الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 يوليو 2014

الطعن 11419 لسنة 61 ق جلسة 16 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 136 ص 720

جلسة 16 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(136)
الطعن رقم 11419 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن".
عدم تقديم المحامي المقرر بالطعن التوكيل الذي خول موكله حق الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)
اختصاص "الاختصاص الولائي. محكمة أمن الدولة "اختصاصها". إيجار أماكن.
اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 49 لسنة 1977. الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 105 لسنة 1980.
 (3)
اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة أمن الدولة " اختصاصها ". محكمة عادية. محكمة ثاني درجة. محكمة النقض "سلطتها".
القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام.
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر بالإدانة من محكمة الجنح العادية في جريمة عدم تحرير عقد إيجار. خطأ في القانون.
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها متى تبين لها أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليها التي لم يقبل طعنها شكلاً. يوجب نقض الحكم بالنسبة لها.

----------------
1 - من حيث إن التوكيل الصادر من المحكوم عليها الثانية...... لمن وكل المقرر في الطعن بالنقض غير مرفق بالأوراق فإن الطعن يكون غير مقبول وهو ما تقضي به هذه المحكمة مع مصادرة الكفالة.
2 - لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على "..... وتختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم...... كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر......" فقد دل بذلك صراحة على أن الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 49 لسنة 1977 ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أي محكمة أخرى.
3 - من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة. لما كان ذلك، وكان البين من ديباجة الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه، ومن محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن حكم محكمة أول درجة صدر من محكمة....... الجزئية في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي سبق صدوره واقعة الدعوى، وانطبقت عليها أحكامه، ولم تقدمها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الجزئية المختصة وحدها دون غيرها بل قدمتها إلى محكمة الجنح العادية. محكمة....... الجزئية - دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها، فإن محكمة ثان درجة إذ قضت بتأييد الحكم المستأنف تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، وكان الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي ومحضر الجلسة أنه صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها. وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن، وذلك بالنسبة للطاعن والطاعنة الأخرى التي قضي بعدم قبول طعنها شكلاً لاتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما امتنعا عن تحرير عقد إيجار. وطلبت عقابهما بالمواد 7، 16، 14 من القانون 49 لسنة 1977. وادعت المجني عليها مدنياً قبلهما، ومحكمة جنح مركز...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما مائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. استأنفا ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن التوكيل الصادر من المحكوم عليها الثانية...... لمن وكل المقرر في الطعن بالنقض غير مرفق بالأوراق، فإن الطعن يكون غير مقبول وهو ما تقضي به هذه المحكمة مع مصادرة الكفالة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنين بوصف أنهما امتنعا عن تحرير عقد إيجار مسكن، ومحكمة....... قضت حضورياً بتغريم كل منهم مائة جنيه فاستأنفا ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على "...... وتختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم....... كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر....". فقد دل بذلك صراحة على أن الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 49 لسنة 1977 ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أي محكمة أخرى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة. لما كان ذلك، وكان البين من ديباجة الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه، ومن محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن حكم محكمة أول درجة صدر من محكمة....... الجزئية في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي سبق صدوره واقعة الدعوى وانطبقت عليها أحكامه، ولم تقدمها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الجزئية المختصة وحدها دون غيرها بل قدمتها إلى محكمة الجنح العادية - محكمة....... الجزئية - دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها، فإن محكمة ثان درجة إذ قضت بتأييد الحكم المستأنف تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، وكان الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي ومحضر الجلسة أنه صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن، وذلك بالنسبة للطاعن والطاعنة الأخرى التي قضي بعدم قبول طعنها شكلاً لاتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم بها.

الطعن 12619 لسنة 61 ق جلسة 17 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 138 ص 732

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة ونادي عبد المعتمد.

---------------

(138)
الطعن رقم 12619 لسنة 61 القضائية

تهرب ضريبي. قانون "تطبيقه" "القانون الأصلح". محكمة النقض "سلطتها".
صدور القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات وخلوه من تأثيم جريمة سحب السلع من أماكن إنتاجها المؤثمة بالمادتين 53، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981. يوجب نقض الحكم الصادر بالإدانة والقضاء بالبراءة.

