلى النيابة العامة وإذ اكتفت لجنة الطعن بمحضر إثبات الحالة والانتقال المحرر بمعرفة أحد أعضائها وأصدرت قرراها باعتبار الطعن كأن لم يكن دون التحقق من إجراء التحريات بمعرفة أحد مأموري الضرائب المختصين التي استلزمها القانون فإن إعلان الممول بجلسة نظر الطعن أمام اللجنة الذي رتبت عليه قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن يكون قد وقع باطلاً فلا ينتج أثراً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة إجراءات نظر الطعن أمام اللجنة التي أسفرت عن اعتبار الطعن كأن لم يكن فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بور سعيد ثان قدرت صافي أرباح الطاعنين عن نشاطهم في استيراد "قطع غيار مستعملة" عن السنوات من 1991 إلى 1993 فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبي التي أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن، طعن الطاعنون على هذا القرار بالدعوى رقم 562 لسنة 1998 كلي ضرائب بور سعيد الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1998 بتأييد القرار المطعون فيه، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 68 لسنة 40 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وبتاريخ 17 من أغسطس سنة 1999 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أيد قضاء محكمة أول درجة الذي انتهى إلى صحة قرار لجنة الطعن باعتبار الطعن المقام منهم كأن لم يكن على سند من أن هذه اللجنة راعت كافة الإجراءات التي نص عليها القانون في الإعلان بالجلسة المحددة لنظر الطعن أمامها في حين أن المادة 149 من قانون الضرائب على الدخل في 157 لسنة 1981 أوجبت أن يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وإذ كان الثابت من محضر الانتقال وإثبات الحالة الذي تم بناء عليه إعلانهم في مواجهة النيابة العامة أنه تم بمعرفة أحد أعضاء اللجنة فإن التحريات تكون قد أجريت من غير من أناط به القانون القيام بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي أساسه سديد، ذلك أنه يبين من استقراء نص المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل، أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان أمام لجنة الطعن عند الفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب تختلف عن نظام الإعلان بمعرفة المحضرين المنصوص عليه في قانون المرافعات بأن جعل الإعلان المرسل من اللجنة إلى الممول أو مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد اللجنة بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالف الذكر على أن: "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول..... وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذراً تقبله اللجنة". والنص في المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن: "ويكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم 22 ضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا أبدى عذراً غير مقبول، تصدر اللجنة في هذه الحالة قراراً مسبباً باعتبار الطعن كأن لم يكن. وفي جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول بتسلمه علم الوصول". يدل على أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد عند نظر الطعن في جلسته الأولى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها على "النموذج رقم 22 ضرائب" تسلمه إياه بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وعليها في هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وإخطار الممول بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة فإذا لم يحضر أو حضر وأبدى عذراً غير مقبول فلها إصدار قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن أما إذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة لنظره. وكان النص في الفقرة الرابعة من المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أن: "وإذا ارتد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية". والنص في الفقرة الثانية من المادة 75 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه: "وفي الحالات التي يرتد فيها الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يقوم مأمور الضرائب المختص بإجراء التحريات اللازمة فإن أسفرت عن تحديد عنوان الممول أعاد المأمور الإعلان أو أقام بتسليمه إليه وإن لم تسفر التحريات عن الاهتداء إلى عنوانه يتم إعلانه في هذه الحالة في مواجهة النيابة العامة". مفاده أن الإعلان الذي يتم في مواجهة النيابة العامة في حالتي عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول لا ينتج أثره القانوني إلا بعد قيام أحد مأموري الضرائب المختصين
بإجراء التحريات اللازمة وتعذر الاهتداء إلى العنوان الذي يتعين أن يتم فيه إعلان الممول. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لها مما يتعين معه على المحكمة حال نظر الطعن في قرار اللجنة الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التي ألزمها الشارع اتباعها قبل إصدار ذلك القرار. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإعلان بالحضور بجلسة نظر الطعن أمام اللجنة ارتد لعدم معرفة عنوان الممول مما كان يتعين معه تكليف أحد مأموري الضرائب المختصين بإجراء التحريات اللازمة لمعرفة عنوانه وتحرير محضرٍ بتعذر الاهتداء إليه قبل توجيه الإعلان إلى النيابة العامة وإذ اكتفت لجنة الطعن بمحضر إثبات الحالة والانتقال المحرر بمعرفة أحد أعضائها وأصدرت قرراها باعتبار الطعن كأن لم يكن دون التحقق من إجراء التحريات بمعرفة أحد مأموري الضرائب المختصين التي استلزمها القانون فإن إعلان الممول بجلسة نظر الطعن أمام اللجنة الذي رتبت عليه قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن يكون قد وقع باطلاً فلا ينتج أثراً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة إجراءات نظر الطعن أمام اللجنة التي أسفرت عن اعتبار الطعن كأن لم يكن فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان قرار لجنة الطعن القاضي باعتبار الطعن أمامها كأن لم يكن.

الطعن 393 لسنة 69 ق جلسة 27 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 162 ص 858

جلسة 27 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

---------------

(162)
الطعن رقم 393 لسنة 69 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن". حكم "الطعن فيه". شركات.
خلو صحيفة الطعن بالنقض من اختصام الشريكة المتضامنة الوحيدة في الشركة. ثبوت اختصام كل ورثتها في الطعن. أثره. قبول الطعن شكلاً.
(2 - 4) شركات "شركات التوصية البسيطة: انقضاء الشركة".
(2) شركة التوصية البسيطة. إدارتها للشركاء المتضامنين أو أحدهم أو مدير من غيرهم. عدم جوازها للشريك الموصي ولو بناء على توكيل. مخالفة ذلك. أثره. البطلان سلطة الشركاء الموصيين نطاقها. المواد 23، 28 من ق التجارة، م 519 مدني.
(3) شركة التوصية البسيطة القائمة بين الشريكة المتضامنة التي لها حق الإدارة منفردة وباقي الخصوم كشركاء موصين. مؤداه. عدم تصور تحقق خلف على إدارتها يبرر فرض الحراسة عليها. شرطه. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بفرض الحراسة على الشركة على سند من احتدام الخلف على إدارتها بعبارات معماة مجهلة. قصور.
(4) انقضاء الشركة ودخولها في دور التصفية. أثره. إنهاء سلطة المديرين مع استمرارها حتى تمام التصفية. مؤداه. عدم قيام المصفي بأي عمل جديد من أعمال الشركة.

