الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 1045 لسنة 64 ق جلسة 29 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 97 ص 466

جلسة 29 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد رشدي، نعيم عبد الغفار نواب رئيس المحكمة وشريف جادو.

----------------

(97)
الطعن رقم 1045 لسنة 64 القضائية

(1، 2 ) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام. قوة الأمر المقضي. استئناف.
 (1)
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها. شرطه. ألا ترد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي.
(2)
 قضاء الحكم التمهيدي بقبول الطعن شكلاً. قضاء قطعي باختصاصه بنظر الطعن. عدم استئناف الطاعنة واقتصار استئناف المطعون ضده على موضوع الطعن. مؤداه. حيازة القضاء المذكور قوة الأمر المقضي الذي يسمو على النظام العام ويغطي الخطأ في القانون. أثر ذلك. عدم جواز تمسك الطاعنة أمام محكمة النقض بعدم ولاية المحاكم العادية.

(3) قانون "تفسير القانون".
البحث عن حكمة التشريع ودواعيه. لا محل له متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى.
(4، 5) ضرائب "ضريبة الدمغة". بنوك "الاعتمادات المصرفية: الغطاء النقدي".
 (4)
استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية. شرطه. أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً. مؤداه. عدم خضوع الاعتمادات المغطاة لتلك الضريبة. علة ذلك. الغطاء النقدي. ماهيته. خروج الضمانات التي يقدمها العميل في صورة تأمينات شخصية أو عينية عن مفهوم ذلك الغطاء. م 57/ 1 ق 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة.
 (5)
استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداءً لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه. مقتضاه. وضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح. القضاء باعتبار شهادات الإيداع والودائع لأجل أو تحت الطلب وحسابات التوفير بمجردها غطاء نقدي. خطأ.

---------------
1 - المقرر أنه يجوز للطاعن كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن يثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بألا يرد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي.
2 - إذ كان الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الدرجة الأولى قد قضى بقبول الطعن شكلاً وهو قضاء قطعي باختصاصها بنظر الطعن في قرار اللجنة وكانت الطاعنة لم تستأنف هذا القضاء واقتصر استئناف المطعون ضده على القضاء في موضوع الطعن فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي والتي تسمو على اعتبارات النظام العام وتغطي الخطأ في القانون فلا يجوز للطاعنة أن تتمسك في طعنها أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم العادية.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل.
4 - مفاد النص في البند رقم 1 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاة بغطاء نقدي لا تخضع للضريبة فهي وفقاً للمعنى الفني الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد في الحساب المدين للعميل. والمقصود بالغطاء النقدي - حسبما يدل بلفظه وبمعناه - النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية.
5 - المقرر أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداًء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحسابات المودعة به بما ينفي كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع والودائع لأجل أو تحت الطلب وحسابات التوفير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى اعتبار هذه الأوعية بمجردها غطاء نقدي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على البنك المطعون ضده عن الاعتمادات المصرفية الممنوحة بضمان ودائع ودفاتر توفير وشهادات إيداع في الفترة من 9/ 11/ 1987 إلى 20/ 11/ 1989 وإذ اعترض فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد المأمورية. أقام المطعون ضده الدعوى رقم.... لسنة..... محكمة المنصورة الابتدائية طعناً على هذا القرار وبتاريخ 19 فبراير سنة 1992 حكمت بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم.... لسنة..... وبتاريخ 8 ديسمبر سنة 1993 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وبعدم أحقية مصلحة الضرائب في المطالبة بضريبة الدمغة النسبية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى في نزاع قائم بين جهة حكومية وشركة من شركات القطاع العام حال أن الاختصاص الولائي بنظره ينعقد لهيئات التحكيم دون غيرها عملاً بنص المادة 56 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أنه ولئن كان يجوز للطاعن كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن يثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بألا يرد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 13 فبراير سنة 1991 قد قضى بقبول الطعن شكلاً وهو قضاء قطعي باختصاصها بنظر الطعن في قرار اللجنة وكانت الطاعنة لم تستأنف هذا القضاء واقتصر استئناف المطعون ضده على القضاء في موضوع الطعن فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي والتي تسمو على اعتبارات النظام العام وتغطي الخطأ في القانون فلا يجوز للطاعنة أن تتمسك في طعنها أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم العادية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن مؤدى نص المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع أخضع فتح الاعتماد المصرفي لضريبة الدمغة النسبية شريطة ألا يكون مغطى نقداً، والمقصود بالغطاء النقدي المبالغ النقدية التي يلتزم العميل بدفعها للبنك عند فتح الاعتماد ويمتنع عليه سحبها إلا بعد تسوية المديونية التي يسفر عنها الاعتماد ومن ثم لا يندرج فيه الضمانات العينية التي يقدمها العميل تأميناً للاعتماد من شهادات إيداع وادخار ودفاتر توفير وودائع، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بها كغطاء نقدي ورتب على ذلك عدم خضوع الاعتمادات المغطاة بها لضريبة الدمغة النسبية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل. والنص في البند رقم 1 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة على أن "تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: (1) فتح الاعتماد: خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقداً بالكامل. فإذا غطى بعضه نقداً فرضت الضريبة على ما لم يغط.." يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشتراط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاة بغطاء نقدي لا تخضع للضريبة فهي وفقاً للمعنى الفني الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد في الحساب المدين للعميل. والمقصود بالغطاء النقدي - حسبما يدل لفظه وبمعناه - النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية. وكان المقرر أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداءً لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحسابات المودعة به بما ينفي كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع والودائع لأجل أو تحت الطلب وحسابات التوفير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى اعتبار هذه الأوعية بمجردها غطاء نقدي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

الطعن 1331 لسنة 70 ق جلسة 1 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 99 ص 475

جلسة الأول من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى ويحيى الجندي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(99)
الطعن رقم 1331 لسنة 70 القضائية

عمل "العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول: سلطة جهة العمل".
اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول. يضعها مجلس إدارة الهيئة دون التقييد بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971. م 9 ق 20 لسنة 1976. تحديد أجر رصيد الإجازات الاعتيادية طبقاً لنص المادة 104 من اللائحة. مؤداه. وجوب الالتزام به. أثره. عدم أحقية العامل في المطالبة بما يجاوز هذا الحد الأقصى استناداً لقانون نظام العاملين بالقطاع العام. علة ذلك.

