الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 18095 لسنة 68 ق جلسة 11 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ق 50 ص 318

جلسة 11 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد عوض علي عوض ومحمد محمود محاميد نواب رئيس المحكمة.

--------------

(50)
الطعن رقم 18095 لسنة 68 القضائية

إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إدانة الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار دون بيان سبب وفاة المجني عليها من واقع التقرير الطبي. قصور.

-----------------
لما كان الحكم إذ انتهى إلى إدانة الطاعن ومعاقبته عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار لم يبين سبب وفاة المجني عليها وما إذا كان مرده للعقار الذي أعطاه الطاعن للمجني عليها أم مرده قيامه بكتم أنفاسها باستخدام غطاء رأسها الذي بلله وأغفل الحكم عند بيانه مضمون التقرير الطبي سبب الوفاة من واقع الدليل الفني وهو الكشف الطبي مما يجعل بيانه هذا قاصراً قصوراً لا تستطيع معه هذه المحكمة أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة التي آخذه بها وهي من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعني الحكم باستظهارها وإلا كان مشوباً بالقصور الموجب لنقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل....... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك أقراصاً تحتوي على مشتقات (الفينوتيازين) المهدئة وقدمها لها في كوب لبن وأعقبها بكمية أخرى وما أن غابت عن وعيها أطبق على فمها وأنفها بغطاء رأسها قاصداً من ذلك قتلها فكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، وأحالته إلى محكمة جنايات........ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يدلل على قيام رابطة السببية بين الفعل المسند إليه والنتيجة التي ساءله عنها وهي موت المجني عليها استناداً إلى دليل فني فلم يبين مؤدى تقرير الصفة التشريحية عن سبب الوفاة وصلتها بالاعتداء الذي وقع على المجني عليها. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة بما مجمله أن الطاعن عقد العزم على التخلص من شقيقته المجني عليها لحملها سفاحاً وتوصلاً لذلك اشترى من إحدى الصيدليات شريطاًَ به عشرة أقراص تحوي مشتقات "الفينوتيازين" المهدئة ووضع أربعة أقراص في كوب من اللبن احتسته المجني عليها كما أعطاها أربعة أقراص أخرى من ذلك العقار موهماً إياها بأنها تساعدها على التخلص من الجنين وما أن غابت عن وعيها حتى بلل غطاء رأسها بالماء ووضعه على فمها وأنفها وضغط عليه بيده ورجله لكتم أنفاسها ففاضت روحها وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة من الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي واقتصر فيما نقله عن التقرير الطبي الشرعي على القول "وثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها ومن التحليل الكيماوي احتواء العجينة الحشوية على أحد مشتقات الفينوتيازين - من المهدئات - وأنه لا يوجد فنياً ما يتنافى مع إمكان حصول الواقعة ككل وفق اعتراف المتهم الواردة بالتحقيقات" لما كان ذلك، وكان الحكم إذ انتهى إلى إدانة الطاعن ومعاقبته عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار لم يبين سبب وفاة المجني عليها وما إذا كان مرده للعقار الذي أعطاه الطاعن للمجني عليها أم مرده قيامه بكتم أنفاسها باستخدام غطاء رأسها الذي بلله وأغفل الحكم عند بيانه مضمون التقرير الطبي سبب الوفاة من واقع الدليل الفني وهو الكشف الطبي مما يجعل بيانه هذا قاصراً قصوراً لا تستطيع معه هذه المحكمة أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة التي آخذه بها وهي من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعني الحكم باستظهارها وإلا كان مشوباً بالقصور الموجب لنقضه. مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2801 لسنة 65 ق جلسة 13 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ق 52 ص 324

جلسة 13 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، مصطفى عبد المجيد، سلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(52)
الطعن رقم 2801 لسنة 65 القضائية

استئناف "نظره والحكم فيه" "سقوطه". عقوبة "وقف تنفيذها". قانون "تفسيره" "تطبيقه". معارضة "نظرها والحكم فيها". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
النظر فيما إذا كان النفاذ واجب من عدمه. سابق على الحكم بسقوط الاستئناف. كون النفاذ غير واجب. يوجب على المحكمة النظر في شكل الاستئناف أولاً فإذا قبلته فصلت في الدعوى.
القضاء بسقوط الاستئناف على الرغم من أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ. خطأ في القانون.