---------------
لما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات المعمول به اعتباراً من الثالث من مايو سنة 1991 وألغي القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك. لما كان ذلك، وكان البين من نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 المار ذكره أنها خلت من تأثيم واقعة التهرب المسندة إلى الطاعنة. فإن الفعل المسند إليها وإن كان معاقباً عليه بالمادتين 53، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 قد أضحى بموجب قانون الضريبة على المبيعات فعلاً غير مؤثم. الأمر الذي يكون لمحكمة النقض وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، وتقضي إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنة مما أسند إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بصفتها ملتزمة بأداء الضريبة على الاستهلاك تهربت من أداء الضريبة المستحقة على شرائط الكاسيت المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق بأن قامت بسحبها من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال المواعيد المحددة قانوناً على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابها بالمواد 1، 2، 3، 4، 9، 53، 54/ 1 من القانون 133 لسنة 1981، والبند رقم 54/ 1، 2 من الجدول المرفق رقم 36 لسنة 1982 والمادة 1 من قرار وزير المالية رقم 299 مكرر لسنة 1981، وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهمة بمبلغ 2196 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح....... قضت غيابياً بحبسها ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ والمصادرة وإلزامها بأن تؤدي لمصلحة الضرائب على الاستهلاك مبلغ 2196 جنيه عارضت وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريمها خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. استأنفت ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياًً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الابتدائي دان الطاعنة بوصف أنها تهربت من أداء الضريبة المستحقة على شرائط الكاسيت المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق بأن قامت بسحبها من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها وعاقبتها غيابياً بالحبس ستة أشهر مع الشغل وإلزامها بأن تؤدي لمصلحة الضرائب على الاستهلاك مبلغ 2196 جنيهاً فعارضت وقضي في معارضتها بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهمة خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فاستأنفت فقضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات المعمول به اعتباراً من الثالث من مايو سنة 1991 وألغي القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك. لما كان ذلك، وكان البين من نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 المار ذكره أنها خلت من تأثيم واقعة التهرب المسندة إلى الطاعنة. فإن الفعل المسند إليها وإن كان معاقباً عليه بالمادتين 53، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 قد أضحى بموجب قانون الضريبة على المبيعات فعلاً غير مؤثم. الأمر الذي يكون لمحكمة النقض وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها وتقضي إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنة مما أسند إليها.

الطعن 323 لسنة 61 ق جلسة 18 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 139 ص 735

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2001

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، محمود مسعود شرف ود. صلاح البرعي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(139)
الطعن رقم 323 لسنة 61 القضائية

 (1)شيك بدون رصيد. دعوى مدنية "تركها". دعوى جنائية. قانون "تفسيره" "تطبيقه".
للمدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه في أي حالة كانت عليها الدعوى. المادة 260/ 1 إجراءات. أثر ذلك؟
وجوب الحكم بترك الدعوى الجنائية في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي المدني تاركاً لها متى رفعت الدعوى بالطريق المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها. المادة 260/ 2 إجراءات المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998
.
 (2)
نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الذي لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

-----------------
1 - لما كانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت في فقرتها الأولى على حق المدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أي حالة كانت عليها الدعوى. نصت في فقرتها الثانية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 على أنه "ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه. الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها" والحكم الذي استحدثه هذا النص - الحكم بترك الدعوى الجنائية - هو حكم إجرائي يسري على كل دعوى قائمة وقت نفاذه وفي أية حالة كانت عليها، وذلك عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
لما كان ذلك وكانت النيابة العامة لم تطلب الفصل في الشق المتعلق بالدعوى الجنائية من الطعن الماثل فإنه يتعين الحكم بترك الدعوى بالنسبة لها.
2 - لما كان هذا القضاء وإن اتصل بالمحكوم عليه الثاني، إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية الدعوى بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح........ ضد الطاعن وآخر بوصف أنهما أعطيا له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب معاقبتهما بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لكل لإيقاف التنفيذ وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه الأول، ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

حيث إن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أصدر إليه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بالنسبة له - بالحبس ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف، وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية. لما كان ذلك، وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت في فقرتها الأولى على حق المدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أي حالة كانت عليها الدعوى. نصت في فقرتها الثانية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 على أنه "ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه. الحكم بترك الدعوى بالحقوق الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها" والحكم الذي استحدثه هذا النص - الحكم بترك الدعوى الجنائية - هو حكم إجرائي يسري على كل دعوى قائمة وقت نفاذه وفي أية حالة كانت عليها، وذلك عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة لم تطلب الفصل في الشق المتعلق بالدعوى الجنائية من الطعن الماثل، فإنه يتعين الحكم بترك الدعوى بالنسبة لها. وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان هذا القضاء وإن اتصل بالمحكوم عليه الثاني إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

الطعن 28947 لسنة 68 ق جلسة 20 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 141 ص 757

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، فتحي جودة، محمد عبد العال نواب رئيس المحكمة وحمدي أبو الخير.