--------------
النص في المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (1).... (2).... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل..." وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التي تصرف لهم، وكانت الطاعنة قد طبقت في شأن العاملين بها النظم المالية التي تضمنتها اللائحة باعتبار هذه النظم هي الأفضل ومنحت المطعون ضده أجر رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستعملها عن 120 يوماً الحد الأقصى المصرح به طبقاً لنص المادة 104 من اللائحة، فإنه لا يحق له من بعد المطالبة بما يجاوز هذا الأقصى استناداً إلى أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بمقولة أن اللائحة لا تخوله هذا الحق لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة القاهرة لتكرير البترول - الدعوى رقم.... لسنة..... مدني بنها الابتدائية "مأمورية قليوب الكلية" انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 28124.95 جنيهاً مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازته ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابته، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأحيل إلى المعاش بتاريخ 6/ 11/ 1996 وله رصيد إجازات مقداره 869 يوماً صرفت له المقابل النقدي عن مدة 120 يوماًَ وامتنعت عن صرف مقابل باقي رصيد إجازته وقدره 749 يوماً، وإذ يحق له المطالبة بالمقابل النقدي عن هذا الرصيد وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك، فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 9/ 2/ 1999 بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 28124.95 جنيهاً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) بالاستئناف رقم.... لسنة..... قضائية، وبتاريخ 19/ 1/ 2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول قد خولت مجلس إدارة الهيئة إصدار لائحة العاملين بقطاع البترول دون التقيد بالنظم والقواعد الخاصة بالعاملين بالحكومة والقطاع العام، وقد صدرت هذه اللائحة ونصت في المادة 104 منها على استحقاق العامل أجر رصيد إجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته دون استعماله لها بحد أقصى مائة وعشرين يوماً فتكون هي الواجبة التطبيق دون غيرها على العاملين بقطاع البترول باعتبارها نظاماً متكاملاًً يتضمن أحكاماً أفضل للعاملين مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام، وقد صرفت الطاعنة للمطعون ضده مقابل رصيد إجازته وفقاً لأحكامها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في مقابل رصيد إجازته عن مدة 749 يوماً بالتطبيق لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 ووفقاً لنص المادة 104 من اللائحة المشار إليها بعد تعديلها بجعل حق العامل في مقابل رصيد إجازته غير مقيد بقيد، في حين أن المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ 6/ 11/ 1996 قبل العمل بهذا التعديل اعتباراً من 1/ 3/ 1998، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (1).... (2)... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل..." وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التي تصرف لهم، وكانت الطاعنة قد طبقت في شأن العاملين بها النظم المالية التي تضمنتها اللائحة باعتبار هذه النظم هي الأفضل ومنحت المطعون ضده أجر رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستعملها عن 120 يوماً الحد الأقصى المصرح به طبقاً لنص المادة 104 من اللائحة، فإنه لا يحق له من بعد المطالبة بما يجاوز هذا الحد الأقصى استناداً إلى أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بمقولة أن اللائحة لا تخوله هذا الحق لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز، ولا يغير من ذلك ما طرأ على المادة 104 المشار إليها من تعديل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في 8/ 2/ 1998 بإطلاق حق العامل في الحصول على أجر رصيد الإجازات دون حد أقصى طالما أن المطعون ضده - وعلى ما هو ثابت بالأوراق - قد أحيل إلى التقاعد بتاريخ 6/ 11/ 1996 قبل العمل بهذا التعديل اعتباراً من 1/ 3/ 1998، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ 28124.950 جنيهاً قيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستعملها المطعون ضده فيما جاوز 120 يوماً استناداً إلى نص المادة 104 من لائحة الهيئة المصرية العامة للبترول بعد تعديلها بقرار مجلس إدارة الهيئة سالف الذكر، وإلى نص المادتين 65 و66 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة 47 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن ما نقض الحكم في خصوصه صالح للفصل فيه، ولما يتقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم.... لسنة..... قضائية طنطا - مأمورية بنها - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 28124.950 جنيهاً وبرفض الدعوى بالنسبة إلى هذا الطلب.

الطعن 5508 لسنة 64 ق جلسة 2 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 100 ص 480

جلسة 2 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم عُلما نواب رئيس المحكمة.

--------------

(100)
الطعن رقم 5508 لسنة 64 القضائية

(1 - 3) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب". نظام عام. بطلان. قانون.
(1) موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشملاً على بيان عناصر ربط الضريبة. لا يُغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. علة ذلك.
(2) الإجراءات المنظمة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
(3) الإيرادات والمصروفات والتكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. من عناصر ربط الضريبة وجوب اشتمال النموذج 19 ضرائب عليها. الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. أثره. البطلان. للنيابة والمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم. علة ذلك.

----------------
1 - مؤدى نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وموافاة الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم 18 ضرائب، فإذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً فيه عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقديرها والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يُغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج رقم 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تحديد موقفه من التقدير الذي تضمنه النموذج رقم 19 ضرائب سواء بقبوله إن كان مناسباً أو عدم قبوله والطعن عليه.
2 - الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن النموذج "رقم 19 ضرائب" الذي أخطرت المأمورية الطاعنين بموجبه بربط الضريبة في سنة النزاع قد خلا من بيان عناصر ربط الضريبة وقد أسس الطاعنون دعواهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على مخالفة تقديرات إيراداتهم ومصروفاتهم للحقيقة وعدم خصم التكاليف اللازمة لمباشرتهم المهنة، وهو ما يندرج في عناصر الربط المذكورة، وتمسكوا بذلك في نعيهم على الحكم المطعون فيه، فإن النموذج آنف البيان وقد اكتفى بالإحالة في شأن تلك البيانات إلى النموذج رقم 18 ضرائب، مما يترتب عليه البطلان ويجوز للنيابة العامة وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم لتعلقه بالنظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن لجنة الطعن الضريبي أصدرت قرارها بتخفيض تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لأرباح الطاعنين الذين لم يرتضوا هذا القرار فأقاموا الدعوى رقم.... لسنة..... ضرائب كلي المنصورة بطلب الحكم باعتماد القيود الدفترية لمكتب المحاماة الذي يعملون به، واعتبار صافي أرباحهم عن سنة النزاع مبلغ 8702.300 جنيه توزع عليهم وفقاً لحصة كل منهم في عقد الشركة، واحتياطياً تعديل التقدير والربط بما يتفق مع الحقيقة واعتماد كافة المصروفات. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت في 3/ 1/ 1992 بتعديل القرار المطعون فيه بالنسبة لأرباح الطاعنين في سنة النزاع. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق لدى محكمة استئناف المنصورة. وبجلسة 6/ 4/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة تنعى بالسبب الذي أثارته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ لم يقض ببطلان النموذج رقم (19) ضرائب الموجه إلى الطاعنين لخلوه من عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرها مكتفياً بالإحالة في هذا الشأن إلى النموذج رقم (18) ضرائب وهو ما يرتب البطلان ويجوز إبداء هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة (41) من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة (25) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وموافاة الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم (18) ضرائب، فإذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج رقم (19) ضرائب مبيناً فيه عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقديرها والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يُغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج رقم (18) ضرائب حتى يستطيع الممول تحديد موقفه من التقدير الذي تضمنه النموذج رقم (19) ضرائب سواء بقبوله إن كان مناسباً أو عدم قبوله والطعن عليه وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النموذج رقم (19) ضرائب الذي أخطرت المأمورية الطاعنين بموجبه بربط الضريبة في سنة النزاع قد خلا من بيان عناصر ربط الضريبة، وقد أسس الطاعنون دعواهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على مخالفة تقديرات إيراداتهم ومصروفاتهم للحقيقة وعدم خصم التكاليف اللازمة لمباشرتهم المهنة، وهو ما يندرج في عناصر الربط المذكورة، وتمسكوا بذلك في نعيهم على الحكم المطعون فيه، فإن النموذج آنف البيان وقد اكتفى بالإحالة في شأن تلك البيانات إلى النموذج رقم (18) ضرائب، مما يترتب عليه البطلان ويجوز للنيابة العامة وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم لتعلقه بالنظام العام، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه ببطلان النموذج رقم (19) ضرائب المار ذكره، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3218 لسنة 63 ق جلسة 5 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 101 ص 484

جلسة 5 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محي الدين السيد وحامد زكي.

----------------

(101)
الطعن رقم 3218 لسنة 63 القضائية

(1، 2) تعويض "الضرر المطالب بالتعويض عنه: الضرر المادي". مسئولية. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادي. حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه. أثره. المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب التعويض المادي الناجم عن تعذيب مورث الطاعنين أثناء فترة اعتقاله استناداً إلى خلو الأوراق مما يفيد إصابته في جسمه أو عقله بأذى أخل بقدرته على الكسب أو تكبده نفقات لعلاجه في حين أن مجرد المساس بسلامة جسده يتوافر به الضرر المادي. خطأ ومخالفة للقانون.