----------------
1 - لئن كانت صحيفة الطعن بالنقض قد خلت من اختصام من تدعى..... الشريكة المتضامنة الوحيدة في الشركة محل النزاع، وقد صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة إلا أنه وقد تبين من إعلام الوراثة المرفق بالأوراق أنها توفيت بتاريخ 17/ 2/ 1999 - أثناء حجز الاستئناف للحكم - وكان الطاعنون والمطعون ضدهم الأولين هم كل ورثتها فإن الطعن وقد أقيم ممن يملكه في مواجهة جميع الخصوم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
2 - النص في المادة 23 من قانون التجارة السابق الساري العمل بها بالمادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وفي المادة 28 منه والمادة 519 من القانون المدني يدل على أن إدارة شركة التوصية البسيطة تكون فقط للشركاء المتضامنين أو لأحدهم أو لمدير من غير الشركاء وأنه لا يجوز للشركاء الموصيين تولي إدارة هذه الشركة ولو بناء على توكيل وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً على أن يقتصر حق هؤلاء على مجرد إبداء النصح ومراقبة أعمال الإدارة فحسب.
3 - المقرر أنه لما كان الثابت من عقد تعديل الشركة محل النزاع والمؤرخ 21/ 4/ 1982 أنها شركة توصية بسيطة فيما بين السيدة/ ..... كشريكة متضامنة لها حق الإدارة منفردة وباقي الخصوم كشركاء موصيين مما لا يتصور معه القول بوجود خلف على إدارتها أو وجود نزاع بين الشركاء في الشركة على إدارتها على نحو يبرر فرض الحراسة عليها ما لم تستظهر المحكمة إهمال هذه الشريكة في الإدارة أو مخالفة أغراضها أو ارتكاب خطأ جسيم يتطلب استصدار هذا الإجراء الوقتي. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض الحراسة على الشركة على سند من احتدام الخلف على إدارة الشركة من سنوات عديدة وأن البادي من ظاهر الأوراق جدية النزاع وهي عبارات معماة مجهلة لا تنبئ عن فهم الحكم للواقع في الدعوى أو يعرض لبيان الضرورة الداعية لوضع الشركة تحت الحراسة القضائية والخطر الموجب لها وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
4 - المقرر أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية مما يترتب عليه إنهاء سلطة المديرين فيها، وأنه لا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية ولا يكون للمصفي خلالها أن يقوم بأي عمل جديد من أعمال الشركة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 837 لسنة 90 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الشركة العربية المتحدة للمطاعم السياحية ومطعمي.... و.... و..... وإلزام السيدة/ ..... (المدعى عليها الأولى) - غير المختصمة في الطعن لوفاتها، بصفتها الشريكة المتضامنة فيها بتقديم كشف حساب مؤيداً بالمستندات، وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ الأول من سبتمبر سنة 1962 تكونت شركة توصية بسيطة من المذكورة ووالده والتي عدلت بتاريخ 21/ 4/ 1982 بعد وفاة الأخير إلى شركة بذات الشكل بين السيدة....... كشريكة متضامنة والطاعنين والمطعون ضدهم الأول والثاني كشركاء موصين، وإذ قامت الشريكة المتضامنة بإصدار توكيل للمطعون ضده الثالث لإدارة الشركة مما حرم الشركاء من ممارسة حقوقهم في الرقابة عليها وهو ما يعد تعديلاً لنظام إدارتها بغير الطريق القانوني وخشية من استمرار هذا الوضع على نحو يضر بالشركاء الموصين فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة الذكر، وبتاريخ 25 من فبراير سنة 1992 حكمت المحكمة بصفة مستعجلة برفض طلب فرض الحراسة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي لتحقيق باقي الطلبات، استأنف المطعون ضده الأول الشق الأول من هذا الحكم بالاستئناف رقم 1423 لسنة 109 ق القاهرة. وبتاريخ 3 من مارس سنة 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضده الأول لطلبه. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه ولئن كانت صحيفة الطعن بالنقض قد خلت من اختصام من تدعى.... الشريكة المتضامنة في الشركة محل النزاع، وقد صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة إلا أنه وقد تبين من إعلام الوراثة المرفق بالأوراق أنها توفيت بتاريخ 17/ 2/ 1999 - أثناء حجز الاستئناف للحكم - وكان الطاعنون والمطعون ضدهم الأولين هم كل ورثتها فإن الطعن وقد أقيم ممن يملكه وفي مواجهة جميع الخصوم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بفرض الحراسة على الشركة محل النزاع لاحتدام الخلف بين الخصوم على إدارتها منذ سنوات وأن ظاهر الأوراق ينبئ عن جدية المنازعة بينهم بشأنها في حين أن إدارة شركة التوصية البسيطة خلال فترة النزاع كان منوطاً بالشركة المتضامنة الوحيدة قبل وفاتها دون باقي الشركاء الموصين نفاذاً لعقد الشركة الذي خول لها إدارتها بمفردها مما لا يتصور معه أن تكون إدارة الشركة محلاً للخلاف بين الشركاء وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا الأمر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 23 من قانون التجارة السابق الساري العمل بها بالمادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - على أن شركة التوصية البسيطة هي تلك التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين متضامنين ومن شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين، وفي المادة 28 منه على أنه (لا يجوز لهم - الشركاء الموصيون - أن يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناءً على توكيل) وفي والمادة 519 من القانون المدني على أن "الشركاء غير المديرين ممنوعين من الإدارة... وكل اتفاق على غير ذلك باطل" تدل على أن إدارة شركة التوصية البسيطة تكون فقط للشركاء المتضامنين أو لأحدهم أو لمدير من غير الشركاء وأنه لا يجوز للشركاء الموصيين تولي إدارة هذه الشركة ولو بناء على توكيل وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً على أن يقتصر حق هؤلاء على مجرد إبداء النصح ومراقبة أعمال الإدارة فحسب، لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد تعديل الشركة محل النزاع والمؤرخ 21/ 4/ 1982 أنها شركة توصية بسيطة فيما بين السيدة/ ...... كشريكة متضامنة لها حق الإدارة منفردة وباقي الخصوم كشركاء موصيين مما لا يتصور معه القول بوجود خلف على إدارتها أو وجود نزاع بين الشركاء في الشركة على إدارتها على نحو يبرر فرض الحراسة عليها ما لم تستظهر المحكمة إهمال هذه الشريكة في الإدارة أو مخالفة أغراضها أو ارتكاب خطأ جسيم يتطلب استصدار هذا الإجراء الوقتي وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض الحراسة على الشركة على سند من احتدام الخلف على إدارة الشركة من سنوات عديدة وأن البادي من ظاهر الأوراق جدية النزاع وهي عبارات معماة مجهلة لا تنبئ عن فهم الحكم للواقع في الدعوى أو بعرض لبيان الضرورة الداعية لوضع الشركة تحت الحراسة القضائية والخطر الموجب لها وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وحيث إن المقرر أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية مما يترتب على إنهاء سلطة المديرين فيها، وأنه لا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية ولا يكون للمصفي خلالها أن يقوم بأي عمل جديد من أعمال الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشريكة المتضامنة الوحيدة بالشركة السيدة/..... قد توفيت بعد صدور الحكم المستأنف ومن ثم فإن الشركة تنتهي بموتها وفقاً لحكم المادة 528 من القانون المدني ولازمه تصفيتها بالطريق الذي حدده القانون ومن ثم تعذر القول بالخلف بين الشركاء في إدارتها مما مقتضاه انتهاء الضرورة الداعية لفرض الحراسة عليها وبالتالي يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه رفض الشق المستعجل.

الطعن 3410 لسنة 69 ق جلسة 27 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 164 ص 869

جلسة 27 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعله، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.

--------------

(164)
الطعن رقم 3410 لسنة 69 القضائية

(1 - 3) إثبات. مسئولية. تعويض. دعوى "وقف الدعوى. نظام عام. قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم الجنائي" "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
(1) تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي. المادتان 456 أ. ج، 102 إثبات. لازمه. وجوب وقف السير في الدعوى المدنية التي يجمعها والدعوى الجنائية أساس مشترك لحين القضاء في الأخيرة بات. م 265/ 1 أ. ج. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام.
(2) القضاء ببراءة سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة لقيام سبب أجنبي. أثره. انقطاع علاقة السببية بين فعله والنتيجة الضارة وانتفاء قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الشيء بالمادة 178 مدني. امتناع إعمال هذه القرينة على القاضي المدني. علة ذلك. السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية أو مدنية مؤسسة على خطأ مفترض أو واجب الإثبات. لازمه. وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم بات في الدعوى الجنائية.
(3) خلو الأوراق مما يدل على الفصل في الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر بإدانة سائق السيارة أداة الحادث. أثره. وجوب وقف دعوى التعويض المدنية لحين صيرورة الحكم الجنائي باتاً. مخالفة محكمة الموضوع هذا النظر. مخالفة القانون.