-----------------
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصفه أنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بإدانته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والإيقاف وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة، فاستأنف المتهم وحده، وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بسقوط الاستئناف، وإذ عارض قضت بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً. لما كان ذلك، وكانت البداهة القانونية تقضي بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً، وهو ما لا يتحقق في حالة إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها مع إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو المستأنف وحده مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجباً وما دام غير واجب فإنه يتعين عليها أن تنظر في شكل الاستئناف، فإذا قبلته تفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس عملاً بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات، وكان الطاعن هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي وكانت باقي العقوبات المقضي بها عليه لا يقتضي تنفيذها الحبس، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر والإيقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. استأنف ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف، عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط استئنافه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم الابتدائي قد أمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس التي أنزلها بالطاعن ومن ثم فليس عليه أن يتقدم للتنفيذ طبقاً لنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بإدانته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والإيقاف وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة، فاستأنف المتهم وحده، وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بسقوط الاستئناف، وإذ عارض قضت بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً. لما كان ذلك، وكانت البداهة القانونية تقضي بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً، وهو ما لا يتحقق في حالة إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها مع إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو المستأنف وحده مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجباً وما دام غير واجب فإنه يتعين عليها أن تنظر في شكل الاستئناف، فإذا قبلته تفصل في الدعوى لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس عملاً بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات، وكان الطاعن هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي وكانت باقي العقوبات المقضي بها عليه لا يقتضي تنفيذها الحبس، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن
.

الطعن 7637 لسنة 63 ق جلسة 13 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ق 51 ص 321

جلسة 13 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، مصطفى عبد المجيد، سلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ويحيى عبد العزيز ماضي.

-----------------

(51)
الطعن رقم 7637 لسنة 63 القضائية

 (1)قانون "تفسيره". مسئولية مدنية. مسئولية تأديبية. سب وقذف.
ما يسنده أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم. لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية. المادة 309 عقوبات.
 (2)
سب وقذف. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع. موضوعي.
قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الدعوى المدنية تأسيساً على أن العبارات التي وردت بمحضر الجلسة مناسبة لسياق الدفاع ومقتضياته. صحيح. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لتأييده الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الحق في الدعوى. غير متعلق بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به.

-------------
1 - لما كان نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسند أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية.
2 - لما كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع، وكانت المحكمة الاستئنافية قد رأت أن العبارات وردت على لسان وكيل المطعون ضدهم بمحضر جلسة الأحوال الشخصية المرفوعة من الطاعنة لإثبات وفاة والدتها والغرض منها الذي سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه وانتهت في منطق سليم أن تلك العبارة مما تمتد إليه حماية القانون. وإذا كانت المحكمة الاستئنافية إذ قضت في الاستئناف المرفوع إليها من الطاعن بصدد الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بسقوط الحق في الدعوى المدنية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض الدعوى المدنية تأسيساً على تعلق تلك العبارات بالخصومة ومناسبتها لسياق الدفاع ومقتضياته لا يكون قد أخطأ في شيء. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى برفض الدعوى المدنية ولم يؤيد حكم محكمة أول درجة القاضي بسقوط الحق في الدعوى المدنية تبعاً لسقوط الحق في الشكوى فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لتأييده ذلك الحكم لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يكون مقبولاً.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم ارتكبوا الوقائع المبينة بعريضة الدعوى. وطلبت عقابهم بالمواد 306، 308، 171 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بسقوط الحق في الشكوى بمضي المدة. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة........ الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل في الدعوى المدنية المرتبطة. ومحكمة جنح........ قضت حضورياً بسقوط الحق في إقامة الدعوى المدنية. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية. ومحكمة........ - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه لما كان من المقرر أن نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسند أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية، وأنه لما كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع، وكانت المحكمة الاستئنافية قد رأت أن العبارات وردت على لسان وكيل المطعون ضدهم بمحضر جلسة الأحوال الشخصية المرفوعة من الطاعنة لإثبات وفاة والدتها والغرض منها الذي سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم وبالقدر الذي تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه وانتهت في منطق سليم أن تلك العبارة مما تمتد إليه حماية القانون، وإذ كانت المحكمة الاستئنافية إذ قضت في الاستئناف المرفوع إليها من الطاعن بصدد الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بسقوط الحق في الدعوى المدنية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض الدعوى المدنية تأسيساً على تعلق تلك العبارات بالخصومة ومناسبتها لسياق الدفاع ومقتضياته لا يكون قد أخطأ في شيء. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض الدعوى المدنية ولم يؤيد حكم محكمة أول درجة القاضي بسقوط الحق في الدعوى المدنية تبعاً لسقوط الحق في الشكوى فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لتأييده ذلك الحكم لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يكون مقبولاً، لما كان ذلك. فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.