-----------------
1 - إن المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادي، وكان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض طلب التعويض المادي الناجم عن تعذيب مورث الطاعنين أثناء فترة اعتقاله لخلو الأوراق مما يفيد إصابته في جسمه أو عقله بأذى أخل بقدرته على الكسب أو كبده نفقات لعلاجه في حين أن مجرد المساس بسلامة جسده يتوافر به الضرر المادي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم.... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليهم مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بمورثهم من جراء تعذيبه أثناء اعتقاله في الفترة من 26/ 8/ 1953 وحتى عام 1964 ومحكمة أول درجة - بعد أن أحالت الدعوى للتحقيق وسمعت الشهود - حكمت بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بمبلغ ستة آلاف جنيه تعويضاًَ عن الأضرار التي حاقت بالمورث. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي...، ... لسنة.... ق القاهرة ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بطلب نقض الحكم وتأييد الحكم المستأنف أو الإحالة وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن مخالفته للقانون وبياناً لذلك ويقولون أن الحكم قد اشترط لتحقق الضرر المادي نتيجة التعذيب أن يكون قد نجم عنه إصابة الجسم أو العقل بأذى يخل بقدرة صاحبه على الكسب أو يكبده نفقات لعلاجه في حين أن مجرد المساس بسلامة الجسد بأي أذى من شأنه الإخلال بالحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليها ويتوافر به الضرر المادي مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادي، وكان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض طلب التعويض المادي الناجم عن تعذيب مورث الطاعنين أثناء فترة اعتقاله لخلو الأوراق مما يفيد إصابته في جسمه أو عقله بأذى أخل بقدرته على الكسب أو كبده نفقات لعلاجه في حين أن مجرد المساس بسلامة جسده يتوافر به الضرر المادي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 215 لسنة 66 ق جلسة 7 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 أحوال شخصية ق 102 ص 487

جلسة 7 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، محمد برهام عجيز نائبي رئيس المحكمة، سعيد عبد الرحمن وعطاء محمود سليم.

-----------------

(102)
الطعن رقم 215 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: التطليق للضرر". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الضرر".
التطليق للضرر. م 6 من ق 25 لسنة 1929. المقصود بالضرر. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما. عدم اشتراط تكرار الأذى بل يكفي حدوثه ولو لمرة واحدة. استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصر الضرر. شرطه.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها السلطة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات دون رقابة عليها في ذلك. شرطه. ألا تعتمد على واقعة بلا سند وأن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(3) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: دعوى التطليق للضرر: الإثبات فيها: البينة: نصاب الشهادة".
اتفاق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه. كافٍ لاكتمال نصاب الشهادة في دعوى التطليق للضرر. عدم اشتراط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء. علة ذلك.
(4) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: التطليق للضرر". نقض "أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية". حكم. نيابة عامة "إبداء رأيها".
إقامة الحكم قضاءه بتطليق المطعون ضدها استناداً إلى ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة استخلاصاً سائغاً. كفايته لحمل قضائه. لا يعيبه أن بعض هذه الوقائع قد استجدت بعد رفع الدعوى أو التفاته عن رأي النيابة. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للزوجة طلب التطليق وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذا أوقع بها الزوج أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ولا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة وتقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
2 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3 - يكفي لاكتمال نصاب الشهادة في الدعوى التطليق للضرر أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أن تلك الوقائع ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة من أن المطعون ضدها أصابها ضرر لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما من جراء اعتداء الطاعن عليها بالضرب والسب وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وبما يكفي لحمل قضاءه وإذ أنصبت شهادة الشاهدين أمام محكمة الاستئناف على وقائع حدثت في حضورهما على مرأى ومسمع منهما وتؤدي في مجموعها إلى ما استخلصه الحكم ورتبه عليها من قضاء فلا جدوى لما يثيره الطاعن من أن بعض هذه الوقائع قد استجدت بعد رفع الدعوى. كما لا يعيب الحكم التفاته عن الرأي الذي أبدته النيابة في الدعوى ومن ثم يكون النعي في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة والترجيح بينها لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعويين رقمي....، .... لسنة..... كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن الأولى للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة والثانية للحكم بعدم الاعتداد بدعوته لها للدخول في طاعته بالإعلان المؤرخ 7/ 4/ 1994، وقالت بياناً لذلك إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وإذ تعدى عليها بالضرب وبدد منقولاتها وقام بإفشاء أسرارها وامتنع عن الإنفاق عليها وطردها من مسكن الزوجية مما أصابها بضرر يستحيل معه استمرار العشرة بينهما كما وأن المسكن المبين بالإنذار غير شرعي فقد أقامت الدعويين وبعد أن ضمتهما المحكمة وأحالتهما إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين حكمت في 31/ 12/ 1994 برفضهما. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم...... وبتاريخ 7/ 2/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن لها في 7/ 4/ 1994. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن، عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن أن أوراقه وردت إلى محكمة النقض بعد انقضاء ميعاد الطعن مضافاً إليه ميعاد المسافة المقرر قانوناً مما يكون معه الطعن باطلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 7/ 2/ 1996 وطعن الطاعن عليه بالنقض في قلم كتاب المحكمة التي أصدرته والتي قامت بإرسال أوراق الطعن إلى محكمة النقض فوصلت في 11/ 4/ 1996 أي خلال ميعاد الطعن مضافاً إليه ميعاد مسافة قدره أربعة أيام.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن أقام طعنه على أربعة أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم قد عوّل في قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وتطليق المطعون ضدها عليه على ما استخلصه من شهادة شاهديها من إصابتها بضرر يستحيل مع استمرار العشرة بينهما من اعتدائه عليها بالضرب والسب في حين أن أقوالهما لا تؤدي إلى ذلك لتناقضها وقصورها ومخالفتها لواقع الحال لأن واقعة الاعتداء التي شهدا بها لاحقة على إقامة الدعوى على نحو ما يبين من المحضر الإداري رقم.... لسنة..... وإذ اتخذ الحكم من شهادتهما رغم ذلك قواماً لقضائه وأطرح شهادة شاهديه ورأي النيابة برفض طلب التطليق دون أن يبين سبباً لذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للزوجة طلب التطليق وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذا أوقع بها الزوج أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ولا يشترط لإجابتهما إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة، وتقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وأن من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ويكفي لاكتمال نصاب الشهادة في دعوى التطليق للضرر أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أن تلك الوقائع ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة من أن المطعون ضدها أصابها ضرر لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما من جراء اعتداء الطاعن عليها بالضرب والسب وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وبما يكفي لحمل قضائه وإذ أنصبت شهادة الشاهدين أمام محكمة الاستئناف على وقائع حدثت في حضورهما على مرأى ومسمع منهما وتؤدي في مجموعها إلى ما استخلصه الحكم ورتبه عليها من قضاء فلا جدوى لما يثيره الطاعن من أن بعض هذه الوقائع قد استجدت بعد رفع الدعوى. كما لا يعيب الحكم التفاته عن الرأي الذي أبدته النيابة في الدعوى ومن ثم يكون النعي في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة والترجيح بينها لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 8452 لسنة 64 ق جلسة 9 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 103 ص 492

جلسة 9 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.

----------------

(103)
الطعن رقم 8452 لسنة 64 القضائية

(1، 2) ضرائب "الضريبة على المرتبات: إجراءات الاعتراض على ربط الضريبة". لجان الطعن "ولايتها".
(1) المنازعات المتعلقة بالضريبة على المرتبات. إحالتها إلى لجنة الطعن طبقاً للإجراءات الواردة بالمادة (72) ق 157 لسنة 1981. الاعتراض على ربط الضريبة. كيفيته.
(2) اعتراض الطاعن على تقدير المأمورية عن نشاطه كمأذون شرعي أمام لجنة الطعن مباشرة دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (72) ق 157 لسنة 1981. رفض اللجنة للاعتراض. صحيح. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون. صحيح.