---------------
1 - النص في المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات على أن "إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها، أو أثناء السير فيها...." يدل على أن المشرع ارتأى أن وقف السير في الدعوى المدنية التي يجمعها والدعوى الجنائية أساس مشترك - يعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني، ونسبتها إلى فاعلها الذي نصت عليه المادتان 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات، وذلك درءاً لاحتمال وقوع تناقض بين الحكمين الجنائي والمدني في مسألة واحدة مما يخل بالثقة الواجبة في أحكام القضاء، ويضر بالعدالة جوهراً ومظهراً، ومن ثم فإن وجوب وقف السير في الدعوى المدنية - في هذه الحالة - إلى أن يقضي في الدعوى الجنائية بحكم بات - لا يجوز وضع ما قرره موضع مناقشة أمام القضاء مرة أخرى يصبح أمراً متعلقاً بالنظام العام.
2 - إذ كان القضاء ببراءة سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة لقيام سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خطأ المجني عليه، أو خطأ الغير، كما يقطع علاقة السببية بين فعله والنتيجة الضارة، فإنه يؤدي إلى انتفاء قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الشيء المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني، فيمتنع على القاضي المدني إعمال هذه القرينة بعد أن نفاها الحكم الجنائي، وذلك لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية، وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مفترض في جانب المسئول، وعلى ذلك فإنه - درءاً لاحتمال حصول تعارض بين الحكمين الجنائي والمدني - يتعين وقف السير في الدعوى المدنية لحين صدور حكم بات في الدعوى التزاماً بمبدأ تقيد القاضي المدني بما فصل فيه الحكم الجنائي وكان فصله فيه ضرورياً.
3 - لما كان الثابت في الأوراق - وحصَّله الحكم المطعون فيه - أن الحكم الجنائي الصادر بإدانة سائق السيارة المشار إليها (السيارة أداة الحادث) لم يصبح باتاً إذ طعن فيه بطريق النقض، ولم يقدم المطعون ضدهم السبعة الأوائل لمحكمة الموضوع ما يدل على أن ذلك الطعن تم الفصل فيه، الأمر الذي كان يوجب عليها أن توقف السير في الدعوى المدنية (دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية الشيئية) لحين الفصل في الدعوى الجنائية، وإذ خالفت هذا النظر فإن حكمها يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم السبعة الأوائل أقاموا الدعوى 6042 لسنة 1997 مدني المنصورة الابتدائية على الشركة الطاعنة، والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليهم مبلغ تسعين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمورثة التي حاقت بهم من جراء وفاة مورثهم المرحوم ".........." في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة، أُدين عنه سائقها بحكم نهائي، طعن فيه بالنقض، وتساندوا في ذلك إلى مسئولية حارس الشيء المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني. ومحكمة أول درجة حكمت بالتعويض الذي قدرته. استأنف الطرفان الحكم بالاستئنافين رقمي 4529، 4955 لسنة 50 ق المنصورة، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 18/ 5/ 1999 برفض استئناف الطاعنة، وفي استئناف المطعون ضدهم السبعة الأوائل بزيادة مبلغ التعويض. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه تقول إن الحكم ألزمها بالتعويض عن وفاة مورث المطعون ضدهم السبعة الأوائل رغم ما هو ثابت في الأوراق من أن الحكم الجنائي الذي دان السائق المؤمن عليها لم يصبح باتاً مما كان يوجب وقف الفصل في الدعوى المدنية لحين صيرورة هذا الحكم باتاً إعمالاً لنص المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية، مما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها، أو أثناء السير فيها......" يدل على أن المشرع ارتأى أن وقف السير في الدعوى المدنية التي يجمعها والدعوى الجنائية أساس مشترك - يعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني، ونسبتها إلى فاعلها الذي نصت عليه المادتان 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات، وذلك درءاً لاحتمال وقوع تناقض بين الحكمين الجنائي والمدني في مسألة واحدة مما يخل بالثقة الواجبة في أحكام القضاء، ويضر بالعدالة جوهراً ومظهراً، ومن ثم فإن وجوب وقف السير في الدعوى المدنية - في هذه الحالة - إلى أن يقضي في الدعوى الجنائية بحكم بات - لا يجوز وضع ما قرره موضع مناقشة أمام القضاء مرة أخرى - يصبح أمراً متعلقاً بالنظام العام. إذ كان القضاء ببراءة سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة لقيام سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خطأ المجني عليه، أو خطأ الغير، كما يقطع علاقة السببية بين فعله والنتيجة الضارة، فإنه يؤدي إلى انتفاء قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الشيء المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني، فيمتنع على القاضي المدني إعمال هذه القرينة بعد أن نفاها الحكم الجنائي، وذلك لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية، وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مفترض في جانب المسئول، وعلى ذلك فإنه - درءاً لاحتمال حصول تعارض بين الحكمين الجنائي والمدني - يتعين وقف السير في الدعوى المدنية لحين صدور حكم بات في الدعوى الجنائية التزاماً بمبدأ تقيد القاضي المدني بما فصل فيه الحكم الجنائي وكان فصله فيه ضرورياً. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق - وحصَّله الحكم المطعون فيه - أن الحكم الجنائي الصادر بإدانة سائق السيارة المشار إليها لم يصبح باتاً إذ طعن فيه بطريق النقض، ولم يقدم المطعون ضدهم السبعة الأوائل لمحكمة الموضوع ما يدل على أن ذلك الطعن تم الفصل فيه، الأمر الذي كان يوجب عليها أن توقف السير في الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية، وإذ خالفت هذا النظر فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه.

الطعن 713 لسنة 63 ق جلسة 27 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 160 ص 852

جلسة 27 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود وعز العرب عبد الصبور.

----------------

(160)
الطعن رقم 713 لسنة 63 القضائية

(1، 2) تحكيم. قضاة. استئناف. حكم "الطعن فيه" "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
(1) التحكيم. الإحالة فيه إلى القواعد المقررة لعدم صلاحية القضاة وردهم في قانون المرافعات. اقتصارها على أسباب عدم الصلاحية والرد. م 503 مرافعات قبل إلغائها بقانون التحكيم 27 لسنة 1994. قصر حق الطعن بالاستئناف على طالب الرد وحده إذا رُفض طلبه دون المحكم المحكوم برده. علة ذلك.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المحكمين للحكم الصادر بردهم عن الفصل في مشارطة التحكيم. مخالفة للقانون. وجوب القضاء بعدم جواز الاستئناف.

----------------
1 - المشرع في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات الخاص بالتحكيم - قبل إلغائه بالقانون رقم 37 لسنة 1994 - لم يحل إلى القواعد المقررة لعدم صلاحية القضاة وردهم إلا بالنسبة لأسباب عدم الصلاحية والرد حيث نصت المادة 503 منه على أن "يطلب رد الحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي. أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم" مما أوجد خلافاً في الفقه حول ما إذا كان يجوز للمحكم أن يستأنف الحكم الصادر بقبول طلب رده - إلا أنه لما كانت المصلحة القانونية الشخصية المباشرة هي مناط قبول الطعن فإنه يجب قصر حق الطعن بالاستئناف على طالب الرد وحده إذا رفض طلبه دون المحكم المحكوم برده باعتبار أن المحكم - كالقاضي - ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية تجيز له التشبث بالحكم في نزاع أعرب أحد أطرافه عن عدم اطمئنانه إلى قضائه فيه، وكشف الحكم بقبول طلب الرد عن أن ما قاله طالب الرد يقوم على سند من الجد يؤيد هذا النظر أن المشرع في قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 حسم الخلاف المشار إليه فقصر الحق في الطعن على الحكم الصادر في طلب الرد على طالب الرد وحده دون المحكم المطلوب رده.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه.... إذ قضى بقبول استئناف المطعون ضدهم (استئناف المحكمين للحكم الصادر بردهم عن الفصل في مشارطة التحكيم) شكلاً، فإنه يكون قد خالف القانون.... وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.... فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 19604 لسنة 1990 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بردهم عن الفصل في موضوع مشارطة التحكيم المؤرخة 24/ 5/ 1990 المبرمة بينه وشركة..... للمقاولات. وتساند في ذلك إلى أنهم لم يلتزموا حدود تلك المشارطة، ولم يوقفوا السير في التحكيم عندما أبلغهم بأنه طعن بالتزوير على مستند قدمته الشركة. ومحكمة أول درجة حكمت بقبول طلب الرد، استأنف المطعون ضدهم الحكم بالاستئناف رقم 1742 لسنة 109 ق القاهرة. وبتاريخ 24/ 12/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مائة جنيه تتعدد بتعدد المستأنف ضدهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك يقول إن الحكم أخطأ إذ قضى بقبول استئناف المطعون ضدهم للحكم الصادر بردهم إذ أن استئناف الحكم الصادر في طلب الرد لا يقبل إلا من طالب الرد إذا رفض طلبه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان المشرع في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات الخاص بالتحكيم - قبل إلغائه بالقانون رقم 27 لسنة 1994 - لم يحل إلى القواعد المقررة لعدم صلاحية القضاة وردهم إلا بالنسبة لأسباب عدم الصلاحية والرد حيث نصت المادة 503 منه على أن "يطلب رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي، أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم" مما أوجد خلافاً في الفقه حول ما إذا كان يجوز للمحكم أن يستأنف الحكم الصادر بقبول طلب رده - إلا أنه لما كانت المصلحة القانونية الشخصية المباشرة هي مناط قبول الطعن فإنه يجب قصر حق الطعن بالاستئناف على طالب الرد وحده إذا رفض طلبه دون المحكم المحكوم برده باعتبار أن المحكم - كالقاضي - ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية تجيز له التشبث بالحكم في نزاع أعرب أحد أطرافه عن عدم اطمئنانه إلى قضائه فيه، وكشف الحكم بقبول طلب الرد عن أن ما قاله طالب الرد يقوم على سند من الجد - يؤيد هذا النظر أن المشرع في قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 حسم الخلاف المشار إليه فقصر الحق في الطعن على الحكم الصادر في طلب الرد على طالب الرد وحده دون الحكم المطلوب رده. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ قضى بقبول استئناف المطعون ضدهم شكلاً، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا الوجه من وجوه النعي دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف رقم 1742 لسنة 109 ق القاهرة.

