صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 3 أغسطس 2014
الطعن 318 لسنة 65 ق جلسة 15 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 84 ص 411
الطعن 1583 لسنة 64 ق جلسة 20 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 86 ص 420
جلسة 20 من مارس سنة 2001
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة والدكتور/ خالد عبد الحميد.
------------
(86)
الطعن رقم 1583 لسنة 64 القضائية
(1) قانون "تفسيره".
النص الصريح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.
(2، 3) ضرائب "الطعن الضريبي". شركات.
(2) استفادة الشريك الذي لم يعترض أو يطعن في ربط الضريبة من اعتراض أو طعن شريكه. علة ذلك.
(3) ورود لفظ الشريك في نص م 157/ 5 ق 157 لسنة 1981 عاماً. مؤداه. إثبات حكمه لجميع الشركاء سواء كانوا متضامنين أم موصيين. إقامة المطعون ضده دعواه طعناً على قرار اللجنة بصفته مديراً لشركة توصية بسيطة. أثره. انصراف أثر هذا الطعن إليه كشريك متضامن وإلى شريكه المتضامن الآخر بجانب الشريكين الموصيين.
(4) حكم "تسبيب الحكم: التقريرات القانونية الخاطئة". نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. الخطأ في تقريراته القانونية. لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه.
2 - النص في الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك في ربط الضريبة فأتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم.
3 - ورود لفظ الشريك في نفس المادة 157/ 5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 عاماً لم يقم دليل على تخصيصه فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع الشركاء سواء كانوا متضامنين أم موصيين. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد أقام الدعوى طعناً على قرار اللجنة بصفته مديراً للشركة، وهي شركة توصية بسيطة. فإنه يكون ممثلاً لحصة التوصية فيها فينصرف أثر هذا الطعن بجانب الشريكة الموصية إليه كشريك متضامن وإلى شريكه المتضامن الآخر.
4 - المقرر أنه إذا انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في تقريراته القانونية التي أوردها في هذا الصدد إذ المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطاء قانونية دون أن تنقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح شركة التوصية البسيطة التي يديرها المطعون ضده عام 1986 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذا التقدير. طعن المطعون ضده بصفته مديراً للشركة في هذا القرار بالدعوى رقم.... لسنة.... ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1992 ببطلان النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة وما ترتب عليه من آثار. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم قبول دعوى المطعون ضده عن نفسه كشريك متضامن وعن شريكه المتضامن الآخر مع قصر الدعوى على الشريكة الموصية بعد أن أقامها بصفته مديراً للشركة باعتبار أن طعنه بهذه الصفة لا ينصرف أثره إلى الشركاء المتضامنين وبذا يضحي قرار اللجنة نهائياً بالنسبة له ولشريكه المتضامن الآخر، فإن الحكم المطعون فيه وقد أطرح هذا الدفع وقضى على خلافه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وكان النص في الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه "ويستفيد الشريك الذي لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه" يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك في ربط الضريبة فأتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم، وإذ جاء لفظ "الشريك" في هذا النص عاماً لم يقم دليل على تخصيصه فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع الشركاء سواء كانوا متضامنين أم موصيين. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد أقام الدعوى طعناً على قرار اللجنة بصفته مديراً للشركة، "وهي شركة توصية بسيطة" فإنه يكون ممثلاً لحصة التوصية فيها فينصرف أثر هذا الطعن بجانب الشريكة الموصية إليه كشريك متضامن وإلى شريكه المتضامن الآخر وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في تقريراته القانونية التي أوردها في هذا الصدد إذ المقرر لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطاء قانونية دون أن تنقضه، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس.
الطعن 431 لسنة 69 ق جلسة 22 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 89 ص 431
جلسة 22 من مارس سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد رشدي، نعيم عبد الغفار نواب رئيس المحكمة وشريف جادو.
----------------
(89)
الطعن رقم 431 لسنة 69 القضائية
إعلان "إعلان حكم التحكيم". حكم "الطعن في الحكم". قانون "القانون الواجب التطبيق".
ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم. انفتاحه بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه. لا يغير من ذلك علم الأخير به. علة ذلك. لا عبرة بتحقق الغاية من الإجراء. عدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم.... لسنة.... أمام محكمة استئناف الإسكندرية على المطعون ضدهم بطلب الحكم على الأول في مواجهة الباقين ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1996 واعتباره كأن لم يكن على سند من القول بأنه تكونت شركة تضامن بينهما وبين المطعون ضده الأول لاستغلال مصنع بلاط ولوجود نزاع على إدارة هذه الشركة وبموجب مشارطة تحكيم مؤرخة في 30 من سبتمبر سنة 1996 اتفق الطاعنان والمطعون ضده الأول على التحكيم في هذا النزاع وبتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1996 صدر حكم ببيع المصنع للمطعون ضده الأول ولما كان حكم التحكيم سالف الذكر قد صدر مشوباً بالبطلان في إجراءاته فقد أقاما دعواهما. وبتاريخ 11 من مارس سنة 1999 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كان نص المادة 54 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد جاء صريحاً في أن ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم يجرى من تاريخ إعلان حكم المحكمين ويظل الميعاد مفتوحاً طالما لم يتم هذا الإجراء لا يغني عنه علم المحكوم عليه بالخصومة بأي طريق آخر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - الذي يسري على واقعة النزاع - أن "ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه" يدل على أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه لا يغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر إذ إن المقرر أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر. كما لا يغير من هذا النظر أيضاًَ القول بتحقق الغاية من الإجراء وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات ذلك لما هو مقرر من أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن في حكم التحكيم سالف الذكر من تاريخ صدوره بقالة أن توقيع الطاعنين عليه في هذا التاريخ يفيد علمهما به بما تحقق معه الغاية من الإجراء ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعنين لرفعها بعد الميعاد ومهدراً بذلك الحكم الخاص الذي تضمنته الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون التحكيم سالفة الذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
الطعن 2198 لسنة 62 ق جلسة 22 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 87 ص 424
جلسة 22 من مارس سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.