----------------

(141)
الطعن رقم 28947 لسنة 68 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2)
محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها".
وجوب الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً. أساس ذلك وعلته؟
توقيع عقوبة الغرامة على كل محام منتدباً كان أو موكلاً عن المتهم إذا لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه. المادة 375 إجراءات
.
(3)
محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". وكالة.
متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع. على المحكمة سماعه. إذا استأجل ورأت المحكمة ألا تجيبه وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلبه. علة ذلك؟
حضور محامي الطاعنين جلسة المرافعة الأخيرة واقتصاره على طلب التأجيل للاطلاع وتقديم مذكرات. قضاء المحكمة بالإدانة دون تنبيه الدفاع لرفض طلبه. يبطل إجراءات المحاكمة. لا يغير من ذلك تصريح المحكمة بتقديم مذكرة بدفاعهما
.
 (4)
دعوى "دعوى جنائية". إجراءات " إجراءات المحاكمة". نقض "أثر الطعن".
إجبار الخصوم على تقديم مذكرات في دفاعهم. غير جائز. وجوب أن يكون الدفاع شفاهة. علة ذلك؟
اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه قضي بعدم قبول طعنه شكلاً. أثره: امتداد أثر الطعن إليه.
عدم امتداد أثر الطعن لمن صدر الحكم غيابياً في حقه. علة ذلك؟