الطعن 1865 لسنة 63 ق جلسة 27 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 161 ص 855

جلسة 27 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.

---------------

(161)
الطعن رقم 1865 لسنة 63 القضائية

استئناف "صحيفة الاستئناف". بطلان.
البيانات الواجب ذكرها في صحيفة الاستئناف. م 230 مرافعات. الغاية منها. إغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدي إلى بطلان صحيفة الاستئناف. شرطه.

--------------
المقرر أن الغاية من البيانات التي أوجبت المادة 230 من قانون المرافعات ذكرها في صحيفة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي التعريف بالحكم المستأنف وتحديد ولاية محكمة الاستئناف في النزاع وتعيين موضوع القضية أمامها بحيث لا تترك مجالاً للشك في بيان الحكم الوارد عليه الاستئناف، وعلى ذلك فإن إغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدي لبطلان صحيفة الاستئناف متى كانت البيانات الأخرى التي وردت بها تحقق الغاية سالف الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نفسه وبصفته عن نشاطه في تجارة "الموبيليا" في السنوات من 1974 إلى 1978 وأخطرته بعناصر ربط الضريبة فاعترض وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية على النحو المبين بقرارها. طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 19 لسنة 1983 ضرائب دمياط الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت باستبعاد محاسبته عن تلك السنوات لتوقف نشاطه فيها - استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 148 لسنة 20 ق أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 6 يناير سنة 1993 حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى ببطلان صحيفة الاستئناف لخولها من بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف رغم اشتمالها على رقم الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم والمحكمة التي أصدرته وموضوعه وهي بيانات من شأنها التعريف بالحكم المستأنف تعريفاً ينفي عنه قالة الجهالة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن الغاية من البيانات التي أوجبت المادة 230 من قانون المرافعات ذكرها في صحيفة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي التعريف بالحكم المستأنف وتحديد ولاية محكمة الاستئناف في النزاع وتعيين موضوع القضية أمامها بحيث لا تترك مجالاً للشك في بيان الحكم الوارد عليه الاستئناف، وعلى ذلك فإن إغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدي لبطلان صحيفة الاستئناف متى كانت البيانات الأخرى التي وردت بها تحقق الغاية سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة صحيفة الاستئناف - المقضى ببطلانها - أنها قد بينت الحكم المستأنف بأنه الحكم الصادر من محكمة دمياط الابتدائية في الدعوى رقم 19 لسنة 1983 ضرائب دمياط بين ذات خصوم الاستئناف، والقاضي بتعديل القرار المطعون عليه باستبعاد محاسبة منشأة المطعون ضده عن السنوات من 1974 حتى 1978 لعدم مزاولة النشاط وهي بيانات على هذا النحو كافية للتعريف بالحكم المستأنف تعريفاً ينفي عنه قالة الجهالة أو يترك ثمة مجالاً للشك في حقيقته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة الاستئناف لمجرد خلوها من بيان تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن المضي في نظر الاستئناف بما يوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 6382 لسنة 53 ق جلسة 19 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 71 ص 416

جلسة 19 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك - نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع - نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والصاوي يوسف

.----------------

(71)
الطعن رقم 6382 لسنة 53 القضائية

 (1)اشتباه. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ماهية الاشتباه في حكم المادة الخامسة من القانون 98 لسنة 1945؟
الاشتباه والسوابق. قسيمان في إبراز حالة الاشتباه.
السوابق تكشف على الاتجاه الخطر. لا تنشئه.
جواز الاعتماد على الاتهامات المتكررة لإثبات حالة الاشتباه متى كانت قريبة البون نسبياً وتكشف عن خطورة المتهم
.
 (2)
اشتباه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام".
استعانة المحكمة في عد المتهم مشتبها فيه بشواهد من صحيفة سوابقه. صحيح ولو كانت قبل العمل بالقانون 110 لسنة 1980. علة ذلك؟
(3)
تشرد. اشتباه. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة التشرد. مناط قيامها في حق النساء؟
تبرئة الطاعنة من جريمة التشرد. لا يمنع من إدانتها عن تهمة الاشتباه. متى توافرت موجبات ذلك
.
 (4)
شريعة إسلامية. دستور. إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قانون "تفسيره".
النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. هي دعوة للشارع كي يتخذها مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين.
أحكام الشريعة الإسلامية. متى تكون واجبة التطبيق؟

 (5)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". اشتباه. قانون "تفسيره".
عدم وجود نصوص ملزمة لبيان كيفية جلوس الخبيرين المنصوص عليهما المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل. أو تحظر محادثتهما القاضي. اثر ذلك؟