----------------
(87)
الطعن رقم 2198 لسنة 62 القضائية
نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض. دعوى "الصفة في الدعوى". قانون "سريان القانون". ملكية. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
التزام الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة لتتولى سداده إلى مستحقيه. أثره. وجوب اختصام الأخيرة في دعوى التعويض عن نزع الملكية باعتبارها نائبة قانونية عن الجهة المستفيدة. اعتبار الجهة المستفيدة ماثلة في دعوى التعويض في شخص إدارة نزع الملكية. ق 577 لسنة 1954. استلزم القانون 10 لسنة 1990 قيام الخصومة مباشرة بين الجهة المستفيدة وذوي الشأن دون تدخل إدارة نزع الملكية. إدراك القانون الأخير الدعوى أمام محكمة أول درجة قبل صدور الحكم فيها. إقامة تلك الدعوى على الجهة المستفيدة. أثره. استقامتها بحلول الجهة الأصلية في النزاع محل الجهة التي كانت تنوب عنها. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لعدم اختصام إدارة نزع الملكية. خطأ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 4890 لسنة 1986 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بتعديل القرار المطعون عليه وتقدير سعر المتر من أرض العقار المنزوع ملكيته بالقرار الجمهوري رقم 231 لسنة 1971 بمبلغ 800 جنيه على سند من القول بأن العقار ملكهما البالغ مساحته 973.78 متراً والمبين الحدود والمعالم بالصحيفة قد نزعت ملكيته وقدر التعويض بمبلغ 150 جنيه للمتر الواحد فعارضا في هذا التقدير وأصدرت اللجنة المختصة قرارها برفض معارضتهما فأقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21/ 2/ 1991 بتعديل القرار المطعون عليه بجعل مساحة الأرض المنزوع ملكيتها 433.09 متراً وسعر المتر 395 جنيه استأنف المطعون ضده "بصفته" هذا الحكم بالاستئناف رقم 5269 لسنة 108 ق "القاهرة" ودفع بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإجابته إلى دفعه.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر هيئة المساحة هي الجهة صاحبة الصفة التي يكون للمنزوع ملكيته الحق في مطالبتها بالتعويض عن نزع الملكية على الرغم من أن الجهة المستفيدة من نزع الملكية هي "محافظة القاهرة" وهي التي قامت باتخاذ إجراءات نزع الملكية من حصر للعقارات المنزوع ملكيتها وتقدير ثمنها وقد ثبت ذلك بتقرير الخبير مؤيداً بالمستندات التي أعرض عنها الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين على وجوب اختصام إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة عند المطالبة بالتعويض من نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ليس باعتبارها الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبالتالي تكون مدينة بالتعويض وحدها أو بالتضامن مع الجهة المستفيدة وإنما باعتبارها الجهة التي ألزم القانون الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إليها لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فهي بهذه المثابة تنوب عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية أسبغها عليها قانون نزع الملكية سالف البيان ومن ثم تكون الجهة المستفيدة من نزع الملكية ماثلة في دعوى التعويض في شخص إدارة نزع الملكية التي تمثلها فإذا جاء القانون رقم 10 لسنة 1990 - بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ونص في مادته التاسعة على أن تنعقد الخصومة في الطعن في تقدير التعويض الذي أصبح من اختصاص المحكمة الابتدائية بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق والمعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1990 فقد دل على إرادة المشرع أن تقوم الخصومة مباشرة بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن دون تدخل إدارة نزع الملكية وأن يحل الأصيل في الخصومة التي كان ماثلاً فيها عن طريق النائب محل هذا الأخير. ولما كان هذا القانون قد أدرك النزاع الماثل أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل صدور الحكم فيه بجلسة 21/ 2/ 1991 فإن الدعوى وقد رفعت على الجهة المستفيدة طالبة نزع الملكية (محافظة القاهرة) تكون قد استقامت بحلول الجهة الأصيلة في النزاع محل الجهة التي كانت تنوب عنها بمقتضى القانون السابق ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لعدم اختصام إدارة نزع الملكية قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، إذ قام قضاء محكمة أول درجة على تقرير خبير قائم على أسباب سائغة ومن ثم ترى المحكمة تأييده.
الطعن 1816 لسنة 63 ق جلسة 22 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 88 ص 428
جلسة 22 من مارس سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/
محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن
العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.
-------------
(88)
الطعن رقم 1816 لسنة 63
القضائية
(1)حكم
"إصداره، بطلانه". بطلان "بطلان الأحكام". استئناف.
ثبوت أن الهيئة التي
استمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم هي ذات الهيئة التي أصدرته. النعي عليه
بالبطلان لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن تلك التي سمعت المرافعة. غير صحيح.
(2)تعويض "التعويض عن المسئولية العقدية". مسئولية. عقد. دعوى
"تكييف الدعوى". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في فهم الواقع، الخطأ في
تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
دعوى الطاعن (المشتري)
بإلزام المطعون ضده (البائع) بالتعويض لعدم تنفيذ التزامه التعاقدي بتوفير المياه اللازمة
لري الأرض المبيعة. خضوعها للأحكام العامة في التقادم. مؤداه. سقوطها بمضي خمس عشر
سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوطها بالتقادم
الحولي المنصوص عليه بالمادة 452 مدني باعتبارها دعوى بضمان العيوب الخفية. خطأ في
فهم الواقع وفي تطبيق القانون.
2 - إن دعوى الطاعن هي المطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ التزام مصدره العقد بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعة بعدم إصلاح وصيانة أجهزة الري التي ألزمه العقد باستعمالها دون غيرها من أساليب الري فإنها بذلك لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية التي يجب على المشتري أن يخطر البائع بها طبقاً لنص المادة 449 من القانون المدني قبل الرجوع عليه بدعوى الضمان خلال سنة من وقت تسليم المبيع وإلا سقطت بالتقادم على ما تقضي به المادة 452 من ذات القانون بل هي دعوى تستند لأحكام المسئولية العقدية وتخضع للأحكام العامة في تقادم الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها دعوى بضمان العيوب الخفية وأعمل في شأنها التقادم المنصوص عليه في المادة 452 المشار إليه وأيد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن على هذا الأساس فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم
1275 لسنة 1989 مدني الإسماعيلية الابتدائية على المطعون ضدهم بصفتهم انتهى فيها
إلى طلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 50000 جنيه تعويضاًَ عما لحقه في
أضرار نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم الواردة بالعقد المؤرخ 25/ 1/ 1988 بعدم انتظامهم
في تشغيل أجهزة الري المحوري المتعين ريها به طبقاً لنصوص العقد، رفضت المحكمة
الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 430 لسنة 16 ق الإسماعيلية وفيه قضت
المحكمة برفض الاستئناف على سند من سقوط الالتزام المطالب به بالتقادم الحولي طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وعرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
ثلاثة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالثالث منها البطلان لاختلاف
الهيئة التي أصدرته عن تلك التي سمعت المرافعة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول ذلك أن الثابت من محضر جلسة 8/ 11/ 1992 أن الهيئة التي استمعت المرافعة
وحجزت الاستئناف للحكم مشكلة برئاسة المستشار....... وعضوية المستشارين.....،
...... وهي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بالبطلان يكون
غير صحيح.
وحيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الأول والثاني الخطأ في فهم الواقع في الدعوى الذي
جره إلى الخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر طلباته دعوى بضمان عيوب المبيع الخفية
رغم أن دعواه أسست على إخلال المطعون ضدهم بالتزام تعاقدي بتوفير المياه اللازمة
لري الأرض المبيعة وأعمل في شأنها التقادم المنصوص عليه في المادة 452 من القانون
المدني بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله
ذلك إن دعوى الطاعن هي المطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ التزام مصدره العقد بتوفير
المياه اللازمة لري الأرض المبيعة بعدم إصلاح وصيانة أجهزة الري التي ألزمه العقد
باستعمالها دون غيرها من أساليب الري فإنها بذلك لا تعتبر دعوى بضمان العيوب
الخفية التي يجب على المشتري أن يخطر البائع بها طبقاً لنص المادة 449 من القانون
المدني قبل الرجوع عليه بدعوى الضمان خلال سنة من وقت تسليم المبيع وإلا سقطت
بالتقادم على ما تقضي به المادة 452 من ذات القانون بل هي دعوى تستند لأحكام
المسئولية العقدية وتخضع للأحكام العامة في تقادم الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت
إخلال البائع بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها دعوى بضمان
العيوب الخفية وأعمل في شأنها التقادم المنصوص عليه في المادة 452 المشار إليه
وأيد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن على هذا الأساس فإنه يكون قد أخطأ في
فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وحجبه عن بحث وتمحيص طلبات
الطاعن بما يعيبه ويوجب نقضه.
الطعن 1181 لسنة 69 ق جلسة 22 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 90 ص 434
2 - مفاد نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا والمذكرة الإيضاحية للقرار بقانون سالف الذكر أن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية قبل نفاذ القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 لا يمسها ذلك التعديل بل ولا يسرى عليها وتظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والتي تجعل للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية نص ضريبي - ومنها الحكم في الطعن رقم 9 لسنة 17 ق بتاريخ 7/9/1996 القاضي بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 - أثرا رجعيا.
3 - المقرر أن النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته منعدم ابتداء لا انتهاء.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت قيمة ضريبة الدمغة النسبية على رأس المال والدمغة النوعية المستحقة على الشركة الطاعنة في الفترة من 20/11/1991 حتى 28/2/1995 بمبلغ 95327.40 جنيه وإذ اعترضت فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية. أقامت الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة .... محكمة شمال القاهرة الابتدائية طعنا على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26 مارس 1998 بإلغاء القرار المطعون عليه وبعدم أحقية المطعون ضدها في المطالبة بمبلغ 92500 جنيه قيمة ضريبة الدمغة النسبية على رأس المال في الفترة من 20/11/1991 حتى 28/2/1995 وبأحقيتها في المطالبة بمبلغ 2827.40 جنيه قيمة ضريبة الدمغة النوعية عن ذات الفترة وبإلزام المطعون ضدها برد مبلغ 41234.375 جنيه قيمة المسدد من ضريبة الدمغة النسبية على رأس المال عن ذات الفترة. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" بالاستئناف رقم ... لسنة .... وبتاريخ 28 يوليو 1999 قضت بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بإلزام المطعون ضدها برد مبلغ 41234.385 جنيه للشركة الطاعنة والتي طعنت في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ انتهى في قضائه إلى إعمال أثر رجعي للقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 في حين أن المادة الثانية منه نصت على أن ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 11/7/1998 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء المحكمة - أن من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع. إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد نصت على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره"، وإذ تم النشر في 11/7/1998 فإن هذا القانون لا يكون نافذا إلا من اليوم التالي ولا تستطيل أحكامه العلاقات التي تكون قد تكونت قبل هذا التاريخ، إذ أن هذا القانون كغيره من القوانين يسري بأثر مباشر ولم يجعل له المشرع أثرا رجعيا ومن ثم فهو يسري على الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص ضريبي بعد هذا التاريخ وهو ما أبانت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون سالف الذكر حيث أوردت أن الحكمة من الإسراع بإصداره هي وجود كثير من الدعاوى المعروضة على المحكمة الدستورية العليا تتعلق بنصوص ضريبية مطعون بمخالفتها للدستور وعلى ذلك فإن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية قبل نفاذ القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 لا يمسها ذلك التعديل ولا يسري عليها وتظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والتي تجعل للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية نص ضريبي - ومنها الحكم في الطعن رقم 9 لسنة 17 ق بتاريخ 7/9/1996 القاضي بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980- أثرا رجعيا يجعل النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته منعدما ابتداء لا انتهاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخضاع الطاعنة لضريبة الدمغة النسبية على رأس مالها عن الفترة من 20/11/1991 حتى 28/2/1995 على سند مما استحدثه القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 من أحكام عدلت نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وأعمل لهذا القانون الجديد أثرا رجعيا. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
الطعن 399 لسنة 66 ق جلسة 24 /3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 أحوال شخصية ق 91 ص 438
جلسة 24 من مارس سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، محمد برهام عجيز نائبي رئيس المحكمة، سعيد عبد الرحمن وعطاء محمود سليم.
------------------
(91)
الطعن رقم 399 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"
(1) حكم "بياناته". نقض "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". بطلان.
خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته. تأصيل ذلك. إفصاح النص على صدور الأحكام وتنفيذها باسم الأمة أو الشعب أمر مفترض بقوة الدستور نفسه ولا يتطلب عملاً إيجابياً من أحد ولا يعتبر من بيانات الحكم طبقاً للمادتين 178 مرافعات و310 إجراءات جنائية. إيراد اسم الأمة أو الشعب بورقة الحكم ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئاً له.
(2) حكم "بيانات الحكم: بطلان الحكم: ما لا يؤدي إلى البطلان". بطلان.
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب البطلان عليه.
(3) حكم "الطعن في الحكم: تصحيحه: الخطأ المادي". نقض.
الخطأ المادي في الحكم. سبيل تصحيحه. م 191 مرافعات. عدم صلاحيته سبباً للطعن على الحكم بالنقض.