الطعن 18549 لسنة 68 ق جلسة 14 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ق 54 ص 330

جلسة 14 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة وحسين مسعود.

----------------

(54)
الطعن رقم 18549 لسنة 68 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب معيب لرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

-------------------
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية....... وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم....... - فلما كان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو تتحد معها في الوصف القانوني أو تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذ كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة بما يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الدعوى محل الدفع والمقدمة من الدفاع أنها تختلف عن الدعوى الراهنة - إذ للدعوى الأخيرة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة، مما مفاده أن السبب في الدعويين مختلف - ومن ثم يكون الدفع قد أقيم على غير سند من القانون ويتعين الالتفاف عنه". لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة. وإذ صدر حكم في موضوع الدعوى فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين - ومن ثم كان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في إطراح الدفع المثار من المحكوم عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقولها "إن الدعوى محل الدفع تختلف عن الدعوى الراهنة - إذ للدعوى الأخيرة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة مما مفاده أن السبب في الدعويين مختلف - دون بيان لوقائع الجناية...... ولا أساس المغايرة بينها وبين الجناية موضوع الطعن الحالي فإن الحكم يكون مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (1) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بيان نجاح الطالب....... عن العام الدراسي...... والمؤرخ في...... والصادر من مديرية التربية والتعليم بأن اتفق مع المجهول على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازم إدراجها به فقام المجهول بمحو الاسم الأول لصاحبها الأصلي....... وأضاف بدلاً منه اسم....... كما أضاف عبارات "مسائي العام الدراسي......" رقم الجلوس...... بدلاً من العبارات الأصلية فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (2) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بيان درجات الطالب....... الصادر بتاريخ...... من إدارة....... بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة إدراجها به فقام المجهول بمحو الاسم الصحيح لصاحبه وأضاف بدلاً منه اسم....... فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة (3) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بيان درجات الطالبة........ المؤرخ........ والصادرة من إدارة........ بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازم إدراجها فيه فقام المجهول بمحو الدرجة الثانية بخانة درجة الطالب قرين مادة الرياضة المالية والتجارية وأضاف بدلاً منها رقم ثلاثون درجة، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (4) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو كتاب منطقة تجنيد........ والمنسوب صدوره زوراً إلى إدارة التجنيد........ بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازم إدراجها به فاصطنعه المجهول على غرار الصحيح منه وأدرج به بياناته وذيله بتوقيع نسبه زوراً للمختص بإدارة التجنيد وبصم عليه ببصمة خاتم مقلدة عزاها زوراً للجهة سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (5) قلد خاتماً لإحدى جهات الحكومة هو خاتم شعار الجمهورية الخاص بمدرسة....... واستعمله بأن بصم به بعض الأوراق الخالية مع علمه بتقليده. (6) قلد خاتماً لإحدى جهات الحكومة هو خاتم إدارة........ واستعمله بأن بصم به على بعض الأوراق الخالية مع علمه بأمر تقليده. (7) قلد خاتم لإحدى جهات الحكومة هو خاتم شعار الجمهورية الخاص بمنطقة تجنيد....... واستعمله بأن بصم به على المحرر المزور موضوع التهمة الرابعة مع علمه بأمر تقليده... وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً، 41/ 1، 206/ 3، 211 و212 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات ومصادرة المحررات المزورة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام جهات حكومية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه رد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية....... برد قاصر إذ لم يبين موضوع تلك الجناية وصلتها بالواقعة الماثلة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية........ وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية........ - فلما كان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو تتحد معها في الوصف القانوني أو تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذ كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة...... بما يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الدعوى محل الدفع والمقدمة من الدفاع أنهما تختلف عن الدعوى الراهنة - إذ للدعوى الأخيرة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة مما مفاده أن السبب في الدعويين مختلف - ومن ثم يكون الدفع قد أقيم على غير سند من القانون ويتعين الالتفاف عنه". لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة - وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين - ومن ثم كان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في إطراح الدفع المثار من المحكوم عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقولها "إن الدعوى محل الدفع تختلف عن الدعوى الراهنة - إذ للدعوى الأخيرة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة مما مفاده أن السبب في الدعويين مختلف" دون بيان لوقائع الجناية....... ولا أساس المغايرة بينها وبين الجناية موضوع الطعن الحالي فإن الحكم يكون مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 14243 لسنة 63 ق جلسة 14 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ق 53 ص 327

