الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 أغسطس 2014

الطعن 5625 لسنة 63 ق جلسة 22 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 116 ص 561

جلسة 22 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.

----------------

(116)
الطعن رقم 5625 لسنة 63 القضائية

 (1)حكم "قوة الأمر المقضي". استئناف. نقض.
قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعها على غير ذي صفة وبإخراجه منها بلا مصاريف. استئناف الطاعن والمطعون ضدها الأولى هذا الحكم دون توجيه أي مطعن له في هذا الخصوص. لازمه. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي. مؤداه. صيرورة الخصومة في الاستئناف معقودة بين الطاعن والمطعون ضدهما الأولى والثاني دون الثالث. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة للأخير.
 (2)
دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض "المصلحة في الطعن".
طلب الطاعن إرجاع أقدميته في التعيين إلى تاريخ تجنيده واعتباره معيناً بالفئة الثامنة خلال فترة عمله لدى المعطون ضده الثاني. موجه إلى هذا الأخير. أثره. اعتباره خصماً حقيقياً في الدعوى. توافر المصلحة في اختصامه في الطعن.
(3)
عمل "العاملون بالقطاع العام: شهادات: شهادة التدريب المهني شعبة الاستيراد والتصدير".
شهادة التدريب المهني شعبة الاستيراد والتصدير. اعتبارها من المؤهلات فوق المتوسطة ذات الصلاحية للتعيين في الفئة الثامنة (180 - 360) مع إضافة أقدمية افتراضية مدتها سنة. المادتان 5، 7 ق 11 لسنة 1975 و م 3 من القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية.

---------------
1 - لما كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعها على غير ذي صفه وبإخراجه منها بلا مصاريف وباستئناف الطاعن والمطعون ضدها الأولى هذا الحكم لم يوجه أي منهما طعناً فيما قضى به في هذا الخصوص، فإن لازم ذلك أن يعد هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضي، وإذ أصبحت الخصومة بذلك في حقيقتها معقودة في الاستئناف بين الطاعن والمطعون ضدهما الأولى والثاني دون المطعون ضده الثالث، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له.
2 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعن عين ابتداء في 15/ 10/ 1968 لدى هيئة النقل العام التي يمثلها المطعون ضده الثاني وطلب في دعواه إرجاع أقدميته في التعيين إلى تاريخ تجنيده في 3/ 7/ 1968 واعتباره معيناً بالفئة الثامنة، فإن هذا الطلب يعتبر موجهاً أيضاً إلى المطعون ضده الثاني بما يجعله خصماً حقيقياً في الدعوى ويتوافر لدى الطاعن مصلحة في اختصامه في الطعن.
3 - مؤدى نص المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هذا القانون أناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية المشار إليها ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين 5، 6 من ذلك القانون، وكان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر ونصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن "تعتمد الشهادات الدراسية والمؤهلات فوق المتوسطة الآتي ذكرها والتي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها سنة دراسية تزيد على المدة المقررة للحصول على الشهادات المتوسطة للتعيين في وظائف الفئة (180 - 360) بمرتب 192 جنيهاً سنوياً وبأقدمية افتراضية مدتها سنة.... (3) شهادة التدريب التي تمنحها مراكز التدريب المهني التجاري في شعب الاستيراد والتصدير..." فإن مفاد ذلك أن وزير التنمية الإدارية وهي الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان المؤهلات الدراسية قد أورد بالمادة الثالثة من قراره شهادة التدريب المهني في شعبة الاستيراد والتصدير بين الشهادات المعتمدة كمؤهلات فوق المتوسطة وذات صلاحية للتعيين في الفئة الثامنة (180 - 360) مع إضافة أقدمية افتراضية مدتها سنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه ابتداًء بتاريخ 7/ 3/ 1983 أمام المحكمة الإدارية بطنطا على المطعون ضدهما الأولى والثالث "شركة مضارب الغربية ووزير التموين والتجارة الداخلية" بطلب الحكم بتسوية حالته وترقيته إلى الدرجة السابعة اعتباراً من 3/ 7/ 1973 وإلى الدرجة السادسة اعتباراً من 3/ 12/ 1977 بما يترتب على ذلك من أثار، وقال بياناً لدعواه أنه حصل على دبلوم المعاهد التجارية عام 1965 ودبلوم استيراد وتصدير سنة 1966 وعُين في 15/ 10/ 1968 بهيئة النقل العام ثم نقل للعمل لدى المطعون ضدها الأولى اعتباراً من 2/ 3/ 1975، وإذ يستحق الترقية إلى الفئتين السابعة والسادسة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975، فضلاًً عن أحقيته في احتساب مدة التجنيد ضمن المدد اللازمة للترقية، فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية حيث قُيدت برقم 69 لسنة 1986، أدخل الطاعن المطعون ضده الثاني "رئيس هيئة النقل العام" خصماً في الدعوى وانتهى فيها إلى طلب الحكم بإرجاع تعيينه إلى 3/ 7/ 1968 تاريخ تجنيده بدلاً من 15/ 10/ 1968 ومنحه سنة أقدمية اعتبارية في الدرجة الثامنة وعلاوة دورية لتعيينه بدبلوم استيراد وتصدير باعتبارها من الشهادات المقرر التعيين بها في الدرجة الثامنة بأقدمية اعتبارية سنة وبمرتب قدره 16 جنيهاً طبقاً لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 وتدرج مرتبه أسوة بزميليه وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 31/ 3/ 1990 بأحقية الطاعن في اعتبار تاريخ تعيينه حاصلاً في 3/ 7/ 1968 بدلاً من 15/ 10/ 1968 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 144 لسنة 40 ق، كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 146 لسنة 40 ق، وبتاريخ 21/ 4/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وأبدت رأيها في الموضوع برفضه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث أنهما اختصما في الدعوى دون أن توجه إليهما طلبات ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء في الدعوى.
وحيث إن الدفع بالنسبة للمطعون ضده الثالث "وزير التموين والتجارة الداخلية" في محله، ذلك أنه لما كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعها على غير ذي صفه وبإخراجه منها بلا مصاريف وباستئناف الطاعن والمطعون ضدها الأولى هذا الحكم لم يوجه أي منهما طعناً فيما قضى به في هذا الخصوص، فإن لازم ذلك أن يعد هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضي، وإذ أصبحت الخصومة بذلك في حقيقتها معقودة في الاستئناف بين الطاعن والمطعون ضدهما الأولى والثاني دون المطعون ضده الثالث، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له. والدفع في غير محله بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن عُين ابتداء في 15/ 10/ 1968 لدى هيئة النقل العام التي يمُثلها المطعون ضده الثاني وطلب في دعواه إرجاع أقدميته في التعيين إلى تاريخ تجنيده في 3/ 7/ 1968 واعتباره معيناً بالفئة الثامنة، فإن هذا الطلب يعتبر موجهاً أيضاً إلى المطعون ضده الثاني بما يجعله خصماً حقيقياً في الدعوى ويتوافر لدى الطاعن مصلحة في اختصامه في الطعن.
وحيث إن الطعن - بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والثاني - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن دبلوم الاستيراد والتصدير الحاصل عليه يُعد طبقاً لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 من المؤهلات فوق المتوسطة التي تجيز لحامله إضافة مدة سنة أقدمية اعتبارية عند التعيين، وبالرغم من أن الحكم قضى بإرجاع أقدميته في التعيين إلى 3/ 7/ 1968 تاريخ تجنيده بدلاً من 15/ 10/ 1968 مما كان يقتضي - بعد إضافة مدة السنة الافتراضية - اعتباره معيناً بالفئة الثامنة في 3/ 7/ 1967 ويستحق بالتالي الفئة السابعة في 1/ 11/ 1972 بدلاً من 1/ 11/ 1973، إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير الذي اعتد بما أجرته المطعون ضدها الأولى من حساب مدة السنة الاعتبارية على أساس أنه عُين بتاريخ 15/ 10/ 1968 دون مراعاة التاريخ الذي أرجعت إليه أقديمته بضم مدة التجنيد، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان مؤدى نص المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هذا القانون أناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية المشار إليها ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين 5، 6 من ذلك القانون، وكان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر ونصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن "تعتمد الشهادات الدراسية والمؤهلات فرق المتوسطة الآتي ذكرها والتي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها سنة دراسية تزيد على المدة المقررة للحصول على الشهادات المتوسطة للتعيين في وظائف الفئة (180 - 360) بمرتب 192 جنيهاً سنوياً وبأقدمية افتراضية مدتها سنة.... (3) شهادة التدريب التي تمنحها مراكز التدريب المهني التجاري في شعب الاستيراد والتصدير..." فإن مفاد ذلك أن وزير التنمية الإدارية وهي الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان المؤهلات الدراسية قد أورد بالمادة الثالثة من قراره شهادة التدريب المهني في شعبة الاستيراد والتصدير بين الشهادات المعتمدة كمؤهلات فوق المتوسط وذات صلاحية للتعيين في الفئة الثامنة (180 - 360) مع إضافة أقدمية افتراضية مدتها سنة، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى - وبما لا يماري فيه المطعون ضدهما الأولى والثاني - أن الطاعن حصل على دبلوم الاستيراد والتصدير عام 1966، وهو من المؤهلات فوق المتوسطة على نحو ما ورد بقرار وزير التنمية الإدارية السالف الذكر والتحق به للعمل لدى هيئة النقل العام بتاريخ 15/ 10/ 1968، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أحقيته في إرجاع تعيينه إلى 3/ 7/ 1968 تاريخ تجنيده بالقوات المسلحة، فإن مقتضى ذلك أنه بإضافة مدة الأقدمية الافتراضية يُعد معيناً بالفئة الثامنة في 3/ 7/ 1967 ويستحق بالتالي الترقية إلى الفئة السابعة اعتباراً من أول شهر التالي لاستكمال المدة المقررة للترقية إليها وهي ست سنوات أي اعتباراً من 1/ 8/ 1973 بالتطبيق لنص المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه والجدول الثاني الملحق به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب إضافة مدة الأقدمية الافتراضية استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير من أن المطعون ضدها الأولى سبق أن احتسبتها للطاعن عند تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بالرغم من أن الخبير لم يراع في حسابها إرجاع أقديمة الطاعن في التعيين إلى 3/ 7/ 1968 تاريخ تجنيده بالقوات المسلحة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 430 لسنة 70 ق جلسة 23 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 119 ص 579

جلسة 23 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة، أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال ومجدي زين العابدين.