(4) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
وجوب بيان سبب الطعن بالنقض تعريفاً وتحديداً. علة ذلك. عدم بيان ماهية المخالفة لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التي لم يتناول الحكم الرد عليها. نعي مجهل وغير مقبول.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما نصت عليه المادة 178 من قانون المرافعات والذي يترتب عليه البطلان.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت ابتداًء بين الطاعن والمطعون ضدها وتضمنت بيانات الحكم المطعون فيه ومنطوقه ما يفيد أنه صادر في معارضة استئنافية مقامة من الطاعن ضد المطعون ضدها طعناً على الحكم الغيابي الاستئنافي وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فلا يعيبه إيراد اسم الطاعن خطأ على أنه مستأنف ضده وإيراد اسم المطعون ضدها على أنها مستأنفة. أو أن الحكم صادر في استئناف حين أنه صادر في معارضة استئنافية ما دامت بيانات الحكم ومنطوقه تقطع بصدوره في معارضة استئنافية ويبين منها موقف الخصوم ولا يعدو ما وقع فيه الحكم أن يكون خطأ مادياً سبيل تصحيحه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بالطريق المرسوم بالمادة 191 من قانون المرافعات دون أن يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفاً وتحديداً لإمكان التعرف على المقصود منه وإدراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين بسبب النعي ماهية وجه المخالفة لنص المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 التي لم يتناول الحكم الرد عليها فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة.... أحوال شخصية كلي جنوب القاهرة على الطاعن للحكم بعدم الاعتداد بدعوته لها بالدخول في طاعته بتاريخ 10/ 12/ 1991 وتطليقها عليه طلقة بائنة وقالت بياناً لها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وإذ دعاها للدخول في طاعته في المسكن المبين بهذا الإعلان حال أنه غير شرعي وكان غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالضرب والسب وامتناعه عن الإنفاق عليها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضدها حكمت في 27/ 11/ 1994 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكم استئناف القاهرة بالاستئناف رقم.... لسنة.... وبتاريخ 14/ 12/ 1995 حكمت المحكمة غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة موضوع الدعوى. عارض الطاعن في هذا الحكم وبتاريخ 12/ 6/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن ديباجة الحكم قد خلت مما يفيد صدوره باسم الشعب على نحو ما توجبه المادة 72 من الدستور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن البين من استقراء النصوص الدستورية وقوانين السلطة القضائية المتعاقبة أن الشارع لم يعرض البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة الحكم وأنه إذ عبر عن قصده بنصه على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة - أو الشعب - فقد أفصح عن أن هذا الصدور في ذاته لا يتطلب أي عمل إيجابي من أي أحد لأنه لو أراد ذلك لعبر عنه صراحة. وكانت المادتان 178 من قانون المرافعات - في شأن بيانات الحكم - و310 من قانون الإجراءات الجنائية - في شأن مشتملاته - قد خلتا من ذكر السلطة التي تصدر الأحكام باسمها فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع لا يعتبر من بيانات الحكم صدوره باسم الأمة أو الشعب وأن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس إلا إفصاحاً عن أصل دستوري أصيل وأمر مسبق مقضي مفترض بقوة الدستور نفسه من أن الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها ومصدر السلطات جميعاً - الشعب - لكون ذلك الأصل واحداً من المقومات التي نهض عليها نظام الدولة ومن ثم فإن إيراد ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره ومن بعد صدوره بالنطق به ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئاً له. لما كان ذلك فإن خلو الحكم المطعون فيه مما يفيد صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يترتب عليه بطلان الحكم ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أورد في ديباجته أنه استئناف مرفوع من المطعون ضدها على الطاعن حين أن حقيقة الأمر أنها معارضة استئنافية مقامة منه ضد المطعون ضدها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما نصت عليه المادة 178 من قانون المرافعات والذي يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت ابتداءً بين الطاعن والمطعون ضدها وتضمنت بيانات الحكم المطعون فيه ومنطوقه ما يفيد أنه صادر في معارضة استئنافية مقامة من الطاعن ضد المطعون ضدها طعناً على الحكم الغيابي الاستئنافي وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فلا يعيبه إيراد اسم الطاعن خطأ على أنه مستأنف ضده وإيراد اسم المطعون ضدها على أنها مستأنفة أو أن الحكم صادر في استئناف حين أنه صادر في معارضة استئنافية ما دامت بيانات الحكم ومنطوقه تقطع بصدوره في معارضة استئنافية ويبين منها موقف الخصوم ولا يعدو ما وقع فيه الحكم أن يكون خطأ مادياً سبيل تصحيحه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بالطريق المرسوم بالمادة 191 من قانون المرافعات دون أن يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أغفل الرد على دفاعه بمخالفة نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفاً وتحديداً لإمكان التعرف على المقصود منه وإدراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بسبب النعي ماهية وجه المخالفة لنص المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 التي لم يتناول الحكم الرد عليها فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 537 لسنة 70 ق جلسة 25 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 92 ص 443
جلسة 25 من مارس سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ عبد الجواد هاشم فراج "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ علي حسين جمجوم، يوسف عبد الحليم الهته "نائبي رئيس المحكمة"، محمد زكي خميس وأحمد سعيد الحسيني.
------------------
(92)
الطعن رقم 537 لسنة 70 القضائية
(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
(1) الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها. التزام الزوج شرعاً بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته في الاحتباس والقرار فيه. مؤداه. إقامة الزوجة في منزل الزوجية - حقيقة أو حكماً - هي الإقامة الوحيدة التي لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية. إقامتها في غير مسكن الزوجية مهما استطالت وأياً كان مبعثها ودواعيها. لا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لحكم المادة المذكورة. إقامة الزوجة الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بمسكن والدها حتى وفاته إقامة دائمة ومستقرة باعتباره مسكناً للزوجية. أثره.
(2) الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار. انقطاعها لسبب عارض. لا يحول دون توافرها طالما لم يتخل المستفيد عنها صراحة أو ضمناً.
(3) مغادرة المستأجر البلاد ولو كانت نهائية. لا تعني تخليه عن الإقامة بالعين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته في إنهاء العلاقة الإيجارية.
(4) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
تقدير أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر. شرطه. عدم الخروج بأقوالهم إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.
2 - المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض لا يحول دون امتداد عقد الإيجار إليه ما دام أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مجرد هجرة المصري أو مغادرته البلاد ولو كانت مغادرة نهائية لا تعني حتماً التخلي عن الإقامة بالعين المؤجرة أو ترك الإقامة فيها ما دام لم يفصح المستفيد عن إرادته في ذلك.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو طرح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عنها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم.... لسنة..... مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم لانتهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر الأصلي ومن بعده زوجته ولم يكن أحد مقيماً معها. كما أقامت الطاعنة على المطعون ضده الدعوى رقم.... لسنة..... مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار للشقة موضوع التداعي لامتداد العقد إليها إذ كانت تقيم مع والديها حتى وفاتهما. ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بالإخلاء والتسليم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم.... لسنة..... وبتاريخ 5/ 1/ 2001 حكمت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ استدل على عدم توافر الإقامة المستقرة للطاعنة بالشقة محل النزاع بما قرره شاهدي المطعون ضده من أن الطاعنة لم يكن لها إقامة مع المستأجر الأصلي حتى تاريخ الوفاة وأنها تتردد عليها بصفة عارضة لسفرها بالخارج في حين أن مؤدى هذه الأقوال تقطع بإقامتها مع والديها إقامة دائمة وأن سفرها للخارج لا يحول دون الاستفادة من امتداد عقد الإيجار إليها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة وإنه ولئن كان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لنص المادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على أن استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة ولا يحول دون ذلك انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض ما دام أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها إذ أن مجرد هجرة المصري أو مغادرته البلاد ولو كانت مغادرة نهائية لا تعني حتماً التخلي عن الإقامة بالعين المؤجرة أو ترك الإقامة فيها ما دام لم يفصح المستفيد عن إرادته في ذلك. ومن المقرر أيضاً أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو طرح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عنها. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإخلاء الطاعنة من الشقة موضوع النزاع على ما خلص إليه من أقوال شاهدي المطعون ضده من أن الطاعنة لم تكن لها إقامة دائمة ومستقرة مع المستأجر الأصلي حتى تاريخ الوفاة وأنها تتردد عليه بصفة عارضة لسفرها إلى الخارج، يكون قد خرج عن مدلول هذه الأقوال، ذلك أن البين من أقوال هذين الشاهدين أنها كانت تقيم وزوجها مع والديها قبل وفاتهما بالشقة محل النزاع إقامة دائمة أثناء تواجدها بالبلاد. هذا إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنة بعدم تخليها عن العين المؤجرة أو تركها لمجرد سفرها للخارج فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن 2126 لسنة 70 ق جلسة 27 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 94 ص 452
جلسة 27 من مارس سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
-------------------
(94)
الطعن رقم 2126 لسنة 70 القضائية
(1 - 3) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تعويض. مسئولية. نقض "وظيفة محكمة النقض" "أسباب الطعن: الأسباب الجديدة". قانون. محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون".