------------
1 - لما كان من المقرر على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم - إذ عدت مشتبها فيه من حكم عليه اكثر من مرة في احدى الجرائم الواردة به - ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 في شان مكافحة الدعارة - أو اشتهر عنه لأسباب مقبولة بانه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطره قابله للإجرام وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلا يحس به من الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه. كما دلت على أن الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان في إثبات وجودهما وأن السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الذى هو مبنى الاشتباه وإنما هي تكشف عن وجوده وتدل عليه أسوة بالاشتهار ومن ثم جاز الاعتماد على الاتهامات المتكررة التي توجه إلى المتهم - ولو لم تصدر بشأنها أحكام ضده - متى كانت قريبة البون نسبيا وكانت من الجسامة والخطورة بما يكفى لاقتناع القاضي بان صاحبها خطر يجب التحرز منه. لما كان ذلك، وكانت الطاعن لا تنازع في أن الاتهامات التي عول عليها الحكم المطعون فيه بين ما عول - كانت قائمة بالفعل عند صدور الحكم - فان ما تثيره بشأن عدم نهائية الأحكام الصادرة فيها يكون في غير محله.
2 - لا جناح على المحكمة إن هي استعانت في عد المتهم مشتبها فيه بشواهد من صحيفة سوابقه ولو كانت قبل العمل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 - الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم والذى أضاف جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة إلى الحالات التي يجوز توفر حالة الاشتباه بها - ذلك أن المقصود هو مجرد الاستدلال على كمون الخطر في نفس صاحبه عند المحاكمة وذلك لا يعد بسطا لآثار هذا القانون على وقائع سابقة على صدوره لأن المتهم في الواقع وحقيقة الأمر لا يحاكم عن سوابقه الماضية وإنما يحاكم عن الحالة القائمة به وقتئذ ما دام أن القاضي وهو بصدد بحث حالة المتهم القائمة ومحاسبته على اتجاهه الحاضر قد دلل على ما يصل ماضيه هذا بحاضره القائم.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه - قد برر قضاءه بتبرئة الطاعن من تهمة التشرد استناداً إلى أنها تحوز (شقة) تؤجرها للغير مفروشة وتدر عليها دخلا يفي بحاجتها ويفيض على نحو لا تتوافر معه جريمة التشرد في حق الطاعن والتي لا تقوم في حق النساء إلا أن كانت الوسيلة غير المشروعة هي دون غيرها مصدر معيشتها - وبالتالي فلم ينف الحكم المطعون فيه عن الطاعنة اعتيادها ارتكاب الأفعال المخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 بما تقوم معه تهمة الاشتباه بغض النظر عما اذا كانت تجنى مالا من وراء ذلك أم لا - ما دام أن الحكم قد افصح عن اطمئنانه بأنها تعول في معيشتها على مصدر رزق مشروع تنتفى معه جريمة التشرد، ومن ثم فلا تناقض بين ما أنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعنة من التهمة الأولى وإدانتها عن الثانية.
4 - لما كان ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع - ليس واجب الإعمال بذاته - وإنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين ومن ثم فان أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا اذا استجاب الشارع لدعوته وأخرج هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ لما كان ذلك فان ما تثيره الطاعنة في شأن نصاب الشهادة التي عول الحكم المطعون فيه عليها يكون على غير سند من القانون.
5 - لما كان القانون لم ينظم بنصوص ملزمة كيفية جلوس الخبيرين المنصوص عليهما في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 ولم يحظر عليهما محادثة قاضي الدعوى بل على النقيض فانه قد جعل منهما عونا له بما يستتبع بداهة إمكان تبادل الحديث بينهما وبينه بالجلسة دون أن يكون في ذلك ما يشوب إجراءات المحاكمة بما يعيبها، ومن ثم فان ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة - بأنها أولا: عدت متشردة بأن لم تكن لها وسيلة مشروعة للتعيش. ثانيا: عدت مشتبها فيها اذ اشتهر عنها لأسباب مقبولة بأنها اعتادت ارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة (تسهيل واستغلال) على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابها طبقا للمواد 1، 2/ 1، 4، 5، 7، 6/ أ، 8، 9، 16 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمى 157 لسنة 1959، 110 لسنة 1980 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، ومحكمة جنح..... قضت حضوريا ببراءة المتهمة من التهمة الأولى المسندة إليها، وبإيداعها احدى مؤسسات العمل لمدة ستة اشهر مع النفاذ عن التهمة الثانية.
فاستأنفت كل من المتهمة والنيابة العامة. ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا - أولا: بقبول استئناف النيابة العامة والمتهمة شكلا. ثانيا: وفى موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بلا مصاريف جنائية.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة الاشتباه فقد شابه القصور في التسبيب والتناقض فيه والخطأ في تطبيق القانون واعتراه الفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات - ذلك أنه عول في إدانة الطاعنة على الأحكام الصادرة ضدها مع أنها لم تصبح نهائية وهو ما تمسك به المدافع عنها والتفت عنه الحكم - وأقام قضاءه بثبوت حاله الاشتباه في حق الطاعنة حملا على سبق اتهامها بمخالفة القانون رقم 10 لسنة 1961 - لوقائع تمت قبل إضافة هذه المخالفات للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 - بموجب القانون رقم 110 لسنة 1980 - وبذا فقد اعمل لقانون عقابي أثرا رجعيا وهو ممتنع. كما قضى ببراءة الطاعنة من تهمة التشرد على سند من أن لها مصدر رزق مشروعا بما كان يقتضى بتبرءتها من تهمة الاشتباه. وعول الحكم على الدليل المستمد من أقوال محرر المحضر - وهو دليل غير جائز شرعا لكونه دون حد النصاب العددي للشهادة طبقا للشريعة الإسلامية التي جعلها الدستور المصدر الرئيسي للتشريع. هذا إلى أن الأوراق خلت مما يفيد تأدية كل من الخبيرين اليمين القانونية أمام محكمة الموضوع وسمحت محكمة أول درجة لهما بالجلوس إلى جوار قاضى الدعوى والتحدث معه - وأخيرا فقد تقاعست النيابة العامة عند استلام مذكرة دفاع الطاعنة أمام المحكمة الاستئنافية - في فترة حجز الدعوى للحكم - فلم تتسلمها إلا في 26 فبراير سنة 1981 بينما صدر الحكم المطعون فيه في أول مارس سنة 1981 وهو ما يعنى أن هذه المذكرة لم تكن بين يدى المحكمة عند إصدار الحكم. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
من حيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعنة بأنها في ليلة 30 من أكتوبر سنة 1980 - أولا: عدت متشردة بأن لم تكن لها وسيلة مشروعة للتعيش. ثانيا: عدت مشتبها فيها إذ أشتهر عنها لأسباب مقبولة بأنها اعتادت ارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة (تسهيل واستغلال) على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابها بالمواد 1، 2/ 1، 4، 5/ 7، 6/ أ، 8، 9، 16 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمي 157 لسنة 1959، 110 لسنة 1980 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا ببراءتها من التهمة الأولى وبإيداعها بإحدى مؤسسات العمل لمدة ستة اشهر مع النفاذ عن التهمة الثانية - فاستأنفت النيابة العامة هذا القضاء كما استأنفته الطاعنة - فقضى بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا. وقد بين الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه - وقائع الاتهام - وانتهى إلى إدانة الطاعنة - اطمئنانا منه الى شهادة رجل الضبط بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة التي تأيدت بالاتهامات السابقة للطاعنة. لما كان ذلك، وكان من المقرر على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم - اذ عدت مشتبها فيه من حكم عليه اكثر من مرة في احدى الجرائم الواردة به - ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة - أو أشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطره قابله للإجرام وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلا يحس به من الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه. كما دلت على أن الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان في إثبات وجودهما وأن السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الذى هو مبنى الاشتباه وإنما هي تكشف عن وجوده وتدل عليه أسوة بالاشتهار ومن ثم جاز الاعتماد على الاتهامات المتكررة التي توجه إلى المتهم - ولو لم تصدر بشأنها أحكام ضده - متى كانت قريبة البون نسبيا وكانت من الجسامة والخطورة بما يكفي لاقتناع القاضي بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه. لما كان ذلك، وكانت الطاعن لا تنازع في أن الاتهامات التي عول عليها الحكم المطعون فيه بين ما عول - كانت قائمة بالفعل عند صدور الحكم - فان ما تثيره بشأن عدم نهائية الأحكام الصادرة فيها يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا جناح على المحكمة ان هى استعانت في عد المتهم مشتبها فيه بشواهد من صحيفة سوابقه ولو كانت قبل العمل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 - الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم والذي أضاف جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة إلى الحالات التي يجوز توفر حالة الاشتباه بها - ذلك أن المقصود هو مجرد الاستدلال على كمون الخطر في نفس صاحبه عند المحاكمة وذلك لا يعد بسطا لآثار هذا القانون على وقائع سابقة على صدوره لان المتهم في الواقع وحقيقة الأمر لا يحاكم عن سوابقه الماضية وإنما يحاكم عن الحالة القائمة به وقتئذ ما دام أن القاضي وهو بصدد بحث حالة المتهم القائمة ومحاسبته على اتجاهه الحاضر قد دلل على ما يصل ماضيه هذا بحاضره القائم - لما كان ذلك - وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه - أن المحكمة قد ربطت بين ما شهد به رجل الضبط من نشاط مؤثم للطاعنة - بعد العمل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 - وبين سابق اتهاماتها في وقائع من ذات طبيعة هذا النشاط - فإنها تكون قد طبقت حكم القانون بما لا يقال معه أنها أعملت للقانون أثرا رجعيا ويضحى ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - قد برر قضاءه بتبرئة الطاعن من تهمة التشرد استناداً إلى أنها تحوز (شقة) تؤجرها للغير مفروشة وتدر عليها دخلا يفي بحاجتها ويفيض على نحو لا تتوافر معه جريمة التشرد في حق الطاعن والتى لا تقوم في حق النساء إلا أن كانت الوسيلة غير المشروعة هي دون غيرها مصدر معيشتها - وبالتالي فلم ينف الحكم المطعون فيه عن الطاعنة اعتيادها ارتكاب الأفعال المخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 بما تقوم معه تهمة الاشتباه بغض النظر عما اذا كانت تجنى مالا من وراء ذلك أم لا - ما دام أن الحكم قد افصح عن اطمئنانه بأنها تعول في معيشتها على مصدر رزق مشروع تنتفى معه جريمة التشرد، ومن ثم فلا تناقض بين ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تبرئه الطاعنة من التهمة الأولى وإدانتها عن الثانية. لما كان ذلك، وكان ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع - ليس واجب الإعمال بذاته - وإنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين ومن ثم فان أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا اذا استجاب الشارع لدعوته وأخرج هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ لنما كان ذلك فان ما تثيره الطاعنة في شأن نصاب الشهادة التي عول الحكم المطعون فيه عليها يكون على غير سند من القانون. لما كان ذلك، وكان القانون لم ينظم بنصوص ملزمة كيفية جلوس الخبيرين المنصوص عليهما في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 ولم يحظر عليهما محادثة قاضى الدعوى بل على النقيض فانه قد جعل منهما عونا له بما يستتبع بداهة إمكان تبادل الحديث بينهما وبينه بالجلسة دون أن يكون في ذلك ما يشوب إجراءات المحاكمة بما يعيبها، ومن ثم فان ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد. أما ما تنعاه بخلو الأوراق مما يفيد تأديتهما لليمين القانونية، فمردود بأن الحكم المطعون فيه لم يعول في قضائه بالإدانة على رأى لأيهما بما تنتفى معه مصلحة الطاعنة في إثارته ويضحى نعيها في خصوصه غير مقبول. أما ما تأخذه الطاعنة على النيابة العامة من تأخرها في استلام مذكرة دفاعها في فترة حجز الدعوى للحكم - فذاك نعى لا يستهدف قضاء الحكم ويخرج عن استدلاله بما يجعله في غير محله فضلا عن أن تاريخ استلام النيابة العامة لهذه المذكرة - على ما تسلم به الطاعنة في أسباب طعنها جاء سابقا على صدور الحكم المطعون فيه بما يعني أن دفاعها كان تحت بصر محكمة الموضوع وقت إصدار الحكم بما يجعل ما تثيره في غير محله. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
.