---------------
1 - لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - لما كانت المادة 67 من الدستور توجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التي يوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، وحرصاً من الشارع على ضمان فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أم موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية، إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم، وذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضاها الحال.
3 - حيث إنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع عنه، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته، وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه، وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المحامي الحاضر مع كل من الطاعنين قد اقتصر على طلب التأجيل للاطلاع ولتقديم مذكرات في الدعوى ولم يترافع عنهما أو يقدم أي وجه من وجوه المعاونة لهما، وكان إن قررت المحكمة حجز القضية للحكم وانتهت إلى إدانة الطاعنين دون أن تنبه المدافع عن كل منهما إلى رفض طلب التأجيل، فإن حق المتهم في الاستعانة بمدافع، وهو أيضاً واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجناية، يكون قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، حتى تتاح للطاعنين فرصة إبداء دفاعهما على الوجه المبسوط قانوناً، ولا يمنع من ذلك أن تكون المحكمة قد صرحت للطاعنين بتقديم مذكرة بدفاعهما في فترة حجز الدعوى للحكم.
4 - لما كان لا يصح في الدعاوى الجنائية بعامة، وفي مواد الجنايات بخاصة، أن يجبر الخصوم على الاكتفاء بالمذكرات في دفاعهم، لأن الأصل في تلك الدعاوى أن يكون الدفاع شفاهاً، إلا أن يطلبوا هم تقديمه مسطوراً، اعتباراً بأن القضاء الجنائي إنما يتعلق في صميمه بالأرواح والحريات، وينبني في أساسه على اقتناع القاضي وما يستقر في وجدانه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة لجميع الطاعنين بما فيهم الأول الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، دون باقي المحكوم عليهم لكون الحكم بالنسبة لهم غير نهائي لصدوره عليهم غيابياً يبطل حتماً إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد إعمالاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فلا يمتد إليهم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعنين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: أولاً: المتهمون من الأول حتى الرابع بأنهم: أ - بصفتهم موظفين عموميين الأول مدير بنك قرية...... والثاني مندوباً بالبنك والثالث كاتب حسابات به والرابع صراف بذات الجهة سهلوا للمتهم الخامس الاستيلاء بدون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة للبنك بأن مكنوه من الحصول على قرض وسلف نقدية قدرها....... جنيهاً بأن وافقوا على صرفها بالمخالفة للأصول المصرفية المعمول بها مما ترتب عليه استيلائه على تلك المبالغ وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية التزوير في محررات رسمية ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر - 1 - المتهمان الأول والرابع بصفتهما سالفة الذكر ارتكبا أثناء تأدية وظيفتهما تزويراً في محررات رسمية هي إذن الصرف 42 - ج المبينة بالتحقيقات بأن أثبتا بها اسم المتصرف ورقم التوكيل على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك. 2 - المتهم الثاني بصفته سالفة الذكر ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محررات رسمية هي المعاينات المبينة بالتحقيقات وكان ذلك بطريق تغيير المحررات بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة اسم المتهم الخامس وحيازته لأراضي بناحية البحيرة وأنها منزرعة مع علمه بتزويرها. 3 - المتهم الثالث بصفته سالفة الذكر ارتكب في أثناء تأديته وظيفته تزويراً في محررات رسمية هي بطاقات الحيازة الزراعية الخاصة بالعملاء بأن قام بالتأشير عليها بما يصير مطابقتها لسجل 2، 4 خدمات زراعية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك ب - أضروا عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها بأن وافقوا على صرف قرض وسلف نقدية لغير مستحقيها وبالمخالفة للأصول المصرفية المعمول بها مما ترتب عليه حرمان تلك الجهة من هذه المبالغ. ثانياً: - المتهم الخامس: 1 - بصفته موظفاً عمومياً حارس بنك...... فرع...... استولى بغير حق على الأموال المبينة بالتحقيقات والبالغ قدرها....... والمملوكة لبنك....... ب - ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي التوكيلات الخاصة بأرقام...... ومكاتبات الجمعية الزراعية بناحية....... بأن أثبت بالتوكيلات اسم الموكل والغرض من الوكالة على خلاف الحقيقة ووقع زوراً بأسمائهم عليها وفي دفاتر التصديق على التوقيعات المودعة بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بـ...... كما قام بتدوين الإفادات الخاصة بالعملاء........ بأن الأرض خاصتهم منزرعة بالمخالفة للبيانات الواردة في حصر الحيازة في زراعة خدمات ونسبتها زوراً للمختصين بالجمعية الزراعية بناحية....... جـ - قلد بواسطة غيره خاتم الجمعية الزراعية بناحية....... واستعمله بالبصم به على الإفادات المار بيانها بالوصف (ب). د - استعمل المحررات المزورة سالفة البيان بأن قدمها للمختصين ببنك...... وصرف بموجبها المبالغ المبينة بالتحقيقات. ثالثاً: - المتهم السادس: بصفته موظفاً عمومياً بالشهر العقاري...... ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محررات رسمية هي التوكيلات...... بأن أثبت توقيع الموكلين أمامه على خلاف الحقيقة ودون بيانات هذه التوكيلات بدفاتر التصديق على التوقيعات مع علمه بتزويرها. وأحالتهم إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 113/ 1، 2، 116 مكرراً/ 1، 118، 118 مكرراً، 119/ ب، 119 مكرر ب، 206/ 1، 206 مكرر، 211، 212، 214 من قانون العقوبات ومع أعمال نص المادتين 17، 32 من ذات القانون، أولاً: حضورياً بمعاقبة كلاً من...... وغيابياً لكل من المتهمين....... بالإشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبعزله من وظيفته. ثانياً: - حضورياً بمعاقبة..... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه بأن يرد للجهة المجني عليها مبلغ...... وبتغريمه مبلغ يعادل ذلك المبلغ وبعزله من وظيفته. ثالثاً: - غيابياً بمعاقبة...... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. رابعاً: - بمصادرة الأوراق والمحررات المزورة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول....... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الثاني...... والثالث..... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إنه إذا دان أولهما بجريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجناية التزوير في محررات رسمية، ودان ثانيهما بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال عام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وتقليد خاتم إحدى المصالح الحكومية واستعماله، قد شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر دون أن تسمع دفاع الطاعنين بالجلسة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة 10 من مايو سنة 1998 أن محام حضر مع كل من الطاعنين وطلب التأجيل للاطلاع وتقديم مذكرات في الدعوى، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وحجزت الدعوى للحكم لجلسة تالية وصرحت بتقديم مذكرات ومستندات خلال شهر، لما كان ذلك، وكانت المادة 67 من الدستور توجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التي يوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه. وحرصاً من الشارع على ضمان فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أم موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم، وذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال، وأنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله، لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المحامي الحاضر مع كل من الطاعنين قد اقتصر على طلب التأجيل للاطلاع ولتقديم مذكرات في الدعوى ولم يترافع عنه أو يقدم أي وجه من وجوه المعاونة له، وكان إن قررت المحكمة حجز القضية للحكم وانتهت إلى إدانة الطاعنين دون أن تنبه المدافع عن كل منهما إلى رفض طلب التأجيل فإن حق المتهم في الاستعانة بمدافع، وهو أيضاً واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجناية يكون قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، حتى تتاح للطاعنين فرصة إبداء دفاعهما على الوجه المبسوط قانوناً، ولا يمنع من ذلك أن تكون المحكمة قد صرحت للطاعنين بتقديم مذكرة بدفاعهما في فترة حجز الدعوى للحكم ذلك أنه لا يصح في الدعاوى الجنائية بعامة، وفي مواد الجنايات بخاصة، أن يجبر الخصوم على الاكتفاء بالمذكرات في دفاعهم، لأن الأصل في تلك الدعاوى أن يكون الدفاع شفاهاً، إلا أن يطلبوا هم تقديمه مسطوراً، اعتباراً بأن القضاء الجنائي إنما يتعلق في صميمه بالأرواح والحريات، وينبني في أساسه على اقتناع القاضي وما يستقر في وجدانه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، وذلك بالنسبة لجميع الطاعنين بما فيهم الأول الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به، وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، دون باقي المحكوم عليهم لكون الحكم بالنسبة لهم غير نهائي لصدوره عليهم غيابياً يبطل حتماً إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد إعمالاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فلا يمتد إليهم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعنين.