(1) التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات. سريانه على الوفاة والإصابات البدنية الناجمة عن تلك الحوادث. عدم شموله ما يصيب المضرور في ماله. م 5 ق 652 لسنة 1955. الاستثناء. تضمن الوثيقة اشتراطاً لمصلحة الغير يجيز له الرجوع على المؤمن بحق مباشر.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين بأن تدفع للمطعون ضده تعويضاً مادياً عما حاق به من ضرر نتيجة إصابته ونفوق دابته دون استظهار ما إذا كانت وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث أو أية وثيقة أخرى تكميلية قد تضمنت اشتراطاً لمصلحة المضرور يجيز للمطعون ضده مطالبتها بالتعويض عن ضرر نفوق دابته ودون أن يبين الحكم مقدار ما يجبر هذا الضرر ومقدار ما يستحقه من تعويض عن إصابته. مخالفة للقانون وقصور مبطل.
(3) السبب الجديد. ماهيته. وجه النعي الذي يشتمل على عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع أو الذي يختلط فيه الواقع بالقانون بحيث يقتضي من محكمة النقض فحصاً أو تحقيقاً موضوعياً يتعارض مع وظيفتها كمحكمة قانون. النعي بأن التأمين الإجباري لا يغطي المسئولية المدنية الناجمة عن إصابة المضرور في ماله. قاعدة قانونية صرف لا اتصال لها بتحصيل فهم الواقع في الدعوى. جواز التمسك بهذا النعي لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك وجوب أن يتقصى القاضي من تلقاء نفسه الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينُزل هذا الحكم عليها. ذهاب نيابة النقض إلى أن النعي سبب جديد. عدم صحته.
2 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الشركة الطاعنة (شركة التأمين) بأن تدفع إلى المطعون ضده مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضاً مادياً عما حاق به من ضرر نتيجة إصابته ونفوق دابته دون أن يستظهر ما إذا كانت وثيقة التأمين على السيارة المشار إليها (السيارة أداة الحادث) - أو وثيقة أخرى تكميلية - قد تضمنت اشتراطاً لمصلحة المضرور يجيز للمطعون ضده مطالبتها بما أصابه من ضرر عن نفوق دابته، وبغير أن يبين مقدار ما يستحقه من تعويض عن إصابته، وما يجبر الضرر الذي أصابه من جراء نفوق دابته، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون، يكون قد عاره قصور يبطله.
3 - إذ كان ما ذهبت إليه النيابة العامة (نيابة النقض) من أن الطاعنة (شركة التأمين) لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بأن التأمين الإجباري لا يغطي الأضرار الناجمة عن إصابة المضرور في ماله، ومن ثم تصبح إثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض من قبيل السبب الجديد، وكان السبب الجديد هو وجه النعي الذي يشتمل على عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع، أو الذي يختلط فيه الواقع بالقانون بحيث يقتضي من محكمة النقض فحصاً أو تحقيقاً موضوعياً يتعارض مع وظيفتها كمحكمة قانون، ولما كان قوام النعي بأن التأمين الإجباري لا يغطي المسئولية المدنية الناجمة عن إصابة المضرور في ماله قاعدة قانونية صرف لا اتصال لها بتحصيل فهم الواقع في الدعوى. فإن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون جائز القبول لأن واجب القاضي يقتضيه أن يتقصى من تلقاء نفسه الحكم القانوني الذي ينطبق على الواقعة المطروحة علية، وأن ينزل هذا الحكم عليها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنته "فتحية" أقام الدعوى 2997 لسنة 1988 مدني طنطا الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه تعويضاً عما حاق به من أضرار مادية وأدبية من جراء إصابته وابنته المذكورة، ونفوق دابته في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة، دين عنه سائقها بحكم جنائي بات. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ أربعة عشر ألف جنيه، استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 2084 لسنة 49 ق طنطا، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2107 لسنة 49 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ 16/ 2/ 2000 في موضوع الاستئناف الأول بزيادة مبلغ التعويض إلى ستة عشر ألف جنيه، وفي موضوع الاستئناف الثاني برفضه، طعنت شركة التأمين في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول أن السيارة التي وقع بها الحادث مؤمن عليها لديها تأميناً إجبارياً وهو تأمين لا يغطي سوى المسئولية المدنية عن الوفاة والإصابات البدنية، وإذ قضى الحكم بإلزامها بأن تدفع إلى المطعون ضده عن نفسه تعويضاً مقداره سبعة آلاف جنيه عن إصابته ونفوق دابته، ودون أن يبين عناصر الضرر المقضي بالتعويض عنه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على أن: (يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات...) - يدل على أن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات لا يغطي سوى حالات الوفاة والإصابات البدنية الناجمة عن تلك الحوادث، ولا يمتد ليشمل ما يصيب المضرور في ماله طالما لم تتضمن الوثيقة اشتراطاً لمصلحة الغير يجيز له الرجوع على المؤمن بحق مباشر. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الشركة الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون ضده مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضاً مادياً عما حاق به من ضرر نتيجة إصابته ونفوق دابته دون أن يستظهر ما إذا كانت وثيقة التأمين على السيارة المشار إليها - أو وثيقة أخرى تكميلية - قد تضمنت اشتراطاً لمصلحة المضرور يجيز للمطعون ضده مطالبتها بما أصابه من ضرر عن نفوق دابته، وبغير أن يبين مقدار ما يستحقه من تعويض عن إصابته، وما يجير الضرر الذي أصابه من جراء نفوق دابته، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون، يكون قد عاره قصور يبطله، ويوجب نقضه في هذا الخصوص. لا يغير من ذلك ما ذهبت إليه النيابة العامة من أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بأن التأمين الإجباري لا يغطي الأضرار الناجمة عن إصابة المضرور في ماله، ومن ثم تصبح إثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض من قبيل السبب الجديد، ذلك أن السبب الجديد هو وجه النعي الذي يشتمل على عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع، أو الذي يختلط فيه الواقع بالقانون بحيث يقتضي من محكمة النقض فحصاً أو تحقيقاً موضوعياً يتعارض مع وظيفتها كمحكمة قانون. ولما كان قوام النعي بأن التأمين الإجباري لا يغطي المسئولية المدنية الناجمة عن إصابة المضرور في ماله قاعدة قانونية صرف لا اتصال لها بتحصيل فهم الواقع في الدعوى، فإن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون جائز القبول لأن واجب القاضي يقتضيه أن يتقصى من تلقاء نفسه الحكم القانوني الذي ينطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.