--------------
1 - إحالة المنازعات المتعلقة بالضريبة على المرتبات إلى لجان الطعن يتم طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (72) من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على الواقعة - والتي رسمت لممول ضريبة المرتبات سبيلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة التي قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها للمأمورية لفحصه وتعديل الربط إن تبين لها جدية الاعتراضات التي أبداها الممول، فإذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات أحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها بالمادة (157) من ذات القانون.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اعترض على تقدير مأمورية ضرائب كفر الشيخ عن نشاطه "مأذون شرعي" في السنوات 1985/ 1987 أمام لجنة الطعن مباشرة ودون أن يتبع في ذلك الإجراءات سالفة البيان، فما كان وأن رفضت اللجنة الاعتراض فأقام الدعوى لدى المحكمة الابتدائية طعناً على قرار لجنة الطعن، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى إلى عدم قبول الدعوى تأسيساً على أنها أقيمت طعناً على قرار اللجنة في اعتراض قدمه إليها الطاعن بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي إيراد الطاعن عن نشاطه "مأذون شرعي" خلال سنوات المحاسبة، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذا التقدير، طعن الطاعن على هذا القرار بالدعوى رقم.... لسنة.... ضرائب بيلا، وبتاريخ 25/ 11/ 1993 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، استأنف الطعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ"، وبتاريخ 5/ 7/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقول الطاعن، إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن مصلحة الضرائب ليست جهة محاسبة أو ربط بالنسبة لضريبة المرتبات وأن جهة العمل هي المنوط بها تحصيلها وتوريدها وأن دور مصلحة الضرائب يقتصر على استيفائها وفحص الاعتراضات المقدمة من الممول الأمر الذي رتب بطلان إجراءات مأمورية الضرائب، وأغفل الحكم ما تمسك به الطاعن في دفاعه ببطلان إجراءات إخطاره بالإيراد الخاضع للضريبة لمخالفته أحكام المادة 72/ 1 من القانون 157 لسنة 1981، مما يعيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن إحالة المنازعات المتعلقة بالضريبة على المرتبات إلى لجان الطعن يتم طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (72) من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على الواقعة - والتي رسمت لممول ضريبة المرتبات سبيلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة التي قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها للمأمورية لفحصه وتعديل الربط إن تبين لها جدية الاعتراضات التي أبداها الممول، فإذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات أحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها بالمادة (157) من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اعترض على تقدير مأمورية ضرائب كفر الشيخ عن نشاطه "مأذون شرعي" في السنوات 1985/ 1987 أمام لجنة الطعن مباشرة ودون أن يتبع في ذلك الإجراءات سالفة البيان، فما كان وأن رفضت اللجنة الاعتراض فأقام الدعوى لدى المحكمة الابتدائية طعناً على قرار لجنة الطعن، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى إلى عدم قبول الدعوى تأسيساً على أنها أقيمت طعناً على قرار اللجنة في اعتراض قدمه إليها الطاعن بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ولا عليه إن هو لم يتناول اعتراضات الطاعن على القرار المطعون فيه في شأن بطلان إخطاره بالربط، ويكون النعي عليه من ثم بسببي الطعن على غير أساس.

الطعن 185 لسنة 68 ق جلسة 10 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 62

جلسة 10 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.

---------------

(12)
الطلب رقم 185 لسنة 68 القضائية (رجال القضاء)

(1 - 3) إجراءات الطلب "الخصومة في الطلب: الصفة". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "المبلغ الشهري الإضافي". دستور. حكم "حكم المحكمة الدستورية".
(1) رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. الممثل القانوني للصندوق وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام من عداه. غير مقبول.
(2) القضاء بعدم دستورية المادة 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد. أثره. أحقيته في صرف المبلغ المذكور. علة ذلك.
(3) التحاق العضو بعمل خارج البلاد. أثره. حرمانه من الانتفاع بالخدمات الصحية وبدل الدواء التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. علة ذلك.

----------------
1 - رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية هو الممثل القانوني للصندوق وصاحب الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام من عداه (وزير العدل) يكون غير مقبول.
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في الدعوى رقم 229 لسنة 19 ق بتاريخ 12/ 3/ 2001 بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد وكان صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد امتنع عن صرف المبلغ الشهري الإضافي المستحق للطالب وفقاً لأحكام المادة 34 مكرراً (2) سالفة البيان لالتحاقه بعمل خارج البلاد. فإنه يتعين القضاء بأحقيته في صرف المبلغ الشهري الإضافي من تاريخ العمل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 - عدا الفترة من 1/ 8/ 1990 حتى 30/ 4/ 1991 - لسبق صرفها إليه.
3 - إذا كان طلب الانتفاع بالخدمات الصحية من علاج وبدل دواء فإنه لما كانت المحكمة الدستورية قد رفضت القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية التي تحظر على العضو الانتفاع بتلك الخدمات إذ التحق بعمل خارج البلاد ومن ثم فإن هذا الطلب يكون على غير أساس متعيناً القضاء برفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة و بعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ........ المحامي العام السابق تقدم في 1/ 11/ 1998 بهذا الطلب للحكم بأحقيته في صرف المبلغ الشهري الإضافي من صندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية اعتباراً من تاريخ استقالته في 16/ 11/ 1987 - والانتفاع بالرعاية الصحية وبدل الدواء.
وقال بياناً لطلبه أنه عين بالقضاء ثم تدرج في الوظائف القضائية حتى وظيفة مستشار وبتاريخ 16/ 11/ 1987 قدم استقالته وعمل خارج البلاد (بالكويت) وإذ أصدر وزير العدل القرار رقم 440 لسنة 1986 بإضافة المادتين 34 مكرراً (1)، 34 مكرراً (2) إلى القرار رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ونصت المادة 34 مكرر (1) على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها. أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهري إضافي.. عن كل سنة من مدد العضوية.. "ونصت المادة 34 مكرراً (2) على أن يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً.. أو التحق بعمل خارجها أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل أو الخارج". وإذ امتنع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية عن صرف المبلغ الشهري المستحق له لاشتغاله بعمل خارج البلاد وقضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 229 لسنة 19 ق دستورية بجلسة 12/ 3/ 2001 بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد. وتم صرف هذا المبلغ له عن المدة من 1/ 8/ 1990 حتى 30/ 4/ 1991. فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعه على غير ذي صفة وبرفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية هو الممثل القانوني للصندوق وصاحب الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام من عداه (وزير العدل) يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل، مبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية... "وفي المادة 34 مكرراً (2) على أن "يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً عدا المكافآت والبدلات أو التحق بأي عمل خارجها أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل أو الخارج ويعود الحق في صرفه في حالة ترك العمل أو المهنة" وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 229 لسنة 19 ق دستورية بجلسة 12/ 3/ 2001 إلى القضاء بعدم دستورية نص المادة 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد وكان صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد امتنع عن صرف المبلغ الشهري الإضافي المستحق للطالب وفقاً لأحكام المادة 34 مكرراً (2) سالفة البيان لالتحاقه بعمل خارج البلاد. فإنه يتعين القضاء بأحقيته في صرف المبلغ الشهري الإضافي من تاريخ العمل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 - عدا الفترة من 1/ 8/ 1990 حتى 30/ 4/ 1991 - لسبق صرفها إليه.
وحيث إنه عن طلب الانتفاع بالخدمات الصحية من علاج وبدل دواء فإنه لما كانت المحكمة الدستورية قد رفضت القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية التي تحظر على العضو الانتفاع بتلك الخدمات إذا التحق بعمل خارج البلاد ومن ثم فإن هذا الطلب يكون على غير أساس متعيناً القضاء برفضه.

الطعن 165 لسنة 68 ق جلسة 10 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 58

جلسة 10 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.

---------------

(11)
الطلب رقم 165 لسنة 68 القضائية (رجال القضاء)

(1 - 3) إجراءات الطلب "الصفة". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "بدل الدواء".
(1) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته. اختصام وزير العدل غير مقبول.
(2) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. خلو قانون إنشائه من تحديد نوع الخدمات التي يقدمها ومداها وعهده ذلك لوزير العدل ليصدر في شأنها القرارات المناسبة في حدود موارده بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. مؤداه. ارتباط نفاذ تلك الخدمات وما يترتب عليها من أعباء بتوافر الموارد التي تستوعبها.
(3) زيادة موارد عضو الهيئة القضائية السابق نتيجة ممارسته مهنة حرة داخل البلاد أو التحاقه بعمل خارجها. أثره. حرمانه وأسرته من الخدمات الصحية ومقابل الدواء التي يكفلها لهم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. علة ذلك.