الطعن 9651 لسنة 71 ق جلسة 21 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 143 ص 768

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عمارة وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

----------------

(143)
الطعن رقم 9651 لسنة 71 القضائية

تلبس. قبض. مأمورو الضبط القضائي. تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
التعرض للحرية الشخصية. غير جائز بغير إذن من السلطة المختصة إلا في حالة التلبس.
التلبس. حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. وجوب أن يدرك مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً.
عدم تبين مأمور الضبط القضائي كنه ما بداخل المحقنين الموجود أحدهما على تابلوه السيارة والثاني الذي كان بيد أحد الطاعنين يحقن به الآخر. لا يوفر حالة التلبس بجريمة تعاطي المخدر.
بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه عدم التعويل في الإدانة على الدليل المستمد منهما ولا على شهادة من أجراهما. أثر ذلك؟

------------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله "وحيث إنه مما أثاره الدفع من بطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس فهو مردود بأن الضابطين قد أدركا الجريمة حالة وقوعها متلبس بها من المتهمين ببصرهما حين شاهداهما بينما يقوم أحدهما بحقن الآخر بمحقن فضلاً عن وجود محقن آخر يحتوي على مادة ثبت أنه لمخدر الهيروين وحسبهما في ذلك أن تكون هذه الشواهد دلائل قوية على قيام جريمة التعاطي مما يبيح لهما الضبط والتفتيش ومن ثم فإن إجراءات الضبط والتفتيش وما أسفر عنهما من العثور على المخدر تضحى صحيحة ومشروعة مبرأة من شائبة البطلان ويضحى الدفع على غير سند من القانون خليق بالرفض"، وكان من المقرر أنه ليس لمأمور الضبط القضائي - بغير إذن من النيابة العامة أو سلطة التحقيق - أن يتعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس إلا في حالة التلبس بالجريمة، وباعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً، ولا يغني في ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي، وإذ لم يتبين مأمورا الضبط القضائي كنه ما بداخل المحقنين الموجود أحدهما على تابلوه السيارة والثاني الذي كان بيد أحد الطاعنين يحقن به الآخر ولم يدركا بأي من حواسهما احتواء أيهما على المخدر فإنه لا يكون أمام جريمة متلبس بها وبالتالي فليس لهما من بعد أن يتعرضا للطاعنين بالقبض أو التفتيش ولا تفتيش السيارة الخاصة التي لها حرمة مالكها، فإن فعلا فإن إجرائهما يكون باطلاً، وإذ يبطل القبض والتفتيش لوقوعهما في غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما، وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى دليل سوى ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين وشهادة من أجراهما فإنه بعد استبعادها تخلو الأوراق من دليل للإدانة ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل منهما عما أسند إليهما ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي قد أخطأ في تطبيق القانون إذ رد بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة التلبس والقائم على أن مأمور الضبط القضائي لم يدرك كنه المخدر قبل القبض عليهما واكتشاف المخدر معهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله "وحيث إنه مما أثاره الدفع من بطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس فهو مردود بأن الضابطين قد أدركا الجريمة حالة وقوعها متلبس بها من المتهمين ببصرهما حين شاهداهما بينما يقوم أحدهما بحقن الآخر بمحقن فضلاً عن وجود محقن آخر يحتوي على مادة ثبت أنه لمخدر الهيروين وحسبهما في ذلك أن تكون هذه الشواهد دلائل قوية على قيام جريمة التعاطي مما يبيح لهما الضبط والتفتيش ومن ثم فإن إجراءات الضبط والتفتيش وما أسفر عنهما من العثور على المخدر تضحى صحيحة ومشروعة مبرأة من شائبة البطلان ويضحى الدفع على غير سند من القانون خليق بالرفض"، وكان من المقرر أنه ليس لمأمور الضبط القضائي - بغير إذن من النيابة العامة أو سلطة التحقيق - أن يتعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس إلا في حالة التلبس بالجريمة، وباعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً، ولا يغني في ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي، وإذ لم يتبين مأمورا الضبط القضائي كنه ما بداخل المحقنين الموجود أحدهما على تابلوه السيارة والثاني الذي كان بيد أحد الطاعنين يحقن به الآخر ولم يدركا بأي من حواسهما احتواء أيهما على المخدر فإنه لا يكون أمام جريمة متلبس بها وبالتالي فليس لهما من بعد أن يتعرضا للطاعنين بالقبض أو التفتيش ولا تفتيش السيارة الخاصة التي لها حرمة مالكها، فإن فعلا فإن إجرائهما يكون باطلاً، وإذ يبطل القبض والتفتيش لوقوعهما في غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما، وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى دليل سوى ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين وشهادة من أجراهما فإنه بعد استبعادهما تخلو الأوراق من دليل للإدانة ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.