--------------

(119)
الطعن رقم 430 لسنة 70 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال".
(1) إعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. شرطه. إقامة المستأجر المبنى الجديد لحساب نفسه وله عليه كافة صلاحيات المالك وسلطاته. عدم سريان هذا النص على البناء الذي يباشره المستأجر لحساب غيره كالوصي والقيم والوكيل. علة ذلك.
(2) تمسك الطاعنة بأن العقار المقام لأولادها القصر وأن والدهم - الولي الطبيعي - قام ببيعه لآخر مما تنفي معه شرائط إعمال نص المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 وتدليلها على ذلك بالمستندات. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيساً على أنها مالكة المبنى لأنها المقيمة له وحرر لها محضر مخالفة مبان وأدخلت به التيار الكهربائي رغم أنها أمور لا تقطع بملكية الطاعنة للمبنى أو أنها أقامته لحسابها. خطأ وفساد.

---------------
1 - النص في المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع اشترط لإعمال هذا النص أن يكون المستأجر قد أنشأ المبنى الجديد لحساب نفسه فبهذا تكون له السيطرة القانونية والفعلية على المبنى بما يسمح له بالخيار بين إخلاء العين المؤجرة وتوفير مكان ملائم للمالك أو أحد أقاربه في المبنى الجديد وهو وإن كان لا يقتضي أن يكون المستأجر مالكاً له بأحد أسباب كسب الملكية المعروفة، إلا أنه يتعين أن يكون له بشخصه على المبنى الجديد كافة صلاحيات المالك وسلطاته كأن يكون مشترياً الأرض لحساب نفسه بعقد عرفي لم يسجل أو صاحب حق انتفاع عليها فاستثمر حقه في البناء لحسابه أما لو باشر المستأجر البناء لحساب غيره كأن يكون وكيلاً أو وصياً أو قيماً فلا تكون له سلطة قانونية شخصية ومباشرة على البناء مما تنتفي معه شروط إعمال هذا النص.
(2) إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن العقار المقام ليس مملوكاً لها بل لأبنائها القصر وقدمت عقد شرائهم لأرض العقار، وأن والدهم - الولي الطبيعي - قد باعه لآخر بالعقد المؤرخ 19/ 11/ 1995. وهو ما تنتفي معه ملكيتها للبناء المقام باعتباره شرطاً لإعمال حكم المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى لملكيتها للمبنى لأنها المقيمة له وحرر لها محضر مخالفة مبان، وأدخلت به التيار الكهربائي بصفتها مالكة أخذاً من الشهادة الصادرة من هيئة الكهرباء وهي أمور لا تؤدي إلى القول بملكية الطاعنة للمبنى أو أنها أقامته لحسابها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى.... لسنة.... إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعنة من الشقة المبينة بالأوراق لإقامتها مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجارها ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة.... ق القاهرة. بتاريخ 8/ 2/ 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن العقار المقام ليس مملوكاً لها، بل لأولادها القصر وقام والدهم - الولي الطبيعي - ببيعه لآخر بالعقد المؤرخ 19/ 11/ 1995 طبقاً للثابت بتقرير الخبير مما تنتفي معه شرائط إعمال المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 بيد أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره، يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي منه" يدل على أن المشرع اشترط لإعمال هذا النص أن يكون المستأجر قد أنشأ المبنى الجديد لحساب نفسه فبهذا تكون له السيطرة القانونية والفعلية على المبنى بما يسمح له بالخيار بين إخلاء العين المؤجرة وتوفير مكان ملائم للمالك أو أحد أقاربه في المبنى الجديد وهو وإن كان لا يقتضي أن يكون المستأجر مالكاً له بأحد أسباب كسب الملكية المعروفة، إلا أنه يتعين أن يكون له بشخصه على المبنى الجديد كافة صلاحيات المالك وسلطاته كأن يكون مشترياً الأرض لحساب نفسه بعقد عرفي لم يسجل أو صاحب حق انتفاع عليها فاستثمر حقه في البناء لحسابه أما لو باشر المستأجر البناء لحساب غيره كأن يكون وكيلاً أو وصياً أو قيماً فلا تكون له سلطة قانونية شخصية ومباشرة على البناء مما تنتفي معه شروط إعمال هذا النص. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن العقار المقام ليس مملوكاً لها بل لأبنائها القصر وقدمت عقد شرائهم لأرض العقار، وأن والدهم - الولي الطبيعي - قد باعه لآخر بالعقد المؤرخ 19/ 11/ 1995 وهو ما تنتفي معه ملكيتها للبناء المقام باعتباره شرطاً لإعمال حكم المادة 22 آنفة الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى بملكيتها للمبنى لأنها المقيمة له وحرر لها محضر مخالف مبان، وأدخلت به التيار الكهربائي بصفتها مالكة أخذاً من الشهادة الصادرة من هيئة الكهرباء وهي أمور لا تؤدي إلى القول بملكية الطاعنة للمبنى أو أنها أقامته لحسابها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه.

الطعن 462 لسنة 66 ق جلسة 23 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 أحوال شخصية ق 118 ص 572

جلسة 23 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد فوزي.

---------------

(118)
الطعن رقم 462 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات فيها". إثبات "البينة".
الشهادة. شرط صحتها شرعاً. العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة المقصود بها. اختلاق الطاعن على الشهادة خصومة بينه وبين الشاهد لإبطالها. غير جائز.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع: تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات والترجيح بين البينات. حسبها أن تبين الحقيقة إلى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حُجة مخالفة ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
(3) أحوال شخصية "تطليق". دعوى الأحوال الشخصية "الإثبات فيها: البينة". محكمة الموضوع.
خلو المحضر الإداري من اتهام الطاعن لشاهدي المطعون ضدها اكتفاًء بطلب أخذ تعهد عليهما بعدم التعويض له. لا يرقى إلى حد العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة. قضاء الحكم المطعون فيه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على ما استخلصه من أقوال شاهديها باعتدائه عليها بالضرب والسب بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما. كافٍ لحمل قضاء الحكم النعي عليه في ذلك. جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
(4) أحوال شخصية "طاعة: تطليق للضرر".
التزام الزوجة بواجبها الشرعي بطاعة زوجها. لا يدل بذاته على إثبات أو نفي إمكان دوام العشرة بينهما. مؤداه. عدم جوز القول بأن طاعتها له تنفي ما تدعيه من إضراره بها.
(5) حكم "ما لا يعيب تسبيب الحكم: الأسباب الزائدة". نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
النعي فيما استطرد إليه الحكم تزيداً ولا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها. على غير أساس.
(6) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى". أحوال شخصية "تطليق". معارضة.
الطلبات في الدعوى اتساعها لما قضت به المحكمة. عدم اعتباره قضاًء بما لم يطلبه الخصوم إجابة الحكم الغيابي العارض فيه المطعون ضدها لطلب التطليق. إلغاء محكمة المعارضة الحكم الغيابي لعيب شاب إجراءاته وإحالتها الدعوى للتحقيق. قضاؤها من بعد بالتطليق وفقاً للطلبات الأصلية التي لم تعدل عنها المطعون ضدها. لا يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم.
(7) أحوال شخصية "تطليق للضرر: طاعة". دعوى "ضم الدعاوى". محكمة الموضوع.
دعوى الطاعنة. اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط في كل منهما. ضم إحداهما للأخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة في ذلك لمحكمة النقض.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان يشترط لصحة الشهادة شرعاً أن يكون الشاهد عدلاً غير متهم في شهادته، فلا يجوز أن يكون في الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه، كما لا تقبل شهادته متى كانت بينه وبين المشهود عليه عداوة دنيوية، إلا أن العداوة المانعة ليست كل خصومة تقع بين شخص وآخر في حق من الحقوق، بل إن إبطال الشهادة مشروط بأن يشهد الشاهد على خصمه في واقعة يخاصمه فيها، ومن ذلك شهادة المقذوف والمقطوع عليه الطريق على القاطع والمقتول وليه على القاتل والمجروح على الجارح والزوج على امرأته بالزنا إذا كان قذفها به أولاً، ولا يسوغ بداهة أن يخلق من يطعن على شهادة لهذا السبب خصومة مدعاة ليتخذ منها وسيلة لإبطالها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات، والترجيح بين البينات، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم، وترد استقلالاً على كل قول أو حُجة مخالفة، ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
3 - إذ كان الثابت أن المحضر رقم.... لسنة.... إداري مدينة نصر لم يتضمن اتهاماً من الطاعن لأي من شاهدي المطعون ضدها، بل اكتفى بطلب أخذ تعهد عليهما بعدم التعرض له، وهو ما لا يرقى إلى حد العداوة الدنيوية المانعة من قبول شهادتهما، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة المستقاة من أقوال شاهديها من أنه اعتدى عليها بالضرب والسب بما تستحيل معه العشرة بينهما، وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المسقط لكل حُجة مخالفة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
4 - طاعة المطعون ضدها لزوجها التزاماً بواجبها الشرعي نحوه، لا يدل بذاته على إثبات أو نفي إمكان دوام العشرة بينهما، فلا يسوغ القول بأن طاعتها له تنفي ما تدعيه من إضراره بها.
5 - لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً على سفر الطاعن للخارج، إذ لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
6 - المقرر - في قضاء محكمة لنقض - أنه إذا كانت الطلبات في الدعوى تتسع لما قضت بها المحكمة، فإنها لا تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي المعارض فيه قد أجاب المطعون ضدها إلى طلبها بالتطليق، وكانت محكمة المعارضة قد ألغت الحكم الغيابي لعيب رأت أنه شاب الإجراءات وأحالت الدعوى إلى التحقيق، فإنها إذ حكمت من بعد بالتطليق وفقاً للطلبات المطروحة أصلاً في الدعوى، التي لم تَعدل عنها المطعون ضدها، فإنها لا تكون قد قضت بما لم يطلب في الدعوى. فضلاً عن إنها لم تقض بتأييد الحكم الغيابي الذي سبق أن ألغته، بل حكمت في المعارضة بالتطليق.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطاعة تختلف عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط في كل منهما، إذ تقوم الأولى على الإخلال بواجب الإقامة المشتركة في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها مما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وضم إحدى هاتين الدعويين إلى الأخرى لتيسير الفصل فيهما من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة.... كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له وأنه دأب على الاعتداء عليها بالضرب والسب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها حكمت بتاريخ 20/ 3/ 1988 غيابياً بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة، عارض الطاعن في هذا الحكم، وبتاريخ 20/ 1/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه وإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد إن سمعت شاهدي المطعون ضدها حكمت بتاريخ 21/ 6/ 1992 بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... القاهرة، وبتاريخ 12/ 6/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والثالث والربع والخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها لاستحالة العشرة بينهما على سند من أقوال شاهديها، رغم وجود عداوة دنيوية بينه وهذين الشاهدين طبقاً لما ثبت بالمحضر رقم.... كما قدم مستندات دالة على حصولها على حكم عليه بالنفقة على أساس أنها في طاعته، بما يدل على أن العشرة بينهما ليست مستحيلة، كما اعتبر الحكم إعارته للخارج هجراً لها مع أن ذلك كان سعياً في سبيل الرزق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان يشترط الصحة الشهادة شرعاً أن يكون الشاهد عدلاً غير متهم في شهادته، فلا يجوز أن يكون في الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه، كما لا تقبل شهادته متى كانت بينه وبين المشهود عليه عداوة دنيوية، إلا أن العداوة المانعة ليست كل خصومة تقع بين شخص وآخر في حق من الحقوق، بل إن إبطال الشهادة مشروط بأن يشهد الشاهد على خصمه في واقعة يخاصمه فيها، ومن ذلك شهادة المقذوف والمقطوع عليه الطريق على القاطع والمقتول وليه على القاتل والمجروح على الجارح والزوج على امرأته بالزنا إذا كان قذفها به أولاً، ولا يسوغ بداهة أن يخلق من يطعن على شهادة لهذا السبب خصومة مدعاة ليتخذ منها وسيلة لإبطالها، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات، والترجيح بين البينات، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتَّبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم، وترد استقلالاً على كل قول أو حجة مخالفة، ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها؛ لما كان ذلك، وكان المحضر رقم.... لسنة.... إداري مدينة نصر لم يتضمن اتهاماً من الطاعن لأي من شاهدي المطعون ضدها، بل اكتفى بطلب أخذ تعهد عليهما بعدم التعرض له، وهو ما لا يرقى إلى حد العداوة الدنيوية المانعة من قبول شهادتهما، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة المستقاة من أقوال شاهديها من أنه اعتدى عليها بالضرب والسب بما تستحيل معه العشرة بينهما، وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجه مخالفة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، وما أبداه من أن المطعون ضدها في طاعته لا يحرر محل النزاع، إذ أن طاعتها له التزاماً بواجبها الشرعي نحوه، لا يدل بذاته على إثبات أو نفي إمكان دوام العشرة بينهما، فلا يسوغ القول بأن طاعتها له تنفي ما تدعيه من إضراره بها، كما لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً على سفر الطاعن للخارج، إذ لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها طلبت بمذكرتها الختامية في المعارضة اعتبار المعارضة كأن لم تكن واحتياطياً تأييد الحكم المعارض فيه والطلب الاحتياطي غير مقبول إذ أن الحكم الغيابي سبق أن ألغته محكمة المعارضة بحكم سابق، وإذ قضى الحكم الصادر في المعارضة المؤيد بالحكم المطعون فيه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن، فإنه يكون قد قضى بغير الطلبات المطروحة في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت الطلبات في الدعوى تتسع لما قضت بها المحكمة، فإنها لا تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي المعارض فيه قد أجاب المطعون ضدها إلى طلبها بالتطليق، وكانت محكمة المعارضة قد ألغت الحكم الغيابي لعيب رأت أنه شاب الإجراءات وأحالت الدعوى إلى التحقيق، فإنها إذ حكمت من بعد بالتطليق وفقاً للطلبات المطروحة أصلاً في الدعوى، التي لم تعدل عنها المطعون ضدها، فإنها لا تكون قد قضت بما لم يطلب في الدعوى. فضلاً عن إنها لم تقض بتأييد الحكم الغيابي الذي سبق أن ألغته، بل حكمت في المعارضة بالتطليق، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه أمام محكمة الاستئناف ضم الدعوى رقم.... لسنة..... كلي أحوال شخصية شمال القاهرة التي أقامتها المطعون ضدها اعتراضاً على دعوته لها بالدخول في طاعته، فلم تستجب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطاعة تختلف عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط في كل منهما، إذ تقوم الأولى على الإخلال بواجب الإقامة المشتركة في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها مما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وضم إحدى هاتين الدعويين إلى الأخرى لتيسير الفصل فيهما من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 14 لسنة 66 ق جلسة 24 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 أحوال شخصية ق 121 ص 588