---------------
1 - صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية له شخصية اعتبارية مستقلة - ويمثله رئيس مجلس إدارته - ومن ثم تعين عدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل.
2 - القانون رقم 36 لسنة 1975 الذي أنشأ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إذ خلا من تحديد نوع تلك الخدمات أو مداها وعهده إلى وزير العدل بتفصيلها وتحديد ضوابطها، مصدراً في شأنها ما يناسبها من القرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، على أن يتم ذلك في حدود الموارد المالية للصندوق، يعني أن إنفاذ الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها، وما يترتب عليها من أعباء يتحملها الصندوق، يرتبط دوماً بموارده، فتزيد حيث تتوفر، وتقل إذا ما ضاقت تلك الموارد عن استيعابها.
3 - الهدف من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انتقاص دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد والزيادة المستمرة في أجور العلاج لدى الأطباء والمستشفيات وأسعار الدواء فإذا زادت موارد العضو المالية نتيجة ممارسته مهنة حرة في داخل البلاد أو التحاقه بأي عمل خارجها بما يعينه على مجابهة تكاليف علاجه حال مرضه، انتفت الحكمة من استمرار تمتعه بالرعاية الصحية التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين بحيث تصبح الفئة الأخرى وهي تلك التي لا تزاول أعمالاً داخل البلاد أو خارجها أو تمارس مهنة حرة تدر عليهم دخلاً، هي الأولى بالرعاية. ومن ثم يجد وقف الانتفاع بالخدمات الصحية وصرف مقابل الدواء سنده في أن الأعضاء السابقين الذين تتهيأ لهم فرصة تحسين مواردهم المالية يصبحون في وضع يمكنهم من مجابهة أعباء الحياة وتكاليف العلاج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ..... "رئيس محكمة الاستئناف السابق" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 24/ 9/ 1998 للحكم بأحقيته في صرف مقابل الدواء المستحق له وجميع الخدمات الصحية اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه بلغ سن التقاعد في 6/ 9/ 1998 ثم التحق بعمل خارج البلاد اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1990 وإذ حرمته وزارة العدل من مقابل الدواء والانتفاع بنظام الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية خلافاً للدستور وقاعدة المساواة بين رجال القضاء فقد تقدم بطلبه. ودفع بعدم دستورية المادة 13/ 3 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 فيما نصت عليه من وقف سريان الانتفاع بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ووقف صرف مقابل الدواء بالنسبة إلى العضو السابق إذ التحق بعمل خارج البلاد.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعه على غير ذي صفة وطلب رفضه موضوعاً. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله، ذلك أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية له شخصية اعتبارية مستقلة - ويمثله رئيس مجلس إدارته - ومن ثم تعين عدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في حكمها الصادر في الدعوى رقم 229 لسنة 19 ق دستورية إلى أن القانون رقم 36 لسنة 1975 الذي أنشأ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إذ خلا من تحديد نوع تلك الخدمات أو مداها وعهده إلى وزير العدل بتفصيلها وتحديد ضوابطها، مصدراً في شأنها ما يناسبها من القرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، على أن يتم ذلك في حدود الموارد المالية للصندوق، يعني أن إنفاذ الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها، وما يترتب عليها من أعباء يتحملها الصندوق، يرتبط دوماً بموارده، فتزيد حيث تتوافر وتقل إذا ما ضاقت تلك الموارد عن استيعابها. وأن الهدف من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انتقاص دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد والزيادة المستمرة في أجور العلاج لدى الأطباء والمستشفيات وأسعار الدواء فإذا زادت موارد العضو المالية نتيجة ممارسته مهنة حرة في داخل البلاد أو التحاقه بأي عمل خارجها بما يعينه على مجابهة تكاليف علاجه حال مرضه، انتفت الحكمة من استمرار تمتعه بالرعاية الصحية التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين بحيث تصبح الفئة الأخرى وهي تلك التي لا تزاول أعمالاً داخل البلاد أو خارجها أو تمارس مهنة حرة تدر عليهم دخلاً، هي الأولى بالرعاية. ومن ثم يجد وقف الانتفاع بالخدمات الصحية وصرف مقابل الدواء سنده في أن الأعضاء السابقين الذين تتهيأ لهم فرصة تحسين مواردهم المالية يصبحون في وضع يمكنهم من مجابهة أعباء الحياة وتكاليف العلاج.
ومن ثم يتعين رفض الطلب.

الطعن 160 لسنة 68 ق جلسة 10 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال القضاء ق 10 ص 53

جلسة 10 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.

---------------

(10)
الطلب رقم 160 لسنة 68 القضائية (رجال القضاء)

(1 - 3) إجراءات الطلب "الخصومة في الطلب: الصفة". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "المبلغ الشهري الإضافي". دستور. حكم "حكم المحكمة الدستورية".
(1) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته. اختصام وزير العدل. غير مقبول.
(2) القضاء بعدم دستورية المادة 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد. أثره. أحقيته في صرف المبلغ المذكور. علة ذلك.
(3) زيادة موارد عضو الهيئة القضائية السابق نتيجة ممارسته مهنة حرة داخل البلاد أو التحاقه بعمل خارجها. أثره. حرمانه وأسرته من التمتع بالخدمات الصحية والاجتماعية وبدل الدواء التي يكفلها لهم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. علة ذلك.