الطعن 10087 لسنة 61 ق جلسة 21 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 142 ص 764

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، حسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.

-----------------

(142)
الطعن رقم 10087 لسنة 61 القضائية

حكم "إصداره". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه المدنية بناء على براءة المتهم. أثره: عدم جواز إلغاء هذا الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة. علة ذلك؟
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها متى بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله. أساس ذلك؟

-----------------
لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى المدنية، دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم قبول الواقعة، سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعي بالحقوق المدنية لعدم ثبوت الواقعة - كما هو الحال في الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة، كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظراً لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء، يكون قد خالف القانون، اعتباراً بأن اشتراط الإجماع لإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية. هو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في التعويض، فإنه في ذلك شأن الحكم الصادر بإلغاء الحكم القاضي بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها، فهو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في العقاب، ومن ثم لزاماً على الحكم المطعون فيه وقد تخلف شرط الإجماع أن يقضي بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن وإلغاء الحكم المطعون فيه، وتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى المدنية قبله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: دخل عقار في حيازة كل من...... و...... بقصد منع حيازتهما بالقوة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 369، 373 مكرر من قانون العقوبات. وادعى المجني عليهما قبله بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم ثان...... قضت حضورياً ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وإلغاء قرار قاضي الحيازة. استأنف المدعيين بالحقوق المدنية ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في الدعوى المدنية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المدعى عليه بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى المدنية، دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم قبول الواقعة، سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعي بالحقوق المدنية لعدم ثبوت الواقعة - كما هو الحال في الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة، كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظراً لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء، يكون قد خالف القانون، اعتباراً بأن اشتراط الإجماع لإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية. هو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في التعويض، فإنه في ذلك شأن الحكم الصادر بإلغاء الحكم القاضي بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها، فهو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في العقاب، ومن ثم لزاماً على الحكم المطعون فيه وقد تخلف شرط الإجماع أن يقضي بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن وإلغاء الحكم المطعون فيه، وتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى المدنية قبله، وذلك دون حاجة إلى التعرض إلى أوجه الطعن المقدمة منه، مع إلزام المطعون ضدهما (المدعيين بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية.

الطعن 33248 لسنة 68 ق جلسة 22 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 144 ص 772

جلسة 22 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هاني حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة.

----------------

(144)
الطعن رقم 33248 لسنة 68 القضائية

(1) إثبات "قرائن". اشتراك. جريمة "أركانها".
إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه: ورود القرينة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في حد ذاتها مع صحة الاستنتاج وسلامته.
(2)
حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب". اشتراك. سرقة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
إقرار المتهمين بجريمة السرقة بالإكراه على اتفاقهم مع الطاعن على فك أجزاء السيارة المسروقة. لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكابه جريمة السرقة ولا يكفي لثبوت اشتراكه فيها. مخالفة ذلك. قصور وفساد في الاستدلال
.
(3)
نقض "أثر الطعن".
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان نقض الحكم للطاعنين الآخرين. عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابياً. علة ذلك؟