الطعن 25219 لسنة 68 ق جلسة 6 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 139 ص 617

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وأسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل نواب رئيس المحكمة وهشام البسطويسي.

----------------

(139)
الطعن رقم 25219 لسنة 68 القضائية

(1) إثبات "اعتراف" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اختلاف اعتراف الطاعن وأقوال الشاهدة في تفصيلات معينة لا يعيب الحكم ما دام حصل أقوالهما بما لا خلاف فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته.
(2) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الأدلة ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.
المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال. ما دام ذلك يستفاد من أدلة الثبوت.
(3) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة غير جائز أمام النقض.
(4) إثبات "اعتراف". قبض. تفتيش.
للمحكمة سلطة تقدير حقيقة أقوال المتهم دون الأخذ بظاهرها ولها الأخذ بتلك الأقوال ولو صدرت بعد قبض وتفتيش باطلين متى قدرت أن أقواله لم تكن متأثرة بالإجراء الباطل.
(5) قتل عمد. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نيابة عامة.
تناول الدفاع بالمناقشة في مرافعته تحقيقات النيابة العامة بكل ما تضمنته ليس للطاعن من بعد النعي من أن الحكم أضفى عليها حجية في الإثبات.
(6) دستور. شريعة إسلامية. قانون "تطبيقه". إثبات "بوجه عام". "شهود".
الشريعة الإسلامية أفردت في شأن الجرائم الموجبة للقصاص أو الحدود أحكاماً تشددت في طرق إثباتها وقدرت أن الشبهة تدرأ الحد. ليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع المشرع أو القاضي أن يحكم بعقوبة تعزيراً وفقاً لما يقدره من جسامة الجرم أو سلوك الجاني غير مقيد في ذلك بنصاب معين للشهادة أو بدليل محدد. ما دام سائغاً.
(7) نيابة عامة. عقوبة. إعدام. قتل عمد. محكمة النقض "سلطتها".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب.
(8) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نيابة عامة.
لا ينال من صحة شهادة زوجة المتهم عدم تنبيه وكيل النيابة المحقق بحقها في الامتناع عن الإدلاء بشهادتها ما دامت لم تطلب إعفاءها من الشهادة أو اعترضت على أدائها.
(9) قتل عمد. قصد جنائي. سبق إصرار. ترصد. إثبات "بوجه عام".
تعليق خطة تنفيذ الجريمة على شرط أو ظرف لا يحول دون قيام ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق المتهم.
مثال لتسبيب سائغ لتوافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمة قتل عمد.
(10) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. إعدام.
الحكم الصادر بالإعدام ما يلزم من تسبيب لإقراره؟

-----------------
1 - كان لا يعيب الحكم اختلاف اعتراف الطاعن وأقوال زوجته في تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهما بما لا خلاف فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته، إذ أن عدم إيراد الحكم لها يفيد إطراحه لها.
2 - ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الأدلة ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
3 - إن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان للمحكمة سلطة تقدير أقوال المتهم، ولها أن تنفذ في حقيقتها دون الأخذ بظاهرها، كما أن لها في حالة الدفع ببطلان القبض وبفرض ثبوت هذا البطلان أن تقدر مبلغ اتصال هذه الأقوال بالإجراء الباطل ومدى تأثرها به، بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها ولما كانت المحكمة تأسيساً على ما سبق قد عرضت لدفع الطاعن وأطرحته بأسباب سائغة، واطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن وأقوال زوجته في تحقيقات النيابة، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له أساس.
5 - لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن تحقيقات النيابة العامة طرحت على بساط البحث بكل ما تضمنته من إجراءات وتحقيقات وقد تناولها الدفاع بالمناقشة في مرافعته، فلا محل من بعد لما ينعي به الطاعن من أن الحكم أضفى عليها حجية في الإثبات.
6 - لما كانت الشريعة الإسلامية قد أفردت في شأن الجرائم الموجبة للقصاص أو الحدود أحكاماً تشددت في طرق إثباتها، وقدرت أن الشبهة سواء كانت في الدليل أو لصفة في الجاني أو المجني عليه أو في محل الجريمة تدرأ الحد أي العقوبة المقدرة شرعاً، كعدول الجاني عن اعترافه، فليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع المشرع أو القاضي أن يحكم بعقوبة القتل تعزيراً وفقاً لما يقدره من جسامة الجرم أو سلوك الجاني، وهو في ذلك غير مقيد في قضائه بنصاب معين للشهادة أو بدليل محدد ما دام تقديره لأدلة الدعوى سائغاً، وهو ما لم يخالفه المشرع أو الحكم المطعون فيه.
7 - لما كانت النيابة العامة عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم بإعدام الطاعن، مما تتصل معه محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها على ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
8 - لما كان البين من الرجوع إلى المفردات المضمومة أن زوجة المتهم لم تطلب إعفاءها من الشهادة أو اعترضت على أدائها، ولا ينال من ذلك أن وكيل النيابة المحقق لم ينبه الشاهدة إلى حقها في الامتناع عن الإدلاء بشهادتها، ذلك أنه كان عليها، إن هي أرادت، أن تفصح عن رغبتها في استعمال هذه الرخصة التي خولها إياها القانون، أما وهي لم تفعل فإن شهادتها تكون صحيحة في القانون جائزاً الاستدلال بها.
9 - لما كان الحكم قد أثبت في حق المحكوم عليه توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد أخذاً باعترافه الذي اطمأنت إليه المحكمة من أن ترصد شقيقه المجني عليه في الطريق الذي أيقن مروره فيه أثناء عودته من عند أعمامه مصمماً على قتله بعد تفكير هادئ وروية وهو ما أتم تنفيذه دون تردد عندما تيقن من تحقق الشرط الذي علق عليه تصميمه وهو عدم موافقة المجني عليه على بيع المتهم للأرض الموروثة لهما، وهو ما يكفي في استظهار ظرفي سبق الإصرار والترصد ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف.
10 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه قتل عمداً..... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض آلة حادة "عواقة - فأس صغيرة" وترصده في الطريق الموصل إلى مسكنه الذي أيقن مروره فيه وما أن ظفر به انهال عليه ضرباً بالعواقة على رأسه قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قررت حضورياً بإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي فيها، وحددت جلسة....... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة بالرأي... إلخ.