جلسة 24 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي بدوي، د/ فتحي المصري، فراج عباس نواب رئيس المحكمة.

-------------

(121)
الطعن رقم 14 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين: القانون الواجب التطبيق". الزواج "بطلان الزواج: العنة".
(1) اتحاد طرفي الطعن في الملة والطائفة وانتماؤهما إلى مجلس ملي منظم. أثره. تطبيق أحكام شريعة الأقباط الأرثوذكس التي ينتميان إليها على موضوع الدعوى. م 6 ق 462 لسنة 1955.
(2) العنة. ماهيتها. اعتبارها مانعاً من موانع انعقاد الزواج. شرطه. أن تكون سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء كانت عضوية أو نفسية. تحققها. أثره. بطلان عقد الزواج بطلاناً مطلقاً. المادتان 27، 41 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.

---------------
1 - إذ كان طرفا الطعن ينتميان إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ومتحدي الطائفة ولهما مجلس ملي منظم فمن ثم يتعين تطبيق شريعة الأقباط الأرثوذكس التي ينتميان إليها على موضوع الدعوى عملاً بنص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955.
2 - النص في المادتين 27، 41 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس - مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العنة وهي انعدام القدرة الجنسية انعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء أكان العجز الجنسي نتيجة عنة عضوية أو مرده بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم.... لسنة.... ملي. كلي. أحوال شخصية. قنا على المطعون ضده بطلب الحكم ببطلان عقد زواجه منها.
وقالت بياناً لدعواها إنه تزوجها بتاريخ 27/ 2/ 1993 طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس وتبين أنه مصاب بعنة منعته من مباشرتها جنسياً وأنها لازالت بكراً. ندبت المحكمة الطبيب الشرعي وقدم تقريره وقضت بجلسة 5/ 7/ 1995 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم... لسنة.... ق. قنا على أسباب حاصلها أن الحكم المستأنف قد شابه فساد في الاستدلال ذلك أن الطبيب الشرعي وإن قطع بعدم وجود عنة عضوية إلا أنه لم ينف وجود عنة نفسية أيدتها أوراقه وشهادته الطبية التي تقطع باستحالة علاجها ومن ثم فإن عقد زواجها بالمستأنف ضده يلحقه البطلان وبتاريخ 4/ 11/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف. طعنت المستأنفة على هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وبجلسة 19/ 12/ 2000 قضت هذه المحكمة أولاً: بنقض الحكم المطعون فيه، ثانياً: وقبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم.... لسنة .... ق. قنا بندب مصلحة الطب الشرعي لتندب أحد خبرائها لتوقيع الكشف الطبي على المستأنف ضده وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لبيان ما إذا كان مصاباً بعنة عضوية أو نفسية تمنعه من الاتصال الجنسي بالمستأنفة عن عدمه وتاريخ إصابته بها وقدرت مبلغ مائتي جنيه أمانة للخبير ألزمت المستأنفة سدادها وحددت جلسة 27/ 2/ 2001 لسداد الأمانة. وأعلن الطرفان بالحكم وبجلسة المرافعة لم يمثلا ولم تسدد المستأنفة أمانة الخبير وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن الموضوع فلما كان طرفا الطعن ينتميان إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ومتحدي الطائفة ولهما مجلس ملي منظم ومن ثم يتعين تطبيق أحكام شريعة الأقباط الأرثوذكس التي ينتميان إليها على موضوع الدعوى عملاً بنص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 على أنه "لا يجوز الزواج أيضا في الأحوال الآتية ( أ ) إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي مرض لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء" وفي المادة 41 على أن كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد.. - 27 يعتبر باطلاً وللزوجين ولكل ذي شأن حق الطعن فيه" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العنة وهي انعدام القدرة الجنسية انعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء كان العجز الجنسي نتيجة عنه عضوية أو مرده بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً. لما كان ذلك وكان تقرير الطبيب الشرعي المرفق بالأوراق وإن قطع بخلو المطعون ضده من ثمة عنة عضوية بيد أنه لم يجزم بإصابته بثمة عنة نفسية وإذ عجزت الطاعنة عن إثبات إصابة المطعون ضده بأية عنة رغم إفساح المحكمة المجال لها وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يجزم بذلك فإن دعوى المستأنفة تكون على غير سند وإذ التزم الحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يتعين تأييده ورفض الاستئناف.

الجمعة، 1 أغسطس 2014

الطعن 3039 لسنة 63 ق جلسة 24 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 120 ص 583

جلسة 24 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، سعيد فوده، مصطفى مرزوق، نواب رئيس المحكمة ومجدي مصطفى توفيق.

--------------

(120)
الطعن رقم 3039 لسنة 63 القضائية

(1) إثبات "حجية الأوراق العرفية: إنكار التوقيع".
الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه. اكتسابها ذات الحجية قبل من يسري في حقهم التصرف القانوني الذي ثبت أو تتأثر به حقوقه.
(2)
عقد "عقد البيع". تسجيل.
مشتري العقار بعقد غير مسجل. اعتباره دائناً للبائع. مؤداه. عقد البيع الصادر من الأخير عن ذات العقار والحكم الصادر بصحته ونفاذه. اعتبارهما حجة عليه. أثره. له ما للبائع من وسائل دفاع حيال هذا العقد.
(3)
تزوير.
الادعاء بالتزوير على عقد البيع. اعتباره وسيلة دفاع في الدعوى المقامة بطلب صحته ونفاذه. إبدائه أمام المحكمة التي تنظر الموضوع. ليس لغيرها نظره.
 (4)
بيع. تزوير. عقد. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون: ما يعد كذلك".
تدخل الطاعن في الدعوى المقامة من المطعون ضدها الأولى للحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة المنسوب صدورها إلى البائع للبائع لها وهو بذاته البائع للطاعن بعقد قضى بصحته ونفاذه وطعنه بالتزوير على تلك العقود على سند أن بيانات الحوض الواقعة به الأرض المبيعة تم تغييره بطريق الكشط والإضافة. اعتبار الطاعن قد سلك الطريق القانوني لإهدار حجية العقد المنسوب صدوره من البائع له. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الادعاء بتزوير هذه العقود ومنها العقد المنسوب صدوره من البائع له على سند من أن الطاعن ليس طرفاً فيه أو خلفاً عاماً لأحد طرفيه. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