--------------
1 - من المقرر أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع المنطق والعقل.
2 - لما كانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وكان إقرار المتهمين جريمة السرقة بالإكراه أنهم اتفقوا مع الطاعن على فك أجزاء السيارة المسروقة، لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكابه جريمة السرقة، ولا يكفي بمجرده في ثبوت اشتراك الطاعن فيها. فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مؤسساً على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة هذا فضلاً عن أن اتفاق الطاعن على فك أجزاء السيارة المسروقة كان لاحقاً - على ما يبين من مدونات الحكم لجريمة السرقة ومن ثم فلا يقوم به الاشتراك في هذه الجريمة كما هو معرف به في القانون، ذلك بأن مناط تحقق الاشتراك أن يثبت اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية في وقت سابق أو معاصر للجريمة وأن تقع هذه الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك، وهو ما لم يدلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن الثالث وكذلك بالنسبة للطاعنين الأول والثاني لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة للمتهم الثاني - ....... - فلا يمتد إليه أثر النقض بل يقتصر على الطاعنين وحدهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر أولاً: المتهمون الأول والثاني والثالث سرقوا السيارة رقم....... أجرة قليوبية المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة....... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع...... بأن استدرجوه إلى طريق منعزل ووضع المتهم الأول حبلاً حول عنقه وتعدي عليه المتهمان الثاني والثالث بالضرب بأداتين "مسدس صوت، مطواة قرن غزال" على رأسه فشل بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من إتمام واقعة السرقة وقد ترك الإكراه أثر جروح كشف عنها التقرير الطبي. ثانياً: المتهم الرابع اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة السرقة سالفة الذكر بأن اتفق مع باقي المتهمين على إحضار السيارة بالمكان والزمان المتفق عليه سالفاً وساعدهم في فك أجزائها وبيعها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 314، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول الأول المرفق بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً لكل منهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في السرقة بالإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على اشتراكه مع المتهمين بالسرقة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن على ما قرره المتهمون بجريمة السرقة بالإكراه من اتفاقهم مع الطاعن على مساعدتهم على إتمام السرقة بفك أجزاء السيارة لهم ومساعدتهم على بيعها. واستخلص من ذلك اشتراك الطاعن بطريق الاتفاق والمساعدة في جريمة السرقة تلك. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها وأن يكون استخلاص الحكم الدليل المستمد منها لا يتجافى مع المنطق والعقل. وكان المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وكان إقرار المتهمين بجريمة السرقة بالإكراه أنهم اتفقوا مع الطاعن على فك أجزاء السيارة المسروقة، لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكابه جريمة السرقة، ولا يكفي بمجرده في ثبوت اشتراك الطاعن فيها. فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مؤسساً على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة هذا فضلاً عن أن اتفاق الطاعن على فك أجزاء السيارة المسروقة كان لاحقاً - على ما يبين من مدونات الحكم لجريمة السرقة ومن ثم فلا يقوم به الاشتراك في هذه الجريمة كما هو معرف به في القانون، ذلك بأن مناط تحقق الاشتراك أن يثبت اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية في وقت سابق أو معاصر للجريمة وأن تقع هذه الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك، وهو ما لم يدلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن الثالث وكذلك بالنسبة للطاعنين الأول والثاني لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. دون حاجة لمناقشة سائر وجوه الطعن المقدمة من الطاعنين. لما كان ذلك، وكان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة للمتهم الثاني - ....... - فلا يمتد إليه أثر النقض بل يقتصر على الطاعنين وحدهم.

الطعن 16975 لسنة 62 ق جلسة 26 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 173 ص 909

جلسة 26 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هاني حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة.

----------------

(173)
الطعن رقم 16975 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) نصب. جريمة "أركانها".
جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات. شروط توافرها؟
الطرق الاحتيالية في جريمة النصب. مناط تحققها؟.
(3) نصب. تزوير "أوراق عرفية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إغفال الحكم بيان أركان جريمة التزوير وارتكاب الطاعن له بنفسه أو اشتراكه فيه والتدليل على ثبوت تزويره للمحررات التي قدمها للمجني عليهم واستظهار توافر الطرق الاحتيالية وتعويله على أقوال المجني عليهم دون بيان الدليل الذي استمد منه تلك الأقوال. قصور.
(4) ارتباط. عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها".
معاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي النصب والتزوير في محرر عرفي. دون الفصل في مدى قيام التعدد بينهما وفق المادة 32 عقوبات. يجيز لمحكمة النقض التعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن. علة ذلك وأساسه؟.