المحكمة

من حيث إن محصل الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد شابه التناقض والقصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه عول على اعتراف الطاعن وأقوال زوجته وتقرير الصفة التشريحية على ما بينها من تناقض في شأن وقت الحادث ووقت عودة الطاعن لمسكنه وفي شأن عدد الضربات والأداة المستخدمة في إحداثها، ولم يدلل على توافر نية القتل تدليلاً سائغاً، كما عول على تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح دليلاً، وضرب صفحاً عن الدفع ببطلان اعتراف الطاعن وشهادة زوجته لأنه وليدة قبض باطل وإكراه لاحتجازهما ثلاثة أيام في قسم الشرطة ولأن أقوالهما مخالفة للواقع، وأضفى الحكم على تحقيقات النيابة العامة حجية دون سند من القانون، وأهدر أحكام الشريعة الإسلامية إذ أخذ باعتراف الطاعن رغم عدوله عنه وأجاز شهادة النساء في قضايا القصاص والحدود بأن عول في قضائه على شهادة زوجة الطاعن فضلاً عن عدم توافر نصاب الشاهدين اللازم للقضاء بالإدانة، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما حاصله أن الطاعن وقد أثقله دين حرر عنه للغير شيكاً بغير رصيد طلب إلى شقيقه المجني عليه أن يوافقه على بيع الأرض الموروثة من والدهما وإذ رفض المجني عليه، عقد الطاعن عزمه على قتل شقيقه، وفي مساء يوم 20/ 12/ 1997 رصد الطاعن تحركات المجني عليه وتربص به على طريق عودته من عند أعمامهما، وما أن شاهده قادماً أعاد على مسامعه طلبه في بيع الأرض فصمم المجني عليه على رفضه، فعاجله الطاعن بضربة على رأسه بالعواقة (فأس صغيرة) التي أعدها خصيصاً لهذا الغرض فوقع المجني عليه أرضاً واستمر الطاعن يضربه في رأسه بالعواقة حتى بلغت اثنتا عشرة ضربة أحدثت كسوراً شرخية بالجمجمة فتوفى على إثرها، فقام الطاعن بسحبه إلى بئر بعد أن تيقن من وفاته وألقى بجثته فيها وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استمدها من اعتراف الطاعن وأقوال كل من زوجة الطاعن، النقيب..... وما ورد بتقرير الصفة التشريحية وما أثبتته المعاينة التصويرية للحادث في مكان وقوعه، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وقد حصل مؤداها تحصيلاً وافياً له أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم اختلاف اعتراف الطاعن وأقوال زوجته في تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهما بما لا خلاف فيه ولو لم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته، إذ أن عدم إيراد الحكم لها يفيد إطراحه لها، وكان الثابت من مدونات الحكم أن اعتراف الطاعن وأقوال زوجته كما حصلها لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الطبي الشرعي الذي أثبت إمكان حدوث إصابات المجني عليه من مثل العواقة المضبوطة، مما تنتفي معه دعوى قيام التناقض بين الأدلة التي أخذ بها الحكم، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الأدلة ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، كما تحدث الحكم عن نية القتل وأثبت قيامها لدى الطاعن، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن ما أثاره دفاع الطاعن عن بطلان القبض على الطاعن واحتجازه وزوجته في قسم الشرطة لثلاثة أيام قبل عرضهما على النيابة لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً عار عن دليله، وكان للمحكمة سلطة تقدير أقوال المتهم، وكان لها أن تنفذ في حقيقتها دون الأخذ بظاهرها، كما أن لها في حالة الدفع ببطلان القبض وبفرض ثبوت هذا البطلان أن تقدر مبلغ اتصال هذه الأقوال بالإجراء الباطل ومدى تأثرها به، بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها ولما كانت المحكمة - تأسيساً على ما سبق - قد عرضت لدفع الطاعن وأطرحته بأسباب سائغة، واطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن وأقوال زوجته في تحقيقات النيابة، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له أساس. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن تحقيقات النيابة العامة طرحت على بساط البحث بكل ما تضمنته من إجراءات وتحقيقات وقد تناولها الدفاع بالمناقشة في مرافعته، فلا محل من بعد لما ينعى به الطاعن من أن الحكم أضفى عليها حجية في الإثبات. لما كان ذلك، وإذ كانت الشريعة الإسلامية قد أفردت في شأن الجرائم الموجبة للقصاص أو الحدود أحكاماً تشددت في طرق إثباتها، وقدرت أن الشبهة سواء كانت في الدليل أو لصفة في الجاني أو المجني عليه أو في محل الجريمة تدرأ الحدود أي العقوبة المقدرة شرعاً، كعدول الجاني عن اعترافه، فليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع المشرع أو القاضي أن يحكم بعقوبة القتل تعزيراً وفقاً لما يقدره من جسامة الجرم أو سلوك الجاني، وهو في ذلك غير مقيد في قضائه بنصاب معين للشهادة أو بدليل محدد ما دام تقديره لأدلة الدعوى سائغاً، وهو ما لم يخالفه المشرع أو الحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ومن حيث إن النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم بإعدام الطاعن، مما تتصل معه محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين - من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام، وكان البين من الرجوع إلى المفردات المضمومة أن زوجة المتهم لم تطلب إعفاءها من الشهادة أو اعترضت على أدائها، ولا ينال من ذلك أن وكيل النيابة المحقق لم ينبه الشاهدة إلى حقها في الامتناع عن الإدلاء بشهادتها، ذلك أنه كان عليها، إن هي أرادت أن تفصح عن رغبتها في استعمال هذه الرخصة التي خولها إياها القانون، أما وهي لم تفعل، فإن شهادتها تكون صحيحة في القانون جائزاً الاستدلال بها، وكان الحكم قد أثبت في حق المحكوم عليه توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد أخذاً باعترافه الذي اطمأنت إليه المحكمة من أن ترصد شقيقه المجني عليه في الطريق الذي أيقن مروره فيه أثناء عودته من عند أعمامه مصمماً على قتله بعد تفكير هادئ وروية وهو ما أتم تنفيذه دون تردد عندما تيقن من تحقق الشرط الذي علق عليه تصميمه وهو عدم موافقة المجني عليه على بيع المتهم للأرض الموروثة لهما، وهو ما يكفي في استظهار ظرفي سبق الإصرار والترصد ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف، وإذ كان المطعون فيه قد خلا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

الطعن 2905 لسنة 68 ق جلسة 28 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 165 ص 873

جلسة 28 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، ومحسن فضلي وعبد العزيز فرحات.

---------------

(165)
الطعن رقم 2905 لسنة 68 القضائية

(1) بيع "ضمان البائع".
نشوء ضمان البائع استحقاق المبيع. شرطه. أن يكون الغير المتعرض للمشتري على حق في تعرضه. أثره. للبائع دفع رجوع المشتري عليه بموجب الضمان بإثبات أن المتعرض لم يكن على حق في دعواه وأن المشتري قد تسرع في الإقرار أو التصالح معه. م 441 مدني.
(2 - 4) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً" "بطلان الحكم". بطلان "بطلان الأحكام". دعوى "الدفاع الجوهري". بيع. شيوع. قسمة.
(2) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.
(3) دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن بأن يرد إليه المبلغ الذي دفعه للمطعون ضدها الثانية أحد شركائه على الشيوع في الملكية لدفع تعرضها له بالدعوى التي أقامتها ضده مدعية فيها ملكيتها لجزء من القدر المباع له من الطاعن تمسك الأخير بحقه كمالك على الشيوع في بيع قدر مفرز من نصيبه وأن ما باعه للمطعون ضده الأول يقل عن نصيبه الشرعي الذي آل إليه في كامل تركة مورثه. دفاع جوهري. إغفال الحكم بحثه. قصور.
(4) بيع المالك على الشيوع ملكه محدداً مفرزاً. صحيح وإن كان معلقاً على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع. أثره. ليس للمستحق سواء كان شريك على الشيوع أو متلقي ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعي الاستحقاق في المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع في نصيبه هو لا في نصيب البائع للمشتري.