جلسة 14 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين، إبراهيم الهنيدي نائبي رئيس المحكمة، حسن حسين الغزيري ومصطفى محمد أحمد.

-----------------

(53)
الطعن رقم 14243 لسنة 63 القضائية

دعوى مباشرة. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف. نقض. "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 266 إجراءات.
حق المدعي المدني في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية. إذا كان التعويض المطالب به يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. المادة 403 إجراءات.
انغلاق باب الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى المدنية. أثره: عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
ادعاء الطاعنان مدنياً بمبلغ 51 جنيهاً مع سريان تعديل المادة 42/ 1 مرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992. أثره: عدم جواز الطعن. أساس ذلك؟

--------------
لما كانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها، ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض، وكان الطاعنان قد ادعيا مدنياً بمبلغ 51 جنيه فقط مع سريان تعديل المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي مبلغ خمسمائة جنيه فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه طالما أن التعويضات في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز مما يفصح عن عدم قبوله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما: (أولاً) المتهم الأول: ضرب المجني عليه........ فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. المتهمان: ضربا المجني عليها...... فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابهما بالمادتين 241، 242/ 1، 3 من قانون العقوبات وادعى المجني عليهما مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة........ قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل وحبس المتهمة الثانية شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامهما أن يؤديا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنفا ومحكمة........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها، ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت، للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض، وكان الطاعنان قد ادعيا مدنياً بمبلغ 51 جنيه فقط مع سريان تعديل المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي مبلغ خمسمائة جنيه فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه طالما أن التعويضات في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز مما يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة.

الطعن 26199 لسنة 64 ق جلسة 15 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ق 55 ص 335

جلسة 15 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب، وفيق الدهشان، نير عثمان وأحمد عبد القوي أحمد نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(55)
الطعن رقم 26199 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.
عدم إيراد الحكم للواقعة وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف. قصور
.
(2)
مصنفات فنية. قانون "تفسيره". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تصوير الأشرطة السينمائية وتسجيل المسرحيات أو الأغاني أو المنولوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال. حظر القيام بها قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالرقابة على المصنفات الفنية. المادة 2 من القانون رقم 430 لسنة 1955 خروج هذه الأعمال عن نطاق الحظر. إذا حصلت بغير قصد الاستغلال.
عدم استظهار الحكم القصد من الحيازة والتعرض لدفاع الطاعن الجوهري بأن الحيازة للاستعمال الشخصي. قصور.