----------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
2 - من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة وبالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليه.
3 - لما كان الحكم قد استخلص توافر جريمة تزوير شهادات عدم الممانعة المقدمة إلى المجني عليهما..... السيدة.... وإسناد تزويرها إلى الطاعن من قول الأخير وتحريات الشرطة وأقوال المجني عليهم أن التزوير قد تكشف عند تقديم هذه المستندات إلى السفارة المختصة، وبغير أن يستظهر الحكم أركان جريمة التزوير في حق كلاً من المجني عليهما ......، ....، وأن الطاعن قد قارف بنفسه أو اشترك في ارتكابه فإن ما أورده الحكم في شأن تقديم الطاعن المحررات سالفة البيان إلى المجني عليهما الأخيرين والتي لم يدلل على تزويرها وقيام الطاعن بهذا التزوير وثبوته في حق الطاعن لا تتوافر به الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليهم المبالغ موضوع الاتهام، فضلاً عن أن الحكم جاء مجهلاً لأدلة الثبوت إذ أنه عول على أقوال المجني عليهم دون أن يبين الدليل الذي استمد منه تلك الأقوال مما يعيبه بالقصور في البيان بشأن هاتين الجريمتين.
4 - لما كان الحكم قد أوقع بالطاعن عقوبة مستقلة عن كل منها دون أن يقول كلمته في مدى قيام التعدد بين الجريمتين في مفهوم المادة 32 من قانون العقوبات. وهو ما يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن لتعلقه بسلامة تطبيق القانون على وقائع الدعوى إعمالاً لحكم المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - صنع تذكرة سفر مزورة لكل من .... وآخرين بأن قلد تذكرة مرور كانت صحيحة في الأصل (تأشيرة دخول دولة اليونان) على النحو المبين بالأوراق 2 - استولى على المبالغ المبينة القيمة بالأوراق والمملوكة لكل من.... وآخرين وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم سالفي الذكر بوجود مشروع كاذب هو السفر لدولة اليونان وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة (تأشيرة دخول اليونان) فاستولى بهاتين الطريقتين على المبالغ المبينة بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادتين 217، 336/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر عن كل تهمة وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي النصب والتزوير في محرر عرفي قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خلا من بيان مؤدى الأدلة التي أقام عليها قضاءه ولم يستظهر الطرق الاحتيالية التي من شأنها التأثير على المجني عليهم وحملهم على تسليم أموالهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن الأوراق طوت على محضر تحريات مؤرخ 21/ 5/ 1991 تضمن أن التحريات أسفرت على أن المتهم يقوم بتزوير تأشيرات دخول الدول الأوربية وأن كل من......، ....... قد تعاملا مع المذكور وحصلا على تأشيرات مزورة وأنهما قررا أنهما دفعا للمتهم مبلغ ألفين جنيه للحصول على تأشيره وأن ذهبا لليونان تبينا أنها مزورة واستصدر محرر محضر التحريات إذن لضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وبتاريخ 21/ 5/ 1991 حرر محضر ضبط يتضمن أنه بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه تم العثور على جوازات سفر لعدة أشخاص هم (1)......، .......، .......، .......، ........ - فضلاً عن ضبط مبلغ 2300 جنيهاً وختم بالتواريخ باليوم والشهر والسنة باللغة الأجنبية مستعمل وبه آثار أحبار زرقاء اللون وخضراء وباستعلام من قنصلية اليونان العامة بالإسكندرية عن صحة تأشيرات الدخول الموجودة على جوازات سفر لكل من 1 - ......، 2 - .......، 3 - ......، تبين أن جميعها تم تزوير تواريخ وتوقيع القنصل بها وبسؤالهم تبين أن المتهم قد استلم منهم جوازات سفرهم ليحصل لهم على التأشيرة مقابل مبالغ نقدية حددها كل منهم وأن بعضهم قد سافر بهذه التأشيرات وبسؤال المتهم أقر بأنه قام بتغيير تاريخ تأشيرة دخول من يدعى....... وكذلك لمن تدعى....... وبعد أن استعرض الحكم مراحل التداعي أمام المحكمة خلص إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن على قوله "وحيث إن التهمة المسندة للمتهم فإنها ثابتة قبله من أقوال المجني عليهم من أنه تلقى مبالغ نقدية في مقابل تسفيرهم للخارج وإذ قدموا جواز سفرهم للسلطات اليونانية أعادهم إلى مصر كما أن الاتهام ثابت من أقوال المتهم ذاته من أنه قام بتغيير تواريخ سريان التأشيرة حتى يتمكن من إدخال المجني عليهم إلى دولة اليونان وثابت أيضاً مما حوته تحريات المباحث من أن المتهم هو مرتكب وقائع التزوير سالفة الذكر مقابل مبالغ نقدية - يتحصل عليها ومن ثم تقضي المحكمة بحبس المتهم ستة أشهر عن كل تهمة....". لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة وبالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليه. لما كان ذلك وكان الحكم قد استخلص توافر جريمة تزوير شهادات عدم الممانعة المقدمة إلى المجني عليهما......، ...... وإسناد تزويرها إلى الطاعن من قول الأخير وتحريات الشرطة وأقوال المجني عليهم أن التزوير قد تكشف عند تقديم هذه المستندات إلى السفارة المختصة، وبغير أن يستظهر الحكم أركان جريمة التزوير في حق كلاً من المجني عليهما........، ........، وأن الطاعن قد قارف بنفسه أو اشترك في ارتكابه فإن ما أورده الحكم في شأن تقديم الطاعن المحررات سالفة البيان إلى المجني عليهما الأخيرين والتي لم يدلل على تزويرها وقيام الطاعن بهذا التزوير وثبوته في حق الطاعن لا تتوافر به الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليهم المبالغ موضوع الاتهام، فضلاً عن أن الحكم جاء مجهلاً لأدلة الثبوت إذ أنه عول على أقوال المجني عليهم دون أن يبين الدليل الذي استمد منه تلك الأقوال مما يعيبه بالقصور في البيان بشأن هاتين الجريمتين التي أوقع الحكم بالطاعن عقوبة مستقلة عن كل منهما دون أن يقول كلمته في مدى قيام التعدد بين الجريمتين في مفهوم المادة 32 من قانون العقوبات، وهو ما يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن لتعلقه بسلامة تطبيق القانون على وقائع الدعوى إعمالاً لحكم المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.