------------------
1 - النص في المادة 441 من القانون المدني على أنه "يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق، دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي، متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فلم يفعل. كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه" يدل على أن ضمان البائع استحقاق المبيع من تحت يد المشتري لا ينشأ إلا إذا كان المتعرض للمشتري وهو من الغير على حق في تعرضه وبالتالي يستطيع البائع أن يدفع رجوع المشتري عليه بالتعويضات الواجبة له بموجب ضمان الاستحقاق بأن يثبت أن المتعرض لم يكن على حق في دعواه وأن المشتري قد تسرع في الإقرار أو التصالح معه.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك إنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
3 - إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها على الطاعن طالباً إلزامه بأن يرد إليه المبلغ الذي سبق له دفعه للمطعون ضدها الثانية - شقيقة الطاعن وأحد شركائه في الملكية - على أثر تصالحه معها لدفع تعرضها له بالدعوى رقم 555 لسنة 1993 مدني أخميم الابتدائية التي أقامتها ضدها وادعت فيها ملكيتها لمساحة 6 س 1 ط في القدر المباع له من الطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ 5/ 10/ 1991. وكان البين من ذلك العقد أن الطاعن وآخرين باعوا إلى المطعون ضده الأول مساحة محددة ومفرزة قدرها 22 س 2 ط بحوض الجرف وقد ثبت من تقرير الخبير أن الطاعن يخصه منها 8 س 2 ط. وكان الأخير قد تمسك أمام الخبير المنتدب في الدعوى وفي دفاعه أمام محكمة الموضوع أن من حقه كمالك على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه وأن ما باعه للمطعون ضده الأول يقل عن نصيبه الشرعي الذي آل إليه في كامل تركة مورثه التي تبلغ ثلاثة أفدنة، وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه أنه لا يجوز للمطعون ضدها الثانية أن تدعي الاستحقاق في المبيع وبالتالي فإنها ليست على حق في تعرضها وأن الطاعن قد باع ما يملك بما ينفك عنه التزامه بضمان التعرض القانوني عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 441 من القانون المدني خصوصاً وأنها لم تدع حصول قسمة لأعيان التركة وأنها قد اختصت بموجبها بالمساحة موضوع التعرض الحاصل منها للمطعون ضده الأول.
4 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً وأن حالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل البيع وبالتالي فإنه ليس للمستحق - سواء أكان شريكاً على الشيوع أو متلقياً ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعي الاستحقاق في المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع في نصيبه هو لا في نصيب البائع لذلك المشتري. وإذ التفتت محكمة الموضوع عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث وذهبت في قضائها إلى تحقق موجب الرجوع على الطاعن بضمان التعرض لدخول المساحة التي ادعت المطعون ضدها الثانية ملكيتها لها ضمن القدر الذي باعه للمطعون ضده الأول أخذاً بالنتيجة التي خلص إليها الخبير والذي لم يعن بدوره ببحث دفاع الطاعن المتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الثانية أقامت على الطاعن والمطعون ضده الأول الدعوى رقم 555 لسنة 1993 مدني أخميم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 550 جنيهاً والتسليم، وقالت في بيان ذلك إنها تمتلك قطعة أرض مساحتها 6 س 1 ط شيوعاً في 14 س 3 ط المبينة بالصحيفة وقد وضع الطاعن والمطعون ضده الأول اليد عليها بطريق الغصب منذ عام 1990 وإذ تستحق ربع هذه المساحة فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 189 لسنة 1995 مدني أخميم الابتدائية على الطاعن طالباً الحكم بأن يؤدي له مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه، وقال في بيانها إنه بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ في 5/ 10/ 1991 باع له الطاعن وآخرون قطعة أرض مساحتها 22 س 2 ط المبينة حدوداً بهذا العقد ثم تبين له أن ما يخص الطاعن في هذا البيع يدخل ضمنه نصيب شقيقته المخلف لها عن والدها المرحوم/ ....... والذي أقامت به الدعوى سالفة الذكر، مما اضطره إلى التصالح معها ودفع لها المبلغ المطالب به وإذ يحق له الرجوع بهذا المبلغ على الطاعن فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى الأولى وبعد أن قدم تقريره أمرت بضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وقضت بتاريخ 21/ 11/ 1995 برفض الدعوى رقم 555 لسنة 1993 وفي الدعوى رقم 189 لسنة 1995 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - بالاستئناف رقم 1088 لسنة 70 ق، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 15/ 6/ 1998 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان من حق البائع أن يثبت أن الغير لم يكن على حق فيما يدعيه على خلاف ما اعتقده المشتري بما لا يحق معه للأخير الرجوع على البائع بالضمان فقد تمسك أمام الخبير المنتدب في الدعوى وفي دفاعه أمام محكمة الموضوع أن مورثه ومورث المطعون ضدها الثانية قد ترك ثلاثة أفدنة وأن من حقه أن يبيع في حدود نصيبه قدراً مفرزاً وأن ما باعه للمطعون ضده الأول في حدود نصيبه الشرعي بل أقل منه وقد مكنه من وضع يده عليه ورغم أن الخبير قد أشار في تقريره إلى هذا الدفاع إلا أنه قصر بحثه على ملكية المورث في الحوض الواقع به القدر المبيع ولم يبحث كامل التركة التي تقع في أحواض أخرى والتي يبين منها أنه باع ما يملك، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد على ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن المساحة التي ادعت المطعون ضدها الثانية ملكيتها لها في الدعوى رقم 555 لسنة 1993 تدخل ضمن القدر المبيع منه للمطعون ضده الأول ورتب على ذلك قضاءه بأحقية الأخير في الرجوع عليه بالمبلغ الذي دفعه للمطعون ضدها الثانية لدفع تعرضها له دون أن يعرض لدفاعه المتقدم مع أنه دفاع جوهري من شأن تحقيقه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 441 من القانون المدني على أنه "يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق، دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي، متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فلم يفعل. كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه" يدل على أن ضمان البائع استحقاق المبيع من تحت يد المشتري لا ينشأ إلا إذا كان المتعرض للمشتري وهو من الغير على حق في تعرضه وبالتالي يستطيع البائع أن يدفع رجوع المشتري عليه بالتعويضات الواجبة له بموجب ضمان الاستحقاق بأن يثبت أن المتعرض لم يكن على حق في دعواه وأن المشتري قد تسرع في الإقرار أو التصالح معه وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك إنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكهما قاصراً. ولما كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها على الطاعن طالباً إلزامه بأن يرد إليه المبلغ الذي سبق له دفعه للمطعون ضدها الثانية - شقيقة الطاعن وأحد شركائه في الملكية - على إثر تصالحه معها لدفع تعرضها له بالدعوى رقم 555 لسنة 1993 مدني أخميم الابتدائية التي أقامتها ضدهما وادعت فيها ملكيتها لمساحة 6 س 1 ط في القدر المباع له من الطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ 5/ 10/ 1991. وكان البين من ذلك العقد أن الطاعن وآخرين باعوا إلى المطعون ضده الأول مساحة محددة ومفرزة قدرها 22 س 2 ط بحوض الجرف وقد ثبت من تقرير الخبير أن الطاعن يخصه منها 8 س 2 ط. وكان الأخير قد تمسك أمام الخبير المنتدب في الدعوى دفاعه أمام محكمة الموضوع أن من حقه كمالك على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه وأن ما باعه للمطعون ضده الأول يقل عن نصيبه الشرعي الذي آل إليه في كامل تركة مورثه التي تبلغ ثلاثة أفدنة. وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه أنه لا يجوز للمطعون ضدها الثانية أن تدعي الاستحقاق في المبيع وبالتالي فإنها ليست على حق في تعرضها وأن الطاعن قد باع ما يملك بما ينفك عنه التزامه بضمان التعرض القانوني عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 441 من القانون المدني خصوصاً وأنها لم تدع حصول قسمة لأعيان التركة وأنها قد اختصت بموجبها بالمساحة موضوع التعرض الحاصل منها للمطعون ضده الأول لما هو مقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً وأن حالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل البيع وبالتالي فإنه ليس للمستحق - سواء أكان شريكاً على الشيوع أو متلقياً ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعي الاستحقاق في المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع في نصيبه هو لا في نصيب البائع لذلك المشتري. وإذ التفتت محكمة الموضوع عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث وذهبت في قضائها إلى تحقق موجب الرجوع على الطاعن بضمان التعرض لدخول المساحة التي ادعت المطعون ضدها الثانية ملكيتها لها ضمن القدر الذي باعه للمطعون ضده الأول أخذاً بالنتيجة التي خلص إليها الخبير والذي لم يعن بدوره ببحث دفاع الطاعن المتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.