--------------
1 - مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه وتكون لها ذات الحجية قبل ذو الشأن ممن يسري في حقهم التصرف القانوني الذي تثبته. كالخلف العام أو الخاص. أو تتأثر به حقوقه - كالدائن.
2 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشتري لعقار بعقد غير مسجل يعتبر دائناً للبائع، فإن أي عقد بيع آخر يصدر من هذا الأخير عن ذات العقار يكون حجة عليه بما دون فيه إذ يعتبر ممثلاً في هذا التعاقد بشخص مدينه البائع ويكون الحكم الصادر بصحة ونفاذ هذا العقد حجة عليه لذات العلة. فيكون له ما للبائع من وسائل دفاع حيال هذا العقد الذي احتج عليهما به من حيث التوقيع والوقائع المثبت لها.
3 - الادعاء بالتزوير على هذا العقد لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى المقامة بطلب صحته ونفاذه يتعين إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره.
4 - إذ كان الطاعن قد تدخل في الدعوى التي أقامتها المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة المنسوب صدور أحدها إلى البائع للبائع لها بتاريخ 15/ 10/ 1981 وهو بذاته البائع للطاعن بعقد قضى بصحته ونفاذه، وطعن بالتزوير على هذه العقود على سند من أن بيانات الحوض الواقعة به الأرض المبيعة بموجبها قد تم تغييره بطريق الكشط والإضافة ابتغاء مطابقة تلك العقود على الأرض المشتراة، فإنه ومن ثم يكون قد سلك الطريق الذي رسمه القانون لإهدار حجية العقد المنسوب صدوره من ذات البائع له والمؤرخ 15/ 10/ 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول ادعائه بتزوير هذه العقود ومنها العقد المنسوب صدوره من البائع له آنف البيان على سند من أنه ليس طرفاً فيه أو خلفاً عاماً لأحد طرفيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى.... لسنة.... مدني طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة - على باقي المطعون ضدهم طلباً للحكم بصحة ونفاذ عقود البيع المؤرخة 9/ 9/ 1982، 20/ 10/ 1981. 15/ 10/ 1981، وقالت بياناً لذلك أنها اشترت بموجب العقد المؤرخ 9/ 9/ 1982 مساحة 1 قيراط 6/ 7 6 سهم الموضحة حدوداً ومعالماً بالصحيفة من المطعون ضده الثاني التي أشتراها بالعقد الابتدائي المؤرخ 20/ 10/ 1981 من مورث المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامسة التي اشتراها بالعقد الابتدائي المؤرخ 15/ 10/ 1981 من المطعون ضده الأخير المالك لها بالميراث، وإذ تقاعس البائع لها عن اتخاذ ما يلزم لنقل الملكية إليها فقد أقامت الدعوى. طعن المطعون ضده الأخير على العقد المؤرخ 15/ 10/ 1981 بالتزوير صلباً وتوقيعاً، وبتاريخ 18/ 5/ 1986 حكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير. تدخل الطاعن في الدعوى طالباً القضاء له بثبوت ملكيته لأرض النزاع ومنع تعرض المطعون ضدها الأولى له فيها وإزالة ما أقامته عليها من مبان على نفقتها. واحتياطياً استبقاءها نظير دفع قيمتها مستحقة الإزالة لشرائها من المطعون ضده الأخير بعقد ابتدائي قضي بصحته ونفاذه في الدعوى.... لسنة.... مدني طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة - وبتاريخ 29/ 3/ 1987 قضت المحكمة بقبول التدخل شكلاً وفي الموضوع برفضه وبإجابة المطعون ضدها الأولى لطلباتها بحكم استأنفه الطاعن - المتدخل - بالاستئناف... سنة.... ق طنطا، وطعن على عقود البيع سند المطعون ضدها الأولى بالتزوير، وبتاريخ 14/ 2/ 1993 حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير وفي موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وإذ قضى بعدم قبول طعنه بالتزوير على بيانات عقود البيع موضوع التداعي بقالة أنه لم يكن طرفاً فيها أو خلفاً عاماً لأحد أطرافها رغم أن له مصلحة قانونية كمشتري لأرض النزاع بعقد صادر من ذات البائع الأصلي لمن باع للبائع للمطعون ضدها الأولى ومن حقه الطعن على تلك العقود بالتزوير بعد أن تمسكت الأخيرة بها في مواجهته، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه وتكون لها ذات الحجية قبل ذو الشأن ممن يسري في حقهم التصرف القانوني الذي تثبته. كالخلف العام أو الخاص - أو تتأثر به حقوقه - كالدائن - ، لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشتري لعقار بعقد غير مسجل يعتبر دائناً للبائع، فإن أي عقد بيع آخر يصدر من هذا الأخير عن ذات العقار يكون حجة عليه بما دون فيه إذ يعتبر ممثلاً في هذا التعاقد بشخص مدينه البائع ويكون الحكم الصادر بصحة ونفاذ هذا العقد حجة عليه لذات العلة. فيكون له ما للبائع من وسائل دفاع حيال هذا العقد الذي احتج عليهما به من حيث التوقيع والوقائع المثبت لها وكان الادعاء بالتزوير على هذا العقد لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى المقامة بطلب صحته ونفاذه يتعين إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره، لما كان ما تقدم، وكان الطاعن قد تدخل في الدعوى التي أقامتها المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة المنسوب صدور أحدها إلى البائع للبائع للبائع لها بتاريخ 15/ 10/ 1981 وهو بذاته البائع للطاعن بعقد قضى بصحته ونفاذه، وطعن بالتزوير على هذه العقود على سند من أن بيانات الحوض الواقعة به الأرض المبيعة بموجبها قد تم تغييره بطريق الكشط والإضافة ابتغاء مطابقة تلك العقود على الأرض مشتراه، فإنه ومن ثم يكون قد سلك الطريق الذي رسمه القانون لإهدار حجة العقد المنسوب صدوره من ذات البائع له والمؤرخ 15/ 10/ 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول ادعائه بتزوير هذه العقود ومنها العقد المنسوب صدوره من البائع له آنف البيان على سند من أنه ليس طرفاً فيه أو خلفاً عاماً لأحد طرفيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 258 لسنة 66 ق جلسة 24 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 122 ص 591

جلسة 24 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة والدكتور خالد عبد الحميد.

---------------

(122)
الطعن رقم 258 لسنة 66 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة المبيعات". قانون "تفسيره". جمارك "الضريبة الجمركية".
(1) الضريبة العامة على المبيعات. تطبيقها على ثلاث مراحل. تحديد المكلف بها في كل مرحلة. اقتصار سريان أحكام القانون 11 لسنة 1991 من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى مفهومه. تفسير مواده وتعريفاته وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المعدلة له في نطاق مفهوم تلك المرحلة الساري العمل بها.
(2) السلع المستوردة. خضوعها للضريبة على المبيعات في نطاق مفهوم المرحلة الأولى. استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. تقدير قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم المفروضة. أدائها عند سداد الضريبة الجمركية وقبل الإفراج عنها. لازم ذلك. عدم جواز ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لتحصيل الضريبة تحت أي مسمى بعد خروج السلعة من الدائرة الجمركية. المواد 6/ 2، 3، 11/ 2، 32/ 2 من ق 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات وم 6 من لائحته التنفيذية.

---------------
1 - البين من استقراء أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الشارع وضع بموجبها تشريعاً عاماً يطبق على مراحله الثلاث التي بين مفهوم كل منها في نهاية المادة الأولى منه فأبان "المرحلة الأولى" ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة، "والمرحلة الثانية" ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة "المرحلة الثالثة" ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة وإذ قصرت المادة الرابعة من هذا القانون نطاق سريان أحكامه من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى فقط بمفهومها السابق دون المرحلتين الثانية والثالثة فإنه يتعين تفسير مواده والتعريفات الواردة به وكذا الأحكام التي تضمنتها اللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 والقرارات المعدلة له في نطاق مفهوم المرحلة الأولى الساري العمل بها.
2 - مفاد النص في المواد 6/ 2، 3، 11/ 2، 32/ 2 من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، والمادة 6 من لائحته التنفيذية أنه في نطاق مفهوم المرحلة الأولى أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الرسم المفروضة على السلعة وقضى بأن تؤدي هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد سدادها بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية - ما لم تكن مهربة - يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة عليها تحت أي مسمى "ضريبة مضافة" أو "ضريبة مستحقة" على بيعها في السوق المحلي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم... لسنة.... مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من قيمة الضريبة الإضافية المدعى استحقاقها على السلع التي استوردتها من الخارج واعتبار ما تم تحصيله قبل الإفراج عنها مبرئاً لذمتها من دين الضريبة مع عدم أحقية مصلحة الضرائب في مطالبتها بالضريبة الإضافية، وقالت بياناً لذلك إنها استوردت رسالة أجهزة كهربائية بغرض الاتجار فيها وإنها سددت الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية المستحقة عنها، إلا أنها فوجئت بعد الإفراج عنها بمطالبة مصلحة الضرائب لها بالقيمة المضافة على تلك الضرائب والرسوم والمتمثلة في مصاريف التخليص الجمركي والنقل الداخلي والمصاريف البنكية ونسبة ربح المستورد وهو ما يؤدي إلى زيادة حجم الوعاء الضريبي الذي حدده الشارع على السلع المستوردة بالثمن الذي تساويه بافتراض تحمل البائع لجميع المصاريف والرسوم حتى وصول البضائع ميناء الوصول ويؤدي ذلك إلى حدوث ازدواج ضريبي. بتاريخ 29 من يونيو سنة 1993 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة.... ق القاهرة، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الشارع فرض الضريبة العامة على المبيعات على ثلاث مراحل حدد في كل منها المكلفين بتحصيلها وتوريدها وأخضع في المرحلة الأولى منها - والسارية حتى الآن - السلع المنتجة محلياً والمستوردة لتلك الضريبة وألزم المنتج المحلي والمستورد تحصيلها وتوريدها، وحدد وعاء الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة وفقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بالثمن الذي تساويه في تاريخ تسجيل البيان الجمركي بما لا يجوز معه إضافة أي أعباء ضريبية أخرى على هذا الوعاء بغرض زيادته أو ملاحقة مصلحة الضرائب للمبيعات لهذا السلع بعد الإفراج والمطالبة بضريبة عند بيعها بعد ذلك باعتبار أن الإفراج عنها قرينة على سداد كافة الضرائب عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من خضوع السلع التي استوردها للضريبة على المبيعات عند بيعها في السوق المحلي، وحدد وعاء الضريبة بالمبالغ المطالب بها باعتبار أنها تمثل القيمة المضافة بين الضرائب والرسوم وغيرها والتي تم سدادها بعد الإفراج عنها وحتى بيعها في السوق المحلي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد. ذلك أنه يبين من استقراء أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الشارع وضع بموجبها تشريعاً عاماً يطبق على مراحله الثلاث التي بين مفهوم كل منها في نهاية المادة الأولى منه فأبان المرحلة الأولى "ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة". والمرحلة الثانية "ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة" المرحلة الثالثة "ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة" وإذ قصرت المادة الرابعة من هذا القانون نطاق سريان أحكامه من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى فقط بمفهومها السابق دون المرحلتين الثانية والثالثة، فإنه يتعين تفسير مواده والتعريفات الواردة به وكذا الأحكام التي تضمنتها اللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 والقرارات المعدلة له في نطاق مفهوم المرحلة الأولى الساري العمل بها، وكان النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة من هذا القانون والواردة في الباب الثاني منه الخاص بفرض الضريبة واستحقاتها على أن (كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها، وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون) وفي الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة منه والواردة في الباب الثالث الخاص بتقدير القيمة على أنه (وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلع) وفي الفقرة الثانية من المادة 32 منه والواردة في الباب السابع الخاص بتحصيل الضريبة على أن (وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل) وفي المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون سالف الذكر تحت بند ثانياً على أن (يعتد في قيمة السلع المستوردة من الخارج التي تتخذ أساساً للربط في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الرسوم المفروضة على السلعة) مفاده. في نطاق مفهوم المرحلة الأولى - على نحو ما سلف بيانه - أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد سدادها بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية - ما لم تكن مهربة - يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة عليها تحت أي مسمي "ضريبة مضافة" أو "ضريبة مستحقة" على بيعها في السوق المحلي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في فرض وتحصيل ضريبة مبيعات في المرحلة الأولى على البيع الحاصل من المستورد للسلع المستوردة في السوق المحلي، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه، وحيث إن الطعن صالح فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإجابة المستأنفة إلى طلبها الختامي ببراءة ذمتها مما يجاوز ما تم تحصيله من ضريبة على المبيعات بمعرفة مصلحة الجمارك عن السلع المستوردة محل النزاع.