---------------
1 - لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها بيان كاف يكشف عن مدى تأييده للواقعة فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه.
2 - لما كان القانون رقم 430 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي قد نص في مادته الثانية على حظر القيام بأعمال معينة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالرقابة على تلك المصنفات الفنية أولاً: تصوير الأشرطة بقصد الاستغلال ثانياً: تسجيل المسرحيات أو الأغاني أو المنولوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال بما مؤداه أن كلاً من هذا التسجيل وذلك التصوير يخرج عن نطاق الحظر المشار إليه إذا حصل بغير قصد الاستغلال وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استوفى ثبوت جريمة تسجيل الأشرطة المضبوطة بمحل الطاعن إلى مجرد ضبطها في حيازته دون أن يستظهر على نحو يقيني قيامه بالتسجيل ودون أن يستظهر قصد الطاعن من حيازتها وعما إذا كانت بقصد الاستعمال الشخصي أو بقصد الاستغلال الذي جعله الشارع مناط تجريم الأفعال التي دين الطاعن بها فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بتسجيل أشرطة فيديو كاسيت بقصد الاستغلال بغير ترخيص. وطلبت معاقبته بالمواد 1، 2، 3، 16، 17، 21 من القانون رقم 230 لسنة 1955. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً والمصادرة استأنف. ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسجيل أشرطة فيديو كاسيت بقصد الاستغلال بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بما يوفر الأركان القانونية للجريمة، ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة فيها على قوله "حيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه مما ورد في محضر الضبط من ارتكاب المتهم المخالفة الواردة بنص وصف النيابة وتنطبق عليها مواد الاتهام ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فيها وعملاً بنص المادة 304/ 2 إجراءات جنائية" وقد أضاف الحكم المطعون فيه قوله "حيث إن الاتهام المسند إلى المتهم قائم على سند من الواقع والقانون إذ تم ضبط الشرائط المخالفة في محله ولا وجه لما يتحدث به المتهم من أنها مجرد حيازة ولم يثبت ضبط المتهم قائماً بالفعل المادي للتسجيل إذ أن وجود الشرائط لديه تدينه بحالة قيامه بالتسجيل - كما ثبت ذلك من محضر الضبط - أنه بطريق الاستدلال - كما أن الصورة المقدمة عنها لا تطمئن إليها المحكمة بمحضر الضبط الأمر الذي يضحى معه الاتهام قائماً على سند من الواقع والقانون يتعين على المحكمة تأييد الحكم المستأنف". لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده للواقعة فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه. هذا فضلاً عن أنه لما كان القانون رقم 430 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي قد نص في مادته الثانية على حظر القيام بأعمال معينة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالرقابة على تلك المصنفات الفنية. أولاً: تصوير الأشرطة بقصد الاستغلال.
ثانياً: تسجيل المسرحيات أو الأغاني أو المنولوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال، بما مؤداه أن كلاً من هذا التسجيل وذلك التصوير يخرج عن نطاق الحظر المشار إليه إذا حصل بغير قصد الاستغلال وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استوفى ثبوت جريمة تسجيل الأشرطة المضبوطة بمحل الطاعن من مجرد ضبطها في حيازته دون أن يستظهر على نحو يقيني قيامه بالتسجيل، ودون أن يستظهر قصد الطاعن من حيازتها وعما إذا كانت بقصد الاستعمال الشخصي أو بقصد الاستغلال الذي جعله الشارع مناط تجريم الأفعال التي دين الطاعن بها فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة.

الطعن 27499 لسنة 64 ق جلسة 17 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ق 56 ص 339

جلسة 17 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب نائب رئيس المحكمة، محمد عبد العال، حمدي أبو الخير ورفعت طلبة.