الطعن 3081 لسنة 63 ق جلسة 27 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 93 ص 447
جلسة 27 من مارس سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، محمد جمال الدين سليمان، مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة ومجدي مصطفى توفيق.
-------------------
(93)
الطعن رقم 3081 لسنة 63 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه كون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. غير كاف لقبول الطعن. وجوب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه.
(2، 3) دعوى "الطلبات العارضة" "تعديل الطلبات" "التدخل في الدعوى".
(2) تعديل الطلبات في الدعوى. ماهيته وكيفية إبدائه. للمدعي الجمع في دعواه بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له. م 124 مرافعات.
(3) المتدخل هجومياً في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات. أثره. للمدعى عليه أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها.
(4) انتهاء الخصومة الأصلية بالتصالح بين طرفيها. لا أثر له على طلب التدخل هجومياً طالما استوفى شرطي قبوله بإبدائه من صاحب المصلحة وارتباطه بالطلب الأصلي. أثره. بقاء طلب التدخل الهجومي وما اتصل من طلبات مبداة لمجابهته متعيناً الفصل فيه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تعديل الطلبات في الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز القانون تقديمها إلى المحكمة، إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها أو في مذكرة يطلع عليها الخصم، وأنه يجوز إبداؤها في مواجهة خصم آخر أو من يختصم أثناء نظرها، وقد أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وكذا ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإنه يجوز للمدعي أن يجمع في دعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له.
3 - من المقرر أن المتدخل هجومياً يعد في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات، ومن ثم يكون للمدعى عليه في هذه الطلبات أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها طبقاً لنص المادة 125 سالفة الذكر (من قانون المرافعات).
4 - إن كانت الخصومة الأصلية قد انتهت بالتصالح بين طرفيها فإنه لا أثر لهذا التصالح على طلب التدخل هجومياً طالما أنه استوفى شرطي قبوله من حيث إبداؤه من صاحب المصلحة، وارتباطه بالطلب الأصلي. فيظل طلب التدخل الهجومي وما اتصل به من طلبات مبداة لمجابهته باقياً متعيناً الفصل فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 133 لسنة 1982 جزئي بني سويف على المطعون ضدهما الرابع والخامس بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 10/ 1969، 9/ 10/ 1975 والتسليم على سند من أنه بموجب العقدين سالفي الذكر والصادرين من المالك السابق والمحولين للطاعن الأول يستأجر المطعون ضده الأخير الأطيان الزراعية محل النزاع وإذ تخلف عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة عن السنة الزراعية 1981 فضلاًَ عن مخالفته شروط العقد بتأجيره الأطيان الزراعية من الباطن للمطعون ضده الرابع ومن ثم فقد أقام الدعوى. وإذ أحيلت الدعوى إلى محكمة أهناسيا الجزئية وقيدت برقم 183 لسنة 1983 وأودع الخبير الذي انتدبته المحكمة تقريره الذي خلص فيه لتصالح المطعون ضده الأخير والطاعنين على فسخ عقدي الإيجار وتسليم الأطيان للطاعنين. فتدخل المطعون ضدهم الثلاثة الأول هجومياً في الدعوى طالبين رفضها على سند من أنهم واضعو اليد على أطيان النزاع. فعدل الطاعن الأول طلباته - منضما إليه الطاعنتان الثانية والثالثة - إلى طلب الحكم بطرد المطعون ضدهم من أطيان النزاع والتسليم على سند من أنهم غاصبون للأطيان. وبتاريخ 24/ 7/ 1987 حكمت المحكمة بعدم الاختصاص القيمي والإحالة إلى محكمة بني سويف الابتدائية فقيدت الدعوى رقم 441 لسنة 1987 وبعد أن أودع الخبير الذي انتدبته المحكمة تقريره قضت بتاريخ 22/ 5/ 1990 بإجابة الطاعنين لطلباتهم المعدلة استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول هذا الحكم بالاستئناف 433 لسنة 82 ق بني سويف. وبتاريخ 7/ 2/ 1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطلبات المعدلة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس. وبنقض الحكم المطعون فيه عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس أنهما ليسا خصمين حقيقيين في النزاع المطروح إذ لم يوجه إليهما الطاعنون وفقاً للطلبات الختامية ثمة طلبات ولم يقض لهما أو عليهما بشيء فلا يجوز اختصامهما.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام محكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم فيها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الرابع والخامس لم توجه لهما ثمة طلبات - وفقاً للطلبات الختامية - كما وأن الحكم لم يقض لهما أو عليهما بشيء ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامهما في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ذلك - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون خطأ الحكم المطعون فيه تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول طلبات الطاعنين - الختامية - بطرد المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل من أطيان النزاع والتسليم. على سند من اختلاف تلك الطلبات موضوعاً وسبباً عن الطلب الأصلي المقامة به الدعوى بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 10/ 1969، 9/ 10/ 1975 - والصادرين للمطعون ضده الرابع لعدم سداده الأجرة ولتأجيره الأطيان محل العقدين من الباطن للمطعون ضده الخامس سيما وأن المحكمة لم تأذن له بذلك. في حين أن هذه الطلبات كانت لمجابهة ظروف طرأت بعد رفع الدعوى وللرد على طلبات الخصوم المتدخلين هجومياً فيها على سند من أنهم واضعو اليد على أطيان التداعي ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك. أن المقرر في قضاء هذه المحكمة. أن تعديل الطلبات في الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز القانون تقديمها إلى المحكمة، إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها أو في مذكرة يطلع عليها الخصم، وأنه يجوز إبداؤها في مواجهة خصم آخر أو من يختصم أثناء نظرها، وقد أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وكذا ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يجوز للمدعي أن يجمع في دعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له، كما أجازت المادة 125 من قانون المرافعات للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، كما وأنه من المقرر أيضاً أن المتدخل هجومياً يعد في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات، ومن ثم يكون للمدعى عليه في هذه الطلبات أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها طبقاً لنص المادة 125 سالفة الذكر. لما كان ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت ابتداءً بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 10/ 1969، 9/ 10/ 1975 والصادرين للمطعون ضده الرابع لتخلفه عن سداد الأجرة وتأجيره العين محلهما من الباطن للمطعون ضده الخامس وإذ تصالح طرفا هذا النزاع، فتدخل المطعون ضدهم الثلاثة الأول هجومياً بطلب رفض الدعوى على سند من أنهم واضعو اليد على أطيان النزاع. فواجه الطاعنون هذا التدخل بطلب طرد المتدخلين هجومياً من أطيان النزاع والتسليم باعتبار أن طالبي التدخل غاصبون ولا سند لهم في وضع اليد. فإنه وإن كانت الخصومة الأصلية قد انتهت بالتصالح بين طرفيها فإنه لا أثر لهذا التصالح على طلب التدخل هجومياً طالما أنه استوفى شرطي قبوله من حيث إبداؤه من صاحب المصلحة، وارتباطه بالطلب الأصلي، فيظل طلب التدخل الهجومي وما اتصل به من طلبات مبداة لمجابهته باقياً متعيناً الفصل فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض والإحالة.