---------------
1 - صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء ولا شأن للمطعون ضده الأول (وزير العدل) بموضوع النزاع.
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 229 لسنة 19 ق بتاريخ 12/ 3/ 2001 بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد وكان قضاء المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة الكافة وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإذ انتهت المحكمة الدستورية أن حق العمل وفقاً لنص المادة 13 من الدستور لا يجوز إهداره أو تقييده بما يعطل جوهره بل يعتبر أداؤه واجباً لا ينفصل عن الحق فيه فضلاً عن الصلة الوثيقة بين حق العمل وبين الحرية الشخصية، وإن إهدار حق العمل لا يستند إلى مصلحة مشروعة بل يناقضها. إذ أن هذا المبلغ الشهري الإضافي مكمل للمعاش الأصلي لأعضاء الهيئات القضائية وأنهما يتضافران معاً في مجال ضمان الحد الأدنى لمتطلباتهم المعيشية ولا يجوز بالتالي أن يكون الحق في المبلغ الشهري الإضافي حائلاً دون امتهان عضو الهيئة القضائية - بعد تقاعده - أعمالاً يمارسها أو تقلده وظائف لا يكون بها طاقة عاطلة ولا أن يكون الحق في الحصول على هذا المبلغ معلقاً على شرط الامتناع عن العمل وهو أحد الحقوق التي كفلها الدستور. ومن ثم يكون قرار وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد في غير محله ومن ثم تقضي المحكمة بأحقيته في صرف المبلغ الشهري الإضافي المقرر من صندوق الخدمات الاجتماعية المقررة وما طرأ عليها من زيادات من تاريخ وقف صرف هذا المعاش من أول أكتوبر سنة 1990.
3 - الهدف من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انتقاص دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد والزيادة المستمرة في أجور العلاج لدى الأطباء والمستشفيات وأسعار الدواء فإذا زادت موارد العضو المالية نتيجة ممارسته مهنة حرة في داخل البلاد أو التحاقه بأي عمل خارجها بما يعينه على مجابهة تكاليف علاجه حال مرضه انتفت الحكمة من استمرار تمتعه بالرعاية الصحية التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية السابق بحيث تصبح الفئة الأخرى وهي تلك التي لا تزاول أعمالاً داخل البلاد أو خارجها أو تمارس مهنة حرة تدر عليهم دخلاً هي الأولى بالرعاية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة و بعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ......... - المستشار السابق بمحكمة استئناف القاهرة. تقدم بهذا الطلب بتاريخ 24/ 9 / 1998 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بإلزامهما بصرف مبلغ المعاش الشهري الإضافي المقرر من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية من أول أكتوبر سنة 1990 وحتى تاريخ تقديم هذا الطلب، وصرف بدل الدواء المقرر وما طرأ عليه من زيادات وذلك عن الفترة من أول أكتوبر سنة 1990 حتى تاريخ تقديم الطلب، وأحقيته في التمتع بالخدمات الصحية بما فيها العلاج اعتباراً من التاريخ السابق مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه كان يشغل وظيفة مستشار بمحكمة الاستئناف وانتهت خدمته في 1/ 10/ 1990 بصدور القرار الوزاري باعتباره مستقيلاً وإذ أوقف المطعون ضدهما صرف المبلغ الشهري الإضافي وبدل الدواء وحرمانه من الانتفاع بالخدمات الصحية بسبب التحاقه بالعمل خارج البلاد على غير سند من الدستور والقانون فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة والنيابة العامة بعدم قبول الطلب شكلاً بالنسبة لوزير العدل ورفضه موضوعاً.
وحيث إنه عن الدفع المبدى فإنه في محله ذلك أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء ولا شأن للمطعون ضده الأول بموضوع النزاع.
وحيث إنه عن طلب صرف المبلغ الشهري الإضافي للمعار خارج البلاد فإنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 229 لسنة 19 ق بتاريخ 12/ 3/ 2001 بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد وكان قضاء المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة الكافة وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإذ انتهت المحكمة الدستورية أن حق العمل وفقاً لنص المادة 13 من الدستور لا يجوز إهداره أو تقييده بما يعطل جوهره بل يعتبر أداؤه واجباً لا ينفصل عن الحق فيه فضلاً عن الصلة الوثيقة بين حق العمل وبين الحرية الشخصية، وإن إهدار حق العمل لا يستند إلى مصلحة مشروعة بل يناقضها. إذ أن هذا المبلغ الشهري الإضافي مكمل للمعاش الأصلي لأعضاء الهيئات القضائية وأنهما يتضافران معاً في مجال ضمان الحد الأدنى لمتطلباتهم المعيشية ولا يجوز بالتالي أن يكون الحق في المبلغ الشهري الإضافي حائلاً دون امتهان عضو الهيئة القضائية - بعد تقاعده - أعمالاً يمارسها أو تقلده وظائف لا يكون بها طاقة عاطلة ولا أن يكون الحق في الحصول على هذا المبلغ معلقاً على شرط الامتناع عن العمل وهو أحد الحقوق التي كفلها الدستور. ومن ثم يكون قرار وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد في غير محله ومن ثم تقضي المحكمة بأحقيته في صرف المبلغ الشهري الإضافي المقرر من صندوق الخدمات الاجتماعية المقررة وما طرأ عليها من زيادات من تاريخ وقف صرف هذا المعاش من أول أكتوبر سنة 1990.
وحيث إنه عن طلب صرف بدل الدواء والتمتع بالخدمات الصحية فإن هذا النعي مردود وهو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في قضائها المتقدم ذلك أن الهدف من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انتقاص دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد والزيادة المستمرة في أجور العلاج لدى الأطباء والمستشفيات وأسعار الدواء فإذا زادت موارد العضو المالية نتيجة ممارسته مهنة حرة في داخل البلاد أو التحاقه بأي عمل خارجها بما يعينه على مجابهة تكاليف حال مرضه انتفت الحكمة من استمرار تمتعه بالرعاية الصحية التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية السابق بحيث تصبح الفئة الأخرى وهي تلك التي لا تزاول أعمالاً داخل البلاد أو خارجها أو تمارس مهنة حرة تدر عليهم دخلاً هي الأولى بالرعاية.
ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب.

الطعن 2143 لسنة 70 ق جلسة 10 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 105 ص 501

جلسة 10 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

-------------

(105)
الطعن رقم 2143 لسنة 70 القضائية

(1، 2) التزام "من آثاره: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل الضمان: الحق في الحبس" "تنفيذ الالتزام". تنفيذ. حق "الحق في الحبس". دفوع. حيازة. غش. غصب. وكالة. نيابة. حكم "عيوب التدليل: القصور، الخطأ في تطبيق القانون".
(1) حائز الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة. حقه في حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له. حسن نيته أو سوؤها. لا أثر له. علة ذلك، الاستثناء. الالتزام بالرد الناشئ عن عمل غير مشروع. من حالاته. الحيازة التي تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراهاً. قيام الحيازة على سند من القانون ثم زوال السند كانتهاء الوكالة. أثره. للوكيل الحائز لشيء مملوك للموكل الدفع بذلك الحق باعتباره حائزاً. م 246 مدني.
(2) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الشقة الحائز لها بمقتضى عقد الوكالة الصادر له من المطعون ضده حتى يستوفى ما أنفقه في تشطيبها وما دفعه من ثمنها نيابة عن الأخير وقيمة ما سدده من القرض التعاوني. القضاء برفض هذا الدفع على سند من أن القضاء ببطلان عقد شراء الطاعن للشقة وبرفض دعواه بعدم نفاذ إلغاء التوكيل في حقه يجعل يده عليها يد غاصب. خطأ وقصور مبطل.

---------------
1 - مفاد نص المادة 246 من القانون المدني أن لحائز الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة الحق في حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له، يستوي في ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها، إذ أعطى القانون بهذا النص الحق في الحبس للحائز مطلقاً، ولم يستثن من ذلك إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع كالشأن بالنسبة للحيازة التي تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراهاًَ، أما إذا كانت تقوم على سند من القانون ثم زال هذا السند كما هو الحال في خصوص انتهاء الوكالة، فإنه يجوز للوكيل إذا كان حائزاً لشيء مملوك للموكل - وباعتباره حائزاً - أن يدفع بحقه في حبسه حتى يستوفى ما يثبت أنه أنفقه من مصروفات ضرورية أو نافعة.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الشقة التي كانت في حيازته بمقتضى عقد الوكالة سالف الذكر (الصادر له من المطعون ضده) حتى يستوفى ما أنفقه في تشطيبها، وما دفعه من ثمنها نيابة عن المطعون ضده، وقيمة ما سدده من القرض التعاوني وأن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن القضاء ببطلان عقد شرائه (عقد شراء الطاعن للشقة) ورفض دعواه بعدم نفاذ إلغاء التوكيل الصادر من المطعون ضده في حقه يجعل يده على الشقة يد غاصب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه هذا الخطأ عن تمحيص دفاع الطاعن، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى.... لسنة..... مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتسليمه الشقة المبينة بالصحيفة، وقال شرحاً لذلك أن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح خصصت له شقة في العقار المبين في صحيفة دعواه، وأنه وكَّل الطاعن في بيعها لآخرين إلا أنه باعها لنفسه فاستصدر حكماً نهائياً في الاستئناف رقم.... لسنة..... ق الإسكندرية ببطلان ذلك البيع، وأصبحت يد الطاعن على الشقة يد غاصب، ومن ثم كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق الإسكندرية، وبتاريخ 22/ 3/ 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الطاعن بتسليم الشقة للمطعون ضده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الشقة موضوع النزاع حتى يستوفى ما أنفقه من مبالغ في تشطيبها، وما دفعه من أقساط ثمنها، وما سدده من قيمة القرض التعاوني نيابة عن المطعون ضده، وطلب ندب خبير لتقدير ذلك، إلا أن الحكم رفض الدفع على سند من أن يده على الشقة يد غاصب، ومن ثم لا يحق له الاعتصام بالحق في الحبس، رغم أن حيازته كانت مشروعة بمقتضى التوكيل الصادر له، الأمر الذي يجيز له طبقاً للمادة 246 من القانون المدني أن يحبس الشقة حتى يوفيه خصمه ما أنفقه من ماله الخاص، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 246 من القانون المدني أن لحائز الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة الحق في حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له، يستوي في ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها، إذ أعطى القانون بهذا النص الحق في الحبس للحائز مطلقاً، ولم يستثن من ذلك إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع كالشأن بالنسبة للحيازة التي تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراهاًَ، أما إذا كانت تقوم على سند من القانون ثم زال هذا السند كما هو الحال في خصوص انتهاء الوكالة، فإنه يجوز للوكيل إذا كان حائزاً لشيء مملوك للموكل - وباعتباره حائزاً - أن يدفع بحقه في حبسه حتى يستوفى ما يثبت أنه أنفقه من مصروفات ضرورية أو نافعة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الشقة التي كانت في حيازته بمقتضى عقد الوكالة سالف الذكر حتى يستوفى ما أنفقه في تشطيبها، وما دفعه من ثمنها نيابة عن المطعون ضده وقيمة ما سدده من القرض التعاوني وأن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن القضاء ببطلان عقد شرائه ورفض دعواه بعدم نفاذ إلغاء التوكيل الصادر من المطعون ضده في حقه يجعل يده على الشقة يد غاصب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ حجبه هذا الخطأ عن تمحيص دفاع الطاعن، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة لمناقشة السبب الثاني من سببي الطعن.