-----------------

(56)
الطعن رقم 27499 لسنة 64 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة دستورية. قانون "القانون الأصلح".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
مناط المسئولية في جريمة إقامة مصانع أو قمائن طوب. أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية. أساس ذلك؟
خلو الحكم من بيان الواقعة وظروفها واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه وعدم استظهار طبيعة الأرض. قصور.

---------------
القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 157 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966. يعد أصلح للمتهم. علة ذلك؟
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. وكانت المادة 153 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن "يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية، ويمتنع على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون، كما تنص المادة 157/ 1 من ذات القانون "يعاقب على مخالفة حكم المادة 153 من هذا القانون أو الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة" لما كان ذلك، وكان مؤدى النصين المتقدمين في صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع أو قمينة طوب أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي أحاطت بها واكتفى في بيان الدليل على ثبوتها في حق الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ودون أن يستظهر في مدوناته طبيعة الأرض التي أقيمت عليها قمينة الطوب، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب كيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3 من فبراير سنة 2001 في الطعن رقم 49 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 باعتبار ما انطوى عليه يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن، لما أباح من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أن كان أمراً محظوراً على القاضي بموجب الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون سالف الذكر المقضي بعدم دستوريتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح........ قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. استأنف ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي أحاطت بها ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن المتهم لم يدفع التهمة بدفاع مقبول وأن التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً في حق المتهم بما جاء بأقوال....... بمحضر الضبط والتي جاءت متفقة....... الأمر الذي يطمئن إليه وجدان المحكمة من ثبوت التهمة قبله ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ ج. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. وكانت المادة 153 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن "يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية، ويمتنع على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون. كما تنص المادة 157/ 1 من ذات القانون يعاقب على مخالفة حكم المادة 153 من هذا القانون أو الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة لما كان ذلك، وكان مؤدى النصين المتقدمين في صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع أو قمينة طوب أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي أحاطت بها واكتفى في بيان الدليل على ثبوتها في حق الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه دون أن يستظهر في مدوناته طبيعة الأرض التي أقيمت عليها قمينة الطوب، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3 من فبراير سنة 2001 في الطعن رقم 49 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 باعتبار ما انطوى عليه يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن، لما أباح من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أن كان أمراً محظوراً على القاضي بموجب الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون سالف الذكر المقضي بعدم دستوريتها
.

الطعن 15279 لسنة 62 ق جلسة 19 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ق 57 ص 343

جلسة 19 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، عبد الرحمن هيكل، محمد ناجي دربالة نواب رئيس المحكمة ومحمود مكي.

--------------------

(57)
الطعن رقم 15279 لسنة 62 القضائية

 (1)دستور. شريعة إسلامية. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أساس ذلك؟
حق المتهم في مواجهة الأدلة التي تطرح إثباتاً لجرمه وفي نفيها وفقاً للقانون بما يكفل لحقوقه الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها
.
 (2)
إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
على المحقق إخطار المتهم بأن له أن يصمت عند استجوابه. أساس ذلك؟
 (3)
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". مواد مخدرة. تهرب ضريبي. قانون "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها".
القول بإلزام من يباشر نشاطاً مؤثماً - كالإتجار في المواد المخدرة - بأن يخطر عن هذا النشاط. مناقض لأصل البراءة.
إدانة الطاعن بجرائم عدم إخطار مصلحة الضرائب عن بدء نشاطه في تجارة المخدرات وأرباحه عنها. خطأ في القانون. يوجب النقض والبراءة.