الطعن 10016 لسنة 64 ق جلسة 28 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 95 ص 456
جلسة 28 من مارس سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، عزت عمران، سيد قايد وعبد الغفار المنوفي "نواب رئيس المحكمة".
------------------
(95)
الطعن رقم 10016 لسنة 64 القضائية
(1 - 5) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم سداد الأجرة وملحقاتها: التكليف بالوفاء" "تحديد الأجرة" "الالتزام بقيمة استهلاك المياه". نظام عام. حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها أو ملحقاتها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلاً في ذمة المستأجر. أثره. عدم قبول الدعوى.
(2) بطلان التكليف بالوفاء. تعلقه بالنظام العام. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع أو كانت عناصره تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.
(3) قواعد تحديد الأجرة وتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري من تاريخ نفاذها.
(4) عدم التزام المستأجر بقيمة استهلاك المياه إلا ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي. م 33 ق 49 لسنة 1977.
(5) تضمين التكليف بالوفاء قيمة استهلاك المياه وفقاً لعقد الإيجار خلوه من بيان المستهلك من المياه وقيمة المستحق فعلاً في ذمة الطاعنة. أثره. وقوعه باطلاً. مخالفة ذلك. خطأ.
2 - بطلان التكليف متعلقاً بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.
3 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قواعد تحديد أجرة الأماكن التي تسري عليها التشريعات الاستثنائية وبقية أسباب الإخلاء تتعلق بالنظام العام وبالتالي تسري بأثر فوري من تاريخ نفاذها.
4 - النص في المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مفاده أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاكه المياه المتفق عليها في العقد، وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي وفق الأسس المبينة بالنص.
5 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد ضمنت إنذارها المؤرخ 15/ 11/ 1993 السابق على رفع الدعوى تكليف الطاعنة بالوفاء بمبلغ 40.130 جنيه مقابل استهلاك المياه عن المدة من شهر 7/ 1991 حتى شهر 8/ 1993 وفقاً لما جاء بعقد الإيجار، وكان تحديدها لهذا المبلغ قد شابه البطلان إذ جاء خلواً من بيان مقدار المستهلك من المياه وقيمته المستحقة فعلاً في ذمة الطاعنة مما يكون معه هذا التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وبالإخلاء استناداً لهذا التكليف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم.... لسنة..... أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1990 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت بياناً لدعواها، أنه بموجب هذا العقد، استأجرت منها الطاعنة الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 40 جنيهاً، وإذ تأخرت في سداد الأجرة ورسم النظافة عن المدة من 1/ 2/ 1993 حتى 1/ 11/ 1993، وقيمة استهلاك المياه عن الفترة من شهر 7/ 1991 حتى شهر 8/ 1993 ومقدارها مبلغ 40.130 جنيه، وفقاً لما جاء بالعقد، رغم تكليفها بالوفاء، فقد أقامت الدعوى حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدها، استأنف الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... استئناف طنطا، وبتاريخ 14/ 11/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن المشرع اعتبر التكليف بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سدادها وأنه يشترط في هذا التكليف أن لا تجاوز الأجرة المطلوبة ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر، وإذ كان الثابت بالأوراق أن أجرة العين محل النزاع شاملة رسم النظافة عن المدة من 1/ 2/ 1993 حتى 1/ 11/ 1993 مقدارها مبلغ 408 جنيهاً وكان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى قد تضمن تكليفها بالوفاء بمبلغ 448.130 جنيه، على سند من أن المبلغ المضاف يمثل مقابل استهلاك المياه، رغم أن الأوراق خلت من الدليل على قيمة هذا الاستهلاك ونصيبها فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف، يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة - وملحقاتها التي تأخذ حكمها - فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوز الأجرة المطالب بها المبلغ المستحق فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة، ويعتبر بطلان التكليف متعلقاً بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى، كما أن من المقرر أن قواعد تحديد أجرة الأماكن التي تسري عليها التشريعات الاستثنائية وبقية أسباب الإخلاء تتعلق بالنظام العام وبالتالي تسري بأثر فوري من تاريخ نفاذها، وإذ كان النص في المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلي الأماكن.... وفقاً للقواعد الآتية: - ( أ ) قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم إن وجدت.... (ب) إذا لم توجد عدادات فرعية بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى جمعية وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت..... ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر" مفاده أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاكه المياه المتفق عليها في العقد، وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي وفق الأسس المبينة بالنص، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد ضمنت إنذارها المؤرخ 15/ 11/ 1993 السابق على رفع الدعوى تكليف الطاعنة بالوفاء بمبلغ 40.130 جنيه مقابل استهلاك المياه عن المدة من شهر 7/ 1991 حتى شهر 8/ 1993 وفقاً لما جاء بعقد الإيجار، وكان تحديدها لهذا المبلغ قد شابه البطلان إذ جاء خلواً من بيان مقدار المستهلك من المياه وقيمته المستحقة فعلاً في ذمة الطاعنة مما يكون معه هذا التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وبالإخلاء استناداً لهذا التكليف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم.... لسنة.... طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.
الطعن 999 لسنة 62 ق جلسة 29 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 96 ص 461
جلسة 29 من مارس سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد رشدي، نعيم عبد الغفار نواب رئيس المحكمة وشريف جادو.
---------------
(96)
الطعن رقم 999 لسنة 62 القضائية
(1) قانون "تفسيره".
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله. الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه.
(2، 3) ضرائب "ضريبة الدمغة". بنوك "الاعتمادات المصرفية".
(2) الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد. اقتصاره على ما هو مغطى نقداً. الغطاء النقدي. المقصود به. خروج الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء أكانت تأمينات شخصية أو عينية عن هذا المفهوم. أثره. خضوع الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار لضريبة الدمغة النسبية. علة ذلك.
(3) الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النسبية. بيانها على سبيل الحصر. خروج خطابات الضمان في الأجزاء غير المغطاة من الخضوع لتلك الضريبة. لا محل للقول بتماثلها مع عقد فتح الاعتماد. علة ذلك. م 57 من القانون 111 لسنة 1980.