الطعن 449 لسنة 70 ق جلسة 24 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 123 ص 596

جلسة ٢٤ من إبريل سنة ٢٠٠١

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني "نواب رئيس المحكمة".

--------------

 (١٢٣)
الطعن رقم ٤٤٩ لسنة ٧٠ القضائية

التزام "حوالة الحق".
حوالة الحق. نفاذها في حق المحال عليه من تاريخ قبوله لها أو إعلانه بها. أثره. حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في ذات الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه. مؤداه. اعتبار المحال إليه هو صاحب الصفة في طلب الحق موضوع الحوالة. عدم جواز الاتفاق بين المحال عليه والمحيل على انتقاص قيمته إلا بموافقة المحال إليه وإلا فلا يحاج به. علة ذلك. اعتبار الحوالة عقداً. أثره.

--------------

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حوالة الحق لا تكون نافذة في حق المدين المحال عليه إلا من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ إعلانه بها بما يرتب حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في ذات الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه فيصبح المحال إليه دون المحيل - الذي أضحى أجنبياً - هو صاحب الصفة في طلب الحق موضوع الحوالة، بما لا يصبح معه على المحال عليه (المدين) الاتفاق مع المحيل (الغير) على انتقاص قيمته إلا بموافقة المحال إليه الذي أصبح طرفاً في هذه الحوالة فلا يجوز تجاهله فإذا ما تم هذا الانتقاص دون موافقته فلا يحتج به عليه باعتبار الحوالة عقداً ملزماً للمحيل والمحال إليه فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما صراحة أو ضمناً.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصرف الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزام الأولى في مواجهة الثانية بأن تؤدي له مبلغ ٢.٥٥٧.٤٢٤ مليون جنيه مصري مع التعويض عن عدم الوفاء بمستحقاته لديها، وقال بياناً لها إن المطعون ضدها الثانية تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى على توريد عجول بقري حية مستوردة بمقتضى أمر التوريد رقم ٥٠١ وقد أحالت إلى الطاعن حقوقها المالية المتحصلة عن ذلك وأخطرت المطعون ضدها الأولى به بموجب خطابيها المؤرخين ٢١ ديسمبر سنة ١٩٩٢، ١٨ إبريل سنة ١٩٩٣ فقبلت الحوالة وإذ بلغ جملة ما وردته المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضدها الأولى ٩٢٧٨ رأس ماشيه قيمتها ١.٥٢٩.٦٩٧.١٠ مليون جنيه سددت منها الأخيرة إلى الطاعن مبلغ ١٢٧١٢٢٧٣ جنيه وامتنعت عن سداد الباقي ومقداره ٢٥٥٧٤٢٤ جنيه رغم إنذارها بالدفع فأقام الطاعن دعواه. وحيث أقام الدعوى رقم.... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية - بعد رفض طلبه استصدار أمر أداء - بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ ٢٥٥٤٤٨.٧٨٠ جنيه مع القضاء بصحة الحجز التحفظي رقم... لسنة.... الموقع بتاريخ ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٩٣ تأسيساً على ذات السبب والمحل في دعوى الطاعن رقم.... لسنة سالفة البيان وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين وندبت فيهما خبيراً وأودع تقريره وجهت المطعون ضدها الأولى بتاريخ ٥ يونيه سنة ١٩٩٦ دعوى فرعية مؤشراً عليها بالجدول ومعلنة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الثانية بما عساه أن يحكم به في الدعوى الأصلية تأسيساً على التزامها بمحضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٤ بتعويض الأضرار التي قد تلحق بها والناجمة عن الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن. وحيث أقام الطاعن كذلك الدعوى رقم... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية - بعد رفض طلبه استصدار أمر أداء - على المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له ذات المبلغ موضوع الدعوى رقم.... لسنة.... مدني جنوب القاهرة سالفة البيان لذات السبب مع طلب صحة وتثبيت أمر الحجز رقم... لسنة.... - موضوع الدعوى الأخيرة - ورقم... لسنة.... الموقعين في ١٧ و١٨ و٢٤ من سبتمبر سنة ١٩٩٤، وحيث أقامت المطعون ضدها الأولى التظلم رقم... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب إلغاء أمر الحجز التحفظي التكميلي رقم... لسنة.... الموقع بتاريخ ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٩٤ على المقومات المادية لمصنعها وفاءً لمبلغ ٢٣٣٥٦٠٠ جنيه باقي قيمة الدين المحجوز من أجله ومقدار ٢٥٥٧٤٢٤٥ طبقاً لأمر الحجز التحفظي الأصلي رقم... لسنة.... وبتاريخ ٢٤ سبتمبر سنة ١٩٩٤ تم توقيع الحجز التحفظي على بعض السيارات والمنقولات بمقتضى الحجز رقم.... الخليفة وبتاريخ ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٩٤ صدر أمر قاضي الأمور الوقتية بنقل المحجوزات إلى إحدى حظائر السيارات بمحافظة القاهرة أو إدارة مرور القاهرة تمسكت المطعون ضدها الأولى ببطلان الحجز لوروده على عقار دون سلوك سبيل إجراءات الحجز العقاري ولعدم تنفيذ أمر الحجز على مصنع اللحوم المبين بالأوراق وإنما على السيارات المخصصة لخدمة المجزر الآلي بالبساتين الكائن بجوار المصنع محل أمر الحجز ولتحقيق الضرر من نقل المحجوزات التي لا يخشى تبديدها من بقائها بالمجزر الآلي ومن ثم أقامت تظلمها. وبعد أن ضمت المحكمة الدعاوى السالف بيانها إلى الدعوى الأصلية عدل الطاعن طلباته في الدعويين رقمي... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية و... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ ٢٦٣٨٩٥٨.٧٠ جنيه مع التعويض والقضاء بصحة وتثبيت الحجز التحفظي الموقع بتاريخ ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٩٣ وبعد أن أودع الخبير تقريره الثاني حكمت المحكمة بتاريخ ١٧ يناير سنة ١٩٩٨ أولاً في الدعوى رقم.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام المطعون ضدها الأولى بأداء مبلغ ٢.٦٣٨.٩٥٨.٧٠٠ (مليونين وستمائة ثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة ثمانية وخمسون جنيهاً وسبعمائة مليم) للمصرف الطاعن وفوائد هذا المبلغ بواقع ٥% من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٩٢ وحتى تمام السداد وفي الدعوى الفرعية (الطالب العارض) بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأداء مبلغ قدرة ٩٤٦٩٢.٥١٧ (أربعة وتسعون ألفاً وستمائة واثنان وتسعون جنيهاً وخمسمائة وسبعة عشر مليماً) للمطعون ضدها الأولى ثانياً: - في الدعوى رقم... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية بصحة وتثبيت الحجز التحفظي رقم.... لسنة.... الموقع في ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٩٣، ثالثاً - في الدعوى رقم... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية بقبول التظلم شكلاً وفي موضوعه بالرفض، رابعا: - في الدعوى رقم.... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية بصحة وتثبت الحجز التحفظي رقم.... لسنة.... استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة.... ق لدى محكمة استئناف القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم.... لسنة.... والطاعن باستئناف فرعي قيد برقم.... لسنة.... وجه إليها طلباً طلب فيه القضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ نصف مليون جنيه تعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد في مواجهة المطعون ضدها الثانية، بتاريخ ١٩ إبريل سنة ٢٠٠٠ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية رقم... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية ورفض الدعوى الفرعية ورفض دعويي صحة الحجز ونفاذه رقمي....، .... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فهي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ اعتد في قضائه بما ورد بمحضر اجتماع الشركة القابضة للتنمية الزراعية المؤرخ ٣١ أكتوبر سنة ١٩٩٣ مع الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية التابعتين لها بشأن تصفية الحساب بينهما عن عملية التوريد موضوع النزاع منتهياً إلى عدم أحقية الطاعن في مطالبة المطعون ضدها الأولى بما استحق من مبالغ عن هذه العملية نفاذاً الحوالة الحق الذي قبلته في حين أنه ليس طرفاً في هذا المحضر فلا يحتاج بما اتفق عليه فيه، هذا إلى أنه جاء لاحقاً على قبول الأخيرة لحوالة الحق الوارد بخطاباتها المؤرخة في ٢١ من فبراير سنة ١٩٩٣ وفي ٤، ٨ إبريل سنة ١٩٩٣ والتي تعهدت فيها بسداد كافة مستحقات المطعون ضدها الثانية لديها عن عملية التوريد إلى المصرف الطاعن بصفته صاحب الحق في جميع المبالغ الناتجة عن عملية التوريد موضوع الدعوى وأطرح تبعاً لهذا الفهم الخاطئ لحقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى ما أسفر عنه تقريراً الخبيرين المنتدبين في الدعوى من تصفية الحساب بينهما من تأكيد انشغال ذمة المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المطالب به، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حوالة الحق لا تكون نافذة في حق المدين المحال عليه إلا من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ إعلانه بها بما يرتب حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في ذات الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه فيصبح المحال إليه دون المحيل - الذي أضحى أجنبياً - هو صاحب الصفة في طلب الحق موضوع الحوالة، بما لا يصح معه على المحال عليه (المدين) الاتفاق مع المحيل (الغير) على انتقاص قيمته إلا بموافقة المحال إليه الذي أصبح طرفاً في هذه الحوالة فلا يجوز تجاهله فإذا ما تم هذا الانتقاص دون موافقته فلا يحتج به عليه باعتبار الحوالة عقداً ملزماً للمحيل والمحال إليه فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما صراحةً أو ضمناً، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الثانية تنازلت عن حقوقها المالية المتحصلة من تنفيذ عقد التوريد موضوع النزاع لدى الشركة المطعون ضدها الأولى إلى المصرف الطاعن بموجب أربعة عقود تنازل مؤرخة ١٦ ديسمبر سنة ١٩٩٢، ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٩٢، ٣ يناير سنة ١٩٩٢، ٤ إبريل سنة ١٩٩٣ فأخطر الطاعن المطعون ضدها الأولى بذلك بخطاباته المؤرخة في فبراير سنة ١٩٩٣ و٤ إبريل سنة ١٩٩٣ ونص فيهما على عدم التزام الطاعن بتنفيذ عملية التوريد في حالة توقف المطعون ضدها الثانية عن التوريد فوافقت المطعون ضدها الأولى على هذه الحوالة بموجب خطابيها المؤرخين ٢١ ديسمبر سنة ١٩٩٢ و١٠ إبريل سنة ١٩٩٣ وتعهدت فيها بسداد صافي قيمة ما يستحق للمطعون ضدها الثانية لديها عما يتم توريده إليها من ماشية تنفيذاً لعقد التوريد المبرم بينهما موضوع الدعوى لصالح الطاعن مباشرة مما يعني نفاذ هذه الحوالة في حقها وحلول الطاعن محل المطعون ضدها الثانية في هذا العقد بالنسبة للمبلغ المستحق في ذمة المطعون ضدها الأولى اعتباراً من هذين التاريخيين بما لا يجوز معه للمطعون ضدهما باتفاق لاحق انتقاص قيمته إلا بموافقة الطاعن الذي أصبح طرفاً في حوالة الحق إعمالاً للأثر الملزم لها ولا يحاج بأي اتفاق تال لنفاذ الحوالة يخالف ما جاء بها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعد باتفاق المطعون ضدها المؤرخ ٣١ أكتوبر ١٩٩٣ اللاحق على قبول الحوالة ونفاذها والذي لم يكن الطاعن طرفاً فيه فلا يحاج به رغم انشغال ذمة المطعون ضدها الأولى بالمبلغ محل النزاع وفقاً لما جاء بتقريري الخبرة المقدمين في الدعوى أو يعرض لدلالة الصور الضوئية للخطابات الموجه من الطاعن إلى المطعون ضدها الأولى بتاريخ ١١ أغسطس سنة ١٩٩٣ يطالبها فيه بقيمة غرامات التأخير الموقعة على الشركة المطعون ضدها الثانية وتم خصمها من مستحقاتها لديها حتى يمكن مطالبتها بها والمرفق بحافظة مستندات المطعون ضدها الأولى بجلسة ١٤ إبريل سنة ١٩٩٦ أمام محكمة أول درجة تحت رقم ٤ دوسيه وأثر ذلك على ما استحق للطاعن في ذمته المطعون ضدها الأولى نفاذاً لحوالة الحق موضوع النزاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة به باقي أسباب الطعن.