الطعن 9120 لسنة 64 ق جلسة 10 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 104 ص 495

جلسة 10 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

---------------

(104)
الطعن رقم 9120 لسنة 64 القضائية

(1) بنوك "بنوك التنمية والائتمان الزراعي". دعوى "الصفة في الدعوى". ضرائب.
بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات. استقلال شخصيتها المعنوية عن البنك الرئيسي بالقاهرة. مؤدى ذلك. التزامها بتحصيل ما يستحق من ضرائب على مرتبات العاملين لديها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب. لا ينال من ذلك سلطة البنك الرئيسي في الموافقة على اللوائح الداخلية لهذه البنوك. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نفي صفة البنك الرئيسي في المطالبة بتحصيل ضريبة الدمغة النسبية على مرتبات العاملين ببنك المنصورة وتوريدها لمصلحة الضرائب. صحيح. المواد 5، 12 من ق 105 لسنة 1964، 11، 16، 17، من ق 117 لسنة 1976.
(2) حكم "ما لا يعيب تسبيب الحكم". نقض "سلطة محكمة النقض".
قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه.
(3) دعوى "الخصوم في الدعوى".
الخطأ في بيان الممثل للشخص الاعتباري أو إغفال هذا البيان. لا يؤثر في صحة اختصامه متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له. م 115/ 3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.

--------------
1 - النص في المادتين الخامسة والثانية عشرة من القانون رقم 105 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها بالمحافظات والنص في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي مفاده أن بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعي الرئيسي بالقاهرة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالعاملين في كل منها والتزامها بتحصيل ما يستحق من ضرائب على مرتباتهم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، ولا ينال من ذلك ما تضمنته المادة الحادية عشرة من القانون الأخير من إعطاء البنك الرئيسي سلطة الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار لوائح العاملين به، إذ يقتصر دوره في هذا المجال على مجرد توحيد تلك اللوائح الداخلية في البنك الرئيسي وبنوك المحافظات دون أن ينتقص من استقلال الشخصية المعنوية لكل منها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نفي صفة البنك الرئيسي (المطعون ضده الأول) في المطالبة بتحصيل ضريبة الدمغة النسبية على مرتبات العاملين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنصورة وتوريدها للطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يعيب الحكم قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه.
3 - النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - الذي أدرك الدعوى عند نظرها أمام محكمة أول درجة - يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها. أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر في صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب "المنصورة" قدرت ضريبة الدمغة النسبية على مرتبات العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنصورة عن الفترة من 1/ 6/ 1981 حتى 31/ 12/ 1986 بمبلغ 16413.540 جنيه وعن الفترة من 1/ 1/ 1987 حتى 30/ 6/ 1987 بمبلغ 10512.180 جنيه وأخطرت البنك لتحصيلها فاعترض وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت عدم أحقية المأمورية في مطالبة ذلك البنك بهذه الضريبة، طعن الطاعن بصفته في هذا القرار بالدعوى رقم 157 لسنة 1990 ضرائب المنصورة الابتدائية مختصماً المطعون ضدهما طالباً الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن وبأحقية المأمورية في مطالبتهما بالضريبة محل النزاع، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 11 من فبراير سنة 1993 بالطلبات استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق أمام محكمة استئناف المنصورة، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق أمام ذات المحكمة وبتاريخ 10 من أغسطس سنة 1994 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما بصفتيهما لرفعها على غير ذي صفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين حاصل الوجه الأول منهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم قبول الدعوى التي أقامها الطاعن على المطعون ضده الأول (رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالقاهرة) على سند من أنه لا صفة له في المطالبة بتحصيل ضريبة الدمغة النسبية محل النزاع من مرتبات العاملين بالبنك المطعون ضده الثاني (بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنصورة) في حين أن البنك الأول وفق قانون إنشائه هو السلطة المهيمنة على كافة العاملين ببنوك التنمية والائتمان الزراعي بجميع المحافظات وبالتالي هو مسئول عن اقتطاع هذه الضريبة من مرتباتهم وتوريدها إلى الطاعن.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها بالمحافظات على أن "تحول فروع بنك التسليف الزراعي والتعاوني في المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعي والتعاوني في شكل شركات مساهمة..." وفي المادة الثانية عشرة منه على أن "يدير كل من هذه البنوك مجلس إدارة..." والنص في المادة 16 من القانون 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي على أن "تباشر مجالس إدارة البنوك التابعة اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم 105 لسنة 1964 وأنظمتها الأساسية..." وفي المادة السابعة عشرة منه على أن "يكون للبنك الرئيسي ولكل بنك من البنوك التابعة له موازنة خاصة يتم اعتمادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنات الجهاز المصرفي..." مفاده أن بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعي الرئيسي بالقاهرة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالعاملين بكل منها والتزامها بتحصيل ما يستحق من ضرائب على مرتباتهم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، ولا ينال من ذلك ما تضمنته المادة الحادية عشرة من القانون الأخير من إعطاء البنك الرئيسي سلطة الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار لوائح العاملين به... إذ يقتصر دوره في هذا المجال على مجرد توحيد تلك اللوائح الداخلية في البنك الرئيسي وبنوك المحافظات دون أن ينتقص من استقلال الشخصية المعنوية لكل منها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نفي صفة البنك الرئيسي (المطعون ضده الأول) في المطالبة بتحصيل ضريبة الدمغة النسبية على مرتبات العاملين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنصورة وتوريدها للطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه من بعد قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وانتهى إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته "مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنصورة" لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن صاحب الصفة في تمثيل هذا البنك هو رئيس مجلس إدارته دون غيره من العاملين لديه في حين أن الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد اكتفت لصحة اختصام الشخص الاعتباري العام مجرد ذكر اسمه في صحيفة الدعوى دون اعتداد بما يكون قد وقع من خطأ في بيان من يمثله وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - الذي أدرك الدعوى عند نظرها أمام محكمة أول درجة - على أنه "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر في صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الدعوى المبتدأة أنها وجهت إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنصورة كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخص ممثلها القانوني باعتباره المقصود بذاته في الخصومة دون ممثله فإن ذكر اسمه في صحيفة الدعوى يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن المضي في نظر موضوع الدعوى ويوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني "بصفته" مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنصورة.

السبت، 2 أغسطس 2014

الطعن 1517 لسنة 63 ق جلسة 11 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 106 ص 505

جلسة 11 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، سيد قايد، عبد الغفار المنوفي وعبد الله عصر "نواب رئيس المحكمة".