---------------
1 - لما كان الدستور قد عنى في مادتيه السابعة والستين والتاسعة والستين بضمان الحق في المحاكمة المنصفة بما تنصان عليه من أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه بالأصالة أو بالوكالة عن نفسه" وهو حق تمليه الفطرة وتفرضه مبادئ الشريعة الإسلامية في قوله عليه الصلاة والسلام "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة وهي بعد قاعدة نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية عشرة التي تقرر أولاهما "إن لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه وتردد ثانيهما في فقرتها الأولى "حق كل شخص وجهت إليه تهمة جنائية أن تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته في محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه وحيث إن ضوابط المحاكمة المنصفة تتمثل في مجموعة القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نظاماً متكامل الملامح يتوخى بالأسس التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها وبما يحقق الأغراض النهائية للقوانين العقابية التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفاً مقصوداً لذته. وحيث إن افتراض براءة المتهم من التهمة الجنائية يقترن دائماً من الناحية الدستورية - ولضمان فاعليته - بوسائل إجرائية تعتبر وثيقة الصلة بالحق في الدفاع ومن بينها حق المتهم في مواجهة الأدلة التي تطرح إثباتاً لجرمه، مع الحق في نفيها بالوسائل التي يقدر مناسبتها وفقاً للقانون وبما يكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها.
2 - لما كان حق المتهم في نفي وإنكار الاتهام هو الحد الأدنى من الحماية الواجب كفالتها لحقه في الدفاع حتى ذهب قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي في المادة 114 منه إلى أن يوجب على المحقق إخطار المتهم بأنه حر في "ألا يدلي بأي تصريح" أي أن له أن يصمت عند استجوابه.
3 - لما كان القول بإلزام من يباشر نشاطاً مؤثماً - كالإتجار في المواد المخدرة - بأن يخطر أو يقر بمباشرة ذلك النشاط الذي يوجب إنزال العقاب به أو اتهامه بالتهرب من أداء الضرائب المستحقة عليه عن أرباحه من ذلك النشاط المؤثم - والذي لا يتيسر له توقيه (أي الاتهام) إلا بسداد تلك الضرائب بما لازمه الإفصاح عن النشاط المعاقب عليه الذي رتب تلك الضرائب بذمته، هذا القول إنما يكون مناقض لأصل البراءة ويجرده من محتواه عملاً، ولا يكتفي بنقل عبء نفيه إلى المتهم - على خلاف الأصل - بل يتجاوزه إلى إلزام المتهم بأن يقدم دليل إدانته بيده إهداراً للمبادئ الأساسية المقررة بالمادتين 67، 69 من الدستور وإخلالاً بالحرية الشخصية وبضمانة الدفاع التي لا يجوز في غيبتها تحقيق الواقعة محل الاتهام الجنائي أو إدانة المتهم عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالجرائم المسندة إليه، مخالفاً بذلك النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه ويتعين - عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - نقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (1) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً عند بدء مزاولته نشاط تجارة المخدرات وذلك في خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً (2) بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق من نشاطه سالف الذكر والخاضع لتلك الضريبة من عام 1982 وحتى عام 1987 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى ذلك النشاط عن مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين بالأوراق. (3) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً على أرباحه من نشاطه سالف الذكر من عام 1982 وحتى عام 1987 وذلك في خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. (4) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن دخله العام عن الأعوام 1982 حتى 1987 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. (5) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً بما لديه من ثروة وذلك في خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 13، 14، 23، 24، 31، 34، 35، 37، 102، 104، 131، 133/ 1، 178 الفقرة الأولى والبند 6 من الفقرة الثانية، 181، 187 الفقرة أولاً (1) والفقرة ثانياً (1) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يؤدي تعويضاً يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة وبتغريمه ثلاثمائة جنيه عن التهم المسندة إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم عدم إخطار مصلحة الضرائب عند بدء نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وعدم تقديمه إقراراً عن دخله العام وإقراراً عن أرباحه من ذلك النشاط عن كل عام من سنة 1982 حتى