الطعن 5555 لسنة 65 ق جلسة 26 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 125 ص 606

جلسة 26 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد رشدي، نعيم عبد الغفار "نواب رئيس المحكمة" ونبيل أحمد صادق.

---------------

(125)
الطعن رقم 5555 لسنة 65 القضائية

(1) ضرائب "قرارات لجان الطعن الضريبي".
قرار لجنة الطعن بسقوط حق الطاعنة في تقاضي الضريبة عن سنة معينة. تحصنه لعدم الطعن عليه. مؤداه. انعدام مصلحة الطاعنة في إثارة النزاع حول صحة أو بطلان النماذج الضريبية عن تلك السنة.
(2، 3) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب". بطلان قانون.
(2) وجوب إخطار المأمورية الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر منها وتحديد صافي الربح. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة.
(3) عدم اشتراط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج 18 ضرائب. مؤداه. عدم إيراد هذا البيان بالنموذج المذكور لا يؤدي إلى بطلانه.
(4) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: النموذجين 18، 19 ضرائب: إقرارات الممولين" قانون.
تقديم الممول إقرارات بأرباحه. أثره. وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب. علة ذلك. عدم تقديم الممول إقرارات بأرباحه. أثره. إخطاره مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب. المواد 34، 37، 38، 41 ق 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية. تزيد المأمورية بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب رغم عدم تقديمه إقراراً بأرباحه. لا أثر له.

---------------
1 - إذ كان الثابت من مدونات قرار لجنة الطعن أنه قضى بسقوط حق الطاعنة في تقاضي الضريبة عن سنة 1985 وقد تحصن هذا القرار بعدم الطعن عليه ومن ثم فلا حق للطاعنة ولا مصلحة لها في إثارة النزاع حول صحة أو بطلان النماذج الضريبية بشأن هذه السنة.
2 - مفاد نصوص المواد 34، 37، 38، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر منها ومن ثم تحديد صافي الربح بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم توافق المأمورية على اعتراضاته أخطرته بالنموذج "رقم 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة" مبيناً به الربط النهائي وعناصره.
3 - إذ كان المشرع لم يشترط تحديد مقدار الضريبة "بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة"، فإن عدم إيراد هذه البيان بالنموذج المذكور لا يؤدي إلى بطلانه.
4 - إذ كان المشرع فرق في إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأوجب على مصلحة الضرائب إخطار الطائفة الأولى بعناصر ربط الضريبة على "النموذج 18 ضرائب" أما الطائفة الأخرى فإن المصلحة تتولى إخطارهم مباشرة بربط الضريبة على الأساس الذي تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الملف الضريبي أن المطعون ضدهم تقدموا بإقرارات بأرباحهم عن السنوات 1986، 1988، 1989 ومن ثم فإنهم في هذه الحالة من عداد الطائفة الأولى التي يستوجب عنها إخطارهم بالنموذج 18 ضرائب، أما بالنسبة لسنة 1987 والتي لم يقدم المطعون ضدهم إقراراً عنها فإنه ولئن كان توجيه النموذج 18 ضرائب إليهم بخصوصها يعد تزيداً وغير منتج أثراً بما لا طائل يغني من بحث مدى صحته من عدمه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم عن نشاطهم التجاري في السنوات من 1980 حتى 1989 وأثبتت المأمورية تقديمهم لإقرارات ضريبية عن السنوات المذكورة عدا سنة 1987 وإذ اعترضوا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات مع سقوط حق المصلحة الطاعنة في المطالبة بالضريبة عن السنوات 1980، 1981، 1985 بالتقادم. أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم.... لسنة.... محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" طعناً على هذا القرار وبتاريخ 29 نوفمبر سنة 1994 حكمت ببطلان إخطارهم بالنموذج "19 ضرائب، 6 ضريبة عامة" عن السنوات من 1980 حتى 1984 وبإلغاء قرار لجنة الطعن. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم.... لسنة.... وبتاريخ 27 مارس سنة 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف وضمنت أسباب قضائها بطلان النماذج 18 ضرائب عن السنوات من 1985 حتى 1989 وكافة الآثار المترتبة عليها ومنها النماذج 19 ضرائب وقرار لجنة الطعن. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه، إذ قضى ببطلان النموذج 18 ضرائب عن السنوات من 1985 حتى 1989 لخلوه من بيان مقدار الضريبة حال أن المشرع لم يتطلب ذكر مقدار الضريبة بهذا النموذج كما قضى ببطلان كافة الآثار المترتبة عليه ومنها النموذج 19 ضرائب وقرار لجنة الطعن حال أن النموذج الأخير جاء مستوفياً كافة عناصر ربط الضريبة وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من مدونات قرار لجنة الطعن أنه قضى بسقوط حق الطاعنة في تقاضي الضريبة عن سنة 1985 وقد تحصن هذا القرار بعدم الطعن عليه ومن ثم فلا حق للطاعنة ولا مصلحة لها في إثارة النزاع حول صحة أو بطلان النماذج الضريبة بشأن هذه السنة. وحيث إنه ولما كان مفاد نصوص المواد 34، 37، 38، 41 من قانون الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة إخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر منها ومن ثم تحديد صافي الربح بالنموذج "18 ضرائب، 5 ضريبة عامة" بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء أما إذا اعترض عليه ولم توافق المأمورية على اعتراضاته أخطرته بالنموذج رقم "19 ضرائب، 6 ضريبة عامة" مبيناً به الربط النهائي وعناصره وكان المشرع لم يشترط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج "18 ضرائب، 5 ضريبة عامة" فإن عدم إيراد هذه البيان بالنموذج المذكور لا يؤدي إلى بطلانه. كما أن المشرع فرق في إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأوجب على مصلحة الضرائب إخطار الطائفة الأولى بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب أما الطائفة الأخرى فإن المصلحة تتولى إخطارهم مباشرة بربط الضريبة على الأساس الذي تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب، لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الملف الضريبي أن المطعون ضدهم تقدموا بإقرارات بأرباحهم عن السنوات 1986، 1988، 1989 ومن ثم فإنهم في هذه الحالة من عداد الطائفة الأولى التي يستوجب عليها إخطارهم بالنموذج 18 ضرائب أما بالنسبة لسنة 1987 والتي لم يقدم المطعون ضدهم إقرار عنها فإنه ولئن كان توجيه النموذج 18 ضرائب إليهم بخصوصها يعد تزيداً وغير منتج أثراً بما لا طائل يغني من بحث مدى صحته من عدمه إلا أنه وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان النماذج 18 ضرائب عن كافة السنوات المذكور لعدم تضمينها مقدار الضريبة حال أنه لا يلزم تضمينها هذا البيان وربت على ذلك إلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا البطلان ومنه بطلان النماذج 19 ضرائب وقرار لجنة الطعن بما يكون قد حجب نفسه عن فحص ما أثارته الطاعنة في أسباب الاستئناف ومن ذلك النعي على الحكم المستأنف قضاءه بإلغاء قرار لجنة الطعن كلية رغم صحة النماذج المعلنة للمطعون ضدهم عن السنوات سالفة الذكر وما يسفر عنه نتيجة هذا البحث من أثر في الموضوع، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. وكان الثابت بالملف الضريبي أن النماذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة التي أخطر بها المطعون ضدهم عن السنوات من 1986 حتى 1989 جاءت مستوفاة كافة عناصر ربط الضريبة التي استوجبها القانون بما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما يتعارض مع هذا النظر.