----------------

(106)
الطعن رقم 1517 لسنة 63 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". عقد "تعريف عقد الإيجار".
عقد الإيجار. عقد رضائي. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة في حدود ما تفرضه القوانين الاستثنائية من قيود.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود". عقد "تفسير العقد".
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المحررات والعقود. لا رقابة عليها من محكمة النقض. شرطه. حمل عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها. وجوب بيان الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المدلول والعبارات التي أدت إليه.
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "ما يخرج عن نطاق تشريعات إيجار الأماكن: الأماكن التي تشغل بسبب العمل". حكم "تسبيبه: الخطأ والقصور في التسبيب".
تضمين المحرر محل النزاع شغل المطعون ضده العين بصفة مؤقتة ووجوب إخلائها في حالة زوال علاقته بالعمل في مدينة الأقصر أو استحقاق غيره لشغلها بمجرد إخطاره كتابياً بذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن المحرر عقد إيجار يخضع لتشريع إيجار الأماكن لعدم وروده على مال عام ولانتفاء علاقة العمل بين طرفيه بالمخالفة للمدلول الظاهر لعبارات المحرر ودون أن يبين كيفية انصراف إرادة طرفيه إلى قيام علاقة إيجاريه بينهما. خطأ وقصور.

---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد الإيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها، وأنه على القاضي إذا ما أراد حمل عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المدلول الظاهر إلى خلافه، وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي أخذ به، ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في تأويلها لها على اعتبارات معقولة يصح عقلاً استخلاص ما استخلصته منها.
3 - إذ كان الثابت من عبارات المحرر سند الطاعنين بصفتيهما أن مجلس مدينة الأقصر يصرح للسيد المطعون ضده - الذي يشغل وظيفة... بمحكمة استئناف قنا - بشغل الوحدة السكنية محل النزاع بصفة مؤقتة، ويرتبط شغله لها ارتباطاً كاملاً باستمرار العمل بمدينة الأقصر، وأنه يتعين عليه إخلاؤها حالة "زوال" علاقته بالعمل أو في حالة استحقاق غيره لشغلها بمجرد إخطاره كتابياً بذلك دون حاجة لإجراءات قانونية وأن هذا الترخيص نظير جعل إشغال مقداره مبلغ 37.14 جنيهاً شهرياً، وأنه تم بناء على موافقة السيد رئيس محكمة استئناف قنا، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار هذا المحرر عقد إيجار يسري عليه تشريع إيجار الأماكن تأسيساً على أنه لا يرد على مال عام من أموال الدولة، وعلى انتفاء علاقة العمل بين طرفيه واستحقاق المطعون ضده العين بعد أن تقدم وغيره من المواطنين للحصول عليها وفوزه في عملية الاقتراع لانطباق الشروط عليه في حين أن ظاهر عبارات المحرر، سالفة البيان لا تفيد بمجردها أنه عقد إيجار، وأن ما استند إليه الحكم من أسباب لا يبين منها كيف انصرفت إرادة طرفيه إلى قيام علاقة إيجارية بينهما ذلك أن مجرد أن تكون العين محل النزاع من الأملاك الخاصة للدولة وانتفاء علاقة العمل بين المطعون ضده وبين الطاعنين، وما أورده الحكم من عبارة مجملة بشأن فوز المطعون ضده في عملية "اقتراع" - دون أن يبين ماهيته ومحله وصلته بالتكييف الذي خلص إليه - لا يؤدي بذاته إلى اعتبار ذلك المحرر عقد إيجار مما يسري عليه تشريعات إيجار الأماكن، وقد حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ عن بيان الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن المدلول الظاهر لعبارات المحرر المشار إليه على ضوء مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد ومن ثم فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم.... لسنة..... - أمام محكمة الأقصر الابتدائية - طالباً الحكم أصلياً بتملكه للوحدة السكنية المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره مبلغ 9774.200 جنيهاً وخصم ما سدد منه وتقسيط الباقي على ثلاثين سنة بواقع مبلغ 37.140 جنيهاً شهرياً، واحتياطياً باعتبار الترخيص الصادر له من الطاعن الأول بصفته عقد إيجار بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 37.140 جنيهاً، وقال بياناً لدعواه أنه في غضون المدة من 13/ 6/ 1987 حتى 2/ 7/ 1987 أعلنت الوحدة المحلية لمركز الأقصر عن فتح باب القبول لطلبات تمليك وحدات سكنية من النوع المتوسط فقدم طلباً - باعتباره من بين الفئات التي يجوز لها تملك مثل هذه الوحدات وخُصصت له الوحدة السكنية محل النزاع على أنه من بين حالات المنقولين حديثاً إلى المدينة إلا أن الوحدة المحلية رخصت له بشغل العين بمناسبة عمله في المدينة ورفضت تملكه لها تأسيساً على أنه من غير أبناء المحافظة، ولما كان الترخيص له بشغل العين لا يعدو أن يكون عقد إيجار له عنها فقد أقام الدعوى، قضت المحكمة باعتبار الترخيص الصادر للمطعون ضده بشغل العين محل النزاع عقد إيجار تحكمه قوانين إيجار الأماكن، استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق قنا - مأمورية الأقصر - وبتاريخ 26/ 12/ 1992 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أنه لما كان عقد الإيجار رضائي يخضع لسلطان الإرادة ويتم تنفيذه وفقاً لما اتفق عليه طرفاه، وكانت عبارات العقد سند الدعوى واضحة بالتصريح للمطعون ضده بشغل العين محل النزاع بصفة مؤقتة لحين انتهاء عمله بمدينة الأقصر، وأنه يتعين عليه إخلاؤها حالة "زوال" هذه العلاقة أو استحقاق غيره للعين بمجرد إخطاره بذلك، فإن الحكم إذ أقام قضاءه على تكييفه للعقد المشار إليه بأنه عقد إيجار يخضع لتشريع إيجار الأماكن، دون أن يبين الأسباب المقبولة التي جعلته يخرج عن مدلول عباراته الواضحة، يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد الإيجار، عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها، كما أن من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها، وأنه على القاضي إذا ما أراد حمل عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المدلول الظاهر إلى خلافه، وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي أخذ به، ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في تأويلها لها على اعتبارات معقولة يصح عقلاً استخلاص ما استخلصته منها، لما كان ذلك وكان الثابت من عبارات المحرر سند الطاعنين بصفتيهما أن مجلس مدينة الأقصر يصرح للسيد المطعون ضده - الذي يشغل وظيفة.... بمحكمة استئناف قنا - بشغل الوحدة السكنية محل النزاع بصفة مؤقتة، ويرتبط شغله لها ارتباطاً كاملاً باستمرار العمل بمدينة الأقصر، وأنه يتعين عليه إخلاؤها حالة "زوال" علاقته بالعمل أو في حالة استحقاق غيره لشغلها بمجرد إخطاره كتابياً بذلك دون حاجة لإجراءات قانونية وأن هذا الترخيص نظير جعل إشغال مقداره مبلغ 37.14 جنيهاً شهرياً، وأنه تم بناء على موافقة السيد رئيس محكمة استئناف قنا، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار هذا المحرر عقد إيجار يسري عليه تشريع إيجار الأماكن تأسيساً على أنه لا يرد على مال عام من أموال الدولة، وعلى انتفاء علاقة العمل بين طرفيه واستحقاق المطعون ضده العين بعد أن تقدم وغيره من المواطنين للحصول عليها وفوزه في عملية الاقتراع لانطباق الشروط عليه في حين أن ظاهر عبارات المحرر، سالفة البيان لا تفيد بمجردها أنه عقد إيجار، وأن ما استند إليه الحكم من أسباب لا يبين منها كيف انصرفت إرادة طرفيه إلى قيام علاقة إيجارية بينهما ذلك أن مجرد أن تكون العين محل النزاع من الأملاك الخاصة للدولة وانتفاء علاقة العمل بين المطعون ضده وبين الطاعنين، وما أورده الحكم من عبارة مجملة بشأن فوز المطعون ضده في عملية "اقتراع" - دون أن يبين ماهيته ومحله وصلته بالتكييف الذي خلص إليه - لا يؤدي بذاته إلى اعتبار ذلك المحرر عقد إيجار مما يسري عليه تشريعات إيجار الأماكن، وقد حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ عن بيان الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن المدلول الظاهر لعبارات المحرر المشار إليه على ضوء مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد ومن ثم فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.