2 - مفاد النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة يدل على أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً. والمقصود بعبارة نقداً كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظة ومعناه هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية، ومن ثم فإن الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاًَ من المودعين للبنك الوديع تخضع لقواعد القانون المدني بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح التي يضعها البنك لعملائه فهي غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر. والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له، وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالي إعفاؤها من تلك الضريبة لما عجز عن النص عليه صراحة.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع بَّين الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النسبية على سبيل الحصر وهي عقود فتح الاعتماد وعقود تحويل الأموال أو النزول عنها والسلف والقروض والإقرار بالدين ومن ثم فإن القول بخضوع خطابات الضمان لضريبة الدمغة النسبية لتماثلها مع عقود فتح الاعتماد بسط لمجال سريان هذه الضريبة على تلك المحررات دون سند من نصوص القانون، ولو شاء المشرع إخضاع خطابات الضمان للضريبة النسبية لنص على ذلك صراحة مثل ما فعل عند إخضاعها للضريبة النوعية بنص المادة 58 من ذلك القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت قيمة ضريبة الدمغة النسبية على الأجزاء غير المغطاة من خطابات الضمان التي أصدرها البنك الطاعن والحسابات الجارية المدنية بضمان ودائع وحسابات التوفير وشهادات الادخار عن الفترة من مارس 1983 إلى يونيه 1984 بمبلغ 254.572.220 جنيه، 37422.86 دولار أمريكي وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء مطالبة المأمورية للبنك الطاعن بضريبة الدمغة النسبية على الأجزاء غير المغطاة من خطابات الضمان مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات. أقام الطاعن الدعوى رقم.... لسنة.... محكمة الإسكندرية الابتدائية طعناً على هذا القرار كما أقامت المطعون ضدهما الدعوى رقم.... لسنة..... أمام ذات المحكمة طعناً عليه وبعد أن ضمت المحكمة الطعنين، ندبت خبيراً وإذ أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 يناير 1991 بتأييد القرار المطعون عليه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم.... لسنة..... كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم.... لسنة..... وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 18 ديسمبر 1991 برفض استئناف الطاعن وفي استئناف المطعون ضدهما بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن فيما قضى به من إلغاء ضريبة الدمغة النسبية على الأجزاء غير المغطاة من خطابات الضمان وتأييد تقديرات المأمورية في هذا الشق وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاع حاصله أن الخبير لم يحقق أسباب طعنه على قرار اللجنة فيما خلص إليه من خضوع الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار لضريبة الدمغة النسبية إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة النسبية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقد تمسك الطاعن بأن السندات المذكورة هي غطاء للاعتمادات المكشوفة، إلا أن الخبير رفض اعتراضاته تأسيساً على أن شرط عدم خضوع هذه الاعتمادات لضريبة الدمغة النسبية هو أن تكون مغطاة نقداً متمسكاً بالمعنى الحرفي لعبارة النقد الواردة بالفقرة الأولى من المادة 57 من القانون ولم يرد على هذا الدفاع متخذاً من تقرير الخبير الذي كان محل طعن منه سنداً لقضائه بتأييد قرار لجنة الطعن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. وكان النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن "تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات الصرفية على الوجه الآتي: (1) فتح الاعتماد: خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقداً بالكامل فإذا غطى بعضه نقداً فرضت الضريبة على ما لم يغط.." يدل على أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً والمقصود بعبارة نقداً كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية، ومن ثم فإن الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاًَ من المودعين للبنك الوديع تخضع لقواعد القانون المدني بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح التي يضعها البنك لعملائه فهي غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له، وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالي إعفاؤها من تلك الضريبة لما عجز عن النص عليه صراحة، وإذ عول الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير الآخذ بهذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي الأسباب من الأول للثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بخضوع خطابات الضمان على الأجزاء غير المغطاة لضريبة الدمغة النسبية إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة في حين أنها لا تخضع لتلك الضريبة وإنما تخضع فقط لضريبة الدمغة النوعية والقول بغير ذلك يترتب عليه ازدواج ضريبي وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع بيَّن الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النسبية على سبيل الحصر وهي عقود فتح الاعتماد وعقود تحويل الأموال أو النزول عنها والسلف والقروض والإقرار بالدين ومن ثم فإن القول بخضوع خطابات الضمان لضريبة الدمغة النسبية لتماثلها مع عقود فتح الاعتماد بسط لمجال سريان هذه الضريبة على تلك المحررات دون سند من نصوص القانون. ولو شاء المشرع إخضاع خطابات الضمان للضريبة النسبية لنص على ذلك صراحة مثل ما فعل عند إخضاعها للضريبة بنص المادة 58 من ذات القانون. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخضاع خطابات الضمان في الأجزاء غير المغطاة لضريبة الدمغة النسبية. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
الطعن 8204 لسنة 64 ق جلسة 29 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 98 ص 471
جلسة 29 من مارس سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد رشدي، نعيم عبد الغفار نواب رئيس المحكمة ونبيل أحمد صادق.
---------------
(98)
الطعن رقم 8204 لسنة 64 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها.
(2، 3) دستور "المحكمة الدستورية العليا". قانون "دستورية القوانين". ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات".
(2) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشره. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره. التزام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجتها بإعماله. لازمه. عدم جواز تطبيق النص غير الدستوري متى أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام.
(3) الحكم بعدم دستورية نص المادتين 17، 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991. لازمه. أحقية الطاعنة في اللجوء مباشرة إلى القاضي الطبيعي.
2 - إذ كانت الهيئة العامة للموارد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 777 لسنة 61 إلى أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية. أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
3 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 65 لسنة 18 ق بجلسة 6/ 1/ 2001 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 3 في 18/ 1/ 2001 بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من أن صاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون إذا رفض طلبه أو لم يبت فيه وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً وكذلك بعدم دستورية نص المادة 35 من ذات القانون التي تناولت كيفية تنظيم التحكيم بما لازمه أحقية الطاعنة في اللجوء مباشرة إلى قاضيها الطبيعي، وقد أدرك الحكم المذكور الدعوى أثناء نظر الطعن أمام هذه المحكمة مما يتعين إعماله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم.... سنة..... محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 16171.970 جنيهاً قيمة ضريبة المبيعات المخطرة بها بموجب إخطارات التعديل وذلك تأسيساً على إخطارها بالمبالغ السابقة من المطعون ضدها بعد مرور أحد عشر شهراً على تقديمها إقراراً عن ضريبة المبيعات المستحقة عليها عن شهر مايو 1991، وأن هذا التعديل تم بعد الميعاد المقرر مما يسقط حق مأمورية الضرائب فيه. وبتاريخ 26 أكتوبر 1993 حكمت المحكمة للطاعنة بطلباتها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم.... لسنة..... وبتاريخ 6 يوليو 1994 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام - وكانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 777 لسنة 61 ق إلى أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها - لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 65 لسنة 18 ق بجلسة 6/ 1/ 2001 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 3 في 18/ 1/ 2001 بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون إذا رفض طلبه أو لم يبت فيه وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً وكذلك بعدم دستورية نص المادة 35 من ذات القانون التي تناولت كيفية تنظيم التحكيم بما لازمه أحقية الطاعنة في اللجوء مباشرة إلى القاضي الطبيعي، وقد أدرك الحكم المذكور الدعوى أثناء نظر الطعن أمام هذه المحكمة مما يتعين إعماله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى لصيرورة تقدير المصلحة المطعون ضدها نهائياً لعدم لجوء الطاعنة لطريق التحكيم إعمالاً لحكم المادتين 17، 35 آنفتي البيان والمقضي بعدم دستوريتهما فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.