الطعن 1620 لسنة 65 ق جلسة 26 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 124 ص 602

جلسة 26 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، ماجد قطب، سمير فايزي نواب رئيس المحكمة وحسني عبد اللطيف.

----------------

(124)
الطعن رقم 1620 لسنة 65 القضائية

(1) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "إثبات عقد الإيجار". إثبات "طرق الإثبات". نظام عام. محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
(2) إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات. شرطه. عدم وجود عقد مكتوب أو انطواء هذا العقد على شروط مخالفة للنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة. م 24 ق 49 لسنة 1977. عدم كفاية الشهادة الصادرة من الشهر العقاري لإثبات العلاقة الإيجارية في مواجهة المؤجر.
(3) إثبات العلاقة الإيجارية من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.

-------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
2 - النص في المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر وأنه نظراً للأهمية البالغة التي علقها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوي شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم، وأن الشهادة الصادرة من الشهر العقاري من واقع دفتر إثبات تاريخ المحررات بمضمون العلاقة الإيجارية بين طرفي الخصومة لا تكفي بذاتها لإثبات العلاقة الإيجارية في مواجهة المؤجر - الذي يُنكر قيام هذه العلاقة - لعدم التوقيع عليها منه.
3 - إثبات العلاقة الإيجارية من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها الدعوى رقم.... لسنة 1993 أمام محكمة قنا الابتدائية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين مورثهم المرحوم...... عن المحل الموضح بالصحيفة لقاء أجرة شهرية قدرها 25 جنيه وقال بيان ذلك أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 5/ 1987 استأجر من مورثهم المحل موضوع النزاع وثابت التاريخ بالشهر العقاري برقم.... بتاريخ 15/ 3/ 1992 ولفقد هذا العقد بتاريخ 21/ 10/ 1992 طلب من الورثة - الطاعنين والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها - تحرير عقد إيجار آخر وإذ رفضوا تحرير العقد واستلام الأجرة فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 13 ق استئناف قنا، وبتاريخ 6/ 12/ 1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده الأول ومورث الطاعنين عن المحل الموضح بالصحيفة لقاء أجرة شهرية قدرها 25 جنيه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بانتفاء قيام علاقة إيجارية بين المطعون ضده الأول وبين مورثهم عن محل النزاع إلا أن الحكم قضى بثبوت هذه العلاقة على ما استخلصه من الشهادة الصادرة من الشهر العقاري عن واقعة إثبات تاريخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1987 وإبلاغه بفقد هذا العقد رغم أن تلك الواقعة لا تفيد بذاتها وجود علاقة إيجارية لأن المطعون ضده الأول هو الذي قدم عقد الإيجار لإثبات تاريخه دون مشاركة من الطاعنين أو مورثهم وأن الشهر العقاري لا يتحقق من صحة المحرر أو صدوره من أطرافه، كما أن مجرد الإبلاغ بفقد عقد الإيجار لا يُعد بذاته دليلاً على وجوده وصحته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وأن النص في المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تُبرم عقود الإيجار كتابة ويجوز إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات" يدل على أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر وأنه نظراً للأهمية البالغة التي علقها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عند ما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوي شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم، وأن الشهادة الصادر من الشهر العقاري من واقع دفتر إثبات تاريخ المحررات بمضمون العلاقة الإيجارية بين طرفي الخصومة لا تكفي بذاتها لإثبات العلاقة الإيجارية في مواجهة المؤجر - الذي ينكر قيام هذه العلاقة - لعدم التوقيع عليها منه، وكان إثبات العلاقة الإيجارية من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات العلاقة الإيجارية عن العين محل النزاع مقابل أجرة شهرية مقدراها 25 جنيه مستدلاً على ذلك بالشهادة الصادرة من الشهر العقاري من واقع دفتر إثبات تاريخ المحررات العرفية بمضمون عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1987 بين طرفي النزاع وبمذكرة الشرطة بالإبلاغ عن فقد هذا العقد رغم أنهما لا يدلان على ذلك ولا يكفيان بذاتهما لإثبات علاقة الإيجار في جانب المؤجر الذي أنكر ورثته - الطاعنون - قيام هذه العلاقة مع مورثهم فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.

الطعن 479 لسنة 66 ق جلسة 30 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 أحوال شخصية ق 126 ص 611

جلسة 30 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف وأمين فكري غباشي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(126)
الطعن رقم 479 لسنة 66 قضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "طاعة: مسكن الطاعة". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: القصور".
(1) للزوج على زوجته حق الطاعة. شرطه. أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله. امتناع الزوجة عن طاعته في المسكن الذي أعده لها. أثره. اعتبارها ناشزاً.
(2) تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكناً شرعياً وأن مسكن الطاعة مؤجر لها. التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على ذلك الدفاع الجوهري. قصور.

--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله، لقوله تعالى: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"، وإذا كان هذا النص القرآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب، ولقوله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"، بحيث تعتبر الزوجة ناشراً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها، إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية، وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها، وخالياً من سكنى الغير، وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقاً لحال أمثال الزوج حسبما يجرى به العرف.
2 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكناً شرعياً مناسباً، وأن المسكن المذكور بإنذار الطاعة ليس خاصاً به ولكنة مؤجر لها بموجب العقد المؤرخ 1/ 6/ 1981، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بالرد، رغم أنه جوهري ومن الممكن أن يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم.... لسنة.... كلي أحوال شخصية الجيزة على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه إليها بتاريخ 22/ 11/ 1993، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له، وأنه غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالضرب والسب، وأن مسكن الطاعة خاص بها بطريق الإيجار، ومن ثم أقامت الدعوى، وأثناء نظرها أضافت الطاعنة طلب التطليق، بعثت المحكمة حكمين، وأحالت الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن أودع الحكمان تقريرهما وسماع شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 31/ 7/ 1995 بتطليق الطاعنة من المطعون ضده طلقة بائنة، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة.... القاهرة، وبتاريخ 25/ 6/ 1997 قضت المحكمة في موضوع الاعتراض على إنذار الطاعة برفضه، وفي طلب التطليق بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم.... لسنة.... كلي أحوال شخصية الجيزة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكناً للطاعة، إذ أن المسكن الوارد بالإنذار خاص بها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1981، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله، لقوله تعالى: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"، وإذا كان هذا النص القرآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب، ولقوله تعالى: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها"، بحيث تعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها، إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية، وبين جيران صالحين تأمين فيه على نفسها ومالها، وخالياً من سكنى الغير، وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقاً لحال أمثال الزوج حسبما يجرى به العرف، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكناً شرعياً مناسباً، وأن المسكن المذكور بإنذار الطاعة ليس خاصاً به ولكنه مؤجر لها بموجب العقد المؤرخ 1/ 6/ 1981، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بالرد، رغم أنه جوهري ومن الممكن أن يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1193 لسنة 69 ق جلسة 30 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 127 ص 614

جلسة 30 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة. أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال ومجدي زين العابدين.

---------------

(127)
الطعن رقم 1193 لسنة 69 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للمختصم مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط. الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط". اختصاص. "الاختصاص المتعلق بالولاية: من اختصاص المحاكم العادية".
الخصومة بين ملاك العقارات وشاغليها بشأن ترميم العقار أو هدمه مدنية بطبيعتها تتحدد فيها المراكز القانونية والحقوق الناشئة عن عقود الإيجار. لا يغير منه. اختصاص الجهة الإدارية بإصدار قرارات الهدم الكلي أو الصيانة. أثره. ولاية المحاكم الابتدائية دون المحاكم الإدارية بالفصل في الطعن على قرار الجهة الإدارية. اتساع صلاحياتها لتعديل هذا القرار. المادتان 18، 59 ق 49 لسنة 1977.
(3) التزام "نطاق الالتزام: المصلحة المشروعة". قانون. قرار إداري. دفع "لمصلحة". دفاع.
المصلحة المشروعة. غاية كافة الحقوق والأعمال القانونية والقضائية. مالا يحقق هذه المصلحة غير جدير بالحماية.
(4) ملكية "نطاق حق الملكية".
حق الملكية. مقتضاه. لمالك العقار وحده السلطة التامة في تقدير صيانته أو هدمه ولا يجوز التقييد من هذه السلطة إلا لسبب مشروع وغاية مشروعة.
(5) إيجار "إيجار الأماكن" "حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: حق المالك في هدم الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائها". ملكية "نطاق حق الملكية: حق مالك الأماكن غير المؤجرة في تقدير صيانته أو هدمه".
المباني المؤجرة للسكنى والمؤجرة لغير السكنى. ق 49 لسنة 1977. لملاك المباني الأخيرة دون الأولى الحق في هدمها ولو كانت سليمة لإعادة بنائها بشكل أوسع إما بالتراضي مع المستأجر أو بتوفير البديل. مؤداه. حق مالك المبنى غير المؤجر الصادر قرار بترميمه في اختيار هدمه إذا اتجهت مصلحته إلى إزالة العقار.
(6) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشات الآيلة للسقوط والترميم والصيانة: الطعن على قرار لجنة المنشات الآيلة للسقوط" حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
تمسك الطاعنين بانتفاء المصلحة من ترميم العقار عين النزاع لأنه لم يعد محلاً لعلاقة إجارة بعد أن فسخ مستأجراه عقديهما وأصبح العقار خالياً من السكان وأن مصلحتهم تقتضي إزالة العقار حتى سطح الأرض. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بتأييد إلزام الطاعنين بالقرار الصادر بالترميم تأسيساً على إنه يكفي لصحة إلزامهم بالترميم أن يكون الترميم ممكناً من الناحية الهندسية. خطأ.