سنة 1987 وإقراراً بما لديه من ثروة والتهرب من أداء الضريبة على أرباحه التجارية من نشاطه في تجارة المخدرات شابه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق ذلك بأنه أقام قضاءه بالإدانة على فهم قانوني خاطئ بأن اعتبر نشاط الطاعن في الاتجار بالمواد المخدرة نشاطاً تجارياً يلتزم بالإخطار عنه غافلاً عن أنه نشاط مؤثم يشكل جريمة ولا يجوز إلزامه بتقديم إخطار عنه يفضي لإدانته بارتكابها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه في خلال السنوات من 1982 إلى 1987 (أولاً) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً عند بدء مزاولته نشاط تجارة المخدرات في الميعاد وعلى النحو المقرر قانوناً (ثانياً) بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والمستحقة على أرباحه المبينة القدر بالأوراق من نشاطه سالف الذكر وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى ذلك النشاط عن مصلحة الضرائب (ثالثاً) بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً فيه أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن كل عام من 1982 حتى 1987. (رابعاً) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن دخله العام عن كل عام من 1982 حتى 1987. (خامساً) بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لديه من ثروة في الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 13، 14، 23، 24، 31، 34، 35، 37، 102، 104، 131، 133، 178/ 1 - 2 - 6 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية ودانته محكمة الجنايات على هذا الأساس.
لما كان ذلك وكان الدستور قد عنى في مادتيه السابعة والستين والتاسعة والستين بضمان الحق في المحاكمة المنصفة بما تنصان عليه من أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه بالأصالة أو بالوكالة عن نفسه" وهو حق تمليه الفطرة وتفرضه مبادئ الشريعة الإسلامية في قوله عليه الصلاة والسلام "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" وهي بعد قاعدة نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية عشرة التي تقرر أولاهما أن لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه وتردد ثانيهما في فقرتها الأولى حق كل شخص وجهت إليه تهمة جنائية أن تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته في محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه وحيث إن ضوابط المحاكمة المنصفة تتمثل في مجموعة القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نظاماً متكامل الملامح يتوخى بالأسس التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها وبما يحقق الأغراض النهائية للقوانين العقابية التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفاً مقصوداً لذاته. وحيث إن افتراض براءة المتهم من التهمة الجنائية يقترن دائماً من الناحية الدستورية - ولضمان فاعليته - بوسائل إجرائية تعتبر وثيقة الصلة بالحق في الدفاع ومن بينها حق المتهم في مواجهة الأدلة التي تطرح إثباتاً لجرمه. مع الحق في نفيها بالوسائل التي يقدر مناسبتها وفقاً للقانون، وبما يكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها. لما كان ذلك، وكان حق المتهم في نفي وإنكار الاتهام هو الحد الأدنى من الحماية الواجب كفالتها لحقه في الدفاع حتى ذهب قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي في المادة 14 منه إلى أن يوجب على المحقق إخطار المتهم بأنه حر في "ألا يدلي بأي تصريح" أي أن له أن يصمت عند استجوابه. لما كان كل ذلك، فإن القول بإلزام من يباشر نشاطاً مؤثماً - كالاتجار في المواد المخدرة - بأن يخطر أو يقر بمباشرة ذلك النشاط الذي يوجب إنزال العقاب به أو اتهامه بالتهرب من أداء الضرائب المستحقة عليه عن أرباحه من ذلك النشاط المؤثم - والذي لا يتيسر له توقيه (أي الاتهام) إلا بسداد تلك الضرائب بما لازمه الإفصاح عن النشاط المعاقب عليه الذي رتب تلك الضرائب بذمته هذا القول إنما يكون مناقضاً لأصل البراءة ويجرده من محتواه عملاً ولا يكتفي بنقل عبء نفيه إلى المتهم على خلاف الأصل - بل يتجاوزه إلى إلزام المتهم بأن يقدم دليل إدانته بيده إهداراً للمبادئ الأساسية المقررة بالمادتين 67، 69 من الدستور وإخلالاً بالحرية الشخصية وبضمانة الدفاع التي لا يجوز في غيبتها تحقيق الواقعة محل الاتهام الجنائي أو إدانة المتهم عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالجرائم المسندة إليه، مخالفاً بذلك النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه ويتعين - عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - نقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعن وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.