--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يلزم فيمن يختصم في الطعن أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأخير لم ينازع الطاعنين، إذ تنازل لهم - أمام محكمة أول درجة - عن عقد إيجار الشقة المؤجرة له بعقار النزاع فانتقت بذلك مصلحته في الدفاع عن الحكم المطعون فيه ويضحى اختصامه في الطعن غير مقبول.
2 - مفاد النصوص الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 بشأن المنشات الآيلة للسقوط والترميم والصيانة في ضوء سائر نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن المشرع قدر بأن المنازعات التي قد تنشأ بين ملاك العقارات وشاغليها بشأن ترميم العقار أو هدمه هي خصومات مدنية بحسب طبيعتها وأصلها وأن من شأن الحكم الصادر فيها أن يحدد المراكز القانونية والحقوق الناشئة عن عقود الإيجار من حيث بقاء العين محل عقد الإيجار أو هلاكها أو تعديلها أو صيانتها وكل ذلك يؤثر على بقاء العلاقة الإيجارية ومقدار الالتزامات المتبادلة الناشئة عنها وهذه جميعاً مسائل بحتة، وإن لابسها عنصر إداري شكلي نشأ من أن المشرع قد عهد إلى الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم بمهمة إصدار القرار بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة بحسبانها الجهة الأقرب مكاناً إلى هذه المباني ولديها الإمكانات المادية والفنية التي يتيسر لها الفصل على وجه السرعة في هذه المنازعات ولقد حرص المشرع على أن يؤكد على الحقيقة المدنية للنزاع فالتفت عن المظهر الإداري لقرار الهدم أو الترميم وأسند في المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 مهمة الفصل في الطعن على قرارات الجهة الإدارية إلى المحاكم الابتدائية دون محاكم مجلس الدولة كما أبقى للمحاكم الابتدائية ولايتها القضائية كاملة فجعل من صلاحيتها تعديل قرار الجهة الإدارية وهي صلاحيات لا تعرفها المحاكم الإدارية التي تقف عند حد رقابة المشروعية دون أن يكون لها سلطة التقرير أو الحلول محل الإدارة.
3 - من المسلم به أن هدف كل القواعد القانونية هو حماية المصالح المشروعة سواء كانت مصالح عامة أو مصالح فردية بحيث يستحيل تطبيق النصوص التشريعية أو حتى فهمها أو تفسيرها دون معرفة المصلحة التي تحميها، وبات من المستقر أنه يشترط لصحة أي قرار إداري أو عقد أو التزام إرادي يكون له سبباً مشروعاًًً وأن يستهدف تحقيق غاية مشروعة ولذلك نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبها فيه مصلحة قائمة يقرها القانون" فدل النص بعبارته الصريحة على أن القضاء لم يشرع أصلاً إلا لحماية مصالح المحتكمين إليه طلباً أو دفعاً بترجيح إحدى المصلحتين على الأخرى وأن كل ما لا يحقق مصلحة قائمة يقرها القانون غير جدير بالحماية القضائية، وكذلك نصت المادة الخامسة من القانون المدني على أن "استعمال الحقوق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير أو كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية أو غير مشروعة" فدلت بعبارة صريحة أن الحقوق نفسها قد شرعت لتحقيق مصالح إن تنكبتها بات استعمال الحق غير مشروع.
4 - مقتضى حق الملكية أن يكون لمالك العقار وحده السلطة التامة في تقدير صيانته أو هدمه ولا يجوز الانتقاص من سلطة المالك إلا لسبب مشروع وغاية مشروعة.
5 - تدخل المشرع وسلب ملاك العقارات سلطتهم في تحديد مدة الإيجار ومقدار الأجرة فانتقص ذلك من حرصهم على صيانة أملاكهم فعالج المشرع ذلك الوضع اعتباراً من القانون 52 لسنة 1969 رعاية لحقوق المستأجرين المتعلقة بهذه العقارات وأكد المشرع هذا النهج في القانون 49 سنة 1977 الذي يحكم النزاع مميزاً بين المباني المؤجرة للسكنى والمباني المؤجرة لغير السكنى فأباح لملاك لمباني الأخيرة الحق في هدمها - ولو كانت سليمة - لإعادة بنائها بشكل أوسع إما بالتراضي مع المستأجرين أو بتوفير البديل المنصوص عليه في المادة 49 منه وما بعدها فإذا كان من سلطة مالك المبنى أن يهدم مبناه المؤجر لغير السكنى باتفاقه مع المستأجرين فإن لازم ذلك من باب أولى أن يكون لمالك المبنى غير المؤجر أن يختار هدمه إذا صدر قرار بترميمه ورأى أن مصلحته تكون في إزالة العقار.
6 - إذ كان الثابت في الأوراق أنه لا خلاف على أن حالة العقار المكون من ثلاث طوابق تستوجب إزالة الطابق الأعلى تخفيفاً للأحمال واستبدال أجزاء من أسقف الطابقين الآخرين وتدعيم أساساته والشروخ في حوائطه وإصلاح صرفه، وكان العقار قد أصبح خالياً بعد أن تصالح مستأجراه على إخلائه وتمسك الطاعنون بانتفاء المصلحة من تنفيذ قرار الترميم وأنه لم يعد يستند إلى سبب صحيح أو يحقق غاية مشروعة وأن مصلحتهم تقتضي إزالة العقار حتى سطح الأرض فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعهم وأقام قضاءه على مجرد القول بأنه يكفي لصحة إلزامهم بالترميم أن يكون ممكناً من الناحية الهندسية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى.... لسنة.... مساكن الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم وآخر بطلب الحكم بتعديل القرار 691 لسنة 1992 الصادر بإزالة الدور الأخير وترميم باقي العقار المبين بالأوراق إلى هدم العقار حتى سطح الأرض لعدم جدوى الترميم ومحكمة أول درجة وبعد أن ندبت لجنة من الخبراء حكمت بتعديل القرار بإخلاء بعض السكان مؤقتاً وتأييده فيما عدا ذلك. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف... لسنة.... ق الإسكندرية. وبتاريخ 13/ 3/ 1999 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير لرفعه على غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه يلزم فيمن يختصم في الطعن أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأخير لم ينازع الطاعنين، إذ تنازل لهم - أمام محكمة أول درجة - عن عقد إيجار الشقة المؤجرة له بعقار النزاع فانتقت بذلك مصلحته في الدفاع عن الحكم المطعون فيه ويضحى اختصامه في الطعن غير مقبول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بانتفاء المصلحة من ترميم العقار موضوع النزاع إذ أنه لم يعد محلاً لعلاقة إجارة بعد فسخ مستأجراه عقديهما وأصبح العقار خالياً من السكان فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أنه يكفي لصحة القرار الصادر بالترميم أن يكون الترميم ممكناً من الناحية الهندسية وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد النصوص الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 بشأن المنشات الآيلة للسقوط والترميم والصيانة في ضوء سائر نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن المشرع قدر بأن المنازعات التي قد تنشأ بين ملاك العقارات وشاغليها بشأن ترميم العقار أو هدمه هي خصومات مدنية بحسب طبيعتها وأصلها وأن من شأن الحكم الصادر فيها أن يحدد المراكز القانونية والحقوق الناشئة عن عقود الإيجار من حيث بقاء العين محل عقد الإيجار أو هلاكها أو تعديلها أو صيانتها وكل ذلك يؤثر على بقاء العلاقة الإيجارية ومقدار الالتزامات المتبادلة الناشئة عنها وهذه جميعاً مسائل بحتة، وإن لابسها عنصر إداري شكلي نشأ من أن المشرع قد عهد إلى الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم بمهمة إصدار القرار بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة بحسبانها الجهة الأقرب مكاناً إلى هذه المباني ولديها الإمكانات المادية والفنية التي يتيسر لها الفصل على وجه السرعة في هذه المنازعات ولقد حرص المشرع على أن يؤكد على الحقيقة المدنية للنزاع فالتفت عن المظهر الإداري لقرار الهدم أو الترميم وأسند في المادة 59 من القانون 1977 مهمة الفصل في الطعن على قرارات الجهة الإدارية إلى المحاكم الابتدائية دون محاكم مجلس الدولة كما أبقى للمحاكم الابتدائية ولايتها القضائية كاملة فجعل من صلاحيتها تعديل قرار الجهة الإدارية وهي صلاحيات لا تعرفها المحاكم الإدارية التي تقف عند حد رقابة المشروعية دون أن يكون لها سلطة التقرير أو الحلول محل الإدارة، وكان من المسلم به أن هدف كل القواعد القانونية هو حماية المصالح المشروعة سواء كانت مصالح عامة أو مصالح فردية بحيث يستحيل تطبيق النصوص التشريعية أو حتى فهمها أو تفسيرها دون معرفة المصلحة التي تحميها، وبات من المستقر أنه يشترط لصحة أي قرار إداري أو عقد أو التزام إرادي يكون له سبباً مشروعاًًً وأن يستهدف تحقيق غاية مشروعة ولذلك نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبها فيه مصلحة قائمة يقرها القانون" فدل النص بعبارته الصريحة على أن القضاء لم يشرع أصلاً إلا لحماية مصالح المحتكمين إليه طلباً أو دفعاً بترجيح إحدى المصلحتين على الأخرى وأن كل ما لا يحقق مصلحة قائمة يقرها القانون غير جدير بالحماية القضائية، وكذلك نصت المادة الخامسة من القانون المدني على أن "استعمال الحقوق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإصرار بالغير أو كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية أو غير مشروعية" فدلت بعبارة صريحة أن الحقوق نفسها قد شرعت لتحقيق مصالح إن تنكبتها بات استعمال الحق غير مشروع، ومقتضى حق الملكية أن يكون لمالك العقار وحده السلطة التامة في تقدير صيانته أو هدمه ولا يجوز الانتقاص من سلطة المالك إلا لسبب مشروع وغاية مشروعة فلما تدخل المشرع وسلب ملاك العقارات سلطتهم في تحديد مدة الإجارة ومقدار الأجرة انتقص ذلك من حرصهم على صيانة أملاكهم فعالج المشرع ذلك الوضع اعتباراً من القانون 52 لسنة 1969 رعاية لحقوق المستأجرين المتعلقة بهذا العقارات وأكد المشرع هذا النهج في القانون 49 سنة 1977 الذي يحكم النزاع مميزاً بين المباني المؤجرة للسكنى والمباني المؤجرة لغير السكنى فأباح لملاك المباني. الأخيرة الحق في هدمها - ولو كانت سليمة - لإعادة بنائها بشكل أوسع إما بالتراضي مع المستأجرين أو بتوفير البديل المنصوص عليه في المادة 49 منه وما بعدها فإذا كان من سلطة مالك المبنى أن يهدم مبناه المؤجر لغير السكنى باتفاقه مع المستأجرين فإن لازم ذلك من باب أولى أن يكون لمالك المبنى غير المؤجر أن يختار هدمه إذا صدر قرار بترميمه ورأى أن مصلحته تكون في إزالة العقار، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أنه لا خلاف على أن حالة العقار المكون من ثلاث طوابق تستوجب إزالة الطابق الأعلى تخفيفاً للأحمال واستبدال أجزاء من أسقف الطابقين الآخرين وتدعيم أساساته والشروخ في حوائطه وإصلاح صرفه، وكان العقار قد أصبح خالياً بعد أن تصالح مستأجراه على إخلائه وتمسك الطاعنون بانتفاء المصلحة من تنفيذ قرار الترميم وأنه لم يعد يستند إلى سبب صحيح أو يحقق غاية مشروعة وأن مصلحتهم تقتضي إزالة العقار حتى سطح الأرض فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعهم وأقام قضاءه على مجرد القول بأنه يكفي لصحة إلزامهم بالترميم أن يكون ممكناً من الناحية الهندسية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .